طيب يا مشايخ طبعا الحمد لله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سبق معنا ان انواع التخريج ثلاث تخريج الفروع على الاصول وتخريج الفروع على الفروع وتخريج الاصول على الفروع وفيه نوع رابع يذكره بعض الاصول على الاصول يعني مثلا عندهم مثلا مسألة التحسين والتقبيح العقليين. مسألة من مسائل الاصول يتخرج عليها مسائل اصولية اخرى واضح؟ هذا يسمى تخريج الاصول على الاصول لكنه ليس داخل المعنى بالمنهج وهو قليل في الحقيقة قليل قليل مسألة التحسين والتقبيح العقليين خلاص مسألة من مسائل اصول الفقه وما لعقل وحده توصل الى قبيح او الى ما يجمل نعم طيب بالنسبة لتخريج الفروع معنى الفروع سنتكلم عن تعريفه ثم عن موضوعه ثم عن مصادره ان شاء الله معنى تخريج الفروع على الفور نقل حكم مسألة نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما يأتي عندنا مسألة نص عليها الامام احمد رحمه الله تعالى ومسألة اخرى تشبهها فننقل حكم المسألة المنصوصة. طبعا نحن الان لن نكثر من الامثلة في هذا السياق لكن يعني لو فرضنا لو فرظ ان مثلا ان الامام احمد تكلم عن اثبات خيار المجلس في عقد البيع اثبات خيار المجلس في عقد البيع وقال ان خيار المجلس يثبت في عقد البيع لم يتكلم عن ثبوت خيار المجلس في الاجارة. هل يثبت او لا يثبت؟ لم نجد نصا عن الامام. افترضنا هذا طيب نأتي مسألة نريد ان نكمل بناء المسائل الفقهية باب الاجارة يحتاج الى تكميل بناء مسائله وتدوينها سؤال هل يثبت خيار المجلس في باب الاجارة او لا بحثنا عن نصوص الامام ما وجدنا طبعا كما قلت لكم الامثلة قد تكون افتراظية الامثلة التطبيقية تأتي ان شاء الله معنا الشق الثاني من المقرر طيب ننقل حكم المسألة الامام احمد نص على ثبوت المجلس في البيع اذا نقول الاجارة تشبه البيع فيثبت خيار المجلس في عقد الاجارة نقل حكم المسألة الى ما يشبهه والتسوية بينهما تخريج النقل لمثل الحكم ها كما قال الناظم ثم من رواية عن الامام والقول عن اصحابه العظام وعنه ايضا في اصطلاح الماضي والوجه جزم صاحب كالقاضي مم والاحتمال الوجه دون جزم تخريج النقل لمثل الحكم. ان تنقل مثل الحكم الى مسألة ايش تشبهها وتسوي بينهما في الحب. اتضح معناها معنى تخريج الفروع على الفروع فتقول الاجارة تشبه البيع في اكثر الاحكام فنلحقها به في ثبوت خيار المجلس. كما قال الناضل ها عقد على المنافع الاجارة للبيع في جل الوجوه جاره. هي جارة البيع في جل الوجوه نلحقها. واضح موضوع علم تخريج الفروع على الفروع. ما موضوعه؟ هو يبحث في ماذا؟ موضوع الفن ما يبحث عنه ذلك الفن عن عوارضه الذاتية فنحن نبحث عن نصوص الائمة وافعال الائمة وتقريراتهم وكيفية الالحاق بها وشروط المخرج لان مذهب الامام يتكون من نصوص الائمة القولية ومن افعالهم ايضا وتقريراتهم يعني شيء نص عليه الامام احمد لفظا نجعله مذهبا للامام؟ نعم شيء فعله الامام احمد اختلف العلماء. هل فعل امام المذهب يجعل مذهبا له اولى؟ المعتمد. والصحيح نعم انه يجعل مذهبا له وقد انتصر له جماعة من العلماء كذلك تقريرات الائمة يعني الامام احمد اقر على شيء اه هذا والله فيه خلاف بعض العلماء يقول ان اقرار امام المذهب على الشيء ينسب مذهبا له وبعضهم لا يقول غير هذا المعتمد ان اقرار الامام بمجرده لا يكون مذهبا له. هي قاعدة يقول طبعا هذه قولين للعلماء. منهم من يجعل تقرير الامام مذهبا له. ومنهم من لا يجعله مذهبا انه من يقول انه انه مذهب له يقول انه عالم تقي يخاف الله عز وجل وامام لا يمكن ان يسكت على شيء يراه محرما وهناك اخرون قالوا بل قد يسكت لعذر تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم اقراره حجة لان الله عصمه من الناس ولان الله اخبرنا في كتابه انه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يمكن ان يسكت على وان رأى النبي فعلا او سمع قولا ولم ينكر فذا مما اتبع والله عز وجل قال ها والله يعصمك من الناس. والله عز وجل قال الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن عن المنكر فلا يمكن ان يسكت لكن لا يكون مذهبا للامام ومذهب الامام قوله وما كالقول والفعل وما قد فهم. والقول لا المفهوم ان تناثر وما حوى علة ما قد ذكر ولم يذكر اقرار الايمان ماشي؟ وممكن يكون جاهز بس انه كيلو هالحين. ممكن هو هو سكت لعذر يعني سكت عن الانكار مع انه يراه منكرا لكن لعذر واضح او لانها مسألة اجتهادية يقول خلاص هذا الواقع مشى على قول معتبر انا لا ارى هذا القول لكن لا حاجة الى الانكار لان لا انكار في مسائل الاجتهاد واضح كذلك كيفية الالحاق بها من الموضوعات التي يتحدث عنها هذا الفن اعني فن تخريج الفروع على الفروع كيف نلحق هذا الفرع على هذا الفرع؟ الشروط وهذا يشبه ما يتكلم عنه علماء اصول الفقه في شروط القياس هذا يشبه القياس وكذلك شروط المخرج العالم المفتي الذي يتكلم في التخريج ما شروطه لابد ان يكون قد حصل علوما معينة ها؟ والا فلا يجوز له التخريج فما علاج كما ذكرنا. ها اي نعم ثلاثة انواع. وقلنا في القسم الثالث ما ذكره صاحب البطليحي رحمه الله تعالى حيث قال وثالث الاقسام وثالث يفتي بنص النازلة بعينها ولن يقس مشاكله. فان يقس مسألة بمسألة فقد تعدى في في جواب فانقص مسألة بمسألة. فقد تعدى في جواب النازلة نعم اه لفقده لجهله برتبة القياس ومثله ليأسه من رتبة القياس ومثله التخريج في الاياس فما على تخريجه فما على تخريجه تعريج اذ ماله القياس والتخريج. فما على تخريجه تعريج اذ ما له القياس والتخريج لفقد الات القياس والفروق. وهل يرى الاعمى بليل من بروق الاعمى نشوف البرق وهل يرى ها؟ وهل يرى الاعمى بليل من ظروف؟ فمن قياسه كما الشرع نبذ. وعن سبيل القصد من قاس انتبث. من قاس بالفعل بلا اصول لغرض لم يحظى بالوصول ماشي اذا هذا بالنسبة لشروط المخالف. شروط ايش؟ المخرج مصادر تخريج الفروع على الفروع اولا نص امام المذهب نص الامام احمد نص الامام الشافعي اين نجد نصوص الائمة هناك كتب مدونة في نصوص الائمة يعني عند الحنفية رحمهم الله تعالى هناك كتب مصنفة في مصادر في نصوص الامام ابي حنيفة. تسمى كتب ظاهر الرواية وكتب ظاهر الرواية اتت ستا وبالاصول ايضا سميت صنفها محمد الشيباني حرر فيها المذهب النعماني. الجامع الكبير والصغير والسير الكبير الجامع الكبير والصغير والسير الصغير والكبير كذا الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط في مذهب الامام مالك ودون اصحابه من اشهر الكتب المدونة. مدونة ها من اشهر الكتب مدونة ابن القاسم وقد تنسب مدونة سحنون قالت مسائل سحنون لصاحبها لن تبلغ المجد حتى تلعق الصدر. عندك نصوص الامام الشافعي اين نجد نصوص الامام الشافعي؟ نقول للامام الشافعي لتجد نصوصه في كتبه التي صنفها بنفسه مثل كتاب الام مثل كتاب الرسالة مثل كتاب احكام القرآن نصوص الامام احمد رحمه الله تعالى اين نجدها في كتب المسائل وهي كثيرة مسائل ابي داوود مسائل عبد الله ابن احمد مسائل صالح ابن الامام احمد مسائل الكوسج مسائل ابن هانئ مسائل حرب بالكرمان هذه بعض كتب المسائل المطبوعة وهناك غيرها كذلك مفهوم قول الامام اذا نظرنا الى قول الامام فاننا نطبق فيه قضية المنطوق والمفهوم المنطوق والمفهوم المفهوم شيء درستموه في اصول الفقه المفهوم قد يكون مفهوم موافقة وقد يكون مفهوم مخالفة وانواع مفهوم المخالفة ستة هل تختلف فيها المذاهب اما المفاهيم فقسمان هما مخالف موافق موافق مخالف قد قسم للشرط والوصف وقسمة عدد وغاية ولقب بل يعتمد واعمال المفهوم له شروط وشرطها الا تكون خرجت لحالة المغالبة او فخمت ومثلها الجواب عن سؤال زيادة امتنان ذي الجلال الى اخره والمنطوق ايضا المنطوق هنا في نص الامام قد يكون منطوق صريح وقد يكون منطوق غير صريح فعل الامام ايضا يعتبر مذهبا له مثلا الامام احمد اشترى من الخباز خبزا ورهن نعله عند الخباز وقال ان اتيتك ها بحقك والا فالنعل لك تخرج فيه رواية في المذهب تؤخذ منه رواية في المذهب جواز ايش؟ ان يقول في عقد الرهن ان جئتك بحقك في وقت كذا والا فالرهن لك على ان المعتمد الديوان المعتمدة انه لا يجوز هذا في الرهن لكن يؤخذ رواية من فعل الامام واضح نعم تقرير الامام وهذا قلنا فيه خلاف حتى فعل الامام يعني افعال الائمة هل تنسب له مذهبا او لا تنسب رمدا وقولا لكن معتمد انها تنسب. التقرير المعتمد انه لا ينسب. مجرد الاقراء. حصل والله وكذا في زمن الامام احمد ولم ينكره. هذا لا يعتبر مذهبا له كذلك الحديث الصحيح وهذه قضية طويلة وكبيرة وكتب فيها بعض العلماء مثل الامام السبكي رحمة الله عليه كتب في معنى قول المطلب اذا صح الحديث فهو مذهبي لانه روي عن الامام الشافعي رحمه الله انه قال اذا صح الحديث وهو مذهبي اذا صح الحديث فهو مذهبي وكان بعض علماء الشافعية الكبار ينسبوا مسألة للامام علقها الامام على صحة النص يقول اقول ان صح الخبر فلما صح الخبر قالوا بي ولكن ننتبه الى ان تخريج النسبة حديث صحيح مضمون هذا الحديث الصحيح وفهم هذا الحديث الصحيح نسبته الى امام المذهب لمجرد انه صح عند عالم من العلماء هذا غير مطرد مجرد والله حديث صحيح اذا هذا قول الشافعي لا لماذا؟ اولا من قال لك انه يصححه كونك انت صححته هذا اختيار لك هو اذا صح الحديث يعني عندك ولا عنده عنده نعم ثمان صحة الحديث لا تعني مجرد صحة السند من جهة الرواية بل لابد من صحة الفهم وصحة الاستنباط وهل هذا الاستنباط الذي استنبطته لو اطلع عليه امام مذهبي لقال به هذا ليس بمضطرد ولذلك هذا الباب في الحقيقة باب ضيق وقل في مسائل المذاهب. قال لا ان ينسب مذهب الى الامام لمجرد هذا نادر جدا مجرد انه والله عالم قال هذا الحديث صحيح فناسبه لا ينسب لساكت قوله طرق تخريج الفروع على الفروع عندنا القياس القياس معروف في اصول الفقه الحاق وفرع باصل ها الاتحاد هنا في العلة وهذا يكون في المسائل التي نص عليها ايش نص امام المذهب على علتها فاذا علل الامام احمد مثلا في مسألة من مسائل البيع قال هذه لا تجوز لوجود الحيلة العينة مثلا بعينه ممنوعة لوجود ايش ما هي علة تحريم بيع العينة؟ الحيلة على الربا صح ولا لا وجل اهل العلم يمنع الحية بقلب حكم او لاسقاط عمل ما لم يكن الشرع واعيه فدى فيه الجواز باتفاق يحتدى الى اخره اذا عندنا الامام احمد حرم حرم العينة والعلة الحيلة على الربا تمام ولا لا؟ وش العين؟ العينة ما هي العينة العينة انك تشتري مني بضاعة بثمن مؤجل ثم ارجع انا اشتريها منك بثمن نقد اقل اشتريت من عندي سيارة بمئة الف موعد السداد بعد سنة ورجعت انا مباشرة اشتريت منك السيارة بتسعين الف اعطيك اياها الان. الحاصل اني اعطيتك تسعين الف على انك تسددها بعد سنة كم مئة حيلة على ذنبا ولا لا كده ولا لا والسيارة بس ايش ها كذا شكل مجرد السيارة وسيلة للتحايل على عقد السيارة مجرد وسيلة للتحايل على عقد الربا صح ولا لا؟ على قرظ ربوي اليس كذلك؟ في النهاية يعطيني تسعين الف لأ انت اخذت مني كاش تسعين الف وتسددها بعد سنة مئة الف. ربا ولا لا حطينا سيارة بالنص. واضح هذا التقسيط ما في مشكلة التقسيط لكن انا الذي اقوله الان لما الامام احمد حكم بتحريم العينة وعلل ذلك بايش بكونها حيلة على الربا طيب جاني واحد قال لا العينة هي عقد ثنائي بين اثنين طيب انا بسوي عقد ثلاثي بزود اللثة حط واحد اضافي في النص حين ثلاثية او كانت عكس العينة وكان فيها تواطؤ الحيلة موجودة ولا لا اذا ماذا سنقول مذهب الامام احمد فيها؟ الجواز ولا التحريم؟ التحريم قياسا لانه العلة موجودة الحقنا اصل منصوص عن الامام بفرع لم ينص عليه الامام باشتراكهما في علة الحكم واضح طيب قد يكون النقل والتخريج. النقل والتخريج هذا اصطلاح لبعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم انا اريد ان يعني سنقرأ في هذه النقل والتخريج سنقرأ فيها كلام الشيخ يعقوب البحسين في كتابه بعد قليل ونعود اليه ان شاء الله طيب لازم المذهب بالنسبة للنقل والتخريج سنرجع اليها الان لاننا بس عشان ما تروح الشريحة سوف نقرأ من كتاب الشيخ يعقوب ان شاء الله طيب لازموا المذهب هل لازم القول يعد قولا اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليه وفيها كتب مستقلة. صنف بعض العلماء المتأخرين كتابا وكتب عليه حاشي اسمه لازم المذهب هل لازم المذهب يعني واحد قال كلام لما جينا الكلام قلنا هذا الكلام ترى يلزم عليه كذا ويلزم عليه كذا ويلزم عليه كذا من اللوازم مثلا في مسائل التكفير مثلا مساعد التكفير قال انسان قول او فعل فعلا واحد فعل فعل تقول هذا يلزم منه انه مستخف بالقرآن كان رجل ما استهزأ بالقرآن قلت لا هذا بس مد رجله مثلا قدامه دولاب فيه مصاحف في المسجد وجالس متكي شوية مد رجله وقدام بينه وبين مصحف شبرين مثلا سؤال الذي يحتقر القرآن يكفر ولا لا يكفر صح ولا لا طيب هذا الرجل هل فعل هذا احتقارا للقرآن؟ جاء واحد قال نعم يلزم احنا ما نقدر نشوف قلبه اليس كذلك؟ قال لكن يلزم من فعله انه يحتقر القرآن فنكفره. نقول لا لازم القول لازم الفعل ليس به بقوله لازم المذهب على المعتمد. اذا كان هذا اللازم مما يحتاج انك تفكر حتى تتأكد انه يلزم او لا يلزم يعني لابد ان نوقفه على ان لازم قوله كذا فيجيب او لا يجيب ماشي؟ اذا بمجرد كون المذهب يلزم منه كذا لا يكون هذا مذهبا ولهذا يقول صاحب المنهج المنتخب هل لازم القول يعد قولا عليه كفر ذي هوى تجلى يعني كفر صاحب البدعة الذي يلزم على بدعته يلزم منها لازم كفر. هل نكفره بهذا اللازم؟ لا الذي استقر خاصة في مسائل التكفير انا بس استطرادا معليش مسائل التكفير يا شيخ الذي استقر عليه العلماء في المذاهب عدم التكفير باللازم هذا واحد عدم التكفير باللازم هذا واحد اثنين ان الاشياء التي تحتمل اكثر من وجه فاننا لا نحملها على الكفر لان عندنا قاعدة فقهية اليقين لا يزول اليقين لا يزول الا بيقين. اليقين لا يزول بالشك طيب واحد دخل في الاسلام ونحن حكمنا باسلامه هل نخرجه من الاسلام بفعل يحتمل؟ لا لازم هو ومن اتى بقابل للكفر من اوجه كثيرة لا تجلي عليه حكمه اذا ما كانا من واحد يشتمل الايمان والارتداد لا عليه يحمل لفظ له على سواه محمل فمدخل الفا من الملاحدة اقرب من مخرج نفس واحدة. قال صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر قد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه بعض الناس يتساهل في التكفير مستعد يكفر بالجملة يكفرون بعض العلماء الاكابر مو بس يعني يكفر نسأل الله العافية تعوذوا بالله من الغل ولهذا ابن عابدين الحنفي رحمه الله تعالى العلامة ابن عابدين في منظومته عقود رسم المفتي قرر انه لا يجوز العمل بالقول الضعيف في المذهب. ولا يجوز بالضعيف عمله. ولا به يجاب منجى يسأل لكن لما جاء في مسائل التكفير قال وكل قول جاء ينفي الكفر عن مسلم ولو ضعيفا احرى واظح اي نعم تفضل يا شيخ فكان الدكتور حنا طيب نحن قلنا سنرجع لهذه المسألة لان مسألة النقل والتخريج ما معناها هذه النقل والتخريج معنى هذه المسألة ان يكون امام المذهب انتبه يا شيخ قد نص على حكم مسألتين فرضا مثال امام المذهب قال العينة جائزة مثلا واذهب لبعض العلماء ان نعين الجائزة ونص امام المذهب ايضا على ان التورق محرم اقترضنا لاحظ قال التورق محرم العينة جائزة كيف نتعامل مع هذين مع هاتين المسألتين هناك من يقول انك تقول هذا الامام يقول بايش؟ بتحريم العينة بجواز العينة وبتحريم التورق واضح لانه نص على هذا انتهت القضية هناك من العلماء وهم قلة اجازوا ان تقول هذا الامام عنه في العينة روايتان ايش هي رواية بالجواز ورواية بالتحريم من اين اتينا برواية التحريم والجواز في العينة لا الجواز نص عليه نحن مثلنا افتراظ المسألة هنا حتى يتضح افتراظ المسألة انه نص على جواز العينة وتحريم التورق خلاص؟ فنقول قوله بتحريم قوله بجواز التورق يتخرج منه رواية في جواز العينة لانه اذا اجاز اه عفوا قوله بتحريم التورق بتحريم التورق يتخرج منه رواية من باب اولى ان العين حرام اذا كان التورق حرام من باب اولى ان العين حرام فيكون عن هذا الامام قولان او روايتان في العينة رواية منصوصة بالجواز ورواية مخرجة بالتحريم لم ينص عليها خرجناها له من قوله في في ايش؟ في التورم انا اول شيء نعم كانهم يعني قلنا اذا هو الى انه يحتمل ان يكون هذا في زمانين مختلفين يعني يحتمل انه يكون هذا في زمن وهذا في زمن واضح؟ اي نعم. فنقول عن هذا الامام في العينة روايتان. رواية منصوصة بالجواز ورواية مخرجة بالتحريم لانه من مخرج على التورق من باب اولى طيب ما قوله في التورك؟ نقول عنه في التورق روايتان او قولان. قول منصوص بالتحريم وقول مخرج بالجواز لانه اذا جوز العناء من باب اولى ان يجوز التورق هل هذه الطريقة طريقة سديدة في تخريج مذهب لامام لا المعتمد هناك من العلماء من اجازها هناك من العلماء من اجاز ان هذا النقل والتخريج بهذا المعنى ولكن المعتمد ان ان هذا لا يجوز وان يقل قولين في اثنتين وان يقل حكمين في ثنتين فلا يجوز النقل للقولين واضح؟ وان يقل حكمين في ثنتين اي مسألتين فلا يجوز النقل للحكمين. تنقل حكم هذه الى هذه وحكم هذه الى وان يقل حكمين في اثنتين فلا يجوز النقل للحكمين اللي اجازوا قالوا بما قالوا بما انه قد وردت عنه رواية بجواز التورق اه عفوا بما انه قد روى اردت عنه رواية بتحريم التورق. اليست العينة اولى بالتحريم فاقول لك الحين اليوم هو يقول لك اليوم الذي قال فيه بتحريم التورق لا بد ان يكون في ذلك اليوم معتقدا تحريم العينة ايضا واليوم الذي قال فيه بجواز العينة لابد ان يكون معتقدا لجواز التورق ايضا لانه لا يمكن ان يجيز العين ويحرم ولا يمكن ان يحرم التورك ويجوز العينة. فننقل هذا لهذا ونقول كانه الامام اختلف مذهبه في هاتين المسألتين في زمنين مختلف طبعا هو هو من قواعد الترجيح المذهبي ان نأخذ باخر اقوال الامام زمنا هذا لا اشكال اذا عرفنا الزمان ما في عندنا اشكال اننا نأخذ بالمتأخر وهو الذي نعتمده ولكن المتقدم رواية مروية عن الربا ماشي طيب ننتقل بعد ذلك الى انواع الاقوال هذا هو في الحقيقة عبارة عن تعريف للمصطلحات التي تستعمل في هذا السياق المصطلحات والتي تستعمل في صيام ايش؟ آآ بيان نوع القول المصطلح الاول للرواية اذا قيل هذه رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. ما معناه يعني انها منصوصة عنه لو كان هذا الشيء ما هو منصوص لا تسمه رواية يعني لما نأتي الى فروع المذهب منتهى الايرادات الاقناع خلاص؟ هل كل ما ورد في الاقناع سؤال مهم؟ هل كل ما ورد في الاقناع والمنتهى منصوص عن الامام احمد الجواب لا هل كل ما ورد في الاقناع كتاب كبير المنتهى كتاب كبير؟ هل كل ما ورد في الاقناع والمنتهى منصوص عن الامام احمد؟ الجواب لا هناك ما هو منصوص وهذا نسميه رواية وهناك ما هو مخرج او قاله بعض علماء المذهب فلا نسميه رواية. اذا الرواية هي ما ورد عن الامام الثاني الوجه الوجه هو ما ورد عن بعض علماء المذهب من مجتهدي المذهب اصحاب الوجوه يسمونه فهذا يسمى الوجه ولا يسمى رواية يعني مثلا ابو يعلى قال شيئا لم ينص عليه الامام احمد ابو الخطاب الكلوزاني خلاص نسميه وجها ولا نسميه رواية ولكن ايماء هذا الوجه قاله هذا العالم من علماء المذهب بحثا وترددا واحتمالا ولا جزما جزمة ولا؟ جزمة يعني هو جزم قال والله هذه المسألة حكمها كذا وفق قواعد المذهب او وفق قروع المذهب حكم هكذا. اذا ابو يعلى جزم بحكم المسألة وضعها في متى من المتون. ابو الخطاب جزم بحكم المسألة. وضعها في كتاب من كتبه يسمى هذا يسمى الوجه حلو؟ عندنا القول القول من العلماء من يقول ان القول هو عن غير الامام ايضا فحينئذ يكون القول مثل الوجه. ليس رواية ومن العلماء من قال ان القول اعم فالقول عند هنا قولين للعلماء من العلماء من يقول؟ القول خاص بما ورد عن اصحابه عن اصحاب الامام ولا يطلق على الرواية. من العلماء من قال لا القول يطلق على الرواية ويطلق على الوجه. فهو اعم. يصير عندنا ايش؟ عام وخاص دائرة القول ها تشمل دائرة القول تشمل ايش؟ الرواية والوجه وهناك من قال ايش الصح وايش الغلط؟ نقول ما ما نصحح هنا ليش ما نصحح؟ هي عبارة عن اصطلاحات ولا مشحته في الاصطلاح ممتاز كيف تفهمها؟ ممتاز احسنت. حسب تاريخ المتكلم المتقدمون هم اه والقول والوجه صاحب كالقاضي والاحتمال وجهه دون جزم؟ نعم آآ وعنه ايضا يقول آآ ثم الرواية عن الامام والوجه عن اصحابه العظام نعم ثم الرواية عن الامام والقول عن اصحابه العظام. وعنه ايضا في اصطلاح الماضي. اصطلاح المتقدمين ان القول يشمل الرواية ويشمل الوجه واضح؟ اصطلاح المتقدمين. القول يشمل وجهه. اصطلاح المتأخرين لا فقط الوجه اللي هو فقط عن اصحابه ماشي ولكن القول يمكن ان نقول ان القول ليس مساويا للوجه من جهة اذا قلنا ان القول علاقته بالوجه ايش هو قول للامام حتى لو كان هذا القول بحثا. آآ هو قول عن غير الامام حتى لو كان بحثا. اما الوجه لابد ان يكون جزما ما هو تردد بقي اصطلاح اخر ما هو والاحتمال هناك اصطلاح اخر وهو الاحتمال ما معنى الاحتمال احسنت. الاحتمال هو ما ليس عن امام المذهب هو عن بعض اصحابه لكن الوجه يذكر في المتن مجزوما به مثلا تقرأ المقنع للامام بن قدامة تجد يقول وهذه المسألة فيها قولان هذه المسألة حرام هذه المسألة مكروهة هذه اما روايات او اوجه لكن يأتي في مسألة فيقول فان فعل كذا فهل تبطل صلاته احتمالان او يقول في المغري ويحتمل انه يجزئه ويحتمل انه هل قال وفيها روايتان يجزئ ولا يجزئ؟ لا قال لك لا يجزئ ويحتمل انه يجزئ. اذا القول بعدم القول بالاجزاء مثلا هنا. هو يحتمل انه يجزئ. هل هو مجزوم به ولا في متردد فيه ذكره على سبيل البحث فقط يعني يقول هذا لو قال به قائل لكان له وجب هل هو جزم بان قائلا قال به ها؟ لا فهذا هو الاحتمال ولذلك قال الناظي ثم الرواية عن الامام والقول عن اصحابه العظام وعنه ايضا في اصطلاح ان ماضي والوجه جزم صاحب كالقاضي والاحتمال الوجه دون جزم. تخريج النقل لمثل الحكم بقي معنا مصطلح اسمه الطرق مصطلح الطرق مو بطرق الصوفية طرق في حكاية المذهب الطرق في ايش ما معنى الطرق في حكاية مع الطرق غير الاقوال الطرق غير الاقوال الاقوال هي في الحكم الفقهي اقوال فقهية حرام حلال جائز مكروه الطرق هي طريقة ترتيب المسألة او طريقة حكاية الخلاف في المسألة فتجد بعض العلماء مثل المرداوي في الانصاف يقول هذه المسألة في حكايتها طرق الطريقة الاولى انها انها رواية واحدة خلاص؟ ها يقول هذي رواية واحدة الان بعد شوي ممكن نفتح نفتح الانصاف الان ونوريكم مثال على هذا والطريقة الثانية انها روايتان مطلقا. والطريقة الثالثة انها في الحالة الاولى رواية واحدة وفي الحالة الثانية هي التي تنطبق عليها الروايتين ماشي الان سنأتي لكم بمثال على هذا من الانصاف طيب هذا شف يا مشايخ هذا المثال على مسألة اختلاف الطرق. قلنا لك اختلاف الطرق شيء واختلاف الاقوال مم شيء اخر شوف المرداوي هنا في الانصاف جاء لمسألة الماء الذي سخن بالنجاسة الماء الذي سخن بالنجاسة طيب قال واعلم ان للاصحاب في هذه المسألة طرقا وذكر اربعطعشر طريق احدها وهي اصحها ان فيها روايتين مطلقا. جزم به المصنف هنا وقطع بها في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والخلاصة وغيرهم وقدمها في الفروع والنظم والرعاية الصغرى هذي كلها اسماء كتب. وصححها في