بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ومن الادلة المختلف فيها قول الصحابي وفي هذا الدليل مسائل اولها في مفهومه قالوا قول الصحابي وهنا وقفتا اما الوقفة الاولى فايهما ادق في التعبير عن هذا الدليل ان نقول قول او مذهب الصحابي قال يا اخوان الادق ان نقول مذهب الصحابي لان الكلام في حجية في الحجية المتعلقة بالصحابي متعلقة بقوله ايش؟ وفعله ولما عبر الاصوليون بقوله هو تعبير من باب الاغلب. وليس تعبيرا نعم وليس تعبيرا من باب المراد ولهذا قالوا الادق ان يقال مذهب الصحابي ليعم قوله وفعله واما الوقفة الثانية فهي في مفهوم الصحابي وهي مسألة نجدها مبحوثة عند من؟ عند المحدثين. نجدها مبحوثة عند المحدثين. وهناك خلاف بين المحدثين والاصوليين في مفهوم ايش؟ في مفهوم الصحابي. فاذا اتيت الى مصادر اهل الحديث او مصنفات المحدثين وجدت الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. ومات على الاسلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو ساعة ولقيها ومات على الاسلام فمفهوم الصحبة عند المحدثين لا يشترط فيه الملازمة وهذا ذكره الامام احمد اختار هذا الرأي الامام احمد والحافظ ابن حجر ونسبه ابن الهمام للمحدثين وذكر العراقي في فتح المغيث انه المشهور عند اهل الحديث وذهب اهل الاصول الى اشتراط الملازمة. فقالوا بتعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا واختص به مدة ومات على الاسلام وهذه هي طريقة اصوليين اختارها الجويني والغزالي والسمعاني والقرافي وغيرهم والمراد انه اذا ثبت عن الصحابي قول او فعل هل يكون حجة او لا؟ هذا هو مفهوم المسألة المسألة التالية ايضا هناك تحرير لمحل النزاع في قول الصحابي فالخلاف ليس واقعا في كل صورة. وانما واقعا في صورة معينة. ولهذا قال الاصوليون يخرج من الخلاف في حجية قول الصحابي صور وهذه الصور التي تخرج منها ما يخرج فيكون حجة اتفاقا ومنها ما يخرج فيكون ايش يا اخوان؟ غير حجة اتفاق نبحثها صورة صورة الصورة الاولى قالوا قول الصحابي اذا خالفه غيره من الصحابة قالوا فانه ها يكون ولا لا يكون؟ لا يكون حجة اتفاقا. حكاه المرداوي وغيره الصورة الثانية قول الصحابي اذا انتشر ولم ينكر يكون حجة ام ليس بحجة؟ يكون حجة وتكييف الاصول يرجع الى ماذا؟ الى الاجماع السكوتي. لكن ما نقول اتفاقا يكون حجة عند من يرى ان الاجماع السكوتي حجة فهذه الصورة تخرج من حكم قول الصحابي ولا من حقيقة قول الصحابي تخرج من حقيقة قول الصحابة تأملتم؟ طيب الصورة الثالثة قالوا ما ليس للرأي فيه مجال اذا قال الصحابي قولا ليس للاجتهاد فيه مجال. مثل ايش؟ بارك الله فيكم يا شيخ. الغيبيات الطيبيات واصول الدين والثواب والعقاب والمقدرات. معي والاذكار ونحوها مما لا يقال بايش يا اخوان؟ مما لا يقال بالرأس. فان قوله فيه ايش يا اخوان؟ يكون حجة باتفاق وتكييف الاصولي انه ايش يا اخوان؟ يرجع الى المرفوع حكمه وهنا نقول ان هذه الصورة خرجت منها الحقيقة ولا من الحكم خرجت من الحقيقة واضحة يا اخوان ما نقوله؟ انها خرجت من حقيقة قول الصحابي لان هذا ليس قولا وانما هو ايش؟ وانما هو حديث مرفوع حكما النبي صلى الله عليه وسلم معي؟ يقول الامام البرناوي رحمه الله الشافعي وقد سبق ان الصحابي اذا قال ما لا يمكن ان يقوله عن اجتهاد بل عن توقيف ان انه يكون مرفوعا صرح به علماء الحديث والوصف ومن الصور التي تخرج من النزاع. قول الصحابي اذا وافقه بقية الصحابة فانه يكون حجة باتفاق وهي حق سورة تخرج عن حقيقة قول الصحابي. لانه في هذه الصورة يكون ايش؟ اجماعا صريحا واضحة اخوان؟ يكون اجماعا صريحا. هناك اذا لم ينكر احد يكون اجماع سكوتيا. هنا اذا وافقه بقية الصحابة يكون ايش يا اخوان اجماعا صريحا فيكون حجة باتفاق الا عند الجمهور؟ باتفاق ولماذا نكثر الكلام عن الصور يا اخوة؟ لان لان الشريعة نقلت لنا باقوال ايش؟ لان كثيرا من الشريعة بل الشريعة نقلت لنا باقوال الصحابة فلما ننظر في هذه الاقوال نجد هناك اقوال مرفوعة حكما نجد اقوال هي اجماع صريح نجد اقوال هي اجماع ايش؟ سكوتي فنحتاج الى هذا التحرير حتى نعرف اين الخلاف في قول الصحابة طيب قالوا ومن المواضع التي الصور التي تخرج من الخلاف اذا وافق قول الصحابي دليل من الكتاب او السنة فانه يكون حجة باتفاق. وهذا المحل يخرج من حقيقة قول الصحابي او من حكم من حكمه لان هذه الصورة هي قول صحابي. ليس مرفوعا حكما ولا اجماعا. قول صحابي فتخرج من حكمه. فاذا وجدنا قوله موافقا للكتاب التابع والسنة فهو حجة الاتفاق وعكسها يكون غير حجة اتفاقا. وهي ماذا؟ اذا وجدنا قول الصحابي مخالفا للكتاب او السنة فانه لا يكون حجة الاتفاق طيب ومن الصور التي تخرج من ذلك قول الصحابي في غير المسائل التكليفية كأن يقول قولا اي نعم في الزراعة او الصناعة او غير ذلك. فانه لا يكون حجة مما يذكره اهل العلم ومما ومن الصور التي تخرج ايضا قالوا قول الصحابي على الصحابي فانه لا يكون حجة الاتفاق طيب طيب الصحابة بالحكم فهل يكون حجة على غيره طيب بمعنى انه ما معنى اختص بحكم لا او اذا نزل خاص فما عندنا قول صحابي عندنا نص معي الشيخ راكان طيب طيب وبعد الدرس اعرض علي المسألة طيب طيب يا اخوة هذي الان صور عرظناها وعرفنا ما يكون حجة وما لا يكون حجة طيب سؤالي لكم من يستطيع ان يصيغ لي محل النزاع اه يا شيخ ايوا ما شاء الله ما شاء الله الله يفتح عليك طيب طيب اذا ما الذي سنقوله؟ متى يكون النزاع؟ اذا وجدنا قولا للصحابي ثم نقول فيما لا نصفيه قولا للصحابي ليس مرفوعا حكما ونستطيع ان نعبر عنها بقولنا ليس للرأي فيه مجال او مما لا يقال بالرأي او مما لا اجتهاد فيه اذا وجدنا قولا للصحابي ليس مرفوعا حكما وليس من قبيل الاجماع ليس مطبوعا حكما وليس من قبيل الاجماع ولم يوافق او يعارض كتابا او سنة ولم يكن وكان في التكليف ها وضحت لكم؟ طيب اعيدها. وتستطيع ان يعني هذا اشرف اشهر الضوابط للنزاع. فنقول ماذا اذا وجدنا قولا للصحابي في مسألة شرعية ولم يكن مرفوعا او اجماعا ولم يوافقه او يخالفه دليل من الكتاب او السنة فقد وقع النزاع المسألة التالية طيب النزاع في قول الصحابة حقيقة هي من المسائل الكبار والتي في تحرير نسب اقوال اهل العلم فيها كلام وحقيقة من يأتي الى كتب الاصول والى ما الف في قول الصحابي يجد انه ينسب للائمة الاربعة تارة القول بالحجية وتارة القول بايش يا اخوان بعدم الحجية واشهر ما اختلف في قوله من الائمة الاربعة من هو؟ الشافعي اكثر ما اختلف في نسبة القول اليه في حجية قول الصحابة من هو؟ الشافعي والذي يتحرر ان اشهر الاقوال قولان القول الاول ان قول الصحابي حجة وهو قول مالك فما نسبه القرافي والشافعي في القديم وهو قول احمد واختاره ابو يعلى وابن القيم وبعض الحنفية والقول الثاني ان قول الصحابي ليس بحجة وهو قول الشافعي في الجديد كما نسبه اليه بعض الشافعية قول الشافعي في الجديد وهو مذهبه اهل الظاهر والمعتزلة واختاره من الاصوليين الغزالي والرازي والامدي واتباعه طيب هذا هو هذا هو ما ينسب نعم على التحرير الصحيح ان شاء الله طيب وهنا وقفات هي تأملوا معي اما الوقفة الاولى فقد اما الوقفة الاولى اذا قلنا بان قول الصحابي حجة نجد ان بعض الاصوليين يلحق به قوله يقدم على القياس بايش ويخص به العموم. فبعض الاصوليين اذا حكى هذه الاقوال يقول هو حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهذا فيه بيان لشيئين. اما الاول فهو الحجية واما الثاني فهو ايش؟ الرتبة فاصحاب هذا القول الذين يقولون بحجية يقولون وهو ايضا عندنا هو حجة. طيب اين تجعله في مراتب الادلة؟ قال ايش يقدم على القياس. اذا عندنا الكتاب والسنة والاجماع ويش؟ وقول الصحابي عند من يراه حج ويخص به ماذا العموم ومن نفى ذلك انتفت هذه الاثار فانظروا الى رتبته عند من يقول بايش يا اخوان؟ بحجيته طيب هذا هذه الوقفة الاولى واما الوقفة الثانية اختلف على الشافعي اختلافا كثيرا في نسبة حجية قول الصحابي اليه ورجح ابن القيم ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين بحث مبحثا نفيسا في حجية قول الصحابي ارجعوا اليه بفائدة. وحرر ان الذي يصح من الامام الشافعي ومن طريقته ومن قوله في القديم والجلديد انه يرى ان قول الصحابي ايش؟ انه يرى ان قول الصحابي حجة وناقش ذلك نقاشا نافعا ومطولا فليرجع اليه في اعلام الموقعين واما الوقفة الثالثة هناك خطان وطريقتان في حجية قول الصحابي. نختصرها في التالي جمهور طريق الفقهاء او خط الفقهاء وخط الاصول الخط العام للفقهاء يرون حجية قول ايش؟ الصحابة. ولهذا هو قول المالكية والشافع قول مالك والشافعي صحيح واحمد وقول اصحابه وقول بعض الحنفية فالفقهاء اذا اتيت اليهم تجد انهم يقولون بحجية ايش يا اخوان؟ قول الصحابة واما الخط الثاني هو قول الاصوليين الذين يبحثون البحث النظري اذا اتيت الى الغزالي والرازي واتباعه من هم اتباع الرازي المختصرون صاحب الحاصل والتحصين والمنهاج البيضاوي وشراح ايش؟ المنهاج واذا اتيت الى الان واتباعه من هم اتباع الامدين؟ ابن الحاجب وسراحه نجد ان خط الاصوليين على القول بان ايش يا اخوان؟ ان قول الصحابي ليس بحجة وهذا نقوله في الاعم وهذا يلزمنا ماذا؟ يفهمنا ان المسألة نظر اليها بنظرين. نظر تطبيقي وهو نظر من؟ الفقهاء. ونظر تأصيل او نظر عقلي وهي طريقة من؟ الاصول. طريقة اصوله. طيب كيف نظر الفقهاء الفقهاء ينظرون الى التطبيقات فماذا وجد الفقهاء في التطبيقات؟ وجدوا ان الشريعة وخلاف العلماء كلهم ان الشريعة وما يقوله المجتهدون في دين الله كثير منه مستقى من ايش؟ من اقوال الصحابة فلم يسعهم الا ان يقولوا ايش لما جاء الرازي والغزالي واتباعه ممن ينظرون بالعقل في الادلة وجدوا امرا عقليا قويا وهو وماذا هل الصحابي معصوم؟ عدم حصنة الصحابة. فكيف نجعل قول المعصوم ايش؟ قول غير المعصوم ايش؟ حجة فاقتضى النظر العقلي عندهم والبحث النظري اقتضى ماذا؟ ان يقولوا بعدم حجيته معي بارك الله فيكم نعم ثم الذي نقوله نعم والعلم عند الله انه من نظر في الفقه الاسلامي وفي اجتهاد ائمته وعلمائه. وفي نصوص الائمة الاربعة ما لك والشافعي واحمد وابي حنيفة لا يسعه الا ان يقول ان اقوالهم رظي الله عنهم وارضاهم اذا جاءت بالقيود التي ذكرنا فانها حجة فيما اختلف اهل العلم فيه او فانها حجة في اثبات الاحكام الشرعية ثم نقول امرا اخر وليعلم ان ما يأتي عن الصحابة شيئا انتبهوا لهذا ان ما اتي عن الصحابة رضي الله عنهم شيئان اما الشيء الاول فهو المنهج منهج التلقي ومنهج الاستدلال فما ياتي عن الصحابة من المناهج فهو ايش يا اخوان؟ فهو حجة باتفاق اهل العلم اذا رأينا الصحابة اذا رأينا من منهج الصحابة رضي الله عنهم تقديم النص على تقديم النقل على العقل. فان هذا حجة بلا خلاف اذا رأينا من منهج الصحابة رضي الله عنهم اثبات الصفات باخبار الاحاد. فهل نقول قول الصحابي فيه خلاف؟ هذا من منهج وليس قوم فانه يكون حجة بلا خلاف اذا فاعلموا بارك الله فيكم انه ما يأتي عن الصحابة من المناهج فان هذا حجة بلا خلاف وما وما حفظت العقيدة. ولا اتصل علم الخلف ولا اتصل علم الخلف بالكتاب والسنة الا بواسطة من؟ الا بواسطة منهج الصحابة في التلقي والاستدلال ثانيا الذي يأتي عن الصحابة اجتهادهم في الفروع فالذي عليه الائمة الاربعة وطريقة الفقهاء انهم يرونها حجة. لكن ليس لعصمتهم وانما لان بهم من الدواعي والقرائب ما يجعل هذا القول مقبولا في الشريعة ما قال احد هو حجة لانهم ايش؟ معصومون ابدا. ولكن ما الذي فعله الفقهاء؟ ما الذي جعلهم يسقط بايديهم؟ الشريعة كثير من المسائل الفقيرة بين ايدينا تثبت ان لم تأتي بالكتاب والسنة وجدت ايش يا اخوان؟ وجدت انها ثبتت في قول الصحابة فلما نظر العلماء قالوا لا نقول بحجيتها لعصمتهم وانما نقول لتوافر الدواعي والقرائب. كيف توافر الدواعي والقرائب اولا انا اولا انا بين يدي اجتهاد لعلماء عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا التنزيل وعرفوا الناسخ والمن المحكم والمتشابه فتهيأت نفوسهم لخير كبير ثم تأمل في هذا وهم يشتدون في مسألة لم يخالفهم فيها غيره ليس عندك المسألة الا قول ايش؟ الصحابي فهل تذهب الى قياس ونحوي وتترك قولا لرجل قد تهيأت في هذه الدواعي انظر الى هذا الامر الثاني وهو الاقوى في نفسه ان هناك قرائن في هذا القول لا يسعى الفقيه الا ان يسلم به بالضوابط نعيد هذا القول ما يصح ان يقال فيه بالاطلاق بالضوابط التي ذكرها طيب ما هي القرائن؟ انا هذا القول اذا لم اتبين انه اجماع او مرفوع حكما ما تبينت لكن ما زال في نفسي قد يكون مرفوعا معي؟ قد يكون هذا الصحابي قاله في زمن الصحابة ولم ينكر. فقد يكون اجماعا ايش؟ سكوتيا اذا لم اتبين ما زال هناك ظن وظح ما اقوله لكم يا اخوان ما زال هناك ظن قائل ان هذا الذي قاله ابن عباس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. ما زال هناك ظلم قائم ان الذي قاله هذا ابن عباس وافقه عليه الصحابة تأملتم هذا المعنى هذه القرائن الموجودة بقوة احب الي احب الى الائمة الاربعة والى اهل العلم من القياس المبني على الظنون من القياس المبني على الظنون التي هي ابعد عن النصوص لا نشك ان فيها شيء من النصوص الشرعية لكن هي ابعد عن النصوص من قول ايش الصحابة اطلنا في هذا لكن لنا مقصد. اي نعم في امرين. اما الامر الاول لانه انتشر واشتهر القول بان اقوال الصحابة غير مصباح اليوم القول ليس بحجة وان هذا قول غير معصوم. اولا لنعلم ان المناهج لا كلام فيها. هذا الامر الاول. الامر الثاني من قال بان قول الصحابي غير حجة له حق حقه من النظر. لكنه لا يستطيع ان يقدم رجلا او اخرى في الخلاف الفقهي الا به ولينظر الناظر في ذلك طيب طيب من المسائل يعني ادلة القول بحجة قول الصحابي ارجعوا اليها عند ابن قدامة وغيره دل الكتاب والسنة وقوله الصحابة والتابعين والقياس ادلة كثيرة على ان اقوالهم حجة. وعندما نقول حجة ليست بمعنى معصومة حجة بمعنى انها اقرب الى مراد الكتاب والس طيب يقول ابراهيم النخعي تأملوا هذه العبارات. لو بلغني انهم يعني الصحابة لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته ابدا وكفى بنا على قوم ازراء ان نخالف اعمالهم. يقول الشافعي الشعبي ما حدثوك به عن اصحابك محمد صلى الله عليه وسلم فخذه وما حدثوك به عن رأيهم فانبث. وقد وحكى الامام العلائي في كتابه اجمال الاصابة في اقوال الصحابة الاجماع على الاخذ باقوالهم. ماذا يقول العلائي؟ اسمع الوجه السادس وهو المعتمد ان التابعين انظر الى منهج التعامل انظر الى رأي التابعين في قول الصحابة ان التابعين على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم. والاخذ بقولهم والفتية بهم من غير نكير من احد فالخلاف في نظري الذي وقع من الاصوليين هو خلاف من علماء نظروا في جانب نظري نعم ولم ولم يعالجوا المسائل طيب المسألة التالية طيب طيب فالفروع المخرجة على حجية قول الصحابي انا حقيقة يعني ان ظربنا المثل مثال مئة او مثالين او ثلاثة اقول فان بين ايدينا المئات من الامثلة وانتم يا اصحاب الروض المربع ما يأتي شيء او صفحة من الروض الا وهو قول فلان وفلان وفلان العب فذهب الشافعي واحمد الى ان الجمعة تسقط عن من صلى العيد واستدلوا بماذا؟ بقول بقول نعم ابي عبيد شهدت العيد مع عثمان. فصلى ثم قال انه اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. فمن احب من اهل العالية ان ينتظر الجمعة فلينتظر ومن احب ان يرجع فقد اذنت له. ودليل الشافعي والحنابلة هنا قول عثمان. استحباب سجود التلاوة وهو مذهب الشافعي واحمد استدلوا بما جاء عن عمر رضي الله عنه قول الصحابي ماذا قال عمر؟ انه قرأ سجدة وهو على المنبر فسجد تارة ثم لم يسجد ايش؟ تارة ثم قال على رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء فلن يسجد. قال الشافعي والحنابلة هذا دليل على سنية على استحباب ايش يا اخوان؟ سجود وليس على وجوبهم. سجود التلاوة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخلاف هل هو واجب او ايش؟ او مستحب. كيف عرف الشافعي والحنابلة انه ليس واجبا؟ ان المسألة والا استحبابه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي اراد الشافعية والحنابلة التحرير هل هو واجب او او وجدوا ذلك في هنا وجدوا ذلك قول ولا فعل عمر؟ وجدوا ذلك في فعل عمر. وهذا الذي نجعلنا نقول ان الادق ان نقول مذهب صحابي وليس قولا الصحابة مثلا المطلقة البائل اذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا في مرض الموت ترثه او لا ترثه؟ ترثه وهو قول ابي حنيفة ومالك واحمد واستدلوا على ذلك بما فعله نعم بما فعله عثمان رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف وهذا غيظ من فيظ. ونذر من بحر. معي واذنوا لي يعني احنا اطلنا وفصلنا لكن والله نتعبد الله بها واريد من اخواننا وابنائنا لما يأتون الى علم الاصول قد يحسب بعض العقليات ويحصل بعض الامور نعم لكن حقيقة يجب ان نعرف المناهج العامة والكليات العامة من الكليات التي نتمسك بها وهي التي تصلنا بالكتاب والسنة نعم واسطة الصحابة رضي الله عنهم ومتى كان طالب العلم متمسكا بهذه الواسطة في منهجها في طريقتها في اسلوبها في اصولها العامة متى ما كان متمسكا بهذه الواسطة فقد تمسك بالكتاب واصفه اسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم خير خلف لخير سلف الدليل الثالث لا اله الا الله اقرأ الابيات مرة اخرى يا شيخ مصالح العباد اعلى المأساة ليست بحجة وقيل معناها وهي قلوبيات والحاجات تحسينها اولها العدو سمه استحسانا البراءة الأصلية ان لم يرد ما ينظر مستصحب الاجماع في محله خلافه عند الجني طيب طيب نأتي الان الى دليل ثالث للادلة المختلف فيها وهو دليل ماذا دليل المصلحة ويقال المصلحة المرسلة. ويقال دليل الاستصلاح معي وفيه مسائل الاولى في مفهومه وهو مركب من لفظين ما هما؟ مصلحة مرسل. تركيب اضافي او وصفي صفة وموصف نعم مركب من لفظين المصلحة والمرسلة اما المصلحة فهي جلب المنفعة هو دفع المظر واما المرسلة فهي بمعنى ايش؟ المطلقة اي التي لم تأتي الشريعة فيها باعتبار الولاء ولا الغاء اذا ما هو تعريف المصلحة المرسلة؟ هي المنفعة التي لم تأتي الشريعة فيها باعتبار ولا الغاء او نقول المصلحة حتى يشمل جلب المنفعة ودفع ايش؟ المضرة. نقول هي المصلحة التي لم تأتي الشريعة فيها باعتبار ولاء ولاء وهذا يقودنا الى امر وهو ان المصالح في الشريعة على اطراف تنظر؟ ثلاثة. ثلاثة. ما هي لا اعم من ذلك. المعتبر والملغاة والمرسلة هيفقهوا معي هذا الباب. فعندنا الضرب الاول في الضرب الاول من المصالح عندنا في الشريعة مصالح. نعم معتبرة عندنا من الشريعة مصالح معتبرة ما معنى معتبرة؟ هي التي التي دل الشرع على اعتباره معي دل الشرع على اعتباره فجاءنا في الكتاب والسنة نعم اعتبروا مصلحة كذا. ما هو بهذا اللفظ جاء في الكتاب والسنة ما تدل على اعتبار هذه المصلحة هذا ادب ايش من الامثلة على ذلك؟ مثلا اي نعم مثلا انما مثلا ما اسكر كثيره فقليله انحراف الان هذه مصلحة مصلحة في شق جلب المنفعة ولا في شق دفع المضرة؟ يا شيخ في شق دفع المضرة فتسمى مصلحة ايضا هذه مصلحة شهد الشرع في اعتبارها. قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام. طيب من يأتيني بمصلحة الشرع باعتبارها ها مثلا طيب القصص لحفظ النفس لكن هل الشريعة لفظت بحفظ النفس؟ آآ اذا وجدنا فبها معي فانا اريد ان تأتيني بدليل من الكتاب او السنة. اي نعم يدل على اعتبار المصلحة. حتى تكون مصلحة ايش؟ معتبرة والا اذا لم يكن دليل فهي مصلحة ايش؟ مرسلة احسنت لعلكم تتقون. هذه مصلحة معتبر. مثلا قوله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ايش رجس هذه مصلحة معتبرة. كيف نصيغ ان الشريعة جاءت بدفع النجاسات عنا؟ هذا شيء معتبر. بالشريعة نعم طيب انتبهوا معي هناك احكام وهناك مصالح ما الذي نريده هنا في المصالح المعتبرة؟ ان يدل الدليل من الكتاب والسنة على اعتبار المصلحة مو اعتبار الحكم. انا عندي تحريم السرقة. وواضح وبين انها لحفظ المال. لكن حتى تكون نعم مصلحة معتبرة شهد الشرع بها نعم لابد ان يأتي ان يأتي في الكتاب والسنة ما يدل على هذا لانه عند بعض الاصوليين وارى هذا ان الاعتبار بمعنى التعيين ان تعين الشريعة في الكتاب والسنة ان هذه ايش؟ مصلحة سنبين وفي المرسلات يتضح المقام. طيب طيب اذا مثلا اوتيت ان اوتي مثلا جاء النبي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما نعم انما حرمت ادخار لحوم الدابة من اجل لحوم الاضاحي من اجل الدابة او من اجل الدابة من اجل الداخل. فهذه مصلحة معتبرة وهي حاجة الناس. المشقة من المصالح المعتبرة في ايش؟ في ولهذا يقول الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والظرب الثاني مصالح ملغاة وهي ايضا التي شهد الشرط بالغائها. ويضربون على ذلك مثالا بماذا ويضربون على ذلك مثالا لو اجتهد فقيه فقال لمن جامع لرجل غني جامع اهله في نهار رمضان من مثلك لا يعتق لان العتق لا يزجرك. بل ايش؟ بل يصوم نقول هذه مصلحة ايش؟ ملغاة ودل الشرع على الغاية. اين دل الشرع على الغاية؟ لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتق رقبة. قال لا اجد. قال ايش صم شهرين متتابعين. هذا الغاء والباب كثير ثم يأتينا ضرب ثالث وهي مصالح سكت الشارع عنه وهي التي تسمى بايش يا اخوان؟ بالمصالح المرسلة ثم قال العلماء وما سكت الشارع عنه من المصالح فهو على ثلاث رتب هاشم ظروري وحاجي وتحسين فالضروري منها هو ما سكت عنه الشارع وهو مما لا وهو نعم مما لا تقوم امور الا به فاذا وجدنا مصلحة لا تقوم امور الناس الا بها فهذا يأتي من رتبة المصالح المرسلة في ماذا؟ في الضروريات ثم باستقراء اهل العلم وجدوا ان هذه الضروريات خمس. ما هي الدين والعقل والنفس والنسل او العرض والمال فقالوا اعلم ان كل مصلحة تتعلق بهذه الخمس فهي مصلحة ايش؟ فهي مصلحة مرسلة ضرورية اسمعي طيب ما هي المصالح الضرورية المتعلقة طيب طيب آآ طيب اذا اذا ما كان من المصالح متعلقا بحفظ الدين فهو مصلحة ضرورية ولهذا نجد ماذا؟ نجد مثلا نجد قتل المرتد فالشريعة جاءت بقتل المرتد. طيب مصلحته نعم نعم لم نقف عليها في كتاب او سنة فلا نسميها مصلحة ايش؟ معتبر لكنها مصلحة مرسلة سكتت عنها الشريعة لكننا ندرك انها من الضروريات فالشريعة لما امرت بقتل المرتد لاجل حفظ الدين على الناس والجهاد في سبيل الله نجد نجد بالنظر في مقاصد الشريعة وكلياتها ماذا؟ انه من الضروري لذلك لكي يحفظ على الناس ماذا؟ دينه. القصاص لم نجد يعني نقول لم نجد شاهدا من الكتاب والسنة فيكون معتبرا لكن وجدنا تعلقا بمقام ضروري فكان مرسلا ضروريا. ما هو الامر الضروري الذي تعلق به؟ حفظ النفس. وقيسوا على ذلك طيب والرتبة الثانية ما كان من المصالح حاجية. ما هي المصالح الحاجية بارك الله فيك هو هناك ما لا تقوم الامور الا بها. هنا ما تقوم بها الامور لكن مع مشقة عند تركها مع مشقة عند الترك. فمثلا الاجارة شرعت. واذا نظر الفقيه وجد انها لمصلحة. ما هي هذه المصلحة ان يرتفق الناس او ان ينتفع الناس بالمنافع معي؟ طيب فيقول هي مشروعة ومصلحتها المرسلة هو ان ينتفع ان يرتفق الناس بالمنافع طيب هذا امر ضروري ان الانسان يعني مثلا يستأجر دابة ويركب عليها اي نعم ليس ظروريا لكنه حاجة يحتاجه الناس مثلا المساقات شرع اي نعم ولما تنظر اليها شرعت حتى يتعاون الناس الذي عنده مال والذي ليس عنده مال. لكن هل هذه ضرورة؟ لا لكنها مما يحتاجه الناس فهذه مصالح مرسلة حاجية. ثم هناك رتبة ثالثة وهي المصالح ايش يا اخوان؟ التحسينية. قالوا وهي التي تتعلق نعم وهي هي التي تتعلق بالاداب هي التي تتعلق بالاداب اداب الاكل الاحكام التي جاءت في باب الاكل والشرب والنوم واللباس والزينة هذي كلها مصالحها ايش يا اخوان؟ تحسد طيب المسألة الثانية في حجية المصالح المرسلة او نقول فيه تحرير النساء في تحرير النساء طيب نقول هناك صور اتفق اهل العلم فيها نعم اتفق اهل العلم فيها. وهي خارجة عن محل النساء الصورة الاولى قالوا اذا كانت المصلحة قد شهد الشرع باعتبارها فهذه يقع فيها الخلاف الذي سنحكيه؟ لا بل نقول اتفق العلماء على ماذا؟ حجة ام ليست حجة؟ اتفق العلماء على كونها حجة الصورة الثانية العكس اذا كانت المصلحة قد دل الشرع على ايش؟ على ايقائها. فقد اتفق العلماء على انها مصلحة ايش؟ على انها مصلحة الله الصورة الثالثة اذا كانت المصلحة متوهمة وليست حقيقية فهذه قد اتفق اهل العلم على انها ايش على انها لا تكون حجة طيب ما الذي وقع النزاع فيه؟ اذا كان بين ايدينا مصلحة الصورة الثالثة اذا خالفت المصلحة الكتاب او السنة هو اذا كانت منغة بمعنى اذا كانت ايش؟ ملغاة. اذا ما الذي يتحرر من الخلاف؟ ما الذي يتعلق بالخلاف؟ اذا وجدنا مصلحة حقيقية معي اذا ما الخلاف الذي يقع عند العلماء؟ اذا وجدنا مصلحة مرسلة حقيقية وهنا تأتي المسألة التالية ما هي اقوال العلماء في هذه المسألة طيب طيب المشهور عند الاصوليين الذي تجده عند الاصوليين انهم يقولون ذهب انهم يقولون ذهب مالك وبعض الشافعي الى ان المصالح حجة مالك وبعض الشافعية لان المصالح ايش؟ المرسلة حجة. ثم ينسبون الى عام الى الجمهور ثم يقولون وذهب الجمهور الى ان ان المصالح المرسلة ليست بايش؟ بحجة وهذا اجمال شديد يقارب الوهم والذي يقال في المصالح المرسلة الحقيقية التي لا تصادم نصا انها حجة عند اكثر الفقهاء ويصح مذهبا للائمة الاربعة واتباعهم فقهتم هذا؟ نعم انها حجة عند اكثر الفقهاء ويصح مذهبا للائمة الاربعة واتباعهم وما شهره الاصوليون ربما سمع بعضكم ان المصالح المرسلة حجة عند من؟ مالك. هذا المشهور. وما شهره الاصوليون من ان المصالح المصطلحة حجة عند ما لك هذا اي نعم اجمال في القول يحتاج الى بيان فعندنا وقفتان الوقفة الاولى ان جمهور العلماء والائمة الاربعة واتباعهم على بماذا؟ بان المصالح الحج المرسلة حجة بضوابطها يقول القرافي هي عند التحقيق في جميع المذاهب لانه يقومون ويقعدون بالمناسبة شوف كيف التعبير ايش معنى يقومون ويقعدون؟ يعني اذا رأيت فقههم اكثر الاحكام مبنية على ماذا؟ التي لم يرد فيها نص نص ولا اجماع ولا قول صحابي ماذا؟ المصلحة فانظر الى عبارة فقال لانهم يقومون ويقعدون بالمناسبة. وترو يا اخوان المناسبة هي المصلحة المرسلة وهذي عبارة جميلة من القرافي رحمه الله. ويقول ابن دقيق الذي لا شك فيه ان لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع ويليه احمد ولا يكاد يخلو غيرهما وشكر عن مالك واحمد القوم بالمصلحة يقول دقيق ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجمعة ويقول الطوفي لان الامام ابن الطوفي معلق على كلام ابن قدامة ابن قدامة في الروضة قال بعض اصحابنا انها حجة ولم يسله لسواد الحنابلة. ماذا قال الطوفي؟ ابو محمد. الامام الطوفي النجد. قال ولم اقل نعم نعم قال اصحابنا اي بانها ليست بحجة لاني رأيت من وقفت على كلامه منهم حتى الشيخ ابا محمد من هو ابو محمد؟ ابن قدامة في كتبه يعني فقهية اذا استغرقوا في توجيه الاحكام يتمسكون بمناسبات ما يسعهم الا ان يقولوا لمصلحة كذا اللي هو التعليمات. تعليقة الفقهاء ودفع مشقة لان فيه كذا رفقة لانه من عقود الارفاق من عقود التوثيق اشياء يلتمسونها. قال يتمسكون بمناسبات مصلحية. يكاد الشخص يجزم انها ليست مضادة للشارع. يعني ينقد عليهم انهم بالغوا حتى ذهبوا الى ايش؟ الى المصالح الضعيفة والتمسك بها يشبه التمسك بحبال القمر ليش شبه بحبال القمر يشبه التمسك بحبال القمر ها ها يا شيخ طيب ايش قصة حبال القمر ها طيب طيب طيب انا لم يقع في نفسي يعني ليس عندي بها علم لكن تشبيه جميل اتمنى ان تبحثوا له لماذا شبه بحبال القمر؟ لعل هناك شيئا. معي نعم طيب والامام الجويدي رحمه الله نسب حجية المصالح المرسلة للامام الشافعي والامام مالك والامام احمد فهي اذا الوقفة الاولى نعم ما سخر عند ابن قدامة وغيره انه مذهب مالك وعند بعضهم واحمد هو مذهب الائمة الاربعة على الصحة طيب الوقفة الثانية طيب لماذا شكر مالك واحمد؟ المراد ان عملهم بالمصالح المرسلة اكثر ايش؟ من عمل غيرهم وهذا هو معنى كلام ابن دقيقة العيد رحمه الله قال الذي لا شك فيه ان لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوم ويليه احمد بن حنبل فلما شهر عن مالك احمد القول في المصالح المرسلة ليس هذا قصرا للقوي عليهما وانما هو بيان لانهما من اكثر من قال بحجية ايش؟ المصالح المستمرة ومالك اكثر بشديد. حتى انه اثر عن مالك ماذا؟ قال لو كان استصلاح الناس بان يقتل ثلثهم لقتلناهم وهذا يعني قد يعني يناقش فيه بعض اصحاب مالك لكنه من باب بس التعبير عن ماذا؟ عن ان المالكية يتوسعون في باب ايش؟ المصلحة ما هم فيه منفعة يبنون عليه في سؤال يا شيخ نعم طيب طيب طيب المسألة التالية تفضل يا شيخ. ها المصالح لا شك انها تأتي بعد الكتاب والسنة والاجماع والقياس اي نعم تأتي بعد هذي وقول الصحابي تأتي بنعم لا شك في ذلك قول الصحابي تقدم على القياس تأتي بعد القياس معي؟ طيب طيب المسألة التالية في ضوابط العمل بالمصالح ايش؟ المرسلة وهذا طيب اعطوني اياها ما هو الضابط الاول الا تصادم نصا من كتاب او سنة فاذا صادمت نصا من كتاب او سنة ماذا؟ سقطت المصلحة الظابط الثاني ما هو؟ ان هاشم بارك الله فيه ان تكون المصلحة مصلحة حقيقية ثابتة بيقين او ظنا غالب. فتخرج المصائب لكل متوهم الظابط الثالث قالوا ماذا؟ اذا ان تكون المصلحة مصلحة عامة وليس مصلحة خاصة. فاذا اتيت الى حكم شرعي ورأيت راحته في زيد وعمرو هل اثبته لمصلحة زيد وعم؟ لا وانما اثبته لمصلحة عموم الامة وهذا حتى لا تدخل الاهواء وحظوظ النفس في اثبات الاحكام لاجل لاجل المصالح ايش؟ الخاصة والضيقة هذه اشهر الضوابط ثم هنا وقفة لابد لها شهر عن الامام الطوفي مسألة وهذه المسألة يعني اورثت شبهة عند بعض المعاصي ما الذي شهر عن الامام الطوفي في المصلحة المرسلة ها شهر عن الامام الطوفي انه انه يقول بان النص بان المصلحة اذا عارضت النص عليه واريد ان يعني ان تحظر يعني ان تتأملوا معه ثم جاء بعض المعاصرين فبنى على ذلك مسلكا. نعم. قال فيه بان المصالح اذا عارضت النصوص الشرعية وهي مصالح حقيقية فاننا نستطيع ان نتجاوز النصوص ونعمل هذه المصالح. وبنيت على ذلك مؤلفات وفتاوى وقضايا والحق الذي يجب ان تعرفوه كطلاب علم انه لا انه هنا يقال ان هذه المسألة فيها وهم كبير ونختصر بيانه في الوقفات التالية. اما الوقفة الاولى فالذي حكي عن الامام الطوفي الامام الطوفي له كتاب اسمه شرح الاربعين النووي نعم شرح الاربعين وجاء الى حديث لا ضرر ولا ضرار. فبين ان من اصول الشريعة اعتبار المصالح. ثم قال وهذه المصالح اذا عارضت نصا قطعيا قدم النص. واذا عارضت نصا ظنيا واذا عارضت نصا ظنيا ليس محلا للاجتهاد بل هو متعبد به قدم النص. ثم قال واذا عارضت المصلحة نصا ظنيا معي؟ وهذا النص نعم محل اجتهاد ومحل نظر. فاننا نقدم النص من باب البيان لا من باب الافتيات نقدم المصلحة احسنت. قال نقدم المصلحة على النص من باب البيان لا من باب ايش؟ الافتيات سؤالي لكم هل هذا التقرير من الامام الطوفي يصح لنا معه ان نقول بانه يقدم النص على المصلحة ابدا ما يصح وهذا باب الذي قاله الامام الذي قاله الامام النجم الطوفي رحمه الله هي مسألة ظيقة مقيدة بيوت فاذا وجدت نصا ظنيا دلالة ظنية وعندك مصلحة قطعية. وهذه المسألة او النص لم يأتي في باب من الابواب المتعددة بها كالعقائد والغيبيات والمقدرات والحدود ونحوها. معي؟ فانك تجعل هذه المصلحة مقدمة ليست مقدمة لذاتها وانما هي من باب البيان من باب البيان كيف من باب البيان؟ انها تخصص النص. اي نعم تبين النص وليس من باب الافتيات بمعنى انها تقضي على تقضي على النص وهذا القول يعني دائرته ضيقة. ولو اردنا ان ننقده وننكر على وحقيقة ننكر عليه. ويعني ننكر على الطوفي رحمه الله. فان النص لا يزال مقدما بدلالته الظنية على ما له على المصلحة. هذا ينقذ. ومع ذلك نقول وان نقلنا على الطوفي الا انه يجب ان يعلم ان ما قاله الطاء الطوفي في دائرة ايش يا اخوان؟ ضيقة وليس في دائرة ايش؟ واسعة والوقفة الثانية ان هذا الرأي الذي نسب على سبيل الاجمال وليس على سبيل التفصيل الطوفي ما الذي وقع؟ بنيت عليه مدرسة معاصرة وهي مدرسة المصلحة المصالح والتي حقيقة يعني يعني تتجاوز النصوص وتبني عليه واصبح لها مؤلفات تحب من اخواننا المتخصصين في الاصول ان يعوا ذلك ويدركوه لهم ادلة ولو اتيت الى متصنفاتهم تجد لهم ادلة من الصحابة والتابعين وتجد الامر فيه بلبلة اي نعم والذي يقال انعم بانه ليس هناك من اهل العلم من يقول بانها مقدمة على النص المصلحة وما نقل عن الطوفي رحمه الله فانها دائرة ضيقة ومسألة ضيقة لا يسك تعبيرها هناك قول كثير لكن حقيقة الذي اريد ان نبينه يا اخوان ان هذه من الاوهام الموجودة في كتب الاصول اي نعم والذي اريد ان انبه اليه حقيقة يعني ان من يعني من حرمان الله للعبد وعدم توفيقه للعبد انه يأتي الى كتب اهل العلم فيأخذ منها محل الوهم ويأخذ منها محل الضعف ويأخذ منها ما كان شابا. ويبني عليه اصول ويبني عليه قواعد. ثم يجعله موردا ترد الناس عليه فلا تخرج الا باحكام شاملة ولا تخرج الا بفتاوى ضعيفة ولا تخرج الا بعد عن مراد الكتاب والسنة وهذه من الامثلة على ذلك طيب المسألة الاخيرة في المصلحة المرسلة نعم الفروع المخرجة على القول بحجية المصلحة والسلام استغفر من يأتيني بفروع من الفقه جواز قتل الجماعة بالواحد هذا فيه مصلحة مرسلة. احسنت. ها من يأتي؟ اذكر اي مسألة غالبا المسائل فيها مصالح. ونحن ذكرنا ان الشريعة اجمع العلماء على انها مبنية على ماذا؟ جلب المصافي. انظر في هذا نعم الغسل فيه مصلحة معي؟ غسل ازالة النجاسات فيه مصلحة. ايه نعم. التيمم محل تعبد العب التيمم فيه محل تعبد. اي نعم. المسح على الخفين فيه مصلحة ولا ما فيه مصلحة؟ فيه مصلحة فالباب عندكم كبير ها يا شيخ؟ سد الذرائع يعدونهم للمصالح ويحكمون باب المصالح بهم جاء له الشيخ الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله في مذكرته نعم عقد نعم مبحثا في المسائل التي قال فيها الصحابة بالمصالح المرسلين واعد شيئا كثيرا وانصح بالرجوع اليه. فلما اتى الى هذا المبحث قال وهذا هو عمل الصحابة اي العمل بايش؟ بالمصالح المرسلة. وذكر من ذلك قال ومن من امثلة نقض المصحف فقد نقضوه لمصلحة ماذا؟ عدم الخطأ في كتاب الله. جمع المصحف فقد جمعوه لمصلحة عدم ضياعه بين الناس اي نعم آآ حتى آآ صك العملة قال هذا فعله الصحابة رضي الله عنهم لمصلحة ماذا؟ لمصلحة التعامل قال احكام السجن بناء السجود. قال فعله الصحابة رضي الله عنهم لمصلحة اي نعم ابعاد ابعاد بابعاد اهل الشر عن الناس وحكى من عمل الصحابة الشيء الكثير اي نعم. فالمصالح المرسلة بضوابطها مورد كبير للفقهاء لكن بضوابطها طيب طيب اه بقي لنا من الادلة المختلف فيها دليل ماذا؟ دليل الاستحسان ودليل الاستصحاب وحقيقة يعني دليل الاستحسان ايضا فيه مغالطة كبيرة يمكن اهل الروضة يعرفون ماذا اقول فيه مغالطة كبيرة على الحنفية رحمهم الله وهناك وهم في المراد بالاستحسان وهناك وقفات وكنت حقيقة يعني اريد ان اتكلم عليه اليوم لكني ارى يعني بعد هذا القدر من التحرير ارى فيه كفاية الليلة ان شاء الله ولعلنا باذن الله في المجلس القادم نتمم الكلام على دليل الاستحسان والاستصحاب ثم نشرع في المبحث الثالث او في باب الثالث من ابواب الاصول وهو باب ايش يا اخوان؟ دلالات الالفاظ. والذي اريده من اخواني لو يتيسر لهم ان يحظروا قبل الدرس فما سنستقبله يعني اي نعم فيه حقيقة دقة وفيه مناقشة ونحاول في هذه المجالس ان يكون ان يكون هناك في فوائد يعني وتحريرات لبعض الامور تنفع طالب العلم. والذي احبه من اخواني ان يحظروا قبل ان يأتوا للدرس. حتى نستطيع ان نبني على قاعدة ويكون الفهم اسرع ان شاء الله فنكتفي بهذا القدر هذه الليلة واسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم العلم والعمل وان يوفقنا واياكم الى صالحهما وان يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد