طيب يا مشايخ. بسم الله الرحمن الرحيم اذا النهي ما هو؟ تعريف النهي هو طلب النهي هو طلب الترك بالقول طبعا هذا تعريف يعني توضيحي ما هو على صناعة المنطق والحد الجامع المانع وكذا يجب ان التعريف الواضح الذي تتضح منه كما قال ايش فعلي بقول امر وعكسه النهي فلا تصوم. اذا هذا هو النهي هو طلب الترك. امثلة على هذا التعريف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم طلب ترك ايش ما هو الذي طلب تركه هنا؟ تلقي الركبان وطلب ترك بيع بعظهم على بعظ وترك وطلب ترك التناجس وطلب ترك بيع الحاظر للبادي وطلب ترك تصفية انا وهكذا ها قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تسروا الغنم هذا لا تسروا الا في النظم قال هو عكسه نهيك لا تسر ها ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا ايش فيها هذي كذا وبالخيار ثلاثا اذا هذا الحديث تضمن مجموعة امثلة على النهي. النهي اللي هو طلب الترك ما هو ظاهر النهي؟ اذا وردت لفظة النهي فانها تدل على ماذا؟ اولا على التحريم والنهي للتكرار والتحريم والفور والفساد كالعديم النهي للتكرار والتحريم. التحريم ثم نؤثر على هذا بمثال طيب عن عباد ابن تميم سوف نعدل هاد نعم عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يشتري اذا مجرد الشك هل يجيز للانسان ان ينصرف من صلاة الفرض لا ينصرف. حرام لا يجوز ان ينصرف. تحليل. ان ينصرف طبعا من صلاة الفرض طيب مثال اخر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما اسف من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. ما حكم لبس المحرم؟ يلا مسألة فقهية؟ ما حكم لبس المحرم؟ لشيء مسه زعفران او حرام. حرام انه يقتضي التحريم ولا يلبس ما هي اقتصادية التحرير وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. طبعا اذا قلنا لا تنتقي بالمرأة نهي. لا تنتقب نفي وعلى كل حال حتى لو كان نفي فهو بمعنى النفي. اذا كل هذه الامور المذكورة في الحديث نحملها على الكراهة ولا على التحريم على التحريم وعن ابي ايوب الانصاري لان القاعدة اللي نحنا الان قاعدين نمثل لها هي قاعدة النهي يقتضي التحريم ظاهر امري للوجوب واحملي نهيا على التحريم في القول الجليل. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. وين النهي؟ فلا تستقيم ولا تستدمروها. ولكن سرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. الغائط المطمئن من الارض كانوا ينتابونه للحاجة. فكانوا به نفس الحدث كراهية لذكره كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع من حوضه المغتسل وهو ايضا كناية عن موضع موضع. ماشي. الشاهد عندنا لا تستقبلوا هل استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. محرم ولا مكروه؟ محرم. محرم. الدليل النهي والنهي يقتضي التحية مم لا المجبور شيء ثاني بس احنا نقصد طبعا في تفصيل بالنسبة للمسألة الفقهية اذا كان داخل البنيان يجوز اخر البنيان يجوز لما جاء في حديث ابن عمرس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل نعم مستقبل الشام واستدبر الكعبة عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. ما حكم لبس الحرير بالنسبة للرجل حرام لان النهي يقتضي؟ ما حكم الشرب في انية الذهب والفضة؟ حرام ولا مكروه؟ حرام. حرام لان النهي يقتضي؟ تحريم. واضح القاعدة طيب هذه القاعدة الاولى في النهاية. القاعدة الثانية في النهي وهي ان النهي يقتضي التكرار. وما معنى التكرار هنا؟ استدامة ترك المنهي عنه يعني تتركه دائما وابدا واضح امثلة على هذا نقول لها خذ الامثلة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رجل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ولا العماير ولا السراويلات ولا البرانس ولا الا احد لا يجد نعليه بنلبس خفية ونقطعهم اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران او ورسه قال ولا تنتقل المحرمة المرأة ولا تلبس القفازين سؤال المحرم يترك هذه الاشياء طول مدة الاحرام ولا يتركها بس وقت الطواف او مرة واحدة؟ الجواب طول مدة الاحرام لان النهي يقتضي التكرار. واضح عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف امرنا هذه من الصيغة التي قلنا انها تدل على امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع لو نهانا عن سبعين امرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وابراهيم القسم او المقسم ونصر المظلوم واجابة الداعي وافشاء السلام ونهانا عن خواتيم او عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج سؤال ما حكم الاشياء اللي نهى عنها؟ نهى عن خاتم الذهب؟ حكم خاتم الذهب. حرام. حرام. لان النهي يقتضي التحريم. حكم الشرب في الفضة. المياثر. حرام على الرجل القسي اللبس الحرير اللي استبرق الدباج هذي كلها امور محرمة على الرجل لان النهي يقتضي ايش عفوا احنا ما نتكلم عن التحريم استغفر الله نتكلم عن التكرار. طيب سؤال لبس خاتم الذهب. واحد قال انت دائما ما البس ختم بس اليوم اليوم زواج وبلبسه يجوز يا اخي تو طول حياته ما ما يفعل هذا المحرم وقفت على مرة نقول نعم لا يأثم بفعله ولو مرة واحدة. لان النهي يقتضي التكرار كذلك الكلام في شرب الفظة فلابد من اجتنابها على طول العمر يستلمها طول عمره موب يقول والله يا اخي اجتنبتها عشر سنين خلني افعلها مرة وحدة في العيد لا واضح كذلك من القواعد التي مرت معنا ان النهي يقتضي على الفور اذا ظاهر الامر اقتضاء الفور مثال ذلك نفس الحديث لا يلبس القمص ولا العمائم مجرد يدخل في الاحرام في لحظة دخوله يجب ان يجتنبها ولا ممكن يتأخر ساعة ساعتين؟ مباشرة مجرد دخل في الاحرام يجتنب هذه واضح وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ له شيء يوصي فيه ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. بس هذا اوضح مرة معنا ايش مر معنا هذا في الامر فاستعماله في الامر اروح طيب عن البراء ابن عازب رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع نهانا عن هذه الامور يعني مثلا مانع عن التختم بالذهب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يعني لو فرضا وواحد لبس خاتم الذهب ما كان يعلم وجاءه الخبر قال خلاص ارجع البيت وان شاء الله افكه ولا يجب عليه فورا يفكه فورا اذا علمت بتحريم شيء يجب ان تجتنبهم فورا. الصحابة لما نزلوا تحريم الخمر كبوها على طول ما قال نكمل والله الجلسة اليوم ولا بكرة واضح اي نعم وشفت الحديث فيه نهانا عن خواتيم او عن تختم بالذات. شوف حديث ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبسه. فصنع الناس مثل ذلك. ثم انه جلس على المنبر فنزعه وقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى به. ثم قال والله لا البسه ابدا. ايش سوى الناس؟ ماذا صنع الناس؟ قال فنبذ الناس خواتيمهم فورا هذا فورا يعني النهي يقتضي ايش الفور انه يقتضي الفور ما قال والله بكرة نأجل ولا نرجع للبيت الى اخره اي نعم فنبذ الناس خواتيمه طيب من القواعد ايضا ان النهي يقتضي فساد العبادة او العقد المنهي عنه. اذا نهى الشرع عن عقد او نهى عن عبادة ففعلها الانسان فعل هذا المنهي عنه نهى عن صيام يوم العيد نهى عن الصلاة في وقتنا الى اخره فان العبادة او العقد المنهي عنه يكون صحيحا ام فاسدا؟ فاسد مثال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبرت فلا تختلف لو واحد خالف الامام فالنية هل نقول صحيح هذا الاختلاف واللواء؟ يفسد بكل فاسد لماذا؟ يعني صلاته فاسدة. لماذا اختلف على امامه؟ والنهي يقتضي الفساد بناء على ذلك الحنابلة قالوا بفساد مثلا المفترض اذا صلى خلف المتنفل قالوا لا يصح الاقتداء به لا يصح اقتداء مفترض ان تنفذ لان النهي يقتضي الفساد هذا اختلاف ولا ما هو اختلاف اختلاف واضح اي نعم. قال فاذا كبر فكبر واذا ركع فاركعوا اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. والشاهد هو فلا تختلفوا عليه. يقتضي الفساد فلا تصح صلاة او لا يصح اقتداء من اقتدى بامامهم واختلف عنه. الا فيما ورد استثناؤه بس كان في اشياء ورد في عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لو صلى الانسان طبعا حملها الحنابلة على الفريظة صلاة الفريظة. لو صلى الفريظة كاشفا عاتقيه او كاشفا عاتقيه. ليس عن عاتقه شيء قال الحنابل الصلاة لا تصح في الفريضة قال في زاد المستقنع ها ويكفيه ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرض لماذا؟ لان النهي يقتضي ايش؟ الفساد وان كان هذا قد يقال هذا نفي لكنه بمعنى النهي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا ايش؟ الركبان لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لو باع المسلم على بيع اخيه. هل نقول البيع صحيح ويأثم ولا نقول البيع هو اثم والبيع فاسد اثموا البيع فاسد لان النهي يقتضي الفساد قال في زاد المستقرع ويحرم ولا يصح بيعه على بيع اخي ولا يصح البيع ممن تلزم جمعته بعد النداء ويحرم بيع على بيع اخ بعدين قالوا بيعون على بيعة على بيع اخيه لا يصح البيع. لان انه يقتضي الفساد. ولا تناجشوا ولا يبع حاظر لباد. طبعا بعظ الامثلة ربما لا اذكرها لانها لا ينطبق عليها القاعدة وعدم انطباق القاعدة لوجود ايش؟ دليل يصرفها عن الاصل. وكما قلنا كل قواعد الاصول المقصد بيان اصل عندما تجرد عن القرائن ابو اسحاق ذكره وذاك الاتفاق قال ولا يبي حاضن لباد لما يكون له سمسارا. ولا تسروا الغنم. ومن ابتعد فهو بخير نظرين بعد ان يحلبان. رضي نفسك ومن سخط رده صامتا. سؤال. ولا تصر الغنم هل هذا يقتضي فساد البيع من صر الغنم الاصل نعم لكننا لا نقول بالاصل هنا لماذا؟ لوروث الدليل لانه قال ومن ابتاعها ايش فهو خير النظرين. اثبت له الخيار ولا لا الخيار يثبت في البيع الباطل ولا في البيع الصحيح؟ في البيع الصحيح اذا هذه ليست على الفساد. خرجنا عن الاصل هل ممكن نخرج عن الاصل لدليل واضح نعم ويترك الظاهر لي الدليل يسمي هذا التركأ بالتأويل وهذا الذي ذكرناه ان دلالة النهي على الفساد دلالة نص ولا دلالة ظاهر دلالة النهي عن الفساد دلالة ظاهر والظاهر قد يترك للدليل ويترك الظاهر للدليل يسمي هذا الترك بايش؟ بالتأويل عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة باع حبل الحبلة يعني الجنين الذي يأتي خلاص طيب اذا باع الجنين وهو غير مرئي يصح البيع ولا لا لا يصح لانه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. والنهي يقتضي الفساد. طبعا نحن ما دخلنا في تفسير حبل الحبل. القيل هو ولد شوف هنا قال انه يبيع الشارب وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته ماشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيع تبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وقيل انه كان يبيع الشارب وهي كبيرة مسنه بنتاج الجنين الذي في بطنه ناقته. والشاهد هنا فساد هذا البيع ولا صحته؟ فساد لانه يقتضي الفساد والنهي عن التكرار والتحريم والفور وهالفساد قال لك قد يحمل النهي على الكراهية اذا وجد الصادف. يصرفون الكراهة. وقد لا يقتضي الفساد اذا وجد الصارف يصرفه عن الفساد واضح؟ لان النهي ايش من باب دلالته على التحريم ودلالته على الفساد. من باب دلالة الظاهر ولا النص؟ الظاهر ويترك الظاهر للدليل ويسمي هذا الترك بالتمام مثال على ترك ظاهر الامر اه عفوا ترك ظاهر النهي وعدم حمله على التحريم بل يحمل على الكراهة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. النهي عن النذر نهي تحريم ولا كراهة الجمهور قالوا نهي كراهة ما هو تحريم لماذا لم تحملوه على التحريم؟ لان التعليل قال انه لا يأتي بخير. هل الشيء الذي لا يأتي بخير يكون حرام مجرد يعني كونه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من الخلف هذه العلة تدل على انه من باب الكراهة لا من باب التحريم طيب مثال نأتي بعد ذلك الى قاعدة. قاعدة اخرى تقول الالفاظ الدالة على النهي. ايش هي الالفاظ الدالة على النهي؟ رقم واحد لا تفعل مضارع الذي سبق بلا النا هي بلا ولا من طالبا ضع جزما بالفعل هكذا بلم ولم طيب لا تفعل مثال ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه امثلة كثيرة جدا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه لا يبولن رواية مسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. اذا ها نحن نريد فقط نوضح الصيغة الان. اما الحكم سبق معنا عن ابي ايوب الانصاري اذا اتيتم القبلة اتيتوا فلا تستقبلوا القبلة بغاط ولا بول. ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقد من الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فنحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط المطمئن من الارض كانوا ينتابونه لحاجة فكانوا بها عن نفس الحدث كراهية لذكره لذكره ايش بخاص اسمه والمراحيض جمع ملحاض ومغتسل وهو ايضا كلام عن موضع التخلف خلاص اذا هذا مثال على لا تفعل. ايضا قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يقل الصحابي اللفظ النبوي مثال ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة من قراءته والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى اه هنا الشاهد وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترس الرجل ذراعيه افتراش السبع اذا وكان يختم الصلاة بالتسليم. هل هذا نستدل به على النهي نجري عليه احكام النهي؟ مع ان عائشة رضي الله تعالى عنها لم قل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق ولا ما ينطبق؟ ينطبق لا يلزم ان ينقل الصحابي لفظ النبي صلى الله مجرد يقول نهى رسول الله نعمل به اذا يدل على النهي واضح؟ مثال اخر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي فبال في المسجد فبال في المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم ينقل لنا انس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في النهي نستفيد ومنه النهي فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من مائل فهو لقاع وان كان في بعض الروايات قد نقل هذا الامر امر النبي صلى الله عليه وسلم قد ايش قال اريقوا على بوله ذنوبا من ماء ريقه على بوله ذنوبا مما والزجر ايضا جاء نقل جاء نقل لفظه في بعض الروايات قال لا تزرموا لكن نحن امامنا رواية ليس فيها نقل اللفظ. نعمل بان نهي ونعمل بانه امر ولا لا؟ نعمل به. عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب نهى هل لازم ينقل ولذلك نقول هذا نهي ويقتضي التحريم ويقتضي الفساد الى اخره شرقت الشمس اذا طلعت واشرقت اذا ظاءت وصفت عن وراد مولى المغيرة قال ام لا علي المغيرة بن شعبة في كتاب الى معاوية رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيته ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعت يأمر الناس ذلك سمعته يأمر الناس يعني معاوية وفي الحقيقة هم لكن دال على الامر ما هو لازم وفي لفظنا لا هذا الشاهد لانه احنا لسنا في باب الامر اصلا وفي لفظ كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا ومنع الوهاة هذا نستفيد منه النهي ولا لازم ينقل اللغو؟ نستفيد منه كان خلاص وعن ابي عبيد المولى ابن ازهر واسمه سعيد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان ايش؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه نسككم نقل اللفظ ولا ما نقله مم قال نهى رسول الله ما في اشكال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر كل هذه اشياء من هي عنها ولم ينقل الصحابي اللفظ النبوي وهذا غير لازم لاننا نعتبره نهيا ونجري عليه احكام النهي بمجرد نقل الصحابي ولولا لم ينقل اللفظ النبوي وكذلك لو قال الصحابي نهينا حتى لو ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهينا هل هذا يكفي؟ نعم يكفي ويدل على النهي. قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكم الرفع ولو نهينا مثل ايش عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبي في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا ونهينا عن الكلام يستفاد منه النهي ولو لم ينقل اللفظ ولو لم يصرح بان الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لدلالة القرائن والحال على ذلك خلاص اي نعم واتركوا ما يعلم وجائزوا كما تقول زيد وما دام عندكم وان يقدم مشعر به كفى اي نعم عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا هل صرحت ان الذي نهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولا يلزم يستفاد منه النهي واضح؟ اي نعم انتهينا من مبحث النهي بقي في العموم فقط ناقص تعريف العموم الان العام هو اللفظ الشامل لجميع افراد حقيقة مدلوله وحد ذي العموم لفظ قد اجزاء ماهية ما عليه بل مثاله عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا ومحقت بركة بيعهما. البيعان هل هي خاصة بزيد وعمرو ولا كل متبايعين اذا هذا لفظ شمل جميع افراد حقيقة المدلول ولا لا فهذا مثال على اللفظ العام. تمام؟ فان صدقاه بورك الى اخره هذا ما يتعلق لدرسنا اليوم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين