الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا مع مدارس عمدة الاحكام وكشف اللثام من خلال اه يعني ربط القواعد الاصولية بالاحاديث وشرحها وذلك على سبيل التدرب والتعلم لا على سبيل التقرير والتحرير والتحقيق يعني نسأل الله عز وجل ان يكون ذلك خطوة تعلم علم اصول الفقه والقدرة على تطبيقه طيب اه كان في مسألة اظن الدرس الماضي وقفنا عندها نعم ثقة تامة قلنا كيف يدخل في الله ايوه نعم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اه قوله حتى يتوضأ بالنسبة للتيمم اما ان يكون هذا من باب تخصيص العموم فنقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وفي موقف نفي الحصر شيخ نعم اقول انه اما ان يكون ذلك من باب تخصيص العموم في قوله احدكم فانه يعم الواجدة للماء والفاقد للماء وقلنا هذا العموم تعميم قد يكون من باب مسألة ان عموم الأشخاص يستلزموا عموم الأحوال والخلافة المذكورة هل هو من باب الاطلاق ولا من باب اه العموم جيد فيتناول حالة الفقد وحالة وجود الماء ثم جاءت النصوص الاخرى باخراج حالة فاقد الماء من هذا الحديث وان فاقد الماء تقبل صلاته ولو لم يتوضأ هذي طريقة. الطريقة الثانية تقول لا ان قوله اذا احدث حتى يتوضأ ان كلمة حتى يتوضأ يدخل اصلا في كلمة حتى يتوضأ معناها حتى يتطهر بوضوء او غسل تمام وذكرها بعض الشراح واستدلوا لها بحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء خلاص فيكون هذا يعني يراد به حتى يتطهر ولا يكون المراد به خصوص الوضوء وعلى كل حال كلو الحاصل واحد تمام اي نعم تفضل الشيخ سخن عليه يمكن ان يقال هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا احدث حتى يتوضأ انه حصر رفع الحدث بالوضوء فكان آآ الوضوء هو الذي يرفع الحدث والتيمم المبيح اه كيف اخذت هذا دلالة الاشارة لا هو عندنا الحديث يقول اذا احدثت ما تصح صلاتك اتوضأ وهذا ليس يعني ليس بالضرورة ان الحديث يدل على ارتفاع الحدث بالوضوء اصلا انما يدل على جواز الصلاة من احدث اذا توضأ فما في ما فيه ذكر ان الوضوء رافع للحدث لانه ليس فيه تنصيص على ذلك حتى يقال ان فيه حصر رفع الحدث بالوضوء فيكون اه التيم ليس رافعا. هذا الذي افهمه والله اعلم شيخنا ان فيه حصوة بالنفي لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ حصر ايوه القبول حصر قبول الصلاة نعم صحيح لاعب هو لا يقبل حتى يتوضأ يعني فيه حصر الا صحت صلاته لكن هذا الحصر خرج عنه بمسألة التيمم اه بالدليل الخاص نعم طيب نشوف ماني من الشباب. شيخ حسن بشبح شوان يا مرحب شيخنا. مرحب بالشيخ. عندك شي في هذا الحديث شيخنا فحتى يتوضأ هل هذا من التخصيص مخصص للغاية او انه بمفهوم الغاية هذا يدخلنا في المسألة فيها شوف يا شيخ انتبه الى هذا عندنا عموم خلاص وانا ساعود يعني انا ما ودي ترجعونه للمسألة طال النقاش فيها. لكن اه لا بأس اذا احببتم وان كنت لا احب ذلك هي نفس مسألتنا يا شيخ حسن نفس مسألة اللي سبق النقاش فيها في مسألة التخصيص بالمخصص المنفصل. المتصل اللي هو التخصيص بالشرط. هي نفس المسألة ويرجى جعل النقاش فيها في المجموعة ايه فنحن نقول المنطوق والحديث لو قال الحديث لو قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث خلاص الله صلاة احدكم اذا احدث هذا يدل بعمومه ويتناول المحدث اذا توضأ والمحدث اذا لم يتوضأ ماشي ماشي ثم بعد ذلك ينحص لما قال حتى يتوضأ خرج من عموم منطوقه منطوقه كان يتناول كل محدث الان طبعا هو الاشكال انه هنا قولنا محدث حتى يتوضأ اصله اذا توضأ لم يعد محدثا ماشي؟ لا توضأ لم يعد محدثا لكن لو قال خليني اوضح لك بقولنا لا يقبل الله صلاة احدكم هذه تدل ان الصلاة لا تقبل من احد كائنا من كان هذا عمومي منطوق لكن هذا لما قال اذا احدث درجة كل المتطهرين واضح حتى يتوضأ خرج كل المتوضئين بعد الحدث من منطوق الكلام خروجهم لا يعني اعطاءهم حكما ما اعطيناهم حكم بس خرجناهم من هذا الحكم اعطاؤهم حكم هذا الذي يحتاج الى ايش ها يا شيخ حسن المفهوم هذا اللي يحتاجه واعطاؤه حكم يحتاج مفهوم اما اخراجه من هذا الحكم هذا لا يحتاج الى مفهوم. طيب اذا في حد عنده مسألة اخرى اصولية لها تأثير فقهي والا نقرأ في الشرح نعم يا شيخ اي نعم تفضل في تفسير الحدث مم. زكر بالدقيق الجديد ان بعض تفسير الحدث يترتب عليه ان هل الحدث مبيح او رافع نعم فلو وضحت لنا المسألة هذي؟ لا هذي قرأنا فيها نقرأ الان بس اذا عندك احد عنده استنباط يعني في الحديث لنا واذا قرأنا بالدقيق ان شاء الله نقف مع كلامه يلا استعنا بالله هذا ابو سلمان النحوي من من هو؟ ابو سلمان لا تصير شنقيطي اسم جديد انا انا هعدله الان. اه اه الشيخ ايمن. ايمن. مرحب مرحب. نصلحه الان ان شاء الله. لا بأس لا بأس انت كذلك نحوي ها يا شيخ عبد الرحمن لا لا لا فقط تانتوما انا بالتدريس في كل وقت وهو يقول اه من دل سمرها وش يقول الشافعي يلاه استعن بالله شيخنا العراقي وعليكم السلام ورحمة الله الله يرضى عنكم شيخنا بارك الله فيكم. مسألة صيغ الامر وصيغ النهي هل لها علاقة بهذا الحديث الحديث لا لا اجد فيه امرا ولا اجد فيه نهيا فما يتضمن ما انا لا ارى فيه امرا ولا نهيا. فيه نفي في خبر هذا الخبر لا يتضمنه الاحكام الوضعية ليست انشاءات بالضرورة انه يتضمن احسن الله اليك يعني هو حتى تستدل على تحريم الصلاة مع الحدث انت تستدل نعم ليس بخصوص هذا الحديث يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والامر بالشيء من ظده. وايقاع العبادة الباطلة. لا يجوز هكذا يعني لكن سبحان الله يعني ربطه بالحديث بشكل مباشر ما اعرفه الله اعلم جزاكم الله خير. طيب. اي تفضل شاف عبد الحق ايوه يا شيخ مرحبا عبد الحق انت ماذا حفظت في الاصول آآ الورقات ونظم بن ابي كفر طيب اتفضل يا عبد الحق حياك الله شيخ. شيخ اه هل هل يصح ان يقال عدم قبول الصلاة لانعدام شرطها يستلزم عدم المخاطبة بها. حال انعدام الشرط لا هذا ليس كذلك المحدث مخاطب بالصلاة وبشرطها ولكن الى عدم الفكر لا عاد الشرط حفظك الله شرط صحة وليس شرطه وجوب. الطهارة من الحدث ليست شرطا لوجوب الصلاة. انعدام الشرط يلزم منه انعدام الحكم. لكن يلزم منه انعدام الحكم الذي هو شرط فيه او ليس حكما اخر والشرط هذا شرط في الصحة ليش؟ ليس شرطا في الوجوب حتى ينعدم الوجوب وهو شرط في الوجوب فنقول اذا عدما عدم الوجوب ما نستطيع ان نقول هو شرط في الوجوب. فاذا عدم هو شرط في الصحة. فاذا انعدم ينعدم الوجوب له اذا مشغول يا شيخ لا شك ولا ريب ولذلك مثلوا بهذا في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة. لو رجعت كتب الاصول وجدت ان آآ العلماء يقول لك كيف تخاطبون الكفار وثم تقولون لا يصح لو صلى مثلا مخاطب بالصلاة لكن لا تصح منه نقول كما يقال للمحدث هو مخاطب للصلاة لكنها لا تصح منه شيخ يصيح هنا مثال هو يعني علاقته بالحديث يعني عدم قبول الصلاة في انعدام شرطها لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضأ نعم هذا آآ آآ المالكية يقولون ما يصلي فاقد الطهورين الامام مالك يقول لا لا يصلي ولا يقضي متيممة فاربعة الاقوال يحكين مذهبا. ايوه من لم يجد مالا ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهبا. مم يصلي ويقضي عكس كما قال مالك واصبحوا يقضي والاداء لاشهب تمام اذا هذا يصح التمسك به الحديث يصح التمسك به لمن يقول ان فاقد الطهورين لا يصلي وجه الدلالة ان يقال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وهذا قد احدث ولم يتوضأ. جاء المخصص في التيمم لك ان هذا لم يتيمم ايضا فلا تقبل صلاته فالحديث يدل على عدم صحة صلاتي. اما القضاء وعدم القضاء فربما استدلاله من من يعني دليل غير والله اعلم. جزاك الله خير. تفضل شيخ عبد الكريم. بسم الله احسن الله اليكم طب نحن ماذا نقول في هذا حنابلة بهذا الاستدلال النار ما يحضرني الان واتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله ان استطعتم يكون هذا هو الشوط تسقط. الشوط تسقط بالعجز والشروط تسقط والعجز صحيح يعني يكون مخصص بالقياس مثلا يكون مخصوص بالقياس تمام؟ او بالادلة العامة الدالة على آآ يعني ربط الخطاب القدرة لعله كذلك اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم مثلا بسم الله مشي الشيخ عبد الكريم واستعن بالله احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال قال ابن دقيق العيد رحمه الله ابو هريرة في اسمه اختلاف شديد واشهره عبدالرحمن بن صخر اسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من احفظ الصحابة سكن المدينة وتوفي قال خليفة. هنا بس فائدة يعني قولنا في ترجمة ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هذي الترجمة اللي قرأتها هل ممكن يستفاد منها شيء فقهي في الوسائل الفقهية يعني هل معرفة ان معرفتنا بهذه الترجمة يمكن ان تعيننا في الفقه في شيء من المسائل هل لها ارتباط اصولي؟ مسألة هل في مسألة اصولية لها ارتباط بهذه الترجمة نعم شيخ الخدمة من ناحية ايوة معك مش التراجيح يقدم الاحفظ ومن هذي والالزم طيب هذه مسألة ممكن يقال بها اه من يقول باشتراطي ان يكون الصحابي فقيها فيما ينقله يعني هذا ممكن هذا قول بعض الحنفية تمام ايوه طبعا هو ما هو اشتراط هو ما في حد يشترط في الراوي ان يكون في فقهيا انما الموجود عند بعض اصولي الحنفية انهم يقولون في مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى او الذي يعني يراد به تخصيص نصوص وكذا فهذا اشترط بعضهم فيه ان يكون فقيها ليس ان اصل الشرط الرواية تفضل شيخ عبد الكريم. نعم وايضا شيخنا في اي شيخ احمد يعني تفضل ان كان تأخر اسلامه محسن مثلا احسنت معرفة تاريخ اسلام الراوي يفيد في بعض المسائل منها معرفة النقد من المنسوخ على قول عند بعض اهل العلم في خلاف مشهور انه هالاسلام تأخر اسلام احد الراويين دليل على النسخ او لا؟ ما ادري ذكرها في المراقي ولا لا واللاعب لا يكون ناسخا اولئك اقرأ عبارة مختص ايش يقول لما ذكر الاشياء التي لا تكون ناسخة قال ولا نسخ بقبلية في المصحف ولا بصغر صحابي او تأخر اسلامه. او تأخر اسلامه صحيح. في المراقي ذكرها صاحب الجمع ذكرها جمع الجوانب. في التراجيب؟ هي في التراجيح موجودة. وفي النسخ يعني عندنا النسخ انها دليل يعني تأخر الاسلام. ليس دليلا على تأخر الحديث اما في التراجيح ايش قال مختصر التحرير في التراجيح ذكرها ايه بس رجح متقدم الاسلام رواية متقدمة للاسلام هي كابر الصحابة ومتقدم الاسلام يعني هذا زاوية اخرى في الترجيح باعتبار يعني اخر ليس باعتبار الزمن لكن هناك ممكن من يرجح يقول لك والله اذا اذا لم يمكن الجمع ولم يمكن الا الترجيح فممكن يقدم متأخر الاسلام ما ذكر هذا في المراقي او غيره التراجيح وش قال؟ تأخروا الاسلام البعض اعتماد ترجيح من اسلامه تقدم ايوا يا سلام اي نعم احسنت هذا هو هذي مسألة الشيخ منعم كذلك معرفة ان كان الراوي صحابيا او تابعيا فيعرف ان كان الحديث متصلا او مرسلا. نعم لا شك هذا هذا لا شك وايضا اذا عرف ان الراوي صحابي فانه لا حاجة للبحث فيه العدالة وما الى اخره. مشي تفضل الشيخ عبد الكريم احسن الله اليكم قال وتوفي قال الخليفة سنة سبع وخمسين وقال الهيثم سنة ثمان وقال الورى قضي سنة تسع هل هذا يفيد؟ هل هذا يمكن ان يفيد ايدنا ايظا معرفة تأخر تاريخ الوفد من ناحية الفقه ويفيد من الناحية الحديثية يا شيخنا نعم من الناحية الحديثية يفيد وتؤثر على الناحية الفقهية لان تبوك الحديث يعني مؤثر على الاستبداد به. طيب مشي احسن الله اليكم. قال الكلام عليه من وجوه احدها القبول وتفسير معناه قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار اي من بلغت سن المحيض والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث بصحة الصلاة ولا يتم ذلك الا بان يكون انتفاء القبول دليلا على الصحة على انتفاء الصحة وقد حرك المتأخرون في هذا بحثا لان انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة كالعبد اذا ابق لا تقبل له صلاة وكما ورد في من اتى عرافا في شارب الخمر فاذا اريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فلابد من تفسير معنى القبول وقد فسر