او غيره وهذا جزاكم الله خيرا بحث ابي معاذ والحقيقة انه القاعدة التي استقرت في ذهني هي كأنها اه اخذ لا تخرج عن قول من قال بانها نفي للكمال انه اذا تعذرنا في الصحة يحمل على نفي الكمال لا تعارضها تمام وايضا هي لا تعارض يعني كلام الامام ابن تيمية رحمه الله انه يحمل على نفي الكمال الواجب لكنها تتعارض مع قوله رحمه الله انه لا يمكن ان يحمل على نفسه الكمال المستحب. يعني يبدو لي انه القدر عندنا اذا قلنا نفي الكمال اه له صورتان نفي الكمال الواجب ونفي الكمال المستحب في القائل الذي يقول انه يحمل على نفسه الكمال يبدو لي انه لا لقوله ليس نصا في عدم حمله على نفي الكمال الواجب يبقى انه بعد ذلك ايهما اقرب الى الظاهر لا شك ان الاقرب الى الظاهر ما دام انهن الظاهر هو نفي الصحة اليس كذلك الاصل نفي الصحة هذا هو الظاهر اليس كذلك؟ بقي عندنا نفي الكمال الانتقال اليه ايهما اقرب الى الظاهر لما نجي نعود تأويله بنفي كمال واجب او نهي كمال مستحب تقولون الواجب ما فيه الكمال الواجب. لكن يبقى انه ايضا يمكن ان يتعذر هذا وكنا نبحث عن اه امثلة مجمع عليها حتى يعني في امثلة الامثلة المختلف فيها كثيرة لكن الامثلة المجمع عليها يعني من الامثلة التي وقفت عليها مثلا في مقال ارسلوه ارسله ابو معاذ من كلام الشيخ حاتم انه انه مثلا اللي هو ايش؟ نعم لا صلاة بحضرة طعام. نقل الاجماع فيها السوريون يذكرون في مسألة الحصر مسألة الحصر الحقيقي والحصر الاضافي مم فقول هلالي الا في النسيئة فهو شبيه ايضا بهذا انه لاربا تشد مم الله اعلم طيب بسم الله الرحمن الرحيم استعينوا بالله عز وجل ونبدأ بشيء حيث وقفنا عند الفاظ الحديث طبعا الاخوة اقترحوا انه كان نركز في استنباط الاحكام على ما يتعلق بالمذهب الحنابلة وما يعارض المذهب يبين كيف اجاب عنه الحنابلة او كيف يمكن ان يجاب عنه والربط باصول الحنابل اصالة والاشارة الى اقوال غيرهم تبعا والسبب في هذا هو عني يعني دراسة حنبلية لا ان المذهب الحنبلي فضله على غيره تفضيلا معتبرا لان التفضيل المعتبر انما هو تفضيل المجتهدة مع تفضيل مثله هو تفضيل اعتبار اعتبارات شخصية يعني. نعم. استعن بالله شيخ عبد الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة الحديث الاول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال الاعمال بالنيات وفي رواية بالنية طيب انما مرت معنا وقلنا انها تفيد الحصر وقلنا عندنا الان لفظ وهو مقدر وذكرناه. صحة الاعمال ولم نقدر الثواب من باب اخذ الاعم بقي لفظ الاعمال لفظ الاعمال فيه مسألة اصولية معروفة وهي ايش نعام ممتاز الجمع المحلى يفيد العموم نعم. قال في النظم الصغير من يقول انه شاهد النظم الصغير صيغ العموم كل اجمعوا ومن وما وال واي فاسمعون. احسنت والف وهي هذه والاصوليون يقولون ال لغير العهد. وطبعا الحديث هو اخص صيغة العموم في الحديث اخص من صيغة ال لان الصيغة لها صورتان ما هي الشيخ عبد الكريم؟ او نعم الشيخ عبد الكريم ها هي لها صورتان دخول الالف ايوة دخول اهل ماذا اذ لها صورتان احداهما اقوى من الاخرى في العموم. ما هما الصورتان في الجمع نعم ايوة الجمع والمفرد. نعم وايهما اقوى في الدلالة على العموم؟ الجمع دخولها على الجمع قال هل ذكره في المختصر لا لكن لكن ينقلونها عن البوست ان الكامل في العموم هو الجمع ايوة وغيره في المراقي ذكرها او المرتقى اصحاب المتون الاخرى. نعم. ذكر قالوا ما لم يذكر التفريق بين الجمع والمفرد وما معرف بان قد وجد وما عرف المرتقى ذكر الجمع والمفرد ولا؟ ذكر الجمع والمفرد لكن كانه ثم قدم الجمع لانه الاشارة منه حالة والجمع يصله اذا ما عرف ومفرد مع ان جميل جميل. فهما مسألتان. نعم هو شيخنا احسنت احسنت هو الفصل بين مسألتين يمه يمكن جمعهما باسم واحد في المتون هذا ينبغي ان يتنبه طالب العلم انه غالبا لمعنى لان المتن مبناه على الاختصار فحينما يفصل فيقول ال اذا دخلت على الجمع او دخلت على المفرد وقد كان يستغني عن ذلك ان يقول هل اذا دخلت على الاسم فالتنصيص على مسألتين هذا لا بد ان يكون لمعنى. والمعنى هنا انهما في احداهما ليس كالخلافة في الاخرى ففيه خلاف مستقل في المفرد يعني هناك من يسلم بدلالة اه الداخلة على الجمع على العموم وينازع في دلالة الداخلة على المفرد. واضح؟ والحديث انما الاعمال هو في الحقيقة من الصيغة الاقوى اللي هي الصيغة الداخلة على الجمع فهو دال على العموم ما الذي يمكن ان يفرع من المسائل الفقهية على هذه المسألة الاصولية وهي قولنا ان هنا تدل على العموم الاعمال يعم كل عمل. ما ماذا يمكن ان يفر عليه من المسائل الاصولية؟ ها يا شيخ نشوف مع الشيخ صالح الخليفي مرحبا شيخنا بارك الله فيكم حفظكم الله. اهلا وسهلا. ان كل عمل لابد له من نية سواء كان من العبادات او من غيرها؟ مم ما الفروع الفقهية التي يمكن ان تفرع على هذا الصلاة مثلا الوضوء الصيام الصلاة فنقول ان الصلاة لا تصح الا بنية لان الحديث يقول ان ما صحة الاعمال بالنيات. طيب غيره من الفروع ها عبد الرحمن ابن حسن يا شيخنا نعم. مرحب مرحب واحسن اليكم الوضوء والاغتسال يكفي نصر الدين حياكم الله شيخنا. الله يحييك. اعطنا فرعن الفقهيين مثلا الصيام لا يصح الصيام الا بنية. الصيام. جميل. والحقيقة ان الفروع الفقهية المتفرعة على هذا لا تنحصر بالعد ولهذا قالوا وهو في السبعين بابا يدخل عن الامام الشافعي ينقل ولهذا جعل هذا الحديث من الحديث التي عليها يبنى الاسلام لان كلمة الاعمال هذه تشمل ما لا حصر له من الافراد تمام ولذلك اه قال ابن دقيق في شرحه كما سنقرأ ان شاء الله قال كل مسألة حصل فيها نزاع تمام فقائل يقول تصح بغير نية والاخر يقول لا تصح بغير نية للقائل بانها لا تصح الا بالنية ان يتمسك بهذا الحديث طبعا لا يختص هذا بمسائل النزاع يعني حتى مسائل الاجماع يستدل فيها بهذا الحديث ما في اشكال وهل يشترط للاجماع من مستند يعني الان في مسائل مجمع عليها على سبيل المثال الصلاة لا تصح. التيمم لا يصح الا بنية. الصلاة لا تصح الا بنية احوال نعم صح؟ لا تصح الا بنية طيب هذا اجماع هل هذا نحتاج معه الى مستند هو ربما نحن لا نحتاج الى مستند لكن لابد له من مستند فيصح ان يقال مستنده عموم هذا الحديث الاجماع يحتاج الى مستند والا؟ الاجماع لابد له من مستند. صح ولا لا نعم صافي نعم شيخنا. نعم. لابد له من مستند. لا يا شيخ. وش تقول؟ يقول لابد للاجماع المستند ولو قياس جاء من مجتهد احسنت هذا البرماوي ها نعم جيد. شيخنا قال لك تأذن لي ايوه تفضل تفضل الذي الذي اظنه ايضا انه في مقاصد كتاب ابن عاشور انه ذكر ان الاجماع لا يحتاج الى مستند لانه لو كان محتاجا لمستند لما كان دليلا مستقلا وهو مم كونه كونهم يقولون انه دليل بمعنى انه مستقل عن الكتاب والسنة واذا كان له مستند معناه اذا هو داخل في الكتاب والسنة نعم. فما الجواب عن هذا؟ يريد ان يبني على هذا انه لا يحتاج الى مستند. انه دليل وحده جميل طبعا هذا كما قلتم هو هذا الذي يقولون هو لابد ان نتنبه الى الى قضية لعلي اتركها لاحد الاخوة ما من يعني من له جواب عن ما ذكر آآ اخونا ابو صلاح ولا ابو صلاح ابو صلاح شنقيط؟ من من عنده جواب عن هذا النداء؟ نعم نعم تفضل لا خلنا نعطي مجال اه شخص ما سمعنا صوته الشيخ الشيخ آآ الشيخ علاء وش تقول في هذا الكلام؟ ما دام انك انت يعني شنقيط الشيخ علاء ومالكي يعني نص ثلاث ارباعك مالك او نصفك مالك؟ الله يجزاك خير. نضرب اقوال بعض بعضكم ببعض وش تقول شيخ علاء في هذا الكلام دخل المستند مم اظن يقصد به يعني انه داير يعني مثل القياس الان الاصل هو المستند يعني في عندنا هزا القياس مم فانفراده بدليل يعني لا ما هو يعني الكتاب والسنة طيب ماشي في احد عنده جواب اخر احسن الله اليك. تفضل شيخ احمد نعم الاجماع آآ طبعا لابد ان يكون له مستند لكن هذا المستند قد يكون ظاهرا لنا وقد يكون غائبا عنا نفسن اهو احسنتم. هذا صحيح مثل ما ذكر الشيخ احمد هو صحيح شيخ ابا الشيخ ابو صلاح الاجماع لابد له من مستند والقول بان الاجماع يمكن ان يوجد بغير مستند اذا مشينا بنفس مفهوم المسألة الاصولية القائلة بان لي اجماع لابد له من السند. ثم قلنا للقائل لا لا ممكن الاجماع يصدر بدون مجتهد. معنى ذلك اننا نجوز ان يجمع العلماء على قول بمجرد الاذواق من غير دليل وافتراض هذا افتراض هذا ومعناها اننا نجوز الاجماع على ضلالة. لان الاجماع بغير مستند ضلال القول في الدين بغير مستند ضلال واصلا حجية الاجماع منطلقة من امتناع ايش؟ ان يصدر الضلال هذا والخطأ من الامة كل هذا ممتنع وان تتكلم الامة كلها في مسألة من دين الله دون ان يكون للمتكلم ذليل هذا لا شك انه فلا يجوز. لكن القائل بان الاجماع لا بد له من مستند لا يشترط عند الاحتجاج بالاجماع ان نعرف مستمع واضح؟ ففيه فرق بين المقامين. بين اشتراط معرفة مستند الاجماع للاحتجاج به وبين اشتراط وجود المستند له هو لابد ان يكون له مستند لكن ليس لا يكون لا نقول ان الاجماع فاقد للحجية اذا لم اعرف مستنده لا هو حجة واضح؟ وهذا معنى ذكره جماعة وهو التلمساني ايضا ممن قسم الادلة قسمها تقسيم قال الادلة. منها دليل بنفسه دليل مستقل بنفسه ودليل ومتضمن للدليل فمما هو متضمن للدليل الاجماع. فان اجماع العلماء على مسألة هذا يعني انها في ضمن انها دليل انها شرع الله والله اعلم احسن الله اليكم طبعا بس نستطرد استطراد يسير في هذه القضية لانه هذه القضية يا مشايخ وانا يعني قلت مرة لو اردنا ان نستغني في اصول الفقه ونقول اهم قاعدة في اصول الفقه التي يمكن ان يرد غيرها اليها ولا يمكن ان ترد الى غيرها تمام نستطيع ان نجعلها حاكمة خلاص هي يعني لو اردنا ان نتمسك بقاعدة اصولية ونحارب دونها قالوا لنا ما تمسكون الا واحدة لقلت ان هذه القاعدة الاصولية هي حجية الاجماع لماذا يعني قد يقول وهذا يطرح كثيرا الان لان قضية اسقاط الاجماع اسقاط للشريعة تماما المبطلون الذين يريدون اسقاط الشريعة لا يجرؤون على اسقاط القرآن والسنة. ومن من اتجه منهم الى اسقاط القرآن والسنة سقط هو ولا احد يلتفت له لا من العامة ولا من الخاصة الا من كفر وخلع ربقة الاسلام فين هما اللي يلتفتون اليه صح ولا لا؟ لكن في هدف اسهل وربما يكون مفعول اسقاطه اعظم وهو ايش؟ وهو اسقاط حجية الاجماع. لماذا؟ لاننا اذا اسقطنا حجية الاجماع لم يبقى للقرآن والسنة من القداسة والالزام الا في بالفاظها لا في معانيها ما تقدر ما دام اسقطت الاجمال. طيب تقول لي لا انا اذا اسقطت الاجماع لكن يبقى عندنا قواعد اللغة نقول اي قواعد في اللغة ما اختلف فيه؟ الجواب ان ما اجمع عليه صح ولا لا؟ من قواعد اللغة هو الذي نستطيع الالزام به. اليس كذلك ما نقدر نلزم واحد بقاعدة لغوية مختلف فيها بين ائمة اللغة. انما نستطيع ان نلزمه بقاعدة اصولية مجمع عليه او بقاعدة لغوية مجمع عليها. فرجع الامر الى انه حجية الاجماع. هي التي تحرص ايضا قواعد واضح ولقائل ان يقول ما دام الاجماع لا بد له من مستند فما الفائدة من ذكر حجية الاجماع نقول فائدتان مهمتان جدا الفائدة الاولى ان الاجماع يلزمنا واذا خفي علينا المستند الفائدة الثانية وهي غاية في الاهمية ان كثيرا من الادلة الشرعية قد تكون في الفاظها ظنية وتكتسب القطعية من الاجماع على المعنى الوارد واضح؟ فهذا مهم تأتي للدليل يقول لك هذا امر والامر يحتمل الوجوب والندب والاباحة والاذن والارشاد احتمالات فيقول لك دلالة وظنية نقول لا دلالة قطعية للاجماع على انه على الوجوب وهكذا طيب هذا على كل حال استطعت اذا ارجعوا الى قاعدة الاعمال. نعم يفيد ايش؟ العمر. طيب هل هذا العام دخله التخصيص او لم يدخله التخصيص نعم يا شيخ انا داخل التخسيس. دخله التخصيص. مثال على مخصصات دخلت عليه مثل ازالة النجاسة ونحوه من الشمع توكات نعم صحيح فقد دخله التخصيص بادلة عديدة كثيرة دلت الادلة الشرعية على عدم اعتبار النية فيها وذلك يأتي عندك اوجه من دخول التخصيص في مثل هذا له اوجه من وجوهه ان يأتي نص خاص على مسألة انه لا يشترط فيها النية وهذا ظاهر واضح فمثاله على سبيل المثال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد مثلا الطلاق هو النكاح والعتاق او الرجعة فهذا نص خاص لان الطلاق الصريح لا تعتبر فيه النية صح ولا لا لا تعتبر فيه نية التطبيق واضح نعم واضح بس. لكن بس ما دام اني اتيت بهذا المثال في سؤال الان. اصلا هل الطلاق داخل في العموم حتى نبحث في تخصيصه نعم هو من الاعمال اعمال لهالمشكال هل هل القول يدخل في العمل هنا؟ هذا بحث اخر. هذا هو فما الجواب عن هذا البحث الاخر الجواب ان ان الاقوال داخلة في الاعمال ممتاز هذا مبحث عند الاصوليين ما اسمه مبحث الحقائق يعني حينما نأتي نفسر الحقائق ما الذي يعني بماذا نفسرها؟ نقول الاصل في تفسير الحقيقة الرجوع في تفسيرها الى الحقيقة طبعا هذا ليس مبحث التعميم تخصيص انه والله الجمع المعرف بهذه يعم ولا ما يعم؟ لا هذا هو يعم افراد الحقيقة يعم افراد الحقيقة لكن السؤال هنا عن الحقيقة. ما هي؟ هل هل حقيقة العمل شرعا يدخل فيها القول او لا يدخل فيها القول القاعدة عندنا انه يرجع في تفسير الحقائق الى الحقيقة الشرعية ان وجدت فان لم توجد رجعنا الى الحقيقة العرفية ثم اللغوية. الحقيقة العرفية طبعا انتبه عند تفسير الحقائق يرجع فيها الى الحقيقة العرفية هي في زمن الخطاب وليس في الزمن بعد الخطاب انتبهوا لهذا. لان يعني عندنا بيان الحقائق ليس الكلام عن تحقيق المناط على الصور. تحقيق المناط على الصور قد ينظر فيه الى عرف كل زمان وكل مكان لكن بيان الحقائق لا يجوز ان يرجع فيه الى عرف متأخر انتبهوا الى الفرق واضح الفرق بين الامرين بس انا انا لن اترك شيئا مهما كان فيه من استطراد الا احرص على بيانه ان شاء الله اتضح الفرق بين الامرين بين الكلام عن تفسير الحقائق انه لابد ان يرجع فيه للعرف المقارن للخطاب واما تحقيق مناط هذه الحقيقة على افراد الصور فهذا يختلف باختلاف العرف في الزمان والمكان اوظح بمثال ولا واضحة؟ لا اوضح بمثال طيب ووضحه بمثال نقول حقيقة الربا مثلا في الشرع ما هي حقيقة الربا شرعا تمام فنقول مثلا هي زيادة مخصوصة في اشياء مخصوصة لكن لنفترض انه من الحقائق الشرعية التي او من مما يدخل في هذه الحقيقة الشرعية الاقراض مع اشتراط الزيادة داخلة في ماهية وما يصدق عليه لا يفظي الربا ايش شرعا صح ولا لا صحيح ولا ما هو صحيح؟ نعم اذا هنا كلام في الحقائق. الكلام في تحقيق المناط بعد ذلك نقول اذا حققنا مناطق حقيقة الشرعية دخل في ذلك الربا القرض في الورق النقدي ربا البنوك داخل يقول قائل يعترض فيقول لنا انما يفسر الخطاب بالعرف المقارن وهذه البنوك ما كانت موجودة في الزمن النبوي. نقول هذه الكلام الآن عن تحقيق المناط في الأفراد لا عن لا عن بيان الحقائق. الحقائق اتفقنا الربا هو القرض مع الزيادة او على الاقل مما يصدق عليه الربا ان القرض مع زيادة او يصدق عليه الربا. طيب تحقيق المناط في الافراد لا تنحصر صوره بالصور الموجودة في زمن الخطاب يتضح نعم. ايه. والاول حراسة للشريعة تمام والثاني ايضا حراسة للشريعة فتح الباب الاول انتبه. لو لم نقل بالاول لصارت الشريعة مضطربة. كل هل زمان يفهمون الشريعة بامزجتهم وهذا يريده الان من الاطروحات اللي تسمى الليبرالي وحاصلها حرية القراءة يقول لك النص هذا لا يلزمك ان تقرأه بقراءة الصحابة له انت افهموا بما بما بفهمك انت حتى يا ليت بالعرف في زماني لا مو لازم العرف بزماننا انت لك عقل ولك طريقة تفكير اقرأ النص وافهمه بتلك كالطريقة التي تحبه وهذا انتقال للشريعة في المقابل ايضا اذا حصرنا تمام؟ اذا حصرنا النص للافراد الموجودة في زمن الخطاب ايضا ابطلنا الشريعة ولذلك هم يقولون تاريخية النص ايضا من الاطروحات تاريخية النص النص هذا يعالج اشياء تاريخية اما الاشياء الجديدة هذي ما لا لا يتناولها النص نقول له لا يتناول لكن بالحقائق والماهيات و آآ التي فهمت في زمن الخطاب. وهذه قاعدة غاية في الاهمية وسأنقل لكم وارسل لكم في المجموعة ان شاء الله النقولات التي تبين هذا وقد يقع الاختلاف في الحاقه باي القاعدة؟ هل هو مما تتناوله الحقيقة وهو فرد من افرادها فيكون تحقيق مناط او هو حقيقة اخرى. مثال ذلك التصوير الفوتوغرافي يعني من احد اسباب اه الخلاف بين المعاصرين في التصوير الفوتوغرافي اختلافهم في الحاقه باي المسألتين هل نقول الحقيقة التي ورد بها النص في التصوير تمام حقيقة تعني مثلا اه نقول اه الهيئة احتفاظ بالهيئة خلاص؟ فيكون هذا فرد من افرادها. او نقول الحقيقة اصلا لا تتناول هذه ماهية جديدة تردد المعاصرون في حكم التصوير الفوتوغرافي احد اسبابه الرئيسية تحقيق التكييف المسألة اصوليا. هل هي من باب يعني اجراء العموم على افراده او ان هذا حقيقة مختلفة واضح لكن هل يمكن هل يمكن ان نستذكر في في في هذا الموضوع اه ما يقولونه من ان من ان الصور النادرة لا يدخل في العموم. هل يمكن ايضا ان نقول بان بعض الصور النادرة لا تدخل ايضا في الحقيقة هذا يعني هذا مبحث ثالث غير هذين المبحثين حيث قلنا بان الماهية تفسر مثلا ما هي كذا وكذا الحقيقة الشرعية كذا وكذا ثمان الحقيقة الشرعية هذه تتناول صورا نادرة فهل ندخلها او لا؟ هذا اللي قال في المره في صاحبكم وش قال في في ماذا؟ في دخول النادر احسنت هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق او لا خلاف ينقل؟ فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافى القيل ايوه هذا مبحث والمعتمد في مختصر التحرير دخولها يا شيخ عبد الكريم وانه وشيخنا احسن الله اليك ما نص عليها لكن آآ لكن في عموم كلامه وكذلك ادخال للصورة النادرة في عموم الكلام. لكن هل هذا ينطبق ايضا على الحقيقة؟ نقول ان فيها صور نادرة هل هي داخلة ام لا هو الصورة النادرة اذا الصور النادرة البحث في الصور النادرة بحث بعد تقرير الحقائق يعني بعد ما قررنا الحقائق خلاص؟ ثم قلنا الحقيقة كذا وكذا. يعني مثلا نادر في ذي العموم يدخل اه يقول فما لغير لذة والفيل ومشبهتنا بالقبر لغير لذة. مثلا يقولون اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وانما الماء الماء من الماء طيب الماء يعم الخروج المني سواء كان خارجا بلذة او بغير لذة. لكن خروجه بغير لذة الصورة نادرة. هل ندخلها في العموم؟ او لا ندخلها في العموم هذا هو البحث فهو هو داخل في الحقيقة يعني هو اذا تنطبق عليه الحقيقة المقررة لكنه من الصور النادرة فيها واضح شيخنا يحصل لك في مسألة نظيرة لها وهي قصر العام على على المقصود به ونص على نفيها فقد يفهم منه انه يعني آآ اذا يشمل عموم جميع ما يدل عليه. سواء كان نادرا او لا والو فهمتي هذا يعني في ذهني الان ان مذهب الجمهور دخول الصورة النادرة لكن تحققوا لو ترجعوا لشروح المرارة او شروح جمع الجوامع في ذهني ان الجمهور يدخلون الصورة النادرة طيب اذا عندنا الان بس نبهنا الى قظية آآ ما الذي اتى بنا الى هذا؟ الذي اتى بنا الى هذا انه سألنا ان الطلاق هل يخرج من العموم او لا يخرج. قبل ان نسأل هل يخرج من نعوم يحتاج ان نسأل؟ هل يدخل في العموم اصلا؟ او هو لانه من الاقوال فهل الاقوال داخلة في العموم او لا طيب سؤال ايضا الان نبغى نبحث عن الحقيقة الشرعية للعمل العمل في حقيقته الشرعية. هل يتناول القول ان وجدنا حقيقة شرعية اعملناها وان لم نجد رجعنا الى الحقيقة العرفية زمن الخطاب او الحقيقة اللغوية ان لم يكن لزمن الخطاب عرف مختص به وهو اللي هو قضية المجاز الشائع لتقديمه على الحقيقة الوضعية طيب المهجورة اه فالسؤال الان هل الاقوال تدخل ولا لا؟ من يجيب يا مشايخ تدخل الاقوال شيخنا بارك الله فيك ولعله استدل على ذلك بقوله جل وعلا وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون الجدال قول اعده الله جل وعلا عملا يا سلام جميل جميل لاحظوا الان استدل باية السؤال الشيخ استدل باية وجدت فيها الحقيقة الشرعية اذا وجد في فيها لفظ العمل وقد اتفق على دخول القول فيه طيب احد عنده شيء اخر؟ شيخ. ايوا اللي هو الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله مم. هذا بالقلب فجعل حتى آآ الايمان الذي في القلب هو من باب الاعمال طيب جميل هذا اعمال القلوب. اعمال القلوب. طبعا هنا بالمناسبة بعضهم قد قال اعمال القلوب خارجة عن اشتراط النية اه خصصها واخرجها من الحديث لمعنى عقلي وهو هذا تخصيص بالعقل ولنتكلم فيه ما نترك شيء كل حارة تدخلونا بنا ندخل الان انما الاعمال النيات. هذا عمومه يتناول اعمال القلوب فيه من المخصصات التخصيص بالعقل. من المخصصات التخصيص بالعقل صح ولا لا يقول لك لو لو قلت انما الاعمال بالنيات وادخلت اعمال القلوب تمام؟ للزم من ذلك ادخال النية لان النية عمل قلب صح ولا لا ولا لزم للنية نية نيتي السابقة للنية الاولانية الى تسلسل في الماضي وهو ممتنع فقال له هذا يدل ان اعمال القلوب لا تدخل فالايمان والتصديق مثلا لا يحتاج الى نية خلاص ما دام امن قد صح ايمانه وهكذا وهذا من باب التخصيص بالعقل هل يصح التخصيص بالعقل طيب نعم. ماذا قال في المرأة قال في المراقب سم مستقله منفصلة للحس والعقل نماه الفضلاء تمام؟ احسنت نعم وفي النظم الصغير ذكرها وخصص العمومي بالخصوصي من عقلي من عقلنا ونقلنا من النصوص. هناك من نازع في التخصيص بالعقل؟ نعم هناك من نازع ومنازعته مردها الى منازعة لفظية وهي انه يقول العقل لا يخصص وانما يبين المراد فيكون من باب العامة الذي وجد به خصوص له من باب العامة المخصوص والخلف فيما يظهر لفظي طيب نرجع مرة ثانية الى الاقوى. فنقول الان عندنا اعمال القلوب وعرفناه خروج هبل مخصصة العقل بقي الاقوال هل هي داخلة ام خارجة ايه داخلة في الحقيقة طبعا او ليست داخلة في الحقيقة قبل النظر في الاخراج في كذلك يعملوا آل داوود شكرا وقليل من عباده الشكور الان لما اسألكم سؤالا لما استدللت انت الشيخ عبد الكريم واستدل الشيخ صالح على دخول الحقيقة على دخول القول في الحقيقة الشرعية بالاية المذكورة وانت استدلت باية اخرى. هذا تكييف هذا الدليل. استدلال باي الادلة استقرا القرآن؟ لا ليس احسنت هو استدلال بالاستقراء والاستقراء من الادلة التي يذكرها الاصوليون في مبحث اسمه دليل الاستدلال وهذا دليل الاستدلال واسع. يعني آآ باب واسع فيه من من احد افراده دليل الاستقراء. والاستقراء نوعان استقراء قطعي وهو ان تستقرأ جميع نصوص الشرع التي وردت فيها كلمات العمل فتجد ان كلها بلا استثناء قد دخل فيها القول ولم يبقى معنا ما نحتاج ان نبحثه الا هذا الحديث فنقول خلاص نلحقه وبغيره. هذا استقراء قطعي قد يفيد القطع منه الاستغفار في استقراء ظني ها وهو ان تستقرأ ادلة اغلب الادلة لا كلها واضح؟ وش قال في الاستقراء قال في الحكم الكلي يا سلام والمرتقى ايضا له كلام حسن في بيان انه منقسم الى قطعي وظني من اكرامي معنا ولا لا؟ اصحاب المرتقى موجودين اليوم اليوم غايبين اصحاب المرتقى يقول تقرأها تحفظها يا شيخ عبد الكريم ولا ما حفظتها لا يقول وهكذا الاستقراء خذه رسما تتبع الجزئي حكما حكما ثم يراوى الحال فيه يضطرد بذلك الحكم بحيث ما وجد فيحصل الظن بان ما قصدت يكون حكمه كحكم ما وجد اه وربما قد ينتهي في الشرع لان يفيد فيه حكم القطع فهذا الذي الان نريد ان نثبت الحقيقة الشرعية مثل العمل فنستقرأ ادلة الشرع ونقول الله ادلة الشرع جلها مثلا ورد فيها العمل وقد اجمع العلماء على دخول القول فيه نستفيد من هذا ان الحقيقة الشرعية للعمل تشمل القول والعمل وهذا اه اه مفيد حتى احيانا في تفسير كلام السلف مثلا بعض كلام السلف في حقيقة الايمان قول وفعل آآ قول وعمل واعتقاد منهم من يقول الايمان اعتقاد وعمل طيب اللي قال اعتقاد وعمل لا يريد اخراج الاقوال وانما اعتبار الحقيقة العامة للعمل التي يدخل فيها القول واضح؟ طيب اذا تقرر عندنا دخول القول في الحقيقة بقي النظر هل يخرج بعض افرادنا؟ قل نعم خرج منها الطلاق مثلا فان الطلاق الصريح يصح ويقع صحيحا ولو انتفت النية منه. فلو قال الرجل لامرأته انت طالق طلقت ولو انتفت النية هذا يعني ختام الدرس ومن بقي دقيقة واحدة وان بقي شيء من الفوائد ان شاء الله تفيدون به في المجموعة. ممكن سؤال؟ شيخنا احسن الله اليك اي تفضلوا تفضلوا عسى بس تدرك اذا انقطع يكون السؤال في المجموعة ان شاء الله. ابشر الا يقال يا شيخ ان دخول الاقوال في الاعمال مأخوذ من التبادر الذي هو علامة الحقيقة فاذا اطلق العمل يتبادر الى الذهن دخول الاقوال والافعال جميعا ولا يقال بهذا اه هذا ربما يكون لكني ما لم احقق كيف يقام البرهان على التبادر يعني لو قال قائل اقم البرهان على انه متبادر لو نازعك احد فيه فكيف تقيم عليه؟ وانا لا ادري من بعض العلماء ذكر ثلاثة اشياء واربعة اشياء لا يطلب فيها البرهان منها السياق ومنها اشياء نسيتها ارسلها في المجموعة قالوا هذي لا يمكن ان يطلب فيها البرهان. في الاعتقاد بالاتفاق اعد لا يطلب البرهان للسياق والحد الاعتقادي