طيب يا مشايخ بعد الحمد لله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. درسنا ان دلالة اللفظ تنقسم باعتبار قوتها الى ثلاثة اقسام. من يتذكرها يا شباب باعتبار القوة قوة الدلالة ايش تونا قرأناه لا بعت هذا باعتبار محل الدلال نص وايش؟ وظاهر ومجمل. ما هو النص هو ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره فيجب حمله على هذا المعنى ولا يجوز صرفه الى غيره هذا هو النص النص هو ايه ايش ها؟ يدل على هذا المعنى دلالة لا تحتمل غيرها لا يحتمل ان يراد به غير هذا المعنى واضح طيب ايش ما موقفنا من النص ان نحمله على ذلك المعنى صح ولا لا وهل يجوز ان نصرفه الى معنى اخر؟ لا يمكن لان اصلا المعنى الاخر لا تحتمله اللفظ اصلا مثال ذلك شوف عندك حديث ابي هريرة يلا بسم الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم دثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان لكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق يلا يا شباب اين في هذا الحديث دلالة النص اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ومن استجمع فليوتر اوجه النص كثيرة مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في انفه ماء هل يحتمل ان يكون المقصود بالماء التراب مثلا اذا هو دلالته لا تحتمل الا الماء نعم قد يكون هناك احتمال من جهة تقسيم المياه طيب ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا شرايكم ثلاثا دلالة نص ولا لا تحتمل انها اربع تحتمل انها ثنتين؟ لا. اذا ثلاثا نص على العدد وهو ثلاث مرات. واضح يا شباب اي نعم فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لحظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستجب. ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله ايش؟ سبعا. سبعا. سبعا تحتمل انها ست احتمال انها ثمانية لا تحتمل الا ان تكون ايش؟ العدد سبعة اللي هو بعد الستة وقبل الثمانية صح ولا لا اذا هذا مثال على دلالة النص مثال على دلالة الظاهر قال النوع الثاني من دلالات الالفاظ الظاهر قال ايش الظاهر وهو ما دل على معنيين او اكثر احدهما ارجح من الاخر. الظاهر يدل على اكثر من معنى لكن هل هذه المعاني بعضها اقوى من بعض ولا لا نعم هذا يسمى دلالة الظاهر مثاله شوف ايش قال في المثال ماذا ذكر في المثال عن ابي هريرة رضي الله عنه طبعا الاحاديث المذكورة هذي كلها من احاديث عمدة الاحكام. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر. واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي نفض لمسلم فليستنشق بمنكريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عجيب! نفس الحديث الذي ذكرناه مثالا في النص جبناه مثال في الظاهر كيف يكون هذا؟ صحيح ممكن ولا ما ممكن شوف الحديث هل في هذا الحديث دلالة ظاهر ولا لا مم قال صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء امر صح؟ فليجعل امر فليجعل فعل مضارع مكترن بلام الامر وهي صيغة من صيغ الامر تمام؟ بفعل امر واسمه او ما وصل بلامه يعرفه ملة فامتثل هذا الامر يحتمل ان يراد به ها الامر يحتمل ان يراد به الوجوب ويحتمل ان يراد به الاستحباب لكن هل هذان المعنيان متساويان في القوة ولا احدهما ارجح من الاخر الجواب احدهما ارجح من الاخر. لان الامر الاصل حمله على الوجوب ظاهر امر الوجوب واحملينه ين على التحريم في القول الجليل اذا هذا فليجعل امر دلالته على الوجوب ظاهر ولا نص ظاهر واضح قال ومن استجمر فليوتر. ايضا امر وقوله هنا مثلا اذا توضأ احدكم هذا لفظ عموم والعموم دلالته على استغراق الافراد من باب الظاهر لا من باب النص قال صاحب المراقي وهو على فرد يدل حتما. وفهم الاستغراق ليس جزما. بل هو عند للرجحان والقطع فيه مذهب النعماني. اذا دلالة العموم على استغراق جميع الافراد وعدم وجود منها يعني ما في تخصيص هذا من باب دلالة الظاهر ايضا واضح اذا هذا مثال على الظاهر طيب نرجع الان الى النوع الثالث. قال الثالث من الدلالات باعتبار ايش؟ قوتها. دلالة اللفظ باعتبار قوتها. قوة الدلالة ينقسم الى نص وظاهر ثالث ايش مجمل وهو ما دل على معنيين متساويين في الاحتمال مثاله شفت جايب لك برضو نفس الحديث عجيب كيف نأتي بنفس الحديث مثالا على النص الظاهر والمجمل؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضح لكم فليجعل ثم ينتسب ومن استجمر فليوتر شوف يا شيخ كلمة ومن استجمر في اللغة العربية كلمة استجمد يراد بها تنظيف الخارج استجمار في دورة المياه ويراد بها ايضا الاستجمار بمعنى البخور تبخر ما تعرف نوعين المجمر سمي بهذا لانه كان يبخر المسجد واضح؟ اذا الاستجمار في هذا الحديث محتمل لمعنيين الاول ان يكون ايش قد اريد به مم التاء البخور ويحتمل ان يراد به التنظيف الخارج بالاحجار ونحوها. فهنا معنيان محتملان. هذا يعتبر من باب النص ولا الظاهر ولا المجمع؟ المجمع. واضح قالوا في لفظ من توضأ فليستنشق مثال اخر على المجمل شوف جايب لك مثال اخر على المجمل عن جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها يستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنا جملوها اي عذابه وين المجمل؟ لاحظ كلمة قال لا هو حرام. هل كلمة هو اي البيع ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. لما قالوا له ارأيت شحوم الميتة؟ فقال لا هو حرام اي بيعها ولا لا هو حرام اي طلاء السفن بها ودهن الجلود بها واستصباح الناس بها يحتمل رجوع الضمير على ها هذا او هذا اليس كذلك فهذا لا مرجح لاحدهما يعتبر من باب المجمل يعتبر من باب الوجب وبعض العلماء قد يرجح احد المعنيين ولكننا نذكره هنا في باب الامثلة ما قد يصلح مثالا ولو على بعض الاقوال. قال صاحب المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرد والاحتمال لا تعدل رضع المثال يكفي انه يحتمل واضح طيب ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى في الظاهر قال يصرف الظاهر عن ظاهره الى المعنى المرجوح اذا دل الدليل على ذلك ويسمى هذا بالتأويل وهذا الشيء في النظم سيأتي معكم ويترك بالتأويل الظاهر مو قلنا يحتمل معنيين احدهما اقوى ممكن ناخذ بالمعنى المرجوح لكن لا بد من دليل يقوي ذلك المعنى المرجو حتى نأخذ به ويسمى حينئذ هذا النص يسمى المؤول وهذه العملية تسمى التأويل تسمى ماذا يا شيخ التويل خذ مثال عن عبدالله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد امر ولا ما هو امر؟ فليرقد امر ولا ما هو امر محمول على الوجوب لازم ينام واجب ينام اذا توظف ها ولا محمول على الاباحة؟ على الاباحة. اذا اولنا الاصل في الامر ان رجح فيه معنى الوجوب لكننا تركنا هذا. وذهبنا الى المعنى المرجوح واهل الاباحة لدلالة السياق. لانه وامر بعد استئذان والقاعدة ان الامر بعد الاستئذان وان الامر بعد الحظر يدل على الاباحة. واظح يدل على ايش يا شيخ؟ على الاباحة. علم ولا ما علم نعم والامر للجواز بعد الحظر والنهي للتحريم بعد الامر خلاص طيب مثال اخر على التأويد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا انك واصل قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى. رواه ابو هريرة وعائشة وانس ابن مالك رضي الله عنهم مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر الكلام الذي نريد ان ننظر فيه وهو قوله اني لست مثلكم اني اطعم واسقى هل هنا يطعم ويسقى بمعنى الطعام الحسي المعروف المعهود والسقي الحسي المعروف المعهود لو اخذنا بالظاهر سنحمله على المعهود. صح ولا لا؟ لكننا لم نحمله على المعهود. لماذا لانه صلى الله عليه وسلم لو كان ياكل ويشرب حقيقة ما كان هذا وصال اصلا قالوا انك تواصل. كان يقول لهم اني لا اواصل لاني اكل واشرب لا. هو اقر بانه يواصل ولكن قال اني لست ومثلكم اني اطعمه واسقى. حملها الامام ابن القيم اول النص. قال المراد اطعم واسقى ما يفيضه عليه ربه سبحانه وتعالى من المعارف والصلة بالله وحب الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك مما يغنيه عن عام والشراب لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد تمام هذا معنى الكلام مثال اخر على التأويل ما زلنا نحن نتكلم عن التأويل او ان شئت فقل عن المؤول عن ابي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا وان بسواء وامرنا وامرنا ان نشتري الذهب الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بفضة كيف شئنا فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت. وامرنا ان نشتري الفظة بالذهب كيف شئنا؟ الامر الاصل حمله على الوجوه ها اذا قال الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمله على الوجوب لكن هل هذا محمول على الوجوب؟ لا وانما هو محمول على الاباحة تأويل ولا حمل على الظاهر تأويل له دليل نعم ويترك الظاهر للدليل وسم هذا الترك بالتأويل خلاص اذا اولنا قول الصحابي امرنا لان الاصل امرنا انها من الصيغ التي يستدل بها على الوجوب بفعل امر واسمه او ما وصل بلا مهرف وامرنا. فامتثل قول الصحابي من السنة او نحن امرنا فحكمه الرفع ولو بعد النبي قاله على الصحيح وهو قول الاكثري اذا قوله امرنا مؤول عن الوجوب الى الى الجواز خلاص هناك من العلماء هاه لماذا اولناه؟ لان هذا امر بعد نهي قال نهى وامرنا. والامر للجواز بعد الحظر والنهي للتحريم بعد الامر الامر بعد الحظر يفيد ايش يفيد الجواز. اذا اولناه لهذه القاعدة. واضح يا شيخ نعم. مثال اخر على التأويل عن عائشة رضي الله لان بعض الناس يتصور ان التأويل هذا حرام بكل صوره لا التأويل هذا اذا كان دل عليه الدليل واجب يا شيخ تأويل اذا دل عليه الدليل فهو واجب شرعي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند او هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح ايعطيني طبعا انا اقول رجل شحيح غلط مفروض اني ما اقف على حركة وقف على محرك بالحركة لحن باجماع قبيح فاتركه كما قال الشيخ آآ عبد الحميد منو بن عبدالحميد منو بن عبدالحميد الجكني ولكن سبحان الله يجري على اللسان احيانا ورجل شحيح وهذا غلط. المفروض اقول رجل شحيح لا تبتدأ بساكن ولا تقف الا به قاعدة لا تختلف واضح يا معاذ نعم ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بانيكي خذيني من مال امر ولا نهي؟ ولا ايش هو هذا امر فعل امر صح ولا لا؟ خذي فعل امر من اخذ يأخذ خذ وهذا ترى فيه مسألة صرفية لان يقول قال ابن مالك في اللامين وشذ بالحذف مر وخذ نعم وشذ بالحذف مر وخذ وكل وفشاء اه وامروا مستندر تتميم خذ وكلا يا دكتورة جوزي اي نعم اذا كان ما ينفق عليها فالامر هنا امر وجوب ولا امر اباحة امر اباحة هذا مثال اخر على التأويل. باقي معانا المجمل ما حكم المجمل؟ نقول لا يعمل باحد الاحتمالين في المجمل الا بدليل مبين. ما دام ان النص معنيين متساويين. هل من حقك تختار على مزاجك احد هذين المعنيين وتحمل الدليل عليه بالمزاج لا هذا يسمى التحكم ممنوع لا تحمله على احد الاحتمالين الا بدليل هذا الدليل يسمى المبين. الدليل المبين او البيان وكل ما من شارع اتانا وهو مفيد بيانا كل شيء مفيد يوضح المعنى ويسمى بيان علي طيب ما مثال ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل الله صورته صورة حمار وين اللي نبغى بيان اما يخشى الذي يرفع الله يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار. او يجعل الله صورته صورة حمار هذا الحديث مثال على المبين مثال على ايش المبين. كيف كان هذا؟ الان احتمالين في المجمل الا بدليل وبين طيب نأتي للحديث الذي بعده شف يا شيخ عن ابي جهيم بن الحارث لا هذا مثال لعله على الاجمال يعني ان يحول او يجعل الله اعلم الان لا ادري كيف اثبته ماشي عن ابي جهيم بن الحارث بن الصمة الانصاري رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النظر لا ادري لي قال اربعين يوما او شهرا او سنة تقدر تحدد تقول المراد اربعين يوم او اربعين سنة او اربعين شهر نقول لا تقدر تحدد الا بدليل اخر قد جاء في بعض الروايات ما يحدد ذلك فهذا يعتبر من باب المبين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرس ان يغرس خشبه في جداره في جداره الظمير يرجع على هذا الجار ولا على هذا لا يمنعن جاره جاره. الظمير يرجع على هذا ولا على هذا محتمل ولا ما هو محتمل محتج ثم يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنهم ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم فهذا يحتاج للبيان وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم هذا الحديث قرأناه مرارا وفيه قوله ومن استجمر اي مدير يحتمل الاستجمار بمعنى البخور ويحتمل ان يكون بمعنى ايش بمعنى ازالة الخارج من السميع. عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. سأله السائل قال قال وما تزهي؟ فبين هنا فيه بيان قال حتى تحمر ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه فهذا فيه بيان لمعني كلمة تزهي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد فقلت لابن ما قوله حاضر اللباس؟ قال لا يكون له سمسارا. لاحظ في قولي هنا ان يبيع حاضر لباد تحتمل احتمالين ان يكون الحاضر بائعا والبادي مشتريا والاحتمال الاخر ان ان يكون البائد الحاضر بائعا تمام؟ بالوكالة عن البادئ يعني انا اقول مثلا يا معاذ عندك سيارة عندك سيارة عندك جوال عندك جوال انا اخذ الجوال ابيعه لك ابيعه لك. يعني ايش ابيعه لك؟ هل انت مشتري ولا ولا انت توكلني في البيع توكلني في البيت صح ولا لا؟ فهذا معنى يبيع الحاضر للبادي يعني ان يكون الحاضر وكيلا في البيع عن البادية سمسارا ولهذا فسر ابن عباس بقوله وقلت لابن عباس من قوله حاضر بات قال لا يكون له ايش سمسارا فهذا بيان للمجمل لان المجمل هنا متردد محتمل للمعنيين جميعا. واضح؟ وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هل خبيث هنا بمعنى محرم لا مو هو يحتمل محرم ويحتمل خبيث بمعناه انه يتنزه عنه. بالنسبة لكلمة كسب الحجام خبيث محتملة ثمن الكلب الخبيث. اما ثمن الكلب خبيث فنحن نحملها على انه حرام. ومهر البغي خبيث نحملها على انه حرام. واما كسب الحجام خبيث فلا نحمل انه حرام وانما نحملها على انه مكروه. والمبين لذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه ابو طيبة واعطى الحجام دينارا او درهما نسيت فاعطاه اجرة لو كان كسب الحجام حراما ما دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم له وانما المراد خبيث يعني كأنه شيء ليس من الاشياء الفاضلة بس ما هو حرام واضح وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض. فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر النزل فتلك العدة كما امر الله. وفي لفظ حتى تحيظ حيظة مستقبلة سوى حيظتها التي طلقها فيها وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ هنا هم كلمة ليراجعها تحتمل المراجعة بالمعنى الفقهي وبناء على اذا حملناها على المراجعة بمعنى فقهي معناها الطلاق وقع ولا ما وقع؟ وقع وقع وتحتمل ان نحمل المراجعة معناه اني ارجعها للبيت بس وهذا معناه ان الطلاق لم يقع يراجعها يرجعها للبيت ولا يحتاج ان يتلفظ بشيء احتمالات صح ولا لا طيب هل جاء بيان لاحتمال المراد او لم يأتيك؟ جاء بيان. وذلك في قوله فحسبت من طلاقه. خلاص هذا الواضح ان المراد بالمراجعة هنا المراجعة بمعناها الفقهي الاصطلاحي. واضح نعم طيب بالنسبة للمباحث المتعلقة بالظاهر منها الامر فان ظاهره الوجوب ومنها النهي فان ظاهره التحريم ومنها العام فان ظاهره انه يشمل جميع الافراد ومنها الخاص فان ظاهره انه لا يشمل الجميع وانما اختصوا بصاحبه ومنها المطلق والمقيد فالمطلق ظاهره الاطلاق ومنها المؤول وهو الذي ذكرناه قبل قليل ويترك الظاهر للدليل وسم هذا الترك بالتأويل اي نعم من المباحث ايضا قلنا الامر. ما هو تعريف الامر؟ هو طلب الفعل بايش؟ بالقول. وطلب الفعل بقول اكمل وكررناه ما كررناه ثلاثين مرة ولا ما وطلب الفعل بقول امر وعكسه نايم كده تصوم كررناه ولا لا طيب اذا هذا تعريف الامر هو طلب الفعل بايش بالقول وهو طلب فعلي من قول. مثاله شوف امثلة. عن ابن عباس يلا هذي المرة عندكم تفضل يا معاذ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها فما ابقت الفرائض فهو لاولى رجل ذكر وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر طلع لي صيغ الامر في هذا هل فيه امر ولا ما فيه ما في امرين الحقوا امر امر من افعى قال ابن مالك في اللامية من افعال الامر افعل واعزه لسواه كالمضارع بالجسم الذي اختزل اوله اذا الحقوا الحق الامر منه الحق اذا الحقوا فعل امر في امر اخر اقسموا المال بين اهل الفراغ امر واضح؟ طيب وعنه رضي الله عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي اصبرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اواه عين الربا اواه عين الربا ها لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتر به. يلا فين الامر في الحديث مم اذا اردت ان تشتري مم فبع لا تفعل هذا نهي فلا تسروا بع خلاص ثم اشتري هذا امر اي نعم خلينا نحدد عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا مم حاضر لباد ولا تسر الغنم هذا ما فيه امر هذا نهي وين رداها؟ وان استخطا ردها وصاعا من تمر مم هذا فيها مثال على ايش النهي هذا مثال على النهي لا تناجسوا لا ماشي يا شيخ؟ ولا فيه امر انتوا شايفين فيها مم لانه ما فيها نعم نأتي ان شاء الله في الدرس القادم الى ما يتعلق بدلالة الامر