تفضل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نواصل فيه التطبيقات القاعدة في العموم الاصل قاعدة رقم سبعطعش شفتوها الاصل شمول العام لجميع افراده هذا هو الاصل وشمول العامل لجميع افراده من باب الظاهر. كما قلنا وليس من باب النقص كما قال في المراقي هو على فرض يدل جزما وفهم الاستغراق ليس حتما بل هو عند الجل للرجحان والقطع فيه مذهب النعماني قال ويجوز اخراج بعض الافراد بمخصص من المخصصات. يمكن ان تخرج بعض افراد العام من حكم العام وهذا يسمى التخصيص المخصصات نوعان مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة المتصلة يعني في نفس النص مثل الاستثناء والشرط ونحو ذلك والمنفصلة في نص او في دليل اخر وسيأتي امثلة كل واحد منها ان شاء الله بالتفصيل المخصصات المتصلة ما هي؟ اولها الشرط اولها الشرط مثال ذلك ما جاء في الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلها ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ المسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق لو اننا جئنا الى هذا الحديث في قوله فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا تمام؟ نجد ان فيه شرط وهو اذا استيقظ احدكم من نومه لو كان اللفظ ها اه ليغسل احدكم يديه قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا. ليغسل احدكم يديه قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا. ستشمل من استيقظ من نومه ومن لم يستيقظ. ولكن لما قال اذا استيقظ احدكم من نومه دل على ان هذا الامر انما يتوجه بشخص مخصوص او لوصف مخصوص فخرجت افراد اخرى وهي من لم يكن مستيقظا من النوم. عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت ام سليم لامرأة اتوا ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء اذا قوله عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام نعم يتضمن لان الجواب السؤال معاد في الجواب لما قال نعم يعني يعني على المرأة غسل ها؟ اذا هي احترمت ويشمل ماله واحتلمت وانزلت الماء لان الاحتلام يعني الحلم في المنام فرأت مثلا في المنام شيئا جماعا او شيئا من هذا هل عليه الغسل مطلقا ولا عليه الغسل اذا انزلت اذا فهذا عام لكن خصصه قوله بالشرط اذا رأت فلم يبقى على عمومه واين عمومه؟ قلنا لكم عمومه من جهة ان السؤال معاد الجواب طيب ايضا من المخصصات المنفصلة اه عفوا من المخصصات المتصلة الصفة نأخذ مثالها عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار ايش سبعين خريفا لاحظ من صام يوما نكرة في سياق الشرط عند جماعة من العلماء انها تعم معناها اي يوم يصوموا فله هذا الاجر. لكنه لم يبقى على عمومه فان النبي صلى الله عليه وسلم خصصه بوصف متصل وهو قوله من صام يوما في سبيل الله. ولهذا حمله جماعة من الشراح على ان المراد به من صام يوما وهو مجاهد في سبيل الله خلاص حمله بعضهم على هذا وقال بعضهم في سبيل الله يعني لوجه الله واضح اسأل الوالد يا شيخ ابراهيم علمنا وش الاختيار فيها خلاص في سبيل الله يعني في الجهاد ولا في سبيل الله يعني الوجه او قولان للشراح على كل حال. تمام طيب عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور طيب ولمسلم تقتل خمس الفواسق في الحل والحرام لاحظ خمس من الدواب كلهن فواسد يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب الكلب عام ولا ما هو عام؟ عام. عام لانه مفرد معرف بال تفيد العموم خلاص؟ وصيغ العموم كل اجمعه ومن وما وال صح ولا لا؟ لكن هل يبقى هذا الكلب على عمومه لا لانه خصصه بالصفة المتصلة فقال والكلب العقور فقط وليس كل كلب اي نعم. وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم وفي ارض اصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب معلم فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت يعني من انية اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فقل وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فقل وين الصفة مثلا قال صلى الله عليه وسلم وما صدت بكلبك المعلم. لو لو قال بكلبك فقط هذا عام ولا لا؟ عام لانه مفرد مضاف كما قال ها وهكذا المضاف للمعرف نكرات فيما نوهي او ما نفي وهكذا المضاف للمعرف وكلب اضيفت الى المعرفة لان اضيفت الى الظمير الضمير معرفة ولا لا يا معاذ الضمير معرفة. اول معارف ذكرها ابن مالك للظمير فما لذي غيبة او حضوريك انت وهو سمي بالضمير. اذا هذا مفرد مضاف الى معرفة فيفيد العموم. يعم الكلب عموما لكن هل بقي على عمومه ولا خصصه النبي صلى الله عليه وسلم خصصه؟ فقال بكلبك معلم فلابد يكون كلب مدرب على الصيد. وضابط هو الذي اذا ارسل استرسل واذا زجر انزجر واذا امسك لم يأكل. ماشي طيب عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس سأل رجل نذر فيما بما ايش لا يملك وليس على رجل نذر فيما لا يملك وفي رواية ولعن المؤمن كقتله ولعن المؤمنين كقتله وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله الا قليلا. طيب نأتي الان الى الصفة التي خصصت مثلا قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا ها يشمل المتعمد وغير المتعمد لانه نكرة في سياق الشرط لكنه خصصها بالكلمة التي بعدها فقال كاذبا ايش متعمدا فخرج غير المتعمد على ان هذا من احاديث الوعيد على ان هذا من الحديث الوعيد وليس محمولا على التكفير الا في صور معينة ليس هذا محل بيانها ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نظم فيما لا يملك قتله الى اخره طيب انت هنا الان من التخصيص بايش بالصفة الثالث من المخصصات المتصلة التخصيص بالاستثناء ولا لا باقي دقيقة باقي مثال اخر على الصفة ولا مثال بعد زيادة لا في اكثر مثال عن الاشعث ابن قيس هذا ما زلنا في الصفة عن الاشعث ابن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او او يمينه شاهداك او يمينه قلت اذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر. لقي الله وهو عليه غضبان من حلف على يمينه صبر يرتطي بها مال امرئ مسلم هل هذا يشمل حتى من قال ذلك بصدق ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم هو فيها ايش فاجر حينما يكون ذلك في من كذب وفجر في يمينه واضح؟ هذا تخصيص الصفة تخصيص بالصفة نعم وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر ايضا نفس. الحديث السابق لقي الله وعليه رضوان ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية الثاء نعم الصفة ايش؟ نعم هو فيها فاجر الصفة عند الاصوليين ليست بالظبط الصفة عند النحو. الصفة عند النحوين النعت تمام لا يدخل فيه الحال. الحال عندهم شيء نعت شيء اخر. الحال وصف فضلة منتصب ومسلم في حالك فردا اذاه ومن نعرفه شيء اخر فالنعت تابع متم ما سبق بواسمه او بسم ما به اعتراض. اما عند الاصوليين فان الوصف يشمل الحال ويشمل هل النعت او طيب الاستثناء ايضا من المخصصات المتصلة مثال ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق الا زكاة الفطر في الرقيقة اين الاستثناء؟ واضح الا اذا استثنى من عمومك ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة هذا عام في ان المسلم ليس عليه صدقة في عبده لا صدقة مال ولا صدقة فطر لكن هل هو على عمومه والاستثني منه زكاة الفطر؟ استثني زكاة الفطر فيجب على المسلم في عبده زكاة ليش يا شيخ الفطر واضح يعني عنده عبد يزكي عنه زكاة فطر ولا لا؟ يزكي عنه زكاة الفطور مثال اخر في الاستثناء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده اين الاستثناء هنا الا ان يصب. لا يصومن احدكم يوم الجمعة. لو لم يقل الا ان يصوم يوما قبله ويوما بعده معناها لا يجوز ان تصوم يوم الجمعة حتى لو صمت جمعة وسبت ولو جون صمت خميس جمعة ما يجوز. صح ولا لا؟ لو اخذنا بالجزء الاول. لكنه خصص منه ايش؟ من صام يوما قبله او يوما بعده فلا يدخل في النهي. وعلى كل حال النهي هو في الحقيقة للكراهة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في الزاد المستقنع يكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك نعم والعبد بين شركاء عليهم صاع يلا اه والعبد بين الشركاء عليهم صاع طيب عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد لاحد قبله ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاه فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله الا الاذخار الا الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم فقال الا الادخر. تفضل يا شباب وين الاستثناء؟ وين التخصيص بالاستثناء؟ الا الاذخر صحيح لانه ولا يختلى خلاه خلاه مفرد نكرة فيما نهي وما نفي وهكذا المضاف للمعرف يضيف الى بناء الظمير الظمير معرفة لن يشمل كل شيء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ليذكر. وقبله ايضا الا ساعة من نهار وايضا قبله او بعده ولا يلتقط لقطته او لا يلتقط لقطته الا من عرفها اه خلاص لو اخذنا من الجزء الاول عام لا تلتقط اللقطة مطلقا من عرفها الا ويعرفها لكنه استثنى من عرفها فدل على التخصيص جواز التقاط لقطة الحرم لمن يعرفها. ولذلك الحنابلة يقولون ان لقطة الحرم كغيرها اذا عرفها ملكها ويقولون انه من باب التوكيد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتع من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط ها المبدع. لو اخذنا بالحديث اول الحديث من باع نخلا بعد من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع. معناها سواء اشترط او لم يشترط صح؟ هذي الجملة لكنه قال الا ان يشترط المفتاح فخصص العموم بتخصيص متصل وهو الاستثناء بقوله الا ان يشترط وبتاع وكذلك في الحديث الذي بعده. ولذلك هذه من حالات جواز ايش اه بيع الثمرة قبل غدو صلاحها قبل وضوء الصلاة حيث ابرت ولم يبد صلاحها فباعها مع مع الثمرة حينئذ باعث ثمرة قبل بدو صالح لا يجوز كما قال الناظم وبيع قبل الصلاح البيع للثماري الا مع الاصل او القطع شرط حالا وهكذا لمالك الاصل فقط عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحلفة بذي الحليفة من تهامة فاصاب الناس جوعا فاصابوا ابلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدوم فاكفئ ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير هرب فطلبوه فاعياهم وكان في القوم خيل يسير. فاهوى رجل منهم بسهم بسهم فحبسه الله على البعير فقال ان لهذه البهائم اوابد كوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قالوا قلت يا رسول الله ان لاقوا العدو غدا وليست معنا مدن افنذبح بالقصب؟ قال ما ان هرا الدم وذكر اسم الله عليه فقل فكلوه ليس السن والظفر. اين الاستثناء؟ وساحدثكم عن ذلك؟ ليس. اما السن فعظم واما الظفر فمد حبس. ليس. خلاص ليس ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. معناه حتى لو كان سن وظفر ظاهره. نقول لكن استثني واخرج بايش؟ بالاستثناء المتصل ليس السنة ليست السنة والظفور وهذا نعم المستثني ناصبا بليس قال ابن مالك الالفية واستثني ناصبا بليس وخلا وبعداوة بي يكون بعد لا طيب عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبعيه السبابة والوسطى تمام؟ اذا نهى عن لبس الحديث مطلقا ولا فيه تخصيص؟ فيه تخصيص الا هكذا. ورفع لنا اصبعيها السبابة والوسطى. ولمسلم نهى نبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث اصابع واربع اصابع. اذا اذا لبس من الحرير ما فيه اربعة اصابع يجوز ولا لا يجوز لانه خرج من عموم التحريم هذا تخصيص لمتصل وهو الاستثناء وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. في هذا في في باب الامر قلنا قول الصحابي امر الناس يدل على الامر ولا لا؟ بنحو ها يدل على الامر امر رسول الله صلى الله عليه بفعل امر واسمه او ما وصل الى ان يعرف وامرنا ناس قال عراقي قال ايش قال العراقي في الالفية يا معاذ؟ قال العراقي وقوله. قال قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر. على الصحيح وهو قول الاكثري تمام طيب اذا هذا امر الناس الناس يدخل فيه الحائض ولا لا حائض من الناس لكنه خصصت وخرجت بالاستثناء فقال الا انه خفف عن المرأة الحائض عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتلى كلبا الا كلب صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم ومن قيراطان انا احد مشايخنا الله يسعده يقول هذا لو انك انت صوام قوام وعندك ما شاء الله الحسنات الكثيرة ينقص كل يوم من اجرك قيراطين مصيبة كيف وانت ما عندك شيء اصلا ومع خذ كلب يتمشى فيه عشان ينقص من اجره وش يبقى لك من عمل يا شيخ؟ جاهز يا دكتور؟ اللي معه كلب ما هو كلب حراسة ولا كلب صيد ها ولا كلب حرف ينقص من اجره كل يوم قيراطين من الاجر على ايش؟ مستاهلة يعني عشان كلب يعني الواحد يخاطر بهالحسنات لا طيب قال سالم كان ابو هريرة رضي الله عنه يقول او كلب حارتين. وكان صاحب حارثة يعني هو عنده خبرة في هذا المجال فلذلك حفظ هذه المسألة. اذا عندنا من اقتنى كلبا نكرة فسياق الشرط هل هو على عمومه ولا خرج منه استثناء؟ خرج منه الا كلب صيد او ماشية او كلبة نعم طيب انتهينا من المخصصات المتصلة نأتي الى المخصصات المنفصلة المخصصات المنفصلة قد تكون منطوق النص وقد تكون مفهوم النص قد تكون منطوق النص وقد تكون مفهوم النص. من طوق النص مثلا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول طبعا نتكلم عن مخصص منفصل يعني بنجيب دليل ثاني هذا الدليل العام مثل ما يقول ما من صيغ العموم الا ليست من صيغ العموم من صيغ العموم صيغ العموم كلنا نجمعه ومن وما خلاص؟ لكن في حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه نعم لا مو بحديث لكن هذا العموم قولوا مثلما يقول خرج منه لفظة حي على الصلاة حي على الفلاح الحي على تيم فانها ايش فان الحيعلتين يقول فيها لا حول ولا قوة الا بالله. اذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة تقول مثلما يقول ولا تقول لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله لورد جئت بذلك فهذا خصص عموم حديث مثل ما يقول عن اسامة ابن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من الرباع؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ليلة الكافر المسلم ولا المسلم الكافر لاحظ هذا مخصص هذا لا يرث الكافر المسلم. ولا المسلم الكافر. هذا الحديث مخصص الحديث الاول يصلح مثالا على المخصص اما هذا فهو مثال على المخصص قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم عام ولا لا عام يشمل الولد المسلم الكافر لكن هذا الحديث خصصه قال لا يرث المسلمون من الكافر واضح او لا يرث الكافر من المسلم كلاهما ينطبق الشق الاول والثاني عن سبيعة الاسلمية رضي الله عنها انها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه. وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا. وتوفي عنها في حجة الوداع وهي فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب فدخل عليها ابو فدخل عليها ابو السناد ابن بعتك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناك حتى ان تمر عليك اربعة اشهر وعشر؟ قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي. قال ابن شهاب ولا ارى بأس ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دم غير انه لا يقربها الزوج حتى تطهر. تخصيص عموم الاية اربعة اشهر ها باية ان يضعن حملهن. قال الله سبحانه وتعالى شف والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر عدة متوفعة هذيك ثلاث قروء في المطلق تمام اربعة اشهر. طيب هذي المرأة وضعت حملها قبل الاربعة اشهر. وش قال لها ابو السنابل قال ابدا ما تتزوجين حتى تكملي اربعة اشهر وعشرة ايام طيب لعموم الاية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصون من سن اربعة اشهر وعشر لكن لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها انه لا انها حلت للخطاب بمجرد وضع الحمل. اذا هذا عموم الاية. باق على العموم ولا حتى خصصه هذا الحديث وخصصته الاية وولاة الاحمال ايضا اجرهن ان يضعن احمرهن. نقول بهذا الحديث او بتلك الاية واضح وهذا مثال على التخصيص بالمنطوب. نأتي الى التخصيص بمفهوم النص سواء كان نص حديث مثلا عندنا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا قال ايش؟ اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي اصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى بخاصة وبعثت الى الناس عامة اذا عندنا هذا الحديث يقول عندنا مفهوم طيب وجعلت لي الارض وجعلت لي الارض الارض تشمل التراب وغير التراب ولا لا تشمل التراب وغير التراب الا ان هذا خاص بالتراب اخذا بمفهوم المخالفة من حديث اخر وهو في قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لناطا مفهوم تربتها وهذا مفهوم لقب ان غير التراب لا يكون طهورا واضح طيب كذلك من المخصصات المنفصلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فاننا نخصص به العموم مثال ذلك عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيظ قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. الغائط مطمئن للارض كانوا ينتابونه للحاجة فكانوا بها عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه والمراحيض جمع المرحاض والمغتسل وهو ايضا كناية عن موضع التخلي اذا هذا الحديث عام سواء في البنيان او في غير البنيان صح لكن شوف الحديث اللي بعده عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة او رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبل الشام مستدبر الكعبة اذا فعله صلى الله عليه وسلم خصص العموم فصار يجوز للانسان ان يقضي حاجته مستقبل الكعبة او مستثمرها وهو في البنيان. كما قال في الزاد نعم ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق حاجته وعن حذيفة بن نومان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبال وتوضأ ومسح خفيه مختصر الاية قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الى الكعبة. وارجلكم اذا الرجل تغسل ولا تمسح تغسل وهو عام لانه جمع مضاف الى معرفة وهكذا المضاف للمعرف لكنه خصص بهذا الحديث. فنقول ليس كل رجل يجب غسلها الرجل التي عليها خف يجوز المسح على الخف بشرطه ما المخصص فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح قال في الزاد باب مسح الخفين يجوز يوما وليلة لمقيم الى اخره عن انس ابن سيرين رضي الله عنه وعن انس ابن سيرين رحمه الله قال استقبل استقبلنا انسا استقبلنا انس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر مكان فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا لولا اني رأيت الله صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يفعله. قال الله سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شاطرة حيثما كنتم فلوجوهكم شطرة يعني استقبال القبلة. وهذا يدخل فيه حتى المسافر اذا كان يتنفل لكن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم خصصنا عموم الاية. قلنا يجب استقبال القبلة الا كما قال في الزاد الا عاجز ومتنفل سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة اليها وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها واضح نعم كذلك من المخصصات الاجماع اذا جاء نص عام واجمع العلماء على خروج بعض السور فانا نخرجها من العموم ونخصص بالاجماع. مثال ذلك ما جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي اجري ثم يغتسل منه. وفي رواية لمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم يوم جنب اول شي عندنا هنا لا يبونن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب بالنسبة لعدم الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب مع ها ان هذا جائز في نحو البحر ونحو ذلك قد جاء في الاجواء الاولى الدائم الذي لا يجري ونقول بالاجماع جواز اغتسال في الماء الكثير جدا المستبحر. كما ذكر بعض الشربة عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارته ان يصليها اذا ذكره وين التخصيص بالاجماع يا شيخ مم لا اعلم الا هذا ما في الا نبغى نجمع بس خلني اركز دقيقة انتم اجماع اجماع التخصيص بالاجماع. اجمع العلماء رحمهم الله تعالى مثلا يمكن ان يقال مثلا من نسي صلاة او نام عنها ها اه وهو وهو لم يدخل في الاسلام مثلا كافر هل نقول يقضي بعد اسلامه الجواب لا لاجماع العلماء ها على ان الاسلام يجب ما قبله وان الكافر لا يقضي ما فاته من الصلوات كذلك من المخصصات المنفصلة القياس القياس مثال ذلك عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه انه رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديهم اناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه للمرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نحن نتكلم عن اي مخصصات الان شيخ القياس. طيب يخرج من العموم الكبائر قياسا على الصلوات الخمس. والجمعة لحديث اذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة الى الجمعة ورمضان الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. فهنا قال غفر الله غفر له ما تقدم من ذنبه. هل يشمل الكبائر نقول لا يسمحوا للكبائر كيف اخرجناها بالقياس كما ان الصلوات الخمس وهي فرائض والجمعة وهي فرض ورمضان الى رمضان لا تكفروا الكبائر فكذلك هذه النافلة لا تكفر الكبائر واضح؟ قياس كذلك من المخصصات المنفصلة قول الصحابي اذا جاء نص عام وجاءنا قول عن صحابي في بعض الصور على خلاف العموم فاننا نعمل بقول الصحابي ونخصص به العموم مثال ذلك عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن او ليعتزل مسجدنا وليقعد في في بيته ها من اكل ثوما او بصلا يشمل من اكل الثوم والبصل مطبوخا نكر في سياق الشرط في سواء اكله مطبوخا او نيا صح؟ او نيئا باللغة الفصحى لكن ورد عن بعض الصحابة انه اذا اكلوه مطبوخا فلا بأس ان يشهد الصلاة. لماذا؟ لان الريح تذهب من واظح صح ولا لا؟ يفرق البصل المطبوخ عن البط بصل الني. اي نعم. قال واوتي بقدر فيه خظرات من البقول فوجد لها ريحا فسأل عنها بما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابه فلما رآه كره اكلها قال كل فاني اناجي من لا تناجي كل هذي من صيغ العموم قل فاني اناجي من لا تمل هذه من صيغ العمل كله لا ما له علاقة طيب كل هذيك كل هذا كل فعل الامر اكل يأكل كل انتبه يا شيخ. طيب عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة. ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل لليمني يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة خصص عموما مفهومه قول ابن عباس لا يدخل مكة حاج او غير حاج الا محرما. الان لو اخذنا بهذا الحديث يقول ممن اراد الحج والعمرة. يعني هذه المواقيت الانسان اذا تعداها وهو لا يريد الحج والعمرة. مفهوم الحديث انه لا يلزمه الاحرام منها صح والمفهوم يعم المفهوم يعم الاصل في المفاهيم انها تعم لكن خرج من العموم لم نأخذ بهذا المفهوم ولا بعموم هذا المفهوم في حق من اراد مكة يعني من مر عليها يريد مكة فظاهر هذا الحديث انه يريد مكة لكنه لا يريد النسك. ظاهر الحديث انه لا يلزمه الاحرام لكن الفتوى عن ابن عباس انه يلزمه الاحرام وقول الصحابي يخصص العموم بعض الصحابي يخصص العموم نعم. كذلك من المخصصات قول الصحابي كذلك من مخصصات الحس المخاصمين المخصصات الحس من ذلك ما جاء في الحديث قال وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك ابرز قبر غيرة انه خشي ان يتخذه مسجدا مسجدا شوف قال ايش التخصيص بالحس لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد. هل معنى هذا ان جميع قبور انبيائهم قد اتخذت مساجد لا يلزم مع انه قال قبورا ظاهره العموم لكن لا يلزم ان يكون على عمومه. تمام؟ لان بعض القبور قد تكون معروفة وليس عليها مساجد وعلى كل حال هذا المثال فيه شوية فيه شيء والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرظ والاحتمال قال كذلك التخصيص بالعقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما بالنية وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأته يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه خرج من عمومه النية للدلالة العقل على منع التسلسل ايش معنى هالكلام؟ النية عمل ولا ما هي عمل؟ عمل. عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. معناها كل عمل لابد له من نية والنية عمل معناها النية تحتاج الى اي لا نية مو النية عمل النية في نفسه عمل من اعمال القلب اليس كذلك اذا هي عمل هل العامية تحتاج الى نية؟ لو قلنا النية تحتاج الى نية ما انتهينا يصير هذي النية تحتاج الى النية والنية اللي قبلها تحتاج الى نية قبلها والنية التسلسل في الماضي وهذا عقلا لا يمكن ان يكون اذا خصصنا عموم الحديث وقلنا لا يدخل فيه النيات. اذا النية عمل لا يحتاج الى الى نية. واضح هذا ما يتعلق بهذا الحديث وبهذا نكون ان شاء الله انتهينا من العموم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين