الشريكي. نأتي الان بسم الله الرحمن الرحيم. نأتي الان الى البيوع المحرمة وايش والباطلة الاصل في البيوع قلنا في اول النظم حمدا لمن بالحل في البيوع اغنى عباده عن الممنوع. ثم قلنا ايش؟ تعريف انه مبادلة مال بمال ثم حكم الحل له. اذا في البيع الحل ولا التحريم؟ الحل لكن في بيوع محرمة حرمها الشرع. ما هي هذه البيوع؟ سيذكرها الان الناظم. اول بيع من البيوع المحرمة ان تبيع بعد نداء جمعة الثاني اذا كنت ممن تلزمك الجمعة عليك في الجمعة انت رجل بالغ عاقل غير مسافر حاضر في البلد صح؟ اذن المؤذن لصلاة الجمعة لا يجوز ان تبيع ولا ان تشتريه. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فاذا باع حرام ويبطل البيع كأنه ما باع. اعتبر العقد ملغي ولا يصح البيع. ممن تلزمه جمعته ما قال ممن تلزمه عرفنا ان المرأة لو باعت بعد اذان الجمعة يصح ولا لا يصح لان الجمعة لا لا تلزمها كذلك المسافر. اذا ممن تلزمه جمعته بعد النداء والمقصود بالنداء اي نداء؟ النداء الثاني. قال ويحرم. اذا لا يصح هذا الحكم الوضعي عدم صحة العقد. وبعدين قال ويحرم هذا الحكم التكليفي. واضح يا شيخ الثاني من البيوع المحرمة بيع ما يعصر للخمار بيع العنب حلال ولا حرام حلال لكن لو بعته لخمار تعرف انه ياخذ هذا العنب ويستعمله ايش خمرا لا يجوز العنب ولا غير العنب اي شيء يعصر وانت تعلم ان المشتري يستعمله في الحرام تعلم متأكد مئة بالمئة ان هذا يستعمل في الحرم هذا بيع حرام وباطل وهذا معنى قوله وبيع ما يعصر للخمار يعني لا يصح ويحرم معطوف على الاول لا يصح ويحرم ايضا من البيوع المحرمة وهو الثالث قبل الصلاح البيع الاستمرارية يعني بيع الثمار قبل بدو صلاحه فلا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها. والصلاح في باب بيع الاصول والثمار قلنا يختلف اذا التمر يحمر ويصفر وهكذا الرابع ايوة جاهز استثناء. اذا بيع الثمار قبل بدو صلاحها وايضا مثله بيع الحب قبله اشتداده يستثنى منه ثلاث حالات ثلاث حالات يجوز ان تبيع الثمرة قبل بدو صلاحها استثناها الناظم في بيت واحد قال الا مع الاصل. اذا بعت الثمرة مع النخل. يعني لو بعت نخلة انت بعت نخلة وهذي النخلة فيها ثمر لم يبدو صلاحه يصح البيع ولا لا؟ يصح لان الثمرة الان ايش؟ تابعة للنخلة الا مع الاصل واضح اثنين او القطعة شرط حالا اذا بعت الثمرة ها قلت ابيعك انا عندي نخلة بعتك ثمرة النخلة تقول لي لم يبدوا صلاحها اقول بعتك ثمرة النخلة مع انه لم يبدو صلاحها بشرط انك تقطعها فورا وتاخذها. يصح ولا لا؟ يصح لانه بشرط القطع في الحال ماشي؟ الثالث اذا باعه لمالك الاصل. كيف لمالك الاصل؟ انت اشتريت مثلا مني نخلة اشتريت مني نخلة قد تشقق طبعها. يعني تفتحت الطلع حق النخلة تفتح. صارت النخلة لك والثمرة لي انا بقي تبقى الثمرة لي فجيت وقلت لي انا اريد ان اشتري منك الثمرة بعقد جديد بعد ما خلصنا عقد النخلة وجيتني بعد يومين قلت بدال ما انت كل شوية داخل عندي وتشوف الثمر خلاص بعني الثمر. فبعتك الثمر قبل بدو صلاحه. يصح ولا لا يصح لماذا؟ لانني بعته لمالك النخلة هذا معنى لمالك الاصل فقط. ابيع لمالك النخلة ما في مشكلة لكن ابيعه لواحد ثاني لا يصح ذلك. واظح يا شيخ طيب كذلك من البيوع المحرمة بيوع الربا وفي باب سيأتي باب الربا والصبر فبيع الربا حرام وبيع الغرار حرام بيع الغرار هو ان تبيع شيء مجهول او شيء مجهول العاقبة. مثل بيع ما لا يقدر على تسليمه بيع المجهول. كل هذه من بيوع الغرر وكذلك اخذ مال الانسان بغير حق هذا من اصول البيوع المحرمة. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. فاخذ مال دون حقق الدنيا. قال بعض العلماء هذه الثلاثة هي اصول البيوع والمحرمة. الربا وبيع الغرر واخذ المال بالباطل ويندرج تحتها امثلة كثيرة كذلك من البيوع المحرمة والباطلة بيع الانسان على بيع اخيه انا جالس مثلا في بس طابيع خيار بعت الواحد كيلو خيار قام البياع اللي جنبي فقال للمشتري رجع له الخيار وانا ابيعك بارخص بيع على بيع اخيه وهذا حرام حتى الشراء على شرائه. قال رجع له انا ادفع لك اغلى يبي يشتري يقول انا اشتري منك باغلى. ايضا هذا لا يجوز وكذلك بيع العينة ما هو بيع العينة يا شيخ بيع البناء تشتري سلعة بالاقساط مثلا وش اسمك شيخ محمد جاني محمد وقال لي ابغى اشتري منك هالسيارة بالاقساط اقسطها عليك باربعين الف خلال سنتين قلت بعتك اخذ السيارة بالاقسط الان اخذ استلم السيارة وجا ورجع ليا قال ابيعك السيارة قلت خلاص اشتريها اشتريتها منك بكم بخمسة وثلاثين الف صار اعطيتك خمسة وثلاثين الف وبعد سنة بترجع لي كم انت سعرها بكم؟ اقساط اربعين. اذا اعطيتك خمسة وثلاثين الان وبترجع لي بعد سنة كم اعطيتك خمسة وثلاثين بترجع لي بعد سنة اربعين مو انت بتدفع اربعين بعد سنة نعيد المسألة جيت انت عندي يا محمد وشريت من عندي السيارة قلت ابيعك في السيارة قلت ما عندي كاش اشتريها اقساط قلت ابيع لك اقساط تدفعها بعد سنتين اربعين الف حلو؟ ادفع لي اربعين الف في تاريخ بعد سنتين تمام ولا لا بعدين رجعت انت واخذت السيارة نفسها ورجعت لي قلت ابيعها لك يا عام. قلت اشتريها منك كاش بخمسة وثلاثين الف صح شو اللي حصل؟ السيارة راحت ورجعت وخمسة وثلاثين في جيبك وبعد سنة تدفع ربعين الف واضح تمام هذا يسمى بيع حاول كذا تكتبها بورقة وتمشي معك قال وشرها بيع الغبي دينا. بعد ما ذكر البيوع هذي اللي يكون فيها المال حرام. قال لك اسوأ بيع من البوع المحرمة ان الانسان يبيع عشان الدنيا وهذا غبي وهذا يعني اشد صور الغباء وشرها بيع الغبي دينه ثم انتقل الى عقد السلم عقد ايش؟ السلم. عرف السلام. فقال عقد على موصوف دين منضبط بثمن قد عجل ذا سلم مع ضبط كالصفات وذكر قدر اجل لاحظ سبع شروط جابها في بيته ما هو السلم السلم عقد على شيء من صف الذمة يعني ما هو شيء معين لو قلت بعتك هذا الجوال هذا ما هو سلام انما السلم بيع شيء موصوف في الذمة واسلم في المستقبل مثال ذلك انت يا شيخ محمد عندك سفرة في الحرم في رمضان جيتني الان نحن في شهر رجب قلت لي يا عامر ابغى اشتري من عندك تمر مواصفات وكذا وكذا تسلمني اياه في تاريخ واحد رمضان انا بعتك كراتين محددة ولا تمر بالوصف الوصف. خلاص هذا اسمه عقد سلم لازم تدفع الفلوس الان واضح؟ هذا عقد السنة. ما هي شروطه؟ قال عقد على موصوف. لاحظ السلام لا بد فيه من الوصف عقد على موصوف وهذا الموصوف دين ولا معين السلام يكون عقد على معين ولا على دين في الذمة دين في الدم اللي هي التمر اللي اسلموا لك بعد شهرين مثلا وهذا الدين يكون مؤجل ولا حال التمر يسلم الان فورا ولا يسلم في تاريخ مستقبلي في تاريخ مستقبلي هذا معنى قوله دين اجلا اذا مؤجل الشرط الثاني ان يكون هذا الشيء الذي نعقد فيه عقد السلم مما يقبل الانضباط. منضبط نقدر نوصفه لو قلت لك اسوي لك عقد سلام على لوحة فنية جميلة. ما اقدر اوصفها لك لكن التمر اقدر اقول لك تمر سكري تقول سكري ولا خلاص يقول لك سكري تقول لي مثلا السكري تراه انواع اي نوع فنحدد المواصفات بشكل منضبط ممكن في التمر ولا لا ممكن صح ولا لا؟ لكن لوحة فنية تقدر لا يمكن واضح بثمن قد عجل. اذا من شروط السلام ان يكون الثمن مؤجلا ولا مدفوعا في مجلس العقد معجلا ومدفوعا في مجلس العقد ولهذا قال بثمن ايش؟ قد عجل هذا الشرط الثالث في السلم قال ذا سلم يعني هذا الذي ذكرناه هو السلم مع ضبطك الصفات لابد في عقد السلم من التنصيص على صفات هذه السلعة تمر لا بد تذكر جنسها ونوعها وكل وصف يختلف به الثمن. ظاهرا كحداثته وقدمه. اقول بعته. مثلا اسلمك تمر. سكري من النوعية الفلانية الجيدة وهكذا واضح؟ اذا تضبط الصفات تنصص عليها في العقد. ايش الفرق بين منضبط وضبط الصفات؟ منضبط انه هذا الشيء يقبله الانضباط وظبط الصفات التنصيص عليها في العقد واضح؟ قال وذكر قدري ايضا لا بد ان يذكر القدر ان يكون القدر معلوما اقول ابيعك اعطيك يوم واحد رمضان تمر سكري كمية كم؟ اقول لك والله مثلا خمسين صانع. واضح؟ لابد من ذكر المقدار. ولابد من ذكر الاجل في يوم واحد رمضان لو قلت اسلمها لك متى ما تيسر يصح ولا لا؟ لا ما يصح متى ما يتيسر لا بد من ذكر اجل معلوم محدد في تأتي ايضا لا بد ان يكون ايش هذا الشيء يأتي في المستقبل اما لو كان هذا الشيء لا يمكن ان يأتي في ذلك التاريخ مثلا في السابق يا شيخ هذا يقول الفقهاء ان يوجد غالبا في محله في السابق الثمرة حقت الشتاء في فواكه الشتاء ما تلاقيها في الصيف لو عقدت معك عقد سلم على فاكهة من فواكه الشتا طيب وحطيت تاريخ التسليم في الصيف لا يمكن لانها لن تأتي في ذلك التاريخ. لكن الان مع الاستيراد والتصدير والمحميات والتجميد والثلاجات صار فيه امكانية فيه فاكهة الشتا في الصيف في الصيف في الشتا ثم انتقل بعد ذلك الى باب الربا والصرف. بسم الله اول شيء لابد ان تعلم ان الربا حرام والربا نوعان فيه ربا القروظ وفيه ربا البيوع ربا القروض سيأتي في باب القرض لكن الكلام هنا عذب البيوع. مو نحن قلنا في الاول ان الاصل في البيوع الحل صح طيب متى يكون الربا محرما في البيوع؟ قال لك يحرم الربا في ثلاثة انواع من الاموال. ما هي؟ النقد والموزون والمكين. قال حرمني بل بيوع يا خليلي خليني هذا بس تكملة للبيت يعني يا صاحبي في النقد والموزون والمكيل. يحرم ربا ان يحرموا الربا في النقود كالذهب والفضة والعلماء المعاصرين اكثرهم الحقوا ايش؟ الاوراق النقدية والثاني الموزونات كاللحم والحديد والمكيل مثل التمر والقمح ماشي؟ كيف نعرف الموزون من المكين؟ نعرفه بالرجوع الى ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع في الوزن الى ما كان عليه اهل مكة. وفي الكيل الى ما كان عليه اهل المدينة. كما جاء في الحديث طيب خلاص عرفت ربا البيوع يجري في اي الاصناف؟ في ثلاثة اشياء ايش هي؟ النقد والموزون والمكين طيب فما بجنسه يباع فاشترط قبضا حلولا وتماثلا ظبط. اذا بعت شيئا من هذه الاشياء النقود او المكيلات او الموزونات بع فشيئا منها بجنسه كما لو بعت تمر بتمر يشترط القبض في مجلس العقد والمقصود بالقبض التقابض يعني تسلم وتستلم في مجلس العقد ويشترط ايضا فاشترط قبضا حلولا. الحلول بمعنى ان لا يكون مؤجل للمستقبل وبعضهم يذكر القبض ويستغني به عن الحلول اذا قبض يجلس العقد الغالب انه يكون حاله والشرط الثالث التماثل ما معنى التماثل؟ اذا بتبيع تمر بتمر يكون صاع مقابل كم ما يجوز تبيع تمر صاع مقابل صاعين من التمر هذا اذا بعته بجنسه طبعا فما بجنسه يباع اما لو بعته بجنس اخر لا سيأتي الان اذا اذا بعت شيئا من الربويات بجنسه يشترط القبض ويشترط الحلول ويشترط التماثل في المعيار الشرعي في الكيل للمكيلات وفي الوزن موزونات صاع تمر بصاع تمر كيلو لحم بكيلو لحم وهكذا طيب اذا بعت شيئا من هذه الربويات بغير جنسه لكن مع شيء يتفق معه في العلة وما يباع مع ذي اتفاق في علة فالقبض شرط باقي. اذا بعت شيئا من هذه الربويات ها بشيء اتفق معه في العلة يعني موزون بموزون. مكيل بمكيل نقد بنقد لكنه مختلف في الجنس. نوضحها بمثال التمر مكيل ولا لا مكين البر مكيل ولا لا؟ البر مكيل. اذا اذا بعت تمرا ببر فقد بعت ربويا بشيء يتفق معه في العلة هذا معنى وما يباع مع ذي اتفاق في علته فهل نشترط الشروط الثلاثة الماضية لا الذي يبقى منها هو شرط الحلول والتقابض ولهذا قال فالقبض شرط باقي يبقى شرط الحلول والقبض ولا يبقى شرط التماثل فيجوز ان تبيع صاعا من التمر بصاعين من البر ما في مشكلة. واضح طيب اذا عندنا مسائل اشترطنا فيها القبض وعندنا مسائل اشترطنا فيها التماثل. اذا اخل الانسان بالقبض وقع في اي نوع من الربا ربا النسيئة فتركك القبض ربا نسائي يسمى ربا النساء وربا النسياء. اذا اخل بالقبض وقع في ربا النسيئة. واذا اخل بالتماثل وقع في ربا الفضل فقال الناظر والفضل اي ربا الفضل والفضل ترك المثل والسواء. اذا تركت التناثر وتركت تسوية المقدار في السلعتين حينما نشترط التماثل فقد وقعت في ربا الفضل واضح طيب نأتي بعد ذلك الى مسألة نحن من المعلوم ان البيع من العقود اللازمة يعني ليس للانسان بعد ما يتمم البيعة ليس له ان يتراجع عنه الا برضا الطرف الاخر هذا الاصل لكن هناك مسائل يثبت فيها للانسان الخيار. يعني ايش يثبت له الخيار؟ يعني يقدر يفسخ العقد خيار يعني من حقه ان يطلب خير الامرين فسخ العقد او امضاء العقد هذا معنى الخيار. متى يثبت الخيار؟ قال عندنا سبعة انواع من الخيار اساسية ما هي قال اثبت خيار العين اذا وجدت في السلعة عيبا بعد شرائها اشتريت ايش سيارة وجدت ان المكينة مبوشة من حقك تفسخ العقد ولا لا؟ اذا هذا من حقك بخيار ايش اسمه خيار العين. الثاني خيار الغبن خيار الغبن مثل انسان لا يحسن البيع والشراء ما يعرف الاسعار ولا يحسن المماكسة يعني المكاسرة في البيع والشراء جا يشتري شيء فعرظوا له الشيء اللي يسوى عشرة بمئة لانه ما يعرف الاسعار فاشتراه مسكين هل بعد ما يكتشف السعر الحقيقي من حقه ان يفسخ العقد من حقه باي انواع الخيار بخيار الغبن كذلك خيار المجلس جاء في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما معنى خيار المجلس؟ يعني انك ما دمت في مجلس العقد فمن حقك انك تتراجع انا بعتك السيارة تم قل تم قال تم تم البيع صح بس لسا قاعدين نتقهوى ونسولف في مجلس العقد. من حقه انه يتراجع عن البيع. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا واضح؟ ما دمنا في مجلس العقد من حقك تتراجع كذلك من انواع الخيار وهو الرابع خيار الشرط خيار الشرط. كيف خيار الشرط؟ انا مثلا في محلات الملابس الان موجود بكثرة. يقول لك ايش؟ من حقك انك ترجع البضاعة خلال اسبوع اذا عندك حق انك ترجع البضاعة خلال اسبوع ولا لا؟ اي انواع الخيار؟ خيار الشرط اشترطت هذا الشيء فانت تشترط لنفسك حق ارجاع البضاعة خلال مدة معينة والخلفين هناك الخلفين هو يشير لاثنين من انواع الخيار. خيار اسمه خيار الخلف في الصفة يعني اذا انا بعتك شيء خلاص بمواصفات معينة وتبين انه على خلاف المواصفات اللي وصفتها يثبت لك الحق في الفسخ ولا لا يثبت لك كذلك اذا تغيرت صفة الشيء انت شفته مثلا اليوم السيارة شايفها انت اليوم حلو وكانت ماشية مثلا عشر الاف كيلو وقلت ابى افكر اشتريها ولا لا بعدين جيت الاسبوع الجاي قلت نتمم البيع يوم اخذته اكتشفت انه ماشي خمسطعشر الف وش اللي حصل؟ ان خلال الاسبوع صرت اكد عليها تغيرت صفتها ولا لا؟ اختلفت صفتها ولا لا يثبت لك الخيار لانك لان الصفة اختلفت عما رأيتها عليه اذا عندنا هذا الخلف في الصفر والثاني الخلف الثاني اللي هو اختلاف المتبايعين يقول في الصفة والثاني اختلاف المتباين. اذا اختلف المتبايعين في قدر الثمن. انت قلت انت بعتني بثمانية. انا قلت لك مو بصحيح. انا بايعك بثمانين تقول له انت بايعني بثمانية انا اقول لك ابدا انا بايع بثمانين ولا قدرنا نتوصل الى شيء لا عندك بينة ولا عندي بينة. انا احلف وانت تحلف ثم نفسخ العقد فهذا نفسخه باي خيار لكل واحد من المتبايعين الفسخ اذا لم يرضى بقول الاخر. هذا خيار اسمه اختلاف المتبايعين النوع السابع المدلس اللي هو خيار التدليس يسميه الفقهاء. كيف خيار التدريس التدريس يجي الواحد ترى انتبه التدريس غير العيب التدريس يظهر السلعة على انها افضل من حالتها الحقيقية مثال ذلك انا عندي سيارة جيب لاند كروزر شلت العلامة حقتها وحطيت علامة اللكزس السيارة السليمة ما فيها شي بس انا اوهمت المشتري انها نوع اعلى من حقيقتها صح ولا لا طيب اكتشف الحقيقة اثبت له الخيار ولا لا يثبت ايضا اذا لعب في العداد السيارة ماشية مئة الف ولعب في العداد خلاها ماشية عشرة الاف يقول السيارة سليمة ما فيها شي صح سليمة بس انت اظهرتها اعلى من حالتها الحقيقية. واضح؟ اذا هذا انواع ها الخيام. نأتي بعد ذلك الى الشروط في البيع. كيف الشروط في البيع انتبه الفرق بين الشروط اللي سبقت معنا اسمها شروط البيع لما قال الناظم ايش اه فصلون شروط بصحة البيع ولا ايش قال اه في اول النظر نعم ثم شروط صحة البيوع انتبه ترى شروط صحة البيوع التي سبقت هناك غير الشروط في البيع شروط صحة البيع من اين اخذناها؟ من الشرع ما هو باتفاق المتعاقدين يعني ما هو باتفاق البائع والمشتري حطينا انه شرط الرضا وشرط القدرة على التسليم لا من الدليل الشرعي اما الشروط في البيع هذي الشروط في البيع هي امر يضعه الطرفان ولذلك قال الناظم الشرط في البيع اتى من وين اتى من عاقد اذا الشروط في البيع تأتي من العاقد لم تأتي من الشرع. هو اراد ان يشترط على الاخر شروطا معينة. طيب الشروط في البيع هل كلها صحيحة؟ لا هل كل فاسدة؟ لا فيها صحيح وفيها فاسد؟ قال يقسم للصحيح ثم الفاسدين. هناك شروط يشرطها احد المتعاقدين على اخر صحيحة وهناك شروط يستشرطها احد المتعاقدين مع الاخر فاسدة وهناك شروط يشرطها احدى الطرفين الاخر مو بس فاسدة مفسدة لعقد البيع اذا قلنا العقد صحيح اذا قلنا الشرط في البيع صحيح معناها ان الشخص ملزم به واذا قلنا فاسد معناها البيع صحيح والشرط فاسد. ما كان وجوده كعزمه واذا قلنا مفسد معناها هذا الشرط مو بس انه بطل في نفسه بل ابطل البيع اساسه عرفت الفرق بين الثلاثة اذا هذه الاقسام الثلاثة للشروط في البيع طيب الاصل في الشروط في البيع انها من باب الصحيح ولا من باب الفاسد الاصل انه صحيح ولهذا قال والاصل فيها المرتضى المرتضى هو الصحيح الذي رضيه الشرع والاصل فيها المرتضى وهو الصحيح اذا الاصل في الشروط في البيع انها صحيحة. تقول لي والله اشترط عليك الظمان. اشترط عليك كفيل. اشترط عليك رهن. اشترط عليك توصل لي الى المكان الفلاني هذه الاصل شروط صحيحة. طيب اذا ما هي الشروط الفاسدة؟ الشرط الفاسد هو المخالف لمقتضى العقد. قال وفاسد مخالف للمقتضى. ايش تضع عقد البيع مقتضى عقد البيع اليس مقتضى عقد البيع ان تنتقل السلعة الى ملك المشتري صح ما دام انت قلت الى ملكه له حرية التصرف فيها ولا لا فلو جاء قال لك ابيعك السيارة بشرط ما تبيعها لاحد البيع مقتضاه الملكية وانت الان تشترط علي شرط ينافي الملكية اذا كانت ملكية اذا من حقي ابيعها كيف تقول لي ما تبيعها لاحد فنقول هذا شرط ايش فاسد لانه مخالف للمقتضى اي لمقتضى مخالف لمقتضى اي مقتضى ايش؟ مقتضى عقد البيع وهو الملكية وحرية التصرف ابيعك السيارة بشرط ما تأجرها شرط فاسد مخالف للمقتضى اشتري منك البضاعة بشرط انك انت اللي تتحمل الخسارة اذا خسرت مو انا مخالف للمقتضى واضح باقي المفسد ما هو الشرط الذي اذا اشترطته في عقد العبيد يؤدي الى افساد البيع كان البيع باطل نفس البيع باطل يصير ما هو؟ قال اشتراط عقد اخر والمفسد اشتراط عقد اخر. اقول بعتك هذه السيارة بشرط ان تبيعني ذلك البيت العقد باطل لانه اشترط عقد اخر او اجرك السيارة بشرط تأجرني البيت او ابيعك السيارة بشرط تأجرني البيت العقد باطل كذلك اذا جمع شرطين كاوصل واكسر في شروط ما في اشكال اذا شروط مثل مصلحة العقد شروط مثلا لمصلحة العقد او شروط في وصف السلعة هذا ما في اشكال لكن شروط خدمات اضافية يقول ابغاك تقدم لي خدمات اضافية زيادة على عقد البيع وشو؟ قال توصل لي البضاعة مثلا اشتريت حطب قال بشرط توصل لي الحطب وتكسره الشروط الشرطية قال لك هذا يؤدي الى ابطال البيع لانه صار فيه نوع من الغرر وقد ورد في الحديث لا شرطاني في البيت اذا اذا جمع شرطين صحيحين يبطل ليس على الاطلاق انما يبطل اذا كانا مثل اوصل واكسر اللي هي ايش اللي هي الشروط الخدمات الاضافية واضح؟ التي يقدمها زيادة على عقد البيع هذا ما يتعلق هذا ما يتعلق بايش؟ بالشروط في البيع. الباقي معناه الايجار. شوف الاجارة مسألة سهلة ان شاء الله الاجارة ابغاك تاخذ فيها قاعدة افهمها واضبطها الاجارة اخت البيع. جارة البيع هي جارة جيران. البيع والاجارة جيران الشيء اللي تعطيه الحكم اللي تعطيه للبيع فالاصل انك تعطي ايضا للاجارة. ولهذا عرف الاجابة قال عقد على المنافع الاجارة للبيع في جل الوجوه جارة في اكثر الوجوه واكثر الاحكام هي جارة البيع واضح نعم وعرفها بانها عقد على المنافع الاصل في البيع انه عقد على المنافع ولا على الاعيان البيع البيع الاصل انه عقد على الاعيان الايجار عقد على المنافع. طيب نحن قلنا في البيع ان من انواع البيع بيع المنافع والمال ذو نفع مباح عينه اقسامه والنفع ثم الدين ما الفرق بين بيع النفع والعقد على المنافع اللي هو الاجارة؟ الفرق بينهما ان العقد على المنافع في البيع يكون مؤبد واما الاجارة تكون مؤبدة ولا مؤقتة؟ مؤقتة واضح؟ اذا هذا هو شروط البيع شروط الاجارة تاخذها من احكام البيع. احكام الاجارة تاخذ كثير منها من احكام البيع فما يحتاج نقول لك انه يشترط في المستأجر ان يكون جائز التصرف لانه سبق في البيع ولا يشترط ولا ولا حاجة ان نقول لك مثلا في اه انه لا يصح تأجير ما لا يقدر على تسليمه لانه سبق في البيع وهكذا. لكن سيذكر لك بعض الشروط المتعلقة بمنفعة الاثارة. قال وشرطها اي شرط الاجارة اولا المنفعة لا يصح الاجراء الا على شيء فيه منفعة لان الاجارة اصلا هي عقد على على المنافع فاذا لم يكن الشيء فيه منفعة لم تصح اجرته واضح الشرط الثاني تكون المنفعة مملوكة للبائع كما قلنا هذا شفجارة البيع جرت مو قلنا في البيع يشترط ان يكون البائع مالكا للسلعة يشترط ان يكون المؤجر مالكا للمنفعة لان اللي هو راح يأجر العين ولا راح يأجر المنفعة اذا الشرط ان يكون مالكا للمنفعة وليس شرطا ان يكون مالكا للعين. ولذلك المستأجر يقدر يأجر لغيره لانه يملك. واضح وفيه بحث هذا اذا لم يشترط عليه الا يؤجر اما اذا اشترط عليه هل يؤجر ان ان لا يؤجر؟ الحنابل يقول ان هذا الشرط غير صحيح لانه مخالف للمقتضى كما سبق معنا ولكن بعض العلماء يعني يرى اعمال هذا الشرط الشرط الثالث في المنفعة ان تكون منفعة معلومة هذا اخ جارة البيع مو قلنا في البيع يشترط ان يكون المبيع معلوما اذا هنا يشترط ان تكون المنفعة معلومة مباحة وقلنا في البيع يشترط ان يكون المبيع مباح النفع تمام ونفع معقود بلا تحريم كذلك هنا المنفعة لا بد تكون مباحة لا قربته قال انتبه لا تصح الاجارة على عبادة عبادات المحضة هذي مثل اذان صلاة اي عمل لا يصح ان يصدر الا من اهل القربة المسلم على وجه القربة لا تدخله الاجارة واضح تمام انما يكون في الاشياء المباحة ما هو في القربات والعبادات اي نعم ثم قال واجرة كثمن. نحن قلنا في الثمن له شروط ولما ذكرنا شروط في الثمن في البيع ما اعطيناه للثمن من الشروط نعطيه للاجرة المدفوعة في عقد الايجار. واجرة كثمنه ويؤتمن مستأجر يعني ايش ائتمن مستأجر؟ الان لما تستأجر شيء اخذت سيارة استأجرت مني السيارة واستعملتها يدك على السيارة يد امانة ام يد يد امانة ولهذا قال ويؤتمن مستأجر يعني يده يد امانة فلا يضمن الا اذا تعدى او فرط اذا تلفت في يده من غير تعد ولا تفريط فلا فلا ضمنها يعني واضح ثم لزومها قما ينبهك الان يقول لك انتبه ترى عقد الاجارة عقد لازم ليس من العقود الجائزة اللي تقدر تفسخه في اي وقت بل هو من العقود اللازمة التي لابد من ايش من الالتزام بها هذا معنى ثم لزومها يعني حري وجديد. اذا لزوم الاجارة قمن اي حري وجدير ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى القرظ انتقل الناظم بعد ذلك الى ايش الى القرض عندنا القرظ نبغى نعرف المقرض ونعرف المال الذي يقرض تمام؟ ونعرف الشيء الذي يرد لان القرض فيه اعطاء ورد ولا لا وبعطيك الف وبترجعها ولا ما بترجعها؟ نبغى نعرف هذه الامور الامر الاول المقرض من هو الانسان الذي يجوز له ان يقرض الناس قال ومقرض قل جائز التبرع اذا الذي يجوز له ان يقرض غيره. هو جائز التبرع منه هو جائز التبرع. احنا اخذنا جائزة تصرف قبل وقصد بجائزة تصرفي حر رشيد صفه بالمكلف. طيب جائز التبرع من هو؟ هو جائز التصرف بالاضافة الى كونه يتبرع من ما له يعني انا جائز التصرف صح طيب افرض اني انا مسؤول عن مال يتيم اقدر اقرظ من مال اليتيم لاحد لا لكن اقدر اقرض منه مالي. ولهذا يقول الناظم والرشد شرط للتصرفات والملك شرط للتبرعات. فلا تقرض الا من ملكك هذا الاصل طيب المقرض اللي هو المال الذي ساقرضك ساقرضك اياه. ما شرطه؟ قال لك كل ما جاز بيعه جاز طرده ولذلك قال ومقرض ما جاز بيعه فعيل. كل ما جاز بيعه جاز قرظه. اين نعرف ما الذي يجوز بيعه في باب البيع ثم شروط صحة البيع العلم بالثمن والمبيع فهو منك عاقد يكون جائز تصرف وكون عقد رضا وقدرة على التسليم خلو معقود من تحريم فهل يصح اقراظ الشيء محرم هل يصح اقراظ المجهول؟ هل يصح اقراظ ما لا يقدر على تسليمه وهكذا؟ لا يصح لعدم صحة بيعه نيجي للمردود ماذا سترد الان؟ انا اقرضتك الف ريال ماذا سترد لي؟ الف ولا ترد لي تمر ولا وش ترد لي نقول الاعيان على نوعين الاموال على نوعين فيه اموال مثلية تقدر ترد زيها نفسها وفي اموال ليست مثلية وانما قيمية تحسب بالقيمة ما تقدر ترد مثلها. فاذا اقترظت شيئا مثليا مثل التمر. اثنين ريالات اعطيتك الف ريال بترد ليش ترد لي مثلها لان الالف ريال مثلية وهذا معنى قوله يرد مثله بمثلياته طيب اقرظتك سيارتي سيارتي مستخدمة ما تقدر تجيب لي وحدة زيها بنفس الاستخدام ونفس صح ولا لا اذا اقرضتك اياها قلت اني بتزوج وابغى لي سيارة قلت خلاص خذ السيارة هذي توكل على الله هذي قرظ لك اذا اقرضتك السيارة ترجع ايش؟ انتبه ما هو اعارة لو كانت اعارة بترجع لي السيارة وانتهينا لكن انا اتكلم عن القرض معنى القرظ انك راح تتملك السيارة اصلا تتملك السيرة تدخل في ملكك فترد ايش يرد قيمتها لما اجي اطالبك يقول وين انا اقرضتك السيارة وشو الاخبار؟ قال لي تفضل هذي عشرين الف قيمة السيارة واضح؟ من غير ربح طبعا ما هو بيع ما هو اني قاعد ابيعه بثمن اجري يعطيني حق قيمة السيارة بقيمة هالسوقية بدون زيادة واضح قال وهو حاد يعني ايش وهو حال الحين اذا انا قرظتك الف ريال اي وقت ابغى اطالبك فيها اقدر اطالبك فيها بأي وقت من الأوقات ما تقول لي لا نحنا اتفقنا انها بعد شهر لأ من حقي اطالبك ما على المحسنين انه سبيل انا احتجت الالف ريال تدفع لي اياه لكن اذا طالبتك بها في وقت من الاوقات وانت معسر ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة لكن نتكلم اذا عندك فلوس وانا طالبتك بها قبل الموعد احنا اتفقنا مثلا اليوم يوم زواجك وعطيتك عشر الاف قلت لك قرض متى نرجعها؟ قلت لك رجعها بعد سبعة شهور بعد شهرين جيتك قلت سدد معاك فلوس قلت معاي فلوس يجب عليك انك ايش تسدد لان القرض حال هذا معنى قوله وهو حال اي حال غير مؤجل وامنع الزيادة بالشرط والهبة دون عدم هذان امران ممنوعان في القرض الزيادة اقرضك الف بشرط ترجعها الف ومئة يجوز لا يجوز الزيادة في القرض لا تجوز الا اذا انت بعد ما سددت القرض جيت اعطيتني من طيب نفس بعد سداد القرض او وفيت اجود مثلا اقترظت تمر نوعية وسط رديت نوعية فاخرة لا في مشكلة بدون بدون شرط. ولهذا قال وامنع الزيادة بالشرط اما اذا كانت الزيادة من غير شرط فقد جاء في خياركم احسنكم قضى عنه. واضح؟ كذلك من الممنوع الهبة دون عادة اقرظتك الف ريال لما جيت اطالبك دقيت عليك او جيت ازورك عشان اطالبك بالف رحت تعطيني هدية سكتنا فيها عشان ما اطالبك هل يجوز اقبل هذه الهدية؟ لا لا يجوز ان اقبل الهدية الا اذا كان هذه الهدية معتادة بيني وبينك من غير قرظ. يعني اصلا انا واياك دايما نهدي بعظ. انا اذا رحت مكتبة شريت لك كتب هدية ومشينا على العادة يكن سبب الهدية هو القرض لا بأس ولهذا قال والهبة دون عادة. اما اذا كانت الهبة على وفق العادة فلا تمنع اما الهبة الخارجة عن عادل اللي سببها في الحقيقة هو القرض هذه ممنوعة لا اقبلها لا يجوز قوله. قال الفقهاء لا يقبلها الا اذا ايش الا اذا كان يحتسبها من الدين او ينوي مكافئته عليها. اذا هذا ما يتعلق بهذا الدرس والله تعالى اعلم