بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وعاملنا بالحسنى واغفر لنا في الاخرة والاولى اللهم اجعل اعمالنا واموالنا خالصة لوجهك العظيم وموجبة يا رب العالمين. اما بعد فكنا تكلمنا عن الادلة المختلفة فيها. وتكلمنا من ذلك على ثلاث وهو شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستقصاح هاي المصلحة المرسلة. وبقي من هذه الادلة المختلف فيها دليلا الاستحسان والاستصحاب وهو الذي سنقف عليه باذن الله عز وجل في درس هذه الليلة. تفضل يا شيخ واستصحي مستصيب طيب قال الناظم وفقه الله ثم العدول سمه استحسانا اي عن نظير خذ به احيانا طيب هذا ما يتعلق بالدليل الرابع وهو دليل الاستحسان. والاستحسان دليل كثر مما ادت الى الحاجة الى تحريم معناها ولو نظرنا في اول حاله عند الائمة الاربعة وطبقتهم. وهذه الفترة لوجدت القول فيه مضطربة. فنجد احيانا من كلام اهل العلم ما يدل على القبول. ولهذا يقول الامام مالك رحمه الله الاستحسان تسعة اعشار العبرة ثم نجد احيانا في هذه الطبقة طبقة الائمة الاربع نجد من كلامهم ما يدل على ماذا؟ ما يدل على الرد والانكار بل الانكار الشديد. ولهذا يقول الشافعي في كلمته المشهورة رحمه الله ماذا؟ من سنة فقد شرع وهذا الاختلاف في التوصيف او الاختلاف في الاحكام لا شك انه من هؤلاء الائمة اختلاف في المعاني الدليل واحد ولا شك ان هذا الاختلاف منهم في حكمه انما هو اختلاف في المعنى الذي يريدونه من هذا من هذا الدين طيب ولهذا اذا اتيت الى كتب المتأخرين من الاصوليين لا يجعلون الاستحسان معنى واحدا بل يقولون كما عند ابن قدامة وهو ايش؟ وهو ثلاثة معاني. طيب لماذا وهو ثلاثة معان؟ اي كانه يكون. اي نعم انه وجدناه في كتب المتقدمين. اي نعم يستخدم ازاء هذه المعاني الثلاث وهذه المعاني الثلاث منها المقبول ومنها ومنها المردود طيب ما هي هذه المعاني الثلاث؟ باختصار المعنى الاول قالوا هو ماذا؟ ها يا اخوان في الروظة المعنى الاول قالوا هو ما يستحسنه المجتهد بعقله. لو بدأنا كترتيب ابن قدامة رحمه الله قالوا هو ما يستحسنه المجتهد بعقله طيب كيف يستحسنه المجتهد بعقله؟ تأملوا معي المعنى اي انه يثبت احكاما شرعية بادلة عقلية محضة وظع هذا المعنى اي انه يثبت في المقام في مقام الاثبات المقام مقام اثبات وليس مقام اثم. الذي يصلح اثباته بالعقل كما سيأتي. يثبت احكام شرعية بادلة عقلية ايش؟ محضة وهذا يخرج ماذا؟ الادلة العقلية التي تدور في دائرة الشرق كدليل القياس والاستصلاح وغيره واذا قلنا بان الاستحسان هذا معناه مقبول ام مردود؟ وهو مردود باتفاق وهو الذي قال فيه الامام الشافعي رحمه الله ايش؟ من استحسن فقد من استحسن فقد شر وانما يعني الذي وقع لا شك انه مردود. ولكن الخلاف الذي وقع بين اصوليين العب هو حكايته عن الحنفية او ابي حنيفة هل حكي عن ابي حنيفة شيء من ذلك؟ او نحو ذلك او بعض الحنفية حكي عنه شيء من ذلك الذي يجزم به الاصوليون انه لم يحكى على انه ابا حنيفة لا يراها ابدا الا بهذا المعنى بل هو قول جن الحنفية. لا يرونه دليلا بهذا لا يرونه دليلا بهذا المعنى ولهذا انظر يقول ابن السمعاني وهو الشافعي لان بعض الشافعية نسبوا الى الحنفية ذلك والحنفية ينكروا لكن يقول ابن سبحانه وشافعي ان كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الانسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا احد يقوم به وشدد على هذا النفي الامام الزركش والقفال الشاشي من قبله وجماعة من اهل العلم فلا دليل عندنا بهذا بهذا المعنى واما المعنى الثاني قالوا هو ماذا؟ العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص العدول بالمسألة عن نظائرها بدليل شرعي خاص هذا المعنى قال اصحاب هذا المعنى الذي تكلم عنه اصوليون قالوا وجدنا استعمال للفظة الاستحسان من الائمة واتباعهم في مدونات الفقه. ولما تأملنا هذا الاستعمال الا انه يأتي بازاء المعنى الخاص. ما هو هذا المعنى؟ قالوا انهم اذا وجدوا مسألة. عدلت عن لدليل خاص بها يسمون هذا ايش يا اخوان؟ يسمونه استحسانا. طيب مثال ذلك العرايا من باب الاستحسان لكنه استحسان ثبت بايش؟ بالنص. كيف استحسان ثبت بالنص؟ ان القاعدة العامة في المعارضات انها اذا علم التفاضل او جهلت اذا علم التفاضل او جهل التنافل فهو فهو ربا. هذه القاعدة العامة الا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خمسة اوسط وفيها جهل بالتماثل فكان هذا استحسانا ما معنى استحسانا؟ اي عدول بالمسألة عن مظاهرها لدليل شرعي خاص والدليل هنا النص. قال ابن عباس رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا في خمسة اوسط فاقل ايضا السلم من الاستحسان بالنص نعم فانه معدوم به عن قاعدة ماذا؟ نعم فانه معدول به عن قاعدة ماذا بيع بيع المعدوم. فان فيه بيع لماذا؟ بيعا للمعدوم. وبيع المعدوم لا يجوز الا انه رخص في السلف لحاجة الناس اليه. وهذا كثير وسنتكلم عنه فيما يأتي. اذا ما الذي قاله اهل العلم؟ اننا وجدنا الفقهاء يستخدمون لفظ الاستحسان في ازاء هذا المعنى. فهو معنى من معاني الاستحسان وهو معنى ايش اخوة وهو معنى مقبول ولكن وحكي الاتفاق على قبوله. ولا ينكر على الفقيه ان يعدل في مسألة خاصة لدليل لدليل الخمس بل هو الذي يحمل عليه قول الامام مالك رحمه الله ان الاستحسان تسعة اعشار العلم الامام مالك يعني كبر من مقام الاستحسان لانه يدل على فهم الفقيه وعلى اطلاعه وعلى دقة وتأمل لانه لو لم يكن كذلك لالحق ايش؟ بنظائرها لكنه لما كان صاحب فهم واطلاع عدل بالمسألة ايش؟ عن نظائرها فهو مزيد فهم الوفق طيب وهذا المعنى لم يقع فيه اختلاف وانما وقع خلاف لفظي في صحة تسمية ايش؟ استحسان فبعض اهل العلم قالوا لا نستحسن ان يسمى استحسانا لان الاستحسان يأتي بمع التلذي والتشهي وهذا ليس تلفذا وتشهي من وقال بعضهم بل يصح ان نستخدمه استحسانا فقد جاء استعمال الاستحسان في الكتاب والسنة الذين يستمعون القول فيتبعون احسن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والمقام هنا يسير والخلاف لطفي ولهذا حكى الامام الزركشي عن ابن السمعاني انه قال ان الخلافة بيننا وبينهم فان تفسير الاستحسان بما يشك فان تفسير الاستحسان بما يشنع عليهم لا يقومون به وهو المعنى ايش؟ الاول. ينفيه هنا عن الحنفية. والذي يقولون به انه العدول في الحكم من دليل الى دليل هو اقوى منه فهذا مما مما لم ينكر لكن هذا الاسم لا نعرفه اسما لا اسما لما يقال به بمثل هذا الدليل وقليل فكأنه ينكر فقط ماذا؟ التسليم طيب هذه مسألة. والمسألة التالية ساسألكم سؤال. المعنى الثاني مع يا اخوان؟ المعنى الثالث قالوا هو ماذا لا يستطيع التعبير عنه. وهذا لما يعني لجاء اليه الغزالي وتبعه ابن قدامة قال وهذا ايش؟ هوس. كيف يكون هناك دليل لا يمكن التعبير عنه. البيضاوي قال لابد من ظهوره لتمييز صحيحه من فاسد فهو مردود وان كان في البطلان اقل من البطلان بمعنى ايش يا اخوان؟ الاول لان المعنى الاول ليس فيه دليل شرعي هنا دليل شرعي لكن لا يستطيع ايش؟ التحفيرات فهو من المعاني الاستحسان بهذا المعنى من المعاني المردود عند اكثر الاصول من المعاني المردودة عند اكثر طيب المسألة التالية واريد ان تتأملوا فيها الاستحسان هل هو دليل او طريقة اعمال للدليل بارك الله فيكم اذا دققنا واعتبرنا المعنى الثاني الذي هو المعنى المقبول عند الاصوليين ليس الاستحسان دليلا. وانما هو طريق طريقة الاعمال ايش يا اخوان؟ لاعمال الادلة الشرعية هذا على الحقيقة. وتجوز الاصوليون في اعتباره من الادلة على ان هناك على انه قد حكي من معاني انه ايش؟ دليل ما يشتهيه المجتهد بعقله اي نعم فلما رأوا ان فيه جانب من الدليل باعتبار انه دليل عقلي وان كان مردودا نسميه من الادلة لكن لكن على التحقيق على التحقيق المعنى الاول والثالث مردود نعم والمعنى الذي فيه البحث والمعنى الثاني وهو ليس دليلا وانما طريقة اعمال ايش؟ للدليل فإدخاله في باب الأدلة على سبيل ماذا؟ على سبيل التجوز الاعتبار انها تخصيص ما يصير هو ليس تخصيص هو ليس فقط ليس من بيان آآ من مقام التخصيص اوسع من التخصيص واوسع بعضهم يقول رخصة شرعية اوسع من الرخصة الشرعية معي بارك الله فيكم ننظر في الطرائق. طيب اذا الان تحرر انه طريقة اعمال للدليل. وتجوز اصوليون في اعتباره ماذا في اعتباره دليل طيب هنا مسألة ولعل اخاكم فتحها لنا. طيب هل هناك فرق بين الاستحسان والرقص الرخصة ما تعرفها اخذناها سابقا نعم الحكم الثابت على خلاف الاصل لمعارض لمعارض راجح واضحة يا اخوان؟ طيب هل هم وهنا ما عدل العدول بالمسألة عن نظائرها؟ بدليل شرعي خاص فهل ترون فرقا بين الاستحسان والرخصة مع مما فرقوا به قالوا ان الرخصة دائرة على معنى التخفيف. والاستحسان ليس ذلك شرطا فيه معي فانه يلزم من كل رخصة ان تكون استحسانا. لكن لا يلزم من كل استحساس ان يكون ايش؟ رخصة فقد في الاستحسانات ما ليس فيه تخفيف بل فيه ماذا؟ فيه بل فيه شيء. ومن امثلة ذلك مثلا الاجير المشترك فان الاجير المشترك القاعدة العامة انه امين والامين ايش؟ لا يظمن والامير لا يؤمن لكنه لما اقتضت المصلحة اي يضمن الاجير الاجير المشترك نعم عدل عن الاصل الى تضمينه لمعاذ وهو ايش يا اخوان؟ وهو المصلح. طيب والعدول من عدم التظليل الى نعم تخفيف ام تجديد؟ تشديد فهذا هو الفرق بين الاستحسان وايش؟ والرخص. طيب ومن المسائل وهي حقيقة من اهم المسائل في الاستحسان قال العلماء ان الاستحسان يكون بادلة كثيرة فيكون بالنص وبالاجماع وبالقياس الخفي وبالعنف وبالمصلحة وبالضرورة فمن فمن الاستحسان بالنص ما ذكرناه سابقا وهو وهو اي نعم. العرائض بيع العرائض بيع السلف هذا استحسان في ومن الاستحسان بالاجماع قالوا كعقد الاستسماع وهو ان نتفق اثناء على ان يبني احدهما دارا او يبني مركبا او فانه يصح وهو معدول به عن نظائره لانه عقد على معدوم وانما جوزناه لاجماع اهل العلم على جوازه فهذا استحسان بالاجماع وهناك استحسان بالقياس الخفي ومعنى ذلك ان يقتل القياس الجليل حكما كما اقتضاه في النظام. لكن يبدو قيام خفي هذا القياس الخفي يعدل بهذه المسألة عن ايش؟ عن النظائر. فلما كان مع ان يعني لو قلنا طيب لماذا لا نعمل القياس الجليل على القياس الخفي؟ قلنا لان القياس الخفي تعلمه بهذه المسألة اشد من تعلق القياس ايش؟ الجد واضح يا اخوان؟ ولهذا يضربون على ذلك مثلا بالارتفاع؟ نعم. آآ بالاراضي الزراعية عند وقفها اذا وقف ارضا زراعية هل له ان يلتفت بشيء منها؟ وان لم ينص عليك في الوقف قالوا القياس الجليل يقتضي الا يتفق بها لان الاخ كالبيع. لانه خروج من ماذا؟ من الملك. هذا قياس الجليل. فلا يتفق بشيء والقياس خفي ماذا لاحظوا؟ قالوا لاحظنا ان الوقف اشبه بالاجارة ليس بالبيت. معي؟ لان التعلق هنا نافع لان لان المقصود في الوقت هو ان ينفع الناس في منافعهم فهو قالوا فنجيز له ان يتفق بالاراضي الزراعية عند وقته. لماذا؟ لان القياس الخفي هنا اولى بالمسألة من القياس الجليل في مظاهره قالوا ومن الاستحسان الاستحسان بالعرف فان الشريعة قاعدة الشريعة انه نعم انه لا تجوز لا يجوز العقد على لكن العرف جعل الفقهاء يستحملون يستحسنون ماذا؟ قالوا دخول الحمامات من غير على ايش يا اخوان؟ على اجرة. او على قدر من المال معلوم هذا قالوا من العنف ومن الاستحسان بالمصلحة. قالوا ان القاعدة اي نعم ان القاعدة نعم في الامناء انهم لا يضمنون والاديب المستوى الذي يفعل الشيء لك ولغيرك مؤتمن على ما فيه يده. لكننا رأينا ان المصلحة تقتضي ماذا؟ ان نعدل به عن نظائر المسألة فنجعله ضامنا فافتى بعض الفقهاء بتضميره وجعلوا الاستحسان هنا بدليل ايش؟ المصلحة. ومن الاستحسانات قالوا الاستحسان بالضرورة مثلا القاعدة العامة في العورات انه يحرم ايش يا اخوان؟ النظر اليه. لكننا لكن الضرورة تقتضي ان ينظر الطبيب الى العورة نعم بمعالجته. فهذا استحسان بمعنى استحسان بدليل ايش؟ بدليل الضرورة اذا ما الذي نلخصه من هذه المعاني كلها؟ ان الاستثناء الاستحسان ليس دليل. لانه هنا حصل في النص وحصل في الاجماع ليس دليل خاص وانما هو عبارة عن طريق اعمال الادلة التي تقدمت كلها لكنه طريقة اعمال مخصوصة. كيف طريقة اعمال مخصوصة؟ انه اذا رأيت الفقيه يعدل بالمسألة عن نظائرها الى حكم خاص بدليل خاص فهذا سنه استحسان طيب هذا الدليل الرابع وننتقل الى الدليل الخامس والذي يقول فيه الناظم اقرأ شيخك مستصحب الاجماع في محل خلاف طيب هذا الدليل الخامس والاخير وهو دليل الاستسحاق قال ابن قدامة رحمه الله كلمة جامعة في بابها. يقول ابن قدامة النظر في الاحكام الشرعية. اما في اثباتها واما في واما في نفعه النظر في الاحكام الشرعية اما في اثباتها واما في نفيها. فان كان في اثباتها فانه لا يجوز الا بدليل واما وان كان في نفيها فانه يجوز بالدليل العقلي فاثبات صلاة لا يصح الا جيش يا اخوان الا بدليل شرعي. لكن نفي صلاة سادسة يصح بايش يا اخوان العقل اذا اوجب الله علي خمس صلوات فان ذلك يقتضي ماذا؟ نفي ايجاد الصلاة السادس اثبات صوم رمضان لا يكون الا بدليل شرعي. لكن نفي صيام شهر غير رمضان يصح بالدليل العقل فلما جاءت هذه القاعدة اقتضى ان يكون العقل دليلا في مقام النفس. اضحك هذا المعنى اقتضى ان يكون العقل دليلا في مقام النفس. فقام عند الاصوليين دليل اسمه اسمه الاستصحاح او استصحاب الاصل او البراءة الاصلية او الاباحة العقلية استصحاب الاصل وبعضهم يقول استصحاب الدليل المبدئي على النفي الاصلي ويسمى البراءة الاصلية ويسمى الاباحة العقل وهذا الدليل حجة عند جمهور الاصوليين هذي المسألة الثانية انه حجة عند جمهور الاصول واستدل عليه الامام الشوكاني رحمه الله استدل عليه بادلة. منها قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله فله ما سلف فرفع الله المؤاخذة عما مضى لان الاصل براءة الذمة واما الدليل الثاني الذي استدل به الامام الشوكاني رحمه الله فهو قوله تعالى وما كان الله ليضل قوم بعد اذ هداهم حتى يبين ما يتقون. فاذا لم يأتي بيان فالاصل براءة الذنوب طيب هذه المسألة. المسألة الثانية جاء العلماء فقالوا بان الاستصحاب دليل بان الاستصحاب دليل على دليل على بقاء النفي او اثبات تأملوا ان الاستصحاب دليل مبق دليل مبطن على المنفي او المسلم فجعلوه اسمي استصحاب مضئ على استصحاب النطق على ما كان منفيا. هذا النوع الاول فكل ما كان الاصل فيه النفي فانه يصح ان تستدل باستصحاب هذا النفس معي بارك الله فيكم مثلا مثلا الاصل نعم نفي الاصل نفي الاصل مثلا نفي صلاة سادسة فلا نقول نعم فنسق بهذا الاصل ولا نرفعه الا بدليل يرفعه. الاصل نفي صيام غير صيام رمضان فنبقى على هذا النفي حتى يأتي ما يرفع الاصل نفذوا حج في غير شهر ذي الحجة. فنبقى على هذا النفي حتى ما ياتي من ايش يا اخوان؟ ما يرفع فهذا استصحاب للادب. او استصحاب لحال النفث. قال اهل العلم ويأتي منهم هو القسم الثاني لحال الوجود او الاستصحاب لما كان مثبتا مثل الاصل براءة الذمة من المتعلقات المالية فهذا الصحاب لمنفي او مثبت لمثبت فنبقى على هذا فاذا عارضه شيء لم ننتقل الى غيره الا بدليل. الاصل براءة الذمة من العبادات فلا ننتقل الى غيره الا بذل ولهذا القاعدة العامة ان استصحاب الاصل حجة سواء كان هذا الاصل حاله النفي او كان حاله ايش؟ هذا مختصر المسألة الاخيرة في الاستصحاء وهي حقيقة مسألة لطيفة اصحاب الروضة يذكرون ان ابن قدامة رحمه الله جعل الاستصحاب كم؟ ثلاثة اقسام استصحاب العدم واستصحاب الثبوت الذين تكلمنا عنهما واستصحاب ماذا؟ الاجماع نعم وهذه المسألة حقيقة يعني القول فيها مرجوح ولن تكن قسما ولم تبرز الا ان الذي قالها هو الامام الشافعي رحمه الله واقول لو قالها غير الامام الشافعي لم يكن لها ايش؟ لم يكن لها وزن الاصول اليوم الشافعي رحمه الله برحمته الواسعة اجتهد اجتهادا اننا اذا اجمعنا على مسألة في حال فاننا ننقل هذه الحال فاننا هذا الاجماع الى الحالة الثانية التي تشابهه معي مثاله ان العلماء مجمعون على ان من لم يجد الماء فانه ايش؟ فانه يتيمم. طيب فاذا وجد الماء وهو في الصلاة نعم قال الامام الشافعي نستصحبه اجماع في في سورة النزاع نستسحب الاجماع في سورة ايش يا اخوان؟ النزاع فنقول ما دام انه كان مجمعا على انه يصح تيممه فانه هنا ايش يا اخوان؟ نعم يصح صلاته. او يصح هذا التيمم الموجب لصحة صلاته وسموها العلماء استصحابا الاجماع في محله في محل فهو استصحاب دليل اي نعم اي نعم وخص وخصه الامام الشافعي رحمه الله بالاجماع. فقام قسم ثالث عند الاصوليين وهو بالاجماع ونقول الراجح والمشهور عند اصولهم انه ليس دليلا. نعم ولا يصلح لي ولا يرفع خلافا اي نعم لان المسألتين يختلف المناط فيهما؟ اي نعم وتختلف العلة فيهما. لكن لما كان القائل له الامام الشافعي رحمه الله اصبح قسما بارزا عند رسوله طيب هذا ما يتعلق بالدليل الخامس وهو دليل ايش يا اخوان؟ وهو دليل الاستصحاب وبه تم الكلام بحمد الله تعالى على القسم الثاني والباب الثاني من ابواب الاصول وهو باب ايش يا اخوان؟ الادلة الشرعية سواء متفقا عليها او مختلفا فيها. ونبدأ باذن الله في الباب الثالث من ابواب الاصول وهو باب ايش؟ وهو باب دلالة الفاظ وثالثا دلالات لفظ الجلالة نص المظاهر من جهة اخرى الى المفهوم وعكس قال وطلب الفعل بقول امر وعكسه النهي كلا تسر لك تصر لا تسره لا تصروا طيب طيب اقرأ ثم نتناقش في ذلك وذكروا وذكروا من جملة ابراهيم. تقرأه في الحديث القضاء والفساد كالعديد قدمها وصيام نكرا فيما نهي او ما نهي. واصل سبع كالنطق والمفهوم والفعل قول والشرق والشق الاستثنائي هذا المتصل طيب الان نستعين بالله عز وجل في دراسة باب عظيم من ابواب الاصول وهذا الباب يا اخوان حقيقة هو الروح الحقيقية لعلم الصديق وهي الفائدة العظيمة التي قدمها علم اصول الفقه لعلم الفقه ما هي هذه الفائدة؟ انه وضع منهجا وطريقة في الاستنباط فبهذا الباب لا يمكن لاحد ان يقول في دين الله عز وجل فيستنبط حكما من اية او حكما من الحديث الا وله طريقة وقاعدة من اين نعرف هذه الطريقة وهذه القاعدة وهذا المنهج من باب دلالات من باب دلالات ولهذا هذا الباب يا اخوان هو الفيصل بين من؟ بين من يقول في دين الله بمراد الله ومن يقول فيه وكلما ازداد علمك بهذا الباب كلما ازداد فقهك وكلما قوي علمك بهذا الباب كلما قوي الشهادة ولهذا هذا معلم من معالم الاصول واقولها لكم يا اخوان علم الاصول علم دقيق وطويل ويحتاج الى نفس فان قصرت في شيء من ابوابه فلا تقصر ابدا وان بعد عهدك عن عن اصول الفقه واردت ان ترجع الى شيء منه فاعلم ان اول ما تراجعه من هذا العلم هو النظر في باب ايش؟ باب الدلالة ولهذا هذا الباب هو باب ميزان القبول والرد علم المصطلح ميزان القبول والرد في ماذا؟ في الثبوت. وهذا ميزان القبول والرد. نستطيع ان نقول في فميزان القبول والربط في اجتهادات الناس هو النظر الى هذا الباب والى قواعد ومناهج وطرق هذه واما الثانية لنعلم ان ما في هذا الباب ليس من عقليات الاصولية. ان ان اصول هذا الباب حتى تكون العبارة دقيقة. ان اصول هذا الباب ليس من عقليات الاصولية. وليس من عنديات ولا يأتي فيقول هذا كلام مناطقه او كلام فلاسفة او كلام مشاعر ويأتي ببعض الاوصاف المسلمة. فانما في هذا الباب هو معنى ما في كتاب الله هو معنى ما في كتاب الله. ومعنى ما في سنة رسول الله وهو واجماع الصحابة والتابعين وهو مقتضى لسان العرب واللغة فاذا رأيت اذا نظرت في هذه المعاني عرفت ان جل ما في هذا الباب من القواعد هي قواعد مقبولة وان وقع فيها الاختلاف لان الاختلاف الذي وقع فيها خلاف معتبر ولهذا قد يذهب بكم يعني النظر في بعض الدلالات وبعض القواعد عن الغفلة عن ان مقتضاها موجود في الكتاب والصدق نقول بالخياس وندخل في تفاصيله وكتاب الله وكتاب الله فيه معنى القياس وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ابي اقيس حتى ان بعض علماء الحنابلة الف كتابا اسمه اقيسة المصطفى صلى الله عليه وسلم نقول بالاجماع ونبني قواعده وهو حجة نطق به القرآن واعتبرت وعمل به الصحابة والتابعون. فهذه المناهج التي بين ايدينا اي نعم ودلالات الالفاظ التي بين هي مقتضى ما في كتاب الله او سنة رسول الله او عمل الصحابة والتابعين. اي نعم او ما يقتضيه النظر العقلي الصحيح طيب طيب هذا امر. الامر الثالث الذي نريد ان نتكلم عليه ان دلالة الالفاظ باب يعني كبر حجمه وكثرت مساكه وتعددت وفيها القريب من المراد وفيها البعيد والذي يحسنه طالب العلم في هذا الباب ان ان يجعل معيرا. هذا الباب وضع لانتاج الفروع على وجه صحيح فكلما كان من قواعد ودلالات هذا الباب معينا على انتاج الفروع فهو من مسائله المباشرة وكل ما كان بعيدا عن ذلك. او لم يكن منتجا للفروع. نعم فانه عاريا على باب دلالات على باب دلالات الفاظ الامر الاخير الذي يعني نقوله في هذه المقدمة ان دلالة الالفاظ نعم كثرت اقسامها ان دلالات الالفاظ كثرت اقسامها عند اصوله فعندنا العام والخاص اكملوا والظاهر والمجمل والمبين والمؤول والمنصوق والمفهوم والمنطوق والمفهومة والامر والنهي فالاقسام كثيرة والمطلق والمقيد والعام الخاص الاقسام كبيرة لكنها عند الحقيقة ترجع الى اعتبارات هيا اجيبوا معي اذا قلنا دلالات الالفاظ اما ان تكون اوامر او نوافل فهو تقسيم لها باعتبار ماذا باعتبار الطلب من عدمه معي باعتبار طلب باعتبار طلب الفعل او الترك. هذا ادق باعتبار طلب الفعل او التقوى. واذا كنا دلالات الالفاظ اما عام واما خاص. ها؟ هذا تقسيم لها بانتظار الشمولي من عدمه. طيب واذا كنا دلالة الفاظ اما مطلقة واما مقيدة باعتبار ايش الاول باعتبار الشمول من عدمه في الذوات. والثاني باعتبار الشمول من عدمه في ماذا؟ في الصفة وان قلنا دلالات الالفاظ نص وظاهر ومجمل فهو تقسيم لها باعتبار ماذا باعتبار الوضوح من عدمه. فان كان لا يحتمل اللفظ الا معنى واحدا فهو ايش؟ النص وان يحتمل اكثر من معنى هو في احدها اظفر كان الظاهر وان احتملها على السواء فهو المشكل وان نظن وان قلنا ان دلالات الالفاظ منها المنطوق والمفهوم فهو تقسيم لها باعتبار ماذا باعتبار التلفظ بعدمه فان كان الحكم ملفوظا به فهو ايش؟ منطود. وان كان الحكم غير ملفوظ به لكنه مأخوذ فهو ايش؟ المفهوم فهذه الاعتبارات التي انبنى عليها تقسيم ابواب دلالات الالفين من يعيدها لي باعتبار طلب الفعل او الترك امر نهي. احسنتم. طيب باعتبار الوضوح من عدم النصح الطاهر المجمل باعتبار الشمول من عدم في الذات العام والخاصة في الصفات المطلق والمقيد نعم احسنتم باعتبار التلفظ من عدم المنطوق والمفهوم نعم بقي اعتبارا اخر هذه امهات الاعتبارات نأتي الان الى الباب الاول الذي تكلم عنه الناظم وهو باب ايش ها يا اخوان قال تأملوا معي وثالثا دلالة لفظ الجلالة نصا وظاهرا وجاء مجملا من جهة اخرى الى المفهوم وعكسه المنطوق في المنظوم وطلب الفعل الامر عكسه النهي كلا لا تسر لا لا تسروا لا تصب من التصريف نعم طيب وطلب الفعل بقول ام امر وعكسه النهي تصر وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر. طيب المؤلف والناظم وفقه الله بدأ يعدد الاقسام معي ثم بدأ بتحرير القول في اول في اول حرر القول اول ما حرر القول في الارض فقال وطلب الفعل بقول الامر وعكسه النهيك لا تصر وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر وبدأ يدخل في باب ايش الاخ فاول ما فصل القول فيه الامر وعادته ان يجمل ثم يفصل. لما اجمل ذكر اقسامه. لما فصل بدأ بباب ايش؟ بدأ بباب الارض طيب لو سألتكم ما هي المسائل التي ذكرها في لطمه من باب الامر قال وطلب الفعل بقول الامر هذه ايش؟ التعريف. طيب عكسه النهي سيأتي الان. وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر تكراره الرابعة في الفائت القضاء الخامسة قد يكون بامر جديد او لا؟ والنهي عن ظدك السادس الاجزاء السابقة. ثم قال بفعل امر واسمه او ما وصل بلامه اعرف وامرنا فامتثل هذه الاخيرة وهي ايش؟ وهي صيغ الامر. كم ذكر مسألة؟ ثمانية؟ كم عدد طيب ذكر ابن ثمانية من المسائل الادارية طيب هذا شرح مجمل لكلامه حتى نتبين الان سنأتي نفصل الرسائل طيب باب الامر آآ حقيقة يعني من اكثر الدلالات التي تعرض من اكثر الدلالات التي تعرف نصوصها الشقي فيعني كثيرا ما يأتي في النصوص الشرعية الامر او بشكوى او النهي. فبحث العلماء اذا جاء الامر هل وجوبا او لا؟ هل يختفي تكرارا او لا؟ هل يختفي فورا او لا؟ الى غير ذلك من المسائل التي تهم الفقير. تهم المجتهد ان يعيها عند تطبيق هذه دلالة على النص الشرعي. طيب اول هذه المسائل التي سنتكلم عنها في تعريف الامر فالامر لغة والاستدعاء والطلب واصطلاحا قالوا هو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعداد. اعيد استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء وهذا التعريف فيه قيود. قوله استدعاء هذا جنس في التعريف. وهكذا تكون التعاريف يبدأ فيها بماذا؟ يبدأ فيها الاجناس فلا يخرج به شيء. قال استدعاء ماذا؟ الفعل فيأخذ به اذا كان الاستدعاء استدعاء وهو ماذا؟ وهو النهي قال بالقول اخراج لماذا؟ لاستدعاء الفعل بغير القول. قالوا كاستدعائه بالاشارة الرموز ونحوها فهذا لا يسمى امرا اي حقيقة. ولكنه يسمى امرا بمعنى ايش؟ مجازيا معي؟ ولهذا لو ان انسان اشار الى احد اشارة تقتضي ان يأتي وفيه معنى الاستعلاء فان هذا يقتضي الامر لكن ليس على الحقيقة وانما على سبيل المجال فقد جعلوا حقيقة الامر في ماذا؟ في القول واللفظ ولهذا كان دلالة ايش؟ دلالة الاخلاق. فان اتى بغير ما ينفي عنه الامر ولكن يجعله امرا ماذا؟ يجعله امرا مجازي. على جهة الاستعلاء هذا قيد في التعريف به ماذا؟ غراب السماء. ليخرج به الالتماس والدعاء او الرجل قالوا فلا يكفي فالامر فيه شرطان شرط اللفظ وشرط معنوي اما الشرط اللفظي فهو ان يكون بصيغة افعل وما جرى مجراه. واما الشرط المعنوي فهو ان يكون الامر. فان يكون الامر اعلى من المأموم حقيقة حقيقة او ادعاء حقيقة يعني يعني يكون الاب لابني. الاستاذ تلميذه ولي الامر في من تحته او ادعاء قالوا ان يأتي بصفة العلو وليست كذا قالوا فإذا وجد العلو حقيقة او ادعاء فهذا شرط معنوي يتم به حقيقة ماذا؟ الأمر لماذا؟ لأنه اذا فقد الشخص المعنوي فان العرب لا تسمي هذا امرا كيف يقود هذا الشق المعنوي؟ اذا كان من النظير الى نظيره فلا تسميه امرا وانما ماذا؟ التماسا فالصيغة عندنا والعرض فالصيغة موجودة ولا تسميه العرب امرا فاحتجنا ان ان نزيد في حقيقة الامر شرطا فانيا وهو شرط معنوي. ان يكون مستحيل. وايضا العرب لا تسمي من امر من هو اعلى منه فتسميه ايش امرك وانما تسميه دعاء او او رشوة طيب وقع خلاف بين الاصوليين؟ هل نشترط العلوم او نشترط الاستعلاء؟ اي نعم الذي عليه اكثر الاصوليين. وهو مذهب الامن غازي وابن الحاجب والباجي والقرافي وابي الخطاب وابن قدامة وكثير من الاصوليين انهم يشترطون فيه استعلاء انهم يشترطون فيه الاستعلام. ومما يدل على ذلك نعم ومما يدل على اشتراط الاستعلاء ويصلح دليلا لمن قال بالعلوم ان جرير رضي الله ان برية رضي الله عنها لما شفى عند النبي صلى الله عليه قالت اتأمرني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ايش؟ انما انا شافي نعم فلما خرج معنا العلو او الاستعلاء من حقيقة الامر لم يجعله امرا وانما جمع له جعله ايش؟ جعله شفاعة المسألة الثانية العلو ان يكون داء ان يكون اعلى من المأمور حقيقة. والاستعلاء ان يكون اعلى من المأمور ادعاء معي؟ كأن يقول النظير ولهذا قالوا العلو صفة في الذات. اب معدن. او ومتعلق بالذات واما الاستعلاء متعلق بالصفات نظير مع نظير الذات ليس فيها علوا ولكنه يتكلم بطريقة ايش تجعل فيها استعلاء. فاذا تكلم بصفة معينة توجد الاستعلاء فانهم يسمون هذا امر المسألة الثانية في صيغ الامر. وهذي تكلمنا عليها اين؟ في اخر بصيغة الواجب تذكرون ذلك؟ وذكرنا ان الصيغ عندنا الواجب يثبت بايش؟ بالاخبار عنه بلفظه او صيغة او طريق تذكرون ذلك وذكرنا في صيغته ان عند الاصوليين اربعة صيغ. الصيغة الاولى ايش؟ افعل. امثلتها اقيموا الصلاة واتوا الزكاة الى غير ذلك. الصيغة الثانية الفعل المضارع المحتوم المقرون بلام الامر. طيب وامثلتها لينفقوا سعة من سعته وليطوفوا بالبيت العتيق. الصيغة الثالثة اسم فعل الامر فصحيح. نعم قوله عز وجل عليكم انفسكم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة؟ هذا ايضا يقتضي الامر. قال والصيغة الرابعة المصدر النائب عن ماذا؟ عن فعله كقوله تعالى فضرب الرقاب قوله صلى الله عليه وسلم صبرا على وقد شرحنا ذلك فيما تقدم طيب المسألة الثالثة هل الامر يقتضي؟ الوصول ذهب جمهور اهل العلم الى ان الامر المطلق يقتضي الوجوب ذهب جمهور اهل العلم الى ان الامر المطلق يقتضي الوجوب. وقولنا الامر المطلق فيه تحرير لمحل النزاع فيخرج به يخرج به شيئا. اما الشيء الاول فهو الامر المقيد للمرضى او المرات فاذا جاءنا امر مقيد بالمرة الواحدة اقتضى لم يقتضي تكرارا. واذا جاءنا مقيدا بما مراتب اقتضى تكرار. طيب مثلا يقول لك مثلا اكتب الواجب مرة واحدة. لا تقرأ رفض اكتب الواجب خمس مرات فيه فيه ايش يا اخوان؟ فيه تكرار. هذا خاتم يحب الميزان لا شك فيه. واما الشيء الثاني ما هو هاه اصحاب الروضة الامر المعلق على صفة او شرط فانهم خافوا من محل النزاع عند اكثر الاصوليين وليس محل الكفار فذهب اكثر الاصوليين على انه اذا كان معلقا بشرط او صفة فانه يقتضي تكراره قالوا فيتكرر الامر بتكرر الشرط او الصفة فمن تكبر الشر ها يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ومن تخرب الصفة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة مائة تجد طيب حينها ماذا نقول؟ اذا وجد عندنا امر مطلق ليس فيه دليل على تقييد او تعبير. فقط ذهب جمهور اهل العلم وهو قول اكثر الحنفية والشافعية والحنابلة الى انه يقتضي الوجوب وفي المسألة مذاهب اخرى. فمنهم من ذهب الى انه يقتضي الندم. ومنهم من ذهب الى انه يحفظ الاباحة ومنهم من ذهب الى التوقف دليل او قرينة على ماذا؟ على ما يقدر. ثم نقول والراجح انه يقتضي الاجور ويدل على ذلك انه يخطب الوجوب ادلة في الكتاب يسر فمن ذلك قوله عز وجل ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك الا تسجد امرت ما وجه الدلالة؟ ان الله عاتبه على ترك الامر. ولا يكون العتاب الا على ترك واجب فدل ذلك على ان الامر للوجوب. ومن الادلة على ذلك قوله عز وجل واذا قيل لهم اركعوا ما وجه الدلال؟ ان الله ذمهم على عدم على ترك الامر ان الله دلهم على ترك الامر فدل ذلك ولا يكون الذنب الا على ترك واجب. فدل ذلك على ان الامر لماذا؟ للوجوه ومن الادلة على ان الامر الوجود قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ومن الادلة على ان الامر للوجوب قوله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من النار. ومن السنة ها ماذا استدل ابن قدامة؟ بقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك كيف وجه الدلالة من يصير في وجه الدلال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. كيف دل على ان الامر الوجوب احسنت طيب احسنت الله يفتح عليك ها عند حد عنده اضافة ها يا شيخ تفضل ايوة بارك الله فيك طيب في مسالك الافتاء منها انه صلى الله عليه وسلم ايش؟ اي نعم آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق فعلى امتي لامرتهم بالسواك. معي؟ لولا ان اشق على امتي نعم. لامرتهم هم بالسواك فافهم ذلك ان الامر فيه مشقة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. فافهم ذلك ان الامر فيه مشقة فيه معنى المشقة. ولا يتصور ذلك الا اذا كان الامر امر ايش امرئ جاء لو كان الامر مد هل يتصور معنى المشقة فيه؟ وظع هذا المسك؟ طيب اعيده ان النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم بين ان الامر فيه مشقة. ولا تتصور تلك المشقة الا اذا كان الامر امر ايش؟ ايجاب دل على ان الامر في قوله صلى الله عليه وسلم ذلك هو يقتضي الوضوء. او فدل على ان الامر يختم بالوجوب طيب والباب في ذلك كبير وهي مسألة من كبار مسائل الاصول طيب لو اردنا ان نطبق يعني حقيقة التطبيقات في هذه القاعدة بالمئات احد عنده تطبيق على قاعدة ان الامر يفقد الوجوب ها يا اخوان اقيموا الصلاة قائل هنا بانه يقتضي الندم لانه يا اخوان من تحرير محب النزاع ان لا توجد قرينة صارف. وهذا فات عليه وهنا في يعني لا شك ان هنا قرينة صارفة اي نعم فحتى القائلون بالندب هنا قرينا صارفا اه طيب هل هذا امر مطلق من قيد المرء من القيد من التقييد او التعليق او القرينة في قرائن كثيرة تجعل الامر هنا قولا واحدا الامر ليش يا اخوان؟ للوجوب مثلا قوله عز وجل مثلا واشهدوا اذا تبايعتم وهناك من قال بوجوب الاشارة على القاعدة. ومنهم وهناك من القائلين بانه يخسر وجوب من جعله مصروفا. وهناك من قالوا بانه على الندب على قاعدة ان الامر عندهم يقتضي ماذا؟ الندب. قوله عز وجل فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن المعروف واشهدوا ذوي الاشهاد على الرجل من القائلين بانه يسقط وجوب من قال بالوجوب. ومن القائلين بانه يخطط الوجوب من صرف. وهناك من القائمين بالند من قال انه يقتضي الندب والتطبيق بالعشرات لكن يا اخوان حقيقة التطبيقات يعرض لها تحرير مسألة هل الامر مطلق او او لا؟ يعرض لها هذا كثير هل هو مطلق او لا؟ بقي ان ينبه ونختم بها قبل الصلاة على ان الامر المطلق يقتضي الوجوب او لا نعم ان العلماء اتفقوا الاصول المتفق على انه اذا وجد في القرينة عمل بها. وارتفع الخلاف لان الامر هل يقتضي الوجوب او لكن اختلف في القرين الصارم في الامر. علام السكن. المسلك الاول وهو مسلك جمهور اهل العلم انه يصح الصرف. ان تكون القليل الصادق من الكتاب. او من السنة او من الاجماع. او ومن القياس او من قول الصحابي او من لغة العرب فكل نعم فكل ما حصل فكل ما صح دليلا صح الصف به. كل ما صح دليلا صح الصرف به. واما المسلك الثاني قالوا انه لا يصح صرف الاوامر عن الوجوب الا بدليل من النص والاشارة وهذه طريقتنا يا اخوان الظاهرية وتبناها ابن حس رحمه الله برحمته الواسعة. ولهذا نجد في عند الظاهرية كثير ما يكون الامر مقتضيا لماذا؟ للاجور. لان دائرة القرين الصارفة عند الظاهرية اقل من من؟ اقل مما تجيبون. طيب تأملوا في الامثلة التالية. مكاتبة العبد الرقيب في قوله عز وجل ايش؟ وكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا. عند الظاهرية يجب على السيد مكاتبة عبده والجمهور يرون ان هنا ايش؟ قرين صائب. لكن قرين الصالح ليست النص والاجماع وانما هي ايش يعني انه لا يجب على الانسان ان يخرج شيئا من ماله هذه من القرآن الصارم وربما يوجد بعض القراءة التي تشبه النص لكن الظاهرية هنا تمسكوا بالوجوب ولم يروا الضريبة صارمة ولم يروا القرائن الصارمة التي ذكرها الجمهور تقوى على من الامثلة على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف او من ولو بشهر. قال الجمهور الامر هنا لماذا؟ للاستحباب وقالوا هذا طعام للسرور. اي نعم فهذه طريقة صارفة عن ان يكون طعاما واجبا جاء الظاهرية قالوا هذا امر ثبت بالنص فلا يصرف عن الوجوب الا بنص او اجماع. فتمسكوا فيه بالقول بماذا من الامثلة على ذلك. جاء قوله عز وجل فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها. جاءت نور فقالوا يستحب الاكل من هدي التطوع يستحب الاكل من هدي التطوع. ونعم وجعلوا من القرائن الصارفة ان هذه الاية انما جاءت بصيغة الامر لقطع ما كان عليه الجاهلية ما الذي كان عليه الجاهلية؟ انهم كانوا لا يأكلون من النسك. فجاءت هذه الاية بصيغة الامر لتبين انه مما الجاهلية قال فهو يقتضي الندب لا وجوبا. جاء الظاهرية فتمسكوا بالوجوب على قاعدة ماذا؟ انهم يضيقون في القرينة ايش يا اخوان في القرينة الصائبة طيب هذا ما يتعلق بمسألته هل يقتضي الامر الوجوب؟ اه بعد الاذان نكمل باذن الله