بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واما بعد. فنسأل الله جل وعلا ان يرزقنا الفقه في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا امين يا رب العالمين وصلنا في تخريج الفروع على القواعد الاصولية تخريج الفروع على الاصول الى مثال على هذه القاعدة. قاعدة في اصول الفقه تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لا يتم واجب الا به فواجب فاحرص على طلابه. تمام طيب وهنا يمثل لك على هذه القاعدة هذا الاصل حديث عمدة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقط قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. ثلاث مرات. ارجع فصلي فانك لم تصلي. رجع للصلاة. ارجع فصلي هنا فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني اين الواجب في هذا الحديث واين ما لا يتم الواجب الا به تفضل واجب انه الصلاة. الصلاة احسنت فنقول هذا فيه مثال على التعلم الذي لا يمكن ان تأتي بالواجب الا به. والعلم العمل لا ان يكون الا بعد علم قال البخاري ايش؟ باب باب العلم قبل القول والعمل قال الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وطلب العلم وجوبه شمل جمع الاناث والذكور كالعمل لانه وسيلة للعنف اي نعم اذا هنا مثال تعلم صفة الصلاة واجب لانه لا يتم الواجب الا به القاعدة التي بعدها تقول الحوام الان بيبدأ انتهى من المستحب والواجب من الاحكام التكليفية انتقل الى الحرام هو ما نهى عنه الشرع نهيا جازما الزاميا. مثال ذلك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس الغمص ولا عمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين بل يلبس الخفين القعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او برص. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبسه بخبازين وهذا فيه مثال على الحرام ما نهى عنه الشرع نهيا جازما ومن ادلة انه جازم قال الا احد لا يجد النعلين. هذي كلها من هي عنها في الاحرام. نهيا جازما ومن طبعا الاصل في النهي انه جازم لكن مما يدل على ذلك انه قال الا احد لا يجد وانه يترتب عليها ايضا الفدية ماشي؟ هذا مثال على المحرمات. التي نهى عنها الشرع نهيا جازما كذلك ننتقل بعد هذا الى المكروه المكروه هو ما نهى الشرع عنه نهيا غير جازب عن ابي قتادة ربعي ابي قتادة بن ربعي الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ايش ركعتين هو يقول لا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب لو جلس قبل ان يصلي ركعتين. هل يكون قد ارتكب امرا محرما؟ قال جمهور العلماء لا. هذا مبني محمول على الكراهة. اذا هذا نهي غير جازم واضح؟ فلا يفيد التحريم اذا ابقي واقفي خلاص لا اشكال يعني نتكلم عن الجلوس قبل صلاة الركعتين واضح قصدك صلاة الركعتين في آآ وقت النهي؟ هذي مسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله تتخرج على مسائل عديدة منها مسألة هل منها مسألة ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم وقد جاء في الحديث لا صلاة بعد العصر. نكرة في السياق النهي فتفيد العموم. ومنها مسألة ايضا تفيد في تخريج هذه المسألة على وهي اذا تعارض النهي والامر ولم يمكن الجمع فما المرجح منهما؟ الجمهور يرجحون النهي لقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعت دايما شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله وامده بالعافية والصحة دايم اذا جاء عند هذه المسألة يبسط الكلام فيها. يجلس فيها ربع ساعة نصف ساعة لبيان تعارض مسألة حديث تحية المسجد ومع حديث النهي وهو تعارض كل واحد من الحديثين عام من وجه خاص من وجه فيتخرج عندنا مسألة اصولية ايضا تخريج فروع الاصول من مسائل الاصولية المهمة هنا التي يتخرج عليها هذا اذا تعارضنا الصان كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه خاص من وجهه فما العمل ينظر في الترجيح من الادلة الخارجية قال صاحب المراقي وان يك وان يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما يعتبر. تمام فهي مسألة على كل حال خلافية قال المباح هو ما خير بين فعله وتركه اما بالنص على اباحته يعني يجي حديث او اية تنص على اباحته مثال ذلك نص على الاباحة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل. اذا اباحة لحوم الخيل مبني على النص ولا على الاصل في الاشياء الاباحة النص. ولمسلم وحده اكلنا زمن خيبر فالخيل وحمر الوحش. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الاهلي مثال اخر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم. الاكل والشرب بعد الاذان الاول مباح بالاصل ام بالنص الاكل والشرب بعد الاذان الفجر الاول الاذان الاول مهو الاذان اللي يجي على الوقت قبله بالنصف فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم وعن عائشة رضي الله عنها ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم شوف في حركة نبغى نسويها تريحنا شوي تعرف هذي الحركة يا شيخ عبد الله نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام. فقال ايش؟ ان شئت فصم. وان شئت فأفطر. اذا جواز الصيام في السفر. جائز ينطبق عليه التعريف المباح ما خير بين فعله وتركه ينطبق عليه. هل هذا مباح بالاصل ولا بالنص؟ بالنص. مثال اخر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح هذا من امثلة نفي الجمح. الجناح واما تفصيل هذا حديث وبيان هذه المسألة وهل هي من باب دفع الصائل؟ مم او هي على اطلاقها؟ فهذا محله ان شاء الله شرح الحديث وليس غرضنا ذلك لكن لا يجي واحد يتحمس مباشرة ويروح يعمل بالحديث تمام العمل بالحديث لا يكون للمقلد الا بعد الرجوع جعل شروحه ومراجعة العلماء في ذلك واستفتائهم خلاص كما قال صاحب المراقي رحمه الله تعالى اي نعم يقول ايش دقيقة بس خلنا نخلي البيت يجي. دايما لما يجيني بيت من النظم اريد ان استشهد به احيانا يغيب ما اخليه لازم لازم انتظر حتى يجي خلاص وصاحب المراقي رحمه الله تعالى قال من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضل. ما يجي واحد يقول والله مرت علي احاديث في عمدة المحكمة طبقها من هذا الحديث ولا غير هذا الحديث؟ حتى يرجع الى العلماء فيعرف شرح الحديث ويستفتيهم في واقعة معينة ها من لم يكن مجتهدا فالعمل منهم بمعنى النص مما يحظر والكلام في بسط هذه القاعدة يطول وليس هذا موضعه طيب قد يكون المباح غير منصوص في الشرع على اباحته بعينه. ولكن عرف ذلك من البقاء على الاصل اللي هو دليل الاستصحاب ها واستصحي بالبراءة الاصلية ان لم يرد ما ينقل القضية ببقائها على الاصل من امثلة ذلك مثلا عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. لاحظ هنا جابر رضي الله تعالى عنه فائدة كذا على الهامش. نحن وهنا جابر وعن جابر صح ولا لا ولا نقول عن الامام المحدث الفقيه جابر بن عبد الله طيب صحابي هذا قال قال بعض العلماء الشيخ زروق يقول ان الالقاب يؤتى بها لجبر النقص احيانا هذا صحابي من يكفي ان يكفي في مدحه ان تقول جابر بن عبد الله خلاص انتهى. رضي الله عنه. جابر ابن عبد الله هذا مدح فهو في ذاته ممدوح صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما يجي عامر المسكين الظعيف تلقاك تقول فضيلة الشيخ عامر مع انه ما يستاهل خلاص فضيلة الشيخ الدكتور هو ما يستاهل بس لانه هو ناقص فتعطيه ايش جبيرة تجبر بها نقصه. ماشي يعني عرفت. لكن ما يحتاج في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم فوق الالقاب. انت وش بتلقي وش بتقول فضيلة الشيخ العلامة هذا فوق ذلك ماشي قال عنجاء ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. لاحظ هنا جابر رضي الله عنه هل قال انه نزل في القرآن نص بإباحة العزل ها العزل يعني اذا جامع الانسان امرأته فانه لا ينزل ينزل خارج الرحم يعني عرفت حتى ما تحمل طيب هل جابر رضي الله عنه استدل على جواز العزل باية نزلت باباحة العزل قال لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه فنبقى على الاصل لم ينهى عنه اذا هو نفس القاعدة سجود الرسول عليه الصلاة والسلام الاستصحى البناء على الاصل طبعا بعض العلماء لهم كلام هنا في اصول الفقه وهي هل هذا الحديث يدل على ان اقرار الله او ان سكوت القرآن عن شيء حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعتبر هذا دليل مستقل اسمه اقرار الله او اسمه اقرار القرآن بعضهم يقول هذا ولكن الجمهور لا يقولون بهذا يقولون الاقرار انما هو اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وان رأى النبي قولا ان رأى النبي فعلا او سمع قولا فلم ينكر فدا مما اتبع. ان كان لا يخفى عليه عادة وان يكن يخفى فلا افادة يقولون الشيء اذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا يقال هذا اقر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يقال اقر عليه الله هذا مذهب الجمهور على كل حال اذا هذا مثال على الاستدلال بالبقاء على الاصل والحكم بالاباحة ابقاء على الاصل الاحكام الوضعية. انتهينا الان من الاحكام التكليفية ننظر في بعض القواعد التي تتعلق بالاحكام الوضعية نريد بس اجمالا نقول الاحكام الوضعية ثلاث مجموعات. العلامات التي ربط الشرع بينها وبين الحكم الشرعي وجودا او عدما علامات يربط الشرع بينها وبين الحكم الشرعي وجودا عليه. يقول اذا وجد هذا فهو علامة فهو علامة على وجود الحكم. اذا عدم هذا فهو علامة على عدم الحكم هكذا هي انواع اولها السبب ويسمى علة. طبعا هذا فيه خلاف عند الاصوليين. السبب والعلة هل هما بمعنى واحد او بينهما فرق؟ قال في المراقيك ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب زدت عليه قولي فإن يكن تناسب فعلة وغيرها السبب عن اجله وغيرها السبب عن اجلة يعني من فرق بين السبب والعلة قال ان وجدت مناسبة يدركها العقل فهذا عدة وان لم توجد مناسبة يدركها العقل مثل زوال الشمس وصلاة اربع ركعات اسألك سؤال الشمس زالت اوجب الشرع اربع ركعات هل في ترابط يدركه العقل بين هذين الامرين ما في شي تعبدي صح ولا لا لكن الاسكار مرتبط بالتحريم. العقل يدرك هذا المعنى وهذه المصلحة ولا ما يدركه يدركها. فالاسكار يسمى علة وزوال الشمس يسمى سببا عند من فرق بينهما من العلماء. واضح طيب السبب ويسمى علة. والشرط تمام والمانع ثم بعد ذلك الرخصة والعزيمة وما الى ذلك والظاهر انه سيعيد بعد ذلك تعريف كل واحد منها فنبدأ اولا بالسبب امثلة السبر يقول عن عبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه قال كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبيد الله ابن ابي بكرة وهو قاض بسجستان الا تحكم بين اثنين وانت غضبان. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان لاحظ عندنا ها وصف وهو الغضب وحكم وهو منع القضاء ما علة تحريم القضاء؟ وجود؟ الغضب خلاص؟ فربط الشرع بين هذين الامرين وجود الغضب يؤدي الى تحريم القضاء اذا صار الغضب سببا لتحريم القضاء او علة لتحريم القضاء. لك ان تسمي مسببا ولك ان تسميه علة ومع علة ترادف السبب. والفرق بعضهم يليق الذهب متلازمان وجودا وعدما. وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان نفس المعنى. لا يقظين حكم وهو غضبان وصف هذا الوصف علة لهذا الحكم سهلة ولا صعبة؟ طيب اذا هذا يتخرج هنا على هذه المسألة. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه تصوم رؤية الهلال وجوب الصوم. ما هو سبب وجوب الصوم؟ رؤيتك الهلال. واذا رأيتموه فافطروا. ما هو سبب الفطر رؤية هلال شوال خلاص؟ ايظا سبب ولا مو سبب فان غم عليكم فاقدروا له. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة وحرين ما يحرم من الولادة عندنا تحريم وعندنا الرضاعة صح؟ الرضاعة سبب للتحريم. ربط الشرع بينهما قال اذا وجدت الرضاعة وجد التحريم فلا يجوز زواج مثلا البنت من الرضاعة الاخت من الرضاعة الى اخره. ماشي. مثال على السبب انتقل بعد ذلك الى الشرط ثانيش شرط من الاحكام الوضعية. يقول لك مثال الشرط عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ربط بين ها قبول الصلاة وبين الحدث فقال اذا وجد الحدث لا تقبل الصلاة. فوجود الحادث خلاص؟ يلزم منه بطلان الصلاة او بعبارة اخرى تناسب المقام؟ نقول عدم الطهارة يلزم منه عدم صحة الصلاة عدم الطهارة يلزم منه عدم صحة الصلاة او عدم قبول الصلاة طبعا قضية الصحة والقبول فيه بحث في اصول الفقه ما الفرق بين الصحة والقبول؟ ولكن اذا اطلقت القبول في النص الشرعي يلزم منه نفي الصحة اذا نفي القبول في النص الشرعي يلزم منه نفي ايش؟ الصحة. اذا هنا نقول نعم نقول عدم الطهارة يلزم ومنه عدم قبول الصلاة هذا اسمه ايش الشرط اسمه في اصول الفقه الشرط واضح يا شيخ عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. شف يا شيخ هاي مسألة العرايا وهي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا وهما بشرط ان يكون دون خمسة اوسوق مم لكن الذي يهمنا هنا في الحديث مسألة العرايا ما نقدر نشرحها الان تاخذ منا وقت لكن نقول هنا الترخيص في بيع العرايا وهو بيع على رؤوس النخل بالتمر يشترط فيه كما في الحديث ان يبيعها ايش بالخرس صح؟ اذا لا بد من الخبث وهو التقدير لابد ان يبيعها بخصها بمثلها من التمر فاذا عدم هذا الخرس وهذا التقدير انعدمت الخرس المؤدي للمماثلة. انعدم الحكم وهو الجواز يصير جائز بدون خرص ولا ما يجوز؟ ها؟ خرص التقدير يعني هو سيبيع مثلا على الشجرة مئة صاع سيبيع خلينا نقول سيبيع على النخلة عشرة اصع هو فكرة المسألة كالاتي انت يا الاسم خالد انت عندك نخل وهذا النخل عليه رطب وانا اريد الرطب في السابق ما في ثلاجات احفظ فيها الرطب صح وش اسوي حتى احفظ الرطب؟ افظل طريقة لحفظه انك تتركه على النخلة تاكل منه كل يوم على ما تريد صح فانا ودي اشتري الرطب بس ما راح اخذه اخليه على النخلة عندك كل يوم اخذ ما احتاج صح طيب قلت لي عطني مئة ريال اقول لك انا ما عندي فلوس انا رجال عندي تمر اعطيك تمر واشتري الرطب مبادلة التمر بالرطب الاصل عدم جوازها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال فلا اذن اذا بيع الرطب بالتمر يجوز لا ما يجوز. الا في المسألة هذه استثناء ان يبيعها بالتور لحاجته وهي على رؤوس النخل طيب ما شرط جوازه في هذه الصورة؟ انه يقدر التمر اللي راح اعطيك اياه يساوي الرطب اللي اشتريه من النخلة لانه لابد من التماثل بيع التمر بالتمر لابد فيه من التماثل. وطبعا التقدير بما يؤول اليه ذلك الرطب ثمرا. والمسألة محل بسقه وتفصيله في الشروح وفي كتب الحكم اذا هنا اذا لم يوجد الخرس لم يوجد الجواز هذا هو الشرط وسنعود اليه مرة اخرى. اذا هذا الشرط بس خل نشوف باقي حديث ثاني ولا خلاص ايضا حديث اخر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراء في خمسة او سوق بدون خمسة او سوق. هذا شرط اخر لجواز بيع ان تكون اقل من خمسة اوسط. اذا لم يوجد هذا الشرط بان كانت كثيرة. لا يجوز الشرط يلزمه من عدمه عدم الحكم. فاذا لم يوجد هذا الشرط لم يوجد الحكم هو الترخيص. ماشي واضح يا شيخ الاسم محمد واظح محمد طيب ثم بعد ذلك ايضا من الاحكام الوضعية ترى الاحكام الوضعية عشان تفهموا يا شيخ حكم الوضعي غير الحكم التكليفي الحكم الوضعي فيه امر او نهي طلب افعل او لا تفعل الحكم الوضعي هو ربط زي ما شفت يربط هذا الشي بهذا الشي والمانع المانع هو الذي اذا وجد انتفى الحكم. الحيض اذا وجد ايش تصير الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. اذا الحيض علاقته بصحة الصلاة ان الحيض مانع من صحة الصلوات مثال على المانع عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع ثم قال لا يرث الكافر المسلم. ولا المسلم الكافر. بين لنا هنا مانع من موانع الإرث. وهو اختلاف والدين مو قال لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم اذا اختلاف الدين مانع ولا ما هو مانع مانع من الميراث اذا وجد اختلاف الدين ها انتفى الافك ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. رق وقتل واختلاف دين. فليس الشك كبير منظومة الرحبية في الفرائض. حلو. طيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. الحدث ما علاقته بصحة الصلاة؟ مانع من صحة الصلاة مثال علماني تمام يا شيخ طيب طيب يقول وصف الحكم الشرعي يوصف الحكم الشرعي بانه عزيمة او رخصة هذا الان حكم وضعي يتعلق بوصف كيف يتعلق بوصف كيف يتعلق بالصوت؟ يعني هي حكم الشرع هل هو ثابت على وفق الاصل احكام على الاصل على القاعدة تسمى عزائم حكم استثنائي يسمى رخصة طيب نشوف العزيمة مثلا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء هذا هو الاصل في باب الربا انه لا يجوز بيع الربوي بجنسه الا مع ايش؟ التقابض هاء وهاء يعني خذ وهات على طول واضح يا شيخ هذا حكم الاصل في باب الربا اليس كذلك الذهب بالفظة لازم تقابل البر بالبر لازم تقابل وهكذا طيب هذا عزيمة على الاصل طيب نأتي بعد ذلك الى الرخصة. الرخصة لا حكم استثنائي تسهيل على العباد الشرع سهل على عباده فاجاز له بعض الحكم الاستثنائية. مثلا عن انس خمسة واربعين. المسافر يقصر الصلاة رخصة يقول عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكيا القمل الى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما الحكم الاصلي في الحرير هذان حرام على ذكور امتي صح ولا لا الحريرة حرام على الذكور هنا حكم اصلي ولا استثنائي رخصة اذا هذا مثال على الرخصة عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها. الاصل في بيع الرطب بالتمر التحريم صح هذا استثناء رخصة ولمصري محمد مروان كل ده هذا سيأتي في القياس. هل العلة لابد ان ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ ولا ممكن العالم يستنبط العلة؟ لا سيأتي معنا في القياس. ان من قواعد القياس ان العلة فيه قد تكون مجمعا عليها. وقد تكون منصوصا عليها. وقد تكون مستنبطة. ولذلك يقول وتثبت والعلة بالمسالك اجماع ونص وغير ذلك الصبر والتقسيم والمناسبة. وشبه والدوران صاحبه خلاص اذا في مسالك مستنبر حلو طيب نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسك هذا حكم استثنائي لان الاصل ها تم جواز بيع الرطب بالتمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. حيث كان وجهه. يؤمن برأسه وكان ابن عمر رضي الله عنهم يفعلون. الاصل في الصلاة وجوب استقبال القبلة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة. حيثما توجهت به راحلته. اصل ولا استثناء من باب التسهيل والترخيص؟ استثناء. يسمى عزيمة تم رخصة تسمى رخصة وهكذا وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير انه لا يصلي اليها المكتوبة ويقول البخاري الا الفرائض اذا هذه رخصة خاصة بايش؟ بالنوافل هذا بالنسبة للرخصة والعزيمة بقي معنا الرخصة والعزيمة هذا وصف لايش؟ حكم الشرع. هل حكم الشرع على الاصل ولا على السنة؟ بقي عندنا وصف فعل المكلف المكلف اذا فعل عبادة او تعاقد بعقد فهل هذا العقد فبماذا يوصف هذا العقد؟ نقول ان وافق الشرع وصفناه بالصحة وان خالف الشرع وصفناه لانه فساد هذا على احد الطريقتين الذي عرف الصحة والفساد بقوله موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما. يقول الصحة مثال على الصحة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم مم قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن مسك قبل الصلاة ايش؟ فلا نسك له. هنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من ذبح اضحيته قبل الصلاة بالصحة الفساد بالفساد وحكم على من ذبح ها بعد الصلاة صلى صلاتنا ونسك نسوكنا بالصحة ولا بالفساد الصحة اذا هذا مثال على الصحة وفيه ايضا مثال على الفساد لكن انظر في بقية الحديث فقال ابو بردة ابن ابن نيار خال البراء ابن عازب رضي الله عنهم يا رسول الله اني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت اني وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الصلاة. فقال شاتك شاة لحم. قال يا رسول الله فان عندي عناقا هي احب الي من شاتين افتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك تمام؟ اذا هذا فيه ايش؟ الصحة. صحة الاضحية بعد الصلاة. هذا ابو بردة بنيار الرسول صلى الله عليه وسلم رخص له خاصة من دون الناس لانه صار له عذر معين وذبح شاة اقل من السن ايش ها؟ قال واحببتم ان تكون شاتي فذبحت شاتي وتغديت؟ قال الشاة كشاة لحم لانها ذبحت متى قبل ما ينزل قبل الصلاة فقال يا رسول الله فان عندي عناقا هي احب الي من الشئ قال العناق العناق اصغر من السنة المطلوبة قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك واضح اي نعم. قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض. فذكر ذلك عمر. نحن الان في الصحة ولا في الفساد؟ اي نعم في الصحة اي نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض. فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال تراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله في لفظ حتى تحيض حيضة المستقبل سوى حيضتها التي فيها وفي لفظه فحسبت من طلاقها. هذا مثال على ايش؟ فحسبت من طلاقها. الطلاق الصحيح ولا الطلاق الفاسد حصرت يعني صحيح مثال على الصحة وراجعها عبدالله بن عمر كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم والفساد مثال على الفساد يا شيخ ها عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانه. معناها الذبح قبل الصلاة الاضحية. صحيح ولا فاسد؟ فاسد استثناء ابو بردة الحال هذا مثال على الفساد وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا؟ ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا مثال على ان العمل المحدث الذي ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا او فاسدا يكون فاسدا وهذا مثال على الفساد ها ما في الانارة تصلي ركعة بيصلي صلوات كثيرة هذا من امره صلى الله عليه وسلم هذا ليس احداثا لكن لو اخترع صفة صلاة جديدة قال بدال الركوع ها صلاة ما فيها ركوع وكذا بيخترع ابتداع هذا الممنوع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اذا صلاة المحدث توصف بالصحة ام بالفساد للفساد هذا مثال على الفساد. نعم يا شيخ قبل ما يسلم السنة من سن سنة هذا يبغى له كلام ان شاء الله نعود اليه لاحقا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين