على اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذه المحاضرة ان شاء الله تعالى تتضمن مراجعة شاملة للمقرر على وجه السرعة والاختصار ولذلك ارجو ارجو من جميع الطلاب ان يركزوا معنا تركيزا كاملا عسى الصوت ان شاء الله واضح طيب اي نعم نستعين بالله عز وجل فنقول علم اصول الفقه ايها الاخوة الكرام اربعة اقسام كما ذكرنا. وهي الاحكام الدليلة والادلة والدلالة والمستدلة بالنسبة للاحكام تنقسم الى قسمين حكم تكليفي وضعي. هذا التقسيم الاساسي ذكره الناظم بقوله علم الاصول اربع احكام ادلة دلالة حكام الحكم ينقسم الى تكليفي ووضعي فالاول الاحكام في قسمين تكليفنا ووضع بغير ميل وقلنا الفرق بين التكليف والوضع هو حكم طلبي والوضعي هو حكم خبري اه بالنسبة للاحكام التكليفية خمسة ما هي؟ هي الفرض والسنة والاباحة والكراهة والتحريم هذه هي الاحكام التكليفية الخمسة ما وجه انقسام الاحكام التكليفية هذه الاقسام الخمسة؟ نقول ان التكليفية التي هي طلبية اما طلب فعل وهو الامر. فالامر ان كان امرا جازما فهذا هو اجب والواجب ينقسم بعدة اعتبارات. طبعا هذا قولنا ما كان مأمورا به فذا وجب. ان كان جازما والا يعني ان لم يكن جازما فهو المستحب. الواجب ينقسم بعدة باعتبار الوقت ينقسم الى موسع ومضيق ان كان الوقت مساويا للفعل فهذا هو الواجب المضيق وان كان الوقت اوسع من الفعل فهذا هو الواجب الموسع. وينقسم الواجب باعتبار الفعل المطلوب الى واجب معين وواجب مخير فان كان المطلوب شيئا محددا واحدا لا خيارات فيه فهو المعين وان كان فيه تخيير بين عدة خصال فهذا هو المخير. وباعتبار الشخص المأمور ينقسم الى فرض عيني وفرض كفائي الى فرض عيني وفرض كفائي الكفائي هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين واما فرض العين فلابد ان يقوم به الجميع ولا يسقط عن احد بفعل غيره. هناك تقسيم هذا طبعا هذه التقسيمات الثلاثة ذكرها الناظم قوله موسع مخير وما طلب كفاية وعكسها كل يجب يعني كلها تدخل في اقسام الواجب هناك مسألة اخرى تتعلق بالواجب الواجب من ناحية صيغته اذا امر الشرع به تمام؟ فانه يجب الشيء الذي امر به الشرع كما قلنا ما كان مأمورا به فذا وجب ان كان جازما. هناك اشياء لم يأمر الشرع بها في النص ولكن لا يمكن ان تحقق ما امر به الشرع الا اذا حققتها وهذا الذي ذكره الناظم بقوله ما لا يتم واجب الا به فواجب فاحرص على طلابه ما لا يتم فالواجب الا به فهو واجب. اما بالنسبة للامر غير الجازم فهو المستحب وهذا قول الناظم ما كان مأمورا به فذا وجب ان كان جازما والا مستحب. اذا ما هو الواجب وما امر الشرع بامرا جازما؟ ما هو المستحب؟ ما امر الشرع بامرا غير جازم. بالنسبة طبعا هذا اعادة لما سبق الاحكام اما تكليفية او وضعية بالنسبة للتكليفية اما مأمورات وعرفناها قبل قليل اللي هي الواجب والمستحب المنهي ما هي؟ نقول ما نهى الشرع عنه مع الجزم نهيا جازما هذا هو التحريم. وان كان النهي بدون جزم فهذه الكراهة وهذا قول الناظم اما الحرام فهو ما عنه نهي جزما ودون الجزم فعله كرهي. ثم بعد ذلك من الاحكام التكليفية ايضا غير المأمورات اللي هي الواجب والسنة والمنيات اللي هي الحرام والمكروه التخيير الذي هو الاباحة. والاباحة تقع تارة بالاستصحاب اللي هو الاصل في الاشياء الاباحة تقع بالنص ان ينص الشرع على اباحة شيء كقوله عز وجل واحل الله البيع. وهذا معنى قول الناظم. وان اتى التخيير فالاباحة بالاصل او من قد اباحه. بالنسبة للاحكام الوضعية ذكر ان ذكرنا فيها السبب والعلة والشرط والمانع والسبب والعلة والشرط والمانع وسيأتي معنا الرخصة والعزيمة والصحة والفساد. اذا الاحكام الوضعية تنقسم في ثلاث مجموعات انتبهوا لهذا. الاحكام الوضعية تنقسم ينقسم في ثلاث مجموعات المجموعة الاولى ما يظهر به الحكم ويدخل فيه السبب والعلة والشرط والمانع. المجموعة الثانية هي الرخصة والعزيمة بالنظر الى انه هذا الحكم اصلي او حكم استثنائي تسهيلا على المكلفين. فما كان حكما استثنائيا تسهيلا على الناس هذه هي الرخصة وما كان على وفق الاصل الاحكام الاصلية هذه هي العزيمة. المجموعة الثالثة هي الصحة والفساد. ولذلك قال الناظم احكام وظع سبب وعلة والشرط والموانع المخلة ورخصة وعكسها العزيمة ثم فساد صحة قوية ورخصة عكس العزيمة فساد صحة قوية نبدأ بتفصيل كل واحد منها. بالنسبة للسبب ما هو؟ نشوف الشريحة اللي بعده فيها. بالنسبة للسبب ما هو السبب يا مشايخ؟ قال فسبب دل على الوجود بفقده دل على على الفقود. السبب اذا وجد يوجد معه الحكم واذا فقد يفقد معه الحكم. والعلة تقريبا مثله سيأتي معنا العلة الوصف الذي قد اقتضى من هي التي تقتضي وجود الحكم؟ الشرط قال وعدم الشرط يفيد العدم. اذا الشرط هو ما يفيد عدمه عدم الحكم. المانع ما يفيد وجوده عدم الحكم وهذا معنى قوله وجود مانع كذاك فاعلم. اي كما ان عدم الشرط يفيد العدم فوجود المانع كذاك يفيد دون عدم اي نعم طيب عرفنا اذا هذه ما السبب والعلة والشرط والمانع. نأتي الان الى الصحة والفساد. اذا كان فعل الصحة والفساد اوصاف لفعل المكلف. اذا فعل المكلف شيئا من العبادات او العقود. فكان هذا الفعل على الوجه الشرعي وترتب عليه المراد الشرعي هذا يوصف بالصحة. لم يترتب عليه المراد يوصف بالفساد. وهذا معنى قوله وما به ترتب المراد فصحة وضدها الفساد. الرخصة والعزيمة الرخصة ما ثبت على خلاف الاصل تسهيلا احكام استثنائية تسهيلا على للعباد من رحمة الشرع بهم او من رحمة الله عز وجل بهم. وهذا هو الذي ثبت على خلاف الاصل لمعارض الراجح لان التسهيل على العباد. قال وثابت على خلاف اصلي فرخصة وقيد بالسهل يعني تأكد ان الرخصة انما الاحكام الاستثنائية للتسهيل. طيب والعزيمة؟ ذكرناها قبل في قوله وعكسها العزيمة وهي هي ما ثبت على وفق الاصل اذا الاحكام الاصلية هي عزائم والاحكام الاستثنائية هي الرخص اما العلة فقد سبق ان العلة والعلة الوصف الذي قد تضع حكما مثل الاسكار يقتضي وجوده حكما التحريم. بهذا مبحث الحكم انقضى. نأتي الان الى مبحث ايش؟ الادلة الادلة يا مشايخ قلنا تنقسم الى قسمين. ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. الادلة التي متفق عليها يعني اجمع عليها العلماء. مختلف فيها يعني بعض العلماء يعتبرها وبعضهم لا يعتبرها وهذا معنى قوله وثانيا ادلة منها اختلف فيه وبعض بالوفاق يتصف. ما هو الذي يتصف بالوفاق والادلة المتفق عليها اولها القرآن ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس وهذا الذي ذكره بقوله وهي الكتاب سنة الاجماع قياسها. في غيرها من الادلة نزاع. ما هي الادلة اللي فيها نزاع؟ اي فيها خلاف مختلف فيها. قول الصحابي او مذهب صحابي شرع من قبلنا المصلحة المرسلة الاستحسان الاستصحاب وهو قول الناظم شرع مضى من قاله الاصحاب اصحاب الصحابة رضي الله عنهم مصالحنا يعني المصالح المرسلة ما استحسن دليل الاستحسان استصحاب دليل الاستصحاب. نأتي الان الى تفصيل الادلة. اول دليل من هذه الادلة هو دليل القرآن قال اما الكتاب فتواتر السند. اذا القرآن متواتر وهو حجة قطعية ولكن هناك قراءة الاحاد قراءات احادية ليست من القرآن انا متواتر قرأها بعض الصحابة فهذه حجة ظنية يستند عليها في بناء الاحكام ولا تقرأ على انها قرآن في الصلاة مثلا ولذلك قال اما الكتاب فتواتر السند. قراءة الاحاد فيه مستند اي دليل وحجة ولكن حجة ظنية تبنى عليها الاحكام وليست مما يقرأ في الصلاة. بالنسبة للدليل الثاني من الادلة المتفق من الادلة المتفق عليها وهو الحديث. الحديث او السنة تنقسم الى قسمين باعتبار تنال بها اما سنة متواترة او سنة احاد تمام؟ فما حكم المتواتر؟ المتواتر قطعي الثبوت لا شك في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في الزاميته ولا شك في حجيته لذلك قال ثم الحديث منه ذو تواتر ومنه احاد فحكم الاخر الاخر اللي هو الاحاد ما حكمه؟ اما المتوتر ما نحتاج نبين حكمه لانه مدركون بالعقل ومعروف ان المتواتر يفيد القطع واقطع بصدق خبر التواتر. وسوي بين مسلم وكافر. طيب الاحد هل يقبل؟ نقول من هو مقبول؟ ما هو والشروط المقبول المتواتر كله مقبول ما في تفصيل. الاحاد منه مقبول وهو رواية العدل الظابط. وما سواها فهو من المردود. اذا المقبول هو رواية العدل الظابط وما سواها مردود ولذلك قال فحكم الاخرين قبول مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط سوى غرد ولم يذكر في شروط القبول انتصار السند لان المعتمد عند الحنابلة قبول الحديث المرسل اذا كان المرسل ثقة اي نعم اذا عرفنا الحديث المقبول والحديث المردود نعم نأتي بعد ذلك الى تقسيم اخر للسنة وهو السنة باعتبار المتن النبي صلى الله عليه وسلم سنته قد تكون قولية وقد تكون فعلية وقد تكون اقرارية. وهذا معنى قوله وما روي من سنة المختار قول وفعل سنة الاقرار قول وفعل سنة الاقرار بالنسبة للقول اين سنتعرف على مسائله ودلائله؟ سنتعرف على دلالة القول في مبحث دلالات الالفاظ وليس داخلا معنا في هذا الفصل الدراسي بل هو في مقرر اخر. بالنسبة للفعل هذا محل الكلام عليه. فما هو انواع الفعل؟ ما هي انواع الفعل؟ نقول فعل صلى الله عليه وسلم ان فعله على وجه القربة والعبادة. فهذا يدل على الوجوب. وفعله صلى الله عليه وسلم ان كان على وجه العادة فهذا يدل على الاباحة وهذا معنى قول ناظم وفعله ان كان للعبادة فواجب وجازم للعادة هناك كنوع اخر من افعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي الاحكام التي خصه الله عز وجل بها افعال خصه الله عز وجل بها لا تشاركه فيها الامة فهذا واضح انه لا يستدل به كزواجه صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نسوة. وكذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان شيء مجمل في الشريعة فحكمه كحكم المجمل. ولذلك استثنى الناظم هاتين المسألتين فقال الا اذا اختص به او كان من فعله لمجمل انا فالحكم في المختص غير مشكل انه مختص. والحكم في البيان حكم المجمل لانه بيان له. اذا السنة اما قول او فعل او تقرير والفعل العبادي يدل على الوجوب وان كان على وجه العادة يدل على الجواز والمختص لا يستدل به وبيان مجمل حكمه كحكم المجمل بقي عندنا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الفطرة الانسانية والجبلة والخلقة فهذا يستدل به على الجواز. وايضا بقي عندنا الاقرار ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز وهذا معنى قوله اقراره دل على الجواز كذا الجبلي بلا احتراز. من المتممات المهمة من دليل القرآن ودليل السنة مبحث النسخ وذلك ان النسخ يدخل على القرآن والسنة يدخل في نعم آآ يدخل في السنة والكتاب اذ بهم النسخ بلا ارتياب. فالنسخ بالنسبة للقرآن والسنة قد يأتي النسخ قرآن بقرآن ونسخ للقرآن بالقرآن وقد يكون نسخ سنة بسنة. حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. والنسخ كما عرفنا هو رفع الحكم الثابت بخطاب سابق بخطاب متأخر عنه يعني عندنا حكم ثبت بخطاب سابق ينسخ ويرفع بخطاب او بدليل او بنص لاحق يأتي بعد ذلك والنسخ ما ترون عندنا انواعه نسخ القرآن بالقرآن او الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ونسخ السنة بالقرآن. اما نسخ القرآن بالسنة فلا يكون ما ننسخ من اياتنا ونسه نأتي بخير منها ومثلها. ولذلك قال وتنسخ السنة بالقرآن لا العكس عند اكثر الاعيان. يعني لا العكس الذي هو نسخ القرآن بالسنة فهذا لا يكون. ما هي شروط القول بالنسخ؟ يعني المجتهد اذا اراد ان ينظر في مسألة ويحكم بين حديثين متعارضين بانها هذا ناسخ وان هذا منسوخ. فما هي الشروط التي لا بد ان يحققها هذا المجتهد؟ نقول الشرط الاول ان يكون المنسوخ انشاء. يعني النظر في المنسوخ انما هو في الاوامر والنواهي والاحكام الشرعية. ولا يكون في القصص والاخبار. اذا الشرط الاول في شروط النسخ كون المنسوخ انشاء لا خبرا الشرط الثاني تعذر الجمع بين الناس بين الدليلين المتعارضين. فان امكن الجمع فانه مقدم على النسخ. والنسخ لا تقل به الا اذا لم تلف فيه غير ذلك كما اخذ. الثالث تأخر الناسخ تأخر الناسخ. يعني ايش تأخر الناسخ؟ يعني لابد ان نعرف التاريخ ونعرف ان هذا الحديث الذي نقول انه ناسخ لابد بان يكون متأخرا لان الناسخ متأخر والمنسوخ متقدم وهذا معنى قوله شروط نسخ كونه ان شاء تعذر الجمع تراخ جاء. كيف نعرف تواريخ النصوص كيف نعرف التأخر؟ قالت يعرف بالنص او الاجماع او قول الراوي فقد ينص الشرع كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور وقد يجمع العلماء وقد ينص الراوي على تاريخ الدليلين وهذا معنى قوله يعرف بالنص او بالاجماع او قول ران فالزمان راعي اي راعي الزمن بالحكم فين بكون الناسخ هو المتأخر ثم انتقل الى الدليل الثالث من الادلة المتفق عليها وهو دليل الاجماع. نعم. والاجماع له انواع. عندنا اجماع صريح واجماع سكوتي وهذا معنى قوله وخذ بالاجماع اي الصريح ثم السكوت على الصحيح والصريح محل اجماع لا خلاف فيه. اما السكوت فانه من الاجماعات التي اختلف فيها واكثر العلماء على اعتباره. ولذلك قال ثم السكوتية على الصحيح اي على القول الصحيح. ما هي شروط الاجماع؟ الشرط الاول من شروط حصول الاتفاق بين العلماء. فلو اجمع بعض العلماء هذا ليس باجماع. لو اجمع علماء المدينة هذا ليس باجماع بل لا بد من اتفاق الجميع اذا الاتفاق يكون كليا يعني من الجميع. ولا ينظر في الاتفاق الا الى اهل الاجماع وهم الفقهاء دون غيرهم. واهل العصر ولا ينتظر من يأتي بعد ذلك يعني ننظر في اجماع علماء العصر ما ننتظر ونقول والله يمكن بعد مئة سنة يأتي عالم فهذا لا ينتظر. واضح؟ وهذا معنى قوله وشرطه اتفاق وهم جميعا اي فقهاء عصره تشريع وهذا هو الشرط الثاني ان يكون الاجماع في مسألة شرعية لا في مسألة ذوقية مثلا. كذلك من شروط الاجماع الا يسبق بخلاف مستقل لانه لو وجد خلاف مستقر فالمذاهب لا تموت بموت اصحابها ولا يلغى هذا الخلاف لاجماع الناس بعده الشرط الرابع الا يسبق الاجماع باجماع اخر مخالف له. هذا لا يمكن انه يكون والله الصحابة اجمعوا على شيء نأتي بعد ذلك نقول يلا نجمع على خلاف هذا امر غير ممكن. فالامة لا تجتمع على ضلال وهذا معنى قوله ولم يكن قبله خلاف استقر او اجمع الماضون فيه واستمر اي استمر الى انقراض العصر لان انقراض العصر شرط لذلك قال الناظم واعتبر انقراض عصر فيه واقبل خلاف ناشئ فقيه. ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة. مسألة انقراض العصر عندنا انقراض العصر ينعقد الاجماع الا بانقراظ العصر يعني اذا اتفق العلماء في زمن من الازمان فاننا لا نحكم بقطعية هذا الاجماع تمام الا بعد موتهم قبل موتهم هذا كالحكم الابتدائي تمام؟ الى ان يموتوا يكتسب هذا الحكم القطعية. يقبل خلاف الناشئ الفقهي يعني ايش؟ يعني لو فيه عندنا رجل كان في زمن اتفاق هؤلاء هؤلاء العلماء ليس من العلماء لا ينظر الى اجماعهم لكنه في زمانهم وقبل ان يموتوا تفقهوا وصار من اهل الاجتهاد وخالف فيعتبر خلافه وهذا معنى قوله يعتبر انقراض عصر فيه واقبل خلاف ناشئ فقيه. في مسألة وهي الاجماع المركب من خلاف. هذا لا تجوز مخالفته. اذا اذا اختلف العلماء على قولين فلا احداث قول ثالث كما لو قالوا الوتر مستحب واثنان قال الوتر واجب لا يأتي واحد يقول حرام ان حصر الخلاف في قولين فثالث احدث غير زينب انتهينا من الاجماع نأتي الان الى الدليل الرابع من الادلة المتفق عليها وهو دليل القياس. القياس انواع. عندنا قياس بالنظر في الجامع. يعني باثبات الجامع بين وعندنا قياس بنفي الفارق لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه كذلك المرأة بلا فرق بينهما واضح؟ بالنسبة للقياس باثبات الجامع قد يكون الجامع هو علة الحكم هذا يسمى قياس العلة كالاسكار بالنسبة للخمر. وقد يكون الجامع هو دليل العلة تقول والله هذا يقاس على الخمر لوجود نسبة كحول. الكحول دليل على الاسكار فهذا قياس دلالة. وقد يكون بغلبة الاشباه كما تقول ايقاعات هذي صوتها يشبه صوت الموسيقى فتلحق بها فانت تنظر هنا الى غلبة الشبه هذا يسمى قياس الشبه. واما القياس بنفي الفرق فان لا تقول لا فرق كما قلنا بالنسبة للرجل والمرأة في الحديث لا يقيم الرجل رجلا من مجلسه ويجلس فيه. طيب هذا معنى قوله ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق ناله. ثم انتقل بعد ذلك كاين اركان القياس فقال اركانه ذكرها الاجلة فرع واصل حكمه والعلة. الركن الاول من اركان القياس هو الاصل مثل الخمر. نص عليها الشرع حكمها الفرع مثل النبيذ العلة مثل الاسكار. تمام؟ ما هي شروط الاصل وحكم الاصل؟ قال الناظم طبعا في الاركان اركانه ذكرها الاجلة فرع واصل حكمه هو العلة. ما هي شروط الاصل وحكم الاصل؟ يشترط فيهما ان يكون حكم الاصل معقول المعنى. يعني ما هو شيء تعبدي ما يأتي واحد يقيس على اربع ركعات وصلاة الظهر ولا الست سبع اشواط في طواف الطواف بالبيت لان هذه امور تعبدية لا يدخل القياس الا فيما عقل معناه مثل الاسكار بالنسبة للخمر وان يكون الحكم ثابتا محكما ليس بمنسوخ اذا كان حكم نسخ ورفع فلا يجوز القياس فيه. كذلك لا يجوز ان تقيس على شيء ثبت بالقياس. وشرط القياس الاصل او حكم الاصل ان يكون ثابتا بدليل من القرآن والسنة والاجماع لا يكون ثابت بالقياس لانه اذا ثبت بالقياس فانك تلحق الفرع بالاصل وتلحقه بفرع واضح؟ فتقول مثلا البر ثبت بالنص يقاس عليه الذرة. طيب تأتي الرز؟ تقول يقاس على الذرة؟ لا. تلحقه بالبر مباشرة وهذا معنى قوله وشرط للعقل والمعاني احكامه لا بقياس ثاني. بالنسبة للفرع ما شروطه؟ يشترط فرع ان لا يرد بخصوصه نص لانه لو جاء نص استغنينا عن القياس. وان قياس بخلاف النص يسمى قياسا فاسد الاعتبار. وهذا معنى قوله لا نص في الفرع. الثاني وجود العلة في الفرع لان العلة هي مناط الالحاق فاذا ما هي موجودة لا يمكن ان تجعل هذا فرع ملحق بالاصل. الشرط الثالث ان يكون حكمه كحكم الاصل. اذا كان الاصل حكم التحريم الفرع حكمه تحريم وهذا معنى قوله لا نص في الفرع وجود الجامع وحكمه كاصله فتابعي ننتقل الى مبحث العلة وهو من اهم مباحث القياس لاننا قلنا لكم بارك الله فيكم ان القياس يستدعي علة ان القياس يستدعي علة. ما هي شروط هذه العلة؟ اول شرط من شروط العلة. ان تكون العلة وصفا منضبطا لو جا واحد قال البر لذيذ فيقاس عليه مدري ايش لانه لذيذ نقول وصف لذيذ هذا ما هو منضبط في لذيذ عندك بس ما هو لذيذ عند غيرك الشرط الثاني الظهور ما كل شيء خفي مثلا يقول والله المحبة بين الزوجين علة لانعقاد النكاح هذا امر خفي لا يدرك تمام ايضا ان لا تعود على الاصل بابطال فان رجعت على الاصل بالابطال لا يصح تعليل بها تقول العلة في الشاة آآ الواجبة دفع حاجة الفقير. طيب بناء على ذلك لا تجب الشاة. طيب نحن نقول العلة في الشاة الواجبة. اذا الاصل الذي انطلقنا منه ان الشاة واجبة. هذه العلة عادت على الاصل بالابطال فلا يصح التعليل بها كذلك هناك امر يتعلق بالعلة ان الغالب في العلة ان توجد مع وجود ان يوجد الحكم مع وجودها وينتفي عند انتفائها وهذا اللي يسمى الدوران وهذا هو الغالب في العلة ولذلك قال وكم تدور ولم يجعله شرطا لان الدوران ليس بشرط للعلة. اذ قد توجد العلة وينتفي الحكم بسبب مانع او تخلف شرط. مثلا الاسكار علة التحريم صح ولا لا؟ طيب. قد يوجد الاسكار ولا يوجد التحريم كما لو غص بلقمة وكاد يموت. ماشي كيف نتوصل الى العلة؟ ما هي مسالك العلة؟ ما معنى مسالك العلة؟ مسالك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل. مسلك العلة هو الشيء او الطريق الذي يوصلنا الى معرفة العلم. اول طريق وصلنا الى معرفة العلة هو الاجمال. طبعا شروط العلة ذكرناها في قوله علته انضباطها الظهور لا تبطل الاصل وكم تدور. بالنسبة اول مسلك وطريق نعرف به العلة الاجماع اذا اجمع العلماء على علة حكم اخذنا باجماعهم اجماع من متفق عليه من الادلة المتفق عليها. كذلك من مسالك معرفة العلة النص عليها ان يأتي في النص من اجل ان ذلك يحزنه. الثالث الاستنباط ان يستنبط المجتهد علة وسناء التي الى الاستنباط ومسالك الناس. قال الناظم وتثبت العلة بالمسالك اجماعنا ونص وغير ذلك. بالنسبة للنص له ثلاث رتب اولها اقواها هو الصريح من اجل لكي. تمام؟ الظاهر مثل حرف اللام حرف الباء فان من الحروف التي تستعمل للتعليل. الاماء والتنبيه وهو الا يأتي حرف يدل على العلة ولكن اقتران الحكم بالوصف كان على وجه يشعر بالعلة فهذا هو مسلك الايمان والتنبيه. الاستنباط له مسالك. طبعا هذا اللي ذكرناه هو قوله ومسلك النص الى الصريح فالظاهر الايمائي ذي التلميح بالنسبة للاستنباط عندنا اولا الصبر والتقسيم تجمع الاوصاف وتختبرها واحد واحد حتى يبقى معاك واحد ذكرنا لكم مثال قلنا لو قلنا لك ما هي عاصمة راوندا هل هي ولا القاهرة ولا كي قالي تقول اكيد ما هي بيروت؟ اكيد ما هي القاهرة اذا يتعين ان تكون قيقالي هذا معناه استخدمت الصبر والتقسيم. المجتهد يستخدمه استخراج العلة. يقول العلة في البر هل هو انه لذيذ؟ لا ما يمكن يكون لذيذ. باقي عندنا احتمال انه يكون لونه ابيض؟ لا ما يصلح. فيتعين مثلا ان يكون مكيلا او موقوتا ايا ما كان المقصود المثال الصبر والتقسيم الثاني المناسبة وهي وجود مصلحة يدركها العقل بين تشريع هذا الحكم وبين هذا الوصف. مثل الاسكار علة ووصف مناسب لايش؟ للتحريم بما ان فيه ذهاب العقل. الثالث الشبه وهو الذي ذكرناه قياس الشبه انه تلحق بالنظر الى غلبة الاشباه الى العلم من خلال كثرة الشبه ثم الدوران الدوران انك تجد هذا الوصف كلما وجد وجد معه حكم كلما انتفى انتفى معه الحكم تنظر في عصير العنب تلاقيه مباح بإجماع العلماء ما فيه وصف الاسكار. تغير عصير العنب فصار فيه اسكار اجمع العلماء على التحريم. زال وصف الاسكار وانقلب الخمر خلا مع العلماء عالاباحة فوجدنا ان الحكم التحريمي وجد كل ما وجد الاسكار وانتفى كل ما انتفى فعرفنا ان اسكاره هو علة التحريم وهذه مسالك ذكرها الناظم بعد قوله وتثبت العلة بالمسالك اجماعا ونص وغير ذلك قال الصبر والتقسيم والمناسبة وشبه والدوران صاحبه انتهينا من الادلة المتفق عليها نأتي الان الى الادلة المختلف فيها واولها شرع من قبلنا. اول شيء شرع من قبلنا نعم. شرع من قبلنا ما ثبت انه ليس بشرع لنا فهذا ليس بحجة. مثل سجود اه في شريعة يوسف رفع ابويه على العرش يخر له سجدا لا يمكن ان به لانه قد جاء في شرعنا ما يخالفه. الثاني ما ثبت في شرعنا ولم يأتي شرعنا بخلافه فهذا حجة وهذا معنى قوله. وشرع من مضى لنا دليل ان لم يخالف شرعنا الجليل مثل ما جاء في قصة يوسف عليه السلام ايضا وانا به زعيم. ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. بالنسبة لقول الصحابي وقول قول الصحابي رضي الله تعالى عنهم اقوال الصحابة اه قد تكون مما لا يقال بالرأي فهذه مرفوع حكما مرفوع حكما يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهذا معنى قوله وايكم بالرأي لا يقال فحكم الرفع على ما قال ومن الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ما اجمع عليه الصحابة هذا يدخل في دليل الاجماع الادلة المتفق عليها اذا خالفه صحابي اخر فهذا ليس ليس بحجة اذا خالفه صحابي اخر هذا ليس بحجة تمام مشايخ نعم اه لانه ليس قول احدهما حجة على الاخر. اما قول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف ولكن لم يحصل شرط الاجماع فيه فهذا حجة على اصح القولين لانه من الادلة المختلف عليها. ولهذا قال الناظم. وقول صاحب اذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي. وان يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا كما ذكرناه هنا ماشي نعم ثم انتقل بعد ذلك الى دليل المصلحة ونقول المصالح اما مصالح معتبرة دل الدليل على اعتبارها او مصالح ملغاة دل الدليل على ابطالها او مصالح لم دليل باعتبارها ولا بابطالها وتسمى المصلحة المرسلة. المصالح المعتبرة لا شك انه يعمل بها المصالح التي الغاها الشرع لا يعمل بها المصالح المرسلة هي اقسام ضروريات وحاجيات وتحسينيات وهذه المرسلة فيها خلاف بعض العلماء يقول انها حجة وبعضهم يقول ليست بحجة الضروريات الدين وحفظ النفس وحفظ النسل والعقل. والمال. قال الناظم مصالح العباد اعني المرسلة ليست بحجة وقيل معملة. المرسلة ما في دليل يدل على ولا الغائها ليست بحجة وبعض العلماء يقول وقيل معمولة اي يعمل بها وتكون حجة ودليلا. وهي الضروريات والحاجات وتحسينها رتبها الثقة والحاجيات والتحسينيات. اول ما هي الضروريات اذا فاتت هلاك ودمار وظرر الحاجات اذا فاتت عنت ومشقة. التحسينيات اذا فاتت فات الكمال الجمال ونحو ذلك الظروريات قلنا خمس ضروريات اولها اللي هو الضروريات. الدين محفظا في النفس فالنسل فالعقل فمال خمس. ثم دليل الاستحسان ما هو حقيقة الاستحسان؟ الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها. يعني تأتي الى مسألة من المسائل ولا تجري عليها ما تجريه على امثالها بل تعطيها حكم استثنائي هذا هو الاستحسان وهذا العدول لابد بلا شك ان يكون وفق نظر فقهي وقواعد شرعية ومصالح معتبرة وحكم الاحسان انه يؤخذ به احيانا ما هو هذا الدليل اللي نقول يؤخذ به احيانا كيف دليل من الادلة ونقول احيانا؟ نعم لان العدول عن النظير هو حكم استثنائي فلا يمكن ان يكون حكم استثنائي يعمل به دائما بل انما يعمل به في هذه الحالة الاستثنائية. ولذلك قال ثم العدول سمه استحسانا اي عن نظير خذ به احيانا. بالنسبة للاستصحاب وهو اخر الادلة ما المختلف فيها؟ ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب نوعان. استصحاب حال البراءة الاصلية الاصل في الاشياء الاصل براءة الذمة. الاصل براءة لاحظ براءة الاصلية يعني ايش؟ الاصل براءة الذمة. هذه البراءة الاصلية الاصل براءة الذمة هل نبقى عليها؟ نقول نعم نبقى عليها الا اذا جاءنا دليل من الشرع ينقلنا عنها يوجب علينا شيئا او يحرم علينا شيئا والا فنتمسك بالاصل الاصل عدم الايجاب الاصل في الاشياء الاباحة والتمسك بهذا الاستصحاب حجة وهو معنى قوله واستصحب البراءة الاصلية ان لم يرد ما ينقل القضية ان لم يرد في الشرع ما ينقله وهذه القضية تعن الاصل لكن هناك نوع اخر من الاستصحاب ليس بمعتبر وليس بحجة وهو استصحاب الاجماع في محل النزاع فهذا ليس بحجة وهذا معنى قوله مستصحب الاجماع في محله خلاف ما اخطأ عند الجل. اذا تناقشت مع واحد قلت له والله هذي المرأة طلقت في الحيض ويقول لك والله شوف نحن مجمعين على صحة نقاء نحن مجمعون على صحة نكاحها قبل وقوع هذا الطلاق فنستصحب هذا الاجماع حتى بعد وقوع الطلاق نقول لا بعد وقوع الطلاق الاجماع لم يعد موجودا فلا يصح لك ان تستصحب شيئا ليس بموجود وهذا معنى قوله مستصحب الاجماع في محله خلافهم اخطأ عند الجلي. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل مررنا مرورا سريعا جدا جدا ومختصرا على مقررنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن كان عنده سؤال فليسأل