وحين ما زلنا مع مفهوم القاء فقلنا شروط العمل بمفهوم المخالفة ما هي يا مشايخ الاول الا يكون القيد قد خرج مخرج الغالب فان خرج اللفظ مخرج الغالب فلا عبرة بمفهومه وشرط وان لا تكون خرجت لغالب او حالة او قسمت بغيره قال ابن معاصي والاخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع ان يجري مجرى الغالب ما معنى هذا الكلام ما مثال؟ ونقول مثال ذلك. جاء في الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم والخراث فلا يقربن مسجدنا هذا فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم من اكل البصل او الثوم والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا. فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم هل يمكن ان نقول هنا البصل والثوم والكراث هذا على سبيل الحصر وما عداها فيجوز الجواب واضح لان لماذا ذكر هذه الثلاثة هي الاغلب الاشياء التي ها؟ يكثر تناولها مما قد تكون رائحته مؤذية وبناء على ذلك فالحكم لا يختص بها كذلك واضح هذا يا شباب؟ نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيت. اذا تبايع الرجلان هل يمكن ان نعمل بالمفهوم؟ نقول اذا لم يتبايعا فلا خيار مثل الاجارة فالاجارة ليس فيها خيار مجلس. اخذا بمفهوم قوله اذا تبايع لانه خصه بالبيع نقول لا لماذا ذكر البيع؟ لانه هو الغالب في العقود. لماذا ذكر البيع لان هو الغالب اكثر عقد يتم التعاقد به هو البيع. فلما ذكر البيع لم يخرج بمفهوم ذلك لم تخرج الاجارة بمفهوم ذلك لان اذا خرج مخرج الغالب فلا عبرة بمفهومه. واضح يا شباب وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا قال المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة نهى عن المخابرة والمحاقلة وعن المزامنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة. هل الامر يختص بالحنطة فنقول ما عدا الحنطة يجوز آآ مثلا بيع الشعير في سنبله بشعير لا لا نخص الامر بالحنطة. لماذا ذكرت؟ خرج مخرج الغالب وهكذا طيب من شروط العمل بمفهوم المخالفة ايضا ان لا يكون خرج جوابا لسؤال او بيانا لحالة معينة اذا كان اللفظ قد خرج جواب على سؤال او لحالة معينة فانه لا يعتبر مفهومه وشرطها الا تكون خرجت لغالب او حالة او فخمت ومثلها الجواب عن سؤالي زيادة امتنان للجلال مثل ايش الذي خرج جوابا على سؤال او بيان لحالة معينة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة عن اللقطة الذهب او الورق فقال اعرف نكاها وعفاصها ثم اعرفها سنة فان لم تعرف وان لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فأدها اليه وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها دعها فان معها سقاء وحذاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها حتى يجدها ربها وسأله عن الشافي قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذكر. ولما قال خذها اي خذ ايش الشاة. طيب هل الحكم يختص بالشأن؟ يقول ما دام انه قال خذ الشاة فغير الشاة لا يكون مثلها بل يعطى حكما مخالفا. شرايكم ها هل يختص بها ولا لا لا ما يختص ليش ما يختص؟ لماذا لم نأخذ بمفهوم المخالفة؟ لانه خرج جوابا على سؤال واضح يا شيخ؟ واذا خرج القيد جوابا على السؤال فلا يعمل بمفهوم مخالف كذلك اذا كان بيانا لحالة معينة مثال ذلك عن عبد الله ابن عمر ابن العاصي وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب ها من النار طيب غير العقب المقصود ويل للاعقاب اي اعقاب التي لا تغسل في الوضوء واضح؟ الاعضاء الاعقاب التي لا تغسل هل الحكم خاص بالاعقاب؟ ولا كل اعضاء الوضوء اذا لم تغسل نقول هذا اللفظ خرج على حالة معينة وهو ان رأى بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة لا يصبغون الوضوء في غسل الرجل او لا تغسل لا يغسلون اعقابهم فقال ويل للاعقاب من النار. فما نقول والله لا حكم خاص بالاعقاب وغير العاقب ها ليس مثل العقب اخذا بمفهوم المخالفة لا. لماذا؟ لانه خرج بيانا لحكم حادثة معينة واضح يا شباب هذا معناه وعنه رضي الله عنه لعله عنه المفروض ان نعدل الظمير وعنه رظي الله عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برنيط فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري في بيع التمرة ببيع اخر ثم اشتري به لاحظوا قال اذا اردت ان تشتري فبع ايش؟ التمر. هل الحكم هذا خاص بالتمر ولا يشمل جميع الاموال الربوية طيب ليش ما عملتوا بمفهوم المخالفة؟ لماذا ما قلتم؟ خاصة ذكر التمرة فيكون غير التمرين حكمه مخالف من التمر لماذا لانه خرج بيانا لحكم حالة معينة وهي قصة بلال واضح؟ لما جاءه بتمر برمي. اتضح يا شيخ طيب وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواح لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور وفي لفظ فاشهد على اذان غيري اتقوا الله واعدلوا فيه ها اتقوا الله واعدلوا في اولادكم اولادكم. طيب هل هذا يدل على ان غير الاولاد من القرابة لا يلزم العدل بينهم المذهب الحنبلي في المعتمد قالوا لا يعمل بمفهوم المخالفة هنا. بل الحكم عام في كل قريب وارث بل معتمد طيب لماذا لم تعملوا بمفهوم المخالفة في القيد لما قال في اولادكم قالوا لانه خرج على بيان حكم حادثة معينة وهي حادثة النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما. واللفظ اذا خرجت لحالة معينة لا يعتبر مفهوم المخالفة فيه. وشرطها الا تكون خرجت ابن او حالة او فخصمت ومثلها الجواب عن سؤالي زيادة امتناني الجلالة. الشاهد ان لا تكون خرجت لغالب او حالة واضح وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم مم من اسلف في شيء فليسلك في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم اين هنا اللفظ الذي خرج على حادثة معينة. خلنا نتأمل اولا وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم ووزن معدوم نعم نعم هل السلم يختص بالمكين والموزون فقط لانه قال في كيل معلوم ووزن معلوم طيب لو كان الشيء يقاس بغير الكيل والوزن يقاس بالعدد ولكنه منضبط هل الشرط في المسلم فيه ان يكون مكيلا او موزونا ولى الشرط فيه ان يكون منضبطا مما يمكن انضباط صفاته ومقداره؟ الجواب لا يشترط في في السلم ان يكون الشيء كينا ولا موزونا. طيب اين انتم من قوله في كيل ووزن؟ نقول هذا خرج بيانا لحكم حادثة معينة لانه جاء فوجد اهل المدينة يسرفون في الثمار. والثمار ضبطها يكون ها ضبط مقدار ضبط قدرها. يكون بالكيل او او بالوزن. ولكن هناك اشياء اخرى يمكن ضبطها بغير كيد او وزن مثل الحيوان ويصح السلم في الحيوان لان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف ها في الحيوان كما جاء في الخبر ماشي؟ اي نعم فهذا خرج مخرج بيان حكم حادثة معينة فلم نعتبر مفهومه الثالث من شروط العمل بمفهوم المخالفة ان لا يكون ذلك القيد خرج مخرج التفخيم ها وشرطة لا تكون خرجت لغالبنا حالف او فخمت مثال ذلك عن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنها قالت توفي حميم لام حبيبة رضي الله عنها فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت ان ما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجة اربعة اشهر وعشرة. الحميم القرابة. لاحظ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد علمين فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. هل معنى هذا ان المرأة اذا كانت لا تؤمن بالله وباليوم الاخر؟ انه يجوز لها الاحداد اكثر من ثلاث ايام؟ هل هذا المراد طيب لماذا قال تؤمن بالله واليوم الاخر؟ لتأكيد الحكم وتفخيمه. لاحظت؟ قرأت تؤمن باليوم. ان كنت تؤمن باليوم الاخر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ها فليكرم ضيفه. هل معنى هذا ان الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر؟ غير مخاطب فنستنبط من هذا ان الكفار غير مخاطمين فروع الشريعة لا انما ذكر هذا على سبيل ايش التفخيم ايضا في حديث ما ادري سيأتي في الامثلة ولا لا ويساعد طيب عن ابي جهيم ابن حارث ابن السمنة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو الناظر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة هل معنى هذا هل معنى هذا انه هو يقول لك كان ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه المعنى هذا ان وقوفه ها ان مروره بين يديه احسن من وقوفه خمسين لو فرضنا مثلا خمسين يوم لا انما ذكر الاربعين لاجل تفخيم الامر ان الامر عظيم لو تقعد تستنى اربعين يوم او اربعين شهر او اربعين سنة احسن من هذا الاثم هل معنى هذا ان الوقوع في هذا الاثم اخف من انتظار خمسين يوم او خمسين شهر؟ لا. انما ذكر هذا على سبيل التفخيم فلم نعتبر مفهوم العددي هنا. لاحظتم يا شباب؟ وعن ابي ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس وليس معك ان تسير مسيرة يوم وليلة وليس معها حرمة وفي لفظ تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم. سؤال رجل عنده زوجتين واحدة مسلمة ووحدة كتابية قالوا بنسافر بدون محرم قال بالنسبة للمسلمة ها؟ لا ممنوع. النصرانية ما في مشكلة تسافر من وين جبت هالكلام؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن اما هذي ما هي بمسلمة او ما هي بمؤمنة هل عمله بمفهوم المخالفة هنا الصحيح ولا لا غير صحيح لماذا؟ لان قوله عليه الصلاة والسلام امرأتي تؤمن بالله واليوم الاخر هذا من باب ما خرج مخرج التفخيم. ما خرج مخرج التفخيم وعن اي نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم. ويكون او يكون ولاءك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها قالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون له هم الولاء فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت خذيها واشترطي نعم فقال فقال فخذيها صلى الله عليه وسلم. خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في ابالله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله حق. وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان ايش مئة شرط طيب لو كم مئتين معناها صحيح؟ قال باطل وان كان مئة شرط طيب لو كان مئتين صحيح؟ ليس بصحيح. طيب لماذا ذكر مئة شرط؟ من باب تفخيم الامر. يعني مهما كثر واضح؟ فلا تجي توقف تقول والله مفهوم العدد انت درستها يا شيخ ان مفهوم العدد احد المفاهيم المعتبرة وبناء على ذلك اذا مئتين يمشي لا هذا خرج مخرج التفخيم فلا يعتبر المفهوم حينئذ من ذلك ايضا عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين يعني اللي ياخذ مقدار شبر يطوق هذا من مقدار من سبع اراضي يطوقها من سبع اراضين طيب لو واحد ظلم نص شبر. الشبر كم سانتي مثلا ستة سانتي لا اتوقع اكثر شوي. قل قل الشبل معك الشيخ مسطرة ها خلنا نقول الشبر خمسطعشر سانتي مثلا طيب جا واحد وزور في الصك او خش على جاره ها بمقدار نص شبر اخذ من ارض جاره خش على ارض الجار نص شبر شفيك يا فلان اتق الله لا تظلم الناس قال لا لا لا الحديث قال من ظلم ايش قيد شبرنا نص شبر ما في مشكلة. هل هذا فهم صحيح؟ هل الاخذ بمفهوم المخالفة هنا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. غير صحيح لانه خرج مخرج التفخيم. يعني يقول لك مهما ما كان قليلا واضح مثل الحديث اللي قال ولو كان عودا من اراء يعني مهما كان قليل وهذه مسألة مهمة الانسان لابد يفهم لغة الشرع ما يقعد يفهم الاحاديث بس كذا بالرياضيات وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك الا وعندي وصيتي. قال ما حق امرئ مسلم؟ له شيء يوصي فيه؟ يبيت ليلتين طيب قال انا عندي حقوق واشياء للناس بس ماني بكاتبها الا بعد يوم ونص هل تفضل هل ذكر الليلتين هنا معناها التخفيف فيما دونها ولا المقصود المبالغة والتفخيم في الاستعجال بالامر؟ المقصود المبالغة والتفخيم في الاستعجال هذا بالنسبة لايش شرط العمل بمفهوم المخالفة الثالث. الشرط الرابع ان لا يكون خرج مخرج زيادة الامتنان ومثله الجواب عن سؤالي زيادة امتنان ذي الجلال طيب فيه عندنا في قول الله سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها. هل هذا يدل على انه ما يجوز تأكلها لو قال لك واحد لا يجوز اكل الخيل اخذا بمفهوم المخالفة بقوله عز وجل لتركبوها. مفهوم المخالفة ما ما تستعملها في غير الركوع كالاكل مثلا يقول لا لا يستدل بالمفهوم هنا. لانه ذكر اعظم صور المنة. المنة في الخير في ركوبها اعظم ولا في اكلها ركوبه فاراد ان يذكر زيادة الامتنان مثل اللي تأكلوا منه لحما طريا والدليل على هذا ان عن اسماء رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه في رواية نحن بالمدينة هذا مذهب الجمهور الذين قالوا بجواز اكل الخير بناء على ذلك كيف تجيبون على اخذ من مفهوم لتركبوها؟ قالوا لانه خرج لمزيد الامتنان اخر مسألة ما يتعلق بالحصر الحصر هو اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه لا اله الا الله. اثبتنا استحقاق العبادة. اثبتنا الالهية لله وحده ها ونفينا ذلك عن كل ما سوى الله هذا معنى الحصر واضح الاساليب الدالة على الحصر اولا انما فانها تفيد الحصر. امثلة ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وانما الاعمال بالنية. وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه الى ما هاجر اليه. انما الاعمال بالنيات. اذا هنا حصر لصحة الاعمال فقط الاعمال التي فعلت بنية واضح نعم. كذلك من نعم من امثلة ذلك عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت الصعيد كما تمرغ الدابة يعني كما تتمرغ الدابة وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاكة بيان العبر ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تقولها انما يكفيك. ان تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه مم كيف؟ انتهينا من شروط العمل الان دخلنا في الحصر ادوات الحصر اولها انما الاساليب الدالة على الحصر انما يعني انما يكفيك ان تضرب يديك هكذا. طيب لولا لو اقتصر مثلا على ضرب اليد ومسح الوجه فقط لا يكفي خلاص لانه حصر الكفاية في هذه الصورة اذا ما عدا هذه الصورة ها؟ لا يكفي وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم اقبل على الناس فقال ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. اذا الغاية من هذا الصنيع وهي الصلاة على المنبر محصورة في ايش في في الاهتمام به وتعلم صلاته انما صنعت ذلك لتأتموا به ولتعلموا يعني ليس لغرض اخر فدل فلو ان انسان صلى على المنبر لغرض غير هذا الغرض هل يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لانه حصر الغاية في هذين امرين وفي لفظ صلى عليها ثم كبر ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقراء وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاءك لي فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الا ان يكون لهم الولاء فاخبرت فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق؟ اذا هل يثبت الولاء؟ للغير المعتق؟ لمن باع مثلا للمعتق لمن وهب للمعتق لمن ورث منه المعتق؟ لا انما لانه حصر الامر في من اعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط الاسم في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما انما الولاء لمن اعتق وعن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من اسق او اظفر. اين الحصر يا شيخ ها اين الحصر لا تحدوا الا على زوجك لا تحدوا الا على زوج لا تحد فوق ثلاث ليال او فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. اذا الحداد لمدة اربعة اشهر وعشرة. محصور على من؟ الزاوية. على الزوج هذا الحصر بالنفي وايش والاستثناء وما ادري لماذا ذكر هنا ولا ادري ماذا ذكر هنا والاستثناء موجود ولا لا مفروض هذا مثال على النفي والاستثناء اذا ننقله طيب ايضا من امثلة الحصر بانما وين احنا؟ احنا الان في انما صح ولا لا الحصر باننا شو الحصر باننا انما الاعمال بالنيات انما كان يكفيك انما صنعت هذا انما الولاء لمن اعتق طيب وانما وحلت هي ايضا هذا الصح. طيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نحن قرأنا انما الولاية ولم نعتق نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلته ذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله ايش هذا ان الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي. وانما احلت لي ساعة من نهارها وان انما احلت لي سعة من النار اذا انحصر الحل في هذه الساعة فقط لا شيء قبلها ولا شيء بعدها وانها ساعتي هذه حرام لا يعبد شجرها ولا يخترع يعني بعد ما انتهت الساعة خلاص حرام. ولا اختلف لها ولا يعطي الشوكة ولا تلتقط ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرين اما ان يقتل واما ان يفدي نعم او ان يفدى ان قتل له قتيل فهو بخير نظرين. اما ان يقتل واما ان يفدى نعم. فقام رجل من اهل اليمن المانيا يقتل واما ان يبذل فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة ثم قال ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله الا الادخة لا هو في على كل حال تي كأنه سقط شيء من الحديد عمدة الاحكام اي نعم هكذا موجود خلاص تمام ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله هو على كل حال هذا يرجع الى ما قبل فقال يا رسول الله الا الاذق فان نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الادخار. الشاهد هنا عندنا ما هو؟ وانما احلت لي ساعة ان من نهار اين ساعة من نار وعن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجترئ عليه ومن يجترئ عليه الا وسامه ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال اتشفع في حد من من حدود الله ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. ويل الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعر متاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها اين الشاهد هنا؟ انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق الى اخره طيب وردت احاديث اخرى انما اهلك الذين ها انما لك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم مثلا طيب كيف نجمع؟ هذا حصل وهذا حصل نقول هذا الحصر يسمى الحصر الاضافي يعني اشد ما اهلكهم خلاص؟ وليس المقصود او من اشد ما اهلكهم. وليس المقصود لم يهلكهم شيء الا هذا. واضح نعم مثل حديث انما الربا في النسيان وعنها رضي الله عنها عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ فقلت اخي من الرضاعة فقال قال يا عائشة انظرن من من اخوانكن؟ فان من الرضاعة من المجاعة. انما الرضاعة من المجاعة. معناها ان الرضاعة لا تكون محرمة الا في زمن المجاعة. ما مقصود به؟ المقصود الحولين. يعني هذا المعتمد عند الحنابلة تفسير هذا الحديث من المجاعة يعني في خلال المدة الحولين التي يكون اعتماد الرظيع التي يكون اعتماد الغالب يعني يكون اعتماد هذا الرضيع على اللبن لانه الاصل ان الفطام يكون بعد الحولي واضح؟ على كل حال المقصود حصر الرضاعة المحرم فيما كان في الحولين ماشي؟ وكما قلنا ليس المقصود الان شرح الحديث بالتفصيل كذلك من الاساليب الدالة على استثناء النفي مع الدالة على الحصر النفي مع الاستثناء. لا اله الا الله مثال لا اله الا الله عن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدوا امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اذا الاحداد اكثر من اربعة اشهر اه اكثر من ثلاثة ايام ممنوع الا في حالة واحدة حصرية وهي حالة الزوج الزوج فانها تحد عليه اربعة اشهر عشرة ايام ولا تلبس ثوبا مصبوبا الا ثوب عصب. ها ايضا هنا حصر ولا تلبس ثم نصوم الا ثوب عصب. ماشي؟ ولا مسلما الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار العصف يضمن اليمن فيها بياض وسواد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهاد في سبيله. اذا هذا الفضل خاص بمن انحصر ما قصده بايش؟ الخروج للجهاد وآآ الايمان بالله عز وجل والتصديق برسله. قال فهو علي ضامن ان ادخله الجنة او ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجر او غنم اذا هذا الحديث به حصر هذا الفضل لمن ايش فيها ان هذا الفضل يكون لمن؟ يكون لمن انحصر قصده. فيما ذكر ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيله. كمثل الصائم القائم وتوكل الله المجاهد في سبيله بان توفاه ان يدخله الجنة او يرجعه سالما مع اجر او غنيمة نعم طيب الثالث من اساليب الحصر الحصر بتعريف الجزئين. تعريف المبتدأ وتعريف الخبر. الناجح هو فلان. العالم هو زيد فهذا يقتضي حصر العلم فيه. مثلا عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين. ذبحهما بيده وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الاملح الاكبر وهو الذي فيه سواد وبياض اين الحصر يا شيخ نعم الحصر هنا في الحقيقة في كلام صاحب العمدة ليس في الحديث. الاملح هو الذي فيه سواد وبدى فحصر الشارح هنا نعم هذا تطبيق ليس على الحديث وانما على ها التفسير. الاملح هو او الاملح والاغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. اذا الذي فيه سواد فقط ليس املح والذي فيه بياض فقط ليس املح لان الشارح او صاحب المتن حصر ذلك ايش؟ بما فيه سواد وبياضة وعلى كل حال من باب المثال واظن انها لان هذا الحديث لم اورده بمسألة اخرى فقلت اريده في هذه المسألة. وعن عائشة رضي الله عنها انه ترى نحن يعني هذا اللي يمر على هذا الكتاب مر باحاديث عملت احكام كاملة وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن البت فقال كل شراب اسكر فهو حرام. البدع نبيذ العسل. البدع معرفة ولا لا ما اعرف معروف نبيذ العسل معروف بالاظافة اذا انحصر الماتن هنا صاحب الماتن حصر البتعة في نبيذ العسل فما عدا او لا يسمى بتعا انه سئل عن الوتر فقال كل شراب اسكر فهو حرام. ليس المثال في الحديث وانما مثال في التفسير. عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه فاحمل انا وغلام النحل معي اداوة من ماء وعنزة فيستنجب الماء قال العنزة الحربة الصغيرة وعلى كل حال كانه لجأت الى مثل هذا لان هذه الاحاديث لم تورد قبل في الابواب الاخرى. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا الحصر هنا في قوله العنزة هي الحربة الصغرى او الحربة الصغيرة. ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني المنابذة وهي وهي ما هي المنابذة؟ وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع. الى الرجل قبل ان يقلبه. اذا انحصر المنابذة في هذه الصورة او ينظر اليه ونهى عن والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه وعن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسى صلاة او نهى عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها لعل الحصر هنا فكفارتها معرفة ان يصليها اه اذا ذكرها لانه لو اولته بمصدر فسيكون المصدر مضافا الى الضمير. صلاتها اذا ذكرها فلعله يكون من باب الحصر بتعريف الجزئين لكن هذا حقيقة يحتاج الى تأمل ومراجعة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين