قال لك الغصب الغصبي شيخ لاحظ عندنا الاعارة اخذ الاستعارة اخذ للمال للانتفاع به باذن صاحبه ولا بغير اذنه باذن الله تعالى. الغصب اخذ مال الغير بغير حق قهرا بغير حق. يجي واحد شايف واحد معاه سيارة ياخذها منه بالغصب وبالقوة او يطرد انسان من بيته وياخذ بيته بالغصبة وبالقوة تمام؟ ولنفترض انا بمثل دايما بهالقصة اقول واحد اخذ من انسان ناقة وجلست عنده سنة بغصب بغير حق هدده بالسلاح ولا شي واخذ الناقة وذاك المسكين رفع دعوة في المحكمة قال فلان اخذناه قتيل وانا اطالبه يا فضيلة القاضي بما يأتي اولا ان يرد الناقة نعم اثنين انه يدفع لي اجرة الناقة مدة سنة وحرمني من الناقة سنة الناقة لو اني اجرتها سنة كان جابت لي الفين ريال خلاص ثلاثة قال ذاك الرجال يقول معليش الناقة ماتت مثلا او مرضت او نقصت قيمتها يقول ادفع لي فرق النقص ماشي طيب قال الناقة ولدت جابت ولد قلت ارجع الولد معاها هل هذه الاشياء كلها طلبات من حقه؟ نعم من حقه. ولهذا قال اوجب ضمان الغصب. اذا انسان غصب شيء وخرب عنده او تلف عنده او مرض عنده او نقصت قيمته بسبب عيب فانه يظمن هذا. هذا معنى اوجب ظمان الغصب اذا يد الغاصب على العين المغصوبة يا معاذ يد ضمان ولا يد امانة ضمان يضمن كل شيء نقص عيب الى اخره. واضح طيب اوجب ضمان الوصف. اوجب ردة. قال رد للناقل. يجب رد الناقة ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات اليها. هذه هذه غصب اخذها بغير حق يجب ان يردها. على اليد ما اخذت حتى تؤديها واضح واضح ولا لا؟ مع الزيادة قال والله ولدت يرد الولد سمنة يردها سمينة هذا السمن زيادة يسموها زيادة متصلة. الولد يسموه زيادة منفصلة خلاص يردها مع الزيادة متصلة او او منفصلة واجر المدة قال ترد اجر المدة يعني كيف تدفع اجنودك؟ قال انت اخذت الناقة لمدة سنة لو اني اجرتها مدة سنة كان جابت لي الفين ريال ادفع الفين ريال. هل يجب على الغاصب ان يضمن الاجرة او ان يدفع الاجرة عن مدة بقاء العين المغصوبة في يده؟ الجواب نعم يلزم بذلك. هذا اوجب ضمان غصب اوجب رده مع الزيادة المدة. كذا تصدق اذا لا يعرف صاحبه ويبطل التصرف قال لك اذا الرجال الرجل الذي غصب تاب الى الله عز وجل. ويبغى يرد. ويبغى يتوب التوبة من حقوق الادميين لابد فيها من اداء الحقوق الى اهلها صح ولا لا؟ طيب ما عرف صاحبها وش سوى قال الرجال انا اخذت منه من عشرين سنة والحين ما اعرف منهم نقول تتصدق بالشيء الذي غصبته بنية ان يكون الاجر لصاحبه. هذا معناه كذا تصدق اذا لا يعرف صاحبه. ما عرفت صاحبها حتى تردها. ايش تسوي؟ تتصدق بها عنه ما هو بعشان انت ترى انت عشان تبري ذمتك. والاجر قال ويبطل التصرف وايضا هذه قاعدة في باب الغصب الانسان اذا اخذ من غيره مالا بغير حق تمام؟ ثم تصرف فيه باع وهبه ها اجره تصرفاته باطلة. يقول الفقهاء وتصرفاته الغاصب الحكمية باطلة اذا باع الغاصب يقدر يبيع فيه باطل لانه من شرط اليس لم نقل في شروط البيع ها آآ ثم شروط صحة البيع والعلم وملك عاقل غاصب مالك ولا غير مالي غير مالك لا يصح التصرف ويبطل التصرف انتقل بعد ذلك الى صورة اخرى من اخذ المال لكن هذه المرة اخذ المال له حق ويحصل به الملك وهو ايش؟ اللقطة قال لك يوملك وما ما رخصك الرغي يلتقط والغير فيه. اذا جيت والتقطت شيء كيف التقطت؟ لقيت شيء لا يعرف صاحبه. طايح على الارض طلعت من فصل لقيت قدام البيت قدام اه الباب مثلا هذا المنديل لقيت قدام الباب ايش؟ من دي هل ممكن تاخذه وتتملكه الا ما نعرف صاحبه. هذا شي رخيص ما احد يلتفت له يعني لو واحد ضاع منه المدير بيرجع يدور عليه. لا. لا. اذا الشي الرخيص الذي لا تلتفت اليه همة اوساط الناس مثل الرغيف منديل قارورة بلاستيك نقول هذا يملك يملك وما رخصك الرغيفين يلتقط وغيره مما ليس برخيص وانما الناس يبحثون عنه يملك ايضا لكن بشرط التعريف. قال ان يلتقط والغير بالتعريف. كيف التعريف؟ يعني انت لقيت لك جهاز ايباد عند الباب خلاص واخذتوا ما تعرف مين صاحبه؟ نقول يجب عليك تعرف وتعلن عنه لمدة سنة كاملة وبعد السنة تتملك واضح هذا معناه الغير بالتعريف ثم انتقل بعد ذلك الى الهبة الهبة اعطاء واخذ بدون اعطاء للمال بدون ايش؟ مقابل. مو زي البيع مبادرة يا صاحب الجلالة خلاص تعطيه اياه لو تصرفت تعطيه الفلوس اللي جاتك طيب نأتي الان الى الهبة طيب الانسان في حالة اعطاء الهبة يا شيخ الانسان اللي يعطي الهبة قد يكون في حالة صحته وقد يكون في حالة مرضه. والمقصود بحالة المرض مرض الموت. ما هو بالمرض زكمة ولا مثلا عندي بلغم ولا شيء لا مرض الموت السنة اللي قاله الاطباء هذا غالبا يموت ماشي؟ طيب بنبدأ اولا بحكم الهبة في حالة الصحيح وبعدين نعرف حكم الهبة في حالة المريظ على فراش الموت بالنسبة لهبة الصحيح يشترط اولا ان يكون جائز التصرف وهذا معنى قوله وهبة الصحيح ذي التصرف. اذا اللي يعطي هبة لا بد يكون جائز التصرف وان يكون يعطي مما يملك. طيب المعطى للهبة الشخص الذي انا اعطيه الهبة ما شرطوا تملك الهبة ان يكون جائزة تملك. وجائزة التملك هو الانسان الحر يعني لو ان انسان اعطى هبة لولد صغير تصح الهبة ولا لا تصبح لانه جائزة تملك وان لم يكن جائزة التصرف. اما الولد الصغير اعطى هبة لغيره لا تصح لانه ليس جائز التصرف وجاء وقصدنا بجائزة التصرف حر رشيد صفه بالمكلفين نأتي الان الى مسألة قال واصطفي العدل ان لوارث الاقارب اصطفي اي اختير يعني يجب في المذهب الحنبلي اذا اعطى الانسان هدية لبعض اقاربه يجب العدل بين الاقارب لكن هل كل الاقارب لا الاقارب الذين يرثون؟ الورثة من الاقارب وهذا معنى قوله اصطفي العدل ان لوارث الاقارب اذا بتعطي واحد من اولادك بتعطي الجميع تسوي بينهم بحسب الميراث اعطيت البنت مئة تعطي الولد مئتين في خلاف بعضهم يقول اذا اعطيت الولد مئة تعطي البنت مئة وبعظهم يقول اذا اعطيت البنت مئة تعطي الولد المئتين بحسب قسمة الميراث وهذا المذهب ان العدل بحسب قسمة الميراث واضح وبعضهم يخصها بالاولاد لكن المعتمد في الحنابل يقول كل الاقارب كل الورثة اذا اعطيت واحد من الورثة تسوي بين جميع الورثة واضح طيب هل الهبة لازمة ولا جائزة؟ يعني ما معنى المسألة؟ يعني بعد ما اعطيت هبة هل تقدر تتراجع عنها ولا لا؟ نقول الهبة اذا كانت مجرد كلام تقدر تتراجع عنها. مثلا اقول وهبتك يا معاذ هذا الجوال بعدين تراجعك ما في مشكلة يصح وان كان الافضل الواحد اذا قال كلام ينجس لكن لا ما تقدر تلزمني بهذا يا معاذ لكن اذا قلت وهبتك الجوال ثم سلمتك الجوال واستلمته بيدك فقد صارت الهبة لازمة اذا الهبة تلزم بمجرد العقد ولا تلزمه بالقبض؟ بالقبض. بالقبض هذا معنى قوله تلزمه بالقبض. لكن افرظ اني قلت لك يا معاذ. وهبتك هذا الجوال. رحت انت نتشته من اللي سحبته من يدي بدون اذني قلت خلاص انا قبضت نقول لا انما يكون اللزوم اذا قبضها باذن الواهب تلزمه بالقبض باذن واهبي واضح؟ تلزم القوض باذن الواحد انتقل بعد ذلك الى الحالة الثانية مو قلنا الهبة اما من الصحيح او من المرض الموت قال في المرض المخوف ما حكمها؟ قال اجازة الوارث للعطاء ميتي في المرض وخوفي كالوصية. الوصية لها احكام ستأتي بعد قليل من احكام الوصية انك اذا وصيت باكثر من الثلث ما تصح الوصية الا بموافقة الورثة يسميها الفقهاء اجازة الورثة اذا وصيت باكثر من الثلث لازم اجازة الورثة وكذلك اذا اذا وصيت لاحد الورثة لابد من اجازة بقية الورثة نفس الشي في المرض الموت مع انه ما هي وصية في الحياة هذا حي لكنه في مرض الموت بمرض الموت جا واعطى الواحد من ورثته مليون ريال قال فلوسي وانا حر فلان اقول لا بمرض الموت لا تصح للورثة الا بموافقة بقية الورثة صح وكذلك لا يصح انه قال انا الرجال ثروته ثلاثة مليون عنده ثلاثة مليون جاه في مرض الموت اعطى الواحد اثنين مليون. نقول اثنين مليون متعدية الثلث ولا لا هو كل اللي عنده ثلاثة مليون ودفع اثنين مليون. متعدي الثلث ولا لا؟ تعدي الثلث. اذا لا تصح الا بايش باجازة الورثة نفس الحكم في الوصية هذا معنى قوله اجازة الوارث اجازة الورثة يعني للعطية في مرض في المرض المخوف كالوصية اي كحكم الوصية فيما لو كانت مجاوزة للثلث او كانت لبعض الورثة وهذا الذي سيأتي الان في باب الوصية. قال لك في باب الوصية وصية المميز الذي عقد ما هي الوصية اول شيء الوصية ما هي ايش هي الوصية هي الاذن بالتصرف بعد الموت الوكالة اذن بالتصرف في الحياة الوصية اذا بالتصرف بعد الموت. من هو الشخص الذي يحق له ان يوصي؟ قال لك المميز الذي عقل ها انتبه المميز في حياته ما يقدر يتصرف في ماله الا باذن وليه صح؟ لانه صبي مميز ليش قلنا في حياته ما يقدر يتصرف في ماله؟ لانه ممكن يضر نفسه لكن اذا امر بتصرف بعد موته يا معاذ بعد موته بيضر نفسه؟ لا. ما عاد في ضرر لنفسه فصححنا وصية المميز اذا الوصية ولد مميز عمره سبع سنوات ثمان سنوات تسع سنوات قال اذا مت ادفعوا الف ريال صدقة تنفذ الوصية واضح اي نعم بشرط ان يكون عاقل اما لو كان مجنون لا ولذلك اشترط وصيته المميزة الذي عقل الشرط الاول مميز. الشرط الثاني ان يكون عاقلا غير مجنون طيب هذا بالنسبة للموصي يجي عندنا الموصى له من هو الذي يصح الوصية له؟ انا مثلا قلت اذا مت اعطوا لفلان الف ريال هل في شروط معينة في فلان هذا؟ قال لك نعم ان يكون جائزة تملك ولا تصح مثلا يغيب جائزة التملك قالوا مثل الحيوانات بعض الناس يوصي الكلب يقول اذا مت اعطوا الكلب كذا لا يصح لانه ليس جائز التملك جائزة التملك هو الانسانة الحر لجائزة التملك الذي قبل اذا وصيت لك يا معاذ قلت اذا مت عطه معاذ الف ريال هل تصح الوصية بدون موافقته ولا لازم يوافق حتى يتملك الالف لازم يوافق لازم يوافق ولهذا قال لجائز التملك الذي قبل. اذا يشترط قبول الموصى له لتنفيذ ايش؟ لصحة هات الوصية قال صحت بحلنا. لا تصح الوصية بشيء محرم وهذا شأنه شأن بقية العقود كلها. هل تصح العقود في شيء محرم؟ لا. ونفع معقود بلا الى تحريم تمام؟ قال ثم اذن الورثة شرط نفاذ ما يفوق ثلثه كان للورثة. الان بيقول لك متى نشترط لنفاذ الوصية اذن الورثة ولاحظوا لما قال شرط نفاذ ولم يقل شرط صحة معناها الوصية صحيحة لكن لا تنفذ الا باجازة الورثة. ايش هي الوصية اللي ما تنفذ نبي اجازة الورثة الوصية اذا كانت تفوق الثلث قال شرط نفاذ ما يفوق ثلثه ها او كان للورث. اذا متى نشترط اجازة الورثة لتنفيذ الوصية في حالتين الحالة الاولى اذا كانت المصيبة اكثر من الثلث والحالة الثانية اذا كانت الوصية لبعض الورثة فانها وصية الوارث الا اذا اجازها بقية الورثة. واضح يا معاذ ولا لا؟ واضح طيب قال والوصي شو الوصي الوصي باختصار هو الشخص المسؤول عن تنفيذ الوصية الحين الرجال بيوصي بعد الموت هو بيموت ما يقدر يسرف بنفسه صح قال فلان يكون هو المشرف على توزيع الوصية فلان المشرف على توزيع الوصية المسؤول عن توزيع الوصية اسمه عند الفقهاء الوصي اسمه ايش؟ الوصي وبعضهم يسميه الموصى اليه ما في مشكلة بس الوصي اوضح طيب من هو لما اقول فلان يكون مسؤول عن تنفيذ الوصية؟ الوصي ما شروطه؟ قال لابد يكون عدل ما يكون فاسق الفاسق ما هو مؤتمن على المال صح ولا لا؟ اذا عدل الشرط الثاني رشيد يعني يحسن التصرف في المال الان هذا الرشيد السفيه اللي ما هو رشيد ما يقدر يتصرف في فلوسه فضلا انه يتصرف في ما لغيره يكون مسؤول عن غيره واضح اذا عدل ورشيد. الثالث ان يكون مسلما فلا يصح الايصال الى الكافر الرابع ان يكون حريا يعني مكلفا عاقلا بالغا واضح عاقلا بالغا ما نقدر نخلي مجنون مسؤول عن توزيع الوصية خير ان شاء الله واضح يا شيخ؟ تمام. انتهينا من الوصية. نأتي الان الى الوقف الوقف يا شيخ ما حكم الوقف انا ابغى قبل ما اموت اخلي شي وقف اليس هذا عمل صالح؟ اليس هذا من الصدق الجارية؟ ولهذا قال الوقف سنة يعني هذا شيء مستحب وفيه اجر وهو من من الصدق الجارية اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث ومنها صدقة جارية واضح؟ ما هو الوقف قبل هذا؟ الوقف انك تحبس العين تقول هذي العمارة ما احد يبيعها. هذي العمارة ما تتصرف في عينها. ولكن الفلوس اللي تجي من تجارة تصرف على الفقراء تصرف على طلبة العلم او تقول هذي العمارة محد يبيعها ونسكن فيها طلاب العلم نسكن فيها المحتاجين وهكذا. واضح؟ طيب لو ان الانسان وقف قال هذي عمارتي وقف هل يقدر يتراجع ويبطل لا ولذلك قال في الوقف وعقد لازم. اذا الوقف سنة ولكن بعد الدخول فيه لا يستطيع ان يتراجع عنه لانه من عقود اللازم بطلت ما تبغى وقف نقول قبل ما توقف اما بعد الوقف فهو عقد لازم من هو الشخص الذي يصح ان يصدر منه الوقف هو جائزة تبرع قال من ذي تبرع اللي هو جائزة التصرف الذي يملك والرشد شرط في التصرفات والملك شرط في التبرعات والوقف تبرع ايضا الوقف انما يكون للعين يكون للاعيان لا يكون للمنافع يكون عمارتي هذه وقف لكن هل يقدر يقول والله الساعة الفلانية من كل يوم وقف انا اقدم يقول هذا ان شاء الله من عمل الخير وانسان يعني يلزم نفسه بالطاعة لكن ليس من باب الوقفة واضح؟ لعين تعلم ايضا لابد ان يكون الوقف لعين معلومة. لو قال عمارتي هذه وقف او هذه واحدة منهم بدون ما يعينها يكون الوقف صحيحا؟ لا لا بد ان تكون عينا معلومة معينة. ايضا من شرط الوقف ان تكون العين تبقى بعد الانتفاع. قال باقية من بعد الانتفاع هل اقدر اسوي رغيف خبز وقف ليش لانه لا ينتفع به مع البقاء اذا اكلناه راح ونحن نبغى الوقف حتى يبقى مهو قلنا الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة اذا لا يصح الوقف الا في شيء يبقى مع الانتفاع مثلا السيارة تبقى مع الانتفاع الكتب تبقى مع الانتفاع الدار مع الانتفاع لكن الخبز الرز لا يبقى مع الانتفاع ما هي الصيغة التي ينعقد بها الوقف؟ اما بالقول او بالفعل. قال بالقول او بفعله المراعي. القول مثلا يقول وقفت هذه الدار الفعل يفتح مسجد ويدخله الناس تصلي واذنوا وبدأت الناس تصلي صار وقفا حتى لو لم يتلفظ بالوقف لان هذا الفعل دال على الوقف ولهذا قال فعله المراعي الذي يدل على الوقف طيب من شروط الوقف ايضا ان يكون الوقف اماليزيا شوف الوقف نوعان وقف على جهة ووقف على افراد الوقف على جهة اقول هذا وقف على الفقراء هذا وقف على طلبة العلم. الوقف على الافراد اقول هذا وقف على معاذ هذا وقف على عبد الله هذا وقف على زيد اذا وقفت على جهة فلا بد ان تكون جهة بر ما تروح توقف على جهة محرمة بل يقولون حتى لو كانت جهة مباحة ما فيها قربة ما يكون وقفا هذا ما هو لازم يعني مثلا انسان قال هذي عمارتي وقف يصرف منها مثلا كل سنة اه اه لرعاية مثلا اه شيء مباح خلاص شيء من الشأن الواحد ما يكونوا لازما نقدر ايش يتراجع اما اذا كان الوقف على الافراد فانه صحيح حتى لو ما كانوا ناس صالحين قال هذا وقف على فلان خلاص وقف لازم ولا يقدر يتراجع عنه واضح وناظر عدل وذو رشاد. الناظر على الوقف زي الوصي على الوصية. الناظر هو المسؤول عن الوقف للمشرف عليه اللي ينفذ الوقف هذا الناظر لابد ان يكون عدلا ولا يكون فاسقا لان الفاسق لا يؤتمن. وان يكون ذو رشاد يعني يكون رشيد يحسن التصرف في هذا الوقف ويحسن هذه الامور ثم قال واعمل وجوبا بشروط الواقف ان لم تخالف شرعنا واكتفي. قاعدة مهمة اي وقف من الاوقاف. اذا اشترط الواقف قال ترى هذا وقف يصرف على طلاب الجامعة الطيبة خلاص نعمل بشرط وجامعة طيبة ما انت شتقول لي والله يسولفون جامعة كذا ولا جامعة كذا خلاص حسب شرط الواقف قال هذا وقف يصرف لطلاب حلقات تحفيظ القرآن من سن سبع سنوات الى سن عشر سنوات. تصرفه الواحد عمره اثنعش سنة؟ لا. لا اذا شرط الواقف تعمل به الا اذا خالف الشريعة اذا قال هذا يصرف له مثلا لمن ارتكب المعصية الفلانية لا هذا تشجعه على الحرام واضح؟ اذا شرط الوقف اذا لم يخالف الشريعة فيجب ها العمل به سواء في مصارف الوقف سواء في الناظر ان لم يخالف شرعا ثم قال واكتفي بهذا رباه واغننا عن الحرام صلي على النبي مع سلامي امين امين يا رب العالمين