بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ما هي اركان القياس سبق معنا ان القياس من الادلة المتفق عليها ولكن القياس هذا له اركان لابد من وجودها في القياس اذا لم توجد فلا قياس والبيت لا يبتنى الا باعمدة ولا عماد اذا لم تبنى اركانه ولا يتم الحكم ان ركن فقد او شرط نوع مانع له وجود وكل واحد من هذه الاركان له شروط. اول ركن من اركان القياس ولنكتب هنا مثالا على القياس نسير في ضوءه. وهذا المثال بعض العلماء قالوا هذا المثال ليس بدقيق ولكن لشهرته سنكتبه ونستفيد منه في التطبيق طيب الخمر حرام لاجل الاسكار فيقاس عليها النبي مثال مشهور عند علماء اصول الفقه تمام؟ سنمشي في توضيح القياس على هذا المثال. هناك من العلماء بس عشان يتضح هذا المثال. هناك من يقول ان خمر هي عصير العنب المسكر فقط في عصير العنب المسكر طيب فلما تأتي وتقول له غير العناب يثبت فيه الحكم. يقول لك كيف اثبت اثبت الحكم فيه تقول له اثبت الحكم فيه بايش؟ بالقياس. فلنأتي الان الى هذه الكلمة. الخمر حرام طيب عندنا اول شيء الخمر الخمر ورد فيها النص ولا ثبت تكريمها باجتهاد ورد فيه النص من القرآن والسنة الادلة متواترة. قال الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لعلكم تفلحون ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر كثيرة متواترة اذا الخمر هو الذي ورد فيه النص هذا يسمى في القياس الاصل اذا الاصل في القياس ما هو؟ من اركان القياس الاصل ما هو هو الذي ورد فيه النص. وهذا مر معنا بس نحنا نبغى نوضحه مرة ثانية عشان ايضا نذكر الشروط طيب الخمر حرام ايضا تحريم الخمر ثبت بالنص. صح ولا لا هذا التحريم يسمى في اركان القياس الحكم. يسمى في اركان قياس ايش ها الحكم اذا الحكم في اركان القياس هو حكم الاصل وليس حكم الفرع لان حكم الفرع فيقاس عليه النبيذ فيحكم بتحريمه. هذا الحكم هو نتيجة القياس حكم الفرع هو نتيجة القياس. حكم النبيذ في المثال طيب اذا الاصل والحكم وايضا العلة. اين العلة هنا في هذا المثال؟ لاجل الاسكار. اذا هذا الوصف وهو وصف الاسكار هو العلة علة هذا الحكم وهو التحريم. الركن الرابع من اركان القياس الفرض ما هو الفرع؟ هو المقيس المقيس الذي نريد ان نثبت حكمه بالقياس وهو في مثالنا ايش ازا عنا مش هو ها النبيذ خلاص؟ اذا هذه هي اركان القياس. الان يا مشايخ كل واحد من هذه الاركان الاربعة له شروط لا بد ان توجد فيه. كل واحد من هذه الاركان الاربعة له شروط لابد ان تتحقق فيه ليكون القياس صحيحا خلينا بس نعدل هنا التصميم طيب اولا الاصل الخمر حرام تمام والحكم كلاهما البحث في شروطها بحث واحد. الاصل وحكم الاصل ولذلك هنا عند الكلام عن الشروط سنضعها في نقول الاصل وحكمه ونلغيها من هنا والا فعند تفصيل الاركان نجعلها كم اربعة اركان طيب ما هو شرط الاصل وحكمه تمام الشرط الاول ان يكون ها معقول المعنى. لاحظ الخمر حرام. هذا الحكم حكم تعبدي لا نعرف علته ولا نعرف معناه ولا نعقل معناه ولا حكم نعقل معناه نعقل معناه ولذلك صح لنا ان نقيس عليه لانه معناه واضح الاسكار. لاجل الاسكار. واضح يا شيخ الاسقاط؟ طيب لكن انظروا في هذا المثال الاخر انظروا في هذا المثال الاخر. صلاة الظهر اربعة اربع ركعات. ماشي؟ لماذا كانت صلاة الظهر اربع ركعات؟ هل تقدر تقول لاجل الحرب ها هل هذه هي العلة؟ لاجل انتصاف النهار لا هذا حكم ثبت عندنا من الشرع ونتلقاه بالتسليم والقبول تعبدا لله عز وجل مع اننا لا نعقل معناه وبناء على ذلك فهذا الحكم اللي هو صلاة الظهر اربع ركعات حكم لا يصح لنا ان نجري عليه القياس فنقول مثلا صلاة الظهر اربع ركعات فيقاس عليها ها كل صلاة الضحى لانها تؤدى في الحر. الكلام صحيح ولا غير صحيح هذا؟ قياس غير صحيح هذا مقياس فاسد مم هذا القياس تشطب عليه لانه قياس فاسد ما سبب فساده لم يتحقق عندنا هذا الشرط وهو كون ها الاصل معقول المعنى او حكم الاصل حكم الاصل غير معقول المعنى صلاة الظهر اربع ركعات هذا امر تعبدي لا يقاس عليه. واضح يا شباب؟ اذا هذا هو الشرط الاول من شروط القياس ان يكون حكم الاصل معقول المعنى الشرط الثاني ان يكون محكما غير منسوخ. سؤال الخمر حرام. هل هذا الحكم منسوخ؟ يعني ايش منسوخ؟ يعني هذا الحكم الغي العمل به ولا هذا الحكم باق في الشريعة الى قيام الساعة. حكم باقي في الشريعة هناك بعض الاحكام التي ثبتت في اول الاسلام ثم نسخت يعني الغي العمل بها ورفع العمل بها من قبل الشرع طبعا ما هو الغاء من قبل لا يمكن للناس انه يلغوا حكم واحد من احكام الشرع انما الشرع كما قال الله عز وجل ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير او مثلها. خلاص فعندنا احكام منسوخة. اذا هذا الخمر حرام. حكم محكم غير منسوخ فصح القياس عليه لكن لو جاء واحد وقال لنا مثلا وجوب حبس مثلا اذا زنت المرأة وجب حبسها اذا زنت المرأة وجب حبسها. قال الله سبحانه وتعالى هم واللاتي يأتين الفاحشة نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. شوف الاية ايش قالت والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فانشهدوا فايشتو فيهم فامسكوهن في البيوت حبس الزاني خلاص؟ طيب فلو قال لك قائل اذا زنت المرأة يجب حبسها فيقاس عليها الرجل اذا زنا آآ نقول هذا القياس غير صحيح ليش غير صحيح لماذا غير صحيح يا شيخ؟ لان الاية منسوخة هذه اية حبس الزانية اية منسوخة فقد نزل بعدها قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزانية تجلد كل واحد منهما مائة جلدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر رجال ذو مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. اذا هذا حكم ثابت ولا منسوخ؟ حكم منسوخ. لو حدس الزاني اقصد حبس الزانية منسوخ فلا يصح القياس عليه ولذلك نقول هذا قياس فاسد طيب ايضا من شروط الاصل ها العقل للمعاني احكامه. الثاني ان يكون ثبوته بغير قياس ان يكون ثابتا بغير القياس. سؤال الخمر عندنا اصل. صح حكم الخمر التحريم ثابت بالقياس ولا بالنص؟ بالنص اذا الامور ماشية. لكن لو جاء انسان وقال البر يجري فيه الربا فيقاس لا عفوا. لو قال الذرة يجري فيها الربا خلاص الذرة يجري فيه الربا فيقاس عليها انا حاط عليه شاطب عليه عشان تعرف من الاول ان هذا القياس غير صحيح فيقاس عليها الرز تسأله سؤال لماذا يجري الربا في الذرة؟ ما الدليل على جريان الربا في الذرة يقول لك دليله قياسها على البر. اذا الاصل هذا اللي قاعد تقيس عليه الذرة ثابت بالنص ولا بالقياس؟ بالقياس على البر فلا يصح القياس عليه لا يصح القياس على ما ثبت بالقياس. ما العمل؟ العمل الصحيح ان تقول البر يجري فيه الربا فيقاس عليه الرزق. اذا استقام هذا قياس الرز على البر مباشرة من غير توصيط ها من غير توسيط الذرة اذا صح ذلك فهذا قياس صحيح اما انك تقول الرز يقاس على الذرة تجعل الذرة اصلا طيب الذرة من وين ثبتت؟ قال لك ثبتت بالقياس. فيكون المعنى الرز يقاس على الذرة والذرة على البر ما ينصحها ماشي؟ ويجي واحد بعدين يقول لك الدخن يقاس على الرز. والرز يقاس على الذرة والذرة تقاس على نقول لا اشطب اللي في النص هذا والحق الرز بالبر مباشرة فان استقام فالقياس صحيح مقبول. واضح يا شباب اذا هذا مثال اخر وشرط اخر. اذا انتهينا الان من شروط الاصل وحكم الاصل نأتي بعد ذلك الى شروط العلة وخلينا نقدم شروط الفرع قد يكون شروط فرع ونأتي الى شروط العلم بسم الله الفرع ما شرط الفرع؟ الاول الا يرد بخصوصه نصا مم شوف يا شيخ. النبيذ عند العلماء الذين يقولون ان حقيقة الخمر هي عصير العنب. فالنبيذ من غير العنب ورد فيه نص ولا لا؟ قال لك لا ما ورد فيه وصف. فلا كان في اجراء القياس عليه لانه لم يرد في خصوصه نص طيب لكن لو جاء واحد وقال انه جا واحد وجايب الربا جائز ها لانه ربح او نقول القياس كالاتي البيع جائز تمام لانه وسيلة للربح. فيقاس عليه الربا. الربا وسيلة ربح ايضا فاقيس على البيع ما رأيكم في هذا القياس الاصل خلينا نشوف الاصل. اول شي نشوف شروط الاصل. البيع جائز. ماشي. هذا اصل ثابت بالنص وليس ثابتا بالقياس ومحكم وليس منسوخ ومعقول المعنى ايضا ممكن طيب فيقاس عليه الربا الان الربا في هذا المثال اصل ولا فرع؟ ها؟ فرع جعل البيع اصل والربا؟ فرع طيب هل هذا القياس صحيح؟ نقول لا غير صحيح. لماذا غير صحيح لماذا هذا القياس غير صحيح. لان الفرع اللي هو في المثال الربا قد ورد نص بخصوصه يقتضي تحريمه الله عز وجل يقول واحل الله البيع وحرم الربا. فأتيت بقياس ورد فيه نص بخصوصه خلاف ما اردت ان تستنبطه بالقياس. القياس حقك يقول الربا جائز والنص الشرعي المنزل يقول الربا حرام فقياسك صحيح ولا فاسد؟ قياس فاسد. وهذا يسميه العلماء فساد الاعتبار يسميه العلماء فساد الاعتبار. قياس فاسد الاعتبار اللي هو مخالف للنص وللقياس مفسدات ان بدت فيبطل القياس منها ما ثبت منها اذا ما خالف الاجماع او خالف النص قضى امتناع خلاص اذا هذا الشرط الاول من شروط الفرع ان لا يرد بخصوصه نص الشرط الثاني وجود العلة او الجامع فيه. الجامع اللي هو العلة لا بد يكون موجود في الفرع انه شوف مثالنا السابق النبيز هل الاسكار موجود في النبيذ ولا لا؟ العلة هي الاسكار. الجامع هو الاسكار. هل هو موجود في النبيذ؟ اذا تمام خلاص امورنا تمام. لكن لو جاء واحد وقال لك يحرم شرب السوبيا قياسا خلينا نصيغها بنفس الصيغة. الخمر حرام. لاجل الاسكار. فيقاس ها عليه السوبيا. تعرفوا مشروب السوبيا؟ طيب كيف سترد على هذا القياس؟ هل هذا قياس صحيح احنا نقول قياس غير صحيح. ليش؟ لان الفرع اللي هو السوبيا الجامع غير موجود فيه. الاسكار غير موجود في السوبيا في الاصل. يمكن بعض الاحيان يتركها واحد حتى تتخمر فلا يصح لك ان تطلق الحكم تقول السوبيا حرام لانه مسكرة. هل الاسكار فعلا موجود ولا غير موجود موجود في السوقيا ولا لا؟ الغير موجود في السوبيا. اذا هذا الفرع لم يوجد فيه الجامع. وجود الجامع غير موجود فيكون قياسا فاسدا يكون قياسا فاسدا واضح يا شباب؟ واضح ولا لا؟ طيب. الشرط الثالث من شروط الفرع ان يكون حكمه كالاصل طيب الان لاحظوا الخمر حرام النبيذ بماذا حكمنا عليه تحريم اذا اعطينا النبي بحكم انه حرام ولا لا؟ اعطيناه نفس الحكم ونحرم لو جا واحد قال الخمر حرام لاجل الاسكار فيقاس عليها. النبيذ تحكم بكراهته. فيكون النبيب مكروه. ليش؟ قال لك لانه مسكر تمام ايش رأيكم في هذا القياس ها فاسد ليش فاسد؟ لان لم لاننا لم نعطي الفار حكم الاصل الفرع الان صار حكمه مكروه مع ان الاصل حكمه التحريم وهذا يدل على خلل في القياس فاضل؟ اذا هذه شروط الاصل وشروط الفرع. نأتي بعد ذلك الى العلة العلة يشترط فيها اولا ان تكون وصفا ظاهرا. اذا الشرط الاول في العلة هو الظهور. طيب نيجي نشوف وصف الاسكار وصف الاسكار. هل وصف الاسكار اه خلي في قبل قبل الظهور احسن الانضباط نبدأ بالانضباط. الانضباط. طيب الاسكار هو ذهاب العقل على وجه اللذة والطرب تمام ذهاب العقل على وجه اللذة والطرب. ولكني ايضا اه سامثل بمثال اخر. طبعا بالنسبة لوصف الاسكار هو وصف هو علة منصوصة ومجمع عليها. العلة المنصوصة والعلة المجمع عليها ما يحتاج تنظر فيها في قضية الانضباط ولا قضية الظهور. يعني الشيء اللي ورد به النص لا حاجة ان تنظر فيه بالانضباط والظهور لكن العلة المستنبطة اللي يستنبطها المجتهد لابد تكون وصف منضبط وظاهر. فالخمر ما يمثل به. لكن سنمثل سلبي مثال البر بالبر ربا الا هاء وهاء كما جاء في الحديث. طيب وعليكم السلام ورحمة الله. الان عندنا يا مشايخ البر يجري في هربا. جاء العالم والمجتهد يريد ان يستنبط العلم له جاء يريد ان يستنبط العلة فيقول لك على سبيل المثال البر يجري فيه الربا لانه مطعوم. قول بعض العلماء ليس مقصودنا هنا تقرير القول المرجح او المعتمد في علة الربا لكن مقصود المثال طيب البر لانه مطعون. فيقاس عليه الرز. سؤال الرز مطعوم ولا ما هو مطعوم؟ ها هل ممكن نختلف في ان الرز مطعوم؟ اذا وصف الطعم وصف منضبط كونه الشيء مطعوما او غير مطعوم يتفق عليه الناس وله معيار واضح انه الناس في الغالب يأكلون هذا الشيء واضح ولا لا؟ فهذا وصف منضبط نستطيع ان نتحقق من وجوده في الفرع او عدم وجوده تقول لي التراب مطعوم ولا غير مطعوم؟ اقول لك غير مطعون ليس مطعوما في حالة الناس الاسوياء في الغالب تمام؟ لكن لو قال قائل في حديث البر بالبر ربا. قال لك لانه لذيذ. الطعم فيقاس عليه الكوسة. تعرفون الكوسة لذيذ الكوسة يا شيخ تحبها انت لا تعرف الكوسة طيب انت ما تاكل وانت تاكلها والثالث لا يأكلها والرابع يأكلها والخامس لا يأكلها ستجد اننا عندما نأتي الى وصف انه لذيذ الطعم سنجد ان هذا الوصف غير منضبط. لا نستطيع ان نتحقق هو موجود ولا مو موجود. الكوسة لذيذة ولا ما هي لذيذة؟ امر ذوقي. يختلف الناس فيه باختلاف اذواقهم فهذا الوصف يعتبر وصفا لا يتحقق فيه الانضباط. وصف غير ها وصف غير منضبط وصف غير منضبط. وبناء على ذلك لا يصح ان نعلل به فنقول لانه لذيذ الطعم ولا لا؟ هذا الكلام لا يستقيم مع شروط القياس. وعليكم السلام. الشرط الثاني من شروط العلة الظ مم وما معنى الظهور يعني ان يكون هذا الوصف وصفا ظاهرا مدركا وليس امرا خفيا. تنطوي عليه القلوب والافئدة كون البر مطعوم. هذا وصف ظاهر نقدر نعرفه ونشوفه ولا لا ظاهر لكن لو قال لك قائل تمام اه عقد الزواج يصح لعلة المحبة بين الزوجين. طيب ما ادري وش حيقيس علي. فتجي مثلا تقول زواج بدون ولي يقول لك صحيح لان المحبة موجودة مثلا بغض النظر عن بدون ولي او بولي السؤال الان عن وصف المحبة هذا الوصف المحبة بين الزوجين وصف ظاهر ام وصف خفي؟ وصف خفي في القلوب. يجي القاضي يقول له احكم بصحة النكاح او بعدم صحة النكاح لا بد ان ينظر في اوصاف ظاهرة تقول له والله محبة كيف يستطيع القاضي ان يدرك هذه الامور التي تنطوي عليها القلوب؟ فنقول المحبة وصف غير فلا يصح التعليل به. واضح يا شيخ ايوة. اذن الانضباط والظهور الشرط الثالث الا تبطل الاصل. من شرط العلة الا تعود على الاصل خلينا نشوف المثال اللي قدامنا البر بالبر ربا لانه مطعون. لما قلنا يجري الربا في البر لانه مطعون فيقاس عليه الرز. سؤال التعليل بالطعم هل سيؤدي الى عدم جريان الربا في البر او لا يؤدي الى ذلك هل سيؤدي الى ابطال الاصل؟ الاصل جريان الربا في البر لانه مطعم. هل هذا العلة ستبطل الاصل؟ لا. لما نقول لانه مطعوم ابدا ستؤكد الاصل وتقرره ولن تبطله. خلاص طيب لكن لو جاء انسان وقال مثلا هنا مثال نقول في انا سأمثل لكم بمثال يعني واقعي وبعدين اجيب لكم مثال شرعي لو طلبت من احد الطلاب اعطيته قلت له هذي عشرين ريال احضر لنا كبدة من المطعم فبدأ يستنبط علة قال الكبدة غنية بالحديد فاحضر لنا بدلا من احضار الكبدة جاب لنا من الصيدلية كبسولات فيها حديد ما الذي حصل؟ الاصل عندنا وجوب احضار الكبدة العلة كونها غنية بالحديد. الناتج احضار كبسولات الفار يحظر كبسولة. الاصل وجد ولا بطل؟ ما عاد في كبدة. صح ولا لا؟ فهذه العلة التي استنبطها عادت على الاصل الابطال يمثل لها الفقهاء بقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اربعين من الغنم شاة قال بعض الفقهاء للعلة لدفع حاجة الفقير. فلا يجب اخراج بل تجزئ ها تجزيء القيمة بل تجزئ القيمة قال لهم اخرون من الفقهاء العلة هذي اللي استنبطتوها قلتوا دفع حاجة الفقير اليس الاصل الان الاصل الذي دل عليه الحديث يجب في اربعين شاة شاة. السؤال. العلة التي استنبطتوها الان نوضح المثال اكثر نعم العلة وين هي؟ العلة دفع حاجة الفقير. الاصل وين هو الاصل؟ يجب في اربعين شاة شاة الزكاة الناتج تجزئ القيمة اللي هو الفرع تجزئ القيمة. قالوا لهم علماء اخرون ان هذه العلة ادت الى انه ما عاد واجب شيء. هل صارت الشاة واجبة عندكم قال سورة الشاة ما هي واجبة عندكم. اذا هذي العلة عادت على الاصل بالابطال. لانه صار ما هو واجب اخراج الشاة الواجب هو القيمة واضح؟ فقالوا هذه العلة ها تعود على الاصل بالابطال. نعم. هذه بالنسبة لشروط هذي بالنسبة لشروط القياس. تمام العلة يا مشايخ العلة الغالب انها اذا وجدت يوجد الحكم هذا الاصل صح ولا لا؟ لكن اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم الخمر حرام لانه مسكر فيقاس عليه. طيب سؤال. من غص بلقمة ولم يجد امامه الا الخمر. واحد غص بلقمة وبيموت خلاص اختناق يبغى يمشيها حصل قدامه زجاجة خمر. شربها لدفع غصة لقمة غص بها. هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ قالوا يجوز. سؤال. وصف الاسكار موجود في هذه الحالة ولا غير موجود؟ موجود. طيب الحكم اللي هو التحريم موجود ولا غير موجود؟ ها يا شيخ اللي قص بلقمة موجود في حقه التحريم ولا قلت يجوز توك؟ قلت يجوز. اذا التحريم موجود ولا غير موجود؟ ها؟ في هذي حالة تحريم موجود؟ في هذه الحالة التحريم غير موجود. العلة موجودة والتحريم غير موجود. هل هذا يعني ان العلة باطلة؟ لا نعم الغالب في العلة انها كلما وجدت وجد معها الحكم. لكن لا يبطل كونها الا ان تتخلف في بعض الاحوال مثل هذه الحالة من غص بلقمة ولم يجد الا الخمر يجوز شرب الخمر في هذه الحالة. واضح. هل معنى هذا ان علة الاسكار باطلة ليست مفيدة للتحريم؟ الجواب لا. لا يعني ذلك ماشي؟ فوصف الدورة هذا الشرط يسميه العلماء الدوران يسمونه ايش الدوران. يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم. هل الدوران شرط ليس شرطا ولكنه غالب في العلة. وليس شرطا في ولذلك في النوم قال وكم تدور الدوران ان يوجد الحكم كلما وجدت العلة شرط ولا غالب في العلة غالب في العلة واضح يا شيخ؟ هذا ما يتعلق بشروط القياس واركان القياس