بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فما زلنا مع تخريج الفروع على الاصول ونمر على ابواب الاصول من قواعد الاصول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم الى اقسام اللي سبق معانا ان ان السنة ثلاث اقسام. وما روي من سنة مختارية. او قول وفعل سنة الاقراء ثلاث اقسام طيب القول ستأتي دلالاته في دلالات الالفاظ الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العلماء اقسامهم يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان دل ما دل الدليل على اختصاصه به فلا استدلال به في حقنا اذا ثبت بالدليل ان هذا الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم خاص به لا يجوز لك ان تستدل بهذا. تقول والله انا افعله اقتداء بانه هذا خاص بي من امثلة ذلك الحديث الذي جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا انك تواصل قال اني لست كهاي اني لست مثلكم اني اطعم واسقى ورواه ابو هريرة وعائشة وانس ابن ما لك ان رضي الله عنهم ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر قال واحد انا سأواصل في الصيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول له ايش؟ اصاب ام اخطأ؟ اخطأ. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذا الوصال خاص به اني لست مثلكم. واضح؟ اذا هذا المسألة الاولى هناك بعض الاحاديث قد يختلف في خصوصيتها. الاصل الاصل في الافعال انها ليست خاصة لان النبي لان الله سبحانه وتعالى يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. لكن اذا جاء دليل زي هذا الحديث اني لست مثلكم اني اطعم اسقى خلاص هذا دل على الخصوصي هناك بعض الاحاديث يختلف فيه مثلا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير يعني شيء يسهل عليهم التحرز منه خلاص. اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة شوف لاحظ فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا هل يشرع لنا ان نأخذ جريدة رطبة نحطها على القبر او لا؟ هل هذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا محل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال بالخصوصية وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع تمام؟ عليها حال هذين القبرين. انت تقدر تعرف انهما يعذبان؟ ما تقدر تعرف. قالوا هذا اذا امر خاص به صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا لا ليس بخاص لماذا؟ قالوا لانه ورد عن بعض الصحابة عن بريدة رضي الله عنه انه فعلها فدل على عدم الخصوصية وفي مسألة نقاش اخر طيب نأتي بعد ذلك الى ما لم يدل الدليل على اختصاصه. اذا دل الدليل على اختصاصه لا استدلال به. طيب ما لم يدل الدليل على اختصاصه به ها عدم الخصوصية وانهم يستدلوا به لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وهذا الذي لم يدل الدليل على خصوصيته اقسام. منه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم بيانا بمجمل فحكمه حكم المجمل الذي وقع بيانا له بالمثال يتضح المقال جاء في قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اذا هذه الاية دلت على ان الوقت شرط لصحة الصلاة ان الصلاة تؤدى في وقتها. ولكن هذه الاية فصلت المواقيت ولا اجملت؟ اجملت. اجملت. كيف نعرف التفصيل جاء بفعله صلى الله عليه وسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر اقرأ والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا. اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوه اخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس اذا هل يجب الالتزام بمواقيت الصلوات الواردة في فعله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. لانها بينت الاجمال الوارد في الاية والاية قد دلت على وجوب الصلاة في الوقت. نعم. لا لا كلها كلها. يجب الالتزام بهذه المواقيت طبعا هذه المواقيت لا نقصد نفس اللحظة لانه جاء في الاحاديث الاخرى انه صلى في اول الوقت واخره. اذا اول الوقت واخره الوارد في فعله صلى الله عليه وسلم لابد ان يؤخذ ايش به اما تصلي في اول الوقت او يا اخي نعم تأخير العشاء شو قالت؟ والعشاء احيانا واحيانا اذا رآه اجتمع عجل واذا رآه ابطأ واخر لا بأس بتأخير صلاة العشاء لا ما يترك الجماعة لا ما قصدت ترك الجماعة لكن اذا كانوا هم اصل الجماعة لا لا مثلا هم في استراحة اصلا طالعين برا كاشتين في البر ولا في البيضة ولا في الاستراحة ولا خلاص واما ان يصلوا في اول الوقت او في اخره هم كذا ولا كذا بيصلون في الاستراحة. هل لهم ان يؤخروا؟ نعم. الى متى؟ قيل الى ثلث الليل الاول وهو المعتمد في المذهب الحنبلي وقيل الى نصف الليل وقيل غير ذلك لكن اما الاحسن ان يصلوا قبل ثلث الليلة الاول اقف كيف تعرف هالساعة كم؟ تحسب من اذان المغرب الساعة كم؟ واذان الفجر الساعة كم؟ اقسمها على ثلاثة يصير حصة ونص العشاء تنتهي بنهاية الثلث الاول من الليل احسبوها عاد تمام واضح يا شيخ طيب كذلك الاجمال في في الباء في قوله تعالى قال الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم بعض العلماء قالوا ان الباء هنا من امثلة الاجمال لان الباء تأتي في اللغة العربية للانصاف وتأتي للتبعيض. هل المقصود امسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم ولا امسحوا برؤوسكم مقصود الالصاق مسح باليد خلاف بين العلماء في معنى الباء فنقول اذا يعني قال بعض العلماء هذا قالوا ما دامت الباء محتملة فانها تكون من امثلة المجمل محتمل لامرين فنقول بين هذا الاجمال النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كما في حديث عمرو ابن يحيى المنزلي عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التمر فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ثم ادخل يده في التور فغسل وجهه ثم ادخل يده فغسل يديه مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده فمسح ايش؟ رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. الشاهد هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجميع او البعض مسح الجميع قالوا هذا يفسر انه ليس المقصود بالباء هنا ايش التابعين واضح؟ ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بالمقدم بمقدم رأسي حتى ذهب قصدك يتعدى محل الفرض نعم ان تبلغوا الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم يستحب هذا الحنابلة ان يزيد عن محل الفضل ورد هذا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث يدعى تدعى امتي يوم القيامة ان امتي يوم القيامة ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع ان يطيل غرته فله تمام قال حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. طبعا نحن في هذا الدرس كما قلنا لسنا معنيين بتحرير المسائل الفقهية على المذاهب والاقوال حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه. في رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه القسط. اذا عرفنا هنا تخريج مسألة على فرع فقهي وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم او على اصل فقهي من افعاله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن بيانا لمجرد اذا عندنا فعله اذا كان للخصوصية فهو خاص به. ليس للخصوصية وكان بيانا لمجمل نعطي ذلك الفعل حكم المجمل الذي بينه فان كان ذلك المبين واجبا جعلنا الفعل واجبا كما في الامثلة وان كان مستحبا جعلناه مستحبا وهكذا اما اذا لم يكن بيانا لمجمل فنقول ان فعله صلى الله عليه وسلم فان فعله على وجه القربة والطاعة فهذا يدل على الوجوب في حقنا وقيل يدل على الندب بعض العلماء يرى ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى والطاعة يحمل على الوجوب. وبعضهم يقول يحمل على النجم. الحنابلة المستقرة عند المتأخرين او الذي قرره وصاحب مختصر التحرير انه يحمل على الوجوب الوجوب وفي الورقات حكى الخلاف نعم فعل ايش فعله؟ فعله عليه الصلاة والسلام وليس عندنا دليل هل يجب علينا ان نقتدي به ولا يستحب لنا ان نقتدي به؟ قال قال فبعضهم يجب لان الله امر بالاتباع قالوا الاتباع يكون في الاقوال افعلوا وبعضهم يقول لا على الندب على الاستحباب هو على كل نعم نعم هذا الذي تذكره يسمى بالقرائن يعني ايش القرائن؟ يعني انت تقول مثلا في شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عندنا ان الصحابة ليس كل الصحابة قد فعلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين تركوه. اذا هذا قرائن. احنا نتكلم الان عن الاصل. هل الاصل حمله على الوجوب؟ او الاصل حمله على عدم الوجوب للذي تذكره هو القرائن ولا اشكال انه يعمل بالقرائن نحن سبق ذكرنا لكم قاعدة القواعد في اصول الفقه ان كله قاعدة في اصول الفقه فيها محذوف تقديره الا اذا دلت القرائن على خلاف ذلك وذكرنا لكم كلام ابو اسحاق الشيرازي في الذي نقله الزركشي في البحر المحيط انه قال القصد من اصول الفقه ذكر القواعد عند الخلو من القرائن تمام وذكرنا لكم قولا ناضج كل مسائل الاصول المقصد بيان اصل عندما تجرد عن القرائن ابو اسحاق ذكره وذا كالاتفاق تمام؟ واما بالنسبة فنحن نقول اذا ثبت عندنا ان هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعض الصحابة ولم ينكر عليهم نقول اذا هذا فقد قامت القرينة على انه ليس للوجوب وهذا خارج عن محل النزاع تمام يقول من امثلة ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وايش وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية. يسمع الاية احيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين. يطول في الاولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب. اختلف العلماء من هذا ورد من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ ايش سورة النور. الفاتحة وسورة اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في وجوب قراءة السورة بعد الفاتحة في وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة. حنابل عقول ليس بواجب وحملوا هذا الفعل على عدم الوجوب واستدلوا بالقرائن وما هي القرائن عندكم؟ لانهم خرجوا عن قاعدتهم. قاعدتهم ان الفعل يحمل على الوجوب لماذا لم تعملوا هذه القاعدة؟ قالوا في حديث الرجل الذي اساء في الصلاة امره النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر معك وفي حديث يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل على انه لا يجب ان يقرأ الزاء بعد الفاتحة وانما هذا مستحق. واضح وهناك من جرى على ان هذا فعل للوجوب فاوجب قراءة السورة وسورة في الاوليين تقتفي او او اية قصيرة بهاكتفي نعم الجهرية والسرية ان هذه الصلاة سرية لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الامر لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام انه اقتصر على الفاتحة في فرض من الفروض واضح تقريبا وضع العادة كلها في بعض الامور اي نعم عاد هذي يبغى لها قصة ثانية محاضرة مستقلة ان شاء الله التمذهب بغير مذهبية اهل البلد او بغير مذهب نعم اما التمذهب لكن الذي يعيش في بلد اهله على مذهب واحد كلهم مثلا الشنقطة اللي في موريتانيا اعطيك مثال جاء واحد في شنقيطي موريتاني ساكن اصلا في موريتانيا ينبغي له ان يتمذهب بمذهب الامام مالك قال البشير نباريكي لا ينبغي للشخص منهوبيه بغير ما في قطره من مذهبي بل ينبغي ان يأتي قطرا فيه لمذهبه يجهل ان يخفيه وحذروك ذاك ان تغيرا على الورى حكما به عرف جرى ما دمت تلهي مذهبا صحيحا مسوغا له ولو وكل ذا خوف عليك وعلى عقائد الجهال ان تزلزل ناس يعرفون صفة الصلاة بشكل معين يعرفون هذه العبادات يعرفون هذه الامور بشكل معين لا تشوش عليهم خلهم على ما هم عليه ما دام انه هذا مذهب معتبر مذهب عالم من علماء خلاص لا تيجي تغير عالناس وتقول لا والله الراجح وكذا انت بكيفك عاد ولكن حتى لو بتصلي لنفسك مثلا جاي واحد بقلب الهند في مسجد كل اهله لا يعرفون الا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله وقام يصلي فيهم امين ما يجهرون بعميلهم يستغربون من هذا طيب انت لو تركت امين تبطل صلاتك؟ لو تركت الجهر بامين تبطل صلاته لأ. الله ينور عليك اي الخيرين اعظم؟ الاتيان بهذه السنة ولا عدم التشويش على الناس واللخبطة عليهم؟ عدم التشويش اليس خيرا حسب البيئة انا اقول لك حسب البيئة حسب البيئة حسب البيئة لكن انا اعطيك اقول افترض انك تعيش في بيئة ما يعرفونها مثلا ناس يعيشون في بلد كل اهله شافعية اه ابى اعطيك مثال نحن عندنا القنوت في الفجر ما ما نعرف القنوت في الفجر نحنا عندنا في البلد ما نقنت في الفجر صح معه الشافعية عندهم في الركعة الاخيرة في الفجر تقنط قنوت دعاء خلاص؟ طيب لو جاء واحد صلى بحارة من الحواري اهلها كلها عايشين هنا في السعودية ولا يعرفون هذه المسألة و صلى بهم الفجر وقنت فيهم قال انا ابغى انا رأيي انه القنوت في الفجر يسبب لهم دوشة واشكال ولا لا؟ ها شفيك؟ علامك انت ليش تقنت؟ وش هذا؟ جايب لنا دين جديد طيب هذا التشويش مطلوب مو بمطلوب شرعا قال والله انا هذا رأيي وجهة نظري لا تشوش على الناس واضح؟ لكن زي ما قلنا بالاول ان الشاب المتحمس في الاول ها ما يدرك هذه الامور قال لا انا اريد اتبع السنة ولا علي فيهم صلاة التراويح احدى عشر ركعة والزيادة عليها مثلا بدعة طيب اذا انت اقتنعت بهذا الرأي براحتك لكن لا تشوش على الناس خلي الناس مستقرة في امر دينه. الم يتبعوا عالم هل اتبعوا الان هذولي الناس؟ اتبعوا رؤوسا ضلالا ولا اتبعوا مذهب معتبر للائمة ائمة المسلمين. خلاص اتركهم في حالهم الله يجزاك خير واضح؟ ومن يؤتى الحكمة وقد اوتي خيرا كثيرا ماشي تقول لي تركوا سنة من السنن ماشي تركوا سنة من السنن طيب لو فرضنا هؤلاء تركوا سنة من السنن طيب ايصال هذه السنة لهم بهذه الطريقة يبي يخليهم يتركون واجبات يمكن يتضاربون معك ويتقاطع المجتمع صح ولا لا؟ فالحكمة مطلوبة والمطلوب ايضا الشباب يعني في بداية طلب العلم ما يعرفون يقدرون حتى الحكمة تقول له الحكمة مطلوبة هو ما يعرف يقدر الحكمة حديث التجربة حدثاء الاسنان طيب نقول ارجع للعلماء. قال لا هو طبعا تقول له ارجع للعلماء. يقول لك لا العلماء سكتوا عن الحق. يا ابن الحلال حق سكت عنه العلماء وعرفته انت. قلت العلماء ذولي اللي طلبوا العلم وافنوا حياتهم ما يخافون الله وانت ما شاء الله اللي عندك خوف الله عز وجل تمام؟ فنقول ارجع للعلماء وسلامتكم وتعيشوا. ولذلك العلماء قسموا الناس الى مجتهد ومقلد. قالوا فيه مقلد مطلوب منه ايش؟ الرجوع الى العلماء يمشي وراهم طيب نرجع الى درسنا عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليتم على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وعثمان ما في علي. وعثمان رضي الله عنهم فلم نسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم مم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها قال من يستدل بهذا الحديث طيب يقول هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يترك التسميد فيكون مستحب انتم المالكية عندكم صح ولا لا؟ ايه المالكية عندهم يفتح تحبة الحمد لله رب العالمين ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. استدلالا بفعله صلى الله عليه وسلم. لكن الذين يقولون بانه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ حملوا هذه الاحاديث على ايش على انه ترك الجهر بها واضح؟ ويمكن ايضا ان نقول نحن حتى نستدر نقول هذا دليل على استحباب ترك الجهر بالبسملة. نستدل بهذه الاحاديث ممكن يستدل قد يستدل بها. والخلاف معروف بين العلماء. هل البسملة بين الفاتحة او ليست من الفاتحة مثال اخر على فعل جعله النبي صلى الله عليه وسلم. على وجه القربة والطاعة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد ان انزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هل هذا واجب؟ الان هذا فعل نبوي. نحمله على الوجوب ولا على استحباب لماذا لم نحمله على الوجوب؟ مع ان قاعدة الحنابل الوجوب؟ قال لك لانه قد وجد. شف اي شيء يتعلق بالصلاة اه وخلاص والله تعالى اعلم يعني قيل ان هذا يقال في الركوع والسجود ولكني ساراجع الشراح خلنا نشوف ايش قال من دقيقة العيد الامام بن دقيق حديث النبغاة معلش احكام الاحكام وانا نعم يقول الامام بن دقيق العيد رحمه الله تعالى وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادري جبناه حنا ولا لا ايه لعلنا نأتي به شوف وفي لفظ اني لازم اجيب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر له اذا هذا في ركوعه وسجود يعني رواية اخرى لكن شوف ايش قال البن دقيق رحمه الله تعالى يقول واما اللفظ الاخر فانه يقتضي الدعاء في الركوع واباحته لانه قال ايش يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغسلي هذا في الركوع هل ممكن ربي العظيم نعم لا بأس بهم طيب قال واما اللفظ الاخر فانه يقتضي الدعاء في الركوع واباحته واباحته. ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم واما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فانه من هذا الحديث الجواز ومن ذلك الاولوية بتخصيصه واما السجود ولا يعارضه فانه من هذا حديث يعني هذا الحديث يدل على جواز الدعاء لانه قال اللهم اغفر للركوع وذلك الحديث اللي هو ايش واما الركوع فعظموا فيه الرب يدل على الاولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم ها ويحتمل ان يكون السجود قد امر فيه بتكثير الدعاء لاشارة قوله فاجتهدوا فيه للدعاء وهذه يعني تحتمل الكثرة والذي وقع في الركوع من قوله اغفر لي ليس كثيرا. فليس فيه معارضة ما امر به في السجود طيب على كل حال نحن نقول هذا مثال على فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه ايش القربى والطاعة لكنه لا يحمل على الوجوب وانما يحمل على الاستحباب لانه عليه الصلاة والسلام لم يأمر به في حديث مسيء صلاته وهذي قاعدة دايما يعني كثير من احاديث الصلاة محمولة عندهم على ايش كثير من احاديث الصلاة محمولة عندهم على الاستحباب لماذا بصارف وهو حديث المسيء في صلاته. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلسون تكشين الا في اخرها هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى والطاعة ولكنه ليس بواجب. اللي هو قيام الليل ليس بواجب لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الاعرابي قال هل علي غيرها؟ قال لا الا انت تطوع هلأ معنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل ثلطعشر ركعة يوتر من ذلك بخمس لا في شيء الا في اخرها. خمس يعني يصلي في تسليمة واحدة. يجلس خمس يصلي خمس ركعات ابتسلام واحد خمس متصلة بدون تشهد قال لا يجلس في شيء الا في اخره. وبخمس يعني قال في زاد المستقنع وان اوتر بخمس او سبع لم بسم الله في اخرها وبتسع جلس عقب الثامنة فتشهد والعفو كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى والله تعالى اعلم. القاعدة في هذا ان كل العبادات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا ورد عبادة من العبادات بصفات متعددة فالجميع جائز طيب حديث اخر عن سنة عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وكان من اصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع او بعلفي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في اول الوقت لانه قال ننصرف وليس للحيطان ايش؟ ظل نستظل به. وحمله بعضهم على انه كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الزوال لكن اللفظ الاخر قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع يعني ما في الا في قليل واضح وفيه اداء الصلاة في اول وقته. هل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى والطاعة؟ هل نحمله على الوجوب او لا نحمله على الوجوب وانما على الاستحباب على الاستحباب بدليل الادلة التي دلت على توسعة الوقت نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه طبعا يعني هنا الذي يقول بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاستحباب خلاص لا يشكل عليه لكن الذي احتاج الى دليل هو من يقول بانه على الوجوب وقد بيناه ذلك. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة. وهل اتى على الانسان؟ وايضا هذا محمول على استحباب وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة وهذا اذا جئت واستدلت به على اصل صلاة العيد او على تقديم الصلاة على الخطبة اما اذا استدللت به على تقديم الصلاة على الخطبة فاننا نقول ان هذا هو المشروع عينا واما تقديم الخطبة قبل الصلاة فهذا غير مشروع وهذا يعتبر من البدع تقديم الخطبة على الصلاة في صلاة العيد واما اصل صلاة العيد هل هي اذا نظرنا الى اصل الفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد هل هي واجبة فرض كفاية او فرض عين او سنة اختلف العلماء وهذا يصلح مثالا. فنقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى العيد هل هذا يدل على وجوب اقامة صلاة العيد في البلد فتكون فرض كفاية خلاص او نقول هو لا يدل على وجوبها بل هي مستحبة او نقول هذا فرض عين هذا اقوال للعلماء وتصلح ان تتخرج هذه على ايش؟ الخلاف في القاعدة الاصولية. هل فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب او على الاستحباب. عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث منادا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتك سوء. هل هذا يدل على وجوب صلاة الكسوف؟ بمجرده او يدل على الاستحباب ينبني على القاعدة ويزاد على كونه ينبني على القاعدة انه قد جاء الامر به في بعض الروايات ولذلك ذهب بعضهم الى الوجوب ولكن الجمهور على انه ليس بواجب كذلك حديث عائشة لا مستحبة على المذهب الحنبلي ان صلاة الكسوف مستحبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. فاطال القيام ثم ركع فاطال قال الركوع ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الاول. ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول. ثم سجد فاطال السجود ثم فعل في الركعة اخرى مثل ما فعل في الركعة الاولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر ايتان منها ايات الله لا يخسفان موت احد ولا لحياته فاذا رأيت ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا امة محمد والله ما من احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته يا امة محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا كثيرة وفي لفظ فاستكمل اربع ركعات واربع سجدات وهذا يقال فيه من قيل في الحديث الذي قبله ايضا في موضوع الكسوف والحديث الذي بعده في الاستسقاء عبدالله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ الى المصلى. هذا يدل على استحباب صلاة الاستسقاء وهو واضح عند من يقول بان القاعدة ان فعله عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب فنقول صلاة الاستسقاء مستحبة نعم. واما من يقول بالوجوب لماذا لم يحمله على الوجوب؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي لما ذكر له خمس صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال ايش لا الا ان تتطوع وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض ايامه فقامت طائفة معه وطائفة قم بازاء العدو وصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الاخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة وفيه مشروعية صلاة الكسوف من فعله صلى الله عليه مشروعية صلاة الخوف من فعله صلى الله عليه وسلم وعن يزيد ابن رمان عن صالح ابن خوات اكثرنا من الامثلة فنسردها سردا. عن صالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف ان طائفة صفت معه وطائفة تجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاهكم وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم الذي صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسهل ابن ابي حثمة وهذا ايضا صلاة خوف وعن جابر ابن عبد الله وهذا ايضا في صلاة الخوف وفيه قاعدة هنا عند المذهب الحنبلي وهي ان كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هيئات العبادة فهو جائز قال في الزاد وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة خوف وقفنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. ثم ركع وركعنا جميعا. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. ومن حجر يوجب الصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدموا الصف المؤخر وثم تقدم الصف المؤخر تأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا ومن حذر بالسجود الصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى فقام الصف المؤخر في نحو العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه الحجر الصف المؤخر والسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بامرائهم ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه وانه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات اللقاء نعم وهذا ايضا من فعله عليه الصلاة والسلام على وجه القربى والطاعة اللي هو صلاة الخوف. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه اربعا مشروعية الصلاة على القبر طالب الزاد اه ومن فاتته الصلاة عليه صلى على على القبر وعلى غالب بالنية وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر اربعا وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان. فاذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف تبيه وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين وعن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما لهادي اه وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان نفرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عملية السر فقال بعضهم لا تزوج النساء وقال بعضهم لا لا اكل اللحم قال بعضهم لا انام على الفراش فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حمد الله واثنى عليه وقال ايش؟ ما بعد الاقوام ما بال اقوام قالوا كذا وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج نساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا مما يستدل به على ان فعله عليه الصلاة والسلام الان في باب الطاعات يحمل على الوجوب لانه قال فمن رغب عن سنتي اليس مني؟ وعنه وعنه رضي الله عنه يحتاج مراجعة الضمير هنا اه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما هذا يمكن ان يستدل به على الوجوب يعني هذا نقول يجب ان يقسم ها للفرس سامين وللراء وللرجل سهما يعني للفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه كما قال اه فهذا يستدل به علمه يستدل به على الوجود نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم هذا القطع عبادة ولا لا قطع يد السارق عبادة فيدل على وجوب قطع يد السارق في ثلاثة دراهم فصاعدا. وعن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم احمارا بالابواء ابو ودان. فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم عليك الا انه حروف. رد النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم هل يجب ان نرد المحرم اذا صيد الشيء من اجله يجب ان يرده؟ نعم يجب فهنا صح لنا ان نستدل بالفعل النبوي على الوجوب. وفي لفظ مسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لاجله والمحرم لا يأكل ما صيد من اجله نعم بقي عندنا ما فعله على وجه العادة وما يتعلق بمسألة القرائن ان شاء الله لها في موضع اخر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين