بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ناخذ بعظ التطبيقات اللي فيها تخريج الفروع على الاصول في ابواب الادلة من القواعد الادلة قسمان ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها يعني بعض الادلة الشرعية قد او بعض الادلة قد اجمع العلماء على اعتبارها دليلا والاحتجاج بها. وبعض الادلة اختلف العلماء في التمسك بها والاستدلال الادلة المتفق عليها هي اولا الكتاب القرآن ثانيا السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا الاجماع. الاتفاق اتفاق العلماء. السنة القادمة سيأتي تفصيل الاجماع والرابع القياس ونأخذ مثالا على كل واحد منها مما ورد في عمدة الاحكام مثلا الكتاب جاء في حديث عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة. حتى نزلت وقوموا لله القانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وهذا استدلال بايش بالقرآن السنة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وهذا حكم لم يرد في القرآن محرمات الواردات في القرآن ليس من ضمنها الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وقالت نعم ورد النهي عن الجمع بين الاختين وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. فهذا حكم ثبت بدليل السنة ولكن دليل السنة دليل متفق عليه ولا اشكال الاجماع نمثل له بحديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم. قال هن لهم ولمن اتى عليهن من غيرهن من من اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة اهل مكة يحرمون منك ايوة هذا الحديث عام لانه قال ممن اراد الحج ايش والعمرة ثم قال حتى اهل مكة من مكة حكي الاتفاق على ان هذا الحديث في حق اهل مكة يختص بالحج لا بالعمرة وان اهل مكة لا يحرمون بالعمرة من مكة تمام؟ لماذا لم نعمل بظاهر الحديث؟ واولناه عن ظاهره وخصصنا عمومه تمسكا بدليل متفق عليه وهو دليل بالاجماع واضح يا شيخ يعني بمعنى نعم على الحج الحج من مكة والعمرة من الحل الحلم من خارج حدود الحرم مثل مسجد عائشة وغيرها عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة هنا هنا ما ما هو الاجماع اين الاجماع في هذه المسألة انا فلان لست مستحظرا ما هو سبب وضعي لهذا الحديث في هذا الموضع لكن اه نبحث ما هي الاجماعات المذكورة في هذا الحديث طيب لا اله الا الله ايوا مثلا هذا شو يقول فيه ان تبييض الكفن من السنة ولا اعلم في افضليته خلافا يمكن ان يكون مثلا هذا استدلال بالاجماع على ان هذا الامر ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان اختيار البياض مثلا في الكفن ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم تمسكا بايش بالاجماع عن جابر بن عبدالله نشوف اذا فيها ايضا مسألة اخرى يمكن ان يقال على ان تكفينا بالبياض ليس من خصائصي صلى الله على يميني وسلم. على كل حال انا الان غاب عن ذهني ما هو وجه ايراد هذا الحديث هنا بامثلة الاجماع عن جابر رضي الله عنه عن جابر عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل اين الاجماع نقول هنا النهي عن لحوم الحمر الاهلية يحتمل الكراهة ويحتمل ليش التحريم صح ولا لا؟ هل يمكن ان نحمله على الكراهة الجواب لا لا يمكن بحال ان نحمله على الكراهة. طيب تقول لي انه قد يؤتى به للكراهة. لماذا منعتم في هذا الحديث؟ نقول منعنا من تأويله للاجماع على حمله على التحريم فقد اجمع العلماء على تحريم لحوم الحمر لهية. وهنا يتضح لك ان من فوائد الاجماع ان المسألة قد يكون ورد فيها نص. تقول لي طيب ايش الفايدة من الاجماع؟ والحديث ورد بالنهي. نقول نعم. ولكن الاجماع قد قد يلغي بعظ الاحتمالات التي تتطرق الى دلالة النص اي بس هنا لا يمكن ان يحتمل اللفظ. لماذا لم نقول محتمل؟ في اجماع على احد الاحتمالين واضح طيب القياس من امثلة ذلك مثلا عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحسينه بالابواء او بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا ان حرم وفي لفظ مسلم رجل حمار رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد من اجله والمحرم لا يأكل نصيب من اجله. الان حكم النبي صلى الله عليه وسلم فرده هذا في واقعة معينة اليس كذلك واقعة معينة اهدي له حمارا وحشيا وهو بالعبوة طيب هل يقاس على هذه الواقعة غيرها؟ يعني الان الحديث ورد في حمار الوحش صح طيب هل يقاس عليه سائر انواع الصيد الا يقاس عليه لماذا؟ لانه اعطاه العلة قال انا لم نرده عليك الا انه واضح؟ فعممنا الحكم الى كل ما صيد من اجله. كل شيء صيد لاجل المحرم فلا يجوز له ان يأكل منه تعممنا الحكم ولم نقصره على صورة ما ورد به الحديث وهذا التعميم اخذ من طريق ايش القياس واضح عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب استأذن عباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى منى من اجل سقايته فاذن له. اذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس هل هذا الحكم سنقصره على العباس رضي الله عنه ولا سنعممه الى كل من كان مشتغلا بسقاية الحاج الجواب؟ كل من كان مشتغلا ها من كان عذره سقاية الحاج لانه قال من اجل سقايته. فعممنا الحكم عن طريق القياس نعم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم على ايش انه يبيت بمكة ما راح يبيت بمنى فاذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس هل نقول هذا اذن يختص بالعباس لان العباس علم فيختص الحكم لان العلم من انواع الخاص نقول لا يعمم الحكم فيقاس على العباس كل من كان عذره في ترك المبيت بمنى ماشي السقاية واضح يعني ثم بعد ذلك نقول الادلة المختلف فيها كثيرة من الادلة المختلفة فيها شرع من قبلنا وقول الصحابي والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب. هم طيب وثانيا ادلة من اختلف فيه وبعض بالوفاق يتصف وهي الكتاب السنة الاجماع قاسوها في غيرها نزاع شرع وظنقة له الاصحاب مصالح واستحسن استصحاب ماشي ناخذ مثال على كل وحدة ما هو المثال على شرع من قبلنا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفرته ان يصليها اذا ذكر. اقم الصلاة لذكر هذه الاية. الامر فيها الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا الى موسى عليه السلام لاموسى اقم الصلاة لذكره واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالامر الموجه الى موسى في حق امته عليه الصلاة والسلام. فهذا مثال على مسألة شرع من قبلنا هو هذا شرع من قبلنا انما يراد به ما ذكره القرآن او ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ذكره في حق الانبياء قبلنا واضح الامم السابقة هل هو شرع لنا ايضا؟ هذا هو مسألة اسمها شرع ننتظر واضح الثاني قول الصحابي قول الصحابي اذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيء فهل هذا دليل في حد ذاته هذا من الادلة المختلف فيها. بعض العلماء يقولوا قول الصحابي اذا لم يرد عن الصحابي اخر ما يخالفه فهو حجة ودليل من امثلة ذلك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد ايها الناس انه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر والشعير والخمر ما امر العقل ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه. الجد والكلالة وابواب نواب الربا هذا ورد عن عمر عمر فسرها الخمر وقال هي من خمسة العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير فيحتج بقوله رضوان الله تعالى عليه على ان هذا يمكن ان يقال انه من امثلة قول الصحابي الذي اشتهر ولم يعلم له مخالف فيذكر بامثلة الاجماع السكوت عن ابي جعفر محمد ابن ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب انه كان هو وابوه عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم يبدو انني فاتني نقل بقية الحديث هانتوما لا اله الا انت سبحانك نعم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك او عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امنا في ثوب ثم امن في ثوب اه صلى الصحابي بهم في ثوب واحد هل يمكن ان نستدل بهذا على صحة الصلاة في الثوب الواحد معه؟ لان قول الصحابي حجة. ويدخل في دليل قول الصحابي فعله ترى. ولهذا قال في مختصر التحرير عبر بمذهب الصحابي قال مذهب الصحابي فقول الصحابي مذهب له بعضهم الصحابة فعل الصحابة عفوا فعل الصحابي مذهب له. بس الصحابي لا يختص الامر بذلك نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال او رضي الله تعالى عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ من من اعمر عمرانه من اعمر عمرا له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع للذي للذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر رضي الله عنه انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها هذه فتوى من الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله هل نحتج بها تمام في مسألة العمرة؟ الجواب نعم لان قول الصحابي حجة ما لم يعلم له مخالف من الصحابي على كل حال كما قلنا مرارا والشأن لا يعترض المثال. وفي لفظ المسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فان من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه كذلك من الادلة المختلف فيها المصالح المرسلة وسيأتي تفصيلها لكن على سبيل التمثيل الان اجمالا حديث قال عنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه طبعا الضمير هنا لابد من مراجعة المتن بمرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. مصلحة حفظ الدين بسد الذريعة. لاحظ ماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قالت ولولا ذلك ابرز قبره صلى الله عليه وسلم غير انه خشي ان ان يتخذ مسجدا. اذا هنا اعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حق قبره عليه الصلاة والسلام المصالح المرسلة واعملوا مصلحة حفظ الدين بسد ذريعة الشرك ولا لا اي نعم اذا هذا او بسد ذريعة اتخاذ قبر قدره صلى الله عليه وسلم اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا فهو رفع آآ عن القبر يستحب ان يرفع القبر قدر شبر مسنمة كما جاء في حديث التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما كذلك من الادلة الاستحسان والاستحسان هو العدول بالمسألة عن نظيرها يعني انت لا تعمل المسألة يعني في بعض المسائل تخرج عن القاعدة استثنائية ماشي؟ هذا هو الاستحسان. مثاله تخصيص عموم الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها حرمة في لفظ البخاري تسافر مسيرة يوم او تسافر مسيرة يوم الله اعلم الا مع ذي محرم اما باخراج حج الفريضة من العموم او اخراج سفر الهجرة من عمومه. بعض العلماء قالوا هذا الحديث يستثنى منه سفر الفريضة. حجت الفريضة فيجوز ان تحج حجة الفريضة مع رفقة مأمونة فهنا خرجوا في حجة الفريضة عن مقتضى الاصل اعطوه حكم استثنائي وهذا نوع من انواع الاستحسان وبعضهم ايضا وهو محل اتفاق سفر الهجرة هذا باتفاق المرأة التي تسافر سفر الهجرة هل سنطبق فيها الاصل الشرعي في انه لا يجوز السفر الا بمحرم ما قدرت تهاجر الا ما في احد محرم معها تهاجر بدون محرم ولا لا؟ قالوا نعم تهاجر بدون محرم وهذا خروج عن الاصل في عدم الجواز عدم جواز السفر بدون محرم وهذا نوع من أنواع ايش؟ الاستحسان عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخابرة وعن المزامنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وان لا تباع الا بالنار والدرهم الا العرايا العرايا الان وليس هذا محل شرحها طيب بيع الرطب على رؤوس النقل بالتمر قرصا ويكون ذلك فيما دون خمسة افق بيع العرايا جرى على الاصل في النهي عن المزابنة ولا خرج عن الاصل خرج عن الاصل اعطي حكما استثنائيا وجعل بعض العلماء هذا صورة منصور الاستحسان كذلك من الادلة المختلف فيها الاستصحاب وهو التمسك بالاصل استصحاب ان تستصحب الاصل الاصل في الاشياء للتحريم ولا الاباحة الإباحة الأصل في عادات الإباحة مثلا عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شي من ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هنا تمسك بايش بالاصل الاباحة ولا ما تمسك به؟ تمسك بالاصل وهو الاباحة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زكاة الفطر. صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمرة قال ارى مد من هذا يعدل مدين؟ قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه ابو سعيد هنا اعمال صورة او نوع مما يمكن ان يدرج في الاستصحاب اني استصحبت الاصل الثابت بالزمن الاول واخرجتها على وفق ما كان ما كنت اخرجها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسكا بايش بالاستصحاب وعلى كل حال هذا يعني يمكن ان يدرج في الاستصحاب بضرب من اغرب يعني النظر ولا تنسيتي معنى تفصيل الاستصحاب ان شاء الله الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين