بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو درسنا الثاني والثلاثون باذن الله تعالى وفضله وتوفيقه في سلسلة دروس شرح مختصر الروضة المسمى البلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله. درسنا الماضي كنا قد ابتدأنا فيه الحديث عن القياس واركانه ثم الحديث عن مسائل متعلقة بالعلة المنصوصة والاحتجاج بها. وختمنا بما يتعلق بالقياس وتقسيمه الى مقطوع ومظنون. درس الليلة بعون الله تعالى هو في صلب القياس وهو الحديث عن العلة. وذلك ان اركان القياس كما مر بكم اربعة الاصل والفرع والحكم والعلة. وركن القياس الاكبر هو العلة. والحديث عنها هو اهم ما يتعلق بالقياس عند الاصوليين لان مدار القياس عليه. الا ترى انه اي الفقيه او المجتهد يحتاج الى النظر في العلة والعمل عليها والاشتغال بها اكثر من غيرها من الاركان. بل هي الركن الذي ينطلق منه ويتحرك من خلاله لانه متى وجد اصلا ليقيس عليه الفرع فان الحكم في الاصل موجود والاصل الذي يريد ان حكمه الى الفرع لن يتم له الا بعلة. فمدار عمل القياس حقيقة يقوم على ركن العلة. ولهذا تحظى العلة في كلام في ابواب القياس بمزيد اهتمام وكثير عناية ومباحث ايضا تتعلق بتحرير القول في ركن العلة من نواح حديث اليوم سيتكلم ايضا عن الجهد الاكبر والمحور الذي يشتغل به الاصوليون في العلة اذا هذان شيئان الاول ان العلة هي ركن القياس الاكبر واهم مباحثه. الثاني ان الحديث عن العلة في القياس عند الاصوليين يتناول جوانب اهمها ما سنأخذه الليلة الا وهو طرق اثبات العلة وهو الحقيقة المرتكز الذي يصل من خلاله الاصولي الى اثبات العلة كونها علة في الاصل فاذا ثبت له ذلك تأتى له ان يعدي حكم الاصل الى الفرع بحكمه الذي يريد طالما تحققت فيه العلة. في في النقطة الجوهرية هي كيف يصل كيف يصل الاصول الى العلة التي هي ركن القياس الاكبر. هذا ما سنأخذه في درس الليلة ان شاء الله وهو الحديث عن طرق اثبات العلة. وقبل ان نقرأ خذها اجمالا لان التفصيل سيأتيك في ثنايا الدرس. العلة تثبت بواحد من طرق ثلاثة النص عليها في الدليل او الاجماع عليها بين اهل العلم او الاجتهاد واستنباطها عن طريق الفقيه فثلاثة طرق لا تخرج عنها او ثلاثة مسالك لا تخرج عنها اثبات العلة. ونحن نبدأها هكذا كما في ترتيب الكتاب. الطريق الاول هو ورودها في النص يعني اثبات النص الشرعي للعلة في الدليل. ثم هذا النص الشرعي اما ان يكون مصرحا ام بالعلة او مشيرا اليها بتنبيه وايماء. فهي درجتان في الطريق الاول. اذا النص الشرعي على العلة له مرتبتان النص الصريح او التصريح بها والمرتبة الثانية الاشارة او التنبيه او الايماء اليها ثم يأتي الطريق الثاني وهو الاجماع وليس فيه مراتب لان الاجماع واحد فاذا انعقد الاجماع على كون هذه علة لحكم ما تحققت عن طريق الاجماع. يبقى المسلك الثالث وهو الاجتهاد والاستنباط. واستنباط الفقيه للعلة هو الاصعب. ليش؟ لانها متى ثبتت في النص فورود النص بها يسهل عليك الطريق ويأتيك بالعلة. واذا انعقد الاجماع ايضا فقد كفيت المؤونة. فاين يتحقق الجهد الكبير عند الفقيه او الاصولي او المجتهد؟ في استنباط العلة عندما ينص عليها الدليل ولا يشير اليها بتنبيه ولا ايماء. وعندما لا يتحقق فيها اجماع فيأتي الحقيقة الجهد الاكبر في الاجتهاد في تحرير محل العلة واستنباطها. وهذا مثاله الواضح تحريم التفاضل والربا في الاصناف الربوية الستة في الحديث المشهور الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فها هنا تفاوتت انظار الفقهاء ومن ثم اختلفوا في تحديد العلة. لما لانها استنباطية لان النص لما جاء ما ذكر علة التحريم وفي التفاضل في هذه الاشياء. ولان الاجماع لم ينعقد فصارت من النوع الثالث الذي هو الاجتهاد فيها واستنباطها. هذا الاستنباط كيف يصل اليه الفقيه؟ يعني كيف قال بعضهما العلة وقال اخرون الطعم وقالت فئة ثالثة بل هي القوت والادخار. كيف حصل هذا نعم هو استنبط واجتهد بس السؤال كيف استنبط هل وبتفكير محض مجرد؟ ام هو بتأمل؟ ام له طرق ومسالك تعين على الاستنباط؟ الجواب هو الاخير ان استنباط بالاجتهاد ايضا يأتي تحته طرق او مسالك استنباط العلة. وقد ذكر المصنف منها طرقا ثلاثة التي يسلكها المجتهد ليستنبط العلة من خلال الدليل. واحدة من هذه الطرق هي الدوران او الطرد والعكس والثانية الصبر والتقسيم. والثالث كما قال عندكم هنا الدوران وكلها ستأتيك تفصيلا ان شاء الله. فاذا عندنا في البداية التقسيم كالتالي طرق اثبات العلة للاحكام ثلاثة النص والاجماع والاستنباط. ثم النص مرتبتان تصريح وايماء. ثم الاجماع لا راتب له والاستنباط او الاجتهاد في استنباطها ايضا يتأتى بطرق ثلاثة هذا هو محل درس الليلة ان شاء الله وسنختمه بالطرق الفاسدة التي تثبت بها العلة خطأ ويأتي التنبيه عليها ان شاء الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اشرف خلق الله اجمعين. محمد وعلى ال وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. ومرجع ادلة الشرع الى نص او اجماع او استنباط وتثبت العلة بكل منها. نعم. قال رحمه الله مرجع ادلة الشريعة لا يتكلم عن العلة الان. تكلم عن على احكام الشريعة ادلتها سترجع الى ثلاثة اصناف اما نص واما اجماع واما اجتهاد. قال هي ايضا الطرق التي تثبت بها العلة. اما النص الشرعي او الاجماع الشرعي او الاستنباط والاجتهاد الذي يمارسه اه اهل العلم. نعم. قال وتثبت العلة بكل منها. نعم القسم الاول اثباتها بدليل نقلي. ما الدليل النقلي؟ الكتاب والسنة نعم. وهو ضربان. وهو ضربان. ما هما صريح وايماء. نعم. صريح في التعليل نحو كي لا كي لا يكون دولة لكي لا تأسوا ليعلم ذلك بانهم شاقوا الله من اجل ذلك كتبن الا لنعلم ليذوق وبال امره. انما انهيتكم من اجل الدافة لامسكتم خشية الانفاق حذر الموت. ماذا تلاحظ في الامثلة كلها ايش تقصد بالتصريح؟ استخدام اداة من ادوات التعليم في كل الامثلة كي لا يكونا كي هذه تعديل صراحة قال لكي لا تأسوا مثلها ليعلم اللام للتعليل. ليعلم الله من يخافه بالغيب مثلا ذلك بانهم شاقوا الله ايضا هذا صريح في التعليل. يعني انما كان الحكم ذلك بسبب هذا. من اجل ذلك كتبنا صريح من اجل ذلك الا لنعلم من يتبع الرسول ايضا اللام للتعليم ليذوق وبال امره في كفارة صيد المحرم الا للتعليم انما نهيتكم من اجل الدافة. هذا ايضا صريح في التعليل من اجل والدابة المقصود بها قوم من الاعراب قدموا في سنة من سنوات عيد الاضحى وقد كانوا محتاجين الى الصدقات عليهم فنهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الاضاحي وثلاث من اجل حث الناس على عدم امساك اللحم تصدقا به ولم يكن هذا نهيأ مستمرا ثم رفع عليه الصلاة والسلام هذا الحظر قائلا انما نهيتكم من اجل الدابة. يعني انما كان المنع السابق من اجل كذا فلما زالت العلة رفع صلى الله عليه وسلم الحكم الذي كان نهيا سابقا. اذا لامسكتم خشية الانفاق هذا تصريح اذا لامسكتم. حذر الموت الذي نصب فيه كلمة حذر على المفعولية لاجله. فهو ايضا في مقام قولك من اجل الموت او من اجل حذر الموت. على كل هذه امثلة صريحة ونظائرها كثيرة جدا في القرآن. واوضح ما فيها اقدامها لبعض صيغ التعليم في اللغة العربية التي تفيد تعليل الاحكام. وهذا متى وجد في الدليل مقترنا بحكم مباشرة فانك تقول ان العلة في تقسيم الفيء في سورة الحشر كي لا يكون دولا. هذه علة الحكم. لكي لا تأسوا التسليم بالقضاء والقدر ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها. ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا. فهذا هو مأخذ الايمان والتسليم في القضاء والقدر عدم حصول الاسى في الندم والندم على ما قدره الله. ليعلم ذلك بانهم من اجل ذلك قس عليها كل مثال كذلك. ماذا يستفاد؟ يستفاد العلة. فاذا ثبتت العلة عندئذ متى اردنا القياس ووجدنا العلة متحققة في الفرع كان بامكاننا تعدية حكم الاصل اليه. وهذا قلت لك فوق انه هل واوضح طرق اثبات العلة فانه اقواها لم لان الشرع الذي قرر الحكم هو الذي نص على العلة واتى بها. وبالتالي لا مزيد على ما يأتي به النص الشرعي المقرر للحكم من التصريح بالعلة. نعم. فان اضيف الى ما لا يصلح علة نحو لما فعلت فيقول لاني اردت فهي مجاز. هذه جملة استطرادية لا علاقة لها بالنص لكن فائدة. يعني انت تقول طالما طالما يأتي التعليل مقترنا بالحكم مفيدا كونه علة يقول احيانا يأتي التعليل او يضاف الى ما لا يصلح ان يكون علة له وضرب مثالا مثالا نظريا ليس تطبيقيا لكن هو من باب الفائدة اللغوية. انت لما تقول قائل لم فعلت الشيء كونك تسأله باداة لما المفيدة لطلب التعليل سيكون الجواب اذا تعليلا صريحا فيقول مثلا لما لما آآ غبت البارحة؟ فيقول لاني كنت متعبا. لاني كنت مسافرا. فهو يقول احيانا لاني اردت يقول مثل هذا تسميته علة مجاز لم؟ لان الاصل ان العلة هي المقتضي الخارج للفعل. المقتضى الخارجي الذي يقتضي الحكم. واما الارادة فليست خارجيا بل هو شيء متصل بذات الانسان فبالتالي سماها تعليل المجازل. نعم. اما نحو انها رجس انها ليست بنجس فصريح ايضا عند ابي الخطاب. وان لحقته الفاء نحو فانه فانه يبعث ملبيا فهو ات كذب وايماء عند غيره. طيب قال اما نحو انها رجس انها ليست بنجس وامثال هذا. نهى عليه الصلاة والسلام الاستنجاء بالروثة لما اوتي بها وقال انها رجس او رجس. وفي الحديث لما سئل عن سؤر الظهيرة ماذا قال؟ قال انها ليس اتت بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات. فكونه صلى الله عليه وسلم يذكر مثل هذا غير مستخدم في فيه اداة صريحة من ادوات التعليم. لكن ما الذي حصل ما الذي حصل ذكر الحكم ثم ذكر عقبه وصفا وصفا يصلح ان يكون علة. لماذا حرم استعمال الروثة في الاستجمار ها؟ شفت انت تقول لانها فاستخدمت لامت عليه مع انه ما قال عليه الصلاة والسلام لانها فكيف فهمت التعليل فقلت لانها اه شفت هذا هذا حصول بدهي هل هو صريح ها؟ ان نظرت ان نظرت الى كونه حصل فهم التعليل بداهة قلت هو صريح. واذا نظرت الى غير مستخدم فيها ذات من ادوات التعليل قلت هو وبه حصل الخطاب والخلاف بين ابي الخطاب وغيره. اذا الخلاف يوشك ان يكون لفظيا يشبه ان يكون لفظيا قال اما نحو انها يسأل عن سؤر الهرة. فيقول صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. لما يعطينا حكما ثم يذكر بعدها جملة ليس فيها اداة صريحة من ادوات التعليم. يتأتى كما قلتم قبل قليل يعني لما قال انها ليست بنجس لو الك انسان طالب علم؟ فقال لماذا لماذا حكم بطهارتها؟ ستقول لان النبي عليه الصلاة والسلام علل فقال انها ليست هو ما علل ما استخدم صريحة في ادوات التعليم لكنه اسلوب عربي واضح يفهم منه ارادة التعليل بهذه الطريقة. السؤال هل هو صريح ام هو ايماء وجهان كما قال لك فهو صريح عند ابي الخطاب. اماء عند غيره. وقد خرجنا الخلاف ما يشبه ان يكون لفظيا. اذا اذا نظرت الى تبادره الى الفهم جعلته صريحا واذا نظرت الى عدم استخدام اداة صريحة من ادوات التعليل قلت هو ايماء يتأكد يتأكد افادة التعليل اذا اقترن بالفاء قال عليه الصلاة والسلام في المحرم قال لا تخمروا وجهه ولا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا هو شبيه جدا بانها ليست بنجس. وفي الروثة انها رجس. لكن وجود الفاء لافادة معنى التعقيب المباشر اقوى في اقتراب الوصف بالحكم وبالتالي تفيد معنى لام التعليل اكثر. ومع ذلك فليست اداة للتعليل فوقع فيها الخلاف على كل وخلاف لفظي كما ترى نعم الثاني. الثاني من ماذا؟ من ضربي نعم من ضربي ثبوت العلة بالنص الاول تصريح والثاني ايماء. نعم. الثاني اذا ماذا معنى؟ ما معنى ايماء اشارة تنبيه نعم ويسميه بعض الاصوليين تنبيها وبعضهم يسميه اشارة وبعضهم يسميه ايماء كل ذلك الخلاف فيه يسير والاصطلاح متقارب هذا الايماء يا مشايخ له صور سيعطيك اشبه بالقواعد يعني يعطيك امثلة بس يصنفها الى درجات. يقول مثلا ان يذكر الحكم بعد الوصف مرتبا بالفاء. ان يرتب الحكم على صيغة قد شرط وجزاء وهكذا هي نماذج ان شئت تقول وان شئت فقل صور لورود الحكم معللا بطريقة الايماء في الدليل لا بالتصريح خذها على شكل قواعد وكل واحد ومعه مثاله. نعم. الثاني الايماء. وهو انواع الاول ذكر الحكم عقيدة وصف بالفاء. نحو قل هو اذى فاعتزلوا. طيب تأمل. فين؟ فين الحكم؟ اين الحكم في الاية فاعتزلوا. اين الوصف؟ اذا علل اعتزال النساء حال الحيض بكونه اذى شف نقول علل هو ما علل وما قل من اجلي ولا قال لكونه ولا استخدم اداة صريحة. كيف فهمناه نعم ويسألونك عن المحيض يعني عن حكم اتيان النساء حال الحيض. في ظنك الحكم الشرعي الكافي في افادة الحكم ماذا يقول؟ اعتزلوا لكن ماذا تفهم من قول سبحانه وتعالى؟ قل هو اذى فاعتزلوا. ماذا تفهم؟ تفهم ان هذا يراد به الاشارة الى العلم مع عدم استخدام الاداة الصريحة ولو كان غير مفيد ما جاء مقترنا بالحكم. فهذا كما تلاحظ يا شيخ هو نوع دقيق من الفهم للنص الشرعي وهو ايضا في ذات الوقت والله تعظيم واجلال من قبل اهل الشريعة في تعاملهم مع الفاظ الكتاب والسنة ان اللفظة لها دلالة وان السياق له معنى وانه يترتب عليه شيء يدلنا على سلوك الحكم وهذا في غاية التعظيم للنص ان تكون محاولة الافادة مستغرقة لكل جزء في النص لفظا ومفهوما ومنطوقا دلالة واشارة وتصريحا كل ذلك كما قلت تعظيم وفهم وادب كبير في التعامل مع الفاظ الشريعة في نصوصها. قل هو اذى فاعتزلوا. نعم السارق والسارقة فاقطعوا والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا اين الحكم؟ فاقطعوا الامر بالقطع اين الوصف الذي جاء الحكم عقبه نعم يعني كون كون الفاعل موصوفا بالسرقة فاننا مأمورون بقطع يده. متى تحقق وصف السرقة؟ هذا ايضا حكم مرتب عقب الوصف رتب عليه الحكم بالفاء. اذا وصف يأتي الحكم بعده مرتبا بالفاء. نعم. من بدل دينه فاقتلوه الحكم فاقتلوه. والوصف المناسب قبله تبديل الدين نعم من احيا ارضا ميتة فهي له. الحكم التمليك فهي له والوصف الذي سبقه احيا احياء الارض وبالتالي فاحياء الارض علة لتمليكه اياها شرعا نعم اذ الفاء للتعقيب فتفيد تعقب الحكم الوصف وانه سببه اذ السبب ما ثبت الحكم عقيبه. ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة نحو من مس ذكره فليتوضأ. يعني احيانا ترى الحكم يرتب على ولا تبدو هناك مناسبة لغوية. من مس ذكره فليتوضأ الامر بالوضوء ما علته ما سببه الذي جاء؟ مس الذكر هل هناك قبل ان يأتي الحكم الشرعي هذا؟ هل هناك علاقة بين مس الذكر ونقض الطهارة؟ ما يبدو علاقة. فلما جاء النص الشرعي به هذا التعليل يريد ان يقول ان هذه الطريقة في اساليب العرب تفيد السببية والتسبب تسبب لون من التعليل معنى انه احيانا حتى لو ما كان هناك مناسبة تفهمها لما يأتي به النص الشرعي تفهم انه جعل هذا علة له فيفيدك تعليلا شرعيا وان لم تكن قبل الشريعة مفيدا لهذا المعنى. نعم. وكذا لفظ الراوي نحو سهى فسجد. وزنا ماعز فرجم انتقل الان الى الاحاديث الفعلية اشار قبل قليل الى طرق التنبيه والاشارة في في ذكر الحكم عقب الوصف بالفاء اذا كان النص لفظيا اذا كان اية او حديثا قوليا طيب فماذا عن الاحاديث الفعلية تعرف لماذا فصلها بتقرير مستقل؟ لان الحديث الفعلي صياغة من صحابي اذا ليس معصوما. والصحابي ليس لفظا مقدسا منصوصا تتعامل مع لفظه بكل احتراز كما حصل مع النص الشرعي. فالسؤال هو هل نتعامل مع تعبير الصحابة وصياغتهم للرواية؟ تعاملنا مع النص الشرعي الان فهمنا كيف الفاء فادت السببية وفهمنا ان ترتيب الحكم عليه يفيد التعليل. لكن هذا اذا كان اذا كان من لدن حكيم خبير. ومن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فماذا عن انسان عربي؟ قال وتحدث واستخدم الصيغة. طب الشريعة لما ذكرت هذا هي التي قررت الحكم قم واشارت الى العلة لكن صحابي يحكي بمعنى انه قد يستخدم عبارة وصياغة لا تكون في حقيقة الامر في الشريعة انها مراد بها لكنه اجتهد فصاغة قد لا يكون قصد التعليل وقد يكون قصد لكنه اجتهاد شخصي فكيف احمل الشريعة واقول علة هذا في الشريعة من طريق التنبيه والاشارة طيب الشريعة ما اشارت هذا استعمال صحابي ولهذا قال وكذلك لفظ الراوي يعني احاديث الافعال قوله وكذلك ايضا تفيد التعليل اذا ذكر الحكم معقبا عقب الوصف بالفاء. قال نحو سهى فسجد وزنا ماعز فرجم هذه كلها يذكرها الصحابة فنفهم منها افادة التعليل ان سبب الرجم الزنا وان سبب السجود السهو ثم علل فقال اعتمادا اعتمادا على فهمه وامانته وكونه من اهل اللغة. اذا شرط او ركنان او وصفان او امران جعلا هذا التعبير من قبل الصحابة مفيدا للتعليل. اولا كونه من اهل اللغة هذا ماذا يفيد ماذا يفيد يفيد سلامة استخدامه للاسلوب وانه يقصد معنى التعليل. طيب قول وكونه اعتمادا على فهمه وامانته. هذا ماذا يدل على انه يتحرى شيئا ثبت عنده فينقله ولا يقول شيئا كيفما اتفق دون تحر ولا امانة ولا دراية. نعم. واشترط بعضهم المناسبة والا لفهم من صلى فاكل سببية الصلاة للاكل. قال واشترط بعضهم المناسبة يعني في هذه الطريقة الاولى نحن قبل قليل قررنا ان الحكم اذا جاء بعد الوصف مرتبا عليه بالفاء افاد التعليل هل افادة صريحة؟ الجواب لا ولهذا سميناه او جعلناه في صنف الايماء والتنبيه جيد. هذا لانه تنبيه لانه تنبيه ليس صريحا. تناوله الخلاف. فبعضهم قال لا عفوا انا لا استخدم كل صيغة فيها حكم مرتب على الوصف بالفاء لا اعتبره تعليلا الا اذا وجدت مناسبة بين الوصف والحكم مناسبة يعني شيء يقتضي اتصال الحكم بالسبب بالعلة على طريق التناسب. وبالتالي سيستبعد من مثل هذه الانواع الصيغة يكون فيها ترتيبا للحكم على الفاء من غير وضوح مناسبة. فيشترط المناسبة. قال المصنف رحمه الله وتعللوا بقولهم انه لو كان كذلك لفهم من قوله صلى فاكل صلى فاكل ان الاكل معلل بالصلاة. وان الصلاة سبب للاكل. صلى فاكل. يعني لو ان انسانا قال صلى فلان فاكل قال لو كان كذلك لفهمنا منه ان الاكل علة للصلاة. على العكس ان الصلاة علة للاكل هل هذا مراد؟ طيب كيف ستقول في الجواب؟ انت تعطيني قاعدة الان ستقول كل ما جاء الحكم فيه مرتبا على الوصف الفاء افاد التعليل. قال لك هيا خذ هذا المثال صلى فاكل. هل الصلاة علة للاكل عفوا اذا الجواب الاول اذا قلت ليس مناسبا اذا انت توافقه هو لا يجعلها قاعدة ستوافقه على انه ان ظهرت المناسبة فهو علة والا فلا وبالتالي يمكن ان يناقشك في مس ذكره فليتوضأ يقول لا ارى وجها للمناسبة فلا اعتبره علة احنا الان قول الجمهور ان اذا رتب الحكم على الوصف بالفاء فهو مفيد للتعليم. سواء كانت فيه مناسبة او لم يكن فيه مناسبة. هم تعللوا بمثل هذا المثال قوله من صلى فاكل هل سيكون؟ ها والنص الشرعي مبنى على مبني على اسلوب لغوي فاللغة ماذا تقتضي ها طيب ها لا ان تتكلم على على ها يفيده لو قال صلى فاكل يفيد ان الصلاة علة للاكل لغة طيب هل الطوفي رحمه الله هنا في في المتن ما ذكر جوابا وفي جواب سديد ذكره في الشرح قوي جدا يعني ذكر الشيخ قبل قليل لغة نعم يفيد التعليم صلى فاكل لكن ما الذي جعلنا لا نحتكم اليه؟ انه شرعا عندنا غير متقرر. لكن لتعال الى مسألة لغوية مثال بعيد عن الصلاة والاكل. وقال لك فعل هكذا فحصل كذا يقول الطوفي رحمه الله في الجواب هذا حجة عليكم الجواب يقول هذا حجة اليكم اسمع تمام جوابه ماذا يقول. يقول لانكم انما انكرتموه بناء على فهم سببية ما ليس بمناسب اذ لو لم تفهموا السببية لما انكرتم هذا الكلام. يقول اذا انتم فهمتم السببية فاعترضتم ولو لم يفد السببية ما ذكرتموه ان فهمتم هذا فخذوه والا فامضوه نعم الثاني الثاني الثاني من ماذا الثاني من ماذا؟ من صور الايماء الى العلة في الدليل نعم. ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء واضح استخدام اسلوب شرط وجزاء. نعم. من يتق الله يجعل له مخرجا. اين الحكم؟ يجعل له مخرجا واين الوصف المناسب له؟ تقوى الله. ممتاز. هم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اين الحكم؟ فهو حسبه كفاية الله تعالى له واين الوصف المناسب؟ كيف فهمنا هذا؟ فهمناه باستخدام اسلوب الشرط والجزاء. نعم اي لتقواه وتوكله لتعقب الجزاء شرطا. طيب الثالث ذكر الحكم جوابا لسؤال يفيد ان ان السؤال او مضمونه علته كقوله اعتق رقبة في جواب سؤال الاعرابي. اذ هو في معنى حيث واقعت فاعتق والا لتأخر البيان عن وقت الحاجة؟ طيب ذكر الحكم جوابا لسؤال. يفيد ان السؤال او مضمون العلة للحكم. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فيعطي جواب الحكم مباشرة الجواب في الحكم مبني على السؤال ولهذا يقولون السؤال كالمعاد في الجواب. يعني يقول الرجل يا رسول الله فيقول عليك بالكفارة على سبيل المثال فكأنه يقول ظاهرت فكفر. يأتي الاعرابي قال جامعة اهلي كذا وصنعت كذا فكانه قل فعلت كذا فاعتق رقبة. فالسؤال كالمعادي في الجواب. اذا طريقة السؤال او مضمون السؤال يفيد انه علة للجواب الجواب ماذا جاء فيه؟ الحكم الحكم. اذا السؤال لما كان علة اصبح هو علة الحكم. وبهذا اصبح شبه قاعدة ذكر الحكم جوابا لسؤال. فعندئذ ساستخدم السؤال في مقام التعليل لم لان الجواب مبني على السؤال. ولو قلت لك استخرج من الحوار الذي دار بين النبي عليه الصلاة والسلام. والسائل الذي سأل عن الحكم سؤال وجواب وصغه في طريقة حكم وعلة ستقول امره بالكفارة لانه كذا ستقول لانه جامع او تقول لانه هتك حرمة الشهر على الخلاف الذي مر بكم في في تنقيح المناط احسنتم نعم قال والا لتأخر البيان عن وقت الحاجة. يعني اذا لم نعتبر فائدة للسؤال ننزله منزلة التعليل للحكم الذي جاء في الجواب ستلغي السؤال وستعتبر الجواب جملة مستقلة مفصولة عما قبلها من سياق الكلام. طيب ثم ماذا؟ اذا اين تذهب بالحكم؟ اعتق رقبة افعل كذا. طب الحكم هذا جاء بناء على ايش ؟ اذا اعتبرت السؤال لا علاقة له. ستعتبر الحكم هذا غير معلل او تعتبره جاء مبتورا وتعتبره هو فعلا متأخرا عن وقت الحاجة. اذا اين ذهب جواب السؤال؟ فاذا هذا جواب منطقي وهو شيء من اللوازم التي لا لا انفكاك عنها. الرابع ان يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى. فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو. نحو قوله عليه حين سئل عن بيع الرطب بالتمر اي اينقص الرطب اذا يبس؟ قال نعم. قال فلا اذن فلا اذن فلا اذا. قال فلا اذا. فهو استفهام تقريري لا استعلامي. لظهوره. طيب. ارجو ان يكون هذا واضحا ان يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى بطريقة اخرى تقول ان يذكر الدليل مع الحكم جملة ليست هي الحكم الحكم جاء مقرر في جملة مستقلة. لكن يأتي في السياق معه مع الحكم جملة اذا لم تعتبرها علة يعني امامك احتمالين. اما انت تعتبرها علة للحكم او لا؟ فان لم تعتبرها علة اصبح ورودها في الدليل حشوا لغوا كلام زائد كلام فاضي لا حاجة فيه لانه لم يتصل بالحكم وهذا منزه عنه كلام الشارع. فاذا بطل هذا الاحتمال ماذا بقي؟ ان يكون علة وظرب لك مثالا صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر. يا اخي السؤال يقتضي الجواب مباشرة اما ان يقول نعم او يقول لا. يقول يجوز او لا يجوز فلماذا فلماذا يعدل عن ذلك ويأتي بسؤال ويقول اينقص الرطب اذا يبس؟ هل هذا سؤال تعليمي يعني فعلا سيفيد حكم ولا هذا بدهي فلماذا يسأل عنه وهو بدهي؟ لاحظ اذا لم تعتبره اشارة الى العلة ستعتبره صلى الله عليه وسلم يتكلم بما لا فائدة فيه وحاشاها بابي وامه عليه الصلاة والسلام. وستعتبر هذا استطراد ولغو وحشو في الكلام. والنبي والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى هو الا وحي يوحى. لما يقول اينقص الرطب؟ اذا جف يقولون نعم. يقول اذا لا لا تفعل. اذ ايش تفهم؟ يعني اي عربي ايش يفهم من هذا يعني كونه قال لا ومنع ونهى ما ما العلة اذا؟ النقصان وماذا يعني النقصان؟ يعني عدم التماثل خلاص انتهى اذا فهمنا لعدم تحقق التماثل في بيع الرطب بالتمر وقع النهي. وهذا السؤال البدهي ان ما اورده عليه الصلاة والسلام اشارة الى العلة. كان بامكانه ان يقول لا لعدم التماثل او لا لانه متفاضل. لكن استخدم اسلوبا اخر اقرب الى الارشاد وافهم في مقام التعليم واثبت وهذي اساليب نبوية بديعة. يأتي عليها الاجابات في الوان شتى تارة الحكم صريحا تارة استخدم قياس تارة يشير الى التعليل تارة وسيأتيك مثال اخر في سؤال الحج هل يحج عن الميت او لا؟ كل هذا يستخدمه صلى الله عليه وسلم لافادة معان اخر غير الحكم. المعنى هنا هو العلة. نعم وكعدوله في الجواب عفوا قبل ان نواصل. اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا اذا. فلا اذن الحكم ما هو اين الحكم؟ اعطني الحكم لا يعني لا يجوز. طيب اليس هذا حكما جاء مرتبا بالفاء عقب الوصف. فلماذا لم نجعله من الصنف الاول في الايماء ها نعم لان السؤال لم يعد ها هنا السؤال لم يعد ها هنا. طيب فلماذا لا نجعله في الصنف؟ الثالث ذكر الحكم جوابا لسؤال يفيد ان السؤال كذا لانه صلى الله عليه وسلم هو صاحب السؤال وليس الصحابة فهو اتى بالسؤال وصاغه طيب قوله اذا اليس اداة صريحة من ادوات التعليل فلماذا لم ننقله للقسم الاول وهو التصريح بالعلة الغزالي رحمه الله لما جاء بهذا المثال قال يفيد التعليل من ثلاثة اوجه وذكر هذا والثاني والثالث. يعني اذا نظرت اليه بهذا الاعتبار فعلا يفيد التعليل بالاعتبار الثاني بالثالث. اذا افتح ذهنك جيدا. افادة التعليل في النص الشرعي فعلا قد يتأتى من اكثر من وجه. وانت يهمك الان ان تفهم المسالك يراد في هذا الدرس يا مشايخ ليس المنازعة في المثال هو يتحقق هنا او هناك. المراد ان ان تتفتح امامك الابواب. ان تعرف الطرق التي تسلك حاول ان تنمي عندك حس الوقوف على على على العلة كيف تجدها تارة تكون تصريحا تارة ايماءا. الايماء عرفت بعض الاساليب تعود عليها ستجد نفسك في النصوص الشرعية واقفة امام وجوه تعليم متعددة جدا. نعم فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره شأني لظهوره لوظوح الجواب فما سأل ليستعلم عن من حكم المسألة لا واضح السؤال فما اراد الا الاستفهام التقريري وليس الاستعلامي يعني الذي يبحث عن المعلومة. نعم. وكعدوله في الجواب الى نظير محل السؤال نحو ارأيت لو تمضمضت لما سأل عن القبلة حال الصوم كان يفيده يقول افطرت او لم تفطر؟ لما يقول ارأيت لو تمظمظت؟ هذا ايش يفيد نعم هو قياس والقياس يحمي العلة يعني كما ان هذا لا ينقض الوضوء لعدم لا ينقض الصيام لعدم وصول الى الجوف فكذلك القبلة لا تنقض الصيام للعلة ذاتها فهي اشارة الى التعليل وليس تصريحا. نعم. وارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته ارأيتي لو كان على ابيك ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته؟ هذا جاء بعدة روايات بعض جوابا لرجل وبعضها لامرأة الحج كان عن اب او عن ام والمعنى واحد والفاظ متكاثرة في هذه الروايات تدل على استخدامه عليه الصلاة والسلام على هذا يسألونه عن الحج عن الميت في نقل في نقل او يعدل بالجواب عن سؤال اخر فيه شيء مشترك ارأيت لو كان على ابيك دين تقضينه؟ تقول نعم. قال فدين الله احق هذا العدول ما القصد منه؟ الاشارة الى شيء مشترك اليس كذلك؟ الشيء المشترك هذا ايش سميناه في باب القياس؟ خلاص هو التالي ذي الاشارة الى التعليل هو نوع كما رأيت يستخدم في الاشارة الى التعليل. نعم. الخامس تعقيب الكلام او تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم نحو فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. لا يقضي القاضي وهو غضبان. اذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا لابد اذا من مانع وليس الا ما فهم من سياق النص ومضمونه. هذا ايضا واضح وقد يبدو احيانا بين طريقة وطريقة او بين صورة وصورة تقارب شديد وهذا ايضا ممكن ان يعقب الكلام او يضمن الكلام جملة لو لم تستخدم تعليلا اصبح الكلام غير منتظم غير منتظم وهذا يختلف عن الاسلوب السابق. هناك يعتبر لغوا. هناك الكلام لو حذفت الجملة يعني ارأيت لو كان على بينك يديه لو حذفتها ستبقى الحكم اينقص الرطب اذا حذفت السؤال؟ يبقى الحكم. الكلام لا يضطرب لكن هنا سيضطرب الكلام لو لم تستعمل الجملة التي جاءت لو لم تستخدم فيها التعليل سيعتبر الكلام غير منتظم مثل فقال فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. هل البيع ممنوع مطلقا لا منعوا هنا في هذه الصورة حال الجمعة ماذا تفهم من التعليل اذا ان العلة من البيع كونه وقع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان هل المنع من القضاء للقاضي مطلق؟ يعني ممنوع هو من القضاء؟ لا جاء في هذه الحالة حال الغضب. مع انه ما علل قال وهو هادي جملة حالية اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعى وجملة شرطية ما تفيد التعليل. لان الحكم جاء فاسعوا وذروا البيع. قالوا اتركوا البيع فانا افهم من هذا الكلام انه يفهم منه تعليل اشارة ايماء تنبيها وسبب ذلك انه لو لم استخدم آآ العلة وهو كون البيع بعد النداء الثاني او العلة وكون القاضي حال الغضب لو ام استخدمه لا ينتظم الكلام. قال ليس والقضاء ممنوعان مطلقا فلابد اذا من مانع. وليس الا ما فهم من سياق النص ومضمونه. نعم السادس اقتران الحكم بوصف مناسب نحو اكرم العلماء واهل الجهال كما سبق اين الحكم؟ في المثال الاكرام اين الوصف المناسب؟ العلماء مفعول به امر باكرامهم. لكن لاحظ سيتبادر ايضا للعربي الذي يفهم اللغة بداهة ان الامر باكرام العلماء لكونهم علماء اهن الجهال لكونهم جهالا لما يقال مثلا اعطي او نادي او ادخل ويعطيك وصفا يعطيك او يرسلك مثلا بمال او بطعام فيقول مثلا اعطي ويعطيك وصفا اعطي الحفاظ اعطي اهل الحديث اعطي طلاب المدرسة اعطي فانت تفهم مباشرة ان الامر الذي هو الحكم هنا جاء مرتبطا بهذا الوصف المتصل به يقول اقتران الحكم بوصف مناسب. طب الذي سبق فيه اقتران حكم بوصف لكن الصيغ والصور متفاوتة. هناك يأتي حكم مرتب عقب الوصف بالفاء او باستخدام اسلوب جزاء وشرط. هنا جملة جملة عادية جدا لكن في في طريقة التي اشار اليها هي يستنبط او يفهم منها التعليل من اشارة النص قال ثم الوصف لما يقول الله تعالى ان الابرار لفي نعيم استحقاقهم للنعيم بكرم الله عائد الى معنى ما هو؟ نعم لبرهم وان الفجار لفي جحيم. فهذي واضح لما يرتب حكم على وصف وهو مناسب له يفهم منه التعليل به. نعم. ثم الوصف في هذه المواضع معتبر في الحكم والاصل كونه علة بنفسه الا لدليل يدل على ان العلة متضمنة كالدهشة التي تضمنها الغضب طيب لما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان هل الوصف المذكور هو العلة ام ام المعنى المتضمن في هذا الوصف يعني هل الغضب لكونه غضب او لحصول وصف فيه هو الذي اعتبر علة. قال رحمه الله الاصل كونه علة بنفسه الاصل ان الوصف الذي يأتي هو العلة. الا لدليل يدل على ان العلة هو مضمون الوصف وليس الوصف ذاته كما في الغضب قال كالدهشة التي تضمنها الغضب. ولهذا انا لما قست على الغضب في قضاء القاضي قست عليه الفرح. وهو مناقض تماما لمعنى غضب الفرح الشديد الذي يخرج صاحبه عن حد السيطرة على التفكير والقدرة على التأمل في المسألة. فانا لم التفت الغضب هو علة سالحق به مثلا صورا مشابهة للغضب الاستفزاز اقول مثلا او مثلا الكراهية الشديدة بينه وبين خصم. لكن تجاوزت هذا ما اخذت الوصف ذاته وهو الغضب لكن تناولت المعنى الذي تضمنه الوصف فهنا ايضا يوسع ذهنك ويفتح لك الافق كيف تصل الى علة الحكم؟ اذا لا تقف دائما على العلة والوصف الذي يأتي احيانا المعنى الذي تضمنه الوصف هو العلة وليس الوصف ذاته. وان كان الاصل ما هو ان الوصف ذاته يكون يكون هو محل التعليل. كم صورة مرت معنا الان في الايماء ستة اذا كنت قد فهمت فانا اسمعك الان جملة من الادلة غير الامثلة التي وردت في الشرح واريد فقط بسرعة ان تقول لي هو صريح واذا كان صريح ستقول مثلا آآ باداة باداة التعليل فتشير اليه او ايماء وحدد نوعه. يقول الله تعالى فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم صريح والاداة فيه؟ نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الاستئذان من اجل النظر. صريح من اجل يقول ايضا اه في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه لما اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام بوضوء وجاء لينزع خفيه قال فله دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ليش ايماء اين الحكم؟ اين الحكم؟ دعهما. طيب واين الوصف اخطأتم اذا الحكم المرتب عقب الوصف الفائت الوصف اولا ثم الحكم. من بدل دينه فاقتلوه هذا الذي قلنا الذي قلنا صريح عند ابي الخطاب ايماء عند غيره لانه جاء الحكم اولا ثم جاء الوصف بعده مثل انها ليست بنجس. مثل انها رجس وان شئت ادخلته ايضا في النوع الثاني الذي هو الافعال لان صياغة صحابي وليس حديثا قوليا. طيب قول اه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها كما في الصحيحين. زاد ابن حبان في روايته انكن اذا فعلتن ذلك قطعتن ارحامكن الامام من اي صوره ها نعم ذكر الحكم مع وصفه المناسب الذي لو لم يعتبر لكان لغوا يعني قال لا تنكح وانتهت الجملة. فلما يضيف اليها جملة مستقلة انكن اذا فعلتن ذلك قطعتن ارحامكن. اذا ما اعتبرت هذا وصفا يفيد ذو التعليل كان لغوا لا حاجة به ينزه عنه النص يقول عتقت بريرة تحت عبد فخيرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اين الحكم خيرها ايوه عتقت فخيرها اذا هذا حكم مرتب عقب الوصف بالفاء. ولكن ليس قوليا بل هو من صياغة صحابي في احاديث الافعال طيب قول الله سبحانه وتعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها هذا الامام من ترتب الحكم بصيغة الجزاء والشرط. يقول من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط كذلك بصيغة جزاء من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من اجره. ستلحظ ستلحظ ان النصوص الشرعية الحقيقة ممتلئة يقول عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم مسلمون بكافر في تعليل في تعليل او حكم مجرد في تعليل او حكم مجرد الحكم لا يقتل الحكم فاين العلة؟ ما في تعليم فين؟ لا تنسى اكرم العلماء واهن الجهال. نعم. ان يشتمل الحكم على وصف يتبادر الى الذهن انه المناسب للحكم يعني كان ها هنا شرف المسلم وعلو منزلته تجعله غير مستحق للقصاص. اذا لشرف الاسلام ونقص الكفر. اه لما يقول عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع الجزاء والشرط من باع فثمرتها. اذا كونه مبيعا بعد التلقيح او بعد التأبير. ستجد في النصوص الشرعية اذا الفت النظر واستمرأت تتبع في الامثلة ستورثك يعني ملكة فعلا ستقف فيها على حس تجد معه معنى كثيرا من اساليب التعليل وادواته التي توقفك على آآ امكانية القياس. فرغنا من النوع الاول الذي هو اثبات العلة بالنص. ننتقل للقسم الثاني. القسم الثاني اثباتها بالاجماع. كالصغر للولاية. كالصغر للولاية. كالصغر للولاية. يعني كاثبات الصغر علة للولاية اي ولاية نعم ولاية الاب على الصغير في نكاحه او في ماله كولاية الايتام. المقصود ولاية النكاح او ولاية المال فلماذا شرعت الشريعة تولية الولي في النكاح وفي اليتم ما العلة؟ الصغر. اذا الصغر علة هذا منعقد بالاجماع. ان العلة في في تشريع الولي وقيامه على المولى كونه صغيرا نعم واشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر لمنع الحكم. يعني اشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر علة لمنع الحكم العلة هنا اشتغال قلب القاضي هذه حصل فيها اجماع ايضا ان علة منعه عن القضاء حال الغضب هو اشتغال قلبه بما عن استيفاء النظر فهو علة لمنعه من الحكم. نعم وتلف المال تحت اليد العادية للضمان في في الغصب يعني علة للضمان في الغصب تلف المال تحت اليد العادية اصبح ايضا في هذا المعنى علة للظمان في الغصب. شخص غصب مالا. ما المطلوب منه؟ رده. طيب تلف المال في يده يضمن ما علة التظمين علته تلف المال في يد عادية. ايش يعني عادية عادية متعدية. طيب ماذا لو سرق السارق مالا؟ ما حكمه قطع يده طيب هل يضمن المال اذا تلف في يده؟ يعني ذهب المال المسروق هل يضمن؟ يعني اذا جئنا بسارخ نقول اعد المسروق ونقطع يدك الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا الحكم القطع لكن السؤال هل يضمن السارق المال المسروق مع قطع يده؟ ما الدليل هذا هو من اراد ان يثبت فدليله القياس. قياسا على ماذا؟ قال على الغاصب. ما العلة المشتركة؟ لا ما هو فقط تلف نعم تلف المال في يد عادية. المعنى الموجود في الغاصب محل اجماع. قال فوجدناه متحققا في السارق. فمن اراد استعمال القياس فهكذا افعل نعم فيلحق به السارق لاشتراكهما في الجامع. اذا اعطاك امثلة على علل ثبتت بالاجماع بين الفقهاء. كون الصغر علة في الولاية كون اشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر علة لمنعه من القضاء. كون المال متلفا في يد عادية علة للتظمين نعم. وكذلك الاخوة من الابوين اثرت في التقديم في الارث اجماعا فكذا في النكاح. كيف يعني اخوة الابوين اثرت في التقديم في الارث يقدم الاخ الشقيق على الاخ للاب في ترتيب العصبات فيحوز المال دون الاخوة لاب لانهم يدلون من جهتين فهم اقرب الى الميت من الاخر. فهذا الاخوة من الابوين اثرت في التقديم في الارث اجماعا. استخدمنا هذا الا الاجماع وتقديم الاخوة لابوين في موضع اخر في النكاح. ولاية النكاح في ترتيب ايضا الاولياء اذا عدم الاب والجد وجئنا لمرتبة الاخوة فوجدنا اخا شقيقا واخا لاب هذا مما وقع فيه خلاف بين الفقهاء بعضهم يقدم الاخ لاب او يقول عفوا يقول يتساويان فيلغي يلغي امومة الام على اعتبار انها في النكاح ليست ذات صلة الا ترى ان ارحام الرجل او المرأة اقاربها من اخوالها لا علاقة له في ولاية النكاح فيجعل وصف ادلاء الاخ الشقيق من امه وصفا لاغيا ويقول خلاص اصبح كالاخ لاب في رتبة واحدة سننظر الى المفاضلة بينهما بوصف الديانة والصلاح وما الى ذلك. ومن يقدم الاخ لابوين سيستند على قياس يقول كما قدمناهم في الارث نقدمه في في ولاية النكاح ما العلة المشتركة ادلاؤه بالاخوة من جهتين. نعم والصغر اثر في ثبوت الولاية على البكر فكذا على السير. نعم. لو ان عندنا لو ان عندنا اتعرفون هو مسألة الاجبار في النكاح التي يليها الاب دون اذن المرأة المزوجة او المزوجة عموما فان هذا ينقسم الى صور اربع بكر صغيرة وثيب صغيرة وبكر كبيرة وثيب كبيرة طرفان خارجان عن الخلاف ومحل اتفاق. الثيبة الكبيرة فانها تستأمر اتفاقا. والبكر الصغيرة يجوز اجبارها اتفاقا. وقع لخلاف الصورة الوسطيين الثيب الصغيرة والبكر الكبيرة والبكر الكبيرة هي محل الخلاف المحتدم بين الفقهاء. يبقى الثيب الصغير تنازعها وصفان الثيوبة والصغر ان نظرت الى ثيوبتها الحقتها بنصر والثيب تستأمر او احق بنفسها وان نظرت الى صغرها الحقتها بالصغيرة البكر لاجبارها. قال رحمه الله الصغر اثر في ثبوت الولاية على البكر. فكذا في الثيب وللمخالف سيقول ماذا الذي لا يقبل القياس ماذا سيقول؟ يقول لا اقبل القياس بان الثيبة الصغيرة فيها وصف يفارق البكر الصغير يمنع مهام القياس عليها وهكذا كما رأيت مثلا في الاخوة لابوين من يمنع سيثبت فارقا. نعم والمطالبة بتأثير الوصف في الاصل ساقطة للاتفاق عليه. وفي الفرع لاضطرادها في كل مكان فينتشر الكلام فبيان عدم تأثيره على المعترض. هذه الجملة التي سمعتم الآن هي فقط في مقام الجدل والمناظرة لا علاقة لها بمسلك اثبات العلة بالاجماع فائدة تذكر تتميما نشرحها لبيان المعنى. يقول المطالبة يعني اذا عقدنا مناظرة بين اثنين فاستدل احدهما اشار فيه الى علة ثبتت بالاجماع. ما الطريقة في مقام المناظرة؟ قال لا ينبغي ان يطالب اثير الوصف في الاصل ولا في الفرع. ليش ما يطالب باثبات الاصل العلة في الاصل كانها ثبتت اجماعا فلا معنى لاثبات المطالبة. ولماذا لا نحتاج الى اثباتها في الفرع في مقام المناظرة جئت تستدل فقلت له كما ان الصغر وصف اثر في البكر فوجب عليها الولاية فكذلك في الثيب البكر. في الثيب الصغيرة في الثيب الصغيرة والجامع المشترك هو الصغر. خصمك اما ان يوافق على العلم الا او لا يوافق لكن محل اجماع فهل له المخالفة فلماذا سيخالفك اذا اما في تحقق العلة في الفرع او في اثبات فرق يمنع من القياس كما مثلنا في الاخوة لابوين حال النكاح في الولاية قياسا على الارث وكما مثلنا في الثيوب المؤثرة فيها على الولاية في حال الصغر هل يمنع وصف الثيوبة هو ذاته. يقول رحمه الله المطالبة بتأثير الوصف في الاصل ساقطة. ليش ؟ قال للاتفاق عليه قال له اجماع فليس محلا للمطالبة باثباته. قال وكذا في الفرع يعني حتى الفرع لا يحتاج لم؟ قال لاطرادها في كل قياس فينتشر سلام يعني اذا سيقول في كل قياس اقول لو اثبت ان العلة موجودة في الفرع. هذا هو محل النقاش. ما العمل اذا؟ قال فبيان عدم تأثيره على المعترض ليس على المستدل بالعلة بل على خصمه المعترض ان يظهر الفرق كما مثلنا في الاخوة لابوين. كان يقول مثلا وجدت ان وصف الادلاء بالامومة غير مؤثر غير مؤثر في في الارث فلا اعتبره واجعلهما متساويان. فاذا قال هو كذلك في النكاح فعليه بيان الفرق. لكن لا يطالب مستدلا باثبات العلة في الاصل ولا في الفرع للوجه الذي ذكر وهوى كما قلت لك متعلق بمقام المناظرة لا غير. نعم القسم الثالث اثباتها بالاستنباط وهو انواع احدها اثباتها بالمناسبة بدأنا في القسم الثالث الذي قلت لك هو الجهد الجهيد لعلماء الشريعة في الوصول الى العلل مستنبطا النص انت يعني محمول عنك فيه المؤونة لانه يأتيك. وان كان الحقيقة النص من قبيل لاماء فيه جهد ايضا في اعمال ذهني وتفتيق الفكر ودقة النظر في الوقوف على العلة التي يومئ اليها الشرع ايماء وليس تصريحا. والاجماع ايضا تكفى المؤونة اذا وجدت اجماعا منعقدا فالجهد الجهيد والمحل الاكبر في نشاط العلماء في الوصول الى العلل هو هذا القسم اثباتها استنباط واثباتها بالاستنباط يعتمد على طرق في الاجتهاد من خلالها تصل الى العلة هي ثلاثة مسالك ذكرها في الكتاب الاول المناسبة الثاني الصبر والتقسيم الثالث الدوران او ربما سموه الطرد والعكس فهذه مسالك ثلاثة اساسية يسلكها العلماء في الوصول الى استنباط العلة. متى نحتاج الى استنباط والا اذا لم نجد فيها نصا ولا ولا اجماعا اذا لم نجد نصا نقصد لا صريحا ولا ولا ايمان واظهر مثال له قلت لك نص الربا الذهب بالذهب بالفضة بالفضة البر بالبر ما في في الحديث اي شيء يصرح بالعلة ان يشير اليها. فاذا جئت تستخدم مثل اكرم العلماء ستقول لكونه ذهبا لكونه برا لكونه شعيرا. حجرت معنى النص وقلن في درس سابق ان تعليل النص تعليل الحكم هو مثار توسيع دائرة الحكم لاستخدام العلة ومعناها في مواضع اخر من شريعا الجهد الكبير عند الاصولين في استنباط العلم هو هذا. والحقيقة لماذا اقول جهد جهيد؟ لانه ليس فقط تعرف على طرق هي ممارسة تحتاج الى ملكة وتحتاج الى دربة وتحتاج الى استعمال متتابع ثم قد يصيب وقد يخطئ. وسيأتي في التفاصيل كيف يعني مناسبة وكيف يعني صبر وتقسيم وكيف يعني الدوران او الطرد والعكس. ها هنا طرق رتبها بحسب الاقوى. فالاقوى عندهم المناسبة ولها ايضا صور الصبر والتقسيم وكونه اصعب لاحتماده على حصر الاوصاف. ثم يأتي اخيرا الدوران او الطرد والعكس وهو اضعفها او اكثرها خلافا عند الاصولين في الوصول الى العلة قبل ان ندخل ايضا في الطرق الثلاثة للاستنباط او انواع الاستنباط وصور الاستنباط ينبغي ان تركز معي في الكلام الاتي طالما لم تثبت العلة بنص ولا اجماع فماذا على الفقيه المجتهد ان يفعل ان يستنبط طيب استنباط العلة من الدليل يقوم على فكرة اساس ما هي البحث عن وصف مناسب لاي شيء للحكم حكم جاء خذ مثالا البر والشعير والتمر. جاء التحريم. اجتهد الفقهاء في محاولة استنباط العلة التي من اجلها وقع تحريم التفاضل في هذه المسميات في الحديث بماذا البر والشعير والتمر والملح فاختلفوا على ثلاثة اقوال في المذاهب الاربعة اما ان تقول الكيل كما هي طريقة الحنفية والحنابلة او تقول الطعم كما طريقة الشافعية او تقول القوت والادخار كما هي طريقة المالكية وربما تجد فقيها يصنع علة مركبة من جزئين. فيقول كونه مكيلا مطعوما. فيقول الكيل والطعم معا او يقول الطعم والقوت الى اخره. المهم ان هذه الاوصاف اجتهدوا فيها. وحاولوا استخراج العلة من دليل لم يصرح ولم يومئ ولم ينعقد اجماع كما تلحظوا لذلك وقع الخلاف. الاستنباط هذا يقوم على وصف مناسب. لما قالوا طعم قال وجدنا كل الاربعة ذي مطعومات قال اخر لا لو كان مطعوما حتى الماء مطعوم ما دخل. قال اذا الكيد. قال لو كان كيلا وجدنا اشياء تكال وما دخل فيها التحريم. فمن هنا بدأ الاستنباط السؤال كيف اصل الى نتيجة استطيع ان اقول هذا هو الوصف المناسب لاحظ انت الان في مقام خطير لانك تزعم ان الاسلام حرم هذا من اجل هذا في الموضع الذي ما قالت فيه الشريعة من اجل هذا. تأتي انت فتقول انا ازعم ان الله حرم هذا من اجل كذا وتزيد على هذا الزعم ان تنقل هذا الحكم الى مواضع اخرى وتقول ان الله حرم كذا لاني وجدت هناك من اجله فالحقته به وهذا الذي جعل الظاهرية كما قلت لكم في مجلس سابق يتأبون جدا على هذا وابن حزم اغلظ جدا في العبارات في مثل هذا المقام وسماه تشريعا بالهوى وحكما بغير ما انزل الله من سلطان وعبث في الدين والى اخره وتشريع ابليس كل هذا الكلام لانه يرى انه تجاوز كبيرة على حدود الشريعة. اقول هذا الكلام ليس تقوية لمذهب الظاهرية بقدر ما هو فعلا وقوف عند شيء يستحق المهابة. هذا مقام تشريع والله جعله سبحانه وتعالى لذاته العلية فقط ولرسوله الموحى اليه صلى الله عليه وسلم دون احد من الخليقة الا بطريق شرعي معتبر فهل القياس معتبر؟ قلنا نعم ومرت ادلته. لكنه لا يبقى ايضا ملقى بالحبل على الغارب وعرضة لكل صائد يرمي سنار فيلتقط ما يشاء لكن ضبطت هذه بمسالك بحيث حتى لو اجتهدت. وزعمت ان هذه علة تكون منضبطا الوصف الذي تستخدمه لابد ان يكون دقيقا. حتى هنا يقولون يعني واحدة من طرق العلة ان تكون مناسبة. هذا كلام عام فضفاض. طب انا اراها مناسبة وانت تراها شيئا اخر مناسب. شو الضابط الذي نستخدمه؟ بدأوا يرتبون المناسبة هذه الى مراتب يقول الوصف ان يكون وصفا هذا اعم الدرجات يعني جنسية او مراتب الوصف على درجات اعلاها ان يكون يعني مجرد ان يكون صفة بغض النظر عن مناسبة وعدم مناسبته. الدرجة الاقل منه واصغر دائرة واكثر تركيزا ان يكون وصفا مصلحيا يحقق مصلحة وصفا يحقق مصلحة ملائمة للحكم. الدرجة الاقل منه وهو اليق ان يكون منقحا. تنقيح المناط وصف ناسب ثم نقحت هل انت تنتقل من درجات اعلى الى ادنى؟ في ظنك اي الاوصاف اقوى؟ العام او الخاص نعم لان الخاص اكثر تنقيحا. هذي من هذا سنتكلم عنه الان في درجات المناسبة. كلما كان الوصف المستخدم اكثر خصوصية انا اقوى في افادة الحكم او العلة. خذ مثالا. مر بك في مجلس سابق اختلافهم او امثلة ذكرناها حتى لو لم تكن تحقيقية فهي تقديرية لما اريد ان اقيس الوضوء في اشتراط النية اقول النية مشروطة في الوضوء ستقيسها على التيمم ان شئت او تقيسها على الصلاة ان شئت ان قستها على التيمم فباي علة كونهما طهارة. واذا قسته على الصلاة باي علة. هيا ركز معي. كونه كون العلة عبادة او كونها طهارة. ايهما اعم من اخرى العبادة اعم لان كل طهارة عبادة وليس العكس العبادة فيها صلاة وفيها طهارة وفيها صيام والوان. اي الوصفين سيكون اقوى طهارة ممتاز وهكذا ستقيس كلما وجدت وصفا هو اخص من وصف عام يكون اولى بالقياس ويكون اقوى ايضا في افادة التعليم سنتكلم على المناسبة ودرجاتها بعد ان فهمت مراتب الوصف ومراتب الحكم. نعم القسم الثالث القسم الثالث اثباتها بالاستنباط. وهو انواع احدها اثباتها ما هو؟ الاستنباط. قلنا كم نوعا ثلاثة انواع المناسبة الصبر والتقسيم الدوران. بدأ بالمناسبة وهو اولها. نعم احدها احدها اثباتها بالمناسبة اثبات ماذا؟ اثبات العلة نعم. وهي ان يقترن بالحكم وصف مناسب وهو ما تتوقع المصلحة عقبه لرابط ما عقلي. عرف المناسبة قال المناسبة ان يقترن الحكم بوصف مناسب او ان يقترن بالحكم وصف مناسب. ايش يعني مناسب؟ قال ما تتوقع عقيبه لرابط عقلي كل شيء يربط بين وصف وحكم ربط عقلي في مصلحة متحققة لترتيب هذا على ذاك هذا يسمى وصفا مناسبا وصفا مناسبا. الامدي رحمه الله عرف المناسب فقال عبارة عن وصف ظاهر منضبط وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول ما يصلح ان يكون مقصودا للشارع عبارة ربما اتسعت لكنها اتم بيانا واوضح وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول ما يصلح ان يكون مقصودا للشارع. ايش يعني مقصود للشارع؟ قال من تحصيل او تكميلها او دفع مفسدة او تقليلها دنيا واخرى على وجه يمكن اثباته بما لو اصر الخصم على منعه بعد يكون معاندا يريد ان يقول الوصف المناسب عليك ان تحترز وتتحرى وتجتهد. فاذا ابرزته فعلا كنت معذورا امام المناظر او المجادل او قالف الخصم بحيث اذا كابر وانكر لن يكون الا عنادا ليس لنقص اثبات او بيان في استدلالك في المناسبة نعم ولا يعتبر كونه منشأ للحكمة كالسفر كالسفر مع المشقة فيفيد التعليل ولا يعتبر كونه منشأ للحكمة كما لا يعتبر كونه الظمير يعود الى ماذا؟ الوصف المناسب تابع معي في السياق نتحدث عن وصف مناسب يزعم الفقيه انه علة للحكم في الدليل. قال لا يعتبر كونه منشأ للحكمة تفري مع المشقة الان المسافر الذي يترخص برخص السفر فيقصر الصلاة ويفطر في صيام رمضان. ما علة الترخيص للمسافر المشقة او السفر طيب خذ هذا مثال يعني يساعدك في فهم كثير من مصطلحات الاتية. يقولون المشقة هي علة الحكم والسفر هو الوصف الظاهر المنضبط يعني لو قلت لك لماذا قصرت الصلاة للمسافر لماذا سقط وجوب الصيام عليه ورخص له في الفطر والقضاء فيما بعد ستقول تخفيفا عنه للمشقة التي تلحقه او تقول لكونه مسافر في فرق بين الجملتين ولا ما في؟ لما اقول لكونه مسافر اذا شق عليه او لم يشق تبقى له الرخصة. واضح؟ واذا قلت للمشقة التي تلحق فسيكون بعض سفر فيه رخصة وبعضه ليس فيه رخصة الفرق المعنوي هذا هو الفرق الظاهر الفرق المعنوي ان السفر وصف ظاهر منضبط والمشقة ليست كذلك صح السفر يمكن ان تقيسه بمسافة يمكن ان تقيسه بضابط تقول مكة جدة سفر او ليست بسفر مكة المدينة سفر مكة الجنوب ليست بسفر كيف هذا؟ خلاص السفر وصف ظاهر منضبط لكن المشقة غير منضبط يعني سفر واحد لاثنين احدهما شاق عليه والثاني؟ لا. بعض الناس ما يخرج من بيته من حيه. فاذا قلت له جدة حمل هما واستعد يومين قبلها حتى يسافر جدة. وشق ذلك جدا عليه واخر يتردد يوميا بين مكة والمدينة كاصحاب السيارات. فاذا قلت له الطائف اعتبرها مشوار خفيف ورجع فهذه متفاوتة المشقة المشقة حكمة بعض الاصوليين كما سيأتيك اما في درس اليوم او غد ان شاء الله. مسألة التعليل بالحكمة هل تصلح الحكمة ان تكون علة او لا من يرفضها يعتبرها وصفا غير منضبط فكيف اعلل بها ومن يعتبرها يعني يراها علة يقول هي منشأ السببية يعني لماذا لماذا رخص عن المسافر في سفره؟ ستقول مراعاة للمشقة. قال لا يعتبر لما ابحث عن المناسب ليس بالضرورة ان يكون منشأ للحكمة يعني قد يرتبط بها وقد لا يرتبط. ضرب مثالا بالسفر مع المشقة. السفر هو الوصف المناسب والمشقة هي الحكمة فالحكمة هي المشقة فلا يعتبر كونه منشأ لها في السفر. نعم. فيفيد التعليل فيفيد التعليل به لالفنا لالفنا من الشارع رعاية المصالح. فيفيد التعليل هذا يعود الى اول الكلام الوصف المناسب يعني متى وجدت وصفة مناسبا بما شرح لك يفيد التعديل به؟ نعم لالفنا لالفنا من الشارع رعاية المصالح. ايش يعني هذه الجملة؟ يقول هذا مقصد شرعي كبير جدا تأكد عندنا وتقرر باستقرار وتواتر وتتبع لكل جزئيات الشريعة وكبرياتها وقضاياها المجمل والتفصيلية. ما هو؟ قال وجدنا ان الشريعة تقرر الاحكام بما يحقق المصالح ويذرأ المفاسد. يقول انا ساستخدم هذا كشافا. وكل وصف اراه مناسبا لحكم بعد اجتهاد والتحري سازعم انه علة لهذا الحكم. وبالتالي يسعني ان اقول طالما عهدت من الشارع استخدام الاوصاف المناسبة في تحقيق المصالح ودرء المفاسد استخدامها عللا انا ايضا في الاستنباط ساستخدم هذا الاسلوب. وبالجملة وبالجملة متى افضل حكمه الى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها؟ طيب هنا تم الكلام على الحديث عن المسلك الاول هو اثباتها بالمناسبة الان سينتقل قبل ان يدخل في النوع الثاني الى درجات المناسبة كيف درجات المناسبة؟ اما قلنا المناسبة هو الوصف الملائم للحكم؟ هذه الملائمة درجات درجات كل درجة اسموها بمصطلح. وارجو الا يتشتت ذهنك الان لانه فقط يتكلم على صور للمناسبة. او درجات في القوة وسيقول لك كما ستقرأ معي بعد قليل. الوصف المناسب للحكم ثلاث درجات حسب القوة اقوى الدرجات ان اجد عين الوصف مؤثرا في الحكم. فهذا اقوى الدرجات. الدرجة ان اجد جنس الوصف مؤثرا في الحكم. الدرجة الثالثة وهي اضعف ان اجد جنس الوصف مؤثرا في جنس الحكم الان سنعقد علاقة بين طرفين الحكم الوصف انا اريد ان استخدم الوصف هنا ايش علة بطريق المناسبة. هي ركز معي امامك حكم يقابله علة اذا استطعت ان تثبت ان عين العلة هذه مؤثرة في عين الحكم او مناسبة هذا اقوى درجات اثبات الحكم بعلته واظعف الدرجات ان تأتي من بعيد فتثبت جنس العلة او الوصف مؤثرا في جنس الحكم. ظربت لك مثال قبل قليل قياس الوضوء على التيمم اقرب او على الصلاة اقرب قلتم على الصلاة اقرب عفوا على على التيمم اقرب لم؟ لان الوصف المستخدم بين الوضوء والتيمم هو طهارة. والوصف يستخدم بين الوضوء والصلاة هو العبادة. العبادة جنس والطهارة نوع ايهما اخص؟ النوع فاستخدامه اقوى. فاذا تلاحظ انا لو قلت بجامع العبادة فاستخدمت جنسا الوصف في الحكم سيكون اضعف وهي ثلاث درجات اذا الدرجة الاولى الاقوى ما هي؟ تأثير عين الوصف في عين الحكم او جنسه. الدرجة الثانية تأثير جنس الوصف في عين الحكم الدرجة الثالثة تأثير الجنس في الجنس لانه اكثر بعدا. الاول يسمونه مؤثر والثاني يسمونه ملائم والثالث يسمونه غريب مصطلحات وفيها تفاوت لكن هذه طريقة الكتاب ايها الاوصاف اقوى المناسب المؤثر يليه المناسب الملائم يليه المناسب الغريب. واستخدموا حتى الاوصاف والمصطلحات بطريقة لها دلالة. المناسب المؤثر يعني الذي ثبت تأثيره هذا قلنا متى لما يؤثر عين الوصف في عين الحكم او جنسه الدرجة الثانية ما اسمها المناسب الملائم متى ان اثر ان اثر جنس الوصف في عين الحكم. فيسمونه مناسب ملائم. الدرجة الا بعد المناسب الغريب لماذا سموه غريب قال لانه غريب فعلا عن تصرفات الشريعة لا تستخدم اجناس الاحكام في التعليل اه في الاستعمال ولا اجناس الاوصاف في الاحكام. الشريعة عادة تعمد الى اوصاف اقرب في طريق في حديث الاعرابي من علل بكونه جماعا ومن علل بكونه هتكا لحرمة الشهر اي الوصفين اعم نعم الاعم كونه هتكا لحرمة الشاب لان حرمة الشهر قد تهتك بالاكل وبالشرب وبالجماع ومن علل بالجماع استخدم الوصف الادق من في استخدام الوصف المناسب استخدام الوصف الاخص هو اقوى في الاستعمال في التعليل نعم وبالجملة متى افضى الحكم الى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها؟ ثم ان ظهر تأخير ثم ان ظهر بدأ يتكلم على درجات المناسبة بناء على قوة تأثير الوصف في الحكم ثم ان ظهر ثم ان ظهر تأثير عينه في عين الحكم او جنسه بنفسه تأثير عينه. الضمير يعود الى ماذا؟ عين وصف في عين الحكم او جنسه. جنس الحكم يعني نعم بنص او اجماع فهو المؤثر. هيا ركز معي. كل مرتبة الان سيضرب لها مثالا يوضح لك تماما الصورة التي نتكلم عن مستوى التأثير فيها كقياس كقياس الامة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار. هذا مثال تقاس الامة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار. ركز معي. فين الاصل الحرة والفرع الامة الحكم سقوط الصلاة العلة المشتركة مشقة الحيض يعني طالما سقطت الصلاة عن الحرة بسبب الحيض فيسقط ايضا عن الامة ها لاشتراكهما في العلة العلة الموجودة في الحرة موجودة في الامام. في ملحظة على هذا المثال ما هو كونه ثبت بالنص كيف؟ الدليل ما ورد في الحرة فقط الدليل ورد عامة فهو ايضا مثال تقديري حتى يتضح لك بالمثال ليس الا. لكن الاوظح منه قياس العبد على الامة في تنصيف الحد. فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ورد النص اين في الامة والعلة كونها رقيقا فيقاس عليها العبد بجامع الرق في كل منهما. نعم ولا يضر ظهور مؤثر اخر معه في الاصل فيعلل بالكل. كالحيض والعدة والردة. يعلل منع وطأ المرأة بها منكم هذا في مجلس الاسبوع الماضي ان في مسائل العلة انه يجوز ان يعلل الاصل باكثر من علة ضرب مثالا هنا لا يظر ظهور مؤثر ان اخر معه في الاصل فيعلل بالكل كالحيض والردة والعدة. يعني يمنع وطأ المرأة لكونها حائضا لكونها مرتدة لكونها معتدة كل ذلك موانع تعلل بها الاحكام. نعم. وكقياس وكقياس تقديم الاخ للابوين في ولاية النكاح على تقديمه في الابن فالاخوة متحدة نوعا. طيب انتبه معي فاتنا ان نذكر في المثال الاول على تقدير صحته الامة والحرة اين الحكم سقوط الصلاة هذا لاحظ نتكلم عن عين الحكم. ما الوصف المؤثر الوصف المؤثر مشقة الحيض مشقة الحيض الموجودة في الحرة عينه موجود في الامة. تلاحظ كيف؟ تأثير الحكم؟ اذا نتكلم عن مشقة حيض. فلما تكلمنا عن عين الوصف في عين الحكم اصبح هذا في اقوى درجات اثبات المناسبة ولو اتينا للمثال الاكثر سلامة قياس العبد على الامة في تنصيف الحد. عين الحكم هو تنصيف الحد. وجئنا ايضا الى عين الوصف وهو كونه الرق ومشتركا. طب هل لقائل ان يفرق للخصم لو اراد ان يعترض ممكن يعترظ على الذكورة والانوثة. طب لو جينا بلاش الحد سراية العتق لو لو اعتق بعظ العبد قال اه يدك حرة لوجه الله يقول فقهاء سرى العتق فيه طيب اذا سرت اذا سرت العتاقة في العبد فهل تسري في الامة ستقول نعم وتقول العلة مشتركة وهذا من تأثير عين الوصف في عين الحكم. ولقائل كما مر بك اذا جاء يعترض فعليه ان يثبت فرقا المعترظ ها هنا عليه ان يثبت فرق ومنه قول بعض الفقهاء انا افرق فاقول يسري العتق في العبد الذكر لمعنى غير موجود في الانثى يقول العبد اذا عتق واكتسب الحرية نال من الاحكام ما يستقل بما لا يتحقق مثله في المرأة. قال التكاليف والولايات والقوامة وامثالها في شرع سراية العتق لتحصيل مصالح ومراتب لا تنال والمرأة ولو عتقت فلا فيها العتق قياسا على العبد. فهذا باب فقط تحاول ان تتأمل ما المسالك التي تعين على دقة النظر والتأمل؟ نعم. وكقياس لتقديم الاخ وكقياس تقديم الاخ للابوين في ولاية النكاح على تقديمه في الارث. طيب آآ نعم فالاخوة فالاخوة متحدة نوعا الاخوة متحدة نوعا هذا الوصف هذا الوصف الذي اعتبره مؤثرا عين الاخوة يعني الاخوة لابوين الموجودة في النكاح هي الموجودة في ماذا؟ في الارث لكن هل الحكم واحد؟ لا لكن الجنس واحد هذي ولاية نكاح وهذي ولاية ارث او هذا تقديم في الارث جنس التقديم جنس التقديم هذا تقديم في الولاية وهذا تقديم في الارث فالحكم ليس واحدا. شفت الحكم بدأ يبتعد. لكن ما الذي جعله في المرتبة الاولى ان الوصف المستخدم هو عين هو عين الوصف عين العلم التي الاخوة لابوين. فالاخوة لابوين الموجودة في النكاح هي الموجودة في الارث. فالوصف لما كان عينا كان اخص مؤثرا اقوى مع ان الحكم هنا ليس واحدا. واحدا بالجنس لا بالنوع. اتحد في الجنس اي جنس؟ جنس التقديم. يعني في القياس هكذا كما قدمنا الاخ لابوين في ايش في الارث سنقدمه ايضا في ولاية النكاح بجامع بجامع المشترك ما هو؟ الاخوة لابوين. الاخوة لابوين هذا هو عين الوصف. لكن الحكم المستخدم فيه في الاصل غير في الفرع الحكم استخدم في الاصل في التقديم في ماذا؟ في الارث. وهنا في التقديم في الولاية. هنا نزل درجة لكنه لا يزال في رتبة اقوى انواع المناسب وهو المؤثر. نعم. وان ظهر تأثير جنسه فالاخوة متحدة نوعا والنكاح والارت جنسا بخلاف ما قبله. اذ المشقة والسقوط متحدان نوعا. طيب هذا ما شرحناه. انتهى الدرجة الاولى من درجات المناسب وهو المؤثر. نعم وان ظهر تأثير جنسه في عين الحكم ان ظهر تأثير جنسه جنس ماذا؟ الوصف في عين الحكم نعم كتأثير المشقة في اسقاط الصلاة عن الحائض كالمسافر فهو فهو الملائم. اذ جنس المشقة اثر في عين السقوط. هي انتبه معي قياس ماذا على ماذا لا قياس المثال الذي ضربه قياس ماذا؟ على ماذا قياس الحائض على المسافر في ماذا في الاسقاط. هل الصلاة ساقطة عن المسافر ها طيب مشتركان في الجنس الاسقاط لكن سقط كله في الحيض وسقط بعضه في السفر. اذا هذا تأثير في عين الحكم او في جنسه. ممتاز في جنسه تأثير في جنس الحكم والوصف هل هو عينه ام جنسه عين يعني مشقة الحيض هي مشقة السفر لا اذا جنس جنس مشقة اذا تأثير جنس في جنس صح طب هذي الوصفة الثانية او الثالث هذا؟ هذا الثالث ولهذا نزع في المثال نزع في هذا المثال توفي في الشرح ماذا قال؟ قال تريد المثال بطريقة اسلم لا تجعله قياسا استخدم فقط توضيح مثال الحائض تقول سقط سقطت الصلاة عن الحائض لمشقة التكرار بسبب الحيض. فالحكم هو سقوط الصلاة وهذا جنس والسبب او الوصف المناسب هو ها هو مشقة الحيض يعني مشقة تكرار الصلاة بعد انقضاء الحيض تكرره كل شهر. فيقول هذا وصف ها وصف جنس لعين هذا؟ هذا وصفه جنس وصف جنس اثر في عين المرأة الحائض. فاذا اراد تقديرا ان يقيس عليها الامى كما مر فيكون هذا من قياس الجنس في العين. اريد ان اقول هنا ان الوصف متى انتقلنا من عينه الى جنسه نزلنا درجة. المشقة جنس مشقة السفر غير مشقة الحيض. صحيح ليس كل مشقة تعتبر مشقة تأخذ نوعا واحدا. مشقة الحيض ليس في اداء الصلاة حال حيضة يمكن ان تصلي الحائض. المشقة اين في ان بعد الطهر تقضي صلوات متتابعة هذه المشقة. المسافر مشقته حال السفر. هو متعب وسفره يقتضي التخفيف عنه. فلهذا قلنا المشقة انس طيب قال فهو فهو الملائم هذا النوع الثاني. اذ جنس اذ جنس المشقة اثر في عين السقوط. طيب قلنا حتى لو استبعدنا قياس الحائض على فهمت ان جنس المشقة جنس والعين السقوط وصف دقيق خاص فانتقلنا للدرجة الثانية. الثالثة وان ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كتأثير جنس المصالح في جنس الاحكام فهو الغريب. ان ظهر تأثير في جنس الحكم انتقلنا للرتبة الابعد الان يقول مثلا مثله القرافي بمثال يعني مر بكثير منكم في اثر علي رضي الله عنه الذي اخرجه ما لك في وعنه الشافعي وسنده فيه انقطاع على كل المثال المشهور لما قال علي رضي الله عنه في حد في حد شارب الخمر قال اراه اذا سكر هذا واذا هدى افترى فارى عليه حد المفتري قاسى ماذا على ماذا قاس شارب الخمر على القاذف بجامع بجامع الافتراء. طيب الافتراء هذا الوصف جنس ولا عين يعني افتراء السكران كافتراء القاذف. اذا هو جنس. طيب اذا الوصفة هنا جنس. والحكم ايضا يعني هذا شرب خمر وهذا قذف فهذا ايضا من من البعيد جدا. قياس جنس الحكم قياس جنس الوصف جنس الحكم ومثال مطابق ان صح هذا عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه الا فيكفيك ان تفهم لماذا اعتبروه غريبا؟ قال لان الشريعة ما عهد عنها انها تستخدم الاوصاف المطلقة العامة لمجرد كونه حكما لمجرد كونه وصفا وهكذا. نعم وقيل هذا هو الملائم وما سواه مؤثر. هذه جملة في اخر الكلام. قيل هذا هو الملائم. وما سواه مؤثر. نحن قسمنا الان الوصف المناسب ثلاث درجات مؤثر وملائم غريب. يقول في قول عند بعض الاصوليين ان الاخير استخدام او تأثيره انسي الوصف في جنس الحكم قل هذا هو الملائم والدرجتان الاوليان مؤثر. هذا اصطلاح لفظي يكثر الخلاف في كتب الاصول فلا ينبغي ان يشوش هذا عليك. يعني لو فتحت كتاب ثاني فوجدت اصوليا يسمي هذا مؤثر وهذا ملائم وهذا غريب قدم مؤخر واطلق هذا المصطلح على ذلك النوع لا يؤثر هذا عليك. ايش المطلوب؟ الظنوب فقط ان يكون عندك استيعاب لمعرفة الاشكال لمعرفة الانواع لمعرفة الطرق التي تثبت بها العلة ثم لا عليك ان ان تسمي هذا بذاك وان تسمي كل واحد المقصود فقط ان تتحقق عندك الصورة. يقول الطوفي رحمه الله في شرحه يقول وهذا كله اختلاف اصطلاحي ثم قال كلام جميل في هذا الباب. قال والتحقيق في هذا الباب انك اذا عرفت مراتب الاوصاف والاحكام في العموم والخصوص وان الخصوص جهة قوة والعموم جهة ضعف كما تقدم فانظر في مراتب التأثير الواقعة لك في ان اقواها من اضعافها بعد ذلك لا يخفى عليك. وسمي انواعها ما شئت. ولا ترتبط بتسمية غيرك ولا بتمثيلها وانما ذكرنا تسميتهم تعريفا لاصطلاحهم وبعض امثلتهم التي ضربوها لانواع التأثير ثابتا للناظر والامر اضبط من ذلك. يقول اذا لا يشوش عليك هذا مؤثر هذا ملائم هذا غريب افهم انها درجات ثم سمها ما شئت. واذا جئت تستخدم القياس فكلما استخدمت وصفا اخص في حكم اخص كان في مقام القياس اثباتا اقوى للعلل. وكلما ابتعدت وانتقلت من العين الى الجنس في الوصف او في الحكم بدأ يضعف عندك اثبات وصف مناسب وبالتالي سيضعف القياس وبالتالي فللمخالف لك في القياس ان يعترظ. وسيسهل عليه اثبات الفروق كلما ابتعدت. لان تستخدم الجنس في اسبات بالمناسبة ثم يقول لك لا ويثبت لك فروقا تكثر الفروق اذا استخدمت الاجناس وتقل الفروق اذا استخدمت الانواع وهذا وجه كونك الانواع في الاوصاف او في الاحكام اقوى في التعليم. نعم وللجنسية مراتب فاعمها في الوصف كونه وصفة. ثم مناط ثم مصلحة ثم مصلحة خاصة. هذا اللي تكلمنا عنه قبل قليل الجنسية مراتب اعمها في الوصف كونه وصفا طب وكونه وصفا قد يناط به الحكم وقد لا يناط. اليس كذلك؟ الدرجة الاخص منه كونه مناطا بشأن مناط متعلقا للحكم جميل ثم مصلحة خاصة يعني قد يكون الحكم معللا لكن علة عبدية فلا يصلح تعديتها. فعندئذ ننتقل الى مصلحة خاصة وهكذا وفي الحكم وفي الحكم كونه حكما ثم واجبا ونحوه ثم عبادة ثم صلاة. درجات. الجنس كونه حكم شرعي الحكم قد يكون واجب حرام مستحب مكروه. لما تنتقل للواجب ايضا الواجب قد يكون عبادة وقد يكون غير عبادة. لما تنتقل الى العبادة قد تكون صلاة قد تكون غير صلاة. لا تنسى مثال قياس الوضوء في اشتراط النية. هل تقيس على التيمم وتقيس على الصلاة؟ اذا استخدمت التيمم استخدمت وصفا اخص وهو كونه طهارة اذا استخدمت الصلاة استخدمت وصفا اعم وهو كونه عبادة كلما استخدمت الوصف الاقرب ها كان اقوى في اثبات التعليم. وتأثير الاخص وتأثير الاخص في الاخص اقوى. ما هو الاخص في الاخص عين الوصف في عين الحكم. هم. والاعم في الاعم يقابله. ما الاعم في الاعم؟ جنس تصفيفي جنس الحكم ايش يعني يقابله؟ قال هناك اقوى اذا يكون هنا اضعف المراتب. هم والاخص في الاعم تأثير عين الوصف في جنس الحكم وعكسه والاخص في الاعم وعكسه واسطتان. يعني تأتي بين الدرجتين اللتين هما اقوى واضعف. نعم وقيل الملائم ما ذكر في الغريب والغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع كل هذا اصطلاحات قلت لك قبل قليل كلام الطوفي لا تقف عنده كثيرا فقط يشير انه ربما تجد كلاما لبعض الاصوليين فلا يخلط هذا عليك ما فهمت. قيل الملائم ما ذكر في الغريب والغريب ما لم يظهر تأثيره؟ نعم. والغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفه رفات الشرع. نحو حرمت حرمت الخمر لكونها مسكرة وترث وترث المبتوتة في مرض المرأة التي بت زوجها طلاقها ثلاثا يعني وترث المبتوتة في مرض الموت معارضة للزوج بنقيض غسله كالقاتل اذا لم نرى الشرع اذ لم نرى اذ لم نرى الشرع التفت الى ذلك في موضع اخر. بل هو مجرد مناسب اقترن الحكم به. نعم وقصر قوم القياس على المؤثر لاحتمال ثبوت الحكم في غيره. تعبدا او لوصف او لوصف ثم لم نعلمه او لهذا الوصف المعين فالتعيين تحكم. قلنا المناسب كم درجة اقواها المناسب المؤثر قصر قوم القياس على المؤثرين. يقول بعض الاصوليين يقول متى كانت العلة المستنبطة بالمناسبة فان الجائز المقبول منها ان يكون مناسبا مؤثرا اذا يرفضون ماذا الملائمة والغريب لم؟ لانها اضعف. ماذا قال؟ قال لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبدا. يعني ان لم يكن مؤثرا المؤثر هو الاقوى تأثير العين في العين. يقول فاذا ابتعدت درجة واجهتك الاحتمالات. ان يكون الحكم ثبت في غيره تعبدا. او لوصف ثم لم نعلمه او لهذا الوصف المعين فالتعين به تحكم يريد ان يقول ان الظن يضعف في اثبات كون هذا الوصف مناسبا للتعليل والجواب ورد بان المتبع الظن وهو حاصل باقتران المناسب. نعم. يريد ان يقول نعم هو ظن. وكلما ضعف لا يخرج عن دائرة الظن والظن متبع نعم ظن اقوى من ظن لكن لا يبطل لانه ظن ضعيف. نعم. ولم تشترط الصحابة رضي الله عنهم في كون العلة منصوصة ولا اجماعية استشهاد بتطبيقات الصحابة وانهم حال القياس ما كانوا يستخدمون فقط قياسا مستخدما المنصوصة او حتى المجمع عليها فكانوا يعمدون الى البحث عن المناسبات وقد مر بك اثر علي على فرض صحته رضي الله عنه النوع الثاني النوع الثاني من اي شيء من اثبات العلة بالاستنباط. قلنا ثلاثة طرق الاول وانتهينا منه هو المناسبة. الان الثاني وهو الصبر. نعم الصبر وهو ابطال كل علة علل بها الحكم المعلل اجماعا الا واحدة. فتتعين. هذا تعريف الصبر ويسمونه في الكتب الاصولية الصبر والتقسيم الصبر معناه الاختبار والتقسيم معناه الحصر هذه الطريقة ترتكز على خطوتين اثنتين. الاولى منهما ان يحصر ان يحصر المعلل كل الاوصاف المحتملة ان تكون عللا اعد معي الخطوة الاولى هي التقسيم ومعناه ان يحصر القائس في المثال الذي امامه كل الاوصاف المحتملة ان تكون علة. نعود الى مثال البر والشعير والتمر والملح اذا اراد ان يستخدم هذه الطريقة الصبر والتقسيم سيقول كالتالي. العلة في تحريم البر والشعير التمر والملح متفاضلا اما كونه مكيلا او مطعوما او قوتا يحصر ويتأمل يفكر واذا ما في الا هذه الثلاثة العلل المحتملة ركز معي هو ماذا حصل الان؟ ماذا فعل حصر هذا يسمونه تقسيما حصر الاوصاف المحتملة بحيث لا يبقى احتمال وارد الا واتى به حصروا هذه الاوصاف المحتملة يسمى تقسيما باصطلاح الاصوليين. حصرها وانتهى. الخطوة التالية السبر. السبر لاختبار كما مر بك في مجلس الاسبوع الماضي ومنه سمي الاداة التي يستخدمها الطبيب لقياس الجرح مسبارا. طيب الصبر اختبار هذه الاوصاف اختبارها من اي ناحية صلاحيتها للتعليل او عدم الصلاحية. فيقول القائس يقول الحنبلي والحنفي العلة في الربا اما الطعم او الكيل او الوزن. فيقول وجدت يثبت عفوا اما الكيل واما الطعم واما القوت. يقول ثبت عندي ان القوت لا يصلح علة باطلة فاسدة ويثبت كونها فاسدة هذا اختبارها ثم يأتي الى علة الطعم فيثبت كونها فاسدة يثبت مثلا انه في قوت ما يدخل فيه الربا اذا ليس قوت. يثبت ان الماء مطعوم ولا يدخل فيه الربا اذا ليست العلة الطعم يقول ها اذا العلة هي الكيل ويأتي الشافعي بالعكس فيثبت علة ينفي او يفسد علة الكيل وعلة القوت فيبقي الطعم. والمالكي بالعكس. اذا الخطوة الاولى ما هي حصر الاوصاف ويسمى التقسيم. الخطوة الثانية سبرها بمعنى اختبارها لابطالها جميعا الا واحدة. الواحدة التي لتبقى لا تحتاج الى اثبات صلاحيتها للعلة. ليش لانه افسد ما عداها طب قد يكون ورائها شيء اخر غير هذه نحن اشترطنا ان يكون حصره مستوفيا وبالتالي فانا اقول طالما حصر كل الاوصاف المحتملة ثم ابطلها واحدا تلو واحد وجاء الى الاخير ثبت ان الاخير هذا هو العلة. فاذا علة مركبة من خطوتين الصبر و التقسيم اي الخطوتين اول في التطبيق ليش ما يقولون التقسيم والصبر هذا السؤال يريدونه يعني هو يبدأ بالتقسيم ثم الصبر فليش يقولون الصبر والتقسيم يقول لان الصبر اشرف الدورين يعني هو اللي عليه الكلام ان يختبر العلل وان يفحصها فكونها وظيفة اعلى قدمت التسمية بها قال ابطال كل علة علل بها الحكم المعلل اجماعا. اجماعا يعود الى ايش الى الابطال لا المعلل بها اجماعا. اذا من شرط استخدام هذه الطريقة اول شيء ان يكون الحكم معللا ايش يعني معللا؟ ليس تعبديا هذه واضحة. اذا ما يدخل السبر في علة تعبدية الخطوة الاولى ان يكون الحكم معللا اجماعا يعني نتفق نحن والمخالفون والخصوم على انه حكم معلل قال الخطوة الثانية ابطال كل علة علل بها الحكم قال الا واحدة فتتعين نحو نحو علة الربا الكيل او الطعم او القوت. هذا ايش الان هذا تقسيم نعم والكل باطل الا الاولى. هذا ايش؟ هذا الصبر فاثبت العلة. نعم فان لم يجمع على تعليله جاز ثبوته تعبدا فلا يفيد. واضح هذا فهمناه من التعريف ان كان الحكم غير مجمع على تعليله فربما يكون بديا اذا قد يبطل قد يبطل استخدام هذه الطريقة لهذا السبب. نعم. وكذلك ان لم يكن صبره حاصرا هذا شرط ثاني مهم. متى يصلح استخدام طريقة السبر والتقسيم؟ يعني ما شروط نجاح هذه الطريقة؟ يقول ان يكون الصبر حاصرا. ايش يعني حاصر ان تكون حصرك للاوصاف فعلا لا يبقي شيئا خشية ان تجتهد فتتكلم على وصفين ثلاثة ثم تفاجأ انك اهملت وصف الرابع فيأتي المخالف مباشر ويقول انا لا اوافق لا على هذا ولا ذاك لكن العلة عندي شيء اخر انت ما ذكرته. فيفسد قياسك لان العلة ما خدمت بطريقة جيدة ولا استطعت ان تحصل الاوصاف. السؤال كيف اتأكد ان تقسيمي حاصر وما ابقيت شيئا قال بطريقتين اما بموافقة الخصم يسلم لك ولا يعترض واما ان يعجز عن اتيان وصف غير الذي اتيت به ما في شي ثالث فاذا سلم لك الخصم او اعترض قال لا لا لا يمكن يكون في وصف اخر قل هات. فاذا اعطاك استطاع ان يثبت ان تقسيمك ناقص واذا ما اعطاك فهو عاجز. يسلم لك التقسيم. ولهذا قال وكذا وكذلك ان لم يكن صبره حاصرا بموافقة خصمه هذه الطريقة. يتأكد من حصر السبر او التقسيم بموافقة الخصم. الطريقة الثانية او عجزه او عجزه عن اظهار وصف زائد. نعم. فيجب اذا على خصمه فيجب اذا على خصمه تسليم الحصر. او ابراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه او ببيان طرديته. اي عدم التفات الشرع اليه في معهود تصرفه ولا يفسد الوصف بالنقد. طيب لحظة. قال اه فيجب اذا على خصمه تسليم الحصر يعني اذا لم يستطع ان يثبت وصفا زائدا على ما اتى به مخالفه في المسألة او يبرز ما عنده لينظر فيه يعني ممكن يأتي يقول لا وجدت وصفا زائدا فاذا اثبت وصفا غير الذي حصرته انت ماذا عليك ان تفعل؟ عليك ان تجيب عنه فتفسده ببيان الوصف الذي جاء به لا يصلح قال افسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه او كونه وصفا مضطردا. معنى الطردية عدم التفات الشرع اليه في معهود تصرفه. خذ مثالا لو قال الحنبلي او الشافعي يصح امان العبد لانه امان وجد من عاقل مسلم فيصح قياسا على الحر بذل الامان يعني للكافر الذي يأتي ديار المسلمين ومثلا يؤمن من القتل الحكم يثبت للحر. فهل يقاس العبد عليه لو قال الحنبلي او الشافعي نعم يقاس العبد على الحر. ما العلة المشتركة؟ قال كونه امانا بذل من مسلم غير متهم. فالعبد مسلم غير متهم كما هو الحر فاعطي حكمه في قبول امانه. فيعترض عليه الحنفي فيقول انت حصرت الاوصاف في كونه حرة في كونه مسلما غير متهم. فيقول لا هناك وصف اخر ما اوردته وهو الحرية وعندنا سيفسد قياسه فيقول انا علتي ان يكون حرا مسلما وليس مسلما فقط. فاذا جاء الحنفي فاثبت وصفا زائدا احرج القائس القائس اما ان يقبل قوله فيرشد قياسه او عليه ان يجيب على هذا الوصف الزائد. كيف يجيب؟ فيقول لا يصح القياس قولوا الحنبلي والشافعي وصف الحرية غير معتبر هنا انا نظرت اليه وما رأيت وصفا مؤثرا. قال لما؟ قال وجدت ان العبد لو اذن له في بذل الامان قبلنا امانة. العبد المأذون له وبالتالي فوصف الحرية غير مؤثر. وانت توافقني ايها الحنفي ان العبد لو اذن له سيده في ان يؤمن قبلنا امانه باذن سيده مع كونه ليس يمكن المناقشة وتستمر المناظرة فيقول نعم ليست الحرية هنا مكتسبة لكن اذن الحر للعبد اظفع الى اخره. فالمقصود يعلمك الطريق في مقام المناظرات وانا ساتجاوز هنا المسائل التي تتعلق بمقام المناظرة والجدل ليست في صلب القياس لكن يذكرونها تتميما للفائدة نعم ولا يفسد الوصف ولا يفسد الوصف بالنقد لجواز كونه جزء علة او شرطها فلا يستقل بالحكم ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه. النقض ان يوجد الحكم بلا علته او توجد العلة دون الحكم. قال هذا لا يفسد به الوصف. لم؟ قال ان يكون جزءا للعلة او شرطها. يعني لو قال القائس في في الربويات العلة الطعم. يجوز ان يكون جزء العلة. فيقول طيب الماء مطعوم ولا يجري فيه الربا. انا افسدت عليك العلة. قال هذا لا يفسد والعلل لما؟ قال لجواز ان يكون هذا جزءا لعلة فيكون العلة تامة مركبة من شيئين. ان يكون مطعوما مكيلا فالماء ليس مطعوما مكيلا ونحو هذا يريد ان يقول ايضا في مقام المناظرات مجرد استخدام طريقة النقض وهو وجود وجود العلة تخلف الحكم ليس مؤثرا ولا قادحا في التعليل. وسيأتيك ان شاء الله في الدرس القادم بقوادح الاستدلال بالقياس او قوادح التعليل. استخدام هذه المصطلح يعني نقب وفساد الاعتبار وخلاف الاصل ونحو كله سيأتيك ان شاء الله. نعم ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه ولا بقوله لم اعثر بعد البحث على مناسبة الوصف اذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه. كل هذا من اداب المناظرات وكيف يستخدمه في الاعتراض والجواب واذا اتفق واذا اتفق خصمان على فساد علة علة من عداهما فافساد احدهما علة الاخر دليل صحة علته عند بعض المتكلمين يعني مثلا على سبيل المثال اه حنبلي وشافعي يتناظرا في مسألة علة الربا الحنبلي ايش يقول يقول الكيل والشافعي ايش يقول؟ الطعم. الاثنان متفقان على ان علة القوت فاسدة عندهما صح؟ العلة المالكية وهذا واحد حنبلي وواحد شافعي. طيب اذا ما يحتاجون الى اثبات فساد علة القوت لانها باطلة عندهما. فانما ياتيان للمناظرة هل يكفي من احدهما ان يفسد علة خصمه فتصح علته. يعني هل هذا سيكون صبرا كافيا؟ يعني الصبر يأتي على العلل الثلاثة لكنهم استغنوا عن الا لانها لاغية عندهما. فليكفي فقط ان يبطل علة حتى تصح علته. قال رحمه الله اذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما فافساد احدهما علة فافساد احدهما علة الاخرين دليل على صحة علته عند بعض المتكلمين خلافه يقول هذا ما يكفي هذا الصحيح واشار اليك اذا انه يعني وقع فيه خلاف يذكر عند بعضهم نعم والصحيح والصحيح خلافه اذ اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهما. نعم اتفاقهما يقضي فساد العلة عند غيرهم ما في ظنهما لا في نفس الامر نعم وكل منهما يعتقد فساد علة غيره من حاضر وغائب فيستويان. فطريق التصحيح ما سبق. ما هو الذي سبق نعم ان يجري ان يجري الصبر على كل العلل التي حصرها في التقسيم نعم انتهينا للنوع الثالث الان. النوع الثالث من ماذا من طرق اثبات العلة بالاستنباط الاولى ما هي؟ المناسبة والثانية الصبر والتقسيم وهذا الدوران او يسمى عند بعضهم الطرد والعكس عرفه فقال وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه وعدمه بعدمه وخالف قوم هذي اضعف انواع استنباط العلة العلة المستنبطة بهذا الطريق هي اضعف طرقه. ما هو الدوران؟ قال ان يدور الحكم مع علته وجودا وعدما كما يحفظه العبارة كثير من طلبة العلم فاذا دار الحكم مع علته بمعنى حيثما وجدت العلة او الوصف وجد الحكم. فهل هذه طريقة كافية ان تعتبر الوصف هذا علة اجب يعني وقع اختيارك على وصف وقلت هذا هو العلة. ثم وجدت انه كلما وجدت العلة الوصف هذا وجد الحكم. وكلما فقدت فقد الحكم هل هذا فعلا قوي طبعا وجود العلة دائما يسمى الطرد وعدم وجودها مع عدم وجود الوصف يسمى العكس. فالمجموع يسمى طرد وعكس مرة اخرى دوران الحكم مع علته وجودا وعدما. دورانه معها وجودا ايش يعني؟ كلما وجدت العلة وجد الحكم. هذا يسمى الطرد. وكلما عدمت العلة عدم الحكم هذا يسمى. فاما تسميه دوران او تسميه طردا وعكس ليش وسمي طرد وعكس انه سيأتيك الان في الرد على هذه الطريقة؟ يقول الطرد وحده ليس دليلا والعكس غير معتبر يعني لو قال قائل حرمت الخمر لكونها تغلي وتكون رغوة تقذف بالزبد او لكونها ذات رائحة نتنة كريهة يقول هذا وصف المطرد كلما وجدت شرابا يرغي بزبد وفيه رائحة منتنة وجدت التحريم فاعطاك وصفا مضطردا اعطاك وصفا مطردا. وفي المقابل وجد انه كلما لغى هذا الوصف الغي هذا الحكم فيقول اذا ثبت عندي هذا مما يضعف ان ثمة اوصاف مع اضطرادها وانعكاسها ليست عللا تحركت الافلاك مع الكواكب في الامثلة العقلية وهذي ليست علة يعني ليس الكوكب يدور في الفلك وهو علة له. لها خلقه الله هكذا. مع كونه مطردا منعكسا فان هذا ليس بعلة له على التحقيق. فلهذا ضعف استخدام هذه الطريقة وان كانت مسلكا فيقولون العكس غير معتبر. والطرد غير قوي فمجموع الامرين لا يصلح ان يكون طريقة تثبت بها العلاج. نعم وخالف قوم لنا يوجب ظن العلية فيتبع. نعم اعترف انه طريقة توجب الظن وطالما افادت الظن فهي طريقة متبعة. قالوا قالوا الوجود للوجود طرد محض غير مؤثر. نعم. فالشيء قد يدور مع ما ليس علة له الشيء قد يدور مع ما ليس علة له كما يقولون كحركة الافلاك مع الكواكب. الفلك يدور والكواكب تدور. وهي مرتبطة ببعضهما دوما. ومع هذا فالطرد وحده غير مؤثر غير الطرد المحض يعني استمراره تتابع المناسبة بين شيئين او اتصال العلاقة بين شيئين بطريقة مطردة ليست مؤثرة والعكس غير معتبر فمجموع الامرين نعم والعكس لا يعتبر هنا. ثم المدار قد يكون لازما للعلة او جزءا فتعيينه للعلية تحكم نعم يقول المدار يعني الذي هو ما دار عليه الوصف الذي دار عليه الحكم قد يكون ليس العلة بل لازما من لوازمها مثل الخمر كونه سائلا يقذف بالزبد وله رائحة ليس هو العلة هو دلالة العلة. يعني العلة الحقيقية الاسكار. لكن هذا ملازم لها دليل ملازم يعني عادة ما يصحبه او جزءا من العلة فتعيينه علة تحكم. قلنا قلنا عدم اثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. نعم هو لما اعترض قال الطرد ضعيف والعكس غير معتبر فما ظنك بطريقة تجمع بين طرف غير معتبر مع طرف ضعيف انه طريقة لاغية. قال رحمه الله عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما ومجتمعين. يعني الاجتماع قد يكون له اثر فيتقوى الضعيف وبالضعيف نعم ثم العكس وان لم يعتبر لكن ما افاده من الظن متبع. نعم غاية الكلام انه نحن نتبع ظنا لا ننكر انه ضعيف لكنه في الغالب في النهاية ليس باطلا محضا واحتمال ما ذكرتم لا ينفي افادة الظن وهي مناط التمسك. طيب. اه هنا انتهى الكلام عن الدوران السطرين الاتيين الان تتم لما يتعلق بشيء يشبه الطرد والعكس يسمونه شهادة الاصول وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الاصول المفيدة للطرد والعكس. نحو من صح طلاقه صح ظهاره ومنع ذلك اخرون والله اعلم التمسك بشهادة الاصول ليس قياسا شيء يشبه القياس يعني هذه غالبا يستخدمونها في التقعيد الفقهي يقول من صح من صح طلاقه صح ظهاره يتكلمون على صحة ظهار الذمي وترتيب الاحكام عليه الحكم جاء للمسلمين فهل يقع من الذمي ظهار ولو حصل ما الحكم كيف نتعامل معه فالمقصود هو هذا المثال. يقول رحمه الله احيانا يستخدم الاصوليون اذا جاء يقول نعم الذمي يقع ظهاره تترتب عليه الاحكام. فاذا قيل ما الدليل ما يستطيع ان يقيس فيقول وجدت دليل التلازم هذا يسمونها شهادة الاصول. من صح طلاقه صح ظهاره. كل انسان مكلف يقع منه الطلاق ويصحح يقع منه الظهار وتترتب عليه احكامه. وبالتالي يدخل الذمي. هذا يسمونه الطريق ويسمونها شهادة الاصول وتستخدم كما قلت لكم في طريقة التقعيد الفقهي بطريقة الكليات كل من حصل كذا او من وقع كذا فهو كذا. ايضا يقولون مثلا في عدم وجوب الزكاة في الخير. ما لا تجب الزكاة في ذكوره منفردة لا اتجب في ذكوره واناثه قس هذا على الغنم تجب الزكاة في ذكوره منفردة وفي ذكوره واناثه مجتمعا لو ان شخصا عنده قطيع غنم ذكور فقط تجب عليه ذكور واناث مجتمعة تجب عليه كذلك البقر كذلك الغنم. فاذا جاؤوا للخيل واراد اثبات وجوب الزكاة فيها. مع انه في حديث لا زكاة لكن لو اراد ان يستدل ويستخدم دليلا ما يستطيع ان يقيس الخيل على الغنم ولا على البقر ولا على الابل لان بامكانها ان تقاس على شيء اخر. الجامعة الحيوانية هذا وصف بعيد جدا وجنس غير معتبر. جامع الانتفاع ايضا ليس وصفا قويا ينتفع ببعض الحيوانات ولا زكاة فيها كالطيور مثلا. فما السبيل؟ يستخدم شهادة الاصول. يقول كل حيوان وجبت الزكاة وفي ذكوره منفردة وفي ذكوره واناثه مجتمعة فكذلك فيها على كل هي طريقة يسمى كما قلت لك شهادة الاصول. قال رحمه الله صحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الاصول المفيدة للطرد والعكس فوجه الشبه بينه وبين الكلام السابق انها تستخدم منهجا واحدا ما هو؟ الدوران الطرد والعكس مسلك الدوران كما قلت يقوم على استخدام الطرد والعكس ثبوت الوصف مع الحكم وجودا. ثبوته معه عدما. ينتفي بانتفائه ويوجد بوجوده. شهادة الاصول نفس المبدأ شهادة الاصول تقوم على الطرد والعكس نحو من صح طلاقه صح ظهاره قال ومنع من ذلك اخرون الطوفي رحمه الله يعني يرجع الخلافة الى مسألة تتعلق باختلاف انظار المجتهدين وقوة الحاقهم بالاصول بالفروع وكثرة الاصول يعني ليس كل شهادة اصول ضعيفة بعض شهادات الاصول قوية اذا كثرت شواهدها وكثرت افرادها طيب هذه خاتمة نختم بها درس الليلة هي جملة ختم بها كل ما سبق من الطرق. فلخصوا معي ما سبق طرق العلة ثلاثة في الاحساس في الاجماع طرق اثبات العلة اما النص واما الاجماع واما الاستنباط. النص اما ان يكون صريحا او يكون ايماء. والاستنباط واما ان يكون مناسبة او دورانا او صبرا وتقسيما. ختم فقال هذا الذي ذكرته كله لك اوصاف يستخدم طريقتها للوصول الى اعتبارها علنا ختم بكلام يعني سنمر به ليس فيه لا امثلة ولا شرح انما هو المقصود ختم هذه الابواب بما لا يصلح ان يكون طريقة او يعني بعض الطرق الفاسدة في استخدامها عللا. نعم. خاتمة اضطراب العلة لا يفيد صحتها. ما معنى الاضطرار وجودها مع الوجود يعني كل خمر حرمت وجدنا لونها مختلفا وجدنا طعمها آآ قذرا وجدنا رائحتها نتنة هذا الوصف مضطر لكن غير منعكس يعني يمكن ان يكون شرابا مسكرا لكن ليس له زبد وليس له رائحة شفاف اللون. فهذا غير منعكس لكنه مضطرد. كل خمر فيه لا وليس كل ما عدم فيه الوصف يزول عنه الحكم يقول اضطراد العلة فقط يعني لا يفيد صحتها. تدري ليش؟ لانه لما كان طرد ومعه عكس كان ضعيفا. فكيف اذا انفرد الطرد وحده فهو اضعف نعم اذ سلامتها عن النقض لا ينفي بطلانها بمفسد اخر. لما تفسد العلة لما تسلم العلة من النقض بمفسد واحد لا ينفي بطلانها بمفسد اخر وبالتالي فالطرد وحده ليس دليلا ولان صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد كثبوت الحكم بوجود المقتضي لا لانتفاء المانع. انا لما اقول تجب الصلاة على المرأة ساقول لانها ليست حائضا او ايش ستقول دائما الاحكام يا اخوة لا تثبتوا بانتفاء العلل. تثبت بماذا بثبوت المقتضي كونها مسلمة حرة عاقلة بالغة في الاخير ستقول سالمة من الموانع فانتفاء المانع ليس هو المثبت للحكم. ما المثبت ثبوت المقتضي وبالتالي فلما يستخدم الطرد وحده ولا يستخدم اثبات المقتضي يستخدم نفي المانع. ويقول هذا ضعيف في اثبات الاحكام والعدالة والعدالة بحصول المعدل لا لانتفاء الجارح. نعم انا اقبل شهادة شاهد واثبت عدالته لما يزكيه احد لا سائل جرحي يعني لا تثبت العدالة شخص ما جرحه احد هل هو عدل ما هو مجهول مجهول ليس عدلا متى يعتبره عدلا شفت نفس الكلام متى يثبت الحكم بانتفاء المانع او بثبوت المقتضي اذا انتفاء المانع الذي هو جرح الجارح لا يثبت الحكم ما الذي يثبته تزكية المزكي له نعم. وقول القائل لا دليل على فسادها فتصح معارض بانه لا دليل على صحتها فتفسد. لو جاء يستدل فقال وجدت هذا الوصف علة قلنا ما دليلك؟ قال لاني ما وجدت دليلا على فسادها. يقول يمكن ان نعكس فنقول وايضا ما وجدت دليلا على صحتها فمثل هذا الاسلوب لا يستخدم لاثبات الاوصاف عللا. نعم. واذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية او راجحة الغاها قوم اذ المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول. وهذا ليس كذلك. اذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله او مثليه. لن تدخل تجارة فيها ربح دينار وخسارة دينار. سيكون الناتج لا شيء وفر جهدا ومالا اذا واشتغل في غيره. ومن باب اولى اذا كانت المفسدة اكثر ستدخل فيها ربح دينار وخسارة دينارين فالعاقل ما يقبل بهذا طب هل يصح في الاوصاف ان اتكئ على وصف صحيح يحقق مصلحة لكن سيكون فيه مفسدة الجواب لا. ولهذا لما حرم الله الخمر ماذا قال في البداية قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس لكن وجود هذا غير مسوغ لاعتبار الوصف المعارض بشيء يحقق مفسدة. مثلها او اكبر منها. نعم واثبته قوم اذ المصلحة منهم. الامد يقول في مثل هذا الوصف لا تستخدمه علة. اذا ثبت ان الوصف يحقق مصلحة لكن ايضا يثبت مفسدة يقول نفاه الامدي واثبته قوم. نعم واثبته قوم اذ المصلحة من من متضمنات الوصف والمفسدة من لوازمه فيعتبران. لاختلاف الجهة كالصلاة في المغصوبة اذ ينتظم من العاقل ان يقول لي مصلحة في كذا. لكن يصدني عنه ما فيه من ضرر من ضرر كذا وقد قال الله تعالى واثمهما اكبر من نفعهما. فاثبت النفع مع مع تضمنه للاثم طيب هذا واضح وقد قدمته لك هذا ختام درسنا الليلة غدا ان شاء الله تعالى سنختم باب القياس بعون المولى جل وعلا وغدا درسنا سيشتمل على قسمين. القسم الاول خاتمة لباب القياس فيه انواعه قياس الشبه وقياس العكس وقياس الاستدلال ومسائل لطيفة مهمة. مذهب الحنفية في استخدام القياس في الكفارات والحدود. استخدام الحكمة التي مرت في اول الدرس استخدامها علة جوازه وعدم جوازه. ثم القسم الثاني الذي ارجو ان يكون غدا مرورنا عليه مرورا كرام مع طول موضعه في الكتاب. وكثرة اه صفحاته وهو الاسئلة الواردة على القياس او قوادح القياس او اه يعني يسمى باسماء متعددة وانما قلت انني سأمر عليه مرورا لانه لا يتعلق بالقياس في صلبه بل هو متعلق بمقام المناظرة والجدل في كثير من الجمل التي مر مثالها. وبالتالي فلو ما درسها الاصولي لن يؤثر في استخدامه للقياس يفيده في شيء واحد هو في حال الاعتراض والاجابات ومقام المناظرات وهذا يخرجه بعض الاصولين من كتب الاصول ويخصه بمؤلفات مستقلة بمسمى الجدل او مسمى اداب البحث المناظرة وهو به يعني في اخراجهم من كتب الاصول لكن طالما جاء في الكتاب فعلى منهجنا منذ اول المتن ان نمر به. ولهذا لا نستغرق كثيرا في حوالي اثنا عشر طريقا لافساد القياس او يسمونها اسئلة واردة عن القياس اعتراضات سامر عادة يأتي السؤال او الاعتراض وشرحه بمثال ثم يعلمك اذا اردت ان تسلم من هذا الاعتراض فبماذا تجيب؟ فهو يسلح المناظر. يعلمك يقول اذا اردت ان تبطل قياس خصمك فامامك اثنى عشر سلاحا او سؤالا او اعتراضا يقول لك متى تستخدم ذا ومتى تستخدم ذا ومتى ذاك ومتى ذاك الى اخره. ويضرب امثلة يمرنك عليها. في المقابل اذا قابلك مخالفك او مناظرك باحد هذه الاسئلة كيف تجيب؟ ما المخرج منها؟ فهي كلها ميراث وتدريب على ملكة النظر والمناظرة والاحتجاج والمعارضة اقول مع فائدتها لكن حقيقة ما ينبغي ان تشغلنا كثيرا. ولهذا فانني اجتهد في انهاء باب القياس بما يتعلق باسئلته غدا ان شاء الله اذا من الله يبقى لنا الاسبوع القادم فقط بدرسيه