والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ما زلنا مشايخ مع مراجعة المعاملات والتمارين من نظم الاساس فركزوا معنا واعطونا تفاعلكم من خلال كتابة وخلال الاجابة على الاسئلة التي تأتيكم ان شاء الله طيب هذا الباب وهو باب الشروط في البيع قلنا ان الشروط في البيع تنقسم الى ثلاثة اقسام صحيح وفاسد انفسد ما رأيكم في رجل الان بتكتب تختار صحيح او فاسد او مفسد ها ما تقولون في رجل باع السيارة بمائة الف واشترط ان تكون المئة الف هذه تدفع حالا ولا تؤجل ها شرط صحيح ولا فاسد ولا مفسد بعتك السيارة بمئة الف بشرط انك تدفعها كاش ما تأجلها هذا شرط ان فاسد ام مفسد طيب طيب نعم. اه السؤال الثاني اذا هذا الشرط صحيح. لماذا الشرط صحيح؟ قال الناظم الشرط في البيعات من عاقد يقسمه الصحيح ثم الفاسد ومفسده. والاصل فيها المرتظى والاصل فيها المرتوى يعني الاصل فيها انها شروط صحيحة ما تقولون في رجل باع اه اشترى سيارة واشترط على البائع قال اشترط انه تكون هذه السيارة ليس فيها عيوب تخل بعمل السيارة يصح ولا لا ها صحيح ولا؟ نعم صحيح. ليش؟ الاصل فيها المرتضى. ما تقولون في رجل اشترى تمرا قال اشتري منك تمر بشرط انه يكون تمر هذا تمر سكري صحيح ولا فاسد ولا مفسد في الجواب الجواب انه صحيح. لماذا قال الناظم والاصل فيها المرتضى ما تقولون في رجل باع لك سيارة وقال اشترط عليك انك ما تبيعها ابيعك السيارة بشرط الا تبيعها لاحد فاسد احسنت لماذا؟ قال الناظم وفاسد مخالف للمقتضى لان هذا مخالف لمقتضى العقد تظل عقد حرية التصرف ما تقولون في شخص قال اشتري منك هذه البضاعة بشرط اني اذا خسرت تلاقيها لما بشتغل انا بشتريها منك واذا تاجرت فيه وخسرت انت تتحمل الخسارة صحيح الافاسد والمفسد فاسد قال الناظم وفاسد مخالف مقتضى هذا مخالف مقتضى العقد من كونه اذا تملك هو اللي يتحمل الربح والخسارة ما تقولون في شخص قال اشتري منك هذه آآ السيارة بشرط انك توصلها للرياض تضربها بوية وتجيني بعد شهرين تعمل لها صيانة احسنت مفسد لانه قلنا ايش والمفسد اشتراط عقد اخر وجمع شرطين. وهذا جمع شرطين بل اكثر من شرطين وجمع شرطين كاوصي واكسري ما تقولون في رجل قال ابيعك هذه السيارة بمئة الف بشرط ان تؤجرني الشقة اللي في عمارتك بعشرين الف ما تقولون فاسد ولا مفسد يا شباب ولا صحيح الجواب مفسد لانه قال والمفسد اشتراط عقد اخرين ننتقل الان الى الايجار عقد على المنافع الايجارة للبيع في جل الوجوه جارا ما تقولون في صبي صغير عمره سبع سنوات ورث من والده فندق بجوار الحرم وهو بنفسه راح وشاف شركة فنادق واجر لهم هذا الفندق عقد صحيح ولا فاسد؟ يصح ولا ما يصح هذا الايجار صحيح ولا غير صحيح لا يصح لماذا؟ لانه ليس بجائز التصرف ونحن اشترطنا في البيع ان يكون البائع جائز للتصرف وكذلك الاجارة فانها توافق البيع في اكثر الاحكام ما رأيكم في شخص جاءه انسان وقال اريد ان استأجر منك سيارة عشان اروح فيها مشاوير فاجره السيارة ما تشتغل خربانة بدون ماكينة اجرها له يصلح ولا لا لا يصح لماذا لان من شرط عقد الاجارة وجود المنفعة التي تم التعاقد عليها وهذه السيارة لا توجد فيها المنفعة التي تم التعاقد عليها. طيب ما رأيك الانسان عنده سيارة صاحبه ماخذها منه بس طلبها منهم كم يوم قال احتاج اروح بيه مشاوير فجا مستأجر قال خلاص ااجرها لك يومين المستعير اجر السيارة لمدة يومين يصح ولا لا لا يصح لماذا لان من شرط قلنا منفعة مملوكة وشرطها منفعة مملوكة وهذه المنفعة غير مملوكة للمؤجر ما رأيكم في انسان انا راكب مع شخص قال ابغاك توصلني مشوار قال الى وين؟ قال ما لك شغل. نتفق من الان انك بتوصلني المشوار اللي اقوله لك بعطيك عشرة ريال اتفاقنا اتفقنا واتفقوا على هذا عقد الاجابة صحيح ولا فاسد هنا عقد الاجارة ها يا شباب الجواب غير صحيح لا يصح لماذا لان المنفعة غير معلومة قال منفعة معلومة منفعة مملوكة معلومة وهذه غير معلومة انسان استأجر شخص قال ابى استأجره استأجرك عشان تذهب وتضرب فلان هذا تنزل الحارة وتصفقه وتضرب به بغير وجه حق اصلا ما لك حق انت تضرب الناس فاستأجره على هذا قال بعطيك عشرة ريال يصح ولا ما يصح جواب لا يصح ذلك ولا يستحق هذا المبلغ بل يستحق التعزير. لماذا لان من شرطها ان تكون المنفعة مباحة كما في الشرط الرابع واحد قال بستأجر فلان ابى اعطيك مئة ريال مقابل انك تصلي وتقرأ قرآن لمدة ساعة يصح ولا ما يصح هم هل يصح هذه الجار تجلس ساعة تقرأ قرآن تصلي لا يصح لماذا لان هذه قربة ومن شرط صحة الاجار قال لا قربته العمل الذي اختص ان يكون قربة لله لا تصح الاجارة عليه ما رأيكم فيما لو اتفق معه قال اركب فقال وصلني المشوار من هنا الى مثلا اه مسجد الميقات الحرة الشرقية وصلني لمسجد الميقات قال بكم قال اركب؟ ما نختلف ان شاء الله ولم يحددا اجرة يصح ولا ما يصح نقول لا يصح ذلك الا اذا كان هناك اجرة معروفة في العرف. اذا كان فيه اجرة معروفة في العرف فانه تكون بتلك الاجرة طيب اذا استأجر الانسان بيت وسكن فيه حصل مثلا زلزال او حريق بدون تسبب من هذا المستأجر ادى الى تلف هذا العين المستأجرة هل يضمنها لمالكها هل يضمنها لمالكها؟ يقول له ادفع قيمة الشقة عشانها خربت وانت ساكن فيها نقول لا احسنت لكن اذا تعدى او فرط يضمن ولا ما يضمن اذا تعدى او فرط المستأجر فتلف بسبب تعديه وتفريطه يضمن ولا يضمن؟ الجواب نعم اذا تعدى وفرط يضمن وهذا اللقاء له الناظم في قوله ويؤتى من مستأجره طيب سؤال رحت لراعي عمارة واستأجرت منه شقة تم العقد مفاتيح الشقة بعد يومين او ثلاثة جاك خبر ان في شقة احسن منها رحت فعلا شفته وجدته افضل فرجعت الى صاحب الشقة قلت خلاص انا ما ابغى شقتك السلام عليكم قال لك لا ماني براظي احنا اتفقنا وتعاقدنا قال بس انا ما دفعت الفلوس الحين ما تقدر تاخذ مني شي هل يجوز له ان يفسخ العقد بدون ان يرضى الطرف الاخر ولا ما يجوز ان يفسخ الا برضاه لا يجوز يجوز ولا ما يجوز نقول لا يجوز ان يفسخ لماذا لا يجوز ان يفسخ لان عقد الايجار عقد لازم قال ناظم ثم لزومها قما ننتقل الى القرض اول مسألة لو انسان خلي عندك فلوس امانة قال خلها هاي امانة عندك ابى ارجع بعد يومين اخذها منك جاءك صاحبك خويك وقال له يحتاج قرض فاعطيته قلت خلاص بعطيه قرض من هذي الفلوس هنا فلان امانة بس بشرط ترجعها بسرعة قبل ما يرجع من السفر. يجوز ولا ما يجوز يجوز ولا ما يجوز ها يا شباب يقول عبد الله يجوز ها يا شباب ها يا شباب يجوز ما قلنا المقرظ يشترط انه يكون جاهز للتبرع؟ هل هذا الرجل جائزة تبرع يجوز له ان يتبرع بهذا المال اللي عنده مانع نقول لا لا يجوز الا اذا اذن صاحب المال لا اشكال ولكن اذا لم يأذن فانه لا يجوز لانه يشترط ومقرض قل جائز التبرع طيب لو كان عند الانسان تمرا هل يجوز ملك له تمر؟ يملكه. هل يجوز ان يقرضه ولا ما يجوز يجوز يصح قرظ التمر مثلي طيب هل له ان يقرض شيئا غير معلوم؟ يقول اقترض منك التمر الموجود في المكان الفلاني وهو غير معلوم قال تم الاتفاق على القرض وهما لا يعلمان يقدر واخذ التمر وله يدرك كم مقداره وبدأ يأكل منه يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يجوز ذلك لانه لا بد ان يكون المقرض مما يجوز بيعه. والبيع لا بد ان يكون في معلوم. ومقرض ما جاز بيعه فيه طيب اذا اقترضت من شخص صاع من تمر ترده كم ريال نوع من التمر بترده كميل ولا بترده تمر ترظت صاع من التمر ترده ولا بترد هذا القرظ بالتمر بتردوا بريالات ولا تردوا تمر ها يا شباب الجواب الجواب الصحيح ترده تمرا لا رجالا لان التمر مثلي وقلنا ان المثل هو المكيل والموزون ونحوه. فالتمر مثله فيرد بمثله. اذا ترده صاعا من تمر. اقترضت صاعا من تمر ترده صاعا من تمر طيب اقترظت من شخص انت الان عرسك قريب قلت والله انا محتاج سيارة عطني سيارتك خلاص ابتملكها منك قرضا تملكت سيارته على سبيل القرض ترد هذه السيارة بعد سيارة اخرى ولا ترد بالريالات ترد سيارة اخرى ولا ترد ريالات ها يا شباب الجوال يقول ريالات ولا سيارة نعم الجواب ريالات لماذا لان السيارة ليست مثلية وانما هي متقومة وانهم يقول يرد مثله بمثلياتي وقيمة في المتقومات طيب اذا واحد اقترض من عندك الف ريال اليوم؟ وقلت له خلاص ردها بعد شهر ثم احتجت اليها حاجة بعد اسبوع وليست بعد شهر احتجت ليها والرجل الحمد لله اموره متيسرة وطالبته بالالف ريال هل يلزمه ردها ولا ما يلزمه ردها الجواب طلبتها بعد اسبوع وانت متفق معه انه بعد شهر يلزمه ردها او لا يلزمه ردها الصحيح يلزمه ردها. قال الناظم وهو حال ان قلنا الغرظ ال ولو اجله حال ولو اجله طيب ما في ما لو انك اقترظت من شخص الف قال لك بشرط ترجعها الف ومئة ريال. يجوز ولا لا طيب اقتربت منه الف ريال قال تردها الف ريال لا تزيد عليه بس خلال هذا الشهر الين ترد الفلوس انت توصل اولادي للمدارس انت ترد انت توصل ولدي للمدرس يجوز ولا ما يجوز لا يجوز لانه لا يجوز اي زيادة في رد القرظ اذا كانت مشروطة. سواء كانت هذه الزيادة عبارة عن خدمات يقدمها لك او كانت عبارة عن اموال يزيدها طيب اقترظت من شخص الف ريال جردت من شخص الف ريال لما جاء اي طالبك قلت خلني اعطيه هدية عشان يسكت اعطيته هدية فاعطاك مهلة اضافية مرة ثانية تجي اعطاك اعطيته هدية هو ما اشترط عليك تعطيه هدية بس انت صرت تعطيه هدية عشان ايش؟ يعطيك مهلة. يجوز ولا ما يجوز لا يجوز طيب لو انك اقترظت مثلا من والدك وانت عادة اذا جا العيد تجيب لوالدك هدية فلما جاء العيد الان والدك لا هو دين عليك. لما جا العيد اعطيته هدية. يجوز ان تعطيه هدية ولا لا الجواب نعم لانه قلنا الهدية انما تمنع انما تمنع اذا كانت ايش؟ مما لم تجد العادة بها بينهما. كما قال الناظم وهو حال وامنع الزيادة بالشرط والهبة دون عادة. اما اذا كان فيه عادة جارية وسار عليها فلم يزد عليها شيئا بعد القرض فلا بأس ثم انتقلنا الى الجعالة وكنا هناك فروق بين الجعارة والايجار هل يجوز ان تعمل عقد جعالة يصح هل يصح عقد جعالة مع اشخاص مجهولين؟ فتقول اي شخص يلاقي محفظته تشتري له الف ريال يصح ولا ما يصح اي شخص يلاقي محفظتي له الف ريال يصح ولا ما يصح الجواب نعم يصح لانه يجوز للمعين وغير معين هل يجوز ان تقول على سبيل الجعالة من وجد محفظتي فله مبلغ مالي مكافأة له هل تعتبر هذه جعالة صحيحة ولا لا من غير تحديد المبلغ من غير تحديد اللي يلاقي محفظتي بياخذ الفلوس اللي فيها نقول لا يصح لان قلنا والجعل مثل الثمن يشترط فيه ان يكون معلوما هل يصح لو قال انسان اللي ينزل الحارة ويضرب فلان كف على وجهه له عشرة ريال جعله يصح ولا لا نقول لا يصح لماذا؟ لان الجعالة انما تكون في شيء مباح لا شيء محرم لو قال قائل من صعد فوق الجبل ها اللي يقدر يصعد يصل الى قمة الجبل وله مني الف ريال على سبيل الجعالة يصح هذا ولا ما يصح نقول لا يصح ذلك. لماذا انه هو ما يستفيد شيء من صعود الناس الى الجبل وقلنا لابد ان يكون العمل يعود له بالنفع حل له له طيب هل يجوز ان تقول من وجد محفظتي له الف ريال مع انه المدة اللي تستغرق في البحث عن المحفظة غير معلومة ممكن ولا لا يمكن واحد يقعد يدور عليه يوم ممكن واحد يدور عليه يومين ما ندري متى يجدها؟ ما ندري فحدد العمل عمل مجهول وتلقى محفظتي بس ما ندري في مدة كم يجوز ولا ما يجوز في شباب يقولون ما يجوز مع انه في النوم قال ولا وجوه والجواب الصحيح انه يجوز ولا وجوههم والصحيح انه يجوز ولو جهد وهذي فائدة حفظ النور مثل حافظ النور خلاص المسائل هذي بالنسبة لك كلها محفوظة حاضرة في ذهنك هنا اكمل العامل وحازم الجعل بماذا يستحق نقول مثلا شخص قال ابن وجدي محفظتي فله الف ريال. بدأ انسان يبدأ ثاني المحفظة وجلس يبحث عنها اسبوع ولم يجدها هل يستحق شيئا من الجعل هل يستحق شيئا من الجعل قال الناظم ان اكمل العامل حزمة جعل فالعامل لا يستحق الا باكمال العمل طيب الصلح شخص يطالب شخص في المحكمة بالف ريال جاء الشخص في محكمة وقال نعم انا اعترف بالف ريال لكن يا فلان وش رايك نتصالح؟ خلاص انا ما عندي فلوس وكذا وظروفي وكذا. ابعطيك بدال الالف ثمانمائة انت الصالح على ان تسقط عني ميتين وخلاص تقبل بالثمان مئة. فتصالحوا قبل منه ذلك العقد الذي حصل بينهما يعتبر من باب التبرع ولا البيع ولا اي ما توصفوه هل هو تبرع ولا بيع ولا ايش عقد الصلح اللي حصل بينهم تبرع ولا بيع الجواب قال انا اطالبك بالف بس انا متنازل وبسامحك في مئتين اعطني ثمان مئة فقط ها شباب اين الاجابات الجو هذا تبرع لانه هذا الصلح على اقرار بجنس الحق طيب لو قال بدال الالف ريال عطني كتاب الوسيط للامام الغزالي دا الالف ريال طبعا اني انا جالس ان جا في اول كتاب امام عيني. الكتاب الوسيط في المذهب اللغزاري. فذكرته مثالا. قال بداله الف ريال عطني كتابي الوسيط قال خلاص اتفقنا التبرع هذا ولا بيع ولا ايش يكون تبرع ولا بيع وش يكون الجواب نعم هذا يعتبر ايش بيوتور بيع لانه بغير جنس الحق. الحق ريالات و الذي تصالح عليه هو ايش هو كتاب وهذا من غير جنسية طب اذا انكر الشخص طولب بالف ريال وانكر قال اصلا انا ملك عندي شي ما لك عندي شي انا طالبك بالف قال ما عندك ما لك شي عندي لكن بس عشان افتك من مطالباتك ومحاكم وكذا خذ هذا كتاب المغني لابن قدامة بدل الالف ريال فوافق واخذه الان المدعي الذي يطالب بالالف ريال. بالنسبة له اخذ الكتاب هذا على سبيل البيع ولا على سبيل التبرع نقول على سبيل البيع لانه هو يعتقد انه له حق الف ريال وانه بادل بالف ريال بكتاب مبادرة مال بمال اذا هي بيع بالنسبة له. اما الشخص الذي ينكر الحق ولا يعتقد ان ان له ان عليه حقا فانه لما دفع هذا الكتاب للشخص هل دفعه على سبيل البيع ولا على سبيل الابراء فقط من المطالبة القضائية للشخص الاخر اللي هو ينكر اصلا يقول ما لك الف ريال. بس انا بعطيك كتاب عشان تفكني من من المشاكل دفع الكتاب على سبيل البيع ولا على سبيل الابراء؟ على سبيل الابرار وليس على سبيل البيع. هذا بالنسبة للصلح المسابقات قلنا لها شروط اذا كانت المسابقة بعوض يعني يدفع فيها فلوس سبق الفايز يحصل على هذا المبلغ او هذه الجائزة الشرط الاول العلم بالسبق. طيب خلنا نقول مثال ما رأيكم في من دخلوا في مسابقة وقالوا الفايز من سوف يحصل على جائزة من كل واحد يعطيه جائزة. يلا ندخل نتسابق تتعهدون كلكم انه الفايز راح تعطوا كل واحد ينزل من عنده مبلغ مالي نعطيه للفايز كم المبلغ قالوا بالتساهيل هل هذا سبق يعتبر صحيحا بحيث انه اللي يفوز لازم ياخذ هذا الشي نقول لا هذا غيره سبق غير صحيح لان من شروط سبق العلم بالسبق طيب لو كان عندنا خمسة اشخاص يتسابقون على الخيل كل واحد منهم نزل مئة ريال هذي خمس مئة ريال قالوا الفايز تاخذها كم عددنا خمسة كلكم تدفعون بلا استثناء لا يستثنى منكم احد كلكم تدفعون الفائز يأخذ هذي خمس مئة ريال يصح ولا ما يصح هم يقول يصح الصحة يصح طيب وين المحلل؟ نحن قلنا لا يصح السبق الا بوجود محلل. محلل من هو المحلل هم شخص يدخل في السباق ولا يدفع عوظا اذا لا يصح هذا المثال اللي ذكرناه الا ان يكون عددهم مثلا خمسة اربعة يدفعون واحد ما يدفع او او ستة خمسة يدفعون وواحد ما يدفع وهكذا كذلك سؤال اخر ما رأيكم لو تتسابقوا في كرة القدم قالوا اللي يفوز في المباراة ياخذ المبلغ. كل واحد يدفع مئة ريال واللي فريق الفايز يأخذ هذه المبالغ في كرة القدم يصح ولا ما يصح مم نحن قلنا يشترط ان يكون السباق محل السباق ايش هو يا شيخ؟ في الخير والسهام والابل خير يا اسامة والا بفعل المذهب لا يصح في كرة القدم لا من كرة القدم لا هي سهام ولا هي خيل ولا هي ابل ما رأيكم لو ان المتسابقين خمسة ثلاثة منهم يتسابقون يركبون خيل واثنين يركبون ابل ويقولون يلا نتسابق ونشوف مين الفايز وكل واحد يدفع مئة ريال الا واحد غير محلل هل يصح هذا ان يكون بعضهم على الخير وبعضهم على الابل ولا لازم كلهم خيل او كلهم ابل نقول لا يصح لما اشترطنا فيه اشترطنا في السبق اتحاد ايش الادوات مع اتحاد الادوات نوعا قالوا يلا بندخل الان نتسابق كل واحد يبي يجيب معه حصان ويتسابق قالوا خلاص اتفقنا طب انا احصن ها قالوا ما ما راح نحدد الاحسان خلاص انت خل كل واحد بيجيب حصان وتصير مفاجأة ان شاء الله بس الان نتمم العقد واتفاقية انه كل واحد بيدفع مئة والفايز يفوز ياخذ الفلوس نقول لا لابد من تعيين ايش من تعيين المركوب مع تعيين يجوز شرع مع تعيينه يجوز شرعا ننتقل الى قسمة التراضي والاجبار ما رأيكم اثنين تركوا واشتروا كرتون تمر ب عشرين كيلو. كل واحد دفع نص هذا دفع خمسين وهذا دفع خمسين واشتروا كرتون فيه عشرين كيلو بعد ما شروه قالوا نبغى نتقاسم واحد منهم قال لا خلى الامور على الشراكة ما نبغى نقدر. الثاني مبصر ولم يقضوا الاخر هل يقسم هذا التمر بينهم بدون رضا الطرف الاخر لابد من الرضا هل يقسم ما ندري لا يعني لابد من الرضا الجواب خطأ يقسم ولو لم يتراجع لان هذا قسمة اجبار وقسمة الاجبار فرز ليس له حكم البيع فلا يشترط التراضي تسمى قسمة اجبار لانه يجبر طيب لو الاثنين اشتركوا واشتروا ها تروا على سبيل المثال بيت مكون من خمس غرف ثلاث غرف نوم قانون الاربع غرفة نوم وصالون وصالة ومطبخ وحمامين او ثلاث حمامات وقالوا نبي نقسمها بعد ما اشتروا قطع كل واحد دفع نص الثمن ارادوا ان يقسموا واحد منهم يقول لا ما نقسم نبيعها ونتقاسم بفلوسها اما نقسم الشقة لنفسنا الموافق هل يلزم هل يلزم القسمة ولا ما يلزم نقول لا يلزم القسمة. لماذا لماذا ما يلزم القسمة؟ لان هذه قسمة تراضي لابد فيها من تراضي الاطراف ولها حكم البيع والبيع وانما يكون عن تراضي بعد ذلك الى الرن اول مسألة تتعلق بالرمل لو جيت انت مثلا ماخذ من عندي قرض الف ريال. بعدين قلت لك ايش رأيك تحط رهن عندي كتاب المغني؟ فجيت وجبت كتاب المغني ورهنته عندي بعد يوم ان جيتني قلت رجع لي الكتاب انا خلاص ما ابغى اخليه يراهن يا اخي انا احتاج الكتاب عندي في المكتب وارجع الكتاب قلت لك لا ماني مرجعه حتى تسدد الدين هل يجوز لك ان تأخذ الكتاب وتفك الرهن بدون اذني ولا ما يجوز نقول لا يجوز ان تفك الرهن الا باذنه طيب لو العكس لو جيت انا دقيت عليك البيت قلت لك خذ المغنية خلاص ما عاد ابغى رهن. مسوي لي زحمة في البيت خليه خلاص ما ابغى رهن فهل يجوز لي ذلك او لا يجوز هل يجوز لذلك او يجوز؟ الجواب نعم. لماذا قلنا هنا؟ قلنا لان لزوم الرهن يختص بالراهن. بالنسبة للراهن الراهن لازم بالنسبة الرهن غير لازم طيب لو اني دقيت عليك انت مقترض من عندي الف ريال دقيت عليك قلت لك يا عبد الله ارهن عند كتاب الموني وقلت لي خلاص تم رهنته. اعتبره وصله خلاص تم الرهن تبي يوقع لك وبقتلك تم من العقد لكني ما استلمت كتاب الموضوع وبكرة يتصل علي قال معليش انا بطلت ما ابغى اراهن هل يستطيع ان يتراجع او لا الراهن قبل ان يستلم الكتاب يقدر يتراجع الجواب نعم لماذا لان لزوم الرهن انما يلزم بالقبض. اما قبل ان اقظ الكتاب فان الرهن لا يكون لازما في حق ذلك الراهن طيب لو فرضنا انك لما رهنت عندي كتاب المغني لا سمح الله يعني حصل حريق او بلاش عندي شخص بعيد رهنت عنده كتاب روني وحصل حريق في مكتبته وانحرقت كتبه وين حرق ايضا الكتاب حقك اللي هو المؤني؟ هل يضمن هذا الكتاب اللي احترق ولا يدعو عليه يد امانة هل يضمن او لا يضمن الجواب هل يضمن اولاده؟ الجواب ايش الجواب لا يظمن لانه قلنا ان الرهن امانة للمرتهن. الذي يأخذ امانة في يده لا يظمنه الا اذا تعدى او ايش او فرط هل يصح لك ان ترهن كتاب استعرت من شخص انت مستعيد صاحب كلمت صاحبه قلت ابغى كتاب المغني ابغى اقرأ فيه وابحث من عندنا بحث كلفنا الدكتور اخذت الكتاب وبعدين اخذت قرض وقلت يلا برهن الكتاب هذا الكتاب ليس ملكا لك هل يجوز لك ان ترهنه؟ يصح ترهنه ولا ما يصح الجواب لا يصح لان قلنا من شرط الملك شرط صحة الرهن ان يكون الراهن مالكا طيب ما رأيكم في انسان يرهن ولده قال يا فلان خلي عندي رهن قال تعال هذا الولد يا فلان يا ولدي يروح لبيت فلان خلك محبوس عندهم حتى نسدد رهن اذا ما سددنا تبيع الولد شرايكم يصح لا يصح لانه لا يجوز الرهن الا فيما يصح بيعه اما ما لا يصح بيعه كالانسان الحر فلا يصح رهنه اذا اخذت الدين وطلبت منك قرآن قلت خلاص خذها كرتون لا تفتحه الا اذا ما سددت انا افتحه. هذا الكرتون في داخله الرهن وش هو يا اخي؟ قلت ما لك؟ قلت لي ما لك شغل يعني لا تشيل هم. هو فيه اشياء جيدة وله قيمة هل يصح هذا الرهن بدون ان نعلم ما الجواب لا يصح لانه يشترط علم ان يكون الرهن معلوما لو جيت عندي وراهنت عندي سيارتك مع انه ما بيني وبينك اي قرض ولا دين ولا شي بس قلت خلاص خلي السيارة راهن عندك شيخ واذا بعدنا اخذت الدين يكون الحمد لله في رهن سابق هل يصح الرهن هذا بدون وجود دين الجواب لا يصح لان قلنا من شروط صحة الرهن ثبوت الدين. نكون ثابتا او اين للثبوت في الصورة اللي ذكرناها مثل من استعار مثلا طيب لو قال الانسان هذه السيارة رهن عندك اذا رظي والدي سيارتك هي بس انك قلت تاخذ اذن ابوك فقلت رهنت سيارتي اذا رضي والدي وبكرة نسأل الوالد ان شاء الله اذا صحى الصبح صح الرهن ولا ما يصيح لا يصح لانه شرط صحة الرهن ايش نكون منجزا لنا معلقا طيب نأتي الان الى الضمانة الرهن كما قلنا الظ الرهن والظمان وهذي هذي كلها عقود تسمى عقود التوثيقات وقود التوثيقات الظمان اللي قلنا هو الكفالة كفالة الغرم لو انك رايح تشتري يا طويل العمر سيارة بالاقساط قالوا لازم تجيب كفيل غانم فجبت اخوك الصغير عمره سبع سنوات وضميرك او كفى لك كفالة ظلم هل يصح ولا ما يصح ولا ما يصح الجواب لا يصح لماذا لا يصح لان من شرط الظمان يكون مضامن وجائزة التبرع قال صح ضمان جائز التبرع طيب لو اني جاني واحد قال انا ابغى اطلب هدية من سعيد ابيه يعطيني هدية قلت خلاص روحوا اطلبوا منه قال انت بس اخاف ما يعطيني فقلت له انا ظامن انه بيعطيك اذا ما عطاك انا بعطيك هل انا يعتبر هذا الظمان ظمان صحيح هل هذا ظمان صحيح ولا لا الجواب لا لماذا لان الظمان انما يكون في ايش ايدين ثابت او اين للثبوت؟ وهنا هذا الرجل ما عليه دين اصلا وتطلب منه هدية ما في ضمان لا يكون الضمان الا مع وجود دين ثابت او يؤول الى الثبوت. طيب ما رأيكم لو اني قلت مثلا هذا البياع اللي يبيع عندي في الدكان قراش اي واحد يبيع له السلع بالاجل يعني بالاقساط فانا ظامن لهذه الديون. مع انه لسا ما اشترى بس في المستقبل اقول من من باع لعبد الرحمن او من باع لعبد الله شي بالاجل لا يخاف يبيعوه ولو مؤجل بالاقساط ما عنده مشكلة لاني انا ظامن كل بيوعاته في هذا السوق يصح ولا لا يصح او لا يصح؟ نعم يصح لماذا؟ لانه هذا يؤول الى الثبوت ايل فيصح ضمان يثبت في المستقبل طيب لو فرظنا انك شريت سيارة بالاقساط وراح معاك صاحبك ضامن كفيل كفالة غرم وجاء وقت التسديد ولم تسدد هل يقدروا انه يطلبوا الفلوس ويرفعوا دعوة في المحكمة مو ظدك ظد صاحبك اللي اللي ظمنك يقدروا يرفعوا الدعوة ظد اللي ظمنك يصح ولا ما يصح ولا انما يجوز ذلك بعدما يطالبونك اولا يصح مطلقا حتى لو ما طلبوك يصح اذا طالبوك ولم تسدد لا يصح. الجواب الجواب مم يصح مطلقا حتى لو لم يطالبوك يا شيخ وهذا معنى القول الناظم به يصير الحق في ذمة من ضمنه وذمة الذي ظل. مجرد تمام عقد الضمان فقد صار الدين بدلا ما كان الدين في ذمة واحد صار الدين في يقدر يطالب هذا ويقدر يطالب هذا في ذمة من ضمنه هو ذمة الذي ضمن طيب بالنسبة للكفالة الحضورية لو دق عليك واحد قال عندي واحد من نفس قبيلتك ابيك تكفل وكفالة حضورية قلت له تم وانت ما تعرف من هو هذا الشخص هل يصح ان تكفل الكفالة حضورية وانتم ما تعرفوه نقول الجواب لا لا بد ان يعلمهما كافل حضور شخص عالمه طيب لو كفلت شخص تعرفه قالوا فلان الفلاني هذا ابن عمك تعرفه؟ قال ايه معروف قالوا نبيك تكفل وكفاية حضورية وقعت لهم قلت انا اكفل وكفالة حضورية جاء وقت سداد الدين وما حضر صاحب ابن عمك هذا ما حضر ما قدروا يجيبوا هل يقدروا انهم يطالبونك انت بالدين وانت قلت قالوا جيب فلان قلت والله ما اقدر اجيبه ما عرفت له الطريق قالوا خلاص سدد الفلوس هل يلزمك ان تسدد يلزمونك بالسداد ولا لا؟ الجواب احسنت نعم يلزمك يلزمك السداد تطلبني دين الف ريال وانا كنت مدين عبد الرحمن انا مدين الف ريال فلما جيتني انت تطالبني بالدهن حقك الف ريال قلت خلاص روح خذ الدين من عبد الرحمن وعبد الرحمن هذا رجل مليء يعني عنده فلوس وقادر على السداد ولا يماطل لما اقول لك رح حلتك على عبد الرحمن هل يسقط الدين من ذمتي وخلاص ينتقل الدين الى ذمة عبد الرحمن يصير هو خصمك عبد الرحمن ما عاد لك علاقة بي ولا لك الحق ان ترفض لك الحق ترفض لا ما لك حق وسامحني يا شيخ ليس لك الحق ان ترفض بل ينتقل الدين مباشرة الى ذمة عبد الرحمن طيب المفرضة اني حولتك على شخص غير مليء بمعنى انه معسر ما عنده فلوس طفران او حولتك على شخص مماطل معروف انه يتهرب فوافقت انت ما قلت ما عليك انا موافق ينتقل الدين اليه ولا لا؟ نقول ايضا ينتقل الدين اليه لانك وافقت لكن لو حولتك الى شخص غير مليء اما معسر ولا مماطل وانت رفضت؟ قلت لا ابدا انا ابقى اطالبك انت ما لي شغل في الناس فهل هنا يلزمك ان تنتقل الى الشخص ولا لك حق ان ترفض والجواب لك الحق ان ترفض لانه غير مليء ولهذا قلنا حوالك تنقل دينا للمليء المليء واشرط لغيره لغير المني رضا المحول اذا رضي المحول في غير المرئ انتقل اليه اما في المليء لا يشترط الرضا ننتقل الى ذلك الى الوكالة اول شي يا طويل العمر السؤال الاول ما رأيكم لو وكل شخص عاقل شخصا مجنونا في بيع شيء بيع سيارته قال يا فلان هذا مجنون في الحارة قال خذها وبعها يصح في الوكالة ولا ما تصح نقول لا تصح لانه هذا المجنون ليس له ان يتصرف في ماله فليس له ان يتوكل عن غيره ومن له تصرف في عمله فليتوكل فيه او موكلي طيب لو فرضنا ان المجنون ورث من ابيه سيارة فهذا المجنون راح لرجل عاقل وقال له يا فلان انت وكيلي بيع السيارة بالنيابة عني المجنون يقول له تصح الوكالة ولا ما تصح الجواب لا تصح لماذا لا تصح ماذا تصح اه نظرة الصيح لان الوكيل الموكل هنا لا يستطيع ان يتصرف بنفسه فكيف ان يوكل؟ وهذا اللي قلناه ومن له تصرف في عملي فليتوكل فيه او يوكليه. اللي ما يجوز انه يتصرف بنفسه لا يقدر يوكل غير ولا يقدر يتوكل حينئذ من الذي سيوكل الغير او يولي الغير في الحقيقة والقاضي ما هو المجنون نفسه مجنون ما يقدر يولي غيره طيب لو انك اخذت سيارة من شخص قال لك خذ هذي السيارة انزل بها الحراج وبيعها انت وكيل عني في البيت. اخذتها حراج ويا لطيف صار حادث في الطريق هل تظمن انت يا ايها الوكيل ما حصل من تلف ولا ينتفي الظمان عنك الجواب لا تؤمن قال الناظم وينتفي الظمان عن الوكيل طيب لو قال لك انسان ابعطيك وكالة انك اي شي يحق لي ان اتصرف فيه انت وكيل عني فيه كل الاشياء سواء زواج ولا طلاق ولا بيع ولا شراء انتوا كيف كل شيء تصح الوكالة بهذا الشكل من الجواب احسنت طيب لو قال انت وكيل عندي في بيع ما عندي من اراضي من غير ما نحدد ارض معينة انت وكيل عندي في بيع ما عندي من اراضي يصح ولا لا احسنت يصح لانه المطلوب العلم الاجمالي وليس العلم التفصيلي طيب ابعث الى الشركة واحد عطاك عشرة الاف ريال قالت ابغاك تتاجر فيها نعم الشركة انت تاجر وانا صاحب الفلوس لكن بشرط اذا خسرت انت تتحمل الخسارة يجوز ولا ما يجوز اذا خسرتش انت اللي تتحمل الخسائر يجوز لا ما يجوز احسنت لانه الخسارة في الشركة ظمانها على صاحب المال كل بحسب نصيبه في ملكية المال. اذا ما يملك العامل شيء من المال فليس عليه خسارة في المال طيب يجوز تعطي شخص عشرة الاف ريال تقول شغلها في التجارة اذا خسرتنا بتحمل الخسارة. بس اذا ربحت انت لك فقط عشرة بالمئة من الارباح وانا لي تسعين بالمئة من الارباح يصح ولا ما يصح هذا الاشتراط يصح ولا ما يصح هذا الاشتراط احسنت يصلح لانه الربح فيها حسب الاتفاق بحصة جاءت كذا من طيب لو قال خذ هذي عشرة الاف اذا ربحت انا اخذ الف ريال من الارباح والزايد عن الالف ريال لك يصح ولا ما يصح ها بحصة شاعت جوال الجواب لا يصح لمعنى لانه يشترط في الحصة التي تشترط في الارباح ان تكون حصة مشاعة ما يقول مبلغ معين تقوله لك خمسين بالمئة من ارباح عشرة بالمئة بحصة مشاعة وليس بمبلغ محدد طيب بالنسبة للموساقى عندك خبرة زراعية ورحت لراعي مزرعة وقلت سلمني لهذي المزرعة انا بشتغل عليها واسقي وازرع وازبط الامور وفي نهاية الموسم انا اخذ نصف الثمار وانت تأخذ نفس فس الثمار يصح ولا لا صح ولا لا الجواب طيب لو قال بشرط اذا تلفت الثمرة انت اللي تدفع قيمة الثمر وتعوضني اذا حصل مثلا جراد مشكلة انت تعوضني من قيمة الثمار؟ الجواب لا يصح لماذا؟ لانها مثل الشركة فيما سبق انه الخسارة بحسب الملك طيب يا شيخ لو اتفقت مع هذا الشخص قبل شوي قلنا عقد الشركة هذا الشخص اللي اتفق عطيته عشر الاف وقلت له شغلها في التجارة قالت موافق ذبح نص بالنص اخذ العشر الاف بعدين بيبدأ يفكر ويقدر ويحسب في الامور وكذا رجع دق عليك قالت يا فلان انا هونت ما عاد صراحة الموضوع اصعب اكبر من قدراتي خذ العشرة الاف وما عاد في شي هل يجوز له ان يفسخ العقد هذا بدون رضاك كذا هل يقدر يفسخ عقد الشركة من غير رضاك والجواب الجواب؟ نعم لانه قلنا الشركة عقد لازم من العقود الجائزة التي يجوز فسخها باي يا اما الطرفين بدون اذن الى اخر. قال لك اشتغل على المزرعة وكذا والثمرة النص بالنص اخذتها يوم يومين بعدين بطلت من حقك؟ نعم من حقك تمام طيب شخص قال لك من وجد محفظتي فله الف ريال؟ بدأت تدور تدور تدور ما حصلت قلت يا فلان خلاص ما عادني مدور بطلت او هو قال من وجد محفظتي وله الف ريال وبعد دقيقة دقيقتين قالوا تدرون لا بطلت. وقبل ما احد يدور ولا احد يشتغل. له حق ان يرجع او لا له حق ان يرجع؟ الجواب نعم لانه هذه عقد جائز عطيتك كتاب المغني لابن قدامة قلت خليه عندك امانة انا بسافر وارجع ابغى اخذه منك بعد يومين ثلاثة جيتك وقلت لك لا خلاص ابا اسحب هذي الامانة. من حقي ولا لا طيب لو فرضنا مو انا اللي ابغى اسحب انت اللي بتبغى تسحب قلت لي يا جيت من البيت وقلت هذا كتاب الموني تراني ماني مسؤول ما عاد ما اقدر اتحمل المسؤولية من حق من حقك ترجع الجواب حقك ترجعه ولا لا نعم من حقك لانه هذا عقد جائز استعرت من عندي كتاب وبعد على اساس عندك بحث مدته شهر انا جيتك بعد اسبوعين قلت خلاص انا ابغى استرد الكتاب من حقي استرد الكتاب ولا لا الجواب نعم العكس لو انت خلصت في اسبوعين وجيت تبغى ترد الكتاب قلت لا اتفقنا شهر خلوه معك يلزمني اقبل الكتاب ولا لا يلزمني لان الاعارة ايش عقد غير لازم طيب لو وكلتك تبيع عني شي قلت يا فلان خذ هذي السيارة روح بعها في السوق ومشيت تروح تبيعها بهالطريقة انت فكرت قلت يا ولد خليني ارجع بسيارتي بلا بيع سيارة ومشاكلها ويمكن تخرب يمكن ما تجي ورجعتها لي قلت لا انا اتفقت معك تبيعها ما لي شغل ما اتفقنا بفلوس اصلا مهوب ايجارة وكالة مجردة من حقك انك ترجع السيارة وتفسخ عقد الوكالة ولا لا من غير رضا؟ الجواب نعم. طيب هل من حقي انا ادق عليك واقول لك خلاص انا بطلت ما ابغى ابيع السيارة رجع لي هي الجواب نعم واظح طيب نأتي الان نأتي الان الى باب احياء الموت واحد في الارض حقت جاره لها عشر سنين الرجال ما عليه لا هو صك ويملكها وكل شي بس انه جاره ما استفاد منها فقال انا باحييها وبازرعها عشانه تتملكها هل يتملكها بالاحياء جواعم ها لا يتملكها باللحية. لماذا لان الملك لاحياء انما يكون في ارض خلت من ملك طيب واحد راح ممشى مثلا ولا راح منطقة البيضة منتزه واللي راح من منطقة البلدية تستفيد منها في مرمى للنفايات وراح نظفها وكذا وزرعها وزبطها وقال خلاص تملكت انا احييت المواد وتملكها يتملكها ولا لا الجواب عليه لماذا؟ لانه لابد الاحياء الموات ان تخلو الارض من المصلحة العامة نأتي الان الى الاعارة اولا ما تعريف خلينا نقول مثال واحد واحد عطاك السيارة تبعه قال استخدمها ثلاث ايام براحتك ما في مشكلة بس تدفع لي على كل يوم خمسين ريال هذي اعارة ولا ايجارة عيارة ولا ايجارة احسنت هذه ايجار طيب قال لك خذ هالسيارة ما في مشكلة استخدمها ثلاث ايام ولا تعطيني شي. بلاش بس رجعها امشي بعد ثلاث ايام ترجعها ايجارة ولا اعارة الجواب احسنت طيب لما يجيك شخص يطلب منك السيارة وانت منت محتاج السيارة هذي بيومين ما حكم اعطاء السيارة له؟ هل يجب عليك تعطيها له هل يجب عليك ان تعطيها له ولا يستحب ليباح يجب ولا يستحب ولا يباح يباح الصحيح يستحب لانه قلنا تسن بالنسبة للمعير طيب هذا الشخص اللي جاء يطلب منك سيارة طلبه للسيارة منك طلبه السيارة منك يطلب السيارة هل يجوز ان يطلب منك ولا يكره ولا يحرم ولا يستحب بالنسبة للمستعير نقول طلبه للاعارة ايش مباح طيب هذا السيارة لما انت اخذتها واستعرتها من صاحبك هل تقدر انت ترجع تعيرها مرة اخرى لطرف ثالث ولا ما يصح؟ هل يصح ان تعيرها انت لطرف ثالث؟ الجواب لا يصح لانه من شرط الاعارة ان تكون من مالك النفع الشرط الثاني او نقول سؤال هل يصح الانسان قال يا فلان في شريط اه فيه فلم شريط فلم خليع نعوذ بالله ابي استعير منك هل تجوز هذه الاعارة ولا ما تجوز الجواب لا تجوز لان شرط الاعارة ان تكون في منفعة مباحة طيب لو انك شايف مع صديقك سندوتش طعمية وانت ما فطرت قلت يا فلان تكفى ابا استعير منك هالسندويتش عشان اكله هل هذه اعارة صحيحة لا ليست شعار صحيحة. لماذا لان الاعارة الصحيحة انما تكون في الشيء الذي يمكن ان ينتفع به مع بقاء عينه. اما ما لا ينتفع به الا باذهاب عينه فهذه لا يكون اعارة لما يكون صدقة مثلا طيب لو انك شفت مثلا طفل صغير عمره سبع سنوات وهذا الولد ورث من ابيه مكتبة ابوه كان عالم من العلماء وانتقلت ملكية هذه الكتب الى هذا الطفل فجيت واستعرت منه كتب هل يصح ان يعير الكتب هل يصح اه عفوا العكس عكس او عفوا عفوا عفوا هل يصح ان يعير الكتب؟ هل يصح هذا الولد يعير الكتب هل يصح هذا الولد انه يعير الكتب ولا لا نقول لا يصح ان يعير الكتب. طيب لو استعرت كتاب مني وخرب انحرق هالكتاب في بيتك ولا تلف ولا تنكب عليه الشاي وذهبت قيمته ولا طاح من الشباك هل تظمن يا ايها المستعير ولا ما تظمن مش الجواب نقول الجواب انا مستعير هذا بالنسبة للاعارة اما لو عطيتك الاعارة عطيتك الفلوس للانتفاع وعطيتك الكتب للانتفاع هذي مظبوط. لكن لو اعطيتك الكتاب وقلت لك احفظه عندك في البيت قال لها الكتاب عندك وديعة في البيت فاخذت كتاب حطيته في البيت تلف هذا الكتاب من غير تعدي ولا تفريط. صار حريق بدون تعدي ولا تفريط منك وانحرقت المكتبة كلها البعيد مهو بانت من شخص ها انحرقت مكتبته و تالف الكتاب اللي اعطيته يظمن ولا ما يظمن ما اعطيته اعارة اعطيته بس عشان يحافظ على الكتاب امانة الجواب لا يظلم طيب الا واحد سرق مني كتاب ولا اخذ غصب عني وجلس الكتاب بلاش نقول كتاب خلنا نقول سيارة جلست عند السيارة شهر اخذها مني بالغصب تمام؟ تحت تهديد وجلست عنده السيارة شهر ثم اخر الشهر صار عليه حادث وخربت السيارة يظمن ولا لا يضمن ولا ما يضمن يوم ما يظلم هالحرامي هذا ها يظمن ولا ما؟ الجواب يظمن. طيب هل عليه يدفع اجرة استعماله للسيارة خلال شهر ولا ما عليه يدفع اجرة يعني يظمن النفع والممنوع يدفع اجرة ولا ما يدفع اجرة الشهر نقول نعم يدفع اجرة لانه يضمن العين ويضمن النفع اذا غصب الانسان نسأل الله العافية والسلامة شيئا مثل غصب ناقة وجاء شخص قال انا اطالب انه يرجع لي الناقة وايضا يرجع لي ولدها لانها جابت ولد عنده وايضا ها يدفع اجرة الناقة عنده لمدة السنة هذي اللي هو غاصبها تمام وايضا يظمن لانه الانشاء الناقة هذي مريظة الحين. فيظمن فرق ايش قيمتها عما كانت صحيحة. هل كل هذه الاشياء اللي طالب بها يجاب اليها هذا الشخص ولا ما يجاب اليها؟ يحكم له بها ولا ما يحكم له بها نعم كل هذه الاشياء المذكورة يحكم لهم بها ولهذا قال الناظم اوجبوا ظمان الغصب اذا ميرظة الناقة اوجب رده لازم يرد الناق مع الزيادة اذا ولدت ولد ولا زاد وزنها واجر المدة عليه يدفع اجرتها لمدة السنة للغاصب طيب اذا هذا الغاصب تاب الى الله عز وجل ولا يعرف صاحب الناقة. يقول ما عاد تعرف وينه ماذا يصنع يأكلها ولا يتصدق بها كل هؤلاء يتصدق بها ها ياكل الناقة ولا يتصدق بها يا شباب يتصدق بها عن صاحبها طيب لو فرضنا هذا الغاصب باع الناقة هل يصح بيعه ولا ما يصح نقول لا يبطل التصرف كل تصرفاته في العين باطل لانه سبق معنا من شروط البيع ان يكون من مالك طيب انت خرجت من المسجد ولقيت قدام باب المسجد قارورة بلاستيك ما تعرفي حقت من؟ قلت باخذها واستفيد منها يجوز لك ولا ما يجوز قارورة بلاستيك قارورة موية فاضية ما تعرف صاحبها وصاحبها مضيعها وتاركها يقول يجوز. هل يشترط التعريف او لا يشترط التعريف او تعلن عنها ولا ما يشترط لا يشترط التعريف احسنت طيب اذا طلعت من المسجد لقيت لك جهاز ايباد قيمته خمسة الاف وما يعرف صاحب من هو. هل يجوز تاخذها وتستفيد منها ولا لازم تعرفها سنة اولا ما يجوز تاخذها لازم ايش تعرفها لمدة تمام هذا ما يتعلق ب هذه باقي عندنا الهبة ولد صغير ولد من ابوه مليون هل يقدر يتصدق بها ويهبها لشخص الجواب ايش لا شخص اراد يعطي هدية لكلب قال خلاص هالمليون هدية للكلب سجلوها في حساب بنك يفتحوا حساب بنكي للكريم يصح ولا لا لا يصح واحد قال لك ترى اعطيتك هدية مليون ريال. قلت له تم. بس ما سلمها لك. يقدر يتراجع ولا ما يقدر قبل ما يسلمها لك الجواب نعم لانه قلنا الهبة انما تلزم بايش بالقبض باذن واحد واحد قال لك هدية مليون ثم عطاك المليون حطها بالشنطة وعطاها سلمها لك بعد ما سلمها لك اتصل عليك ثاني يوم قال والله اني تراجعت رجع لي المليون اللي هي يلزمك ترجعها ولا ما يلزم ما يلزم احسد لو واحد عطى احد ابناءه مليون ريال هدية هل يلزمه يعطي بقية الابناء ولا ما يلزم الجواب نعم يلزم ان يعطي بقية الاول بالعدل الذكر مثل حظ الانثيين واحد في مرظه المخوف جاه شخص زاره فقال كل املاكي هدية لك شافوا بمرظ الموت وقال هذا اللي زارني كل امواله هدية اموالي هدية لك هذه الهبة صحيحة ولا باطلة ولا تتوقف على اجازة الورثة صحيحة ولا باطلة مطلقا ولا تتوقف صحتها على اجازة الورثة ها تتوقف على اجازة حلوة بالنسبة للوصية ما رأيكم في ولد صغير عمره تسع سنوات وولد عاقل ما شاء الله جيد في الدراسة قال اذا مت ادفعوا الف ريال صدقة من فلوسي للفقراء تنفذ الوصية ولا ما تنفذ الجواب نعم طيب لو ان شخصا وصى قال اذا مت تتقي الربع املاكي اقل من الثلث ربع املاكي لا الكلب الفلاني اللي عندي كنت في البيت ربي استغفر الله هل تصح الوصية للكلب الجواب ايش الجواب لا تصح واحد وصى لك بمليار قال اذا نت فلان له مليار مات الرجل. جاؤوا عندك قالوا لك مليار قلت ابد انا ارفضها خذوها انتم يا الورثة هل الوصية حينئذ تنفذ ولا خلاص ترجع للميراث بما انك رفضت الجواب وانها ترجع للميراث لانه لابد من ايش قبول الموصاة له طيب اذا وصى واحد لاحد ورثته مثلا وصى قال اذا مت عطه ابني مليون الرجال غني عنده عشرين مليون بس قال اذا متى عطوا ابني فلان مليون وصية هل يعطى الابن المليون هذه الوصية والا لابد من اجازة بقية الورثة الجواب لابد من موافقة ايش بقية الورثة طيب اذا ووصى الانسان بقوارير خامة قال اذا مت القوارير الخمرة الفلانية اعطوها لفلان تصحيح ولا لا؟ الجواب لا تصح لانه مش شرط المصابين يكون مباحا هانت طيب رجل عنده ثلاث مليون قال لي اذا مت تتصدقوا باثنين مليون للفقراء تصح ولا تتوقف عن اجازة الورثة؟ نقول لابد من اجازة الورثة لانها زائد على الثلث ولد صغير عمره سبع سنوات ورث من ابيه عمارة وجعل هذه العمارة وقف هل يصح هذا الوقف ولا لا جواب لا يصح لانه شرط الواقف ان يكون جائز التبرع لو قال عمارتي هذه وقف او هذه واحدة منهم وقف يصح ولا لا لا يصح لانها ايش؟ لانها غير معلومة طيب لو انسان بنى مسجد ولم يتلفظ باي لفظ. هل يكون هذا المسجد وقفا اذا اذن للناس بالصلاة فيه الجواب نعم لان الوقف يصح على يصح بالقول او بالفعل الدال عليه لو ان انسان وقف قال هذا وقف على ملاعب كرة القدم او على اقامة الدوريات لكرة القدم شيء مباح وليس يعني كرة قدم بدون عوض يعني بحيث انه يدفع منه مثلا تمهيد الملعب وتظبيط الملعب وكذا نقول هذا جهة بر؟ نقول لا هذه جهة مباحة فده لا يصح الوقف ولكن لا بأس انه في حال الشخص هذا في حال حياته يبغى يصرف الفلوس لا بأس طيب اشترط الواقف تعال هذا وقف يصرف ريعه لطلاب كلية القرآن هل يجوز طلاب كلية القرآن فقط هل يجوز ان يصرف لطلاب كلية الحديث الجواب لا يجوز لانه يجب العمل بشرط الواقف هذا ما يتعلق بتمارين على بقية هذا ما يتعلق بالتمارين على بقية آآ الابواب نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين