بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. يقول بين مستند المسائل الاتية. الان هذا حقت الادلة الثلاثة الاخيرة اللي اخذناها اخر ثلاثة ادلة اخذناها وش هي؟ المصالح المرسلة. والاستحسان والاستسحاء وصالح العبادة اعني المرسلة ليست بحجة وقيل معملة. وهي الضروريات والحاجات ترتيبها تحسينها رتبها الثقافي حيا الله الشين. الله يهديك. اي عناوين خذ به احيانا وتستصحب البراءة الاصلية لم يرد ما ينقل القضية ثلاث مقطع عند يقول يجوز اصدار بطاقات الائتمان المغطى والتعامل بها اذا لم تتضمن شروطه ربا لان الاصل في المعاملات الاباحة. ايش الدليل اللي استند عليه صاحب هذا الكلام؟ اظن هذا من قرار المجمع الفقهي. ما هو الدليل الذي استند عليه؟ الاستصحاب ولا الاستحسان ولا المصلح المرسل؟ ايوه الاستصحاب من وين الاستصحاب في هذا الكلام؟ لان الاصل في معاملات الاباحة هذا استناد على الدليل ايش الصحابة واضح يا شيخ الاستصحاب ايش هو قلنا؟ الاصل التمسك بالاصل عند عدم وجود دليل ينقلنا عن الاصل هذا هو واضح طيب. واللي بعده السؤال. استخدام مكبر الصوت في اداء خطبة الجمعة والعيدين. وكذا القراءة في الصلاة وتكبيرات الانتقال لا مانع منه شرعا. بل انه ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة المتباعدة الاطراف. لما يترتب عليه من المصالح الشرعية. استخدموا هنا ايش؟ المصالح المرسلة احسنت. تمسكوا الدليل طارح المرسلة. طيب هذا قرار ايضا في مسألة من المسائل الحديثة وهي مسألة الاسقاط اسخاط قال الناظم في النوازل الاسقاط الاسقاط بعد رابع الشهور ولو من المحظور الا اذا قال الثقات ذا خطر على حياة الام فالحل يقر. وقبل عند القطع تشويه خطيره الدائم يرخص فيه. شوفوا ايش يقول القراءة. قبل مرور مئة وعشرين يوم على الحمل اذا ثبت وتأكد بتقارير لجنة طبية من الاطباء المختصين الثقات وبناء على فحوصات فنية بالاجهزة والوسائل المختبرية ان الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج دائم وانه اذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة والاما عليه وعلى اهله فعندئذ يجوز اسقاطه بناء على طلب الوالدين بس هذا متى يا شيخ قبل مرور قبل اربعة اشهر قبل مرور من عشرين يوم اللي هو قبل الاسقاط وقبل وقبله عند التشويه خطيره الدائم يرخص فيه قبل نفخ الروح. قال لك ايش الحكم؟ يجوز. هنا بنوا على اي بني الاستحسان ممكن واحد يقول الاستحسان ليش؟ لانهم جعلوا هذا حكما استثنائيا ممكن واحد يعني يوصفه او يكيفه على انه استحسان على اساس انه جعلوه حكم استثنائي. ولكن الاقرب هنا والله تعالى الاقرب والله تعالى اعلم ان هذا من باب المصالح. المصالح مصالح المرسلين. الله اعلم تدري اصبر اصبر انا اقول الاستحسان اقرب. ليش الاستحسان؟ لحظة يا شيخ اللي حط مصالح اصبر. لماذا نقول الاستحسان اقرب لانه المصالح المرسلة هي المصالح ايش؟ التي لم يأتي الشرع باعتبارها ولا باسقاطها صح ولا لا؟ لم يأتي باعتبارها ولا باسقاطها لكن لو جينا ونظرنا هنا وجدنا انه في الحقيقة الاصل حفظ النفس يعني من المصالح الخمس اولها الدين يحفظان نفسو حفظ نفس مطلوب بس هنا ما الذي جعلنا نتركه ترجيح لمصلحة اخرى واضح وهو والله اعلم اقربه الى الاستحسان. الاستحسان هو ايش؟ العدول بالمسألة عن نظائرها. لان هو في نظائر هذه الاسقاط يقول لك ما يجوز. ماشي؟ على كل حال. الاقرب انه من باب الاستحسان. طيب اللي بعده اذا علم وقت النهي فليس له ان يصلي. فان شك فله ان يصلي حتى يعلم لان الاصل رباحة. هنا شوف هذا الدليل. ايش اسمه هذا؟ لان الاصل الاباحة الاستصحاب هذا دليل الاستصحاب. طيب لا يجوز شرعا اعادة العضو المقطوع تنفيذا للحب لان في بقاء اثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعا. ومنعا للتهاون في استيفاءها وتفادي لمصادمة حكم الشرع في الله من صالح المرسلة الان بنى هذه العلة على ان ايش معنى المسألة اول شي المسألة الفقهية ما هي؟ اذا واحد في الحج حد السرقة مو تقطع يد السرقة اليمنى طيب قطعت قال لك بروح للمستشفى يسوولي زراعة يجوز؟ لا. ليش؟ للمصالح الشرعية المذكورة. واضح؟ اذا بنوا هنا على ايش؟ على صالح احسن. في العدة العدة اي كتاب هذا؟ كتاب العدة شرح العمدة لانه في بعدة اسماء لكتب كثيرة باسم العدة. في العدة لابي يعلى وفيها العدة شرح العمدة للبهاء المقدسي وفيه العدة للصنعاني. تمام وغيره لكن هذا العدة لشرح العمدة للبهاء المقدسي. يقول في الاطعمة وهي اي الاطعمة نوعان حيوان وغيره. ركز معانا يا شيخ اما غير الحيوان فكله مباح لان الاصل في الاشياء الاباحة. هذا هو الاستصحاب. على طول تحط بالاستصحاب وانت مرتاح خلاص قال في المغني ولا بأس بتنشيف اعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل لان الاصل الاستصحاب تمسكنا بالاصل عند عدم وجود دليل ينقلنا الى الكراهة والتحريم. طيب بعض العلماء ركز في السؤال بعض الذين منعوا التصوير الفوتوغرافي. استثنوا التصوير في بطاقات الاحوال من العموم اللي ما يترتب عليه من مصالح راجحة. لاحظ هنا كلمة استثنوا يعني هذه المسألة اجروها على نظائرها ولا اعطوها حكم غير حكم نظائرها؟ حكم غير ظاهرها عدول بالمسألة عن نظائرها لنظر فقهي. هذا ايش يسمى؟ الاستحسان. الاستحسان. ثم العدول سمه استحسانا. اي عنا خذ به احيانا اذا هؤلاء استعملوا الاستحسان. طبعا بالنسبة للمسألة من ناحية فقهية اصلا هناك من العلماء من يقول الصورة المحرمة هي صورة كامل الجسم. اما سورة الوجه فقط هذي اصلا ليست محرمة لانه لا يمكن فيها الحياء مستقل. طيب الحياة مستقلة لا تكون في الرأس واحدة نعم. والقاعدة عند الحنابلة اذا ازيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معه فانها تباح فها على هذا لا يكون هذا اصلا من الاستحسان هذا ماشي على الاصل. على قاعدة التصوير. وهناك من العلماء من يقول ان التصوير الفوتوغرافي اصلا غير داخل في التصوير المحرم شرعا ويقول التصوير الفوتوغرافي جائز لان الاصل الاباحة. هذا بنى على ايش؟ اي دليل ها استصحاب الاستحسان ولا؟ استصحاب. استصحب قال لك الاصل والتصوير الفوتوغرافي. يقول لك احاديث وردت في تحريم التصوير. قال لك انت هذا حقيقة اخرى التلفون مسألة على كل حال فيها بحث طويل. في رسالة ماجستير. كاملة يمكن سبع مئة وثمان مئة صفحة في التصوير. طيب بين نوع المصلحة في لا يأتي الان ندخل بمصالح المرسلة قلنا المصالح ثلاث انواع مصالح مرسلة ومصالح ملغاة ومصالح معتبرة معتبرة في دليل يدل عليها. ملغاة دليل يبطل. مرسلة لم يأمر بها الشرع ولم ينهى عنها. مرسلة مطلقة عن الدين تنظيم المرور للحفاظ على الارواح هل هذي تعتبر مصلحة معتبرة ولا ملغاة ولا مرسلة؟ نقصد بالمعتبرة يعني نص عليها الشرع. هذي مرسلة. نعم ونبهنا لما تكلمنا عن المصالح المرسلة ان الخلاف فيها اكثره لا يؤثر في التطبيق يعني اللي يقول لك المصلحة المرسلة ليست بحجة وقيل نعمة. النبي يقول مصالح العبادة يعني المرسلة ليست بحجته. هل هو يقول لك ما يجوز تستعمل اشارة المرور؟ لا يجوز تستعملها بل اذا كانت وسيلة للواجب تصير واجبة. ما لا يتم واجب الا به فواجب فواجب فاحرص على اطلابه. لكننا جبناها من باب ثاني مات باب المصاحف المرسلة وقفلناه وفتحنا بداله ثلاث ابواب ثانية. فالنتيجة اتفقنا يعني واضح. السماح بالوفاء بالفوائد الربوية للنهوض بالاقتصاد. مو لغة يا اخي الربا حرام في القرآن وفي السنة. طيب مصلحة وانه هو؟ نقول لا هذه مصلحة الغاها الشرع ونص على الغاءها. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقليل المنكرات. هل والله مبدأ الامر بالمعروف والنهي عن النهي عن المنكر نقول والله هذا مبدأ زين ونأخذ به ولا طيب هذي مصلحة مرسلة ولا؟ لا معتبرة هذي اصلح نص الشرع عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود في القرآن والسنة ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الى غير ذلك. اذا هذه من المصالح المعتبرة طيب اللي بعده انشاء جهاز خاص للشرطة واخر للحسبة. الان عندنا في بلادنا المملكة العربية السعودية حفظها الله عز وجل وصانها عندنا جهاز للشرطة وعندنا جهاز للحسبة الهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صح ولا لا؟ طيب ممكن في السابق ما كان فيه هذا الشكل زمان مثل ما تشوف التاريخ هل كان عندهم شرطة شيء والحسبة شيء او كانت في جهاز واحد او كان هذا الترتيب الاداري هذا الترتيب الاداري نص الشرع عليه؟ هل الغام الشرع وحرمه؟ اذا يكون ايش؟ عليه الصلاة والسلام. يكون المصالح المرسلة. واضح؟ المصالح لم يضر الشرع باعتبارها ولاء بالغائها. واضح ولا لا يا شيخ؟ نعم. طيب منع بيع العنب سدا لذريعة صناعة الخمور. لو جاء واحد ما شاء الله متدين وعنده تقوى وورع قال اسمعوا يا جماعة الخير انا برأيي انه لازم يمنع بيع العنب اصلا اشجار العنب تحرق ويمنع زراعة العنب واي واحد يبيع عنب يمسكونه الشرطة ولا سدا لزريعة ايش؟ الخمر. صناعة الخمر. شرايك؟ ملغاة. ملغاة. هذي ملغى لاجماع العلماء على جواز بيع العنب والنصوص الشرعية دالة على ذلك. قال في المراقي. قال وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغربي كل الدنيا فيها عنب ينباع محد قال تسد الذرية ولذلك اذا كان الافغاء الى الحرام نادرا لا تسد الدنيا واضح اذا هذي مصلحة ملغاة. طيب نشر الدعوة من خلال المواقع الالكترونية تحقيقا لنشر الدين. استعمال المواقع الالكترونية ايش هل فيه دليل من القرآن يأمرنا باستعمال المواقع الالكترونية؟ هل في شيء يمنعنا من الاستعمال؟ اذا هذي مصلحة؟ مرسلة. مرسلة. احسنت صالح مبسوط. طيب هذه المصلحة المرسلة تبغى تحقق اي واحد من الضروريات الخمس؟ هذي تساعد في تحقيق ايش؟ حفظ الدين. تمام طيب اللي بعده من مصالح قال لك السماح بالاختلاط لتخفيف الكبت الجنسي. يقول لك خلي الاولاد في المدارس متوسط والثانوي وجامعة. اولاد مع بنات عشان يخف الجنسي يعني واحد. تمام؟ هذي مصلحة معتبرة يعني امر بذلك؟ لا. ملغى؟ نعم. نعم. الشريعة عن ذلك ادلة كثيرة. وليست من صالحه. اذا هذي مصلحة ملغاة. اشتراط الحصول على رخصة لمزاولة الطب. الان لو تبغى تفتح عيادات طبية تفتح من راسك ولازم تاخذ ترخيص تراخيص لازم صح ولا لا؟ وما تقدر تفتح عيادة تقول والله انا دارس طب عند عامر بهجة الشهادة هذي كلها واشرب مويتها لازم تاخذ تكون معاك شهادة طبية من كلية طبية معترف بها طيب هذا اشتراط الحصول على الرخصة هل فيه دليل في الشرع؟ يقول لا يمارس الطب الا من حصل على رخصة؟ لا. لا. هل في في الشرع ما يحرم ذلك لا اذا لم يأمر الشرع باعتباره الالغاء هذه المصالح المرسلة. والله تعالى اعلم هذه