ونربط ربطا يسيرا فقط ونمضي كويس ولو كان الائمة رحمهم الله تعالى اي بيشرحون الكتاب بهذا النمط يطلع لنا يعني الاف المجلدات وتخيل لو انه كتاب مثل المغني مثلا كتاب مثل المغني فيه عشرات الالاف من المسائل كل مسألة يقول ولنا قوله صلى الله عليه وسلم هكذا وكذا. وجه الدلالة منه انه امر والامر يقتضي الوجوب وهذا هو المقرر في اصول الفقه عند الجمهور. خلافا لمن حمله على الندب تمام ثم يأتي ولنا في هذه المسألة كذا وجه الدلالة انه مفهوم مخالف قد تحقق شرطه واما وجدت المغني بدال ما هو مطبوع في خمسطعشر مجلد بيصير في اربعين مجلدا تمام وهو لا حاجة الى هذا النفس الا على وجه خاصة الورق والكتابة نحن عندنا الواحد ممكن يحط له ملف بي دي اف ويرسلوا في قروبات الواتس اب لو كان الف صفحة ما ضر وينتقل ويسرب بين الناس لكن لو كان في زمانهم مخطوط اربعين مجلد. من الذي سيتناقله؟ ومن الذي سينسخه الى اخره؟ واضح اي نعم طيب نأتي المسألة الاخرى المسألة الثانية وهي التي لها علاقة بايش؟ بالحديث انما الاعمال بالنيات وجه العموم فيه ووجه الخصم وهو مثال فاجلدوهم ثمانين جلدة. تمام؟ ركزوا معي قليلا في هذا المثال الان عندنا من القواعد الاصولية قاعدة يقال لها الامر يقتضي الاجزاء الامر يقتضي الاجزاء ومعنى هذه القاعدة ان من امتثل الامر اجزأ ومن ادعى ان هذا الممتثل للامر فعله غير مجزئ تمام فعليه دليل داخل ليها بيها طيب الله نعم قلت فقط خلافا كما قالوا ايش يقول في المراقي لا اتذكر قوله في المراقي انه قال انه مجزي امم طبعا الامام الغزالي قال ان الخلاف المعقود في هذا المجتمع خلاف وارد على محلين مختلفين اصلا ولا لا اشكال ان من اتى بالمأمور على شروطه انه مجزئ والا ما كان اتيا بالمأمور كويس لكنه هل هو يجزي من بدلالة النص ام من دليل خارجي؟ كما عاد هذا هذا لعله يأتي له مناسبة اخرى نعود اليه لا بأس جيد طيب عندنا ثمانين جلدة من جلد بنية ومن جلد بغير نية اذا نظرنا في هذا النص بعينه يجزئ بالنية وبغير نية تمام يجزئ بنية كان او بغير نية. اخذا من دلالة الاطلاق كويس انتم معي نعم نعم يا شيخ نعم. هذا الاطلاق يقيده قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ويدل حديث انما الاعمال بالنيات ان من جلد بغير نية ان هذا غير مجزئ وغير مسقط للمطالبة المأمورية بها واضح واضح الان. انما الاعمال بالنيات قيد هذا الحديث خصصوا لهم علاقة يقيد الاطلاق ماشي واضح اضحك طيب ايوة نأتي الآن فنقول هذا الحديث هذه الآية فجددون ثمانين جلدة مقيدة بالحديث لقائل ان يقول لاحظ الاطلاق هنا اين وقع في الاية تمام. في قضية النية صح ولا لا؟ الحديث انما الاعمال بالنيات وقعت فيه عموم وهو الاعمال تشمل الجلد وتشمل غير الجلد فبالنظر الى نوع العمل ما هو الخاص؟ الاية ولا الحديث الاية الاية خاصة بنوع محدد من العمل. بالنظر الى ماذا؟ جلد جدا. هل سمعت؟ النظر الى نوع العمل اللي هو جلد ولا صلاة ولا صيام جاء الحديث عام والآية خاصة بنوع محدد وهو الجلد. ايوا اذا جئنا الى الشرط الى الشرط وجدنا ان الحديث خاص او مقيد وهو بالتقييد في اشتراط النية صار ايش مؤيد او خاص من جهة شرط العمل الحديث اشترط لصحة العمل النية ولا لم يشترط؟ اشترط اشترط يشترط الاية اشترطت او لم تشترط؟ لا لم تشترط الاية لم تشترط فصار كل واحد من هذين النصين تمام؟ فيه عموما من وجه وخصوص من وجه بيان ذلك الحديث عام في الاعمال لكنه خاص باشتراط النية ينص خصوصا على اشتراط النية الاية خاصة في الجلد ولكنها من جهة الشرط لم تشترط مطلقة ولا عامة. خلينا في هذا في هذا المثال نريد ان نخلط كما خلط وجماعة بين مفرق والخاص بين المطلق والعام وبين الخاص والمقيم كما خلق الجماعة من الاصوليين وطريقة كثير من المتقدمين منهم تخلينا نخلق الان. زين؟ حتى بس يستقيم فمن اعترض نقول له والشأن لا يعترض المثال ماشي يا مشايخ اتضح الان نعم نعم طيب. اذا كل واحد منهما عام من وجه وخاص بالوجه. فما العمل هنا العمل قولان في مذهب الامام احمد طبعا القولان هما قولان في الفروع لا قولان في خصوص التعامل هذا اما خصوص التعامل فيقال الشأن لا يعترض من ذلك. قولان في مذهب الامام احمد في اقامة الحد بغير نية هل تقع مجزئة او تقع غير مجزئة تمام فندعي او نحمل قول من قال بانها تقع مجزئة تمام طبعا قبل ان ان نحملها ونقول الان ما التعامل؟ ها وان يكن العموم من وجه ظهر فالحكم حتما يعتبر اذا لا بد من الترجيح فمن يقول فمن يرجح الاية ويقول نتمسك بالاية فاجلدوهم ثمانين جلدة لم تشترط النية يرجحها فيقول ان اعادة جلد ثاني مرة اخرى هذا فيها زيادة للعقوبة عليه تمام وهذا خلاف الاصل بان الدماء والاعراض وظهور المسلمين حرام واننا لا نستطيع ان نعاقب الزاني عقوبة اضافية بسبب ذهول الجالد عن النية هذا مرجح لتمسكنا بايش بحرمة ال. تعدي على المسلم. ايوا انا ترجيحنا عدم اشتراط النية لصحة الجلد ووقوعه مجزئا واضح؟ وللاخر ان يرجح ويقول لا النية هذه قاعدة ثبتت باستقراء وثبتت بنصوص كثيرة ليس فقط هذا النص فهذا يرجح قاعدة النية فنقول لا. النية نتمسك بها ولا نقبل تخصيصها الا بنص خاص. يدل كلنا تنصيصا على عدم اشتراط النية تمام وهذا قضية الاشتراط الان النص الخاص الذي ينص على عدم اشتراط النية بعض العمومات امام بعض العمومات لا يتعامل معها مع انها مغلقة في العموم لكنها جرت مجرى القواعد الشرعية القطعية التي لا تقبل التخصيص الا بشيء قوي تمام؟ ويحضرني الان مثال الشيخ الامين الشنقيطي في مناظرة له في ذكرها الشيخ آآ تلميذه الشيخ احمد رحمه شيخنا رحمه الله في كتابه مجالس الشيخ الامين. لما تناقشت مسألة آآ مصير الابوين هل يقال ابوين النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال انه ما من اهل الفترة او لا فالشيخ تمسك بالادلة التي قال يقول آآ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تمام؟ وما الى ذلك وقال ان هذه النصوص وان كانت عامة والحديث المذكور خاص المدعى خاص قال لكن هذه النصوص لا تقبل التخصيص لانها راجعة الى قاعدة شرعية من اصول الشرع وهي عدل الله عز وجل في خلقه. وهذا لا يمكن ان يقبل التقصير والمقصود ان بعض العمومات التي ثبتت بادلة متكاثرة يعني مثلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اية عامة لو جاءنا الانسان او الدعاء في مثال معين وقال هذه هذا نص عام لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولكن عندنا مسألة جاءت جاء الشرع بها وهي ليست في الوسع يكلف بها الانسان فنخصص العموم. نقول لا هذا عدم تكليف الله عز وجل وسائلنا وسعها راجع الى رحمته بخلقه ومثل هذه المعاني لا تقبل التخصيص شيخ كيفك مع ما يقابلونه من من ان كل العمومات في القرآن الكريم هي مخصصة الا قوله تعالى وبكل شيء عليم نعم هذا هذا مشهور عند الاصوليين ولكن الامام ابن تيمية انتقده انتقادا شديدا وقال الامام ابن تيمية الحمد انك في القرآن ايوا مش كلام الشيخ الذي يحظره كلام الشيخ الامام ابن تيمية يفيدنا به اه قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى لو تتبعني القرآن كله وبدأنا بالفاتحة مثلا قول الله سبحانه وتعالى الحقني بسم الله الرحمن الرحيم الله العموم مم. الاستغرافية والرحمن والرحيم والحمد لله ورب العالمين كل ذلك سردها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم يقول الحمد هذا اول عموم لا يقول هل هناك حمد من المحامد؟ لا يستحقه الله عز وجل؟ رب العالمين هل من احد الله ليس ربا له وهكذا مشى مع سورة الفاتحة واتى فيها بعمومات لا قائل بتخصيصها وقال هذا الكلام غير مسلم على كل حال ها نرجع فنقول هذا شرح المسألة. كيف كان العام والخاص من وجه اتضح لكم الان كيف يقع هذا العام وجهه الخاص من وجهه في مثل هذا الحديث نعم نعم الحمد لله طيب ان كان فيه اعتراض او مناقشة عليه قبل ان ننتقل الى آآ المسألة الثالثة لكن اه كانوا عم ديان اسا بطريقتي اه طريقة الترجيح بين بين اه بين اه اذا تعارض العموماني كل واحد منهما نعم وجه الترجيح يقال فيه ما يذكره كل الاصوليون في المرجحات قالوا المرجحات لا حصر لها كل شيء يمكنه ان يتمسك به لتقوية احاديث ظنين على الاخر يعتبر مرجحا تمام في اضافة اخرى ولا ننتقل لما بعده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا بارك الله فيكم لو قلنا لا ثواب الا بنية الثالثة الان هذه المسألة الثالثة التي سيعود اليها اللي هي رقم ثلاثة في الدرس انا اقصد اه تطبيقا على هذا المثال فاجلدوهم ثمانين جلدة. نعم. اه اذا كان بغير نية يكون الجلد صحيحا لكن لا يؤجر الجالد نعم هذا على اعتبار التقدير انه لا ثواب انما ثواب الاعمال بالنيات على هذا التقدير هذا ما في اشكال في هذه الحالة سنقول ايش؟ انه ما وقع التعارض لان هناك نتكلم عن الاجزاء وهنا نتكلم عن الثواب محلان مختلفان ما في اشكال لكن هذا التعارض واقع على قول من يقول يقدر انما صحة الاعمال وثوابها شيخنا عفوا نعم تفضل يا شيخ حمزة. لو تكرمتم شيخنا المشكلة الحديث يعني حمله على الصحة هذا يورد علينا كل هذه الاشكالات واصلا حتى في صلاة من اتى عوافا مثلا. نعم. هذا من اصل الامر انها عبادة. ثم يأتي تأتي الصحة ولكن بدون قبول وثواب فيعني هذا الاشكال حمله على الصحة نعم هو اقرب شيء للحقيقة الشرعية. ولكن نرى انه يحدث لنا اشكاليات كثيرة جدا. فهل يعني افضل انه يحمي من اصله على يعني غير الصحة وانما يحمل على الثواب مباشرة والله هذا لا شك انه قول لبعض الشراح واظنه ينسب للحنفية او شيء من هذا القبيل ونعم هذا قول يسلمني اشكالات ولكني لا ادري هل يوقع في اشكالات اخرى ايضا ولا لا لكن انشوف الحنفية مثلا عندهم لا تشترط النية للوضوء. لا تشترط النية لصيام الفرض لا تشترط يعني عندهم امورهم ايش مطردة في هذا بالنسبة لمن من يريد التمسك بفروع الجمهور ربما يقع يخرج من بعض الاشكالات ليقع في غيرها. دائما القول الراجح والمرجح اهل العلم لا يشترطون لكون القول راجحا ان يكون سالما من الاشكال. بل يكون الاشكال وارد على القولين. تمام؟ فيكون احدهما اقوى تمام مع ورود اشكال عليه لا يمنع من ترجيح. تفضل شيخ حمزة هو الإشكال باقي على قول يعني غير الجمهور ان بعض العبادات يعني بإجماع النشاط لها النية نعم. مثل مثل ماذا؟ مثل طبعا التيمم فيه خلاف شاذ لزفر ولكن بعض العبادات باجماع حتى يقول الصلاة يقول الصلاة باجماع لابد لها. لانه رأس العبادات. ممتاز. التي هي ليست اه معقولة المعنى يعني هل نقول نعم فهذا حقيقة صحيح انه يؤيد انه للصحة مم. ولكن اشكالات الوالدة كثيرة جدا هذه نعم لا بأس يعني هو الاجماع حينما نأتي ونقول انما الاعمال بالنيات. عندنا اعمال انعقد الاجماع انه لا تشترط النية يصلح الاجماع مخصصا للعموم. والاجماع من المخصصات تمام نأتي الى النقطة الثالثة تفضل شيخ ميون الله يحفظكم يا شيخنا كل هذا المقصود به نية آآ العبادة وتمييز العبادة عن العادة والعبادات عن بعضها آآ ولا يقصد به نية آآ انها لله او لغير الله. اليس كذلك؟ اليس هذا ما يقصدونه اصالة فقهاء لا يقصدونه اصالة لا نتكلم فيه في اصلا يعني مم لا ما هو يعني لا ليس مقصودا اصالة انهم يذكرون هذا يعني كلام العلماء في النية كلام اهل السلوك هم الذين يركزون على هذه وكلام الفقهاء يركزون على جزاكم الله خير طيب نأتي الان الى قضية وهي دلالة الاقتضاء قال بعض الناس ان آآ ان قاعدة دلالة الاقتضاء عامة وتعميم المقتضى تطبيقها في هذا الحديث ان نقول الحديث يدل علاقة انما صحة الاعمال وليس على تقدير انما ثواب الاعمال تمام لان الصحة اعم وهكذا ها كان يفهم والان اقول هذا مخطئ اللي هو انا طبعا. انا مخطئ في هذا تمام وهذا خطأ ليش؟ لانني هكذا كنت افهم ولا اراجعني بعض المشايخ جزاهم الله خيرا وارسل لي ان نصوص الاصوليين تدل على ان معنى قاعدة عموم دلالة الاقتضاء ليس معناها اختيار المعنى الاوسع من المعاني المحتملة في التقدير. وانما معنى تعميم دلالة الاقتضاء تقدير جميع التقديرات المحتملة معا وليس اختيار اوسعها دلالة فيكون مقتضى قاعدة عموم دلالة الاقتضاء ان نقول ان تعميم دلالة الاقتضاء يقتضي ان نقول هذا الحديث تقديره. انما صحة الاعمال وثوابها مني فنقول كل الاحتمالات يعني تقدر يعني يتعدل التقدير يا شيخ؟ هكذا تقول الحديث معناه انما صحة الاعمال وثوابها بالنية الانتقال التقدير ضرورة الضرورة تقدر بقدرها تختار واحد فقط وحينئذ حينما نقول اختر واحد سترجحه بين هذه الاحتمالات قد يكون من المرجحات اللي ذكر اللي هو ايش اللي كونه هذا اقرب الى الحقيقة. قضية كونه اقرب الى الحقيقة هذه بعد ان نمنع تعميم دلالة نقول له اختر تقدير واحد اما اذا قلنا بعموم دلالة الاقتضاء وان المقتضى يعمم فاننا نختار الجميع نقول جميع ما سبق لا بأس ان يقال به وهو مذهبنا في الاصول النزلاء الاقتضاء والاضمار عامة. وبناء عليه فما قلت في الدرس او الغلط وبالله التوفيق حرمت عليك اكلها وشربها اشرب لبنها والى اخره كل يا سلام كل التقديرات المحتملة الصادقة تقدره اما من يقول انه لا لا تختر الا واحدة فاما ان تختار تقول حرمت عليكم ميتا اختاروا ما جرت العادة بالانتفاع به فنقول حرم اكلها او نرجح نقول لا ينبغي ان نرجحها معنى واسعا فنقول حرم الانتفاع بها لكن اللي يقول دلالة الاقتظاء عامة ما عنده مشكلة يقول حرم الانتفاع والاكل والبيع والشراء والهبة ما عنده مشكلة في هذا شيخ انا نعم مثلا لو قدرنا لفظ الاعم اه مثلا رفع عن امتي الخطأ والنسيان مثلا لو قدرنا الضمان او شيئا من هذا القبيل. واخذنا اللفظ العام كما ذكرتم في في الدرس الماضي. اليس هذا اللفظ الاعم او العام هو يكفي من ذلك. وما بقي يكون آآ ضامنا تحته او داخلا تحت هذا فيكتفى به لان مهما آآ يستطيع ان يكتفي بلفظ واحد يكتفي بان هذا انما يصح ويقال انه لا فرق متى حيث كان هناك حقيقة جامعة للاحتمالات. لكن اذا وجدت حقيقتان محتملتان لا يمكن ان ان نضمهما فيها دقيقة واحدة تمام فلنفترض مثلا حرمت عليكم الميتة؟ طيب يقول لي واحد الاكل ويقول الاخر شرب اللبن هذه محتملة. الثالث يقول البيع. نقول البيع لا نستطيع ان نقول حرم عليكم تناول يشمل الاكل والشرب. شيخنا واضح اه لكن يعترض من هذا ان ان ان الشيء الذي يقدر او اه او المقتضي يكون حسب الدليل مثلا الاحتمال الاحتمال الذي آآ تطرحه او تريد ان تقدر عليه لابد ان يكون سائقا آآ هو لائقا مع اللفظ مثلا حينما اقول حينما اقول رفع عن امتي آآ الخطأ والنسيان والضمان هو آآ اللفظ الانسب في هذا يعني ان كنت تريد بالانسب انه لا نقدر الا شيئا محتملا؟ اقول نعم فمثلا حرمت عليكم الميتة لن ليس من الاحتمالات التي تقدر مثلا حرم عليكم النظر الى الميتة بالاجماع على ان هذا ليس بمراد شيخنا مم. الاحتمال نفسه اليس اه اليس اه ينقص دلالة الحديث او الكتاب؟ كثرة الاحتمالات هو ما في هذا هذا مصادرة على المطلوب هذا هو محل النزاع انه هالوجود الاحتمالات سيجعله مجملا او نقول ليس بمجمل بل كلها مرادة هذا محل البحث اصلا ان هناك تعرف هناك من يقول مثل هذا اذا تعددت الاحتمالات يكون مجملا اصل لا نختار الانسب ولا شيء نقول هذا لا يستدل به الا بعد وجود مبين وهذا محله درس الاصول. لكن ابان جئنا الى حديثنا فمن يعممه دلالة الاقتضاء والاضمار فانه يقدر في الحديث انما صحة الاعمال وثوابها تقول يحتمل القبول طبعا في بحث اصولي هل الصحة والقبول بمعنى واحد؟ او هم بمعنيين مختلفين الاشهر في مختصات التحرير فرق بينها فيما اذكر فنقول ما عنده مانع احنا الدلالة عامة ما عندنا مانع خلها انما صحة الاعمال وقبولها وثوابها بالنية ما في مشكلة. والله ما يحتمل هل يمكن ان نقول ان ان دلالة المقتضي على انها يمكن ان تقدر جميع الاحتمالات مم. مثلا في الحديث. اه. رفع امتي الخطأ والنسيان. نقدر مثلا الإثم والضمان. الا الضمان سيخرج بدليل اخر انه لم يرفع اما الاصل هذا لا خارج محل هذا خارج مع محل البحث انه حيث وجد دليل على ابطال واحد من الاحتمالات هذا نبطله ولا نأخذ بما في اشكال لكن حيث صارت الاحتمالات كلها واردة ومشتملة وليس هناك اجماع يبطلها ولا دليل اخر يبطلها ندخلها امر يعني الشيخ الان في الاصل يكون عاما نعم الاصل يكون عاما تقدر كل محتمل. طبعا هذي قريبة من مسجد مسألة اخرى لعله يأتي لها مناسبة وهي ان المشترك يحمل على جميع المحتملات واضح؟ لكن هذه ليست هي نفس المسألة لكن فيها قوة طيب انتهينا من هذا تفضل شيخ تركي بخير قل احسن الله لكم بخصوص الصحة والقبول بالمختصر يعني جعلهم متساويتين. ها كذا جعلها وش قال يقول وكصحة قبول صحة القلب فقد صدر هانت جزاك الله خير طيب نأتي الان حفظكم الله ورعاكم الى نرجع الى ما كنا نبحث فيه فنقول ان لفظة الاعمال لفظة يرد عليها التخصيص فما كان من النصوص نصا في عدم اشتراط النية هذا لا اشكال في العمل به وتخصيصه. مثال ذلك ذكرنا مثال استطردنا منه وهو الطلاق ونذكر مثالا اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المضرس من صلى صلاة لما جاء وقال يا رسول الله قال آآ جئت من جبل الطي اكللت راحلتي واتعبت نفسي ما تركت جبلا ولا واديا لله الذي عليه وكبرت اقل من حج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة. اي ساعة من ليل انه نهار فقد تم حجه وقضى تفثه طيب هنا شف ان قلت الحديث عام من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة يعم الناوي وغير الناوي هذا يكون من القسم الثاني اللي هو ايش اللي هو العموم والخصوص الوجهي واضح ايوا اي نعم ولكن نقول لا الحديث دخول غير الناوي فيه دخول قطعي لماذا لماذا جعلنا هذا الحديث يتناول غير الناوي ولم نخصصه بحديث انما الاعمال بالنيات هو مذهبنا ما ادري عاد المذاهب الاخرى مذهبنا ان الوقوف بعرفة لا تشترط له اني مم يعني نية الوقوف بعرفة لا تشترط نعم ممكن الصغير يجزئه حجه لا لان في قاعدة تقول ان ان سبب النزول قطعي الدخول وسبب الورود كذلك الحديث الرجل سأل يقول يا رسول الله انا ما اعرف عرفة من مزدلفة من منى ما اعرف كل ما شفت جبل قلت الله اكبر لبيك اللهم لبيك ما ما اقطع ما اتيت جبلا ولا وادي الا هللت عليه وكبرت فهل لي من حج؟ فصورته صورة شخص اتى عرفة قاصدا عرفة ناويا الوقوف بعرفة او لا لا لا ليس نويا بعرفة خلاص فطيب هل نستطيع ان نخرج صورة غير الناوي من عموم الحديث هذا نادر هل لا ما هو نادر بالعكس صورة غير الناوي هي النادرة صورة غير النووي هي النادرة لكن مع انها صورة نادرة وقليلة ان يأتي الانسان الى عرفة ويقف بها وهو محرم وهو لا ينوي قصد عرفة والوقوف بها سورة النادرة لكن هذه مع انها نادرة هي داخلة في العموم بل نقول داخلة في العموم قطعا. لماذا داخلة في العموم قطعا؟ بخصوص سبب بخصوص السبب خصوص السبب لا يمكن ان يخرج من العموم ولذلك القاعدة الاصولية تقول ان تناول العموم لافراده ظني ولا قطعي؟ الاصل تناول العموم لافراده ايش؟ ظن الجمهور ظنيا وش قال في وش قال في المراقي وخالف النعمان ولا كذا ولا مو هذا ايوة صحيح صحيح بل هو عند الجل والرجحان والقطع فيه مذهب النعمان يا سلام اذا عندنا دخول الافراد ظني. لكن اذا ورد العام على سبب فدخول الفرد الذي هو سورة السبب قطعي لا يمكن ان يخرج ما يمكن ان تخرجه من العموم الا بنسخ تقول منسوخ واضح. لكن فلذلك نقول هنا حديث من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة هي ساعة من ليل او نهار ولو لم يكن ناويا فنخرجه من عموم حديث انما الاعمال بالنيات وهذا من تخصيص السنة بايش؟ بالسنة بالسنة طيب شيخنا بارك الله فيك وبالله التوفيق تفضل في هذا الحديث في حديث عروة ابن مدرس هو كان ينوي عرفة لكنه لا يعرف موضعها. وفي كل جبل كان يقف بنية آآ يعني ان هذه عرفة لكن هو لا يعرف الموضع هذا لا ادري من اين اتيت به ايوة ما تركت جبلا آآ الا وقفت عليه فهو يعرف ان الوقوف آآ يعني ان الوقوف آآ من اركان الحج لكن لا يعرف اه الموضع الذي عليه ان يقف فيه فهو نوى الوقوف حتى يتم حكمه. ويريد ان يعبر اسراعه هذا ما هذا محتمل؟ الان اقول محتمل لكن استدلال اصحابنا بالحديث على اسقاط اشتراط النية في عرفة اه مبني على الفهم الثاني ليس على هذا على هذا الفهم على هذا الفهم قول الصحابي هذا ايه قول الصحابي لهذا ما ما وقفتم موقفا الا لبيت معناه انه حاول وحرص ان ان يريد ان ان يقف الموقف قبل ولكن لكن يرد ايضا يريد ايراد على على كونه ناويا ان النية لابد لها من جزم وكونه الانسان يقول والله يمكن هذي عرفة خل نقول الله اكبر هذا لا يتحقق فيه الجزم المطلوب في النفاق لكن هذا مضطر في هذه الحالة يجعلها كل حال هذا حتى نشبه مسألة القبلة يا شيخنا هو يعرف انه يجب عليه ان يستقبل القبلة لكن لا يدري موضعها بالضبط وفي كل اتجاه يتجه اليه ينوي استقبال القبلة. لكن لا يعرف اين القبلة بالضبط على كل حال انا لا ادري الان انا قولوا لا ادري لكن هذا هذا بناء الدليل هكذا هو الذي فهمته من طريقة اصحابنا في اسقاط النية في الوقوف بعرفة يقولون بخلاف المناسك كل المناسك لابد لها من نية ما عدا الوقوف في عرفة ليش؟ حديث عروض من المدرس الرجال ماشي في الصحراء ويشوف له جبل ويكبر ويهلل وايضا يعني فان قلت انه يعرف الوقوف بعرفة ويقصد الوقوف بعرفة هذا ليس مذكورا نص قد يشير اليه النص اشارة محتملة فان آآ فهذا الاحتمال قد يجعلنا ننزل من دعوى القطع في تناوله آآ كونه قطعه تمام؟ لكننا ممكن نستدل بقاعدة اصولية اخرى وهي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال نقول ما دام الامر محتملا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل مع وجود احتمال قوي في صورته انه لم يكن ناويا على فعارفا بمنسك عرفة. محتمل فلما لم يستفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وش قال في المراقي؟ ونزلن ونزل الاستفسار منزلة العموم في المقاليم وش قال في المختصر التحرير عبد الكريم ما ما ذكرها هذا الكلام سبحان الله طيب على كل حال هذا لكن لكن بهذا التكييف تكون المسألة ظنية لا قطعية. لانه صار عموم بحينئذ نرجع الى قظية العموم والعموم حينئذ سيكون عموما خصوصا وجهيا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الطفل وقد انتهى الوقت