الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. يقول يشترط للحكم على النص بانه منسوق سوء شروط نسخ كونه ان شاء تعذر الجمع تراخ جاء الزمان راع. اول شرط حتى يحكم الانسان على النص انه منسوخ ان يكون معنى النص من باب الاوامر والنواهي ونحوها من الفشاء فلا يدخل النسخ على الاخبار. اذا الشرط الاول ان يكون في باب الانشاء لا في باب الخبر من خبوا اخبار لا يدخلها النسخ. مثال ذلك نقول لا نسخى نعم فلا نسخ في مثل ما يأتي. عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حصل الخسوف ولا ما حصل خسفت الشمس هذا خبر ولا ان شاء قبر هل يمكن ان يأتي نسفي؟ قال لم لم تخسف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا يمكن ان كذلك قوله عليه الصلاة والسلام ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله هذا لا يدخله النسخ كونها من ايات الله فلا يدخل النسك لا يخسفان لموت احد ولا حياة لا يدخله النسخ. فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا صلوا هذا امر. والنبي نعم قد يدخله النسخ لكنه محكم على كل حال ثم قال يا امة محمد والله ما من احد اغير من الله هذا خبر ايضا ان يزني عبده او تزني امته يا امة محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ تستكمل اربع ركعات واربع سجدات. اذا الشق التعلق بالاخبار لا يدخلون النسخ في هذا الحد الشرط الثاني من شروط الحكم بالنسخ عدم امكان الجمع بين الدليلين. لانه اذا امكن الجمع بين الدليلين فلا يقال بالنسخ فيهما تعذر الجمع تمام والنسخ لا تقول به الا اذا لم تلف فيه غير ذاك ماخذا كما قال ابن عاصم. قال مثلا كما بين حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه نسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدن فاعطى شركائه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق وحديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شخصا له من مملوك فعليه خلاص في ماله فان لم يكن له مال قوم عليه المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه هذان اذا في الحقيقة متعارضان لا يمكن الجمع بينهما لان هذا يجعل المسؤولية على المعتق وهذا يجعل المسؤولية على العبد نعم فان لم يكن له مال قوم المملوك بقيمة عدن ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه وعليكم السلام المقصود لاحظ من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصا وهذا والا فقد عتق منه ما عتق. هذا الحديث ايش يقول؟ ان لم يكن عنده مال يدفعه لبقية الشركاء فان الذي يعتق من العبد بعضه. واما هنا مم ان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدله ثم استشعر العبد غير مشكوك عليه على كل حال هذه المسائل لا تحتاجون اليها الى مسائل عبيد لكن المقصود انه يصعب الجمع بين الحديث. بخلاف حديث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان فلان ابن فلان قال يا رسول الله يا رأيت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع يتكلم يتكلم من امر عظيم سكت عن مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قدمت ابتليت به فانزل الله هؤلاء الايات آآ في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ابتلاهن عليه ووعظه وذكره. واخبره ان عذاب الدنيا هنا من عذاب اهون من عذاب الاخرة. فقال لا والذي بعثته بالحق ما كذبت عليه ثم دعاء نحو اعضاء واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فقالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدأ الرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرة فشهدت اربع شهادات بالله انهن من الكاذبين الخامسة ان غضب عليها ان كان من الصادقين ثم فرقوا بينهم ثم قال الله يعلم ثم قال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاثا وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال رسول الله فقال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرشها وان كنت كذبت عليها فهو ابعد لك منها. مع اية ثمانين جلدة واية الاعلان هذا الحديث فيه قذف رجل قذف امرأة اليس كذلك؟ طيب الاية اية القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هل نقول هذا الحديث يعارض الاية عموم الاية يشمل ولو كان الرجل قد قذف امرأته صح ولا لا؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة المحصنات سواء كانت زوجة او لم تكن زوجة ظاهر صح؟ طيب كيف نجمع بين الاية وبين الحديث؟ نقول هذا من باب العام والخاص عامة والحديث خاص بمن قذف امرأته واضح؟ فيكون الجمع بينه بالتخصيص والجمع بينومه بايش بالتخصيص فهل نقول انه الاية منسوخة لماذا لا نقول الاية منسوخة والحديث ناسخ ان اقول الحديث منسوخ والاية ناسخة لماذا لانه يمكن الجمع بينهما عن طريق التخصيص واضح يا شباب نعم كذلك من شروط النسخ ان يعلم تأخر الناسخ عن المنسوق في الزمان. اذا لا يقال بالنسخ الا اذا عرفنا المتأخر من النصين لا يقال بالنسخ الا اذا عرفنا المتأخر من النصين عرفنا التاريخ واضح مثال ذلك حديث ابن عمر عن عن ابن عمر رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له الحديث اللي مر معنا قبل قليل وحديث ابي هريرة من اعتق شخص صدر لا يمكن ان نقول احدهما ناسخ والاخر منسوخ من حيث الاصل لانه لا يعلم تاريخ هذا ولا تاريخ هذا. هل فيه ذكر التاريخ هنا ها ما في فلا يقال بالنسخ وانما يقال بالترجيح وقد سبق معنا هذا او سيأتي معكم الترجيح في المرجحات بخلاف حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. عرف التاريخ ولا لا عرف التاريخ وعن لحوم الحمر الاهلية. مع حديث الترخيص فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص قبل في المتعة لكن عرفنا ان المتأخر هو الترخيص في المتعة ولا النهي عنها الجواب النهي عنها لانه قد علم التاريخ. واضح يا شباب نعم كيف نعرف المتقدم المتأخر؟ كيف يعرف تأخر الناسخ عن المنسوق في الزمان؟ نقول بما يأتي. اولا تصريح الشارع ان يصرح الشارع بالتاريخ. فيقول هذا كان اول ثم جاء هذا ثاني لذلك حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبسه. فصنع الناس مثل ذلك ثم ان ثم ها اذا اول شي اصطنع خاتما من ذهب ثم انه جلس على المنبر فنزعه وقال اني كنت البس هذا الخاتم. واجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا البسه ابدا فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى. فهذا علم من تصريح الشرع ان الترخيص في لبس الذهب هو الاول والنهي عنه هو ايش كذلك من الوسائل التي يعرف بها المتقدم من المتأخر اجماع العلماء على ثبوت حكم احد النصين وسقوط حكم الاخر يعني العلماء مجمعين ان العمل على هذا الدليل والثاني لا يعمل به فما المتأخر وما المتقدم الذي عليه العمل هو ها؟ هو المتأخر ولا هو متقدم اللي عليه العمل هو المتأخر ولا المتقدم المتأخر واضح نعم متأخر في الزمان يعني فما اجمعوا على حكمه هو المتأخر. مثال ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان له في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله ان الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار وانها ساعتي هذا حرام. لا يعضد شجرها ولا يقتل خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدى فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة. ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله الا الادخ فاننا نجعله في بيوتنا وقبورنا قال الا الادخ فيها احاديث وردت في النهي عن كتابة الحديث. لا تكتبوا عني غير القرآن. ومن كتب عني غير القرآن فليمحه طيب اجمع العلماء على جواز كتابة الحديث ايهما المتقدم؟ النهي ولا الترخيص في كتابة الحديث المتقدم هو النهي والمتأخر هو الامر بالكتابة. من الوسائل التي عرفنا بها المتأخر المتقدم هنا اجماع العلماء على العمل بحديث الترخيص في كتابة الحديث. واضح؟ يعرف بالنص او الاجماع او قول راو فالزمان راعي. مثال اخر عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو اربعين قال وفعله ابو بكر رضي الله عنه فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف اخف الحدود ثمانون او اخف الحدود ثمانون فامر به عمر رظي الله عنه مع حديث الامر بقتل شارب الخمر اذا هذا الحديث فيه الجلد صح؟ جارد الخمر اه شارب الخمر ايش يصير فيه يجلد. في حديث اخر الامر بقتل شارب الخمر في الرابعة. اذا شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاقتلوه طيب هل نقول يجلد ولا نقول يقتل في الرابعة نقول يجلد في الرابعة ولا يقتل لماذا جعلنا حديث الجلد هو الناسخ وحديث القتل منسوخا لاجماع العلماء على العمل بحديث ايش الجلد واضح اي نعم فدل على انه وكذلك عمل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوسائل التي يعرف بها المتأخر من المتقدم قول الراوي اذا ذكر لنا الراوي ان هذا متقدم وهذا ايش؟ متأخر. مثال ذلك عن عبد الله ابن عم ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل دولة يستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. اذا من الوسائل التي بينت لنا ان استقبال بيت المقدس هو المتقدم. وان استقبال بيت للكعبة والمتأخر قول الراوي وان كان الامر لا ينحصر في هذا الحديث بل هو يعني ان دلت عليها ادلة كثيرة والاجماع ايضا دل عليه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية. عرفنا التاريخ هنا من تصريح الشارع ولا من قول الراوي؟ من قول الراوي فانه ذكر لنا تاريخ هذا النهي نعم هذا ما يتعلق بايش؟ بباب النسخ. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وان يفقهنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين