بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي الى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد فهذا مجلسنا الحادي والثلاثون من مجالس شرح البلبل مختصر روضة الناظر وجنة المناظر للامام ابن القدامى وقد وقف بنا الحديث في شروح هذا المختصر عند اول القياس ومجلس البارحة قد تناولنا فيه تعريف القياس وذكرنا فيه ادلة مشروعيته واثباته والرد ايضا على نوفاته ومنكريه. مجلس الليلة نواصل فيه الحديث بعون الله تعالى فيما يتعلق بمسائل القياس. وسنتحدث عن شروط القياس العائدة الى كل ركن من اركانه سنذكر الشروط المتعلقة بالاصل وبالفرع وبالعلة وبالحكم. ومن خلال الحديث عن الشروط يتضح او اوجه تصحيح القياس ويتضح ايضا اوجه الخطأ في القياس بفقدان تلك الشروط. وما ينبغي ان يعتني به المتكلم في قياس ومن خلال ذلك ايضا تناول المصنف رحمه الله مسائل تتعلق بالعلة عند حديثه عن شروط العلة. كمسألة التعليل بعلتين او العلة العدمية او العلة القاصرة والمعدود به عن سنن القياس ونحو ذلك مما سيأتيكم ان شاء الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله اركان القياس ما سبق فشرط الاصل ثبوته بنص وان اختلفا فيه او اتفاق منهما ولو ثبت بقياس اذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم اولويته بعد الحديث عن اركان القياس كما تقدم في المجلس السابق ان اركان القياس اربعة اصل وفرع وعلة وحكم فالحديث ها هنا بتناول كل واحد من الاركان وذكر الشروط المتعلقة به. قال رحمه الله شرط الاصل ثبوته بنص ان اختلفا فيه او باتفاق منهما ولو ثبت بقياس. الشروط الاتي ذكرها ايها الاخوة في الاصل والفرع والعلة والحكم ينبغي ان تنتبه انها يمكن ان تفصلها على نوعين. نوع من الشروط شروط صحة القياس يعني حتى يكون القياس صحيحا فلا بد من توفر هذه الشروط. ونوع اخر من الشروط يذكره الاصوليون عادة ها هنا في القياس ليس شرطا للتصحيح في القياس. لكنه شرط للمناظرة والحديث بين المتناظرين في مسائل يتم فيها الاستدلال بالقياس فيأتون بالشروط التي تعين المستدل على اجابة مناظره او مخالفه في الاستدلال والنقاش فها هنا نوعان فاذا اردت الحديث عن شروط صحة القياس ينبغي ان تميز بينها وبين ذاك. بل هناك باب اخير سيختم به المصنف باب القياس ربما سيأتينا بعد درسين او ثلاثة هو الحديث عن قوادح القياس. او ما يسمونه بمفسدات القياس هي في الحقيقة ليست مفسدة لذات القياس. لكنها امور يتم بها الاعتراض من قبل المناظر على مناظره في استعماله للقياس يعني قد يكون القياس صحيحا لكنه لخصمه ان يعترض عليه بوجه ما فيريدون ذلك هناك. هذا في الحقيقة ليس جزءا من درس القياس ولا الحديث عن مسائله. بل هو تتمة وتكملة وبعض كتب الاصول تخلو منها. ويرجعون ذلك الى الكتب التي كي تختص بالجدل او اداب المناظرة. وهو هناك بها اليق وليس بكتب الاصول. لكنها عادة تأتي ولعلنا نمر بها. اقول هذا لان المصنف هنا رحمه الله اتى بشيء من الشروط المصححة للقياس ها هنا ومعها شيء من الشروط من اجل المناظرة لا هنا ماذا قال؟ قال شرط الاصل شرط الاصل ثبوته بنص. الاصل الذي ستقيس عليه الفرع الذي ستستخرج منه العلة من اجل تحقيقها في الفرع. الشرط ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص. قال وان اختلفا فيه. من يقصد بالمختلفين المتناظرين. فانظر كيف دخل في الحديث عن اداب المناظرة او شرط المناظرة. طيب ماذا لو اتيت بدليل اتيت بدليل للنص اتيت بدليل من نص لحكم الاصل فوجدت ان خصمك يخالفك في الاستدلال بالدليل كان تكون استشهدت بدليل لا يقول به خصمك كخبر الواحد مثلا فيما تعم به البلوى ولا يقول به الحنفية. فهنا يبين لك انه من شروط الاصل كذا وماذا لو اختلفا فماذا عليك ان تفعل؟ اذا نقول شرط الصحة ثبوت حكم الاصل. بدليل صحيح بنص او باجماع ونحو واما مسألة اختلاف المتناظرين وماذا نصنع فهذا من شروط المناظرة. قال رحمه الله او اتفاق منهما. يعني يكفيك ان يكون دليل الاصل عندك يسلم به خصمك متفقا بين المتناظرين فيه. قال ولو ثبت بقياس. قوله لو ثبت بس يعني يجوز ان يكون حكم الاصل ثابتا بقياس. فتقيس عليه ماذا؟ مثال ذلك. تقول الارز الارز ثبت فيه تحريم التفاضل قياسا على البر. فحكم الارز هنا ثبت بقيام فهل لك ان تقيس على الارز؟ فرعا اخر؟ فتقل الذرة نقيسها على الارز؟ فيكون الاصل في عندك فرعا في قياس اخر؟ هل يجوز ان يكون الاصل فرعا؟ هذا قوله ولو ثبت بقياس يفيد الجواز. لكن صحيح خلافه وسيأتي بعدها بسطر. قال ولا يصح اثباته بالقياس على اصل اخر. فليس هذا تناقضا للمصنف لكنه الماح الى خلاف في المسألة وان كان الراجح الصحيح ان استعمال الاصل لابد ان يكون حكمه ثابتا بدليل مستقل لا بالقياس لم لا يجوز لم لا يصح؟ لان هذا تطويل للقياس كيف تطويل للقياس تقيس على اصل هو فرع والفرع هذا مقيس على اصل. فالاقصر ان تقيس الفرع الثاني على الاصل الاول يعني لماذا اقيس الذرة على الارز؟ اقيسهم مباشرة على البر ولا معنى لذلك ان تقيس على مقيس ان تقيس على فرعي في قياس سابق قال رحمه الله اذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم اولويته. يعني الاصل ان لم لم يكن دليله منصوصا او ما لم يكن متفقا عليه بين المتناظرين لا يصح التمسك به لا يصح التمسك لاحظ ما قال لا يصح استعماله في القياس اذا وعن ماذا يتكلم؟ عن شرط المناظرة لا عن شرط صحة القياس. قال لا يصح التمسك به وعلل فقال لعدم اولويته يعني ان تقيس على اصل يخالفك فيه الخصم فيعترض عليك ويأتي لك هو بدليل اخر اخر فعندئذ لا يتم لك اثبات قياسك على المناظر لك. نعم. ولا يصح اثباته بالقياس على اصل اخر. لان انه ان كان لانه ان كان بينه وبين محل النزاع جامع فقياسه عليه اولى. اذ التوسيط الاصل الاول تطويل بلا فائدة والا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع واصل اصله. نعم لانه يقول لا يصح اثباته بالقياس ما هو الاصل ليش؟ علل فقال لانه ان كان بينه الاصل هذا الذي هو فرع في قياس اخر ان كان بينه وبين محل النزاع جامع فقياسه عليه اولى. يعني ما الجامع بين الارز والذرة؟ كونه اكيلا مطعوما؟ طب هذا موجود في الاصل الاول الذي هو البر. فنقيسه عليه. قال اذ توسيط الاصل الاول تطويل بلا فائدة ماذا تطويل؟ لانك تقيس على فرع والفرع قد قيس على اصل سابق. فلا تحتاج الى ان تقيس مرتين. تقيس مرة واحدة وتلغي هذا التطويل قال والا لم يصح القياس. يعني ان لم يكن بين الاصل الاول وبين الاصل الثاني الذي هو فرع ان لم يكن بينه جامع ما صح القياس بالمثال. انا لما اقول اقيس الذرة على الارز والارز قد قسناه على البر. هنا ماذا تلاحظ تلاحظ ان بين الذرة الذي هو الفرع الثاني وبين البر الذي هو الفرع الاول الاصل الاول بينهما جامع فماذا نصنع؟ نلغي الوسط ونلحق الفرع بالاصل الاعلى نلحق الذرة بالبر مباشرة. هذا متى؟ ان كان جامع بين الفرع الثاني وبين الاول فنلغي الوسيط. يقول رحمه الله والا لم يصح القياس يعني اذا انتفى الجامع. بين الاصل الاول وبين الفرع الثاني اصبح القياس غير صحيح مثال ذلك. لو قال قائل نحن نقيس الوضوء على التيمم. نقيس الوضوء على التيمم في ماذا؟ قال في اشتراط النية بجامع ماذا؟ لا خذ معي المثال كالتالي يقول اقيسوا الوضوء على التيمم في اشتراط النية بجامع كونهما عبادة يعني التيمم عبادة شرطت له النية. ماشي؟ فالوضوء فالوضوء مثله وهو قد قد قاس التيمم على الصلاة يعني ما الدليل على ان التيمم تشترط فيه النية؟ قال قياسا على الصلاة. فانظر ها هنا قياسان. قاس التيمم على الصلاة ثم قاس الوضوء على التيمم والجامع المشترك كونه عبادة. اليس بين الاصل الاول الذي هو الصلاة وبين الثاني الذي هو الوضوء اليس الجامع مشتركا؟ وكونهما عبادة؟ اذا لا داعي ان تقول اقيسوا الوضوء على التيمم والتيمم على الصلاة فاقول اقيسوا الوضوء على الصلاة بجامع كونهما عبادة فتشترط له النية. هكذا. اما اذا عدم الجامع فلا يصح القياس اصلا كما لو قال اقيسوا الوضوء على التيمم بجانع كونهما طهارة. يعني التيمم طهارة تشترط له النية فالوضوء مثله فلما جئت الى التيمم فقلت له على ماذا من اين ما دليلك على اشتراط النية في التيمم؟ قال قياسا على الصلاة بجامع العبادة وليس بجامع الطهارة. فالجامع ها هنا غير متفق. هنا لا يصح ان تلغي الوسيط. فلن تقول اقيسوا الوضوء على الصلاة لم؟ لانه لما قاس الوضوء على التيمم كان الجامع هو الطهارة. ولما قاس الوضوء التيمم على الصلاة كان والعبادة. فعندئذ في مثل هذه الصورة لا يصح ان تقيس الوضوء على التيمم لان التيمم مقيس على صلاة بعلم اخرى فلا تقس التيمم على شيء بعلة ثم تقيس عليه شيئا اخر بعلة اخرى للحكم نفسه. وهذا معنى قوله والا لم صح القياس يعني لو اقام الدليل هكذا سيكون قياسه الوضوء على التيمم بجامع كونهما طهارة يكون قياسا خطأ. لم؟ لان الحكم الذي ثبت في التيمم ما كان بعلة الطهارة كان بعلة العبادة هذا معنى قوله والا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع واصل اصله يعني الاصل الاول. نعم وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الامة والا لعلل الخصم بعلة لا تتعدى الى الفرع وقيل يشترط الاتفاق عليه على ماذا على دليل الاصل الان هو في البداية صدر الشرط الاول ماذا قال؟ ثبوت الاصل بنص او باتفاق عليه بين قال هنا قيل يعني ذهب بعضهم الى ان حكم الاصل او دليل الاصل لابد ان يكون مجمعا عليه بين الامة لا بين المتناظرين. لم؟ قال والا لعلل الخصم بعلة لا تتعدى الى الفرع. يعني يمكن ان يخالفه الخصم بدليل اخر. او يستدل بعلة اخرى لاحظ كل هذا هو كلام ليس على شرط لصحة القياس بل لصحة المناظرة. نعم. فان ساعده المستدل فلا قياس والا منع في الاصل. والا منع منع والا منع في الاصل فلا قياس. ويسمى القياس المركب نحو العبد منقوص بالرق. فلا يقتل به الحر كالمكاتب. فيقول الخصم العبد يعلم مستحقا العبد يعلم مستحق دمه مستحق دمه العبد يعلم مستحق دمه بخلاف المكاتب. اذ لا يعلم مستحق دمه الوارث او السيد هذا مثال لو ان قائلا لو ان مجتهدا استعمل القياس فقال كالتالي اقيس العبد اقيس ابدى على المكاتب في ماذا؟ قال في كونه لا يقتل به الحر. الحر لو قتل عبدا مكاتبا والمكاتب الذي اشترى نفسه من سيده فهو يسدد نجوم او اقساط قيمته حتى يعتق ويبلغ قيمة ما اتفق عليه مع سيده فاذا قتل الحر عبدا فلا قصاص. واذا قتل المكاتب فلا قصاص. يقول يريد يريد ان يقيسه يقول العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب. هذا قياس بين العبد والمكاتبة العبد القن خالص الذي لا شبهة حرية فيه. يقول فلا يقتل به الحر وعلل العلة المشتركة ان العبد ناقص عن الحر. ما وجه النقص الرق هذا معنى قوله منقوص بالرق. وهذا الوجه الشبه بينه وبين المكاتب. هذا الان علة واستخدمها القائس ها هنا وجعل الاصل عنده كما سمعت. لخصمه ان يخالف فيأتي بعلة تخالف العلة التي ذكرها. فيقول خصمه لا عندي فرق بين العبد والمكاتب. الفرق ان العبد يعلم مستحق دمه. يعني لو قتل الحر عبدا فان للعبد من يطالب بدمه من؟ سيده او ورثته. قال بخلاف المكاتب ايش مكاتب ليس ملكا خالصا للسيد ولا ملكا خالصا لنفسه فلا وارثه يملك دمه تماما ولا سيده يملك دمه تماما. فماذا صنع الخصم الان او المخالف او المناظر؟ استدل بعلة اخرى لا تساعد على الحكم الى الفرع. هذا معنى قوله قيل يشترط في العلة او في الاصل الذي يستخدمه القائس ان يكون متفقا عليه. هذا وجهه وذكر توجيه ذلك فقال والا يعني ان لم يكن متفقا سيخالفك المناظر ويأتي بعلة لا تساعدك على الوصول الى الفرع بالحكم الذي تريد ان ساعده المستدل فلا قياس. يعني في هذا المثال لو قال القائس صحيح كلامك واتنازل اذا ابطل قياسه صح؟ طب واذا لم يساعده يعني اذا اعترض ولم يقبل هذا الايراد الذي اورده قال والا منع في الاصل فلا قياس. يعني سيأتي قياس يعارض قياسا قياسك ليس باولى من قياس مخالفك وهذا يسمونه القياس المركب. يعني مركب من وجهتين مختلفتين متعارضتين. قياس يوجب العبد بالمكاتب وقياس ينفي التسوية بينهما. يسمى هذا قياسا مركبا. خلاصة الكلام. ما لم تكن علة الاصل او ما لم يكن الاصلي الذي تقيس عليه متفقا بينك وبين مناظرك سيفضي الى ماذا؟ يفضي الى الى مخالفة عدم اتفاق عدم اتمام عملية القيادة لانه اذا اعترض عليك فانت اما ان توافقه واما ان تخالفه. فاذا وافقته ابطلت قياسك. واذا خالفته قام قياسان قياس من جهتك وقياس من جهته فيسمى القياس المركب. ما الحل؟ قال الحل من البداية يكون الاصل مجمعا عليه هذا توجيه لا يقوى على انك لابد في كل قياس ان يكون محل اجماع ولهذا اجاب عنه. نعم. ورد ورد بان كلا منهما مقلد لامامه فليس له منع ما ثبت مذهبا له. اذ لا يتيقن مأخذ حكمه ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره اذ امامه اكمل منه وقد اعتقد صحته. ولانه يفضي الى الى تعطيل الاحكام لندرة لندرة لندرة المجمع عليه. نعم. رد المصنف رحمه الله هذا الاشتراط وقال لا يصح ان نشترط الاجماع في الاصل المقيس عليه ورد فقال لان كلا منهما ممن يعني المتناظرين مقلد لامامه. طيب وماذا يعني؟ فليس له منع ما ثبت مذهبا له. يعني القائس لو لو قبل لو قبل قياس الخصم وتراجع عن قياسه كأنه هدم مذهبه والمذهب في الحقيقة ليس له بل لامامه. فليس له منعه وليس له التنازل عنه. قال اذ لا ان يتيقنوا ما اخذ حكمه ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده. ربما كان هذا المناقش الفقيه لم يتمكن جيدا من فهم الاصل في القياس عند امام مذهبه فعجز عن تقريره ما استطاع في مقام المناظرة ان يثبت وجه القياس على اكمل وجه واتمه بنحو يقبل معه الخصم فعجزه لا يستلزم لا يستلزم فساد القياس. طيب وماذا يعني هذا؟ يعني لا نشترط ان يكون مجمعا. هذه مذاهب ائمة. لهم من الدراية والعلم ما قد لا يبلغه الفقيه المناظر في المسألة. قال اذ امامه اكمل وقد اعتقد صحته. اتى بتعليل اخر لعدم اشتراط الاجماع في الاصل لانه يفضي الى تعطيل الاحكام لندرة المجمع عليه. تخيل لو اننا لا نوافق على قياس الا ان يكون اصله محل اجماع. ستضيق جدا دائرة القياس لم؟ لان الاحكام المجمعة التي لها علل تريد ان تقيس عليها قليلا. ولو فتحت هذا الباب حجمت القياس تماما قال يفضي الى تعطيل الاحكام بندرة المجمع عليه نعم وقيل وقيل لا يقاس على مختلف فيه بحال لافضائه التسلل بالانتقال. ورد بان انه ركن فجاز اثباته بالدليل كبقية الاركان. طب هذا تتمة للشرط الاول. قيل لا يقاس على اصل مختلف فيه بحال. هذا كانه اخر للمسألة التي فرغنا منها قبل قليل. اشترطوا ان يكون الاصل مجمعا عليه. ورددنا بهذا بانه لا يلزم. قال هنا لا يقاس على اصل مختلف فيه بحال. اش معنى هذا؟ قال عندما تستخدم قياسا لا يصح ان تأتي باصل محل خلاف لان الخصم في المناظرة لا يقبل به. فاذا خالفك الخصم فماذا عليك ان تفعل؟ عليك ان تبحث عن اصل اخر عن اصل اخر حتى تثبت به القياس. ويستمر بك التسلسل. كلما اتيت باصل يخالفك فيه الخصم فتتركه وتنتقل الى غيره. وعندئذ قال سيفضي الى التسلسل بالانتقال. طب هل معنى هذا انه لابد ان يكون الاصل مجمعا؟ لا. عاد الى الشرط الاول لما قال اما ان يكون الاصل ثابتا بنص او متفقا عليه يقرر الاتفاق. فردها هناك ما هو الصحيح لا يلزم. في مقام المناظرة يا اخوة ربما يكون الكلام هذا تقريرا نظريا بعيدا عن الاذهان عند الكثيرين لعدم ممارسة المناظرة او عدم قراءة والاطلاع على كلام الفقهاء في مقام المناظرات واثبات الاحكام فتكون المسألة تبلغ حد التنظير الذي قد لا يساعد على تصور الكلام. لكن كان الاصوليين يعتنون بهذه القضية كثيرا لان مجالس المناظرات كانت حافلة وكانت تعقد في الجوامع بل وعلى بلاط الخلفاء والسلاطين والحكام فيؤتى بالفقهاء من مذاهب يؤتى بفقيه شافعي واخر حنفي وتعقد لهما امسية مناظرة بحضرة الخليفة او الحاكم او الوالي او قاضي البلد او في الجوامع وتعلن مجالس المناظرة ويدعى لها الناس ان فقيه الشافعية في البلد مع فقيه الحنفية او فقيه المالكية. يأتون لعقد مناظرة حقيقة احد احد علامات بروز الفقهاء في تلك الاعصار هو قوتهم في مقام المناظرات. ولو قرأت في سيرهم يقول مثلا اه ابو زيد اول من اخرج علم الخلاف الى الدنيا واول من اسس حجج المناظرة. هذا كلام ما يأتي من فراغ لكن كانوا يتكلمون عن امامة علماء كانت تبرز امامتهم في التدوين في التدريس في الفقه في القضايا في الفتاوى كل هذا جانب والمناظرات جانب كبير. فاذ يعتنون بهذه القضايا ويذكرونها بغزارة في الكتب فانها كانت محل ممارسة وكانت الجوامع كما قلت لك والمساجد اه حتى قصور السلاطين والحكام كانت تحفل بذلك كثيرا كانت تارة تقام في مذاهب فقهية وهو الغالب وتارة تقام في مسائل عقدية بين المعتزلة والاشاعرة بين الاشاعرة وبعض اهل السنة في مسائل بمحل الخلاف بينهم. كل هذا كان كثيرا يراد منه الانتصار للمذهب تقريره والاستدلال بحجيته. تقويته على غيره ومن ثم تمهدت كتب الجدل او كتب اداب البحث والمناظرة ودونت من القرن الرابع والخامس الهجري. ومن لطيف ما يذكر ان القاضي ابا بكر الباقلاني وهو امام من ائمة الاشاعرة وقد كان قرينا للقاضي عبد الجبار المعتزلي. وعقد بينهما مجلس مناظرة القاضي ابو بكر وكان القاضي عبد الجبار قد حضر المجلس فرأى القاضي ابا بكر مقبلا فقال بصوت يسمع الحاضرين قال جاء شيطانهم تقصد القاضي ابا بكر؟ فاجاب القاضي ابو بكر على البديهة؟ الم ترى انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا. نعم ورد بانه ركن فجاز اثباته بالدليل كبقية الاركان. نعم رد بان الاصل ركن من اركان القياس. فيجوز بالدليل ولا يشترط في الدليل ان يكون متفقا ولا مجمعا كباقي الاركان. الشرط الثاني والا يتناول دليل الاصل والا لاستغني عن القياس واضح تماما. الشرط الثاني من شروط الاصل الا يكون دليله متناولا للفرع. لما لم؟ لان الحكم سيثبت بالدليل ولا حاجة الى القياس. مثال تقيس الارز على البر بجامع بجامع الكيل بجامع الطعم. فاذا كانت العلة عندك هي الطعم ثم تجد حديثا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات لا تبيعوا الطعام بالطعام الا مثلا بمثل خلاص يا اخي والارز طعام. فليس قياسا اذا ثبت بالنص. المثال المنتشر عند الاصولين قياس النبيذ على الخمر. واذا ثبت تحريمه بلفظ يشمل النبيذ فيكون الحكم مشمولا بالنص لا بالقياس. فهذا هذا شرط بدهي جدا ان يكون دليل الاصل غير متناول للفرع لانه لو تناول الفرع ثبت الحكم في الفرع بالدليل لا بالقياس. الشرط الثالث وان يكون معقول المعنى اذ لا تعدية بدون المعقولية هذا واضح؟ وقد مر بكم بالامس من شروط الاصل ان يكون معقول المعنى ايش يعني معقول المعنى الا تكون العلة تعبدية ان يكون لها معنى معقول تستطيع به ان تعدي الحكم الى الفرع. لان المتعبد به لا يصح القياس عليه يعني مثلا اوقات الصلوات تعبدية لا تلحقها بغيرها. ولا تستطيع ان تقول تجمع الظهر الى العصر ويجمع المغرب الى العشاء فتحاول بوجه ما من القياس ان تلحق الفجر باحد هذين الوقتين في الجمع للمسافر او للمريض. لا قياس في هذا لانه تعبدي سواء قلت الفجر صلاة ليلية فتلحق بالمغرب والعشاء. او قلت الفجر صلاة نهارية فتلحق بصلاتي النهار الظهر والعصر فتجمع معهما مهما عللت هذا تعبدي فاوقات كذلك عدد الركعات لا يصح ان تقول الفجر جهرية المغرب والعشاء فتزيد فيها ركعة. قياسا على الصلوات الجهرية. هذا لا يصح. فالقضايا التعبدية في الاحكام لا يصح القياس فيها لانها غير معقولة المعنى نعم وشرط حكم الفرع مساواة. من شروط الاصل وقد مر بك ان يكون الاصل ثابتا بدليل او متفقا عليه. وذكر ايضا ان يكون دليله غير متناول للفرع وان يكون معقول المعنى. الان انتقل الى الى الفرع. الى حكم بالفرع وليس الى الفرع. وسيأتي الحديث عن الفرع. ولك ان تقول هو من شروط الفرع. لا بأس نعم. وشرط حكم الفرع مساواته ولحكم الاصل كقياس البيع على النكاح في الصحة والزنا على الشرب في التحريم. هذا شرط ايضا من الوضوح بما كان. انا لما اقيس حكم ان في فرع الحاقا له باصل فمن البدل ان تقيس ندبا على ندب ووجوبا على وجوب ومن الخطأ ان تستدل لاثبات الندب تسعى للوجوب او ان تستدل على الكراهة فتقيسها على تحريم هذا خطأ. يعني انت تريد ان تقرر ان الصلاة بعد وقت النهي مكروه لا حرام. وتريد ان تستدل فتقيس بوجه ما على صلاة محرمة. تقيس على زيادة ركعة مثلا في صلاة الظهر زيادة ركعة محرم وانت تريد ان تقول ان الصلاة مكروهة. فلا تقيسوا مكروها على حرام. وهذا شرط واضح جدا. من شروط حكم الفرع مساواته لحكم فتقيس الوجوب على الوجوب والتحريم على التحريم والكراهة على الكراهة والندب على الندب. مثل فقال كقياس البيع على النكاح في الصحة ان تقول مثلا في بيع الغائب تقول عقد على غائب فيصح قياسا على النكاح فانه يصح ايضا بالنكاح على غائب. فقست صحة بي على صحة الحكم المشترك بين الصورتين بين الاصل والفرع ما هو؟ الصحة. فلا تستدل بالصحة على بطلان ولا ببطلان على صحة كذلك تقول في الاحكام التكليفية قال رحمه الله والزنا على الشرب في التحريم. تقول الشرب الخمر حرام فالزنى حرام مثله. مهما اتيت بوجه لانه لا يريد الان تحقيق المثال بالقياس يريد ان يقرب لك الصورة. والا والا ان لم يتساوى حكم الاصل والفرع اذا قست واجبا على مندوب او مكروها على حرام او العكس لزم والا لزم تعدد العلة وهو خلاف الفرض او اتحادها مع تفاوت المعلول وهو لوازم عقلية. يقول اذا قست ندبا على وجوب او مكروها على تحريم يلزم احد لازمين فاسدين. الاول تعدد العلة والثاني تفاوت المعلول مع اتحاد العلة. كيف؟ اذا قلت تقيس ومن على مكروه واحد من اثنين اما ان العلة متعددة لان العلة التي تفيد التحريم غير التي تفيد الكراهة فاذا تعددت العلة يصح القياس لا لان من شرط صحة القياس الجامع المشترك العلة المشتركة فهذا لازم قال وهو خلاف الفرض. اللازم الثاني ان تكون العلة واحدة. لكن يفضي الى شيء محال عقلا. علة واحدة ثم تعطيك حكما في في مسألة كراهة وفي مكان اخر بالتحريم هل يمكن ان تكون علة واحدة تفيد في محل كراهة وتفيد في محل تحريما او علة تفيد وجوبا في محل وتفيد استحبابا في محل هذا لا يمكن وافتراض هذا محال عقلا فانظر ماذا قال والا لزم تعدد العلة وهو خلاف الفرض لان من شرط القياس ان تكون العلة مشتركة او اتحاد يعني العلة مع تفاوت المعلول تفاوت الحكم. فالعلة مرة افادت وجوبا ومرة افادت استحبابا. قال وهو محال عقلا ليش لان العلة لابد ان تثمر حكما واحدا ولو اختلف المحل. افادت الوجوب هنا تفيده هناك. لكن تفيد وجوب في محل وتفيد استحبابا في محل اخر. هذا محال عقلا قال وخلاف الاصل شرعا لانك الوذي لو اردت ان تقيس محرما على واجب او مندوبا عفوا محرما على مكروه او مندوبا على واجب. اما ان تقيس حكما ادنى على اعلى او العكس يعني لما تقيس مندوب على واجب تقيس ادنى على اعلى والعكس تقيس واجب على مندوب قست اعلى على ادنى ما الذي يحصل تريد ان تتصور شرعا يا اخي هب انك تريد ان تستدل على شيء مستحب فتأتي بدليل واجب. يعني شخص يريد ان يستدل على وجوب الوتر مثلا من الحنفية فيأتي بقياس يقيس وفيه على بعض الصلوات المفروضة. فقاس مندوبا على واجب. والمثال لا يستقيم على مذهب الحنفية بل على الجمهور مثلا يريد ان يستدل على سنية الوتر فيقيسها على صلاة واجبة. او العكس يريد ان يستدل على وجوب صوم يوم من الايام فيقيسه على صوم مستحب. اذا قست مندوبا على واجب وانتقلت من ادنى الى اعلى شرعا انت تصطدم بشيء مهم ما هو ان الحكم الذي خصه الشرع في الاصل وجعله اعلى. وانت تريد ان تلحق الادنى به. تريد ان تضيف في الشريعة حكما. اراد الله الله عز وجل ان يكون مختصا بمكان. وكذلك العكس. فهنا يريد ان يقول وخلاف الاصل شرعا لانه ان كان دون حكم الاصل ما هو مثاله ان كان حكم الفرع دون حكم الاصل قياس مستحب على واجب او مكروه على حرام. ان كان دون حكم الاصل فالعلة تقتضي كماله العلة في الاصل الاصل واجب. اليس كذلك؟ اذا العلة تقتضي ان ترتقي بالوجوب بالندب الى الوجوب. وبالتالي ما يستقيم لك ان تقيس مندوبا على واجب ولو فعلت وجئت بعلة الاصل وهي تقتضي الوجوب سينقل حكمك في الفرع من الاستحباب الى الوجوب لان العلة تقتضي كماله. طب لو كان العكس وان كان اعلى ان كان الفرع اعلى من حكم الاصل كأن يكون ها واجبا يقاس على مستحب او حراما يقاس على مكروه. قال فاقتصار الشارع على حكم الاصل لما اقتصر الشارع في الاصل على الكراهة وانت تريد ان تقيس عليه محرما يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة او ثبوت مانع. فالخلاصة انك تصطدم بحواجز شرعية. تقيس حكم ادنى على اعلى او اعلى على ادنى. ولهذا قال في بداية الكلام وهو محال عقلا وخلاف الاصل شرعا. نعم وهو محال عقلا وخلاف الاصل شرعا. ولانه ان كان دون حكم الاصل فالعلة تقتضي كماله. علة ماذا لانه ان كان دون حكم الاصل ما هو؟ الفرع. حكم الفرع حكم الفرع ان كان دون الاصلي كيف يكون دونه؟ مستحق نعم ان يكون مستحبا وحكم الاصل واجبا. ان يكون مكروها وحكم الاصل حراما. فالعلة اي علة علة الاصل تقتضي كماله تقتضي ان يصبح ان يصبح المستحب واجبا وان يصبح المكروه حراما لان العلة في الاصل تفيد الاعلى نعم. وان كان اعلى ما هو الذي ان كان اعلى. حكم الفرع اعلى من ماذا؟ من حكم الاصل. ما مثاله تريد ان تقيس واجبا على مستحب او حراما على مكروه. نعم. وان كان اعلى فاقتصار الشرع على حكم الاصل يقتضي يقتضي بمزيج فائدة. الشرع لما خصص الاصل كراهة فاراد ان يكون مكروها لحكمة لمزيد فائدة ولم يجعله محرما كيف تقيس محرما عليه؟ نعم. يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة او ثبوت مانع او لسبب مانع لم يرتقي الحكم فيه ان الكراهة الى التحريم ولا من الاستحباب الى الوجوب. هذا الشرط الاول في حكم الفرع ما هو؟ مساواته بحكم الاصل. الشرط الثاني وان يكون شرعيا لا عقليا وهذا واضح. لماذا نشترط في حكم الفرع ان يكون شرعيا لان كلامنا في قياس شرعي القياس الشرعي تقيس احكام شرعية. فلا تدخل معنا في القياس لا تبحث في حكم فرع عن حكم لغوي ولا عن حكم طبي ولا عن حكم سياسي واقتصادي. الحكم الشرعي هنا هو المطلوب. ولذلك يشترط في حكم الفرع الذي تريد ان تبحث عنه في القياس ان يكون حكما قال لا عقليا او اصوليا علميا. لا عقليا لانه لا مدخل له. نتكلم عن شرعيات او اصوليا علميا. ايش اقصد بالاصول اصول الدين العقائد. ولهذا قال علميا بان مسائل العقيدة علمية يعني يقينية لا تقبل الظن وان يكون شرعيا لا عقليا ولا اصوليا علميا اذ القاطع لا يثبت بالقياس الظني معنا امس انه يصح القياس في الاصول كما يصح في الفروع. وكل بحسبه فقياس العقائد قياس العقائد يقيني ما قلنا القرآن مليء بادلة قياسية في اثبات الميعاد والبحث والحشر واليوم الاخر وربوبية الله. ادلة عقلية دليل والممانعة دليل التلازم ادلة عقلية. قياس الاولى قياس الشبه. كل هذا كان ادلة قياس. لكنها قياسات يقينية واستخدمت في مسائل يقينية فلا يصحنا ايضا ان ينفي تماما ان يكون حكم الفرع في القياس الا يكون اصوليا بلى يمكن ان يكون عندئذ سيكون قياسه برتبته التي تستحقه بخلاف قياس الفروع. نعم وفي اللغوي وفي اللغوي خلاف سبق. ايش يقصد القياس اللغوي ايش القياس اللغوي مر معنا في اللغات ايش كان عنوان المسألة اثبات اللغة بالقياس او اثبات الاسماء قياسا تذكرون؟ لما قالوا هل يجوز ان يسمى اللواط زنا بالقياس هل يجوز ان يسمى النباش سارقا بالقياس في اللغة باللغة ليس في الشريعة؟ يعني هل يجوز في اللغة ان يسمى النباش سالم فان قلت نعم اعطيته حكم السارق. لان الله يقول والسارق والسارقة. ولغة عندك قسط النبش على السرقة فاعطيته اسمه ولما اعطيته اسمه اعطيته حكمه. قال في اللغات او في القياس اللغوي خلاف سبق يعني يعاد اليه فلا داعي الى ذكره. ليش اتى بها هنا؟ قال لاننا نتكلم عن حكم الفرع في الشرعيات. طيب واللغويات؟ قال مر بك الخلاف فيه. طيب والعقائد؟ الاصوليات ذكرهن والعقليات لا تدخل نعم والشرط الفرعي وجود علة الاصل فيه ظنا اذ هو كالقطع في الشرعيات. هذا من اهم شروط الفرع ما هو تحقق وجود العلة فيه. هذا يقابل اي مصطلح من الثلاثة اللي اخذناها في مجلس البارحة. تحقيق مناط او تنقيح او تخريج تحقيق تحقيق المناط يعني تحقيق وجوده في الفرع. وهذا هذا لب القياس. يعني بعد التعب والوقوف على العلة واستخراجه واستنباطها وتهذيبها وتنقيحها تأتي الخطوة الاخيرة ما هي؟ تحقيقها في الفرع. لان الخطوات كالتالي تخريج المناطق الخطوة الاولى تستخرج العلة ثم تنقيحها تهذبها وتخرج الزائد وتضيف ما يلعق يتعلق بها ثم تحقيقها في الفرع اذا التخريج فتنقيح فتحقيق. وبالتالي انت تتكلم في الفرع ان تكون العلة متحققة فيه. قال شرط الفرع وجود علة الاصل فيه ظنا. ليش قال ظنا قال يكفي الظن لا يكفي الظن يعني يكفي غلبة الظن بوجود العلة في الفرع يعني اقول البر طعام مكيل او قوت مدخر فالارز يكفي ان يغلب على ظنك وجود هذه العلة فيه. فاذا ثبت ولو ظنا ها محل قياسه وشرط قوم تقدم ثبوت الاصل على الفرع. هذا شرط ثاني في الفرع. شرط قوم تقدم ثبوت الاصل على هذا شرط في الاصل ام في الفرع كلاهما يعني ممكن تعكس الجملة فتقول يشترط تأخر الفرع عن الاصل بالمثال يتضح هل يصح قياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية؟ ايهما اسبق الوضوء ام التيمم تشريعا؟ الوضوء فلما تقيس الوضوء على التيمم ماذا فعلت جعلت الاصل متأخرا. هذا يأتي يحقق في الشرط. شرط قوم تقدم ثبوت الاصل على الفرع ثبوته فين ثبات حكمه شرعا لا لا ثبوت حكمه شرعا. اليس الفرع يقاس على الاصل؟ اذا يشترط ان يكون الاصل متقدما في تشريعه على الفرع. لما قال لان الحكم يحدث بحدوث العلة فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا الحكم يثبت بالعلة. تأتي العلة فيأتي الحكم معها. تقول الطهارة وجدت في التيمم لما النية عفوا وجدت في التيمم لم؟ تقول لانها طهارة تعبدية. اذا وجدت العلة فوجد الحكم. فاذا اردت ان تقيس على فرع جاء بعده فانت تقيس يعني بالعكس بالمقلوب. ولهذا يقول اشترط قوم شرط قوم تقدم ثبوت الاصل على الفرع هذا الشرط لم يسلم به المصنف بل تعقبه هم وشرط قوم تقدم ثبوت الاصل على الفرع اذ الحكم يحدث بحدوث العلة فلو تأخر صار ايهما اسبق؟ الحكم ام العلة الحكم العلة يعني انت تتكلم على علل عقلية انكسر الاناء ما علة انكساره الكسر الكسر كسرته فانكسر كسرته فانكسر فالانكسار معلول والكسر علة الحكم الانكسار الذي حصل في الاناء وعلته الكسر الذي توجه اليه. ايهما يسبق العلة دائما في العقليات العلة تسبق المعلول او تسبق الحكم. تحدث العلة فيحدث الحكم. ففي تقريب الصورة يقيسون الشرعيات عليها ليس معناه انه لما جاءت العلة اتى الله بالحكم لا. الحكم جاء لكن يعني ترتيبا ذهنيا تكون العلة سابقة على الحكم. نعم اذ اذ الحكم يحدث بحدوث العلة فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا. والحق اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة الحق اشتراطه اشتراط ماذا اشتراط تقدم ثبوت الاصل على الفرع قال يشترط في قياس العلة لا في قياس الدلالة ما قياس العلة وما قياس الدلالة؟ قياس العلة ما استخدمت فيه العلة بذاتها مقياس الدلالة ما لا تستخدم فيه العلة بل دلالتها. مثال يقول يقيس النبيذ على الخمر بعلة الاسكار. هذا قياس علة او دلالة قياس علة لان الجامعة المشتركة بين الاصل والفرع العلة الاسكار. فقال اقيسوا النبيذ على الخمر بجامع الاسكار. لكن لو قال قائل هكذا قال النبيذ سائل متخمر يقذف الزبد برغوة اشبه الخمر فحرم هذا ما قاس بالعلة قاس بالدلالة قاس بدلالة ليست العلة هي دلالة العلة لان هذا السائل متى كان بهذا الوصف كان دليلا على وجود العلم التي فيه وهي اذهاب العقل. فهذا قياس علة وهذا قياس دلالة. قال رحمه الله الحق في هذا الشرط ان يكون مشترطا في قياس العلة دون قياس الدلالة. نعم. لجواز لجواز تأخر الدليل عن المدلول كالاثر عن بخلاف العلة عن المعلول. الدخان والنار. اين الاثر؟ واين المؤثر النار مؤثر والدخان اثر. طيب هل يجوز هل يجوز ان يتأخر الدليل عن المدلول الدليل الدخان هل تتأخر هل يتأخر الدخان عن النار كيف لا؟ يعني الدخان يسبق النار يعني المثل يقول لا دخان الا بناء. طيب الخلق على الخالق. يعني وجود الخلق دليل على وجود الخالق وجود الخلق دليل على وجود الخالق. يقول رحمه الله لجواز تأخر الدليل عن المدلول. يجوز يجوز ان يتأخر الدليل يجوز ان يتأخر الدخان الذي هو دليل على وجود النار. يجوز ان يتأخر وجود الخلق الذي هو دليل على وجود الخالق واضح؟ ففي الدلالة يجوز ان يتأخر الدليل عن المدلول. بخلاف العلة والمعلول. قلت لك كسر وانكسار. ايهما يسبق الكسر ولا يتحقق انكسار الا بوجود العلة. ففي العلة دائما تكون سابقة على المعلول. لكن في الدليل مو العكس يجوز يجوز لما يجب يجوز ان يتقدم يجوز ان يتأخر الدليل والمدلول فلما كان كذلك فرق بين قياس العلة وقياس الدلالة على كل مثل هذه مسائل قلت لك الكلام فيها عادة في مقام المناظرات ليتحقق واستعمال القياس. فلا نقف عندها كثيرا. نعم. اما العلة الشرعية فهي علامة ومعرف. علامة ومعرف لماذا العلة الشرعية علامة على ماذا؟ ومعرف لاي شيء ما لكم تكأكأتم العلة الشرعية علامة ومعرفة. علامة على ايش؟ ومعرف لايش على الحكم العلة الشرعية علامة على الحكم. ومعرف للحكم. العلة الاسكار العلة الاسكاء هي علامة على تحريم الخمر هي معرف حيث وجد الاسكار يوجد التحريم فهي علامة عليه. وجد الاسكار في الكوكايين وجد الاسكار في الحشيش في الافيون هكذا فهي علامة تقودني الى تعرف وجود الحكم طالما وجدت العلامة اعرف ان الحكم هناك موجود. هذا معنى قولي ما العلة او معرف يعني وجود العلة يعرف وجود الحكم في ذلك المكان. نعم. ومن شرطها هذا الان دخول في الركن الثالث وهو العلة. فرغ من الاصل فرغ من الفرع دخل الان في العلة. عرفها وينتقل الان الى شروط العلة. في ظني كاهم العلة ما هي اهم شروط العلة ما هي ان تكون معقولة وماذا ايضا؟ ان تكون متعدية لا تكون قاصرة حتى يصح القياس وماذا ايضا هل تكون مفردة او تكون مركبة؟ كل هذا سيأتي الان. قال ومن شرطها ومن شرطها ان تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة. ايش القاصرة اكمل وهي وهي ما لا توجد في في غير محل النص كالثمانية في النقدين. هذا مثال ما العلة في تحريم التفاضل في الذهب بالذهب ابو الفضة بالفضة العلة النقدية او الثمنية. النقدية في الثمنية في النقدين كونها ثمنا. كون الذهب ثمنا والفضة هذه علة قاصرة لانها لا تتعداه الى غيره. طبعا هذا كلام سابقا اوراقا نقدية اصبحت ثمنا الان. لكن لما كانت في ذلك الوقت لا يقوم وغيرها مقامها. فلو جاء الناس بنحاس او بلؤلؤ ومرجان او بما هو اثمن في الحجارة من الذهب والفضة ما قام مقامها في في في الثمانية وبالتالي تصبح العلة ها هنا قاصرة. لا يصح لا يصح في العلة في القياس ان تكون قاصرة. لما لانه ما في فائدة منها في القياس. القياس انت ماذا تصنع بالعلة تثبت وجودها في الفرع. طب واذا كانت قاصرة؟ يعني لن تنتقل الى مكان اخر. هذا قاد الاصولين الى مسألة اخرى. طيب انا متفق معك على ان العلة القاصرة لا يصح استعمالها في القياس. السؤال التالي هل يصح ان تعلل الاحكام بالعلل القاصرة؟ بعيدا عن القياس. اتي الى حكم فاجد فيه كراهة تحريما. نقضي الوضوء من مس الذكر من اكل لحم الابل. وايجاد غسل بول الصبي اه بول البنت الجارية والاكتفاء بنضح بول الصبي هذه احكام. فلما بحث العلل هل يجوز ان اعللها بعلل؟ وتكون قاصرة طبعا اتفقنا في القياس لا فائدة منها بعيدا عن القياس هل يصح ان اعلل بعلل قاصرة ما الفائدة طيب؟ لو قلت يصح اذا اتفقنا على انه الفائدة لن تكون تعدية لانها قاصرة. اذا ما الفائدة منها ستكون الفائدة هي زيادة تعقل معاني احكام الشريعة. لمزيد ايمان وتسليم لمزيد يقين. على انه ينبغي ان انتبه وانتم طلاب علم. اذا جئت تقرب معاني الاحكام الشرعية للعوام فلا تفرطن في هذا الباب. يعني لا تتوسع في تكلف المعاني وارادة العلل. فيقال للناس للصلاة حكم وفوائد وعلل خفية. فيذكر منها الصحة للبدن وتحريك المفاصل الدورة الدموية وما يتعلق بالمصالح الدنيوية الخالصة. ويقال مثل ذلك في الصيام ويقال في الحج سفر وارتحال واغتراب واكتساب اخلاق وصحبة وما الى ذلك. الايغال في هذا ليس جيدا لانه يوطن النفوس على البحث عن مصالحها الشخصية من وراء التعبد بالاحكام الشرعية. فيضعف جانب الايمان والاصل تقوية جانب الايمان. ان يقولوا سمعنا واطعنا ما يكون لهم الخيرة من امرهم انما التسليم والامتثال. لا بأس لا بأس اذا لاح شيء من تلك المعاني وكان حكمة جلية ان يذكر من غير تكلف كثير في هذا الباب. طيب ومن شرطها ان تكون متعدية. ومن شرطها ان تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة. وهي ما لا توجد يوجد في غير محل النص كالثمانية في النقدين وهو قول الحنفية ما هو قولهم لا عبرة بالعلة القاصرة خلافا خلافا للشافعي وابي الخطاب وبعض المتكلمين فما خلافهم؟ يجوز التعليل بالعلة القاصرة افهم رعاك الله ان الخلاف كله في العلة المستنبطة. يعني هل يجوز للفقيه اذا اراد ان يستنبط علة لحكمه اما ان يقف على علة قاصرة فيعلل بها. اما العلة المنصوصة فرغنا منها. يعني لو نص الشرع على علة في بامر ما ثم كانت علة قاصرة. هل ستتجاوزها او تغفلها او تتجاهلها؟ حاشا. طالما نص عليها الدليل او كانت محل اجماع. اذا المنصوص والمجمع عليها فانها معتبرة ولو كانت قاصرة. لم لانها ثبتت بما لا سبيل الى رفضه بنص او باجماع. الخلاف اين هو اذا؟ في الاستنباط. هل يجوز لك ايها الفقيه المجتهد وانت تعلم الاحكام ان تقف على علة قاصرة فتبرزها ان كانت قاصرة يقول الشافعي نعم يجوز. ويقول الحنفية لا عبرة بها اذا لا داعي واتركها فانها لا فائدة منها وسيرد لك الان الاستدلال الاول العلة امارة والقاصرة ليست امارة على شيء. قل من قول الحنفية وهو ما رجحه الطوفي انه لا يجوز التعليل بالقاصرة دليلهم العلة امارة والقاصرة ليست امارة على شيء. واضح يقول العلة فائدتها ان تكون امارة امارة على ماذا؟ على الحكم. قال والقاصرة ليست امارة لان الحكم ثبت بدونها. انت لاحظ تتكلم عن علة استنبط يعني الحكم مقرر شرعا. فليست علتك هي التي اوجبت الحكم. الحكم ثبت بالدليل. وعلتك قاصرة. ركز معي ركز معي تقول مثلا اكل لحم الجزور ينقض الوضوء ثم تعلل بعلة قاصرة تعلل بعلة تخص لحم الابل تقول خلق من شيطان تقول يورث قوة غضبية تقول مدري ايش فتعلل بعلة في النهاية تكلف علة تستنبطها. وفي الاخير هي قاصرة قاصرة اذا هي ما افادت الحكم في محلها ولن تفيد في غيرها. اذا ما الفائدة منها في محلها ثبت الحكم بالدليل خلصنا وفي غيرها هي اصلا قاصرة فاذا يريد ان يقول لك ما فائدة الاشتغال بالتعليل بالعلل العلة امارة والقاصرة ليست امارة على شيء. هذا وجه والاخر ولان الاصل من؟ ولان الاصل منع العمل بالظن في المتعدية لفائدتها ففي القاصرة على الاصل لعدمها. لان الاصل منع العمل بالظن ترك هذا الاصل في العلة المتعدية لانها ذات فائدة. مع ان العلة المتعدية مظنونة لكن لماذا عملنا بها وهي ظن؟ قال لوجود فائدة. ما توسيع الحكم وتعديته الى مكان اخر. لكن العلة القاصرة بقيت على الاصل لعدم الفائدة فيها. ولانها لا تفيد الا ظنا فترك العمل بها الثاني الثاني من الثاني الذي يقول بصحة التعليل في الاستنباط بالعلل القاصرة. الثاني التعدية فرع صحة العلية فلو عللت العلية تعدية لزم الدور يقول التعدية فرع صحة العلية. الان اه صوب احدى العباراتين التاليتين تقول وجود العلة هو الذي يقتضي تعديتها الى الفرع او ثبوت تعديتها الى الفرع يثبت كونها علة اعيد اقول وجود العلة هو الذي يقتضي تعديتها الى الفرع ام ثبوتها في الفرع وتعديتها هو الذي اثبت كونها علة قال التعدية فرع صحة العلية يعني طالما ثبت عندنا تعدي العلة الى الفرع ثبت عندنا صحة العلة كيف؟ لو لم تكن صحيحة ما تعدت ما معنى التعدية؟ انا وجدناها في مكان اخر مصحوبة بالحكم نفسه العلة ها هنا الاسكار وجدناها هنا وجدنا الحكم معها اذا العلة تعدت او ما تعدت؟ دل هذا على صحتها اذا التعدية دليل على صحة العلية. يعني كونها علة. يقول فلو عللنا العلية بالتعدية لزم الدور. يعني تقرير المسألة انك تقول هل لان العلة تعدت ثبت كونها صحيحة او العكس يعني كيف ثبت صحة العلة بتعديتها؟ او تعديتها يتوقف على كونها علة صحيحة يا مشايخ هذا قياس هذا مظائق العقول يعني لابد ان تأتي بذهن متفتح من هنا الى نهاية باب القياس عليك ان تخفف من الطعام في الغداء. او ان تقتصر على وجبة افطار. وتنشط قبل حضور الدرس بكأس شاهي مثلا او كوب قهوة حتى تأتي منشطا يقول التعدية فرع صحة العلية لان العلة صحيحة امكن تعديتها صح طيب فهنا التعدية يعني تعدي العلة من الاصل الى الفرع هو ثابت بسبب صحة العلة لان العلة صحيحة. طب لو اراد انسان ان يعكس؟ فيقول لا. طبعا هو هذا كله جواب على الاوائل لما قالوا اصلي لانها لا تتعدى العلة القاصرة. ليش رفضوها؟ قالوا انه لا فائدة منها صح؟ اصلا كيف تقول فيها فائدة وما فيها فائدة؟ اثبتها واقمها ثم يثبت لك تعديتها لكن انت اتيت بالعكس من الجهة الاخرى. قلت لانها لا تتعدى اذا ليست علة وانا اقول انا اثبت اولا كونها علة ثم انظر هل تتعدى او لا؟ على كل هذا الجواب عند القائلين بصحة التعليل التي القاصرة هي مقابلة للفريق الاول. يقول لن لن تجادلني في القاصرة بكونها تتعدى يريد ان يغلق هذا الباب يقول العلة علة ولو لم تتعدى يصلح التعديل بها. هذا واحد. الثاني ولان التعدية ليست شرطا للعقلية والمنصوصة ففي المستنبطة اولى. التعدية ليست شرطا في العلة العقلية ولا في العلة المنصورة العلل العقلية العلل العقلية بعضها قاصر ولا يستلزم تعديتها. وكذلك بعض العلل المنصوصة. لما نص الشرع على احكام معللة لا تستطيع تجاوزها يعني اثبت الشرع حكم مثلا الدية على العاقلة وسيأتيك الان مع ان الجاني هو الذي يتحمل الخطأ. فثمة علل اذا نص الشرع عليها وهي قاصرة سلمنا بها. يقول فاذا سلمنا بالعلة القاصرة وقلت لك محل الخلاف في في العلة القاصرة هو العلل مستنبطة اما المنصوص والمجمع عليها فلا خلاف. هنا يريد ان يقيس يقول طالما ثبت استعمال العلل القاصرة في المنصوصة وفي العقلية ففي المستنبطة من باب اولى. القياس هذا معكوس حقيقة لانه المفترض يكون بالعكس انا اريد ان اثبت اثبت العلة القاصرة بالقياس على المنصوصة وليس العكس هو يقول طالما ثبت العلة القاصرة في المنصوصة ففي المستنبطة اولى ليست اولى. المنصوصة اقوى فلا تقس عليها الاضعف نعم وكونها ليست امارة على شيء ممنوع. هذا رد على قول الاوائل الذين قالوا القاصرة ليست امارة على شيء. قال كونه ليست امارة ممنوع. نعم بل هي امارة على ثبوت على ثبوت الحكم في محل النص بها. او كونه معللا لا تعبدا. نعم هذه من فوائد العلل القاصرة هي امارة على الحكم في محل النص او كونه معللا لا تعبدا يعني مجرد اثبات علة قاصرة يجعل الحكم معقولة المعنى يعني حتى لو كان قاصر. يعني لو قلت لك ما العلة في تحريم التفاضل في الذهب والفضة؟ فان ابيت التعليل بالثمانية لانها علة قاصرة سيكون الحكم عندك تعبدي فانا اقول العلة القاصرة لها فائدة وما لها فائدة. ادنى فوائدها ان جعلت الحكم معقول المعنى ولو لم تأتي بها اصبح الحكم تعبديا فهذا من ادنى فوائدها. نعم. وعدم العمل بالظن ممنوع. اذ مبنى الشرع اذ مبنى الشرع عليه واكثر ادلته ظنية. هذا الجواب عن قولهم الاصل يمنع العمل بالظن وفي المتعدية لانها مفيدة قبلناه وفي القاصرة لا نقبله قال ليس صحيح ان العمل بالظن ممنوع الشرع اباح العمل بالظن كما في العام وخبر الواحد والقياس والشهادات كلها ظنية وعدم فائدة وعدم فائدتها ممنوعة اذ فائدتها معرفة تعليل الحكم والنفس الى الى قبوله اميل. نعم هذه من فوائد التعليل ولو كانت قاصرة تعلل بها الاحكام فتميل النفوس الى القبول. لماذا تميل لانه شيء تعقله العقول وتدركه فهذا ادعى لقبول النفوس ان يكون الحكم معقولا لا تعبديا خالصا نعم واختلف في اضطراب العلة. طيب فرغنا من اول شروط العلة ما هو التعدية. نعم. الشرط الثاني. واختلف في اضطراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع محالها. الشرط السهل اضطراد العلة ومعنى الاضطرار كما قال استمرار حكمها في جميع محلها بمعنى انه حيثما ثبتت العلة يثبت الحكم معها فاما ان اتيت لي بعلة فوجدت العلة موجودة في مكان والحكم ليس معها دل على ان العلة غير مضطردة ركز معي. انا لما اقول العلة في الخمر الاسكار فاذا كانت علة مضطردة ايش يكون؟ حيثما يوجد الاسكار يوجد التحريم واضح؟ فتقول لي النبيذ قل لك مسكر؟ تقول نعم اقول اذا حرام. اقول لك الحشيش الافيون الكوكايين اذا سألتك وجد الاسكار فتقول نعم اقول الحكم موجود هو التحريم. هذا نسميه اضطراد العلة. اضطراد العلة استمرار حكمها في محالها وان شئت فقل ارتباط الحكم بالعلة حيثما وجدت هذا يسمى الاضطراد عكسه يسمى نقض العلة بمعنى ان توجد العلة ولا يوجد الحكم. مثال ذلك في القصاص يعلل فقيه فيقول علة القصاص القتل العمد العدوان لكونه قتلا عمدا عدوانا. فخرج القتل الخطأ وخرج القتل شبه العمد. لان فيه عدوانا لكن ما قصد طيب فماذا يكون؟ حيث يوجد قتل عمد عدوان يوجد قصاص. قتله بمسدس قتله بسيف دهسه بسيارة حرقه بالنار قتل عمد عدوان خلاص يوجد الحكم. لكن لو قال قائل هذا الحكم غير مضطرد. كيف؟ قال اجده في مكان دون الحكم قال يقتل الاب ولده. مع انه قتل عمد عدوان لكن لا قصاص لا قصاص هذا مثال لتخلف الحكم عن العلة يسمونه نقضا للعلة. هذه مسألة سيوسع فيها الطوفي بعد قليل هذا ليس كل تخلف في الحكم عن العلة يعتبر نقضا لها. وكلام متين ودقيق جدا ينبغي ان تتأمله الان. اذا اصل الشرط هنا ما هو ان اضطراد العلة ما اضطرادها؟ استمرار حكمها في جميع محالها. نعم. واشترطه القاضي فاشتراطه القاضي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم ولمالك والحنفية وابي الخطاب. فتبقى بعد التخصيص حجة كالعموم وقيل مع المانع احالة لتخلف الحكم عليه. وقيل المنصوصة دون المستنبطة لضعفها. وقيل غير ذلك. طيب هل يشترط وفي العلة ان تكون مضطردة قال اشترطه القاضي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم يعني بعض الشافعية هذا القول الاول قول القاضي ابي يعلى قال بمالك والحنفية وبعض الشافعية وابي الخطاب لا يشترط. طيب عفوا اذا كانت العلة غير مطردة وانتقضت في بعض الاماكن الا يعتبر وهذا نقضا لها؟ اليس اظعافا؟ اليس ابطالا؟ قالوا لا هذا تخصيص علة. وش يعني تخصيص؟ يعني الاصل فيها ان تكون عامة ويجوز ويجوز تخصيص بعض المواضع. وعندئذ فلا بأس ولن يكون نقضا بل يكون تخصيصا للعلة. هذا القول الثاني القول الثالث قيل مع المانع اه احالة لتخلف الحكم. القول الثالث هو الذي ينطبق على مثال قتل الاب لولده. العلة وجدت والحكم ما وجد. لكن ما السبب وجود مانع وهو ابوة القاتل كون القاتل ابا. وهذا يمنع القصاص. لو لم يكن ابا لسرى الحكم. فالحكم منطبق لكن وجود المانع بينه وبين تطبيقه. فعندئذ هذا القول الثالث يقول انا اقبل العلة ان تكون مضطردا الا اذا وجد مانع. ووجود المانع لا القول الرابع قيل في المنصوصة دون المستنبطة. يعني العلة المنصوصة العلة المنصوصة العلة المنصوصة يجوز تخصيصها والمستنبطة لا لانها اضعف يعني يشترط للترادف المستنبط ولا يشترط في المنصوصة. ليش؟ قال المنصوصة اقوى. اما المستنبطة فاضعف فتخصيصها يزيدها ظعفا وقيل غير ذلك هذه مذاهب وبعضهم زاد عليها لكن حسبك ان تفهم الان شرط اضطراب العلة ما هو؟ وخلاف الاصولين مجملا فيه كيف هو نعم الاول تخلف حكمها تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها. الثاني علل الشرع امام لا مؤثرات فلا يشترط فيها ذلك. الاول من هو الذي يشترط اضطراد العلة واذا اشترطها فان تخلفها في محل ها يبطلها ينقضها قلنا ويسمى نقض العلة بماذا استدل؟ قال تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها واضح الكلام؟ يقول بمجرد ان اجد صورة او محلا توجد فيه العلة وحكمها ليس معها يثبت عندي انها ليست علة وهذا معنى كونهم ان العلة يشترط فيها الاضطراد. ولانه يشترط الاضطراد فاذا تخلف الاضطراد في صورة نقضها. هذا وجه القائلين بالقول الثاني الثاني علل الشرع امارات لا مؤثرات. فلا يشترط فيها ذلك. الثاني يقول لا الامر اهون من ذلك. العلة العلة لا مؤثر والامارة لا يلزم منها وجود الحكم. كما ترى الغيمة الرطب وهو امارة على وجود مطر لكن هل يلزم منه دائما ان يكون معه المطر؟ لا. قال علل الشارع هي بهذه المثابة. هي امارات لا مؤثرات في الحكم وبالتالي قد توجد العلة ولا يوجد حكمها وهذا لا لا لا يبطلها لا ينقضها ولهذا ولا يشترط الاضطراب في العلة. مثال اخر آآ ان تقول مثلا وجود سيارة الرجل عند باب بيته امارة على وجودي في البيت لكن هل يلزم منه ذلك؟ لا قد يكون خرج ماشيا او راكبا مع احد يقول علل الشارع هي بهذه المثابة امارات لا لا مؤثرات لما تكلم عن تخلف العلة وعدم اضطرادها او نقضها ناسب ان يأتي بالقاعدة الاتية وهي من الكلام المتين الحقيقة في علم الاصول صور تخلف الحكم عن العلة. يريد ان يقول لك متى يعتبر تخلف الحكم عن العلة نقضا لا يكون نقضا. كلام مهم لانك حتى لو قلت بالاشتراط في اضطراد العلة يسعك ان تستثني بعض الصور لان التخلف قد لا يكون نقضا نعم تنبيه لتخلف الحكم عن العلة اقسام. احدها ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كايجاب الدية على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه وايجاب صاع تمر في المصرات مع ان تماثل الاجزاء علة ايجاب المثل في المثليات. فلا ينتقض به القياس النوع الاول النوع الاول الذي يسمونه المخالف للقياس في الشريعة المعدول به عن سنن القياس. ليس القياس الاصولي هذا لا يعني الذي طالبوا يخالفوا الصور المماثلة له في الشريعة. ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كايجاب الدية على العاقلة مع العلم باختصار كل امرئ بضمان جناية نفسه. القاعدة في الشريعة ان كل جان يظمن جنايته. جاء جاء حكم تضمين العاقلة للدية في قتل الخطأ على خلاف هذا الاصل. اليس كذلك طيب اليست العلة المطردة كلما وجدت جناية من امرئ يتحمل جناية نفسه لكن هذا الحكم تخلى في القتل الخطأ. كيف تخلف؟ لم يتحمل الجاني بل تحملت العاقلة. فايجاب الدية على العاقلة هو نوع من عدول سؤال هل هذا ينقض العلة والقاعدة؟ ليش لا قال هذا نوع يعلم استثناؤه ما استثني في الشريعة من قاعدة القياس لا ينقض القواعد والعلل. مفهوم؟ ضرب لك مثالا بايجاب الدية على العاقلة. ضرب لك مثالا بايجابي صاع من تمر بدل اللبن في المصرات عندما يعيدها مشتري المغبون في شرائها فانه جاء في حديث ابي هريرة قال فان رضيها قال لا تسروا الابل ولا الغنم. فمن ابتاعها فهو بالخيار بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. صاع التمر هذا مقابل ماذا قابل اللبن. هو يريد ان يرد الشاة او البقرة او الناقة التي اشتراها مصراتا. ويستلب ثمنه فحتى يرد مقابل اللبن رد انه صاعا من تمر. القاعدة في الشريعة هذا ضمان. فضمان المثلي بمثله والمقوم بقيمته. صاع التمر لا مثل اللبن ولا هو قيمة له لكن هذا مستثنى من قاعدة القياس. وليس على اصوله. ولهذا ينازع فيه بعض الفقهاء والحنفية لهم موقف من هذا الحديث ويقولون ليس رفظا للحديث حاشا هم اجل. وفقهاء الامة عموما يا اخوة انتبهوا على ان لا احدا من الفقهاء مهما بلغ لا يقوى على ان يتجرأ على رد نص شرعي صحيح. لكن لهم لهم مستمسكات شرعية ومنطلقات ومآخذ. يقولون يا اخي ثبت عندنا ليس بدليل ولا دليلين باستقراء قواعد الشريعة وادلتها في محال مختلفة متتابعة تقرير هذه القاعدة الكبرى ما هي في المثليات يضمن بمثله وفي المقومات بقيمته. جاءني هذا الحديث الفرد في صورة يتيمة لا ثانية لها. يوجب ان الحكم فعندي انا القواعد تلك في النصوص المختلفة وفي المواقع المتكاثرة اقوى حجة والجمهور قالوا لا حرج نبقي تلك الاصول على اصولها ونبقي هذا الاستثناء على استثنائي وهذا هو الاسد والاسلم والاقوم في التعامل مع مآخذ الشريعة جمعا بين منطلقاتها ونصوصها جملة. فمثل هذا التخلف تخلف ماذا؟ تخلف صورة من الصور عن مقتضى القواعد الكلية والاصول العامة هل هذا التخلف نقض للقواعد والعلل الكبرى؟ ما هو اذا؟ استثناء. اذا هو يعلمك الان ليس كل تخلف للعلة عن معلولها او عن حكمها لا يعتبر نقضا. ولهذا قال فلا ينتقض به القياس نعم ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه يعني لما يأتي شخص هذا ايضا من شروط المناظرة لا علاقة له بصحة القياس. هل يلزم في استدلال في المناظرة ان يقول ايجاب المثل بمثله لابد ان يحترز حتى تكون صياغته للقياس سليمة خالية من الاعتراض لابد ان يولد هذا في الاحتراز يقول آآ مثلي فيظمن بمثله ليس في لبن مصرع لابد ان يورد هذا الاحتراز لا يلزم لان مثل هذا معلوم ولا يصح لخصمه ان يعترض عليه بهذه الصورة لان مما لا ينتقض به القياس. نعم وان كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا على على كل قول فلا ينقض ولا يخصص العلة بل على المناظر بيان وروده على مذهب خصمه ايضا. نعم. ان كانت العلة مضمونة كورود العرايا على علة الربا. علة الربا ما هي؟ التفاوض عدم التماثل في العرايا في العرايا التفاضل موجود اليس كذلك؟ قل مظنون. لان الجهل بالتماثل العلم بالتفاضل. لما يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر على الارض يبيعه تخمينا وخرصا على ان هذا صاع وذاك صاع او ان هذا عشرون صاعا وذاك عشرون صاعا فيفعل هذا تخمينا. ليس تحققا لمقدار التماثل. والقاعدة تقول الجهل بالتماثل تلقي العلم بالتفاضل. لكن هذا في العرايا ورد استثناء ورخصة من الشريعة. يقول العرايا رخصة على اي علة كانت الربا عند الفقيه. بمعنى ان من يقول ان الفقهاء ان العلة هي الطعم فالعرايا رخصة مخالفة له. ومن يقول هو الكي فالعرايا رخصة مخالفة له. ومن يقول هو الاقتيات والادخار فالعرايا رخصة في الاخير. العرايا رخصة وردت على علة الربا ايا كان تحديد العلة عند الفقهاء. وبالتالي فلو كنت حنفيا اناظر مالكيا او شافعيا اناظر حنبليا وعلة ما عندي غير علة الربا عنده. في الاخير بيع العرايا متفق عليه عندنا كلنا انه مستثنى. ولذلك قال رحمه الله وان كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا على كل قول مش على كل قول على كل قول في تحديد علة الربا عند الفقهاء. فلا ينقض ولا يخصص العلة بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه ايضا. اقول انا عندي حنفي وان عندك الشافعي ترى كذلك. فحتى يسلم من الاعتراظ عليه الثاني الثاني النقض الثاني من ماذا منصور تخلف العلة او من صور نقض العلة. الثاني النقض التقديري كقوله رق الام علة رق الولد فينتقض بولد المغرور بامه. اه المغرور بامة لا بامه فينتقض بولد المغرور بامه هو حر وامه امة. فيقال هو رقيق تقديرا. بدليل وجوب قيمته ففي وروده نقضا خلاف الاشبه له اعتبارا بالتحقيق الى التقدير. النقض التقديري بالمثال يتضح رق الام علة رق الولد. اما يقولون الولد يتبع امه رقا وحرية ويتبع اباه في النسب. فاذا كانت الام امة فولدها عبد. واذا كانت الام حرة فولدها حر. ولو اختلف الزوج عن زوجته. فلو تزوجت الحرة عبدا حر ولو تزوجت الامة حرا فولدها عبد لمن لسيدها. طيب يقول رق الام علة رق الولد. يعني يثبت رق الولد كيف؟ رق الام ممتاز. يقول هذه العلة منتقضة في صورة من الصور. ما هي السورة؟ قال الولد المغرور بامه رجل تزوج امرأة على انها حرة فبانت امها. غره سيدها زوجه اياها على انها حرة. فاتضح انها امة. ما مصير الولد؟ القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة ماذا تقول اتبع امة وامه اما اذا هو عبد. لكن الحكم ان الولد هنا حر طيب كون الولد حرا مع كون امه امة هل نقض القاعدة ما نقضها ليش؟ قال هذا نقض تقديري. الحكم شرعا في هذه الصورة كما قال عندكم هنا. رق الام علة رق الولد هذه علة فينتقض بولد المغرور بامه ما وجه الانتقام؟ هو حر وامه امة. اليس هذا مخالف للقاعدة وللقياس؟ بلى. فيقال هو ورقيق تقديرا يعني هو تقديرا رقيق كيف تقدير الرقيق تحقيقا هو حر تقديرا هو رقيق بدليل وجوب قيمته يعني لما تزوج الرجل هذه المرأة على انها حرة وغرر بها فبانت امة ثم ولدت. فرح فقال له السيد سيد الامة الذي سيد زوجته هات الولد تراه عبدي لان امه امة فانكشف الغرر شرعا الولد حر لكن خروجا من هذا الاشكال لان الحكم في الحقيقة لو يتبع امه فيلزم فيلزم على ابيه دفع قيمته لسيد امه. يعني الاب هذا الذي ولد له الولد ادفع قيمته حتى يخلصه من شبهة الرق. فالولد رق رقيق ام حر حر حقيقة رقيق تقديرا. ليش رقيق تقديرا؟ لانه يلزم الاب ان يدفع قيمته لسيد الام حتى يخلصه من شبهة الرق ويكون حرا خالصا في يده ولده في يده. دفع القيمة اليس فرعا عن الرق؟ هذه شبهة. اذا ولد رقيق تقديرا فالسؤال هنا نحن عاملناه بحكمه الحقيقي ام بالتقدير طيب لا لا انت تعتبر الصورة الان نقظا على التحقيق ام على التقدير هو على التقدير الرقيق واذا كان رقيقا فلا نقبل العلة وعلى التحقيق نقض للعلة. هذا سماه النقض التقديري وليس ناقضا للعلة. فهمت الصورة؟ اذا هذه صورة من صور تخلف الحكم عن العلة ولا يعتبر نقضا لان النقض تقديري. قال رحمه الله فيقال هو رقيق تقديرا بدليل وجوب قيمته. وجوب قيمته على من على ابيه ابوه يدفع لمن؟ لسيد الام. ففي وروده نقضا خلاف. الاشبه لا. ابن قدامة لما اورد المسألة تبعا للغزالي ما اوردوا خلاف قالوا هذا ليس نقضا لكن الطوفي اشار الى خلاف بعضهم في المسألة قال اعتبارا بالتحقيق لا بالتقدير الا الاشبه لا الاشبه انه لا ينقض العلة تخلف الحكم في هذه الصورة لا ينقض العلة. اعتبارا بالتقدير ام بالتحقيق كونه غير ناقض للعلة اعتبارا بالتقدير ام بالتحقيق لا بالتقدير لان التقدير انه رقيق واذا كان رقيقا فهو على القاعدة. فقول المصنف اعتبارا بالتحقيق لا بالتقدير سهو منه رحمه الله وصرح به في شرحه فقال كنت قد سهوت في المختصر. والصواب انه اعتبار بالتقدير لانه على التقدير لا يعتبر نقضا. على التقدير الولد رقيق. واذا كان رقيقا فهو على القاعدة فلا نقضى على الاعتبار التقديري انما النقض على الاعتبار الحقيقي او التحقيق طيب اذا كم صورة الان ذكرناها غير ناقضة للعلة؟ صورتان الاولى ما استثني فيه القياس بدليل والثانية النقض التقديري الثالثة الثالث تخلف الحكم لفوات محل او شرط لا لخلل في ركن العلة هذا صورة مما لا يؤثر فيه تخلف العلة تخلف الحكم عن العلة. قال يتخلف الحكم لا لخلل في العلة بل لفوات محل او شرط يعني لما تريد ان تطبق العلة المشكلة انه يفوت محلها او ينقص شرط من شروطها فتخلف الحكم عن العلة هنا ليس نقضا بل نقص في بعض شروطها او اختلاف في محلها. نحو نحو البيع علة للملك فينقض ببيع الموقوف والمرهون والسرقة علة القطع فينقض بسرقة الصبي او دون النصاب او من غير حرز فلا تفسدوا العلة. انا اقول السرقة علة القطع وجدت السرقة في صور ولا يوجد القطع كما لو سرق الصبي. اليس سرقة الصبي سرقة؟ فلماذا لم يتحقق الحكم قال لفوات المحل الصبي ليس محلا لاقامة الحد لانه ليس مكلفا. قال او دون النصاب سرق مكلف بالغ عاقل مختار سرق لكن سرقة دون النصاب. مع انها سرقة لكن ما اقيم الحد وتخلف الحكم لم؟ لفوات شرط وهو كونه قد بلغت نصابا او من غير حرز نفس الكلام. تخلف الحكم في السرقة دون النصاب او في السرقة من غير حرز او في سرقة صبي. هل هو نقض للعلة ما هو اذا؟ قال فوات محل او فوات شرط فمثل هذا لا يعتبر نقضا للعلة. مثال اخر قال علة الملك البيع البيع علة الملك. فينتقض ببيع الموقوف والمرهون. يعني يباع الموقوف ولا يملك ويباع المرهون لا يملك يعني بائع المرهون المرتهن يبيع من اجل حقه هل هو مالك له؟ لا يباع الوقف لمصلحة الوقف ليقبض ثمنه يصرف في مثله او احسن منه هل بائعه الناظر مالك له؟ اذا هذا ينتقض لكنه ليس نقضا للعلة بل لفوات محله فبائع الوقف الناظر او الحاكم او القاضي او بائع المرهون وهو المرتهن او القاضي ليس مالكا لفوات المحل فلا تنتقض العلة. عندئذ العلل في مثل هذا التخلف تبقى عللا سليمة غير منتقضة. نعم وفي تكليف المعلل الاحتراز المعلل وفي تكليف المعلل الاحتراز منه بذكر ما يحصله خلاف بين يسير الخط. دخل الان في كلام المناظرات وفي ادابها. هل يكلف القائس في المناظرات ان يحترز في مثل هذه العلل عندما يريد وقال فيه خلاف بين الجدلين يسير الخطب نعم وما سوى ذلك ناقض وفي العلة الخلاف السالف. وما سوى ذلك ناقض. اذا الصور التي لا يعتبر تخلف الحكم عن العلة فيها ناقضا كم هي؟ ثلاثة واحد المستثنى بدليل من القياس اثنين النقض التقدير ثلاثة ما تخلف الحكم لفوات شرط او محل. ما عدا ذلك فان تخلف الحكم يعتبر نقضا للعلة طيب هل نقضها يبطلها؟ قال فيه الخلاف السابق. من يشترط اضطراد العلة سيقول نعم ومن لا يشترط سيعتبره تخصيصا. والحقيقة مسألة تخصيص العلة من المسائل الغويصة الدقيقة جدا في كلام الاصوليين. فاهنئكم على تجاوزها بفهم تام اقرأ اما المعدول عن القياس فان فهمت علته الحق به ما في معناه كقياس عرية كقياس عرية العنب على الرطب هذه مسألة آآ يسيرة الخطبة قريبة المأخذ ما المعدول عن سنن القياس المسائل ها المستثناة في الشريعة التي وردت احكامها على غير القواعد المقررة. يقول المعدول عن القياس ليس القياس الاصولي لا قياس الشريعة قواعدها كلياتها مثل فقال عرية العنب يعني بيع العرايا اليس رخصة؟ مع كونه حقيقة هو لون من الوان الربا؟ فلما ابيح وبيحة رخصة وبشروط فيما دون خمسة اوسق. واضاف اليه الفقهاء ثلاثة اربعة خمسة شروط في اباحة العرايا ليس مطلقا. وبالتالي فيكون هذا رخصة هذا يسمونه المعدول عن سند القياس. ايجاب اللبن في المصراء معدول عن سنن القياس. تحميل العاقل الدية معدول عن سنن القياس. يريد يقرر هذه المسألة هذه المسائل المعدول بها عن سنن القياس هل يصح القياس عليها بيع العرايا رخصة مخالف للقياس هل يقاس عليه استعجلتم جواب اقرأ اما المعدول اما المعدول عن القياس فان فهمت علته الحق به ما في معناه. خلاص طبق طبق شرط العلة ان تكون معقولا. صحيح هو معدول به عن سند القياس. ان فهمت علته الحق به. قال كعرية العنب قياسا على عرية الرطب العنب يباع بالزبيب الزبيب جاف. وهو جاف العنب. فهل يباع الزبيب بالعنب الرطبي فقير عنده زبيب مجفف من العام الماضي لما نضج الرطب الجديد التمر عفوا العنب الجديد هذا العنب اشتهاه هل يجوز ان يبيعه ويتبادل ايضا تخمينا لا على التحقيق في في في تساوي المثلين قياسا على العرايا في الرطب هذا مثال اذا عقل المعنى يجوز القياس اذا لم يعقل فلا. نعم فان فهمت فان فهمت علته الحق بهما في معناه كقياس عرية العنب على الرطب. واكل بقية المحرمات على الميتة للضرورة. يعني الميتة وابيح اكلها للضرورة. ما العلة بالضرورة دفعا للموت. طب هل يقاس على الميتة باقي المحرمات؟ ما عنده ميتة عنده لحم خنزير يأكل ولا ما يأكل؟ ما عنده لحم خنزير عنده كأس خمر يشرب جرعة يدفع الغصة ويذهب الموت قياس بقية المحرمات على الميتة. النص الذي جاء في الميتة فمن اضطر في مخمصة. نعم. والا فلا ايعني ان لم تفهم علة المعدور يعني القياس فلا قياس. نعم. والا فلا كتخصيص ابي بردة باجزاء جذعة المعز ما دليل قال هي لك ولا تجزي عن احد بعدك. فهذا لا مع انه معدول عن القياس لكنه دل الدليل على عدم جواز تعديته الى غيره. نعم وخزيمة بن ثابت بكمال بينته. نعم يعني لا تستقل ببينة واحد في الشهادة قياسا على خزيمة. طب حصل في خزيمة خزيمة عودل به عن سنن القياس لماذا لا نقيس على خزيمة؟ فاذا وجدنا شاهدا ثقة وكان عندنا من الامامة والعلم والديانة لماذا لا نفعل معه كما فعل صلى الله عليه وسلم مع خزيمة لا تقل في الجواب لانه معدول عن القياس. بل تقول لانه معدول عن القياس عن غير علة معقولة نعم تعديل شهادة خزيمة باثنين كان حكما خاصا ولانه حكم خاص ايضا لم يعقل معناه قصة التي تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من عربي دابة فلقيه بعض الانصار ولم يعلم بشراء النبي عليه الصلاة والسلام فساومه باكثر فجاء الاعرابي فتراجع عن بيعه فقال اوليس قد بعته منك؟ فقال الاعرابي من يشهد فاستشهد النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه قال خزيمة انا اشهد قال كيف تشهد وما رأيت؟ فقال في معنى كلامه انا شهدت بامر اعظم بتصديقك في النبوة اف على بيع فرج او دابة اظل مترددا فزكاه النبي عليه الصلاة والسلام وقامت شهادته بشهادة اثنين على نقاش في المثال وفيه مآخذ لكن نقول في مثل هذا ان عقل المعنى صح القياس والا فلا والفرق والفرق بين بول الغلام والجارية على على اعتبار ان هذا مما لا يعقل معناه فلا يقاس عليه. اذ شرط القياس فهم المعنى وحيث لا فهم فلا قياس والله اعلم. لو قال انسان لا بول الغلام لكونه ذكرا وبول الجار لكونها انثى. نضطرد في قياسات تفرق فيه بين الذكر والانثى في بولهم في عرقهم في بساقهم فنقول يختلف حكم الرجل عن المرأة قياسا على بول الغلام والجارية فمثل هذا حيث لا يعقل المعنى فلا قياس والله اعلم. نعم. ويجوز ان تكون العلة امرا عدميا. هذي متابعة في مسائل كلها قصيرة لطيفة نختم بها ما يتعلق بشروط العلة. هل يجوز ان تكون العلة عدما؟ يعني عندما تذكر العلة تكون صيغتها صيغة فين؟ لا صيغة اثبات. يعني لا تقول لانه مطعوم. تقول لا ربا لا ربا مثلا في آآ في الخضروات لانها ليست مكيلة فعللت بماذا؟ بصيغة نفي. نعم يجوز ويجوز ان تكون العلة امرا عدميا نحو ليس بمكينة ولا موزون ليس بمكيل ولا موزون يعني فلا يحرم فيه التفاضل. لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه تقيس عدم البيع على الرهن وكلها منفيات كما ترى. خلافا لبعض الشافعية قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. فرتب حكم الفسق على وصف عدمي قال نهى لا تأكلوا. فجعل ذلك سبحانه وتعالى انتفاء ذكر اسم الله. انتفاء ذكر اسم الله عز وجل. سببا للحكم بعدم الاكل او بتحريمه. فهذا لا بأس فيه نعم لنا الشرعية امارة فجاز ان تكون عدميا اذ لا يمتنع جعل نفي شيء امارة وجود اخر. نعم لا ان يكون نفي الشيء يعني نفي ذكر اسم الله مثلا امارة على التحريم في الاكل قالوا قالوا لو جاز للزم المجتهد سبر الاعدام. نعم. قال بعض الشافعي الذين نفوا ان تكون العلة عدمية واشترطوا ان تكون اوتي قالوا لو جاز في العلة العدم لزم المجتهد ان يصبر الاعدام. ما الصبر الحصر الصبر الحصر قالوا اذا يلزم عندما يستخدم المجتهد علة العدم ان يحصي كل العلل العدمية. ما اشكال في هذا الاشكال انه غير متناهي تقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا فالعلة الثبوتية اسهل تقول العلة الطهارة العلة والنجاسة العلة القلة العلة الكثرة العلة التفاضل لكن ان تقول العلة ليس كذا ليس ذهبا ولا فضة ولا برا ولا تمرا ولا شعيرا قال هذا يفتح بابا لا حصر له يلزم المجتهد سبر الاعدام. يعني الاوصاف العدمية. قلنا قلنا يلزمه السلوب السلوب جمع سلب يعني وهو ايضا النفي. يعني قالوا نعم. المجتهد يلزمه ان يصبر لكن يلزم يلزمه ان يصبر او يحصي او يسرد يحصر الاوصاف المنفية المؤثرة ليس كل وصف منفي. وان سلم وان سلم فلعدم تناهيها لا لعدم صلاحيتها علة. نعم. اذا سلمنا انه لا يلزمه ان يصبر الاعدام لا لكونها ليست علة. بل لانها غير فتجاوزناها. مسألة اخرى وتعليل الحكم بعلتين خلافا لقوم. ما به؟ يعني جائز يعني ويجوز تعليل الحكم بعلتين خلافا لقوم. ايش يعني تعليل بعلتين ضرب لك امثلة اسفل قال كاللمس والبول على نقض الوضوء. تحريم الرظيعة لكون عمها وخالها بارظاع اخته وزوجة اخيه لها فهل يجوز الحكم الواحد ان يكون ان يكون مبنيا على علتين اثنتين؟ هل يجوز؟ او العلة تنفرد بحكم ولا يجوز ان تدخل عليها علة اخرى؟ قال يجوز تعديل الحكم بعلتين خلافا لقوم من هؤلاء القوم المخالفين وقالوا لا يجوز في الحكم الا علة واحدة القاضي ابو بكر باقي اللان امام الحرمين الجويني رجحه الامدي. اما الغزالي فتوسط في المسألة. اجاز التعليل بعلتين في المنصوصة دون المستنقع وهذا مسلك تراه الان كثير في التفريق بين المنصوصة والمستنبطة. ليش يفرقون؟ العلة المنصوصة اقوى فيغتفروا فيها ويحتملون فيها من الاحكام ما لا تحتمل المستنبطة. لنا لنا لا يمتنع جعل شيئين امارة على حكم كاللمس والبول على نقض الوضوء. يعني حكمنا على انسان بان وضوءه انتقض لاكثر من علة. كونه لمس ذكره كونه بالا كونه نام الا ترى انها علل اجتمعت على حكم واحد؟ فهل هذا ممتنع؟ ليس ممتنعا. طيب ركز معي. امام حرمين القاضي ابو بكر الامدي لما يقولون يمتنع ايش يقولون في مثل هذا يقول العلة الاولى هي التي حكمت والثانية تحصيل حاصل. يقول ان كان حصل البول منه اولا او حصل لمس الذكر منه اولا او النوم اولا فهو الذي حكم بنقض الوضوء والبقية ليست هي المؤثرة في الحكم فامتنع باجتماع اللتين. اي القولين اقرب في نظرك طيب اقرأ فتحريم الرظيعة وتحريم الرظيعة لكون خالها لكون خالها لكونه عمها وخالها كونه خالها وعمها بارظاع اخته وزوجة اخيه لها بنت رظيعة ارظعتها اخته خمس رضعات وارضعتها زوجة اخيه خمس رضعات. فهو عمها باعتبار خالها باعتبار جاز ذلك المانعون ماذا سيقولون سيقولون حرمت عليه بالاعتبار الاول والثاني تحصيل حاصل. يعني حرمت عليه باعتباره عمها بالرظاع والثاني جاء تبعا. فالذي حصل به تحريمها عليه ليس الامران معنا الاول نعم قالوا لا يجتمع على اثر مؤثرات. ايضا تحريم الاستجمار بالروث النجس. روث ونجس. قد يكون الروث طاهرا. روث الحيوانات المأكول لحمه لكن روث حيوان غير مأكول لحمه. روث نجس. فتجتمع فيه علتان للتحريم. كونه روثا وكونه نجسا. كونه روثا طعاما وجد كونه نجسا نجس. فيجتمع فيه الوصفان والعلة واحدة. نعم والحكم واحد. قالوا قالوا لا يجتمع على مؤثران واضح هذا يحصل الاثر بالاول والثاني يأتي تبعا له. قلنا عقلا لا شرعا لما ذكرنا والله اعلم. والخطب في هذا يسير قلت تعلل بعلتين او لا تعلل؟ قلنا عقلا لا شرعا يعني عقلا هو الذي يتأتى فيه هذا القول. لا يجتمع اثرا لا يجتمع مؤثران على اثر يعني انكسر الاناء بعد كم علة كسر توجهت اليه؟ بعد كم اثر بواحد دفعت كرة فتحركت او كرتونا فتحرك. يحصل بتحريك واحد لا بتحريكين. فالاثر العقلي الاثر في العقليات لا يتأتى فيه التعدد. يحصل يحصل يحصل الاثر بمؤثر واحد ولا يجتمع مؤثران ثم قال النظام العلة المنصوصة توجب الالحاق لا قياسا بل لفظا عموما. اذ لا فرق بين حرمت الخمر من شدتها وبين حرمت كل مشتد لغة. فرجع مرة اخرى لمذهب النظام في العلة المنصوصة يقول النظام وقد مر بك انه من نفاة القياس. فلما نفى القياس ايش يقول؟ يقول يا اخي العلة ان نص عليها الشرع فالحكم استفيد من العموم لا من يقول العلة المنصوصة توجب الالحاق. لا قياسا بل لفظا وعموما. بين ان يقول الشرع حرمت الخمر لشدتها وحرمت كل مشتد. لما قال حرمت الخمر لشدتها والمثال افتراضي. اين العلة؟ لشدتها. يقول فانا لما الحق به كل سائل فيه الشدة يعني التي تذهب العقل يقول انا ما قست انا اعملت عموم اللفظ اي عموم يقصد طبعا ما في عموم لفظي عموم معنوي. لشدته يقول لا فرق بين قوله حرمت الخمر لشدتها. وقوله حرمت كل مشتد كل مشتد هذه صيغة عموم. فهذا تكلف يريد ان يقول انا في القياس لا استعمل الحاقا بل استعمل اللفظ وعندئذ تذكر معي مسألة القياس الجلي مفهوم الموافقة الاولوي. لا تقل لهما اف. هل يدخل الظرب والشتم واللعن السب والقتل اذا قلت نعم فهل هو بالقياس؟ ام باللفظ من باب اولى؟ هو نفس الخلاف. نعم ورد ورد بانه لا يفيد الا تحريمها خاصة قوله حرمت الخمر لا يفيد كل ما اشتد بل الخمر خاصة. فلولا القياس فلولا القياس لاقتصرنا عليه كاعتقت غانما لسواده فلا يلزم عتق كل عبد اسود. وفائدته زوال التحريم عند زوال الشدة. لا فائدة النص على العلة انه اذا زال العلة زال الحكم هذه فائدتها. نعم. وفساد القياس بالا يكون الحكم معللا وباخطاء علته عند الله تعالى وبزيادة اوصاف العلة ونقصها وبتوهم وجودها في الفرع وليست فيه. اربعة اشياء تجعل القياس فاسدا. اربعة اشياء تجعل القياس فاسدا. واحد الا يكون الحكم معللا. ايش يعني يعني تعبديا ولا مدخل له في القياس لان من شرط الاصل العلة ان تكون معقولة المعنى. الخطأ الثاني اخطاء علته عند الله لا يصيب العلة الصحيحة يخطئ العلة. يعني يهم فيأتي الى بعلة يعني يحسب العلة علة وليست كذلك. ويقع في الخطأ يكون خطأ القياس بخطئه في العلة. الخطأ الثالث زيادة اوصاف العلة او نقصها. تذكرون امس حديث الاعرابي الذي جامع امرأته هل هي الجماع ام العلة هي الافطار؟ فقد يخطئ بان يزيد وصفا فيقول العلة هي مطلق الافطار. وقد ينقص في مذهب الحنفي في رأيه ان تقول الجماع يعتبرك قد نقصت الوصف فهذا سبب من اسباب الخطأ في القياس. اخيرا قال بتوهم وجودها في الفرع وليست فيه. يعني يصيب العلة وينجح في الوقوف عليها. ويصيب تحقيقها لكن الخطأ فين يتجه؟ في تحقيقها في الفرع. نعم تنبيه الحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به. طيب سنقرأ هذا قراءة نختم به المجلس. يقسم القياس الى مقطوع ومظنون القياس المقطوع نوعان ايش يقصد بالمقطوع؟ القوي الذي لا يقع فيه خلاف. نوعان والباقي مظنون. نعم الحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومظنون. الحاق المسكوت بالمنطوق يقصد القياس. مقطوع ومظنون فالاول ظربان عن المقطوع فالاول ضربان احدهما ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم. وشرطه ما سبق. ما شرطه ان يكون المسكوت اولى بالحكم وشرطه ما سبق. ما سبق في الشروط ان تكون العلة منصوصة ان تكون معلومة وما سبق ايضا هناك في فحو الخطاب ومفهوم الموافقة لو تذكر ان الذين يأكلون اموال اليتامى ولا تقل لهما اف ولا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة ومثله فهذه لما يلحق بها ما هو مثلها واولى كما في مفهوم الموافقة فان هذا من الحاق المسكول. هل تسمي قياس او تسميه مفهوم موافقة. مر بك الخلاف هناك. من يسميه قياس يقول قياس جلي ويقولون قياس جلي كأنهم يميزونه عن باقي انواع القياس يعني لا ينبغي ان يقع فيه خلاف. نعم مثال نحو نحو اذا قبل الشهادة اثنين فثلاثة اولى. ليش اولى؟ لانه اثنين وزيادة نعم واذا لم يصح بالعوراء فالعمياء اولى. في الاضحية مثلا اذا لم يصح بالشاة العوراء لعيبها بالعور فبالعمياء او لانها فاقدة للعينين. بخلاف اذا ردت شهادة الفاسق وجبت الكفارة في الخطأ فالكافر والعمد اولى فانه مظنون. لامكان الفرق بما سبق. هذا المثال يميز وهذي كلها تدريبات ذهنية. بخلاف ما لو قال قائل ردت شهادة الفاسق لم؟ لفسقه فالكافر اولى لانه فاسق وزيادة. يقول بخلاف هذا ده يمكن ان يتوجه فيه التفريق. كيف قد يكون الكافر متحفظا صادقا فتقبل شهادته. لكن الفاسق فسقه انخرام ديانته. وبالتالي عنده استعداد لن يقدم الهوى في بحث عن الكذب. بخلاف الكافر. اذا يتجه الفرق او لا يتجه ولهذا قال هذا مظنون. ليس في قوة قياس الثلاثة في الشهور على الاثنين. ايضا وجبت الكفارة في الخطأ. في القتل الخطأ وفي العبد ما قال الله شيئا. في الكفارة. فهل يقول قائل وجبت في الخطأ ففي العبد من باب اولى هذا يمكن لكنه له جواب ان تقول كفارة العم لم تذكر لانها اغلظ واعظم من ان تكفر فخصت الكفارة بالخطأ لانه معذور. فيجبر الخطأ الذي حصل بالكفارة. اما العمد فيبقى حسابه غليظا. ولهذا لم تشرع فيه الكفارة الثاني ان وهذا كثير في النصوص الشرعية لما يقول عليه الصلاة والسلام ادوا الخيط والمخيط في الحديث الصحيح الذي اخرجه ابو داوود والنسائي في الغنائم الغلو المحرم بما هو اكبر منها لما ذكر اليسير. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك. ومنهم من ائتمنه بدينار لا يؤده يقول عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهو. فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء. اثبت نقض الوضوء بالنوم. فبسائر مزيلات العقل التي هي اقوى من النوم من باب اولى بالجنون مثلا وبالاغماء ونحوه. نعم. الثاني ان يستوي كسراية العتق في العتق العبد والامة مثله. طيب اعطيك مثالا وبين لي هل هو مثل قياس العمياء عن العوراء او مثل قياس الكافر على الفاسق؟ لو قال وجبت وجبت الجزية على الكتابي فعلى الوثني من باب اولى وجبت الجزية على الكتاب فنوجبها على الوثن من باب اولى ماذا تقول؟ هل هو مثل قياس الكافر على الفاسق او هو مثل قياس العمياء على العوراء لامكان لامكان التفريق ايش تقول تقول الكتاب هي اقرب الى الاسلام لكونه ذا دين سماوي بخلاف الوثني. ففرضت الجزية لونا من الاحترام وتخفيفا من التفرقة بينه وبين اهل الاسلام بخلاف الوثني. جميل. نعم. الثاني الثاني الثاني من ماذا من القياس المقطوع الثاني ان يستوي كسراية العتق يستويها ما هما الاصل والفرع لان الاول ما هو؟ ان يكون المسكوت اولى من المنطوق وهذا لا خلاف فيه. الثاني ليس اولى بل مساويا نعم ان يستوي كسراية العتق في العبد والامة مثله. وموت الحيوان في السمن والزيت مثله. اذا كان موت الحيوان في يوجب تنجيسه فالزيت مثله وهو راجع الى ان لا اثر للفارق وطريق وطريق الالحاق الى فارق لا فارق الا كذا ولا اثر له. نعم تسوية الاصل والفرع كثير. يعني يقول عليه الصلاة والسلام ايما رجل وجد متاعه عند رجل قد افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه. طيب والمرأة مثله. والحديث تكلم قال الرجل ايما رجل خص الرجال. فكيف تلحق المرأة ها هنا؟ بهذا النوع بتسوية الاصل والفرعي بتسوية المسكوت بالمنطوق هذا حتى في مفهوم الموافقة يسمونه المفهوم المساوي مفهوم الموافق المساوي والاول يسمونه الاولوي الذي التأفف مع اللعن في الوالدين كما مر بك قبل قليل او الثلاث الشهود مع الشاهدين هذا مساوي فان الحاقه به يسمونه لا فارق وهو راجع الى الا اثر للفارق يعني وصف الذكورة والانوثة بين الرجل والمرأة وصف غير مؤثر لا عبرة به وطريق الالحاق ان تقول لا فارق الا كذا ولا اثر له اه اه في في مثل هذا يختلفون في مسائل متعددة في الشريعة يعمد الفقيه الى اظهار ان الاصل الذي دل عليه الدليل والحاق المسكوت عنه به لا لا خلاف فيه. مثل ما حضانة الولد بعد سبع سنوات. والخلاف بين الذكر والانثى هل يخير الغلام الانثى عنه في الحديث الذي ثبت ان الذي خيره النبي عليه الصلاة والسلام كان غلاما. وورود بعض النصوص في الانثى مضطربة منقطعة ضعيفة لا يقوى منها حديث. فمن يخير الانثى كالذكر يسوي. ويقول وصف الذكورة والانوثة هنا لا عبرة به. فيقول نعم انثى لم يرد بها النص وورد في الذكر يقين لكن هذا الوصف لا اثر له هذا ايش يسمى في المناط تنقيح تنقيح المناطين اعتبار بعض الاوصاف غير مؤثرة. فاذا اراد الخصم ان يعترض يقول لا. بلى الوصف هنا مؤثر الذكورة مؤثرة لاعتبار كذا وكذا او الانوثة مؤثرة باعتبار كذا وكذا. نعم وطريق الالحاق لا فارق الا كذا ولا اثر له. او يبين الجامع ووجوده يبين الجامع. يعني القائس المستخدم جمع بينهما او يبين الجامع ووجوده في الفرع وهو المتفق على تسميته قياسا. وفيما قبله خلاف. نحو السكر علة التحريم وهو وهي موجودة في النبيذ. السكر علة التحريم. الجملة هذي من فين جاءت شرعية من النص طيب وهو موجود في النبيل هذا شغل المجتهد. طيب السكر علة التحريم. هذا تنقيح او تخريج او او تحقيق السكر علة التحريم تخريج مناط وهو موجود في النبيذ تحقيق. ولهذا قال اثبات الاولى بالشرع فقط والثانية بالعقل والعرف والشرع. نعم نحو نحو السكر علة التحريم وهي موجودة في النبيذ. واثبات الاولى بالشرع فقط. يعني اثبات الجملة الاولى كون السكر هي علة التحريم واثبات الاولى بالشرع فقط اذ هي وضعية والثانية بالعقل والعرف والشرع. العقل يدل على ان السكر موجود في النبيذ العرف يدل الشرع يدل والمظنون ما عدا ذلك هذان نوعان يلحق المسكوت فيها بالمنطوق قطعا. صورة ان يكون اولى والصورة ان يكون مساويا. فما عدا ذلك فهو مظنون وهو سائر وجوه القياس. ولذلك تحتاج الى علة لتثبتها انتهى. نقف عند هذا لنبدأ درسا قادم ان شاء الله في مسألة اخرى من المهمات في مسائل القياس وهو ادلة اثبات العلة. رزق الله واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين