يقول السؤال بين اركان القياس. اركان القياس من يذكرنا بها اول شيء؟ نظريا اركانه اركانه وذكرها الاجلة فرع واصل حكمه والعلم. تمام؟ طيب يقول السؤال اذا زنا الرجل فانه يجب حبسه على وجوب حبس المرأة الزانية المذكور في قوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله له سبيلا بجامع حصول الزنا. الان بغض النظر عن انه هذا قياس صحيح او فاسد لان احنا ننقد القياس بعد شوي. السؤال اين الاصل في هذا القياس؟ بنيجي الان ترى القياسة فيه مشكلة بس خلينا نمشي معه. الاصل ما هو؟ احسنت. وجوب حبس المرأة الزانية هذا اللي هو ورد في النص. اذا بحبس المرأة الزانية هذا هو الاصل والفرع اذا زنا الرجل فانه يجب حبسه احسنت والحكم ايه واحسنت اللي هو الوجوب خلاص يجب وجوب الحبس. الحكم يشاغ في اركان القياس. هل هو حكم الفرع؟ ولا هو حكم الاصل؟ حكم الاصل ولذلك قال فرع واصل حكمه اي حكم اصل. طيب والعلة ما هي؟ عزة. بجامع حصول الزنا. احسنت. هذي اركان القياس. طيب اذا اذا زنا الرجل هذا فرع فرع فرع احسنت حبس المرأة الزانية. احسنت بجامع حصول الزنا العلة تمام وجوب حبس المرأة هذا هو الحكم. طيب وجوب حبس الرجل هذا ثمرة القياس. ها احسنت. اذا وجوب حبس الرجل هذا ثغرة القياس ليس من اركان القياس بل هو ثمرة القياس واضح مشايخ هذا؟ طيب السؤال ها؟ وجيب حبس الرجل ليس من اركان نتيجة القياس اصلا لكن الحين السؤال الان المهم القياس السابق هل هو صحيح ام فاسد ولماذا؟ هل هو صحيح ولا فاسد للفرق بين الرجل والمرأة ولا فاسد لان الاصل منسوب. مهم. الزانية حكمها انها حبس ولاش منسوب هذه الاية منسوخة هذا كان في اول الاسلام منسوخ بقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. اما الحبس هذا كان في اول الاسلام ونسخ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. اذا هذا الحكم منسوخ ولا غير منسوخ؟ منسوخ. ولذلك القياس باختصار بعد ما طولنا وعرفناه كان القياس نقول لك ابشر قال السابق فاسد. لماذا؟ لان الاصل المنسوخ. ومن شرط صحة القياس ان يكون الاصل محكما. وشرط الاصل العقل للمعاني احكامه احكامه ما معنى احكامه اي محكم غير منسوب واضح يا شيخ؟ اذا القياس فاسد لان الاصل. منسوخ رفع حكمه حبس الزانية حكم ثابت ولا لا منشوف؟ لا يا شيخ منسوخ السيوطي عند منظومة المنسوخ في القرآن يقول قد اكثر الناس في المنسوخ من عدد واوردوا فيه اية ليس تنحصروا بها كتحرير لا نزيد لها عشرين حرارة في الى ان قال آآ ومنع عقد لمن جاءت واية نجواه كذلك قيام الليل مستطر اه ومنع عقد اللزان او لزانية والحلف والحبس للزاني والحلف هو الحبس للزاني الحبس الزاني منسوخ. واضح وش اللي نسى اخوه يا شيخ؟ الزاني والزاني فاجلده. ما عاد فيه حبس واضح. السؤال اللي بعده يا شيخ يجوز للمقرض ان يأخذ على قرضه ارباحا. تقول ابعطي واحد قرض واخذ ارباح. قياسا على جواز اخذ البائع للارباح بجامعة تلاحظ يجوز للمقرض ان يأخذ على قرضه ارباحا. قياسا على جواز اخذ البائع للارواح بجمعه. ما هو الاصل هنا بغض النظر القياس صحيح ولا لا؟ الجواز اخذ البائع للارباح هذا هو الاصل وهذا ثابت بالاجماع انه يجوز البياع ان يربح ولا ما يجوز؟ طيب اين حكم الاصل ما هو حكم الاصل جواز الجواز حكم الجواز. طيب الفرع ما هو يجوز للمقرظ ان يأخذ على قرضه ارباحا. العلة لا العلة الجامعة بين هذين الامرين عند هذا جمعه. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غلط. لكن سنتبين بعد شوي لماذا؟ اخذ المقرض ارباح اصل ولا فرع ولا حكم ولا عنده؟ حكم اخذ المنقرض فرع نحن قسنا على هذا الثاني اخذ البائع ارباحا هذا الاصل اللي عليه ولا لا؟ اصل هذا ثابت بالاجماع جواز اخذ الباع للارباح هذا هو الحكم. هذا حكم الاصل اللي بعده بجامع العقد هذه هي العلة احسنت طيب هل القياس السابق صحيح ام فاسد ولماذا؟ فاسد فاسد ليش ما هو النص اللي ورد بخلافه؟ تحريم الربا واحل الله البيع وحرم الربا. اخذ القرظ في اخذ في القرظ هو عين الربا. صح ولا لا؟ تقرض وتاخذ ربح هذا عين الربا وحرم الربا. اذا ورد في نص اذا وقياس فاسد نسميه العلماء فاسد الاعتبار. وللقياس مفسدات ان بدت فيبطل القياس منها ما ثبت منها اذا ما خالف الاجماع او خالف النص قضى امتناعا. وقد قال الناظم لا نص في الفرع شروط القياس لا نص في الفرع. الفرع هنا فيه نص ولا ما فيه نص؟ فيه نص. فيه نص بالتحريم فلا يجوز ان تقيس. واضح؟ اي نعم طيب ما الشرط المختلف الاقيس الاتي؟ الان مجموعة من الاقيس. كل واحد منها فيه مشكلة نريد ان نعرف ما هو الشرط المختلف في كل واحد منها؟ يقول يجزئ الاقتصار في الطواف على اربع اشواط. يقول لك يكفي الطوف اربع اشواط. ليش؟ قياسا الى اجزاء صلاة الظهر باربع ركعات بجامع العبادة. ايش المشكلة؟ عندنا شروط القياس تعرفونها. شرط ولصل العقل احكامه لا بقياس ثاني لا نص في الفرع وجود الجامع وحكمه كاصله تتابعي. علته انضباطها الظهور لا تبطل الاصل وكم تدوم. ايش مشكلة في هذا القياس احكام الاصل الاصل اليس محكما؟ كون صلاة الظهر تجزء باربع ركعات هل هذا حكم منسوب؟ لا حكم ثابت ما واذا ليست المشكلة في احكام الاصل. العقل للمعاني كون صلاة الظهر اربع ركعات هل هو امر معقول والمعنى ولا امر تعبدي؟ تعبدي اذا المشكلة في عدم تحقق شرط العقل معاني الاصل غير معقول المعنى فلا يصح القياس عليه واضح مشايخ طيب واللي بعده تشترط في مس شاشة الجوال عند ظهور الايات قياسا على اشتراط ذلك لمس شريط القرآن. لان شريط القرآن الكسل زمان كان سي دي مثلا يقاس على المصحف الورقي بجامع تظمنه الايات شوف يا شيخ اسمع معي هذا يقول عند مس شاشة الجوال لازم تتوظأ قياسا على ايش؟ على السي دي والكاسيت بنقيس على ايش على المصحف. في مشكلة في هذا القياس ما هي؟ ان يكتشف المشكلة في هذا القياس حاول تراجع اركان القياس قلنا شرط ونصل للعقل وللمعاني احكامه لا بقياس ثاني لا نص في الفرع وجود الجامع وحكمه كاصل الاصل هنا ها ما في مشكلة الى نصه في الفرع هذا المطلوب نحن نبغى لاحظ وشرط الاصل العقل للمعاني احكامه لا لا بقياس ثاني. الان احنا قلنا يقاس الجوال على الكاسيت ويقاس الكاسيت على المصحف الذي قسنا عليه ثابت بالنص ام بالقياس؟ بالقياس. اذا قولنا لا بالقياس اثنين اذا لا يصح هنا ان نقيس اننا اثبتنا القياس على ما ثبت بالقياس. فالشرط المختل هو قوله لا مقياس ثاني ما هو متحقق. واضح. طيب اللي نكاح المتعة جائز قياسا على جواز الزواج بنية الطلاق بجامع انتهائه بالطلاق المتعة جائز قياسا على الجواز الزواج بنية الطلق. وجامع انتهاء للطلق ما هي المشكلة هنا هل الزواج بنية الطلاق ثابت بالنص؟ لا اذا مسألة لا مو احكام الاصل. لا بقياس ثاني هذا واحد في مشكلة ثانية اكبر احسنت اللي قال لنا الصنف اللي قلت له ناس نقول ايضا لا نص في الفرع زواج المتعة يا شيخ فيه نصب تحريمه نمر معاكم قبل شوية ها كنت اذنت لكم في الاستمتاع بالنساء ها وجاء النهي اما انه الى قيام الساعة. اذا زواج المتعة لا يجوز ان تثبت زواجه جوازه بالقياس لانه فيه نص بتحريمه. واضح؟ اذا الشرط المختل نصه في الفرع واضح؟ هذه بعض الامثلة على موضوع شوفوا اركان القياس