بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا مع تخريج الفروع على الاصول من خلال القواعد الاصولية وربطها بعمدة الاحكام طيب وصلنا الى مبحث القياس يقول القياس هو الحاق فرع باصل في حكم بجامع بينهما. هذا هو تعريف القياس. مثاله يقول مثاله قياس البيع على تحريم الشحوم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر يقول عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه تجملون اي عذاب لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم ايش الشحوم جملوه ثم اذابوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه التحريم النصي ورد بايش؟ بتحريم الشحوم المخالفة التي ارتكبوها هي ها بيع الشحوم واكل ثمنها تحريم بيع الشحوم واكل ثمنها. ثابت بالنص النص لم يقل يحرم البيع منهم قال يحرم الشحوم فهم خالفوا هنا قياس النص وهذا مثال الاثبات القياس الحاق فرع اللي هو ايش البيع تحريم البيع واكل الثمن هذا ملحق بالاصل وهو تحريم الشحوم. كما حرم اكلها حرم بيعها واكل ثمنها الحاق فرع فرعه هنا ما هو هو بيع الشحن باصل وهو تحريم الشحوم نفسها بحكم وهو التحريم بجامع بينهما وهو الجامع بين التحريم الشحوم وتحريم البيع قد يقال الجامع مثلا هو الانتفاع في كل والله اعلم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان ابن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا نحن لو اذن له هو لاختصينا نحن هنا الصحابة قاسوا انفسهم على عثمان ابن مظعون يعني لو ورد الاذن في عثمان لقسنا انفسنا عليه تمام وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ رسول الله بلغ عمرا رضي الله عنه ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوه هذا ايضا مثال على القياس وقد سبق نظيره في الحديث السابق انواع القياس فالقياس ان كان الجامع بين الفرع والاصل العلة نفسها فهذا يسمى قياس العلة مثلا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب مم نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. قال في احكام الاحكام للامام بن دقيق العيد رحمه الله فقد استدل بذلك فقد استدل بذلك على نجاسة عينه قد اشتمل بذلك على نجاسة عينه. الان الحديث ورد في ماذا ورد في لعاب الكلب اذا شرب الكلب اذا في سؤر الكلب او في لعاب الكلب يقاس علاء نجاسة لعابه نجاسة عينه اذا حكم عينه كحكم لعابه والعلة الجامعة بين الفرع والاصل هي مم النجاسة النجاسة. هنا الحقنا العين باللعاب لاشتراكهما في العلة وهي النجاسة وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذ وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. قال في احكام الاحكام وقد وقد يستدل به من يمنعه بيع الاعيان الغائبة عملا بالعلة. فيقول العلة من النهي عن المنابذة ها هي انه لم ينظر اليه. قبل ان يقلبه ينظر اليه والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليها. اذا تحريم بيع الملامسة العلة وهي كونه لم ينظر اليه فيقاس عليه الاعيان الغائبة لتحقق العلة وهي عدم النظر اليها هذا قياس العلم مثال اخر عن نعمان ابن بش عن نعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال تصدقا علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور وفي لفظ فاشهد على هذا غيري. قال في احكام الاحكام عدم جواز الشهادة على عقد محرم غير الهبة للولد. يعني في هذا الحديث دلالة على عدم جواز الشهادة على عقد المحرم غير الهبة للولد الان قال فاني لا اشهد على جور فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جوف. دليل على عدم جواز الشهادة على الجور العلة هنا لاحظ العلة كونه جورا الواقعة التي ورد بها النص الاشهاد على هبة الولد والاشهاد على هبة الولد هذا الاصل الذي ثبت بالنص. العلة كونه جورا فيقاس عليه بقية العقود التي فيها جور او العقود المحرمة ها الاشتراك لما في الالة وهي كونه جورا نعم اذا هذا قياس العلمة النوع الثاني من انواع القياس وهو قياس الدلالة. ما هو قياس الدلالة؟ اذا كان الجامع بين الفرع والاصل دليل العلة. اذا كان الجامع بين الفرع والاصل دليل العلة فهذا هو قياس الدلة ليس العلة نفسه وانما دليلها مثال ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في ناحية في اناء احدكم فليغسله سبعا بلوغ الكلب وجه ان الامر بالغسل دليل النجاسة فيقاس على سائر النجاسات في الاحكام الاخرى كمنع صحة الصلاة. طيب الان الامر بالغسل هل هو العلة؟ لا العلة النجاسة الامر بالغسل دليل على النجاسة واضح دليل النجاسة وليس هو العلة نفسها هو دليل العلة طيب فنقول كل فناء فنقيس عليه ما امر بالغسل منه مثل ايش مثلا اذا اريقوا على بوله ذنوبا من الماء فريق على بوله ذنوب من الماء هذا ايضا امر بالغسل فنقول خلينا نقول يعني نرتب صياغة المثال مم تمام اذا اردنا طبعا هذا يصلح دليلا للحنابلة الذين يرون بوجوب غسل الانجاس سبعا بس كيف نصيبه ونتأمل شوي مم نعم طيبة تأملنا الحمد لله نقول يا شيخ شوف الان الحديث يقول اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا الاصل الذي ورد به الحديث الاصل الذي ورد به الحديث هو الامر بالغسل اذا شرب الكلب طيب الان السؤال عنه طبعا الاصل عن لعاب الكلب لعاب الكلب يقاس على بقية النجاسات فلا تصح الصلاة مع وجود لعاب الكلب في الثياب هل ورد به الحديث الان؟ القياس الان هذا الفرع عدم صحة الصلاة مع وجود لعاب الكلب دليله القياس على الامر بغسله مم لما امر بغسل دل ذلك على نجاسته. انا احس اني لخبطتكم ولخبطت نفسي شوي خلينا نكتبها احيانا بعض الاشياء طبعا هو الحكم واظح لكن نحن نريد ان نبين ايش نبين وزن الكاس نقول العسر الجامع اللي هو دليل الحكومة تمام الاصل مثلا بول البول البول الادمي ادم صحة صلاة من ثوب مم هذا الاصل الفرع عدم صحة الصلاة بثوب فيه ايش يعاب الكلب الجامع الامر بغسله لما امر بالغسل او بالغسل منه غسلي او بغسله نعم خليه بغسله ماشي لما امر بغسله ها اشترك هذا هذا وقد امر بغسله وهذا قد امر بغسله ماشي ما الحكم اللي هو حكم الاصل معادن ممكن نقولها الصلاة في ثوب فيه بول ادمي ها لا تصح فيقاس على ذلك الصلاة في ثوب فيه لعاب كلب. فلا تصح الجامع بينهما ان هذا قد امر بغسله. وهذا قد امر بغسله. هذا هو القياس الدلالة واعذرونا على التشتيت طيب نرجع الان مرة اخرى الى الجمع بين الفرع والاصل دليل الالفة وقياس الدلال اذا كان النوع الثالث من انواع القياس اذا كان الجامع بين الفرع والاصل غلبة الاشباح غلبة الاشباه فهذا يسمى قياس الشبه هذا قياس الشبهي مثال ذلك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعنا يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. هذا الحديث يثبت خيار البيع العصر نكتبه مرة ثانية الاصل يار المجلس في البيع الفرع تيار المجلسي بالايجار هم الجامع الشبه بكثرة الشبهة ونبت الشبه البريئة الحكم طيب هذا هو الاصل البيع هو الاصل الذي قسنا عليه ولم ها ولم نقسه على النكاح ولم نقسه عن النكاح. لماذا لم نقسه على النكاح ليش ما تسمع على النكاح؟ لان ها شبه الاجارة بالبيع اكثر من شبيهها بالنكاح طيب مسألة اخرى هنا غسل النجاسات نأتي الان غسل النجاسة. هل نغسل النجاسات سبع مرات ولا نكتفي بغسلها ثلاث مرات نقول غسل النجاسات عندنا اما ان نقيسه على هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انت اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتظروا من استجمر في الوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ المسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق وعندنا حديث اخر وهو عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة. اذا عندنا هذا الاصل عندنا الفرخة اللي نبدأ بكتابة الفرع الان نتسوي الفرع هو قالينا نقول بول الادمي هل يغسل سبعا الحاقا بي نجاسة الكلب ام ثلاثا الحاقا ها بغسل اه بيد القائم من النوم من هذا الان فرع فقهي متردد بين اصلين هل نلحقه بالسبع حديث اذا شرب الكلب فاغسله سمعا ولا اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا متردد بين اصلين نقول هو اكثر شبها بايش؟ بنجاسة الكلب لماذا لان بول الادمي نجس اليد القائم من نوم الليل هي تغسل ثلاثا ليس على النجاسة. وانما على ايش؟ على احتمال النجاسة تمام فهو اشبه بايش؟ بنجاستك. نقول الاصل نجاسة اولوغ الكلب الجامع النجاسة اه كثرة الشبه غلبت الشبه فهو يشبه نجاسة الكلب من جهة النجاسة تمام؟ ومن جهة وجوب الغسل بالاجماع هناك فيه خلاف بعض العلماء يقولون غسل اليدين من قام من نوم الليل لا مو بالاجماع طبعا لكن يعني وجوب النجاسة الوجوب بنجاسة الكلب قوي تمام الحكم وجوب التسبيح رسم سبع مرات تمام؟ هذا مثال على كل حال الغرض كما قلنا هو التمثيل. الغرض كما قلنا هو التمثيل الرابع من انواع القياس اذا كان الالحاق بالنظر الى عدم وجود فارق مؤثر بين الفرع والاصل فهذا هو القياس بنفي الفارق مثال ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاصي وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار طيب الحديث ورد في الاعقاب ما رأيكم في بقية اعضاء الوضوء؟ نقول كذلك لعدم الفرق بينهما هذا الحق بنفي الفارق عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسلوه اه سبعا طيب اذا شرب اذا بان الكلب في الاناء من باب اولى ربما يقال لا فرق بين البول وايش وغيره بل ربما يقال انه من باب اولى طيب اذا شرب الخنزير لا فرق او من باب اولى اذا شرب الكلب في حذاء احدكم ليس في الاناء في حذاء مثلا وضعت له الماء شيء ليس بنا اذا جاء لعاب الكلب على الثوب لا على الاناء. لا فرق كل هذه امثلة على القياس بنفي الفارق في هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع مين؟ الرجلان. طيب المرأتان لا فرق تقاس مرأتين على الرجلين وهذا قياس بنفي الفارق فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير او يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. طيب بامهاتكم لا فرق قياس بنا فيه الفارق ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وفي رواية قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا هذا تتمة الحديث اثرا يعني حاكيا عن غيري انه حلف بها ابائكم يقاس عليه غير الابكى والامهات مثلا هذه امثلة على القياس بايش بنفي الحرق. نأتي بعد ذلك ان شاء الله الى اركان القياس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين