نعم طيب يا مشايخ اللي بعده حق الاجماع هل يتحقق الاجماع؟ فتحتم النموذج؟ هل يتحقق الاجماع؟ وما نوع الاجماع فيما يأتي؟ اذا السؤال الاول هل يتحقق اجمع ولا لا؟ السؤال الثاني ما نوع الاجماع فيما يأتي؟ والضروري والمهم في الجواب عن هذه الاسئلة نربطها بما درسناه في اصول الفقه في الاجماع. يقول واظن هذا كلام الامام بن قدامة في المغني نعم. قال ولنا يعني ولنا مما يؤيد رأينا من الادلة. ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم. روى الامام احمد والاثرم باسنادهما عن زرارة او فقال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر وجبت العدة ورواه الاثرم ايضا عن الاحنف عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت ايوه القول الثاني يقول لا مو القول الثاني تكملة. وعن زيد ابن ثابت عليها العدة ولها الصداق كاملا. وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم احد في عصرهم فكان مع المؤمنين ابن قدام الان السؤال هل هذا اجماع؟ هل هذا اجماع صريح؟ اجماع سكوتي ليس باجماع اصلا اجماع مركب من خلال ليش ما هو اجماع؟ ها لماذا؟ ما الشرط المختلف وشرطه اتفاقهم جميع فقهاء عصره تشريعا ولم يكن قبله خلاف استقر واجماع الماظون فيه واستمر اعتبري انقراض عصري فيه واقبل خلاف ناشيء فقيه اجماع سكوتي لماذا خليته يجماع شكوتي؟ سمعت سكوتي قول لي ليش؟ سكوتي. انظر الى انظر الى الكلام. الان يقول هذه قضايا تشتهر ولم يخالفها هم احد في عصرهم فكان اجماعا ما هو حقيقة الاجماع السكوتي ان يقول القول بعض العلماء ويشتهر عند البقية فلا ينكرونه فهذا هو الاجماع السكوت واضح يا قوم معنى انتم شيخ الشيخ معنى افتح لنا التمارين يا شيخ تقرأ ما عندك نت؟ طيب بس خلونا نفتحها كيف الشاشة ونجي. طيب بس انت مركز معنا ولا لا؟ اكيد ركزوا معنا يا شباب اذا لماذا جعلنا هذا الاجماع سكوتيا يا مشايخ؟ هل هذا القول هو قول صرح به جميع الصحابة هل هذا قول صرح به جميع الصحابة؟ لا. لا. صرح به بعضهم. ابن قدامة يقول هذا الذي هؤلاء صرحوا به. ولا يوجد مخالف في عصرهم. فكان اجماعا. اذا ابن قدامة هنا يحكي اجماعا سكوتيا واضح؟ طبعا قد ينازع يعني ما نحن لا نحقق الان المسألة هل فعلا هذا يا جماعة تحقق؟ هل في مخالف ما في مخالف لا نحقق ذلك لكن المقصود النظر الى كلام الامام بن قدامة هذا على اي توصيف ينزل او يتنزل طيب السؤال اللي بعده يا شيخ قال كان الزهري يرى ان الامر بالوضوء مما مست النار ناسخ لاحاديث الاباحة لان الاباحة سابقة قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء مما مست النار الا ما تقدم استثناؤه من لحوم الابل انتهى من فتح الباري. نعيد مرة ثانية. شف يقول لك الان الزهري يقول الامر بالوضوء مما مست النار ناسخ لاحاديث الاباحة. لان يعني ايش يقول الزهري؟ يقول يجب الوضوء مهما مست النار اكلت شيء مطبوخ لحم سواء كان لحم ابل لحم غنم دجاج مطبوخ يجب ان تتوضأ. واضح؟ هذا قول من؟ الزهور. الزهري. ايش علق النووي؟ قال هذا الكلام الذي قاله الزهري هو قول وكان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. ثم استقر الاجماع بعد ذلك على انه لا وضوء مما مست النار الا ما تقدم استثناء. يقول النووي صحيح كان فيه خلاف عند الصحاب وصحيح كان في خلاف عند التابعين لكن بعد ذلك اتفق علماء المذاهب يا شيخ على انه لا وضوء مما مست النار. بقي الخلاف فقط في لحم الابل بقية لحم الغنم مثلا لحم الدجاج من اكل لحم الدجاج لا يتوضأ باتفاق المذاهب السؤال حسب ما درسنا هل هذا اجماع؟ صريح سكوتي ليس باجماع اصلا اجماع مركب من خلاف. ها؟ صريح لا الاجماع احنا نقصد الاجماع اللي قاله النووي. قال استقر الاجماع على انه لا وضوء مما مست النار. السؤال الان الاجمال على عدم الوضوء مما مست النار هل هذا مسلم حسب الشروط اللي درسناها؟ ليش ما هو مسلم؟ اللي هو الشرط اللي ما توفر ايش؟ الاجماع اتفاقهم جميعا بس في شيء مهم غير قضية اتفاقهم جميعا لانه بعد ذلك اتفقوا جميعا ايوه ولم يكن قولوا في الاخر ولم قبله خلاف استقر من شرط انعقاد الاجماع الشرعي الا يسبق بخلاف مستقر. فان سبق بخلاف مستقر فليس باجماع. ولذلك على ما قررناه في الشروق عند الحنابلة. ليس هذا باجماع معتبر. نعم. هذا قرينة على قوة وهذا القول الثاني قد يوصف مثلا بالشذوذ او او ان قول مهجور. لكن من جهة الاجماع الاصولي هذا ليس باجماع. واضح السؤال الذي بعده يقول اجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان اعقل من فلان عقلا وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به ان كان غذاء الباب. ليش؟ لانه ما هو استاذ لان من شرط الاجماع ان يكون في مسائل ها اي فقهاء عصره ايش؟ تشريعا. وهل هذا الكلام الذي يحكي فيه الاجماع؟ اجماع في مسألة شرعية ولا غير شرعية؟ غير شرعية. طبعا هناك من يقول كما هو موجود في مختصر التحرير. ان الاجماع الصريح حجة حتى في غير الامور الشرعية. تمام؟ لكن السكوت ليس بشرع. فهذا نقول ليس باجماع يعتبر. على اعتبار انه ليس من المسائل الشرعية. طيب السؤال الذي بعده يقول قال بعض الباحثين في حكم الفحص الطبي قبل الزواج اجمع العلماء المعاصرون على جوازه في الجملة بناء على انه صدرت به توصية بعض المؤتمرات وهو ما قرره المجمع الفقهي. هذا بعض الباحثين ايش قال؟ قال لك بالنسبة للفحص الطبي قبل الزواج جائز عند جميع العلماء كيف قلت انه جائز؟ قال لك صدر فيه قرار من المجمع الفقهي طيب السؤال هذا ما رأيكم في هذا الاجماع؟ هل الباحث يريد ان يحكي اجماع صريح ولا اجماع سكوتي وايوا اجماع سكوت سكوت اذا هذا يتحقق فيه اذا سلمنا انه اجماع يكون اجماع سكوتي. لكن ممكن واحد لو اراد يقول يقول قد يكون قائل من شرط الاجماع انقراض ماشي. العصر. لو جينا وقلنا والله هؤلاء المشايخ من اعضاء المجمع الفقهي مثلا ما زالوا احياء فلو واحد تفقهوا وصار في من اهل الاجتهاد في عصرهم بعد صدور القرار يقدر يخالف ولا لا؟ واقبل خلافه ناشئ فقيهي واضح طبعا اذا تصوروا الا لا يعني قد يستبعد هذا. لانه مسألة يعني واضح فيها الجواز هذا يتكلم في مسألة من مسائل البلاغة. البلاغة مسألة التشبيه واعلم ان مما اتفق عليه العقلاء ان التمثيل اذا جاء في اعقاب المعاني او برزت هي باختصار في معرضه. ونقلت عن صورها الاصلية الى كساها ابهة وكسبها وكسبها منقبة الان نتكلم في مسألة البلاغة ماذا هذا نقول فيه الاجماع هذا مما اتفق عليه العقلاء انه التشبيه ها؟ ها ليس باجماع معتبر ليش الشيخ رزقان هل هذه مسألة شرعية؟ اي فقهاء عصره تشريعه نعم ليست مسألة شرعية. وان كان ابن عاصم رحمه الله يقول كل علم من العلوم ففيه اجماع يؤخذ من اهله. قال ابن عاصم وكل قال وكل علم يرتضيه النظر اجماع اهله به معتبر. خلاص لكن نحن نتكلم عن الاجماع بالمعنى الفقهي اختلف العلماء في حكم الوتر فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه. فلو قال احد طبعا نحن نرجع برضه للمسألة اللي قبل اللي هي التأمين مسألة لم تكن مسألة شرعية. ايضا قلنا انه اذا كان اجماع صريح هذا حتى لو في مسألة غير شرعية. ماشي طيب اختلف العلماء في حكم الوتر. فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه فلو قال احد بكراهته لكان خارجا عن الاجماع اختلف العلماء ليس باجماع اختلف العلماء في حكم الوجه بعضهم يقول واجب وبعضهم يقول مستحب فلو قال احد بكراهته لكان خارجا عن الاجماع ايوه يا شيخ مركب الخيار. مركب من خلاله يا شيخ اللي قال فيه الناظم ايش؟ ايش اللي قال فيه الناظم ان حصر الخلاف؟ في قولين فثالث محدثة غير زينة هذا القول الثالث ما هو زين. واضح طيب اللي بعده يا شيخ؟ قال الزرقاني في شرح الموطأ باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما روى ابن ابي شيبة عن ابن مسعود قال لا يصلين في ثوب واحد وان كان اوسع مما بين السماء والارض ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال لم يتابع عليه ثم استقر الاجماع على الجواز. اذا عندنا ما معنى صلاة الثوب الواحد. واحد لابس مثلا ازار خلاص وما هو لابس تحته سراويل ولا شي طيب مثل محرم ولابس ازار بس. هذي صلاة الثوب الواحد. بعض العلماء قال لا ما يصلي انسان في الثوب الواحد لازم يصلي هذا قول قاله بعض العلماء قديما يعني لابس ازار ورداء على الاقل واضح او ازاروا سراويل لكن هذا القول القول اللي هو لا يجوز الصلاة في الثوب الواحد يعني عندنا معروف انه لازم تستر العورة لكن لو سترت العورة بثوب واحد في مشكلة اكثر العلماء ما في مشكلة عندهم في قول قديم قاله بعض السلف انه ما يجوز بس ايش قال بن بطال؟ قال لا. بعد ذلك استقر الجماعة. صح انه هذا يروى عن بعض الصحابة. لكن بعد ذلك اجمع العلماء. السؤال هل هذا اجماع اجماع صريح صريح كيف وهو خالف سؤال مخالفة واحد من الصحابة بن مسعود لو قال الصحابة كلهم قولا وخالف واحد منهم هل هذا اجماع او لا؟ بس واحد خالد. ليس اجماع. قال الناظر وشرطه. اتفاقهم جميعا اذا ما هو اجماع اذا في عصر الصحابة ما في اجماع لانه عندنا مخالف ولو واحد صح طيب في العصر اللي بعد الصحابة ما عن باقي لم يبقى اي واحد من المخالفين التابعين كلهم يجمعون خلاص انتهينا ها ولم يكن قبل هل في خلاف سقر ولا ما فيه في خلاف كان في خلاف اذا اذا كان هذا الخلاف مستقرا بمعنى ان ابن مسعود لم يرجع عن رأيه. اما اذا رجع الرأي خلاص هذا خلاف غير مستقر يعتبر اجماع. لكن لو فرضنا ان ابن مسعود لم ترجع الرؤية نقول هذا على الحنابلة ليس باجماع معتبر. يعني ليس باجماع معتبر لكن ما يجوز الواحد يخالف وهو الا وهو مجتهد يعني اقصد لا يجوز ان يرجح القول الثاني الا المجتهد بل لا يجوز الترجيح الا المجتهد بس القضية هنا انه هل هذا اجماع ليس باجماع؟ على اللي درسناه ولم يكن قبل خلاف استقر اجماع ولا لا؟ ليس باجماع لان فيه خلاف حتى لو كان هذا الخلاف في زمن سابق واضح اي نعم. السؤال اللي بعده الاجماع السكوت متفق على حجيته في صورة. قلنا لكم في صورة من الصور يكون الاجماع السكوت فيها حجة بالاتفاق. لانه اهالي الاجماع السكوت في الاصل حجة. بالاجماع ولا فيه خلاف؟ فيه خلاف. ايش قال الناظم؟ ثم السكوتية على الصحيح معناه في قول اخر. لكن هناك صورة من صور الاجماع السكوت جميع العلماء وجميع المذاهب. يقولون بها وقال الجويني انها قطعية انها اجماع فيها قطعي. ما هي؟ المسائل النادرة. المسائل التي تعوم بها البلوى التي تتكرر في كل الازمان المسائل النادرة مسائل العبادات ها المسألة اللي تلعب بها البلوة قلناها ذاك اليوم انا ما ما انسى ترى تذكر قلنا لكم المسائل اللي تعم مثلت ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس بعد فيء الزوال من زوال الشمس عن كبد السماء ما يحتاج نقول من زوال الشمس طيب صلاة المغرب الجهرية في الركعتين الاوليين والسرية في الركعة الثالثة هذي المسائل تحصل في اي بلد كل البلدان في اي زمن؟ كل الازمنة في كل الأيام كل هالسنين ما في احد خالف يجي واحد في القرن العشرين ولا القرن الرابع عشر ويخالف قوله خطأ قطعا طيب يقول يا جماعة سكوتي نقول لا يا حبيبي الاجماع السكوتي في المسائل التي تعم بها البلوى وتتكرر في كل الازمان قطعي وليس من محل واضح؟ لكن ان المسائل النادرة مسألة تحصل كل عشرين سنة مرة. قيل فيها بقول هذه مسألة ظنية لجمع السكوت فيها ظني او قطعي واضح طيب اللي بعده. اذا ثبت الاجماع عن الائمة الاربعة وجميع علماء عصرهم ثم وجدنا الصنعاني رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح الجنات. خايف فهل يثبت الاجماع او لا نحن نقول الإجماع لابد فيه من اتفاقهم ايش؟ وشرط اتفاقهم جميعا لو خالف واحد فليس باجماع فما رأيكم في هذه المسألة؟ اجماع عند الائمة الاربعة وجميع علماء عصرهم ثم بعد سنين في عام الف وشوية هجري خالف الامام الصنعاوي فهل يثبت الاجماع ولا يثبت ها يثبت لانه انتظر العصر الصنعاني متأخر رحمه الله اذا الجواب يثبت الاجماع لان هذا يقع فيه خلل احيانا عند بعض طلبة العلم وكذا تقول يا اخي المسألة فيها اجماع حكاوي نووي وحكاوي بن عبدالبارك الامام بن تيمية وحكى القاضي عياض وحكى ابن حزم في مراتب الاجماع وحكى ابن المنذر وحكى المغني يقول لك لا بس ترى فيه خلاف الصنعاني يخالف هل هذا ينقض الاجماعات السابقة؟ الجواب لا. انما ينقضه من خالف في اثناء العصر. واضح؟ اي نعم. اذا الجواب يثبت الاجماع بها سؤال يقول بعد اجتماع العلماء كلهم وتوقيعهم على قرار بالاجماع فكر احدهم في المسألة في اليوم في اليوم التالي مكتوب التالي هنا التالي ثم اراد ان يرجع عن رأيه فهل له ذلك او لا؟ ها من اللي قلنا عنه ممكن يرجع ليش وش في اعطيني مسألة اصولية لا تقول لي فكه واعتبر انقراض عصر فيه خلاف ناس فقهي. انقرض العصر ولا ما انقرض لم ينقرض. يقدر يخالف صح ولا لا على القول بانه يعتبر انقراض العصر ما في مشكلة بل مو هو يخالف لو جا واحد من طلابه كمان في حياته يخالف ممكن ولا لا؟ واقبل واضح؟ اذا نقول له ذلك له ذلك. ومسألة تعرفون خلافية مسألة انقراض رأسي. تنبني المسألة السابقة على مسألة اشتراط انقراض العصر ولا حجيتي لاجماع السكوتي ولا اذا اختلف العلماء على قولين هل يجوز احداث قول ثالث ام لا؟ اشتراط انقراض العصر كما بينا قبل قليل طيب نجي للقياس الان. القياس بس مقدمة القياس يعني في تمارين ثانية في القياس تجي ان شاء الله. يقول يكون القياس دائما عن طريق النظر في الجامع. صح ولا خطأ؟ القياس عن طريق النظر في الجامع صح ولا خطأ ها وش انواع القياس ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق النال نفي الفرق هو قياس عن طريق النظر في الجامع ولا عن طريق النظر في نفي الفرق؟ نفي فرق ما ننظر للجانب صح ولا لا؟ يقول هذا وهذا ما في فرق بينهم انت ما نظرته في بينهما بل نظرت في انتفاء الفارق. اذا يكون القياس دائما عن طريق النظر في الجامع صح ولا غلط؟ غلط. قد يكون احيانا بالنظر بغير نظر في الجامع السؤال اللي بعده يقول ما نوع القياس؟ حديث لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه تقاس المرأة على الرجل. هل هذا قياس علة والقياس من في الفارق؟ ولا قياس شبه ولا قياس دلالة بنفي الفارق ما يحتاج تجي تقول والله العلة في في الرجل الايذاء والايذاء موجود في المرأة ما يحتاج هذا بل تقول لا فرق بين الرجل والمرأة في مثل هذه الاحكام والاصل اشتراك الرجال والنساء فيثبت القياس بدون نظر في العلة بل بنفي الفارق. واضح يا مشاهد؟ واضح. اي نعم. اذا قال لك واحد الا في فارق بين الرجل المرأة ان الرجل ذكر والمرأة انثى. ماذا تقول له؟ هذا فارق مؤثر ولا غير مؤثر؟ غير مؤثر. غير مؤثر. فنحن حينما نقول انتبه لما نقول قياس بنفي الفارق نقصد بنفي الفارق ايش؟ المؤثر والا اكيد في فرق واللي بتكون مسألة واحدة لا هي ما هي مسألة واحدة مسألتان واضح؟ لكن الفارق بين هاتين المسألتين فرق مؤثر ولا فارق طردي يا شيخ ها اخر واحد. ايه. طردي. ايه ما شاء الله عليك لا فارق صح طرد اذا الفرق بين المسألتين فارق غير مؤثر فرق طردي يسميه العلماء الوصف الطردي وضد الوصف المؤثر واضح اي نعم ننتقل للسؤال اللي بعده يقول الحاق الشراب بالخمر بجامع الاسكار ما نوع القياس هنا؟ قياس علة احسنت الاسكار علة. باي مسلك اثبتنا علة الاسكار؟ قلنا ممكن نثبتها بمسلك الاجماع باجماع العلماء على ان العلة مسكة. وممكن نثبتها بمسلك النص كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وممكن نثبتها اللي هو هذا كل مسكر خمر وكل خير حرام. نثبتها هذا مسلك الاناء والتنبيه. من مسالك الناس وممكن نثبتها بمسلك الصبر والتقصير نقول قبل ان يكون خمر كان عنب مباح بالاجماع وجد للاسكار فحرم. انتفى الاسكار وصار خل فابيح. فوجدت علة مع وجود هذا الوصفة والاسكار والتفت مع الكفاية هذا مسألة ايش الدوران الدوران الدوران وهكذا. اذا اذا المقصود الحاق الشراب شراب من الاشربة بالخمر بجامع الاسكار هذا قياس علة الحاق شراب بالخمر بجامع وجود نسبة معينة من الكحول. ها لما تقول هل الكحول هي علة التحريم ولا لا؟ الكحول هي علة التحريم ولا الاسكار؟ الاسكار. الاسكار علة التحريم الكحول ما هو علة التحريم. لكن وجود الكحول كله على وجود وجود ايش؟ وجود اذا وجد الكحول في الشراب يصير هذا الشراب فيه عبء مسكر ولا ما مسكر؟ اذا وجود الكحول يدل على وجود الاسكار. نحن الان جمعنا الفرع بالاصل بالعلة اللي هي الاسكار ولا بدليل يدل على وجود العلة بدليل يدل على وجود العلة يصير هذا قياس ايش؟ قياس دلالة يا شيخ قياس دلالة. ان تجمع بين الفرع والاصل بدليل العلة لا بالعلة نفسها الحاق الحساب البنكي بالقرض لانه يشبهه اكثر من شبهه بالودع. جاك واحد يقول لك الحسابات البنكية. هل هي قرض ام وديعة قول اصبر ابا اسوي مقارنة بينها بين القرض وبين الحساب البنكي والوديعة والحساب البنكي لو سويت مقارنة ستكتشف ان شبه الحساب البنكي بالقرض اكثر بكثير من شبهه بايش؟ بالودع. تقول اذا يقاس على القرض تمام هذا قياس ايش؟ شبه لاحظ شبه لانه قعدنا ننظر في الشبه نعمل مقارنة فنلحقه باكثر الامرين شبها الحقناه باكثر امرين شبها. واضح شكل القياس يبغى لكم تراجعون. شارك لكم القياس لازم تسمعون الدرس حقهم مرة ثانية وثالثة. قياس قول اوه على قول اف للوالدين. قال الله عز وجل ولا تقل لهما اف لو واحد ابوه طلب منه شيء قال له اوف فهذا امر منهي عنه بنص القرآن صح ولا لا لكن طلب ابوه منه شي ما قال اخذلوه اه نفي الفارق هل في فرق بين اوف واو ما في فرق واضح؟ نفي الفارق. لماذا نطلع؟ شف الشيخ قال قياس شبه. ممكن يكون قياس شبه يمشي بس ليش ما نروح لقياس الشبه؟ لانه اضعف. وحيث امكننا ان نستدل بالاقوى خلاص حيث يمكننا ان نستدل بالاقوى فلا حاجة الى ان ننزل الى الاضعف. واضح؟ ولذلك نقول هذا قياس بنفي فرق. ما في فرق يا اخي بين اف واه. ماشي قياس سماع تسجيل صوت الدف في العرس على سماع الدف في العرس. الان يجوز الواحد في العرس يسمع الدف ولا ما يجوز في العرس تعرفون الدف يا شيخ؟ شبه الطبل بس يصير مفتوح من جهة واحدة هذا الدف ممكن نظرب دف في الاعراس ولا لا؟ ممكن وتسمعه ولا حرام عليك يجوز في العرس. خلاص؟ طيب واحد قال والله ما عندنا من يضرب يدف الشريط فيه دف يشغله يجوز؟ الجواب نعم يجوز. هذا القياس على الاصل اللي هو قسناه على الدف الاصلي قلنا الصوت المسجل كالاصل هذا القياس سؤال هل في فرق بين هذا وذا؟ ما في فرق يا اخي دف بشريط ولا دف مباشر هل هناك فرق لا فرض اذا احسن تقول ما في الفارق كيف يكون قياس علة؟ لو جيت وقلت قياسه صوت الدفة على العرس يقاس على صوت الدب بجامع اتحادهما في الصوت مثلا. هل يسرق يسع علة مثلا لا لكن نحن نقول ما في فرق التورق على العينة لانه اكثر شبها بها نساء الادوية. طبعا هذا القول ليس قول جمهور الفقهاء. اكثر الفقهاء يقولون التورق جائز. والعنا محرم. لكن من من حرم التورم وقاسه على العينة. يقول خلينا نعمل مقارنة بين التورق والعينة وبين التورق والبيوع العادية. وجدناه تورط يشبه العينة فألحقناه بها هذا قياس ايش؟ شبه واضح؟ متى تقول قياس الشبه؟ اسمع يا شيخ اذا وجدت القياس مقارنة ما بين شيئين ثم نلحقه باكثر الشيئين شبها فهذا قياس الشبه. واضح؟ اذا وجدت القياس ينبني على مقارنة بين امرين يا شيخ. قارن بين امرين والحاق هذا الفرع باكثرهما شبها فهذا هو قياس الشبه. واضح يا مشايخ؟ والله تعالى اعلم