بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. هذا اه مجلس من مجالس مدارسة بعض القواعد الاصولية المرتبطة عمدة الاحكام وكشف اللثام الغرض منها هو تنمية ملكة اصول الفقه وليس الغرض منها تحقيق مسائل الفقه تمام؟ اه ولا يعني الجزم انما هي مجالس مذاكرة ومدارسة لا ينبغي ان يتعدى بها هذا بحيث انه ما يقال فيها يصدر عنه في الفتوى او يظن انه يعني يعني اجتهاد وبذل الوسع واستفراغ الوسع في طلب الحكم والاستنباط فهذا ليس لي ولا لكم فاني ليش اقول لسا لي ولا لكم اما لي فانا اعرف نفسي اني لست من اهل الاجتهاد ولم ابلغ رتبة الاجتهاد ابدا ولا يجوز لي شرعا ان يعني استنبط تمام واما واما بالنسبة لكم فاني لا ازن لاحد قد بلغ رتبة الاجتهاد ان يحضر هذا الدرس لانه ليس من الادب ليس من الادب ان يتحدث المقلد ها مديرا في مجلس المجتهدين واضح طيب نأتي الآن نستكمل ما شرعنا فيه فنقول بالنسبة فنقول بالنسبة يقول شيخنا والدرس الى التحرير ايفاز ابن بهجة النحريري الله المستعان الله يجزاك خير اه نأتي الى ما يلا يا شيخ تركي دامك انت بدأت فماذا في الحديث من المسائل لم تمر معناه انا بالمناسبة مرة سألني واحد يقول اه يعني كتب لي السؤال في الدرس انه هل يجوز لي ان اخذ بالراجح من اقوال اهل العلم او لا يجوز لي ذلك هل يجوز لي ان ارجح في المسائل فقلت له لا يجوز لك ان ترجح فان الترجيح لا يجوز لمجتهد ولا يمكن للمجتهد ان يخفى عليه حكم هذا السؤال؟ جواب هذا السؤال لا يمكن ان يخطر على المرسلين لذلك انا اعرف انكم تم القصف بنجاح. طيب شيخنا المسألة اذا احدثت نقول هنا احدث فعل وهو نكرة والنكرة في سياق الشرط الطعم مم. فيكون هنا الحدث الحدث الاكبر او الاصغر فيقول الشيخ ان هذا نكرة في اه الشرط فتعم اي حدث سواء كان حدثا اصغر او حدث اكبر نعم وش قال الناظم في النكرة في السياق الشرط وهذا الاشكال انه ليس موجودا في النجم الصغير. وهو يقول نكهة في منو في او مانوي او عكس. نكهة ليست موجودة والسبب في هذا يا شيخ السبب في هذا ان النكرة في سياق الشرب بس كانه فيه تشويش عند احد الاخوة لو يتكرم بس يحطها آآ اقول انه السبب النكرة في سياق الشرط قد حصل فيه اختلاف هل تفيد العموم او تفيد الانطلاق وانا ظني ان هذا الخلاف ليس خلافا حقيقيا وانما هو باختلاف زاوية فهنا هذا اذا احدث ينطبق على اي حدث هذا الحدث او هذا الحدث ها كل ما وجدت فيه اي شيء توجد فيه حقيقة الحدث تمام انتم تسمعوني ولا نقطعك ايه فاقول اي اي فرد من افراد الحقيقة تمام؟ انطبق عليه. وهل هذا الانطباق شمولي ولا بدل لي؟ لان الفرق بين ايش يقول الخديم يا شيخ عبد الكريم ولا ما هو موجود عبد الكريم ولا موجود انت عموم احسن الله اليك يقول عموم ما عماه شمولي جلي اما عموم مطلق فبدري اي نعم هذا محمد الحسن والاحمد ذو الخدي اليعقوبي موجود اليعقوبي نعم العموم آآ لو جئنا ونظرنا الى النكرة في سياق الشر حقيقة تجد انه فيه تردد هل عمومها شمولي او عمومها بدني يعني هل انت اذا تقول اذا احدث الانسان كل الحدث ولا اذا احدث اي فرد يعني استغراقه الان لا بد ان يستغرق الحدث ولا انه آآ فرد من افراد واحد فرد اذا تحقق فرد من الافراد وجد الحكم تمام فهو سببه تردد النظر بين هذا وهذا منهم من قال نوت يعني يعتبر هذا من باب المطلق ومنه مصدره من باب العموم والخلاف فيما يبدو خلاف لفظي والله اعلم يعني اختلاف لا يترتب عليه طيب لكن ما الذي يمكن ان نفرعه على هذا يا شيخ آآ تركي اذا قلت ان الان نكرة في سياق الشرب فانها تفيد العموم. ما الذي يمكن ان تفرعه على هذا العموم؟ الحارث الاصغر او الحارث الاكبر كلاهما يعني ان من من احدث حدثا اكبر فانه يلزمه الوضوء هكذا هذا طبعا هذا مذهبنا حنابلة. ان من احدث حدثا اكبر لزمه الوضوء وكل ما اوجبه بس انا اوجب وضوءا كما قال في الساد جيد؟ نعم. فيلزمه الوضوء عن الوضوء اذا اغتسل نيته بنية رفع الحدثين او بنية رفع الحدث مطلقا فان هذا يكفيه عن الوضوء. تفضل يوسف اذا حدث اذا هنا شرطية انا هذا الذي اعرفه اذا فيه احتمال اخر الاحتمال الظرفية يا شيخنا ولا لا ما ادري والله اعلم اذا احدث هذا الشرط حيث تحقق وجب تحقق تحققه لكن الظرفية تأتي في مثل مثلا خرجت فاذا جيد هكذا ولا هذه الفجائية. هاي فجائية. فجائية. فاذا اذا احدث اي زمن احداثه انا ما ما استطيع ان افهم هذا لكن وش رايكم اصلا اي شيخ ايمن ولا هما يعني الشرطية تظمن الظرفية هي هي اصلا يا شيخنا اذا اه ظرف لما يستقبل من الزمان اه ايوه اذا الشرطية اه تفيد تفيد الظرف. استقبال الظرف. مثل اين الشرطية شيخنا؟ اين متى مم تمام او المكان او الظرف جيد جيد وش قال مختصر التحرير شيخ عبد الكريم يقول اه وتأتي ظرفا لمستقبل لا ماظ وحال متضمنة معنى الشرط غالبا تمام تمام يعني ما في تعارض هنا دلالتها على الشرطية لا تعارضه كونها ظرفا مظبوط الشيخ ايمن نعم يا شيخنا نعم تمام تفضل الشيخ عبد الرحمن فيه تعارض بينهما بس خلاص الاخوة قال هي جمع تمام تمام ممتاز طيب شيخنا تفضل يا شيخ حمزة يعني لو سمحتم يعني عندنا اذا احدث اذا قلنا تعم الحدث الاكبر والاصغر فيصعب بعد ذلك ان نقول حتى يتوضأ لانه هذه غاية يعني ينبغي يعني يترتب عليها انه اذا توضأ فهناك يحصل القبول يعني هناك الحدث او تنفع بالوضوء طبعا في الغسل يعني وان كان الحدث في العادة يدخل في وضوء الغسل لكن الظاهر ان هنا غير مراد وانما يحصل بدليل خارجي او بقياس او نحو ذلك جميل نعم الشيخ طبعا ما القاعدة الاصولية التي يمكن ان نستخدمها هذا الاعتراف قال فماتلته ما تلاها يعني الحكم الذي قبل الغاية يعني يختلف عن حكمه بعد الغاية فهذا من باب من باب اه اعمال مفهوم الغاية اضافة الى القول بعموم المفهوم قول بعنوف المفهوم والمفهوم دلالته تعم او لا تعم تعم عند بعض عند الاكثر ليس عند البعض كذلك مفهوم الى مختلفين ايوا اقرأ اعد البيت. المقتضي عم جل السلف هناك مفهوم بلا مختلف يعني ما في خلاف قصدك المراقي لا لا هذا هذا حقت خلاف المقتضي شرح البيت لانه هو فيه خلاف يسير فيه خلاف يسير القول طبعا عندنا العلماء على طائفتين منهم من يرى الاحتجاج بالمفاهيم ومنهم من لا يرى احتجاج بالمفاهيم. الذي لا يرى الاحتجاج بالمفاهيم هذا لا يبحث معنا اصلا في المسألة هل هو عام او لا يعم هو يقول لك لا يدل اصلي اما من يقول بان المفهوم محتج به فان جمهورهم قالوا بان المفهوم يعم والذي يقول ان المفهوم لا يعم في الحقيقة مذهبه قريب من مذهب من لا يرى الاحتجاج بالمفهوم ممن ممن يرى عدم عموم المفاهيم الامام ابن تيمية رحمه الله يرى ان المفهوم لا يعم لكن الجمهور يقولون يا عم ما معنى عمومه في مثل هذا الحديث يعني اذا احدث حتى يتوضأ. فاذا توضأ تمام صحت قبلت صلاته لا يقبل الله صلاة احدكم لا احدث حتى يتوظأ فاذا توضأ قبلت صلاته في جميع الصور تمام؟ فنقول اذا توضأ نحملها كل شخص يتوظف صلاته صحيحة كل شخص يتوضأ الا ما ورد ايش؟ التخصيب ان يرى نعم شيخنا من يرى ان العمومة من عوارض الالفاظ يقول اه انه العموم المفاهيم لا عموما لها ومن يرى ان العموم من عوارض المعاني يقول المفاهيم لها عموم وكذا ما ما احسب ان هذا يعني يضطرد لان البرماوي ذكر في منظومة شرح المنظومة وش يقول؟ لم ينضم لكنه ذكر نصرا ايوة ماذا قال؟ تكرمن؟ يعني كتاب ليس وجود يعني قريب منك لو قريب اقرأه. ان شاء الله ارسل للمجموعة قريب اقرأه. طيب شيخ عبد الكريم نشرك في نشر البنود لك مفهوم يقول قوله كذاك مفهوم يعني انه لا خلاف في عموم المفهوم موافقة كان او مخالفة نحو فلا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما الاية نقلها العرف الى حلم جميع الايذاءات والاسلافات نحو قوله صلى الله عليه وسلم مطلب الغني يقول تمام. قبل الحاصل ان اللفظ الدال على مفهوم الموافقة والمخالفة صار عاما فيهما بواسطة العرف في الاول وبواسطة العقل الثاني. والخلاف في ان المفهوم مطلقا لا عموم له لفظي تمام قال وقال في قال الغزايل مفهوم لا عموم له ايوة وقال الامدي ومن تبعه ان الخلافة بان المفهوم لا يعم له لا يتحقق لان مفهوم المخالفة العامة فيما سوى المنطوق به لا يختلفون فيه ايضا هم. فقال صاحب المحصول انه على انه لا يسمى عاما لفظيا. فقريب. ايوا. وان على انه لا يفيد انتفاء عموم الحكم. فدليل قول المفهوم حجة ينفيه ايوا تمام. هذه هي القضية يعني لعله اللي قال الكلام الذي ذكرته اذا كان قاله البرماوي انه من جعله من عموم من عوارض الالفاظ يكون اعتراضه على التعبير بالعموم الاصطلاحي ربما. اما انه يعم ما عدا المسكوت عنه فهذا لابد منه وهو قول الجمهور المحتجين بالمفهوم لكن الامام بن تيمية لا يراك وانا يبدو لي والعلم عند الله انه الخلاف قد يكون له بعض الثمرات على الاقل في السياق النقاش في بعض الاستدلالات. من ذلك ان الامام ابن تيمية مثلا آآ في حديث القلتين تمام قال انه يكفي ان ينطبق بصورة من الصور فاحد مستندات الامام ابن تيمية في ترجيح حديث الماء اه لا ينجسه فينا المظهور لا ينجسه شيء على حديث القنتين احد مستنداته انكاره انكاره عموما على كل حال لن نخرج كثيرا نرجع والى ما كنا فيه فنقول انه تعميم المفهوم هنا اذا قلنا حتى يتوضأ عم ذلك ان كل متوضأ ايش؟ بعد حدث صلاته مقبولة. هذا معنى العموم. عموم المفهوم. كل متوضئ بعد الحدث لانه حتى يتوضأ فكل متوضأ صحت ايش قبلت صلاته واضح؟ وهذا عموم ولكن هذا العموم لا شك انه قد وردت ادلة اخرى تخرج منه بعض الافراد فنقول مثلا الجنب اذا توضأ الجنب اذا هذا طبعا كلامنا الان على فرض ادخال الجنب في قوله اذا احدث على فرض ادخاله فاننا نقول آآ هو لا يدخل في عموم المفهوم هنا ولا يكفيه الوضوء بل نقول حتى يتوضأ ويزيد على ذلك ايش؟ سيدنا حتى يتوضأ ويغتسل في صورة الجنوب. هذا لو ادخلناه هو الذي ذكرته يا شيخ آآ شيخ حمزة هذا انه نقول اذا احدثت هذا فسرها السياق ان المراد بالاحداث هنا الحدث الاصغر ثم انه يحتاج الى بحث هنا ايضا اخر يحتاج الى بحث اخر في الحقيقة الشرعية للحدث لان نحن لما قلنا يعم الحدث الاكبر والاصغر هذا فرع عن كون الحدث ها المحدث شرعا لفظ يعني الحقيقة الشرعية للفظة الحدث تعم الصورتين. نعم الحقيقة الاصطلاحية لا شك انها تعم الصورتين. الحدث الاكبر والاصغر لكن كما تعلمون لا يجوز ان نفسر النص الشرعي بالحقيقة الاصطلاحية عند الفقهاء فينظر هل ورد لفظ الحدث في النصوص الشرعية وكان المقصود به الحدث الاكبر الغسل. وبحثها بن دقيق اه جيد ماذا قال تكلم هنا ان له عدة معاني هم اجي يحضركم الان نفس من النصوص الشرعية ورد فيها لفظ الحدث على الحدث الاكبر حتى نقول لا مانع لانه ورد مثلا ان المؤمن لا يجوز لا ينجس ورد آآ الجنابة تمام فقط من باب بحث الحقيقة الشرعية لهذا اللفظ هل ورد تسمية الجنب محدثا صليت باصحابك وانت جنب على كل حال يحتاج تأمل. شيخنا استلمكم الله تفضل شيخ يوسف. عودة الى اذا شيخنا اذا الشرقية تتضمن الظرفية تمام نعم اذا محمد فاكرموه. لكن اذا الزمانية آآ لا لا تظنون الشرطية بالضرورة. والليل اذا سجى اي ليس فيها شرط. وعلامة الشرطية ان انها تجزم تجزم في على الشرط وجوابه هذا ملف اذا لا تجزم نعم اذا لا تجزم. تجزم في الشعر تجزم في الشعر. في الشعر خاصة وفي غيره. وفي ضرورة يعني لا لا رووك في ذلك رووا في ذلك ليس بالضرورة ليس بالضرورة. ليس ليس ضرورة الشعر بالشعر باتفاقة. ثم اذا في الشعر لا في النثر لكن لكن ورد كذلك اللزم بها تأتيه شرطية. صحيح على كل حال جيد لو آآ يعني حررتم المسألة وناقشتموها في المجموعة نستفيد منكم في هذه الى الشرطية واذا والى الظرف حروف المعاني يا شيخ آآ شيخ آآ شيخ عبد الكريم حروف المعاني في مختصر التحذير هل ذكر المعاني في معاني اذا يعني هل لم يطل فيها؟ قال اذا لمفاجأة حرفا تأتي ظرفا لمستقبل لا ماظي وحال. متظمنة معنى الشرط غالبا المقصود شيخنا ان معاني هنا ولا لا؟ نعم نعم سمعتك شيخ آآ عبد الكريم طيب شيخ يوسف آآ تقول شي؟ يا مغني اللبيب او كنت تقول لبيب كذلك في قواعد في قواعد في القواعد الاعراب لابن هشام اظنه ذكر ذكر الفرق القضية شيخنا ان اذا الشرقي تتضمن الظرفية يتضمن الظرفية الدلالة على الزمان لكن لكن اذا اذا تمحضت اذا في الدلالة على الظرفية لم تدل لم تدل على الشرطية كما في قوله عز وجل والليل اذا سجى وعلامة وعلامة الشرطية جزم جزمها جزمها للفعل الشرط وجواب المشكلة هذي العلامة ليست وجوابي نعم نقول العلامة لكنها هذه ليست مضطردة العلامة ليست كذلك نعم طيب على كل حال قد تطلب جوابا غير فعل منه مم احسن الله اليكم شيخنا في مغري اللبيب ايوه اه ذكر لها وجهين قال اذا على وجهين احدهما ان تكون للمفاجأة مم. والثاني من وجهه اذا ان تكون لغير مفاجأة فالغالب ان تكون ظرفا للمستقبل. مضمنة معنى الشرط فجعل المعنى الاصلي لها الظرف والشرط مضمن فيها مم تمام يقول هنا جمع الجوامع السادس واذا للمفاجأة حرفا وفاقا للاخفشي وابن مالك وقال المبرد وابن عصفور ظرف مكان والزجاج والزنقشري ظرف زمان تلد ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرطي غالبا وندر مجيئها للماضي والشأن جانا الكوكب الساقع وهو ظرف للاستقبال شرط اذا وقل ان تخرج عن افراد ذا وللمفاجأة ثقيل حرفا او بمكان او زمان ظرفا طيب على كل حال يعني تزيدون ان شاء الله فائدة في المجموعة طيب من عنده مسألة اخرى شيخنا واحد استطاع انه يفيدنا في لفظة الحدث بالنصوص الشرعية احدث يحدث الى اخره هل وردت بمعنى الحدث الاكبر والحدث الاصغر يعني جيد لو فيه نصوص تجمع في هذا مفيد. رضي الله عنه ايوة اه تفسير ابي هريرة لما سئل سأله رجل في هذا الحديث ما الحدث؟ فقال فساء او ضراط فهو فسره بالحدث الاصغر. ايوه جيد تفسير الراوي اه لما رواه هل يتعين الاخذ به؟ وش تقول يا شيخ عبد الكريم الاصوليون ذكروا هذه المسألة بل المسألة منها ليست ايوه في السنة نعم لكن القرآن لم يذكره السنة ماذا قالوا محملين نعم ويجب حمل الصدر ويجب حمل الصحابي ما رواه على احد محمليه تنافي هؤلاء ويجب الاخذ ويجب حمل ويجب ويجب عمل بحمل الصحابي ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على احد محمليه تنافي او لا؟ تنافي او لا؟ زين فهذا هذا يقوي ما ذكرته يا شيخ حمزة كان الصحابي لما يحمل الحديث على احد يتعين الاخذ به فهذا يقوي ان المراد الحدث الحدث الاصغر لكن الشيخ هل هل يمكن ان نقول ان ان معنى ان هذا يفيد على ان الحدث اصلا؟ لم يكن معلوما عندهم انه للحدث الاصغر الراويح السامع احتاج الى ان يسأل عن معنى الحدث هنا لأنه ربما يكون عنده كان مشتركا بين الأمرين. هل ممكن ممكن لكن كونه سأل يدل يعني قد يستدل به على اصل الاشتراك لا على الاشتراك في هذا الحد لا اصل الاشتراك هذا هو الذي كنت اريد مم جيد اصلا من الاشتراك طيب فيه مسألة اخرى احد عنده شيء اخر؟ اي نعم شيخ ايش اسمه؟ ابو معاذ عبد الرحمن اه طيب تفضل ابو معاذ ثم عبد الرحمن تفضل يا ابو معاذ شيخنا ما ادري عاد ذكرتوها او لا يعني لا يقبل الله ان هذا انه نفي يعني اه نفي يعني هم. ايه نعم انا قصدي ان الصيغة هذي نفس اه انها بسم الله انها نفي وان هذا يعني طبعا نركز ها اه اريد ان اركز الان القواعد المثمرة لفروع فقهية جيد اي نعم نعم. تفضل يا شيخ. ان ان هذا نفسي والنفي هذا يعني نهي وزيادة. وبالتالي يدل على البطلان. لان النهي يدل على الفساد هو طبعا هذا انما يحتاج له لو قال لا يصلي احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اما وقد قال لا يقبل الله صلاة احدكم فهذا خلاص يعني انتهى فقد نص على البطلة المباشرة لكن لو قال لا يصلي صح نفسه. بمعنى النهي يعني نعم لا هو ما هو خبر بمعنى انه هو خبرنا خبر بمعنى الخبر ليس خبرا بمعنى النهي اه جميل. وخبرهم بمعنى الخبر لانه اخبار عن عدم الصحة وتعرف الاحكام الوضعية اخبار ليست ليست انشاءات طيب شيخ على ذكر القبول يا شيخ يعني خلافات اللي في القبول اللي قيلت في القبول يعني المعاني الثلاثة اللي ذكرها ابن رجب هل هذه تعتبر حقائق مختلفة للقول او او نقول لا يعني هذي تعتبر من افراد العام ما يعني ما يسوغ انها تكون مفرد العام ما يصلح على ما قاله ابن رجب اذا انا ما قرأت الكلام الصراحة انا ما قرأت الكلام لعل ارجع اليه لاحقا واقرأ ان شاء الله طيب في مسألة تفضل من القواعد المثمرة للفروع الفقهية تفضل شيخنا شيخنا ابو ما الحدث؟ فقال فساو او ضراط علق الشيخ ابن دقيق خادم هذا التعليق قالوا لعله قامت له ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص هم وهنا هو قوله فساء ضرار آآ هذا فيه مسألتان. المسألة الاولى التمسك بهذا لاخراج البول والتمسك به لاخراج الحدث الاكبر يعني ان نقول خصه بالحدث الاصغر او نقول خصه بالصورة هذه المعينة. محتمل نعم ان يكون ذكر الفساد والضرر ويكون هذا اراد التنبيه بالادنى على الاعلى. ولابن البطال له والغائط وسائر الحدث الاصغر جيد ويحتمل ان يكون خصه حدث الاصغر دون الاكبر. تفضل اقرأ ابن بطال قال فانما اقتصر على بعض الاحداث لانه اجاب سائل سأله عن المصلي يحدث في صلاته فخرج جوابه على ما يسبق المصلي من الاحداث في صلاته لان البول والغائط والملامسة غير معقودة في الصلاة. وهو نحو قوله للمصلي اذ امره باستحصاء باستصحاب اليقين في طهارته. اي لا ينصرف حتى فيسمع صوتا او يجد ريحا ولم يقصد به الى تعيين الاحداث وتعدادها صحيح وهذه القاعدة الاصولية التي اعملها الامام بن بن بطال ما هي هذه القاعدة الاصولية هي الاخ عدم الاخذ بالمفهوم اذا كان آآ جاء او النطق ان جلب كما قال المراقي جاءت جوابا على سؤال نعم عدم اعمال المفهوم اذا جاء جوابا على سؤال ويمكن ايضا ان تخرج على انه اذا جرى مجرى مخرج الغالب لان الغالب في الحدث في الصلاة انما يكون يعني آآ انه ما يكون نادرة. آآ في الفساء والضرط ولا في غيرهما وغيره نادر لاحظوا مذاهبه ممتنع يجري المبنى الصغير وش قال في هذه المسألة؟ اذا خرج مخرج جواب على سؤال وشرط الا تكون خرجت ايوه آآ لغالب او حالة او فخم الجواب عن السؤال ممكن نجاوب على السؤال اتفضل يوسف الشيخ قال سلمكم الله لا لا يمكن ان يستدل على ان الحدث انما المقصود به الحدث الاصغر بدليل المقابلة. اذا حدث حتى اتوضأ نعم اه نعم هذا حتى يتوضأ ممكن هذا هذا يقوي مثل ما ذكر الشيخ حمزة صحيح يدل على قرادة الحدث الاصغر للاكبر صحيح في مصادر عن المطلوب يا شيخنا. هو هو بس شيخ آآ شيخ آآ ايه يقول الشيخ تركي مصادر طبعا هو محل البحث يا شيخ ما هو جهود المصادرة يقول محل المصادر عن المطلوب انك تقول لان في حدث اكبر لا يطالب بالوضوء فدل على ان المراد حدث اصغر هكذا؟ ايه ولكن هذا ليس فيه مصادرة على المطلوب. ما هو المطلوب الذي لا هذا فيه؟ المطلوب هو ان نثبت وجوب الحدث ان نثبت وجوب الوضوء على من عليه حدث اكبر مذهبنا نحنا من عليه حدث اكبر يجب عليه الغسل والوضوء ايوه يا شيخنا لا يجيبون ذلك. لا السياق شيخنا يعني السياق سباقا ولحاقا من من المقيدات فلا يمكن ان هذا هذا زين الاستدلال بالسياق تعرف وش ميزته شيخ يوسف؟ نعم لا يطلب عليه الدليل البرهان لا يطلب طب عليه دليل خلاص انت كذا ما نقدر نقول وش الدليل على ان السياق خلاص جزاك الله خير انتم المالكية لا يجب على الجنب لا يجب عليه الوضوء صح ولا لا تحصى اذا اغتسل حتى لو بنية الغسل فقط صح له ان يصلي اليس كذلك لازم يتوظأ ويغتسل ويمكن ان يغتسل بس بشرط استحضار نية رفع الحدث الاكبر والاصغر او نية رفع الحدث مطلقا اما لو نوى رفع الحدث الاكبر فانه يبقى عليه رفع حدث الاصفر نعم لا يرون تداخل العبادات الا يرون بس اذا بالنية يكفي التداخل بمجرد الفعل يعني على تفصيل طويل في مسألة التدخل بارك الله فيك يا شيخنا السياق من المقيدات اه اين السياق هنا يعني هو هذا السياق يا شيخ ايمن. السياق هو ما تستطيع ان تقول اين ولا ما هو؟ السياق لا يطلب عليه دليل. يقول لك انا فاهم اللغة العربية وانا متمرس فيها وهذا الذي يفهمه العرب من الصيغ. صعب اقامة فقط اي نعم قلت صعب اقامة الدليل على السياق شيخنا هناك مسألة في الحديث اظن يترتب عليها شيء نعم هي قوله قوله. بس بالنسبة الوضوء الذي عليه حدث اكبر الراجح انه يلزمه الوضوء مع الغسل هذا الراجح عند الحنابلة طبعا بس عشان ايش نزعل المالكية شوي انه يقول الدرس بيصير للحنابلة فقط لا بد شوية يعني يكون يكون لنا سلطة عليكم شيخ طبعا الراجح المقصود الراجح عند الحنابلة والا فانا كما قلت لكم لا يجوز لي الترجيح. صاحبكم الغلاوي يقول وما ذي قصورنا وتعلمه في حالة الترجيح من تكلم فإن يقل مالي سوى هذه المرتبة قلنا فما على السكوت ما اعتبه فما به غيرك عن فقه ما للنفس لا تطرد به مقام. تفضل يا شيخ ابو صلاح ما المسألة التي في الحديث؟ الحديث اذا اذا احدث احدكم. مم. قوله احدكم من اسم اه معرف بالاضافة احدكم ويفيد العموم وما اضيف وما الى كما قال في المراقي ما الى معرف اضيف لا لا اه وبتحقق الخصوصي قدرو فيه. الشطر اللي قبل هذا ما قال به بالاضافة الى المعرض الحقوق الخصوصي هذا يفيد العموم هنا من ناحية نقول ان كل من احدث سواء كان مكلفا بالعبادة او غير مكلف بها صلاته اي احدكم يقول اه بالصلاح انه تعم فتعم آآ المميز والبالي لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فنقول هذا يفيد مثلا يفيدنا في مسألة قوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فنقول يؤمروا بالصلاة ويأمروا بالوضوء لان النص هنا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ احدكم تعم الرجل والصغير نعم يعم هذا بحث اخر ممتاز. قوله احدكم اللي هو ضمير الجمع هذا المذكر حصل فيه الخلافة. وش يقول في مختصر التحرير؟ منهم من يقول انه يدخل فيه النساء تبعا ومنهم من يقول يختص بالرجال. وش قال مختصر تحرير الشيخ عبد الكريم مثل ما ذكرت انه قالوا كالمسلمين وفعلوا يعم النساء تباعا يعم النساء تبعك. نعم فهذا من يقول ان هذا الضمير لا يعم النساء تبعا. ماذا يقول في هذا لا يقول ان الحكم فيهن مخالف. وانما يقول بالقياس الجلي. يثبت الحكم بالقياس الجلي لا باللفظ واضح؟ في المرتقى بقوله وشامل لهن من شرطا وفي خطاب واحد سواه منتفع ماذا والصفاح بالمراقبة وفي شبيه المسلم اختلفوا في شبه المسلمين اختلفوا المسلمين اللي هو جمع المذكر السالم وكذلك الضمير هذا فيه الخلاف نفسه او نحوه طيب شيخنا عفوا. طيب تفضل الشيخ حمزة باقي مسألة التيمم هل يدخل هنا؟ بالقياس او انه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالغالب مم جميل لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لو اخذنا بالفاظ الحديث دل على ان فاقد الماء يدخل في العموم هذا يمكن ايضا ان يدخل في عموم احدكم فانه يشمل واجد الماء وفاقد الماء تمام؟ لكن هل هذا الخصوص محفوظ ولا دخله التخصيص؟ هل هذا العموم محفوظ ولا دخله التخصيص نقول دخله التخصيص ويمكن ان يجعل من امثلة تخصيص القرآن للسنة فان هذا حديث عام وجاء تخصيص في القرآن في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا تضيعون بالاحوال ها لا هذا لسه هذا يمكن ان يجعل من باب عموم الاحوال حالة كونك فاقد وغير الفرد نعم صحيح هذا هذا صحيح هذا يعني اقرب اقرب ان يكون من باب عموم الاحوال. انه قوله احدكم احدكم آآ يعم الاشخاص تمام؟ فهل يعم الاحوال اللي هي فقد حالة فقد وجود الابحاث حالة وجود الماء وحالة عدم الماء فيه مسألة اصولية وهي عموم الأشخاص تستلزمه عموم الأحوال وش قالها ذكرها في المراقي قال فيها ويلزم العموم في الزمان والحياة للافراج يا مكان ايوه هذي اللي قالوا عمم التقية اي نعم البيت اللي بعده اطلاقه في تلك القرارات وعمم التقي اذا ينافي ايوا ممتاز هنا المسألة ان هل هذا الحديث نقول دلالته على حالة الفاقد والواجد من باب الاطلاق انه نقول لم يقيدها بواجد الماء وفاقد الماء او نقول دلالته على ذلك من دلالة العموم هذا فيه خلاف منهم من نقول دلالة اطلاق منهم يقول دلالة عموم تمام؟ وربما يكون سبب الاختلاف زاوية النظر كما ذكرنا تمام؟ ممكن يكون زاوية النظر كما ذكرنا في مسألته احسن الله اليك سابقا. حتى يا شيخ في حتى انتهى الوقت يقول ليقطع البث يلا عليه. لعلنا ان شاء الله نرجع الى هذا في درسنا القادم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. وبارك الله فيكم في امان الله مشايخنا