الرعاية الكبرى والصحيح من المذهب والروايتين الكره جزم فيه مجرد والوجيز والمنور والمنتخب وغيره مقدمه في رؤوس المساعد بن الخطاب والرعاية الصغرى وصححه في التصحيح والرعاية الكبرى قال المجد في شرحه هو الاظهر قال في الخلاصة ويكره مسخن من جلسات على الاقل قال في في مجمع البحرين وان سخن بنجاسة كره في اظهر الروايتين قال الزركشي اختار الاكثر قال ناوي مفردات هذا الاشهر وهو منها والرواية الثانية لا يكره. قال في الفائق ولو سخن بنجاسة لا تصل لم يكره في اصح الروايتين. قال في تجريد العناية وفي المسخنة بالنجاسة رواية قدموا في ادراك الغاية قال ابن الخطاب في المسائل اختاروا ابن حمد انتهينا هذي الطريقة الاولى بس عشان نوظح المسألة عندنا نقل في المذهب كلام في كراهة الماء المسخن بالنجاسة واضح ونقل عدم الكراهة كيف سنتعامل مع هاتين المسألتين؟ من العلماء من قال خلاص روايتان رواية بالكراهة ورواية بعدم الكراهة واللي بعده هذه الطريقة المعتمدة. هناك طريقة اخرى قالوا لا نحنا شايفين الروايتين. لكن محل هذه الرواية شيء ومحل هذه ولذلك قال شوف هنا الطريقة الثانية ان ظن وصول النجاسة كره وان ظن عدم وصولها لم يكره وان تردد فروايته اذا هذي الطريقة الثانية ماذا كيف تعاملت مع القولين المنقولين او مع الروايتين المنقولتين قالت محل اتان الرواية محل هاتين الروايتين عند التردد الاستواء. يمكن النجاسة وصلت ويمكن ما وصلت متساوي الامرين. نقول فيها روايتان اما اذا غلب على الظن ها؟ اذا غلب على الظن وصولها فالكراهة رواية واحدة. ان غلب على الظن من غلب على الظن عدم وصولها فالجواز رواية واحدة واضح؟ ثم ذكر الطريقة الثالثة ان احتمل وصولها كوريا قولا واحدا والطريق الرابع ذكر اربعطعشر طريق ثم صاد الصحابة. ها الحنابلة ايه الاصحاب معناه الحنابل هنا قال الطريق الرابع عشر كذا وكذا ها ثم قال فهذه اربع عشرة طريقة ولا تخلو من تكرار وبعض التدخين هذا بس للتوضيح معنى ايش؟ اختلاف الطرق نعم طيب نأتي بعد ذلك الى النوع الثالث من انواع التخريج اللي هو تخريج الاصول من الفروع يعني عندنا الان اصول منقولة عن الامام احمد يعني عفوا فروع منقولة عن الامام احمد لو جئنا الى المسائل الاصولية التي نص عليها الامام احمد سنجدها اقل بكثير من المسائل الفقهية التي نص عليها الامام احمد. كثيرة جدا الاف طيب هل نريد ان نبني علم اصول الفقه وفق رؤية الامام احمد وفق نظرة الامام احمد كيف نستطيع ان نبني اصول فقه الذي اصول الفقه التي بنى عليها الامام احمد فروعه التي بنى الامام احمد عليها فروعه وكيف سننظر اولا في نصوصه الاصولية ونقول الامام احمد نص مثلا على ان الامر للوجوب نص على مسائل في العموم الى اخره طيب يبقى عندنا ثغرات في مسائل اصول الفقه كيف نكملها؟ نكملها بالنظر في فروع امام المذهب فنخرج له من فروعه اصولا معنى التخريج الاصول من الفروع ونشأته وامثلته ونسبة هذه الاصول مخرجة للامام ثم بعد ذلك شروط المخرجين وصفاتهم وانواع الاحكام المخرجة والسنة اي نعم مثلا جاء الامام احمد المسألة ذي حمل الامر على الوجوب مسألة اخرى حمل الامر على الوجوب مسألة اخرى حمل الامر مع الوجوب ولهذا الامام احمد قاعدته ان الامر يقتضي الوجوه عمل بمفهوم المخالفة في هذه المسألة عمل به في هذه المسألة نقول اذا قاعدة العمل بمفهوم المخالفة واحد طيب بعد ذلك بقية المفردات هي هذي شروط المخرجين وصفات وانواع الاحكام المخرج والصفات وقراءة تحليل معنى تخريج الاصول من الفروع؟ ما معناه؟ الكشف عن اصول الائمة وقواعدهم من خلال فروعهم الفقهية وتعليلاتهم للاحكام كما شرحنا قبل قليل عنده فروع فقهية سنكشف من خلالها عن قواعده الاصولية وايضا عنده تعليلات لبعض الاحكام يقول هذا حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه هذا حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وهذا تاخذ منه قاعدة اصولية وهو ان النهي يفيد ايش؟ التحريم واضح وهكذا نشأة هذا الامر وتطوره لا شك انه ظهر مع نشأة المذاهب في بداية متقدمة وكان في البداية عبارة عن جهود متفرقة يعني هذا في ان تجد ان الكتب الفقهية تتضمن بعض المسائل ولكن وبعد ذلك انتظم في صورة كتب اصولية مذهبية يعني مثلا في البداية اذا جئنا مثلا الخلال الخلال في الجامع سنجد له شيء من هذا طيب وان كان في الثنايا كلامي عن الفروع يمكن من اوظح من استعمل هذا بدايات الحسن بن حامد في كتابه تهذيب الاجوبة لكنه اتضح بعد ذلك في كتاب اصوله العدة لابي يعلى خلاص هنا صورة واضحة كتاب اصولي يمسك ابواب الاصول من اولها لاخرها مسألة مسألة ويخرج من طلوع الامام ومن نصوص الامام علم اصول الفقه كتبوا في اصول فحكمة لان الشافعي كتب الرسالة تمام؟ الامام احمد لم يكتب كتاب متكامل في اصوله فحتى الكتاب الشافعي الرسالة ليس متكاملا بمعنى كل المسائل واظح؟ لكن في الاخير انه في هذا الفيلم فكمل علماء المذهب هذه العملية من خلال تخريج الفروع تخريج الاصول من الفرن امثلته وهذي ستأتي معنا الامثلة الان لن لن نطيل لانه الشق الثاني من المقرر هو عبارة عن امثلة وتطبيقات امثلته لن نذكرها الان سنؤجلها الى موضع التطبيقات حكم نسبة الاصول المخرجة للائمة. الاتجاه الاول من بعظ العلماء لا قالوا ما يصح لنا ان ننسب الى هؤلاء الائمة شيئا لم يتكلموا به لا ينسب الى ساكت قول. فلا هذه الاصول المخرجة لا تصح نسبتها الى الامام الى امام المذهب الاتجاه الثاني هو اتجاه غالب العلماء لانه في الحقيقة لابد منه لاكمال العلم لابد منه لبناء العلم وهو ان انه تصح هذه النسبة ولكنها على الاغلب هذه نسبة ظنية. اذا اذا صحت الاتجاه الثالث نفس مستوى الحصول لا ليست ليست هذه الاصول المستنبطة في قوة الاصول التي نص عليها لا شك انه ليست في قوتها وان كان احيانا تكون المسألة واضحة وجلية ويكون الفروع مبنية عليها بناء ظاهرا جليا ربما الاستقراء يا شيخ لان هذا حقيقة قد يكون نوع من الاستقراء ما هو الاستقراء؟ وحد الاستقراء خذه رسما تتبع الجزئي حكما حكما ثم يرى والحال فيه يضطرد بذلك الحكم بحيث ما وجد فيحصل الظن بان ما قصد يكون حكمه كحكم ما فقد فيحصل الظن بان ما قصد يكون بان ما فقد يكون حكمه كحكم ما وجد وربما قد ينتهي في الشرع لان يفيد فيه حكم القطع. اذا الاستقراء قد يكون مفيدا للقطع ولكنه ها؟ في كثير من الاحيان يفيد الظن الاستقراء قد يفيد القطع ربما قد ينتهي في الشرع لن يفيد فيه حكم القطع في الاصل ها فيحصل الظن بان ما قصر لكن قد يفيد القطع فنحن قد يعني لما نقول ظنيت هذه النسبة هذا في الاجماع. والا فقد نجد بعظ المسائل استقراء تام وواظح. فنقطع الواتساب تتفاوت تتفاوتكم ظنية ليس كل شيء نسب الى الامام سيكون صحيحا يرد بعد ذلك مناقشات يعني في كتب لو رجعت للعدة باعلى لو رجعت للامام ابن تيمية احيانا يعترض على بعض هذه التخريجات فهي ظنية والظني قد يرد عليه الاعتراظ وهكذا تطبيقات بقية المقرر اللي عندنا ان شاء الله عز وجل سيكون امثلة وتطبيقات. وهو في فروع التخريج الثلاثة. تخريج الفروع على الاصول سنمثله من خلال مقاطع من متن اصولي مع امثلته يعني نأتي لقواعد اصول الفقه ونمثل يلا هذي المسألة اصولية امثلتها كذا هذي تخريج الفروع على الاصول ثم تخريج الفروع على الفروع هذا غالبا سنركز فيها على مسائل النوازل حتى نجد والله هذه المسألة النازلة المسائل المعاصرة مسألة الورقة النقدي مسألة الموت الدماغي مسألة مثلا آآ تطهير الغسيل الجاف هل يطهر النجاسات تخريجها على فروع المذهب ثم بعد ذلك تخريج الاصول على الفروع وهذه ايضا من خلال كتاب اصولي او متن اصول. مثلا قد نقرأ مقطعا في العدة لابي اعلى نسأل الله عز وجل ان يتقبل وان يعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين