الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فمجلسنا هذا بحمد الله تعالى هو تمام الثلاثين. التي ما زلنا نتواصل فيها في تناول درس مختصر روضة الناظر المسمى بالبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله. وهذا المجلس الذي يحمل رقم الثلاثين هو شروع في دليل كثر حديث الاصوليين عنه وهو احد الادلة التي وقع فيها جدل كبير من ناحية وخوض في كثير من مسائله المتعلقة به من ناحية اخرى هو دليل القياس. القياس الدليل المتفق عليه بين المذاهب المعتبرة. والذي يؤثر فيه الخلاف المشهور عن الظاهرية خلاف للائمة اربعة ومن سواهم. هذا المجلس نستفتح فيه دليل القياس وكلام الاصوليين فيه عادة يتناول تعريفه. ثم الحديث عن مكانه وشروط القياس الصحيح. والقسم الاكبر الذي يأخذ مساحة في باب القياس عند الاصوليين هو الحديث عن الركن اكبر من اركان القياس وهي العلة. الحديث عن العلة من ناحية وجوه دلالتها على الحكم وتعلق الحكم بها ثم من ناحية وجودها في النص الذي يتناول حكم الاصل. واخيرا مسالك استنباطها في العلة الاجتهادية المستنبطة واخيرا يختمون القياس عادة بمناقشة ما يسمونه اوجه فساد القياس او الاعتراضات او الاسئلة الواردة على القياس. نشرع اليوم بالحديث عن الجزء الاول من القياس نتناول في مجلس الليلة ان شاء الله الحديث عن تعريف القياس والاحتجاج له على مذهب الجمهور. ثم اوجه المخالفين في القياس والاجابة عنها بعد الحديث عن الاركان المتعلقة بالقياس ولعلنا نكمل فيما بعد في المجالس اللاحقة باذن الله. وهنا تجدر الاشارة الى ان باب القياس في طول كان ولم يزل عند كثير من طلبة العلم الباب الاصعب. وهو حقيقة ميدان الفحول في علم الاصول كما يقال. الميدان الذي يتمايز فيه كبار المجتهدين والفقهاء الذين يطبقون قواعد الاصول في الاصول الى استنباط الاحكام الشرعية. لان ما يتعلق بالقواعد الاصولية الاخرى سواء ما تعلق منها بالادلة كتابا وسنة واجماعا او ما تعلق بالدلالات كالعموم والخصوصي والامر والنهي وما الى ذلك آآ فيه قدر من الاجتهاد ولا شك وقدر ايضا من حسن النظر وآآ طول الباعي في مسائل العلم لكن القياس يعتمد على آآ جهد اكبر في اكثر من خطوة من خطواته كما سيأتيكم لاحقا ان شاء الله. فمن ثم كان الخوض في القياس وممارسته وتطبيقه واستنباط الاحكام بناء على القياس او الاستدلال على الاحكام الشرعية بدليل قياس كل ذلك كل ذلك يحتاج الى جهد كبير وامامة عظيمة في ممارسة قواعد الشريعة. فالقياس هو الباب الاكبر في هذا وهو قطب رحل اجتهاد. الاجتهاد بمفهومه الواسع يتناول ابوابا كثيرة. الا ان القياس هو قطب الرحى لدى المجتهدين في الوصول الى احكام الشريعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله القياس لغتنا التقدير نحو قسط الثوب بالذراع والجراحة بالمسبار والجراحة بالمسبار اقيسوا واقوسوا قيسا وقوسا وقياسا فيهما وشرعا حمل فرع على اصل في حكم بجامع بينهما. وقيل اثبات مثل حكم في غير محله لمقتض وقيل تعدية حكم المنصوص عليه الى غيره بجامع مشترك. ومعانيها متقاربة وقيل غير ذلك وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ لفظا وحكما. ابتدأ رحمه الله كما سمعتم بتعريف القياس لغة ثم شرعا عرف القياس لغة فقال التقدير لان مادة القياس في اللغة تعود الى هذا المعنى الكبير. تقول قسط الثوب بالذراع اذا قدرته به. وتقول اقيس فلانا بفلان في سرعته مثلا او في طوله او في ذكائه او في اي ناحية من النواحي. فتقيس فلانا بفلان بمعنى انك تقدره به او تساويه به. ومنه جاء هذا المعنى في الشريعة. قال رحمه الله نحو قسط الثوب بالذراع. ولذلك تقول هذا الثوب قياسه ثلاثة اذرع وقولك قياسه فانت تقصد تسويته او تقديره بما يساوي طول الثلاثة الاذرع. قال والجراحة بالمسبار ايضا تقول في اللغة قسط الجراحة بالمسبار. المقصود بالجراحة الجرح الذي يكون في البدن. والمسمار الة يستخدمها الطبيب حديدة يدخلها الطبيب في الجرح ليظهر له عمق الجرح واتساعه. وهذا قبل ان تتطور ادوات الطب. فيدخل هذا المسبار والمسبار هو وتلميلي ايضا في المكحلة هو حديدة يدخلها في الجرح حتى يظهر له طول الجرح فيستبين للطبيب الدواء الانفع بحسب بعمق الجرح واتساعه. قال في اللغة اقيس واقوس يعني الالف في القياس يصح ان تكون يائية او تكون قوية لان تصريفها اقيس واقوس فاذا قلت اقيس تقول في المصدر قيسا. واذا قلت اقوس تقول في المصدر ويصح في اسم المصدر قياس سواء بالياء او بالواو. ولهذا قال وقياسا فيهما. يعني تقول اقيس قيسا واقوس قوسا. ويصح بالتصريفين ان تقولا قياسا اقيسوا واقوسوا قياسا. قال وشرعا اورد رحمه الله تعريفات ثلاثة لتعريف القياس شرعا ثم قال وكلها متقاربة. قال في الاول حمل فرع على اصل في حكم بجامع بينهما. هذا وما شابهه يكود يكاد يكون من اكثر تعريفات القياس انتشارا عند الاصوليين. لانه يتناول الاركان الاربعة للقياس وانت بالمثال ستطلق كثيرا من مسائل القياس الاتية حتى يتضح لك. تقول الحديث دل على تحريم التفاضل في البر لجريان الربا فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر مثلا اثم ولك ان تقول قياسا عليه يأخذ الرز الارز يأخذ حكم البر فالمثال ها هنا يظهر فيه ان البر هو الاصل. وان الارز هو الفرع اذا الارز الحكم الذي العين او المسألة التي ما تناولها الدليل. والاصل هو المسألة التي تناولها الدليل والحكم هو الذي تريد نقله من الاصل الى الفرع. الحكم في البر تحريم التفاضل. تريد ان تنقل هذا الحكم وهو تحريم التفاضل الى الارز فانت ماذا تفعل؟ ستنقل الحكم من الاصل الى الفرع. او بالعكس تحمل الفرع على حكم الاصل يعني تعطيه حكمه في كلتا الصورتين. لكن هذا لا يحصل بالتشهي ولا بالهوى المجرد. بل لا بد من لا بد من بناء معتبر وعليه فينبغي ان يكون هناك شيء مشترك بين الاصل والفرع هو الجسر الذي سيعبر عليه الحكم من الاصل الى الفرع. هذا الجسر هو والعلة علة الحكم الموجودة في الاصل ان كانت موجودة مثلها في الفرع صح ان تنقل الحكم. فتقول لماذا حرم التفاضل في البر؟ فيقول فقيه لانه طعام مكيل. ويقول اخر بل لانه مما يقتات ويدخر. ويقول ثالث ورابع وقل ما شئت من العل التي اختلف فيها الفقهاء فلو قلت هو طعام يكال. يعني يستخدم فيه الكيل. فتجد ان العلة التي من اجلها حرم التفاضل في البر موجود مثلها في الارز انه طعام يكال. او انه قوت يدخر على حسب اختلاف فلما وجدنا الارز يحمل الفرع يحمل العلة التي من اجلها حرم التفاضل في البر اعطيناه حكم البر فهذا وجه عن القياس ومثاله الواضح الصحيح. انت تقول في هذا المثال نقيس الارز على البر في اي شيء في تحريم التفاضل فيه بجامع العلة المشتركة ما هي العلة؟ تقول بجامع الطعم او بجامع الكيل او بجامع والادخار على اختلاف علل الفقهاء. هذا تطبيق واضح يسير بمسألة القياس. اما ما يكثر في كتب الاصول من ضرب المثال قياس النبيذ على الخمر فهو مثال تقريبي ليس الا والا فان النبيذ قد ثبت حكم التحريم فيه بالنص وفيه عدة احاديث منها العمومات مثل قوله كل مسكر حرام. او ما اسكر كثيره فقليله حرام. وحديث ابي موسى الاشعري لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال فسألته عن اشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر؟ فقال كل مسكر حرام البتع والمزر هو نبيذ فعلى اذ سيكون تحريم النبيذ تحريما منصوصا لا مقيسا. لكن الفقهاء يضربونه فقط لتقريب صورة وللتوضيح والتمثيل فيقولون يحرم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الاسكار فيهما لان العلة التي حرم من اجلها الخمر وهو الاسكار وغياب العقل متحقق في النبيذ فاعطي حكمه لكن المثال الاوضح والاسلم من الاعتراض هو قياس الارز على البر. او قياس الاوراق النقدية المعاصرة اليوم. الريال والدولار واليورو والاوروبية وغيرها الاوراق النقدية قيست على الذهب والفضة ايضا في جريان الربا فيها وبالتالي لا يصح قرضها بزيادة والا كان ربا. لا يصح بيع بعضها ببعض صرفا الا متقابضا والا كان ربا حكم الذهب والفضة على ما هو مفصل في كتب الفقهاء في باب الربا. قال شرعا حمل فرع على اصل ما المقصود بالحمل هنا اعطاؤه حكمه جيد في حكم بجامع بينهما ما الجامع؟ العلة المشتركة. اخرج لي من هذا التعريف اركان القياس اربعة فرع اصل حكم جامع الذي هو العلة. وقيل اثبات مثل الحكم في غير محله لمقتضى ترك هذا ليس عدولا عن التعريف الاول مع وضوحه الا لاجل انتقاد. توجه الى التعريف الاول وجه الانتقاد ان التعريف اشتمل على مصطلحات فرع اصل حكم وبالذات الفرع والاصل. قالوا والفرع والاصل ركنان في القياس. فلا يصح ان يعرف بهما القياس. وهو لون من الدور لانه واشتمال على جزء من المعرف داخل التعريف. ويتحاشى المناطق في حدودهم ارادة مثل هذا في استعمالاتهم في صياغة ويعتبرونه عيبا لكنه نقول نحن اذا اتضح التعريف في ايضاح المعرف وبيانه لمن يعرف له حصل المقصود واما التكلف في صياغة التعريفات فالممارسة لها على وجه شحذ الذهن وتجويد القريحة لا بأس لكن لا على سبيل تكلف وصرف الاوقات. قال في التعريف الاخر اثبات مثل الحكم. لاحظ في التعريف الثاني نأى عن استخدام مصطلحات فرع واصل. قال اثبات مثل الحكم اي حكم حكم الاصل ما قال اصل قال اثبات مثل الحكم في غير محله اثبات مثل الحكم في غير محله. اذا الحكم ثبت في محل. فانا اثبت مثله في محل اخر الحل الاول ما هو؟ الاصل والمحل الاخر ما هو؟ الفرع ممتاز. قال لمقتض مشترك او لمقتض مشترك. ما المقتضى مشترك هو العلة والحكم قد ذكره لكن ما قال اثبات الحكم قال اثبات مثل الحكم لم؟ قال لان التحريم الموجود في البر ليس هو ذاته الذي نقلناه الى الارز بل نقلنا مثله كيف يعني؟ يعني انت لو نقلت الحكم التحريم عين التحريم الموجود في البر اذا انت اخليت البر عن حكم. فجعلته خاليا عن حكم. وانا في الحقيقة ما اخذت حكم البر. ابقيته له. فماذا اخذت مثله اثبت مثله للفرع فهذا تعريف كما ترى حاول ان يتحاشى الفرع والاصل واتى بتعريف واضح كما سمعت. في التعريف الثالث قال تعدية حكم المنصوص عليه الى غيره بجامع مشترك. قريب من الثاني لكنه كأنه خص حكم الاصل بالمنصوص. وهذا لا لا يلزم ان يكون الاصل منصوصا عليه يعني بالمثال تعدية حكم المنصوص في مثال البر والارز اين المنصوص البر يعني الذي ورد في النص وحكمه الوارد فيه تحريم التفاضل. تعدية حكم المنصوص عليه الى غيره الى الفرع يعني الجامع المشترك هو العلة. اقول يؤخذ في التعريف فقط انه او يؤخذ عليه انه قال تعدية حكم المنصوص. احيانا الحكم الذي نعديه في الاصل لا يكون منصوصا يعني لا يكون دليله النص قد يكون دليله الاجماع فعندئذ انت لما تعدي الحكم بالقياس فانت تبنيه على اجماع الله على اصل وعلى كل هو المقصود كما قال ومعانيها متقاربة وقيل غير ما اورد تعريفات ثلاثة فهمت المقصود منها وحصل لك المراد؟ قال في الاخير وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ لفظا حكم من الاصوليين من عرف القياس بانه اجتهاد قد تقول هذا غريب كيف يعرف القياس بانه اجتهاد؟ كلمة اجتهاد لفظا تدل على ما هو اعم من القياس. قد اجتهد مثلا في البحث عن صيغة العموم هو اجتهد وما قاس. قد يجتهد في فهم صيغة الامر. اجتهد وما قاس. قد يجتهد في الجمع بين النصين وفي دفع التعارض بين نصين هذا اجتهاد وليس قياسا. اذا ايهما اعم الاجتهاد. اذا فكل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياسا. ولهذا قال هو خطأ لفظا وحكما. لكن هل تدري ان اول من عرف فالقياس بالاجتهاد هو الامام الشافعي ولم يكن خللا ولا خطأ لكنه رحمه الله اصلا ما قصد التعريف الاصطلاحي على طريقة الاوائل في عدم في عدم العناية بتحديد التعريفات على مقتضى الصناعة المنطقية للحدود. كانوا ابعد الناس كان يقرب المعنى وكأن الشافعي رحمه الله اراد المعنى الذي صدرنا به المجلس ان القياس هو قطب رحل اجتهاد فاذا تكلمنا عن الاجتهاد عند الفقهاء وشغل الاصوليين البارع في الوصول الى الاحكام الشرعية فاذا قلت القياس فيقول لك هذا هو ميدان الاجتهاد. هذا الذي قصده ولم يقصد ان القياس هو الاجتهاد جملة وتفصيلا. وبالتالي فلا وجهة لتخطئتي. التعريف ان كان المقصود به كلام الامام الشافعي وان قصد غيره على مقتضى اشياء يحاكم اليها التعريف هو صاحبه فله وجه لكنه حتى لا يشكلن عليك هذا واذا وقد تراه في كلام الشافعي في الرسالة انما اراد التعريف بمعنى التقريب او اعطاء الحكم الاشهر بالقياس وهو ممارسة الاجتهاد في اجل صوره واعلى درجاته واركانه اصل وفرع وعلة وحكم. اركان ماذا اركان القياس اربعة اصل وفرع وعلة وحكم على ما مضى في التعريف كما سبق نعم فالاصل قيل النص كحديث الربا وقيل محله كالاعيان الستة والفرع ما عدي به الى الحكم بالجامع والعلة والحكم والفرع والفرع ما عدي اليه الحكم بالجامع. نعم. والعلة والحكم مضى ذكرهما. وهي فرع في الاصل لاستنباطها من الحكم اصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها. قال اركانه اصل وفرع وعلة وحكم هذا واضح وقد تقدم لك بالمثال. فالاصل قيل النص كحديث الربا وقيل محله كالاعيان الستة. عد معي الى حديث البر والذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل الى اخر الحديث. الان لو اردت ان اقيس الارز على البر اين الاصل هنا؟ البر افهم معي في اطلاق الاصوليين احيانا يقولون اصل ويريدون به النص الذي ثبت به حكم الاصل. فالاصل عندنا هنا هو الحديث. وليس هو البر ولهذا قال فالاصل قيل النص كحديث الربا. وقيل محله كالاعيان الستة. يعني قيل الاخر الذي هو منتشر بين طلبة العلم. اذا قيل اين الاصل في المثال تقول البر. فالبر هو محل الحكم. والثاني هو اكثر شهرة في عمالات الاصوليين اذا اطلق الاصل يراد به محل لا ليس النص. الاغلب في استعمالات الاصوليين وتداولات طلبة العلم اذا قيل الاصل في القياس فالمراد به محل الحكم الذي ورد في النص. وليس هو النص ذاته لكنه اطلاق اورده لك كما سمعت. قال والفرع وما عدي اليه الحكم بالجامع. والعلة والحكم مضى ذكرهما. هناك في بدايات الكتاب. في المقدمات لما تحدثنا عن الحكم الوضعي وجاء ذكر السبب والشرط والعلة. تكلم هناك عن العلة. واما الحكم فكان سابقا لما ابتدأ تعريف الحكم الشرعي وقال هو تكليفي ووضعي فعرف الحكم وانه مقتضى خطاب الشارع قال هنا لا داعي الى اعادة اشياء سبق تعريفها ومن ارادها يرجع اليها قال رحمه الله وهي فرع في الاصل الكلام عن العلة. وهي اي العلة. فرع في الاصل اصل في الفرع بالمثال ايضا يتضح فركز نحن نقول الاصل في المثال البر والفرع الارز ما العلة لن تقل انه الكي طيب الكيل علة موجودة في الاصل الذي هو البر. اثبتنا وجوده في الفرع الذي هو الارز العلة اذا موجودة في في الاصل موجودة في الفرع. ركز ماذا يقول؟ يقول هي فرع في الاصل اصل في الفرع وجود العلة في الاصل فرع عنه. ووجودها في الفرع اصل فيه. كيف؟ يقول قبل ان تقيس. لما جئت الى الحديث ونظرت الى البر وحاولت ان تستخرج العلة بحثت فاجتهدت فقلت هي الكيل. اذا العلة في نص في حكم الاصل هل كانت موجودة او جاءت فرعا جاءت فرعا لكنها لما استخرجتها وذهبت بها الى الفرع لتقيسه عليه ما كان لك ان تلحق الفرع بالاصل في الحكم في القياس الا بعلم اذا العلة في القياس بالنسبة الى الفرع اصل وبالنسبة الى اصل فرع هذا مقصوده رحمه الله من قوله وهي فرع في الاصل لاستنباطها من الحكم اصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها افهمها بطريقة ايسر الحكم في الاصل ثبت بالعلة ام بالنص بالنص والعلة فرع. طيب تعالي الى الفرع. الحكم فيه ثبت بالنص ام بالعلة؟ بالعلة فهي اصل فيه. فانظر كيف ارتبط الحكم بالعلة ارتباط الحكم بالعلة في الاصل اضعف لاننا استنبطناه فقلنا العلة في الاصل هي فرع عنه لان الحكم ثبت بالنص. والعلة فرع. لكن لما جئنا الى الفرع الذي هو الارز اثبتنا حكم بها يعني بالعلة فالحكم جاء بعد العلة فالعلة هنا هي الاصل وجاء الحكم بعدها اذا لك ان تنظر الى ايهما يسبق ان كان الحكم سبق العلة فالعلة فرع وان كانت العلة سبقت الحكم فهي الاصل في الارز ايهما سبق الحكم ام العلة العلة جاءت العلة اولا ثم لحقها الحكم. فالعلة هنا اصل والبر الذي هو في الحديث ايهما سبق؟ الحكم ام العلة؟ الحكم لان الدليل جاء فحرم ثم نظرنا الى العلة فوجدناها فالحكم سبق العلة فالعلة هنا فرع يعني تبع له. وعلى كل هي مجرد يعني فائدة لفظية لا يبنى عليها شيء من المسائل القادمة والاجتهاد فيها اما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق او المنصوص عليها في الفرع او بيان او بيان وجود العلة فيه. هيا انتبه معي. الفقرات الاتية في قرابة صفحتين او ثلاثة يحرر المصنف رحمه الله محل الخلاف الذي وقع فيه محل الخلاف في القياس الذي وقع بين الاصوليين والفقهاء عندما تقول الخلاف في القياس يقول القياس له زوايا له اوجه له انواع ساحدد لك ما القدر الذي وقع فيه الخلاف حقيقة؟ ما الذي اشتد فيه خلاف قاهرية مع الجمهور يقول العلة يسميها الاصوليون مناط الحكم العلة يسميها الاصوليون والفقهاء مناط الحكم. مناط يعني مناط مناط مناط اسمه مكان من الفعل ناط ينوط. مثل ما تقول المطار اسمه مكان منتارة المكان الذي تطير منه الطائرة يسمى مطار فالمناط هو المكان الذي يناط به الحكم ان يعلق به الحكم فسميت العلة مناط الحكم لان الحكم يعلق بها. كيف يعني يعلق بها يرتبط بها اما تقولون ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم ان وجدت العلة وجد الحكم وان فقدت العلة فقد الحكم هذا معنى قولنا العلة مناط الحكم. فاذا اذا قال الاصوليون مناط ايش يقصدون يقصدون العلة اذا قالوا مناط مناط الحكم يقصدون العلة. واذا اطلق قال المناط او كما تأتيك المصطلحات تحقيق المناط تنقيح المناط. ماذا يقصدون بالمناط هنا؟ العلة اذا المناط هو معلق او متعلق الحكم. اذا قالوا المناط فهو العلة. اذا العلة تسمى عندهم مناطا ومنه يتكلمون عن تعامل الاصوليين والفقهاء مع العلة يأتي على انحاء ثلاثة النحو الاول الذي سيذكره لك لا يكاد يكون فيه خلاف. النحو الثاني اوسع قليلا. النحو الثالث اكبر وهو الذي يقع فيه خلاف الاصوليين فانظر وكيف سيتدرج معك؟ ساشرح لك الان جملة تساعدك على فهم الاتي في العبارات. الخطوة الاولى في تعاملهم مع العلة ان ينظر اليها من حيث من حيث وجودها في الحكم الذي جاء به الدليل. ويسمون هذا تحقيق المناط. مثل ان تقول آآ وله صورتان كما سيأتي. يقولون مثلا الله عز وجل اوجب على من قتل الصيد المثل فجزاء مثل ما قتل من النعم لكن هذا المثل في الحيوانات هل هو محدد لا والذي ورد في كتب الفقه هو اجتهادات صحابة لما يقولون لما يقولون في الحمامة شاة هل دل عليه الدليل لا هو اجتهاد صحابة. لما يقولون مثلا في البقرة كذا في حمار الوحش كذا في الضبع كذا. فيحددون لكل حيوان من الصيد جزاء من الكفارة مثله. تحديد المثل هذا نوع مما يسمى تحقيق المناط. يعني الله عز وجل اوجب حكما فان تقول هذا الحكم متحقق في صيد الحمامة متحقق في الشاة هذا انت ماذا تزعم؟ تزعم ان ان تطبيق الحكم يتحقق بهذا. الله عز وجل اوجب الاجتهاد في تحري القبلة. والتوجه اليها هذا هذا واجب لكن تحقيق هذا بان تقول القبلة ها هنا وتتجه اليها وتصلي؟ هل تحديد القبلة في هذا الاتجاه دل عليه النص لا النص امر باستقبال القبلة بالتوجه اليها. لكن ان تكون القبلة شرقا او غربا فهذا اجتهاد ولانه اجتهاد فهو من تحقيق المناط. هي محاولة لان تحقق مكان الحكم. تقول الله عز وجل امرنا واظن ان هذا هو الذي يحقق والامتثال لامر الله. هذا لون يسمى تحقيق المناط. منه ايضا تقول الله اعلم النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص في سؤر الهرة وقال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. علل طهارة سؤل الهرة بماذا بكثرة دورانها وطوفانها على اهل البيت. فلو قال قائل حتى هذا المعنى موجود في الفأرة مثلا ايضا يكثر طوافها بالبيت وانتقاله على اواني اهل البيت فهل اعطيها حكمها هذا نوع من تحقيق المناط. يعني ان تحقق وجود العلة في هذا المكان. اذا هذه المرتبة الاولى وتسمى تحقيق المناط. المرتبة الثانية وتسمى تنقيح المناط وصورتها كالتالي. سنقرأ فلا تنشغل بالكتاب سنأتي للعبارات. تنقيح المنارة مأخوذ من كلمة تنقيح وهو تهذيب وتصفية. ان تأتي الى الدليل الذي ورد فيه الحكم تريد استخراج العلة فتجد اوصافا اشتمل عليها الدليل لا علاقة لها بالحكم ويضربون مثالا بحديث الاعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم فجاء يشتكي الى النبي عليه الصلاة والسلام ما صنع ثم جاء حكم الكفارة هنا في الحديث قبل اتيان حكم الكفارة ثمة اوصاف كون الرجل اعرابي كونه جاء فزعا كونه رأى نفسه قد هلك كونه جامع زوجته كون هذا في نهار رمضان السؤال لما رتب الكفارة اي الاوصاف المذكورة في الحديث هو الملائم للحكم المناسب له المخصوص به الجماع اذا كونه اعرابي وصف لا عبرة به. وبالتالي لو جامع الحضري الاعجمي غيره يتناوله الحكم ايضا كونه جاء فزعا لا عبرة به. فلو وقع رجل على امرأته ولم يصبه الفزع ولم يشعر بعظيم ما ارتكب لا اثر لفقدان هذا الوصف لانه وصف لاغم ايضا كونه جامع زوجته فماذا لو زنى والعياذ بالله الحكم مثله لان المقصود الجماع وليس المقصود الوطؤ الحلال. فانظر كيف؟ الان ماذا صنعنا؟ بدأنا ننقح الوصف. ما معنى التنقيح هنا تصفيته تهذيبه اخراج الزوائد الاوصاف التي لا تؤثر في الحكم واضح؟ طيب هل يدخل في هذا التنقيح ايضا ان تقول كونه في نهار رمضان؟ طيب لو جامع في يوم اخر غير رمضان يتناوله الحكم بلى ان كان صوما واجبا عليه كنذر او قضاء من رمضان تناول الحكم وان لم يكن يوما من رمضان. هذا كله ماذا يسمى تنقيح مناط معناه تهذيب الوصف المناسب للحكم. تهذيب العلة هذا نوع من الاجتهاد ايضا في العلة. نوع من الاجتهاد في القياس لاحظ الى الان ما قسنا ما طبقنا قياسا ماذا صنعنا اذا الاصوليون يتعاملون مع العلة بثلاثة اوجه او ثلاثة مراتب. المرتبة الاولى ماذا سميناها؟ تحقيق المناط. بمعنى تحقق والوقوف عليها اين العلة؟ ما هي الخطوة الثانية تنقيح تنقيح المناط وما معناه؟ تهذيب وتصفية يدخل في تنقيح المناط معنى لطيف وسيأتيكم بعد قليل. في حديث الاعرابي نفسه قالت المالكية والحنفية لا ليس الوصف المقصود هو الجماع في رمضان. الوصف المقصود هو الافطار عمدا في رمضان والجماع ليس وصفا مخصوصا بل المقصود هتك حرمة الشهر فتحصر الكفارة بالجماع وبالاكل وبالشرب عمدا في نهار رمضان من اين جاءوا بهذا تماما كما استبعدت انت وصف الاعرابي واستبعدت وصف كونه ثائر الرأس واستبعدت كونه مجامعا لزوجته واستبعدت كونه في رمضان استبعدوا خصوصية الجماع لا قالوا الكفارة تجب بالجماعة. لكن قالوا الجماعة ليس مخصوصا السؤال وقع على الجماع لانه الحادثة التي استفتي فيها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ترتيب الكفارة الوصف المناسب له هو انه هتك حرمة الشهر وعصى الله في يوم من ايام رمضان فيحصل هذا المعنى بالاكل وبالشرب كما حصل بالجماع. بل يقولون الاكل والشرب او او لا تدري لم؟ قال لانه انما يتقوى بالاكل والشرب على الجماع فلا ان تكون الكفارة واجبة فيه فمن باب اولى على خلاف بينهم في هذا. هذا ماذا يسمى اذا تنقيح المنارة. الرتبة الثالثة التي هي فيها الكلام. تخريج المناط تخريج المناط معناها استخراج العلة استخراجها من اين استخراجها من الاصل الاصل الذي جاء فيه الحكم بالدليل تارة تكون العلة فيه منصوصة منصوصة. يأتي النص عليها. يقول عليه الصلاة والسلام انما للاستئذان ومن اجل البصر. ما هذا؟ هذا تعليل صريح يقول الله تعالى في تقسيم الفيء كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ما هذا؟ هذا تعليل صريح اذا ثمة نصوص فيها تعليل صريح لما تأتي وتستخرجه وتخرجه وتبينه هذا يسمى تخريج مناط. احيانا لا يكون الحكم منصوصا. يكون فيه اشارة مثل ما سئل عن سؤر الهرة فقال انها ليست بنجس انها من الطوافين. لاحظ فرق لو قال انها ليست بنجس لانها لو التعريب لكان تعليلا صريحا جاء المغيرة ينزع خف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد ان يمسح لي قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين هذا ليس تصريحا بالعلة لكنه اشارة اليه انه يجوز له المسح من اجل لبسهما على طهارة هذا نوع من الاشارات الى العلل كما يسمونه وتأتيك ان شاء الله طرقها بالتفصيل. اذا العلة تارة تكون منصوصة في الدليل وتارة تأتي الاشارة اليها وتارة لا نصا ولا اشارة كما في حديث البر بالبر مثلا بمثل التمر بالتمر الشعير الملح كل الاصناف المذكورة في الحديث ما فيها علة لا تصريحا ولا اشارة فمن اين قال الفقهاء ان العلة هي الطعم او الكيل او الاقتيات والادخار من اين اجتهدوا فيها. هذا النوع يسمونها العلة المستنبطة او الاجتهادية. يجتهد الفقهاء في تخريجها. هذا ماذا يسمى تخريج المناط لماذا اسموه تخريج المناط لانه استخراج العلل بصراحة هذه الحلقة الاصعب في سلسلة القياس عند الاصوليين. استخراج العلة. لان الكلام كله عليها لانه يأتي العلة الاجتهادية المستنبطة هذا اصعب ما في القياس. لانه يأتي اليها ويحاول ان يثبت ثم هو خطير تدري لما؟ لان الفقيه يتبوأ او يقتحم منزلة خطيرة. يخشى ان يكون فيها مفتأتا على الشارع. كانه يقول انا ازعم ان الله ان انما حرم التفاضل في البر من اجل كذا والله ما قال هذا. ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. فيفعل هذا الاصوليون والفقهاء نوعا من الاجتهاد في تحري علة الحكم من اجل توسعة دائرته وتعديته الى اماكن اخرى. وبالمناسبة فهذه هي الزاوية التي اتكأ عليها منكر اصنفاته الظاهرية غيرهم وشنعوا فيها على الجمهور. واعتبروا القياس عبثا في الدين وتشريعا بالهوى وآآ اضافة وزيادة في الدين ما لم يقل به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا نظروا الى هذا ان تخريج المناط زيادة على ما جاء به الدليل. سيأتيك الكلام بحينه وسأتيك ايضا مسائل متعددة في العلة المستنبطة ما مسالكها؟ كيف يستنبطها؟ فيعطوك الطرق التي يقف وفيها الفقهاء على علل الاحكام يستخدمون طرقا الصبر والتقسيم يستخدمون الدوران يستخدمون الاضطراب يستخدمون الشبه كل هذه مصطلحات تأتيك تعريفات وامثلتها. اذا هذا باب كبير خلاصة الكلام ان تعامل الاصوليين مع العلة يأتي في ثلاثة درجات في ثلاث درجات اولها تحقيق المناط ثانيها تنقيح المناط ثالثها تخريج المناط هذا الذي سنقرأه الان. والاجتهاد فيها والاجتهاد فيها فيها اي في العلة. نعم والاجتهاد فيها اما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق او المنصوص عليها في الفرع او بيان وجود العلة فيه. شف هذا شيئين اما بيان وجود مقتضى القاعدة الكلية المتفق او المنصوص عليها في الفرع. عندي قاعدة كلية او عندي نص فاريد اثباته في الفرع قلت لك مثل القبلة. الله امرنا باستقبال القبلة. لكن ان تكون القبلة في هذا الاتجاه او ذاك هذا تحقيق مناط ماذا فعلت؟ انت الان تحاول ان توجد مقتضى مقتضى امر الله بتوجه القبلة في هذا الاتجاه امر الله بالمثل في قتل الصيد ولم يحدد سبحانه ما مثل النعامة. ولم يحدد ما مثل حمار الوحش. ولم يحدد ما مثل الضبع ماذا نفعل؟ سنجتهد هذا هو اجتهاد لما اقول انه يجب في الضبع شاة ويجب في كذا بقرة ويجب في النعامة بعير ماذا فعلنا هو تحقيق مناط. ماذا نفعل؟ نحاول ان نوجد مقتضى القاعدة المتفق عليها او المنصوصة في هذا. اقول حكم الله يتحقق الان هنا في الشاة في قصيد الحمامة او في البعير في قتل النعامة وهكذا. نعم الجمع الثاني قال او بيان وجود العلة فيه يعني تقول انما حرم او انما ابيح سؤر سؤر آآ الهرة وحكم بطهارتها لعلة كذا. فانت تحاول ان تثبت ان هذا موجود. نعم والاجتهاد فيها اما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق او المنصوص عليها في الفرع او بيان وجود العلة فيه نحو في حماية الوحش والضبع مثلهما. والبقرة والكبش كذلك. شوف في حمار الوحش والضبع مثلهما. هذا حكم الله. لانه صيد والله قال فجزاء مثل ما قتل من الصيد. من قتل حمار وحش يجب عليه المثل. ومن قتل ضبعا يجب عليه المثل. اذا هذا ما هو هذا حكم منصوص قاعدة كلية. طيب البقرة والكبش مثلهما. البقرة مثل حمار الوحش. والكبش مثل الظبع الان انا لما احدد ان البقرة مثل للحمار. وان الكبش مثل للضبع. ما هذا هذا اجتهاد هذا تحقيق مناطق انت تحاول ان تقول ان حكم الله يتحقق في هذا المثال هذا تحقيق مناط. نعم فوجوب المثل اتفاقي نصي. وجوب المثل اتفاق. ثبت بالنص فجزاء مثل ما قتل. محل اتفاق. نعم وكون هذا مثليا تحقيقي اجتهادي. ايوا. وكون البقرة هي مثل حمار الوحش هذا اجتهاد. الذي قد يدخله اختلاف الفقهاء اذا هم لا يختلفون في وجوب المثل. فلو قال فقيه وقد سئل عن رجل صاد حمار وحش فقال يجب عليك ان تذبح بقرة وخالفه فقيه اخر في اي جملة سيخالفه في تحديد البقرة مثالا او مثلا للحمار لكن انه يجب عليه كفارة المثل هذا لا خلاف فيه لاحظت الفرق؟ اذا هذا نوع من تحقيق المناط عندنا شيء محل اتفاق وشيء هو محل اجتهاد. الاجتهاد الاجتهاد ان تأتي الى محل الاتفاق فتثبت مصيرته او مكان تطبيقه فيخالفك فيه فقيه اخر ومثله ومثله استقبال القبلة واجب وهذه جهتها. استقبال القبلة ثبت باي شيء بالنص تحديد الجهة الى هذا الاتجاه اجتهاد هذا يسمى تحقيق مناط. نعم. وقدر الكفاية في النفقة واجب. وكذا كذا قدرها. وهذا قدرها. طيب. قدر الكفاية في النفقة واجب امر الله عز وجل واوجب النفقة على الزوج لزوجته على الاب لاولاده اوجب النفقة على قدر الكفاية هذه النفقة الواجبة ما يكفيهم في حياتهم ومعيشتهم طعاما وشرابا ولباسا وعلاجا هذه النفقة واجبة. لكن كم هو القدر الواجب هذا محل اجتهاد فلو قال قاظ لرجل يوجب عليه نفقة اولاده في حضانة امهم يجب عليك لكل ولد خمس مئة ريال في الشهر الف ريال الفان ثلاثة اقل اكثر هذا القدر اجتهادي لكن انه يجب على الاب لاولاده في حضانة امهم نفقة هذا هذا اتفاق منصوص لكن تحديد هذا الواجب هو نوع من تحقيق المناط. نعم ونحو الطواف علة لطهارة الهرة. وهو موجود في الفأرة ونحوها وهذا قياس دون الذي قبله للاتفاق عليه دون القياس. ويسميان تحقيق المناط. مثال الطهارة في الهرة وقياس الفأرة عليها هذا اقرب الى قياس الاصطلاحي الاول ليس فيه قياس ويسمى تحقيق مناط مجازا لكن تحقيق المناط الحقيقي هو هذا. الهرة والفأر. لانك فعلا تعدي تنقل حكما من مكان الى مكان من الهرة الى الفأر وتلتمس وجود العلة تحققها. تحقق وجودها. هذا الكلام هذا حقيقي. تحقيق المناط يعني ان تحقق وجود العلة الموجودة في الاصل تحقق وجودها في الفرع تقول انا عرفت ان الطهارة في الهرة من اجل انها تطوف. وجدت العلة وهو الطوفان موجودة ايضا في الفأر فاعد اليها الحكم هذا قياس ولهذا قال وهذا قياس دون الذي قبله هذا هو يسمى هذا فيه قياس اما الذي قبله فليس قياسا قال للاتفاق عليه النوع الاول الذي هو تحقيق محل الاتفاق في مكان يقال فيه هو هذا تطبيق ما اراد الله عز وجل ذاك محل اتفاق دون القياس ويسميان بما عند تحقيق المناط نعم او باضافة العلية الى بعض الاوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع. والغاء ما عداها عن درجة الاعتبار. ما تنقيح اعد او باضافة العلية او باضافة العلية الى بعض الى بعض الاوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع والغاء ما عداها عن درجة الاعتبار. هذا الالغاء ماذا يسمى تنقيحا تهذيبا. اذا انت تهذب الاوصاف التي وردت في الحكم مع الدليل. تهذبها يعني تثبت ما يصلح وتلغي ما لا يصلح انت في التنقيح تضيف اوصافا او تحذف اوصافا لا كلاهما يحصل في تنقيح المناط الاكثر الاكثر ان يكون حذفا لاوصاف زائدة والاقل ان يكون اضافة. مثال الاعرابي في حديث الكفارة في في الجماع في نهار رمضان مثال الحذف هو ما صنعه الجمهور لما حذفوا كل الاوصاف. مثال الزيادة ما صنعه المالكية والحانفية لما زادوا على الجماع امور الافطار الاخرى بالاكل والشرب وهذا كله من تنقيح المرض كما سيأتيك الان كجعل كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع مكلف مكلف لا اعرابي لا مكلف بقاعة مكلف نعم لا اعرابي لاطم في صدره في زوجة في ذلك الشهر بعينه. شوف قال كجعل علة وجوب الكفارة ما هي وقاع مكلف خلاص جماع جماع مكلف. هذا الوصف هو المؤثر والغى كل ما وراءه لا اعرابي ولا كونه لاطما في صدره ولا كونه مجامعا لزوجته ولا كونه في ذلك الشهر بعينه مع النادي اوصاف جاءت في النص فماذا صنعنا بها الغيناه هذا الالغاء ماذا يسمى تنقيح المناط تنقيح الوصف المؤثر في الحكم. فتبقي الوصف المؤثر وتلغي ما عداه. فاذا اقتصرنا من الاوصاف السبعة او الستة او العشر ترى الموجودة في الحديث على وصف واحد فقط كونه جماعا صدر من مكلف. جماع لزوجة جماع لغير زوجة يتناول الحكم لاعرابي غير اعرابي يتناول لاطما صدره او مطمئنا يتناول. في ذلك الشهر في غيره يتناول وبالتالي فنحن عممنا الحكم بتهذيب هذه الاوصاف سؤال كلما قلت الاوصاف يكثر تكثر الاحكام او تقل في تنقيح في تنقيح المناط في تهذيب اوصاف العلية كلما حاولت ان تقلل الوصف. انت توسع دائرة الحكم او العكس طيب نحن قلنا كونه كونه اعرابي. وجامع في نهار رمضان وجاء ثائر الرأس مرعوبا. وكونه جامع زوجته. كل هذه اوصاف لو اعتبرناها وابقيناها كانت الحكم دائرة تتسع او تقل. اذا في تقليل اوصاف العلية اكمل تكفير للاحكام احسنت كلما قللت الاوصاف اتسعت دائرة الحكم. وبالتالي لما قلت فقط ايقاع مكلف. وبالتالي اي وقاع مكلف وشملت دائرة كبيرة جدا من الاحكام تناولها ففي تقليل الاوصاف اوصاف العلة تكثير لاحكامها. نعم فيلحق به من ليس اعرابيا ولا لاطما والزاني ومن وطأ في رمضان اخر. نعم ليس في رمضان الذي وقعت فيه القصة وقد يختلف في بعض الاوصاف نحو هل العلة خصوص الجماع او عموم الافساد؟ فتلزم الاكل والشارب. هذا الذي قلت لك خلاف والحنفية فيقولون العلة ليست خصوص الجماع بل عموم الافساد افساد ماذا افساد الصوم فتلزم الاكل والشارب لانه افسد الصوم. فاذا قيل له ما العلة في ايجاد الكفارة في حديث الاعرابي؟ لن يقول الجماع سيقول العلة افساد الصوم. فلان العلة عنده هي افساد الصوم دخل فيه دخل فيه الاكل والشارب. لاحظ معي سيأتيك في اخر الباب ان الحنفية يمنعون جريان القياس في الكفارات والحدود في كفارات يقول لا يجري فيها القياس. فيأتون في في كفارة الجماع في نهار رمضان ويلحقون بالمجامع الاكل والشارب. فيعترض عليهم انتم قاعدتكم ان القياس لا يدخل في الكفارات. فكيف قسطم في الكفارة في الجماع فيكون جوابهم هذا ليس قياسا بل هو بل هو تنقيح مناط هذا التنقيح مناط يقول ما قسنا يقول انا بتنقيحي للمناطق جعلت الدليل متناولا للمجامع والاكل والشارب. فما اجريت القياس واضح؟ وهذا نوع من الاجابات التي لا يرضاها المحققون ويعتبرون هذا يعني اجابة فيها التفاف ودوران. في النهاية هو قياس انت عديت الحكم على كل نريد ان اقول لك ان اذا اذا مارسوا تنقيح المناط الاوصاف بحيث اشتمل الحكم على الوصف الملائم له فدخل فيه ما تناوله اللفظ فيسمون هذا تنقيح مناط نعم ويسمى تنقيح المناط وقال به اكثر منكري القياس. نعم. ولذلك قلت لك حتى الحنفية الذين لا يعتبرون القياس في الكفارات يجرونه ها هنا ويعتبرونه تنقيحا للمناط لا قياسا. الغزالي رحمه الله ذكر ان من تنقيح المناط ما يسميه الاصوليون الغاء الفارق بين الفرع والاصل يعني احيانا فهمت الان معي ان تنقيح المناط عبارة عن تهذيب عن الغاء الاوصاف الزائدة. احيانا تأتي بالعكس بمجرد ان تثبت مساواة الفرع للاصل في كل الاوصاف ولا يوجد ولا يوجد فارق مؤثر يعتبر هذا نوعا من تنقيح المناط يعني هذه دخلها الغزالي رحمه الله ضمن مصطلح تنقيح الملاط. مثال تقول لا فرق بين العبد والامى في سراية العتق يعني اذا اعتق اعتق بعض العبد سرى في باقيه صح فكذلك الامام كذلك ايضا لا فرق بين الذكر والانثى في معنى الرق وتشطير الحد. فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الحكم في الاماء فماذا عن العبيد من يقول من الاصوليين نقيس العبد على الامة استخدم القياس ومن يقول لا تنقيح مناط فليس قياسا. يقول الحكم تناول الامة. لكن العبد يساوي الامة في هذا المعنى. يعني لماذا استحقت الامة نصف الحد من الحرة لكونها رقيقا فهذا المعنى مشترك بينه وبين العبد فهذا الذي يسمونه نفي الفارق نفي الفارق بين الفرع والاصل يعتبره الغزالي من تنقيح المناط. وغيره لا. سيأتيك انه حتى الطوفي اورد نفي الفارق لون من الوان القياس. ما الفرق بين هذين المصطلحين؟ يعني اذا اعتبرته تنقيح مناط او اعتبرته قياسا لا في فرق كبير الذي يعتبره تنقيح مناط يعتبر الحكم ثبت بايش بالدليل بالنص والذي لا يعتبره تنقيح مناطق تخدمه القياس وايهما اقوى النص اولى واقوى. قلت لك حتى الحنفية لما فروا من اثبات الكفارة بالحد. اثبات الكفارة بالقياس وو واثبتوه في كفارة الجماع في رمضان عدلوا عن الجواب فقالوا لا لن نستخدم قياسا انما استخدمنا تنقيح المناط. فعلى كل ان انت لما قل هو تنقيح مناط او تقول قياس يفترق معك في نوع الدليل الذي ستستخدمه لاثبات الحكم نعم اذا انتهينا الان من تحقيق المناط ومن تنقيح المناط ماذا بقي تخريج المناط. نعم او بتعليق حكم نصب او بتعليق حكم النص الشارع عليه ولم يتعرض لعلته. على وصف بالاجتهاد. هذا تخريج المناط بتعليق حكم اجعل هنا آآ علامتي آآ شرطة عارضة او جملة اعتراضية او قوسين بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد تأمل في العبارة او بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد وما بين كلمة حكم وعلى هي جملة اعتراضية بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد. والمعنى كالتالي ان تعلق حكما على وصف ان تعلق الحكم على وصف باجتهاد منك. اجتهادك اين وقع اجتهادك اين وقع لا لا لا اجتهادك اين وقع في تحديد الوصف مرة اخرى بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد الاجتهاد اين وقع الاجتهاد في استخراج الوصف ولهذا سميناه تخريج المناط ما بين علامتي العارضة تعليق حكم هذا الحكم نص الشارع عليه ولكن لم يتعرض لعلته. ولان الشرع لم يتعرض علتها انت ماذا صنعت اجتهدت في ماذا؟ في استخراج العلة. اذا هذا الاجتهاد وقع في استنباط العلة. في استخراج الوصف ولان الاجتهاد وقع ها هنا سمينا هذا تخريج المناط. لما؟ لان الفقيه يخرج العلة. يخرجها من اين يخرجها بالاجتهاد ينظر في النص النص ليس فيه ذكر للعلة. فهو يجتهد في تخريج العلة. مرة اخرى بتعليق حكم نص فالشارع عليه ولم يتعرض لعلته. فيعلق هذا الحكم على وصف هذا الوصف من اين جاء بالاجتهاد نحو نحو حرمت الخمر لاسكارها. فالنبيذ حرام والربا والربا في البر لانه مكيل لانه مكيل جنس فالارز مثله حرمت الخمر لاسكارها حرمت الخمر هذا حكم شرعي جاء فيه الدليل لاسكارها هذا هو تعليق من المجتهد لهذا الحكم الذي هو التحريم على هذا الوصف الذي اجتهد فقال العلة الاسكار فعندئذ اذا ثبت له هذا الوصف بعد اجتهاده سيعدي اليه الفرع. قال فالنبيذ حرام المثال الاخر الربا في البر حرم لما؟ قال لانه مكيل جنس. فين مكان الاجتهاد في الجملة لانه مكيل جنس هل الشرع تعرض لهذا الوصف الدليل؟ لا فماذا صنع المجتهد اجتهد في في تخريج هذا الوصف. ولهذا سميناه تخريج مناط. قلت لك هذا هو الجزء الاكبر في القياس الذي اشتد فيه الخلاف بين الظاهرية ومخالفيهم. ومحل الخلاف ان الشريعة اتت بالحكم مجردا عن العلة والوصف. فجئت انت على الشرع فاثبت وصفا زائدا ما تطرق اليه الدليل ولهذا نقول تخريج مناط الشرع ما اورده لكن خرجه الفقيه هو المجتهد. ويسمى ويسمى تخريج المناطق وهو الاجتهاد القياسي واجاز اصحابنا التعبد به عقلا وشرعا. تعبدا واجاز اصحابنا التعبد به عقلا وشرعا. وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام. اذا هذا الخلاف المنصوب بين الظاهرية والجمهور والنظام قد تقدم لك كلامه في الاجماع وانه من منكريه. وهناك قلت لك ايضا هو من منكري القياس. وتقدم لك ايضا هناك ان في ترجمته انه كان زنديقا في ظهر التمذهب بالاعتزال ليخفي الحاده. والا فالرجل ليس له شيء من دين يسند اليه في تقوى ولا صلاح ولا علم فمن ثم كانت مغالطاته في كبريات قضايا الشريعة كالاجماع والقياس ونوعا من المخالفة التي يراد بها مصادمة الدين ليس الا نعم وقد اومأ اليه احمد اومأليه احمد الى ماذا الى ماذا الى نفي القياس الى عدم الاعتداد به في رواية عنه ذكرها القاضي ابو يعلى في العدة يقال يجتنب الفقيه هذين الاصلين المجمل والقياس المجمل لانه لانه لا دلالة فيه فسوى الامام احمد في روايته بين المجمل والقياس وان على الفقيه اجتناب هذين الاصلين ولا يتكلم بهما ولا يستعملهما في بناء الاحكام لكن هذا الكلام من احمد رحمه الله مع تطبيقه للقياس مع قيام مذهبه على القياس لا ينبغي ان يكون تعارضا فحمل كلامه في نفي القياس على معنى اخر وهو القياس الذي يكون غلطا او القياس الذي اه لا يبنى على اصل صحيح او القياس الذي يصادم نصا الى اخره. يعني وجه من وجوه الفاسد نعم وقد اومأ اليه احمد وحمل على قياس خلف نصا. لم يحمل على مثل هذا؟ لماذا يتأول نعم لجمع بين كلام الامام وبين تطبيقات المذهب. نعم. وقيل هو فيما وقيل هو في مظنة الجواز. ولا حكم فيه باحالة ولا ايجاب. هذا قول اخر ان القياس جائز لكن لا حكم للعقل فيه لا احالة ولا ايجاب يعني ليس ممنوعا عقلا ولا واجبا عقلا بل هو جائز عقلا. وبالتالي فانت تتكلم عن فرقة اثبتت جواز القياس وفرقة نفته فالذين نفوا جواز القياس نفوه عقلا او شرعا. ايضا فرق. ولهذا قال الغزالي رحمه الله فرق المبطلة للقياس ثلاثة الذين ابطلوا القياس ثلاث فرق قال المحيل له عقلا والموجب له عقلا والحاضر له شرعا ثلاثة فرق يقول ابطلت القياس المحيل له عقلا والموجب له عقلا والحاضر له شرعا فهؤلاء يعني كانه يقول اصحاب قول باطل في القياس اما المحيل عقلا فالشيعة والنظام وبعض المعتزلة يقول العقل لا يجيز القياس واما الموجب عقلا فهو كلام ينسب لابي الحسين البصري المعتزلي والقفال الشاشي يوجبون القياس عقلا والحق ان العقل لا يوجب ولا يمنع انما يجيز يجيز القياس عقلا فاذا اجازه عقلا هل يجوز شرعا ويطبق او لا؟ الجمهور نعم لكن داود الظاهري مذهب الظاهري يخالف هنا اذا هل الظاهرية يخالفون في جواز القياس عقلا لا يخالفون اين في وقوعه شرعا او جوازه شرعا فالذي يمنعه شرعا هو ايضا من الذين ابطلوا القياس مذهب داوود والقاشاني والنهرواني ومن ينسب اليهم موافقة الظاهرية في عدم الاعتداد بدليل القياس نعم وهو واجب شرعا وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين وهو واجب اي ماذا التعبد بالقياس واجب شرعا قال وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين لنا وجوه لنا وجوه على ماذا على مشروعية التعبد بالقياس واقول مشروعية حتى يشمل القائلين بالجواز والقارئين بالوجوب كلاهما الان يقول القياس مستعمل شرعا لكن هل هو واجب او جائز على القولين نحن سنستدل على مشروعية القياس. وسيكون الدليل ردا على من على من يحرم القياس شرعا وهم الظاهرية ومن ومن ينفيه عقلا وهم الشيعة والنظام واضح؟ اذا هذا الاستدلال على مشروعية القياس رد على من يمنعه شرعا كالظاهرية او من يمنعه عقلا كالشيعة والنظام وبعض نعم لنا وجوه الاول القياس يتضمن دفع ضرر مظنون وهو واجب عقلا فالقياس واجب والوجوب يستلزم الجواز. جمل متتابعة في غاية الوضوح. القياس يتضمن دفع ضرر مظنون. كيف ما الضرر المظنون الذي يدفعه القياس يقول انت الان لو جئت الى الارز امامك احتمالان اما ان تقيسه على البر او او لا تقيس صح؟ فاذا لم تقسه على البر يجوز لك المفاضلة في الارز او ما يجوز؟ يجوز. وبالتالي انت لما تبيع صاعا من ارز بصاعين مع وقوع التفاضل ولا ترى انك وقعت في ربا. لكن اليس ثمة احتمال انك واقع في الربا بلى ما الاحوط الاحوط ان تقيسه بالبر. اذا في القياس دفع ظرر مظنون الاحتياط في عدم الوقوع فيما يخالف الشريعة. ومن وجه اخر يوسعوا الاحكام ام يضيقها يوسع هذا ايضا نوع من الفائدة مصلحة للعباد في توسعة مواقع الاحكام. هل احكام الاسلام كلها في حياة العباد جاءت في نصوص الكتاب والسنة؟ الجواب لا احد النصوص متناهية والوقائع لا تناهي باحادها. وبالتالي فما تستعملنا القياس نحن دفعنا ضررا مظنونا. ما الضرر المظنون هنا الضرر المظنون هو تظييق الاحكام او بقاء العباد المكلفين من غير احكام شرعية فنحن عندما نعلل الحكم الوصف الفلاني فاننا فاننا ندرأ عن انفسنا خوف المخالفة. هذا دفع الضرر المظنون. قال وهو واجب عقلا. ما هو الواجب عقلا دفع الظرر دفع الظرر لا ليس القياس والان يريد ان يبني المقدمات. قال القياس دفع ظرر مظنون. طيب بالله عقلا عقلا العاقل ماذا يفعل اذا ظن ظررا سيحصل يدفعه قال وهنا القياس يدفع الضرر. واذا كان دفع الضرر واجبا عقلا فالقياس واجب عقلا ولهذا قال فالقياس واجب عقلا فبناها على هذا ان دفع الظرر متحقق بالقياس ودفع الضرر واجب. اذا القياس واجب عقلا. قال والوجوب يستلزم الجواز اي شيء يجب عقلا مستحيل ان يكون ممنوعا شرعا. لان الشرع لا تعارض الشريعة لا تعارض مقتضيات العقول الصحيحة نعم اما الاولى اما الاولى يعني هذا شرح للمقدمات التي جاءت في الدليل اما الاولى فلانا اذا ظننا ان الحكم في محل النص معلل بكذا. وظننا وجود العلة في محل اخر ظننا ان الحكم فيه كذا فظننا اننا ان اتبعناه سلمنا من العقاب وان خالفناه عوقبنا. ففي اتباعه دفع ضرر مظنون. اما الاولى يعني المقدمة اولى في الدليل المذكور لان الدليل مشتمل بمقداد على مقدمتين القياس يتضمن دفع ضرر مظنون. هذه المقدمة الاولى وهو واجب عقلا المقدمة الثانية. والنتيجة فالقياس واجب عقلا اذا بناؤ نتيجة على مقدمتين مركبتين اما الاولى المقدمة الاولى وهو قوله القياس يتضمن دفع ظرر مظنون. يريد ان يوظح هذه المقدمة ويثبتها فلان اذا ظننا ان الحكم في محل النص معلل بكذا كالبر ظننا ان العلة هي الكيل هي الوزن هي الطعم هي الاقتياة وظننا وجود العلة في محل اخر اذا ماذا يحصل؟ ظننا ان الحكم فيه كذا. ظننا ان الارز ايضا يحرم فيه التفاضل. فظننا باننا ان اتبعناه سلمنا من للعقاب اذا هذا ظن اذا اتبعت هذا وابتعدت واخذت جانب السلامة وابتعدت عن التفاضل في الارز هذا جانب السلامة. وان خالفناه عوقبنا هذا ظن. وان كان ظنا فالاولى ان تدفعه او ان تدعه يقع ان تدفعه قال ففي اتباعه دفع ظرر مظنون واما الثانية واما الثانية فلقوله تعالى اتقوا النار ونحوه. ايش يعني الثانية؟ المقدمة الثانية وهي قوله وهو واجب عقلا ان دفع الضرر واجب عقلا. قال لقوله تعالى اتقوا النار. كل اية امرت العباد بان ينتبهوا لمصالحهم ويأخذوا حيطتهم. هو نفع من ايجاب لدفع الضرر وبالتالي اذا صحت المقدمة الاولى وصحت الثانية لابد ان تستقيم النتيجة المترتبة عليهما الثاني الثاني الثاني من ماذا من وجوه استدلال القائلين بمشروعية القياس الثاني قوله تعالى قل قل يحييها الذي انشأها ضرب لكم مثلا من انفسكم ونحوه قياس عقلي في العقليات ففي الظنيات اجود ايش معنى هذا الدليل؟ استعمال القرآن هم لدليل القياس في اي شيء في قضايا عقلية اثبات الايمان التوحيد المعاد. هذه قضايا عقدية ومدركها عقلي واستخدام القياس فيها مع ان قضايا عقلية يجعل استخدام القياس في الامور العملية الظنية جائزة من باب اولى. يعني ايهما اصعب في اثباته. القضايا العقلية ام العملية العقلية لانها اعتقاديات انها تحتاج الى جزم ويقين. العقل ما يقبل اي شيء فاذا قبلت في اليقينيات استخدام القياس ففي الظنيات من باب اولى. يعني هذا دليل لاثبات مشروعية القياس. اتى لك بمثالين والامثلة كثيرة جدا في القرآن. قل فيها الذي انشأها اول مرة قياس القرآن قضية البعث بعد الموت قياسها على ماذا على الخلق الاول على الايجاد الاول من اي ناحية نعم وهو اهون عليه ان الخلق الاول اصعب فالذي قدر على الخلق الاول قادر على اعادته وبعثه مرة اخرى. قالوا وترى الارض هامدة. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ان الذي احياها لمحيي الموتى. كيف يقيس احياء الارض على كيا الابدان ووجه الشبه واضح فالقياس هنا من وجوه متعددة فاستخدام القرآن مر بك في مجلس سابق لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا دليل التلازم او التمانع هذا كله استخدام لادلة عقلية استخدامه عند مثبت القياس ان الشريعة استخدمت هذا في مواضع كثيرة جدا في كتاب الله الكريم تثبت قضايا عقدية وهي يقينية فاستخدامنا للقياس اذا في امور ظنية اولى بالجواز. الثالث الثالث القياس اعتبار والاعتبار مأمور به. فالقياس مأمور به. بنفس طريقة الدليل الاول. مقدمتان ونتيجة. القياس اعتبار والاعتبار مأمور اذا فالقياس مأمور وعليك ان تثبت المقدمة الاولى فالثانية حتى تسلم لك النتيجة القياس اعتبار من اين هذا قال هذا قضية لغوية تعريف القياس لغة الاعتبار قسط شيء اعتبرته به قدرته به ساويته به. والاعتبار مأمور قال الله فاعتبروا يا اولي الابصار امر الله بالاعتبار والقياس اعتبار. اذا امر الله بالقياس فالقياس مأمور. اما الاولى اما الاولى فلغوية كما سبق. واما الثانية ما المقصود بالاولى المقدمة الاولى القياس اعتبار نعم اما الاولى فلغوية كما سبق. واما الثانية فلقوله تعالى اعتبروا مع قطع النظر عما في عما في سياقك. ايش يعني مع قطع النظر عما في سياقه اي اية اية الحشر ايش يعني قطع النظر؟ هذا هذا فيه يعني رد رد لاعتراض مقدر اختصره الطوفي جدا فما اتى بالاعتراض ولا اشتغل بالرد به لكن قال ما قطع النظر؟ لان بعض وجوه الاعتراض من قبل وفاة القياس قال يا اخي اية يتكلم الله عز وجل فيها عن بني بني النظير وما حصل منهم في حصارهم لما يقول الله عز وجل فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم ايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. يقول السياق لا يساعد على ان الاعتبار هنا القياس. يقول كان الله كانك تقول انك فهمت من الاية يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فقيسوا ايها الفقهاء يقول هذا لا يستتم مع السياق. ولهذا يقول هنا في الجواب يقول انا اعتبر بعموم اللفظ مع قطع النظر عن السياق هذا قد يسلم الاشكال لكن حقيقة هناك اشكال اقوى عند الاصول في الاستدلال بهذه الاية اشار اليه الطوفي في شرحه وهو ان قوله فاعتبروا فعل والفعل لا عموم له كما مر بكم في صيغ العموم الفعل دلالته من قبيل المطلق بمعنى انه يتحقق بواحدة من صوره المطلق يصدق فيه ولو بمرة. فاذا حصل الاعتبار بمعنى الاتعاظ فات ان تستدل بالاية على معنى اخر من معاني هذا اشكال قوي في الاية. الوجه الرابع الرابع قوله عليه السلام ارأيت لو تمضمضت ارأيتي لو كان على ابيك دين لو كان على احدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين اكان يجزئ عنه؟ قالوا نعم. قال فالله اكرم واجماع الصحابة على العمل به في الوقائع كتقديم ابي بكر في الامامة العظمى قياسا على تقديمه في الصغرى. وقياسه الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها وتقديمهم عمر قياسا لعهد ابي بكر اليه على عقدهم امامة ابي بكر وفي وفي قضايا كثيرة واجماعهم حجة لا يقال هذه الاخبار هذا الدليل الى ماذا يرجع؟ كل هذا الدليل يعود الى اي شيء ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابة بعده دل على العمل العمل بالقياس تطبيق القياس والعمل به من خلال الامثلة لاحظ معي قوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال قبلته وانا صائم قال ارأيت لو تمضمضت عمر يسأل عن القبلة حال الصيام فاعطاه جواب المضمضة هو ما سأل عن المضمضة كانه يقول قبلتك بفمك كمظمظتك الماء بفمك. الذي ما وصل منه شيء الى المفطرات ما ابتلعت الماء في المظمظة كذلك في القبلة ما اتيت الوقاع فما هذا في الجواب ما هذا؟ هذا قياس. قال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو كان على ابيك دين في عدة روايات منها السائل كانت امرأة ومرة كان السائل رجلا لمن سأل عن ام او سأل عن اب لم يحج حجة ويريد الحج عنه قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فدين الله حق يقضى. ما هذا قياس قاسى حق الله على حق الادمي لو كان على احدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين اكان يجزئ عنه؟ قالوا نعم. قال فالله اكرم. هذا الحديث ان كان في سنده انقطاع. لكن في فتاوى الصحابة كابن عباس وغيرهما فتوى بهذا القبيل لمن سئل عن قضاء المتفرق من صيام رمضان هل يجوز التفريق فيه؟ فقاسوه على من سد دينه من الدراهم. شخص اقترض الف درهم. هل يلزم ان يردها الفا دفعة؟ او يجوز تفريقها فانظر كيف قاسوا حق الله في قضاء الصوم على حق الادمي في قضاء الدين واجمع الصحابة على العمل في وقائع كتقديمهم ابا بكر في الامامة العظمى قياسا على الصغرى لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قدمه في الصلاة قدموه في الخلافة ايضا قياسه الزكاة على الصلاة في قتال ممتنع. قال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة واعتبر تارك الزكاة كافرا كما ان تارك الصلاة كافر. تقديمهم عمر قياسا لعهد ابي بكر اليه على عقدهم امامة ابي بكر في قضايا كثيرة قدموا عمر بعد وفاة ابي بكر قياسا لعهد ابي بكر على عقدهم امامة ابي بكر. يعني هم ما عندهم دليل على انه يكون الخليفة بعهد وابو بكر الاول من عهد يعني انه عهد بالخلافة من بعده الى عمر رضي الله عنهم اجمعين فقبلوا هذا قياسا على امامة ابي بكر التي عقدوها له بالاتفاق فيما بينهم. فابو بكر تولى الامامة باستخلاف وعمر تولاها بولاية عهد فقاسوا هذه على تلك. يعني لم يكن تولية عمر مشاكلا لتولية ابي بكر بل من جنس اخر لكن لما كان الاصل واحدا قاسوها عليه وهكذا في قضايا كثيرة قال واجماعهم حجة. الحقيقة الشواهد كثيرة جدا ولا وجه ولما تأتي في كلام الظاهرية في نفاث القياس كلام ضعيف في تكلف الاجوبة عن مثل هذه الوقائع وهذا من اقوى ادلة القياس التطبيقات النبوية وتطبيقات الصحابة هذا الذي لا جواب عنه يأتي رجل فيقول يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود يعرض بماذا بالقذف النبي عليه الصلاة والسلام مباشر قال هل لك ابل؟ قال نعم قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال ان اتاه ذلك؟ قال لعله نزاع عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق هذا كله ما هو في الجواب طب كان من البداية قال لعله نزاهة عرق وانتهى وكان حكما كافيا وافيا شافيا لكن لما يتقصد صلى الله عليه وسلم الجواب بهذه الطريقة. اما تفهم اما تشعر اما تلمح معي انه يفتح للفقهاء من امته باب ابا يستندون اليه في استنباط الاحكام والتعامل معها؟ هذا الجواب بكل هذه الصياغة للرجل يؤسس اصلا كبيرا. فهذه حقيقة من اقوى الادلة. قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته يكون له فيها اجر؟ كان يكفي لو قال نعم وحكم شرعي صادر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى كل شيء. فلماذا يعدل عن هذا الجواب الى قوله ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه فكذلك اذا وضعها في الحلال كاهل الحلال كان له اجر. اتظن انه فقط يريد اقناعهم وافهامهم. لا هو ابعد. هو يؤصل لطريق ضيقة ومنهج نتعامل به مع النصوص هو القياس وهذا المثال الاخير يسميه الاصوليون قياس العكس. ان يكون الحكم ثابتا في اصل فتثبت عكسه في الفرع وهذا ايضا سيأتيكم ان شاء الله. نعم لا يقال هذه الاخبار احد لا يثبت بها اصل لانا نقول هي تواتر معنوي كسخاء حاتم وشجاعة علي. نعم يعني مجموعها في الوقائع دل على هذا الاصل الكبير الخامس الخامس لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن حكم لكثرتها وقلة النصوص. هذا دليل عقلي. لو ما استخدمنا القياس لوجدنا ان حوادث كثيرة خالية عن حكم. لم؟ قال لكثرتها وقلة النصوص. كيف يعني الوقائع غير متناهية جدت في حياة الناس مسائل اقتصادية سياسية زراعية طبية اجتماعية كل هذا تظن ان النصوص جاءت تنطق مسألة مسألة وحكما حكما ابدا انما جاءت النصوص ببيان احكام لها اصول. وتمكنك ان ترجع الى تلك الاصول وتعدي احكامها الى المستجدات لا يقال هذا اعتراض جوابه الان لا يقال يمكن النص على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئية بتحقيق المناط. يعني هذا اعتراض؟ قال لا. صحيح انا لا اطالب ان النص كل ما يأتي في حياة الناس من النوازل والمستجدات لكن في طريقة ما هي الطريقة؟ قال يأتي النص بالمقدمات الكلية يعني قواعد كبرى وبالتالي سيكون دورنا تحقيق مناط مثل ما قال اتجهوا للقبلة. وبالتالي اي اتجاه للقبلة هذا اجتهادك انت. قال يمكن ان يكون في الشريعة. السؤال هو يمكن او موجود هذا يقال لاصحاب الاعتراض انت تقول يمكن ان تأتي الشريعة هكذا. نحن الان في مكان تطبيق للقياس. فتقول يمكن ان يكون في الشريعة. السؤال العملي انت تقول يمكن هل هو اقتراح منك على الشريعة ان تفعل هذا؟ او هو شيء موجود شرعا فتحيلنا اليه هو يقترح ولهذا سيأتيك في الجواب هنا انه انه نوع من العدم الاكتفاء بمجرد الجواز. اذا كنت تحتج بطريقة فاما ان تكون موجودة في الشريعة فتحيلني اليها وتقول اغلق باب واكتفي بتحقيق المناط. اما ان تقترح فمجرد الجواز لا يكفي انت تقترح على الشريعة وقد انقطع الوحي نعم لا يقال لا يقال يمكن النص على على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئية بتحقيق المناط نحو كل مطعوم كل مطعوم ربوي ثم ينظر هل هذا مطعوم او لا؟ هل هذا الاخ الان يقترح؟ يقول لا داعي لان تقيس الارز على البر لا يقول يمكن ان يأتي في الشريعة قاعدة كل مطعون ربوي ويريحك فتدخل الارز وتدخل الذرة والفول والعدس وكل ما تكون من مطعومات. السؤال العملي كل مطعوم ربوي هذا موجود او اقتراحا للشريعة فبالتالي انت تقترح اقتراحا فرظيا جدليا نظريا لا وجود له في في في ساحة الشريعة في النصوص. فبالتالي يقول كل مطعوم ربوي ثم يكون اجتهاد الفقهاء ليس في استخراج علة بل في تحقيق المناط بان تقول هل هذا الفول مطعوم؟ هل العدس مطعوم؟ هل الدخن مطعوم؟ هل الذرة مطعوم؟ هل الارز مطعوم؟ وهكذا نحن نقول لو وجد هذا لفعلنا لكن نتكلم عن المسائل التي تثبت الشريعة احكامها من غير تنصيص ولا اشارة الى عللها. فيجتهد الفقهاء في استخراجها. لانا نقول يعني هذا الجواب لانا نقول مجرد الجواز لا يكفي والوقوع منفي. نعم يعني ما عندنا المقترح الذي ذكروه ليس موجودا في الشريعة. اذ اكثروا الحوادث اذ اكثر الحوادث لم ينص لم ينص على مقدماتها فاقتضى العقل طريقا لتعميم الحوادث بالاحكام وهي ما ذكرنا. التي هي استخراج العلل تعديتها بالقياس السادس السادس قول معاذ اجتهد رأيي فصوب لا يقال رواته مجهولون ثم المراد تنقيح المناط لانا نقول روي من طريق جيد وتلقي بالقبول والاجتهاد اعم مما انتم سبق معنا في المجلس الماظي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وسأله بما تقظي؟ قال بكتاب الله؟ قال فان لم يكن قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم يكن قال اجتهد رأيي الحديث معلول بانقطاع سنده وجهالة رواته. وان صححه بعضهم كما قلت لكم في المجلس السابق. وانتصروا له من حيث وروده من مجموع طرق الترمذي لما خرج وقال لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس هو عندي بمتصل لكن صححه القاضي ابو بكر ابن العربي صححه ابن القيم وانتصر له. فعلى كل مع حجيته لو قلنا بصحة حديث معاذ الا انه ليس ليس نصا في مشروعية القياس لم لانه قال اجتهدوا رأي وقلنا الاجتهاد اعم اعم للقياس ولهذا هنا حاول المصنف ان يورد ان يتحاشى الاعتراض. قال لا يقال رواته مجهولون ليش؟ قال لانه روي من طريق جيد وتلقي بالقبول. ولا نقول المراد تنقيح المناط الاجتهاد اعم مما ذكرتم اراد ان يتحاشى لكن يبقى بصراحة حديث معاذ ليس صريحا في مشروعية القياس لانه على ثبوته انما يدل على يدل على الاجتهاد بعمومه. نعم قالوا ما فرطنا في هذا استعراض نختم به مجلسنا اليوم في ادلة نفاة القياس اوردوا سبعة اوجه سنعرضها ونفهم معناها وهو يعقب كل دليل بالرد عليه قالوا قالوا ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء فالحاجة الى القياس رد له. كيف يعني؟ ما وجه الدليل عندهم قال الكتاب جامع كتاب الله ما يحتاج الى قياس. قال ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وبالتالي ما الحاجة الى القياس نعم وان احكم بينهم بما انزل الله فردوه الى الله والرسول ولم يقل الرأي واضح هذا الاعتراض عندهم واضح. نعم قلنا المراد تمهيد طرق الاعتبار والقياس منها للاجماع على انه لم يصرح باحكام جميع الجزئيات. الجواب كالتالي ما فرطنا في الكتاب من شيء ما المراد بالكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء اللوح المحفوظ على قول كثير من المفسرين وان كان ابن عطية قد اورد القول الاخر ان المراد به القرآن والاية الثانية القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فيبقى الجواب الاكبر ان تقول بيان بيان الله لكل شيء هل هو بالنص عليه ام بتقعيد قواعده وبيان اصوله لماذا عدلت عن الاول لاننا لا نجد في القرآن احكام كل شيء منصوص عليها واحدا واحدا. فلم يبق الا ان تقول ان القرآن بين كل شيء. كيف بتقعيد القواعد وبفتح الابواب وبتأسيس الاصول والقياس واحد منها القرآن بين بين فاعطاك القواعد من القواعد تستطيع ان تستخرج احكام كل شيء ولهذا فقلت لكم غير ما مر ان من جليل عبارات الشافعي رحمه الله في صدر كتابه الرسالة لما قال فليس تنزل باحد من اهل دين الله نازلة الا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها كلام دقيق ومتين. قال ليس تنزل باحد من اهل دين الله نازلة الا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. ما قال وفي كتاب الله حكمها او النص عليها. قال الدلالة على سبيل الهدى في فيها فبهذا المعنى حقيقة ما جعل الله عز وجل بعد كتابه حاجة للامة الى ان تبحث في دستور اخر او تشريع اخر. وهذا قوله عليه الصلاة والسلام في اخر حياته تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. فالتمسك بكتاب الله الاعتصام به هو الذي يوفر الامة حاجتها من التشريع في الاحكام. قلنا المراد قلنا المراد تمهيد طرق الاعتبار. يعني ليس مراد بيان احكام كل شيء بالنص عليها تفصيلا والقياس منها للاجماع على انه لم يصرح باحكام جميع الجزئيات وقولكم ما ليس فيه يبقى على النفي الاصلي يناقض استدلالكم بالعموم ثم المراد قولكم ما ليس هذا ايضا جوابنا عن اعتراض مقدر. قالوا طيب اذا كان كتاب الله عز وجل فيه كل شيء. وجاءت نازلة من النوازل وليس فيها حكم لله ما فيها اية ولا حديث قالوا خلاص اعتمدوا على النفي الاصلي واخذت قاعدة الاستصحاب الاستصحاب الشرعي الحكم الشرعي او النفي البراءة الاصلية. قال رحمه الله قولكم ما ليس فيه يعني من الاحكام ما ليس في كتاب الله يبقى على النفي الاصلي قال هذا قول مناقض باستدلالكم بالعموم يعني انتم في العموم ماذا تفعلون؟ تأتون لاماكن الشريعة العامة سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا هذا عام وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض قلتم هذا عموم. فاستفدتم عمومات في التحريم عمومات في النهي. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير كل هذا استندتم فيه الى العمومات. قال هذا لم تعملوا فيه بالنفي الاصلي. عملتم بالعموم. فيقول اعطونا قاعدة تلتزمون بها انتم لكن قاعدة حتى عندكم منتقضة لا تصلح ان تكون دليلا. ثم المراد بالكتاب ثم المراد بالكتاب اللوحي المحفوظ فلا حجة فيها اصلا. حتى هذا الجواب ليس قويا لانه قلت لك ان كان في الاية الاولى ففيها قول اخر ايضا في كتب التفسير المراد به القرآن والثانيا المراد به القرآن بلا اشكال والحكم بالقياس رد الى الله والرسول اذ عنهما تلقينا دليلا. لان الله قال فردوه الى الله والرسول. وانا في القياس ارد الى من ليس الى طاغوت ولا الى هوى ابليس. انا ارد الى ما شرع القرآن وشرعت السنة. ففي الجملة رددت الى الله والى الرسول. وليس الى هوى مجرد الوجه الثاني قالوا براءة الذمة معلومة فكيف ترفع بالقياس المظنون هذا جملة واضحة سبق لك معرفتها قبل ان تعطي الحكم. الاصل براءة الذمة ومضى معنى هذا في استصحاب الحال. استصحاب النفي الاصلي البراءة العدم براءة الذمة معلومة من اين لانها الاصل. فاذا اردت ان تشغل الذمة بحكم فانت تنقل عن هذا الاصل. ايهما اقوى؟ ايهما اقوى؟ الاصل ام الناقل ان اذا استخدمت القياس القياس دليل ظني فانت تنقل عن الاصل القوي اليقيني الذي هو البراءة بالظن يعني مثال الارز ان يجري فيه الربا استخدمت القياس لو ما استخدمت القياس سيبيع المكلف ويشتري الارز من غير جريان الربا. فانت نقلته عن البراءة الذي هو اباحة التفاضل. نقلته الى التحريم. بدليل ظني قال رحمه الله براءة الذمة معلومة يعني متيقنة. فكيف ترفع بالدليل المظنون اللي هو قياس؟ الجواب قلنا لازم في العموم وخبر الواحد والشهادة نفس الجواب الذي ستقولونه في استعمال دليل العموم اليس دليل العموم ظنيا بلى وبالتالي انتم تلزمون المكلف باحكام بمقتضى دليل العموم. اليس نقلا عن البراءة المتيقنة بدليل مظنون؟ كذلك الشهادة يأتي شاهد يأتي شاهد فيشهد ان فلانا سرق فتقيم عليه الحد ويشهد ان فلانا فعل كذا فتعزره. وان فلانا عليه حق فتوجبه. ماذا فعلت انت الاصل في في المدعي عليه براءة. براءة الذمة. فكيف اوجبت عليه حقوقا او حدودا بشهادة الشهود هل الشهادات قاطعة لا ظنية ماذا يريد ان يقول في الجواب لا يريد ان يقول انه ثبت شرعا نقل البراءة الذمة الى التكليف بموجب ادلة ظنية كما في العموم كما في خبر الواحد كما في الشهادة فكذلك القياس مثلها قالوا قالوا شأن قالوا شأن شرع شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه نحو غسل بول الجارية دون بول الغلام والغسل من المني والحيض دون المذي والبول. وايجاب وايجاد اربعة في الزنا دون القتل ونحوه كثير ومعتمد القياس الانتظام. ما خلاصة هذا الاعتراض القياس ما هو؟ قول القياس انتظام تأتي بقاعدة او بعلة وتطردها وتطبقها يقول المشكلة ان القياس لا يصح تطبيقه في الشريعة. لم؟ قال لان في الشريعة اشياء لا يدخلها القياس في الشريعة تفريق بين المتماثلات وتسوية بين المختلفات قل في الشريعة فرق بين متماثلات وتسوية بين المختلفات. ظرب لك امثلة. قال كغسل بول الجارية دون بول الغلام. فرق الشرع بين بول الجارية وبول الغلام وكلاهما طفل رضيع لم يأكل الطعام فاوجب غسل بول الغلام بول الجارية واكتفى بنضح بول الغلام. ما هذا؟ تفريق بين المتماثلات قال والغسل من المني والحيض دون المذي والبول. كلها سوائل تخرج من فرج الانسان فاوجب الشرع في بعضها غسلا وفي بعضها في بعضها طهارة او او ازالة للنجاسة وليس الغسل. الوضوء فقط ما هذا تفريق بين المتماثلات تفريق بين المني والمذي. تفريق بين الحيض والبول قال وايجاب اربعة في الزنا دون القتل هذا ايضا تفريق بين المتشابهات مكلف ستقيم عليه حدا. فلماذا في الزنا اوجبت اربعة شهود وفي القتلى اكتفيت بشاهدين ونحوه كثير قال ومعتمد القياس التسوية والانتظام والشريعة جاءت بالتفريق بين المتماثلات والتسوية بين المختلفات. فانت في القياس تخالف الشريعة في في نظامها ما الجواب قبل ان تقرأ جواب المصنف ها في جوابات عام اجمالي وتفصيلي. العام ماذا تقول تقول لئن فرقت الشريعة في بعض الاحكام فسنترك تفريقها على ما فرقت. لكن باقي المواضع على كثرتها الشريعة منتظمة ممتاز. الجواب التفصيلي ان تجيب عن كل واحدة من الامثلة بجواب مقنع فتفرق له لماذا فرقت الشريعة بين الحيض والبول؟ تعطيه تفريق. بين المني والمذي. اعطه كلام الفقهاء. ولهذا يعتني الفقهاء في هذه الابواب. اما مر بكم تفريقهم بين بول الجار وبول الغلام ويذكرون اجوبة متعددة. ان عجزوا في النهاية ايش يقولون العلة التعبدية. ايش يعني؟ يعني ليس لك الا ان تقول سمعنا واطعنا. طب ها حتى لو قلت تعبدية هل سيهدم لك باب القياس قل لا لان مواضع التعبد بمعنى العلل غير المعقولة المعنى سنسلم فيها. ومثل هذه لن نجري فيها القياس ولا اشكال. اذا نقول لهم لا تنزعجوا اذا كان خوفكم ان نعبث بالقياس في ادلة لا نفقه فيها حكمة الشارع ولا علته فهذا نحن قد اغلقنا بابها لاننا لا نجري القياس الا في علل معقولة مفهومة معلومة ثم نفتح باب القياس فيها. الجواب قلنا قلنا قلنا لا نقوس لا نقيس الا حيث نفهم المعنى. نعم اما حيث لا تفهم العلة فنقف عندها ونتعبد. نعم. والخلاف في فهم المعنى مسألة اخرى. الذي هو محاولة التفريق بين الامثلة او ان تجيب عن كل واحدة هذا لها مكانها الفقهي في كلام الفقهاء في ثنايا المسائل نعم قالوا لو اراد الشارب هذا الوجه الرابع عندهم قالوا لو اراد الشارع تعميم تعميم المحال بالاحكام لعممها نصا. نحو الربا في كل مكيل ويترك التطويل. هذا احد وجوه افتراضات نفاة القياس قالوا يا جماعة انتم اتعبتمونا بالقياس. الشرع لو اراد ان يعمم الحكم لعممه ولكن الشرع يأتي بحكم خاص ثم انت متعمم انت؟ الشرع قال بر وشعير وتمر وملح وسبق ذهب وفضة نقدين واربعة مطعومات الشرع لو اراد كل شيء لقال لنا كل طعام لكن الشرع لما ذكر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وسكت عن الباقيات الشرع يريد ان يترك الباقيات. تأتي انت وتقحمها الشرع لو اراد ان ان يعمم المحال بالاحكام لعمها نصا. ايش يعني لعمها نصا يعني ما كان فيه داع يقول البر بالبر والتمر بالتمر والشعير يعدد ستة اصناف ويسكت كان يختصر ويقول الطعام كله يدخل فيه الربا او كله مطعوم هذا هذا هذا اعتراض لا يصح ان يقال لانه متجه الى طريقة الشرع في تقرير الاحكام. وهذا لا يليق ولا يصح لمكلف فضلا عن ان يكون مسلما طالب علم فضلا عن ان يكون مناقشا في قضية فقهيا يقال الشريعة لو ارادت لفعلت ان نقول الشريعة جاءت بانحاء متعددة في تقرير الاحكام. تارة تنص على الحكم عينا وتارة تعمم وتارة تشير تترك بابا للاجتهاد وحصل هذا حتى في زمن الصحابة. اما اجتهدوا في الصلاة في بني قريظة. لما قال ليصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة حصل الاختلاف والنبي صلى الله عليه وسلم حي والوحي ينزل واقر الفريقين على الاجتهاد. ما هذا؟ هذا قصد من الشريعة فتح باب الاجتهاد ان يكون مجال لفقهاء الامة ان يعملوا علمهم وفكرهم في الوصول الى احكام الله ومراد الله ولهذا قال في الجواب قلنا هذا تحكم عليه كقول من قال لما حرم الملاذ وفعلها لا يضره ثم لعله ابقى للمجتهدين ما يثابون بالاجتهاد فيه. نعم هذا كقول بعض الذين ينطلقون في التحلل من احكام الشريعة والانفلات نحو الاباحية يقول يعني لماذا حرم الله عز وجل الخمر؟ ولماذا حرم الزنا؟ ولماذا حرم اكل الربا وفيها ملاذ يقول وفعلها لا يظرني انا افعل هذه الاشياء ولا اجد فيها مضرة. تحكيم العقول الى هذا الحد قبيح كذلك ان تقول لو كان الشرع يريد تعميم الاحكام لعممها بالنص. الجواب لو عممت الشريعة كل احكام المكلفين بالنص لكان هذا غاية التضييق على المكلفين في التشريع تخيل ان نصوص الكتاب والسنة جاءت بالنص على كل مسألة بحذافيرها بحدودها بمعاييرها لكانت شريعة لا تصلح الا لذلك الجيل ويأتي جيلنا هذا ويصدق عليه قول بعض الناعقين الرافضين للشريعة ان الشريعة قد ولى زمنها ولا يصلح لتطبيقها الان لكن الله لما اراد ان تكون الشريعة مهيمنة خاتمة صالحة لكل زمان ومكان جعل فيها من المرونة واليسر ما يجعلها صالحة للتطبيق الى تلك العمومات بابقاء مساحات واسعة يتحرك فيها الفقهاء يجتهدون في استنباط الاحكام التي يريدها الله عز وجل من الامة في كل زمان ومكان خامسا قالوا كيف يثبت حكم الفرع الفرع بغير طريق ثبوته في الاصل؟ هذا ايضا اعتراض واهن جدا. حكم الاصل ثبت بالنص وحكم الفرع ثبت قياس غاية الاعتراف كيف يثبت الحكم في الفرع بغير الطريق الذي ثبت فيه في الاصل؟ الجواب قلنا من يثبت الحكم في محل النص بالعلة لا لا يرد هذا عليه. ومن يثبته بالنص يقول القصد الحكم لا تعيين لا تعيين طريقه فاذا ظن وجوده اتبع باي طريق كان. من يقول ان الحكم ثبت في محل النص بالعلة لا بالنص ما مر بنا قبل قليل لما قلنا الاركان اصل وفرع قلنا الاصل اما الدليل واما محل الحكم الذي يقول ان ان الاصل ان الاصل هو محل الحكم حتى هو عنده ما ثبت الحكم في الاصل بالنص وبالتالي فثبت فيه وفي الفرع بطريق غير النص فلا يرد عليه هذا الاعتراض. لكن على طريقة الاكثر ان الحكم ثبت في الاصل بالنص فيكون الجواب ما المانع ان يسلك اي طريق مشروع معتبر فيثبت به الحكم انت تثبت حكما في مسألة ما بنص وفي مسألة ثانية باجماع وفي مسألة ثالثة بالاستصحاب وفي رابعة وخامسة تعدد الطرق الى الوصول الى الحكم ليس شيئا معترظا عليه سادسا قالوا غاية غاية العلة ان تكون منصوصة وهو لا يوجب الالحاق نحو اعتقت غانما لا يقتضي عتق كل اسود من عبيده. قالوا غاية العلة ان تكون منصوصة. هذا وجه قبل الاخير عند الوفاة القياس. يقول اقوى ما في ان تكون منصوصة كما قلت لكم قبل قليل. هذه اقوى العلل. يقولون حتى لو كانت العلة منصوصة فانها لا توجب القياس نحو اعتقت غانما لسواده. لو قال سيد له عبيد اعتقت عبدي غانما لكونه اسود. اليس هذا تصريحا الا هل هذا التصريح بالعلة يقتضي انا نبحث في عبيد عن كل اسود فنعتقه فنقول انت عللت لكونه اسود فاعتقنا كل عبيد كالسود هل يصلح هذا يقول يا اخي اقوى درجات العلة وهي المنصوصة لا توجب القياس فكيف بالعلل الاجتهادية واضح الدليل؟ او الاعتراض؟ قال نحو اعتقت غانما لسواده لا يقتضي عتق كل اسود من عبيده. وهذا دليل محل اتفاق لكن سيأتيك الجواب انه في فرق بين احكام الشريعة وكلام العبيد كلام الشارع مقصود وكلام العبيد يراعى فيه حقوقهم انا لو ذهبت فاعتقت عنه كل عبد اسود وقضى القاضي بذلك والزمه بعبارته لكان فيه اتلافا الشريعة لا تحافظ على هذا ولا تطلق بالالفاظ لكنها تحافظ على املاكهم بخلاف حكم الشريعة هذا جواب لكن جواب الالطف ان تلاحظ معي ان نافي القياس هنا استدل على ابطال القياس بقياس قل نحن اعتقت غانما لسواده ولو صرح بالعلة ما استدعى ذلك تطبيق القياس. طب انت الان تستخدم القياس في ضرب المثال اذا كنت رافضا للقياس لا تستخدمه ولا في المثال. بدليل بعيد عن استخدامك اذا كان مرفوضا عندك تماما. نعم قلنا وكذا لو صرح فقال وقيسوا عليه كل اسود فليس بواردا. فليس بوارد كلام العبيد لا يطبق فيه تعميم العلل اسوأ على الاصل بالفرع لعلة نعم بخلاف قول الشارع حرمت الخمر حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد ثم بين الشارع ثم بين الشارع ثم بين الشارع وغيره فرق يدرك بالنظر. نعم الجواب انه لا تستطيع ان تقيس كلام العبيد على كلام الشارع. الوجه الاخير قالوا لا قياس في الاصول فكذا في الفروع. ايش يعني الاصول؟ اصول الدين والعقائد قالوا لا قياس في الاصول فكذا في الفروع هذا ايضا نوع من الدليل في قياس فيرفض منهم استقباله لانكم نفاة قياس فلا تستدلوا بقياس لكن سنتنزل ونجيب عنه من منع القياس في العقائد ولذلك قال ممنوع بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه. في العقائد تستخدم قياس قطعي. القرآن لما اثبت البعث استخدم قياس لكنه قياس اطع قياس اولوي او قياس دليل ممانعة او قياس بنفي الفارق قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه او لو يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير اسيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشأ النشأة الاخرة. فالمقصود ان طريق القرآن في اثبات العقائد لما يستخدموا القياس يستخدموا قياس قاطعا لان المسائل التي يستدل لها قاطعة قال لا بأس نحن في الاصول نستخدم القياس بحسبه قياس قطعي يناسبه. وفي الفروع نستخدم القياس الظني المناسب له ايضا قلنا قلنا ممنوع بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه قطعا في الاول وظنا في الثاني قطعا في الاصول وظنا في الفروع ثم هو ثم هو قياس فان صح فان صح مطلقه صح مطلقه وثبت القياس والا بطل ما ذكرته. يعني ثم هو قياس فان صح صح مطلقه. يعني طالما اثبتنا القياس في احد المسائل اثبتنا مشروعية هو الا بطل بما ذكرت من انه لا يصح التفريق بينهما واعلم انه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما اثار كثيرة صحيحة صريحة. وطريق الجمع بين بين وطريق الجمع بين هما حمل الذامة على حال وجود النص والحاثة على حال عدمه والله اعلم. هذه خاتمة احسن المصنف رحمه الله في الاتيان بها للتنبيه بعد ذكر المناقشة على اثبات القياس وكلام النفاة والجواب عنه انه لا يشكلن عليك يا طالب العلم ما تجده في دواوين اهل السنة من الروايات في الاحاديث المرفوعة او الاثار الموقوفة عن الصحابة او كبار ائمة السلف من بعدين في ذم ما يسمى بالرأي او القياس وهو كثير صحيح صريح كما قال ومن اجمع من جمع ذلك ابن عبدالبر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله في ابواب والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ايضا في ابواب وجمعوا اثارا كثيرة صحيحة صريحة فلا يشكلن عليك هذا لان الذم الذي ورد هناك في الرأي وفي القياس المراد به الرأي المذموم والقياس المذموم كما قلنا في كلام احمد المتأول في صدر المسألة الذي يصادم نصا الذي لا يعبأ بالاحكام المقررة شرعا الذي لا يطبق شروط القياس الصحيح وفيه اعمال للرأي. حتى من سمي باهل الرأي من فقهاء الكوفة عموما والعراق. وشنع عليهم على السنة اهل الحديث تلك ايضا مجادلة وقعت في زمن من ازمنة السلف شنع فيها اهل الحديث على اهل الرأي باعتبارهم مشرعين بعقولهم معرضين عن الاحاديث والاثار والامر ليس كذلك. الامر في الحقيقة هو نوع من انتشار العناية بالسنة رواية وحفظا عملا لدى فئة من بني الاسلام ليسر ذلك وشيوعه بينهم وعسره في بعض بلاد الاسلام لقلة الرواية وكثرة خطأ وكثرة الوضع والكذب لاسباب تاريخية وسياسية واخرى مختلفة. فاختلفت البيئات العلمية من بلد الى بلد ومن قطر الى قطر فغلب على بعض المقاليم كالعراق وبلاد ما وراء النهر قلة الحديث في الرواية والعناية بها واتسع على حسابها اعمال الرأي والاجتهاد فليس مذموما على اطلاقه. كان كما انه في المقابل عاب اهل الرأي على المحدثين اشتغالهم بالحديث دون فقه ودون عناية بادراك معاني الاحكام ومقاصدها فشنعوا عليهم. فلا يسمع كلام هذا في اولئك ولا اولئك في هؤلاء. والحق ان لكل منهما سهم في خدمة الشريعة وفهم الدين فيؤخذ عند مال كل من جهد وعمل مشكور وخدمة للدين والتوسط مطلوب واما الذنب الذي وردت به الاثار والاحاديث فهو الذم في الرأي الفاسد والاجتهاد الباطل. والقياس الذي لا يصح شرعا حتى تخرج الاشكال ومن تصفح الاثار وجد المعنى حقيقة وقد اجتهد الخطيب البغدادي وعصريه ايضا الحافظ بن عبدالبر رحمهما الله تعالى في تعقب تلك الاثار بذكر المعاني التي حملت عليها وعلى اي وجه هي. وبالتالي تم لنا الكلام فيما يتعلق بالاستدلال على مشروعية والرد على النفاة فيه درسنا المقبل غدا ان شاء الله