بانه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء يقال قبل فلان عذر فلان اذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو الجناية والذنب. فاذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان الغرض من الصلاة وقوعها مسيئة بمطابقتها للامر فاذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التكبير. واذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة واذا انت في القبول على هذا التفسير انتفت الصحة وربما قيل من جهة بعض المتأخرين ان القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها. والاجزاء كونها مطابقة للامر والمعنيان اذا تغايرا وكان احدهما اخص من الاخر لم يلزم من نفي الاخص نفي الاعم والقبول على هذا التفسير اخص من الصحة فان كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا وهذا ان نفع في تلك الاحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة فانه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة كما حكينا عن الاقدمية اللهم الا ان قال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة فاذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ ويحتاج في تلك الاحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة الى تأويل او تخريج جواب على انه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابر عليها او مرضية او ما اشبه ذلك اذا كان مقصوده بذلك الا يلزم من نفي الا يلزم من نفي القبول نفي الصحة ان يقال القواعد الشرعية تقتضي ان العبادة اذا اوتي بها مطابقة للامر كانت سببا للثواب والدرجات والاجزاء والظواهر في ذلك لا تنحصر مم طبعا هنا المسألة الاصولية اللي اشرنا اليها من قبل. وهي مسألة ان الصحة هل هل الصحة والقبول؟ هل هما جرادفا او ان القبول مثل ما قال آآ او ان الصحة اعم من القبول تمام؟ فهو قال لك لا اذا قلنا الصحة والقبول بمعنى واحد بلا اشكال في دلالة الحديث كان في الصحة واذا قلنا ان القبول اخص من الصحة فلا يلزم من نفي الاخص نفي الاعم صح ولا لا اي نعم لكن يقول حتى لو حتى ولو قلنا لا يلزم انه في الاخص نفي الاعم ولكن الاصل في العبادات الشرعية انها اذا كانت صحيحة تمام كانت مقبولة فنقول الاصل ايضا اذا نفي القبول يكون هذا امارة على عدم تحقق الصحة وان لم يكن ذلك يعني لازما لكنه غالب تفضل احسن الله اليكم قال الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث فقد يطلق بازاء معاني الثلاثة وفي في شرح الكوكب يقول نفي القبول الشرع تارة يأتي بمعنى الصحة كما في حديث لا يقبل الله صلاة بغير الطهور ولا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وتارة بمعنى نفي القبول مع وجود الصحة كما في الحديث السابق في الآبق وشارب الخمر ومن اتى عرافا نعم يا شيخنا؟ هذا قول اخر شيخنا ولا يأتي تارة هكذا لا وتارة هكذا. قال اهل العراق ظهر لي في الاحاديث التي نفي فيها القبول ولن ولم تنتفي معه الصحة كصلاة شارب الخمر. انا ننظر فيما ما نفيد. فان قارنت ذلك الفعل معصية كحديث شارب الخمر ونحوه انتفى القبول اي الثواب. لا لان اثم معصيتي احبطه وان لم تقارنه معصية كحديث لا صلاة الا بالطهور فانتفاء القبول سبب انتفائك سببه انتفاء الشرط وهو الطهارة ويلزم من عدم الشر عدم شيخنا الذي قرأته قبل قليل هذا كتقول اخر اليس كذلك؟ شرح الكوكب يعني ليس الذي قرره في المسجد لا هو هذا جاء في شرح المتن حكاه بعد قيل من قبول خصم الصحة ثم هو في البداية قدم التساوي وقال اول شي ايش وكصحة البؤول ونفيه كان في اجزاء يعني ان القبول مثل الصحة فلا يفارقها في اثبات ولا نفي فاذا وجد احدهما وجد للاخر واذا انتفى احدهما انتفى الاخر وهذا المقدم في التحرير والذي رجحه ابن عقيل في وقيل نعم احسنت هذا في القول الثاني صدقت. وقيل ان القبول خص من الصحة. اذ كل مقبول صحيح ولا عكس استدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ما ادري والله هل هذا تابع للقول الثاني؟ ما ادري ربما وقول جديد تابع للقول الثاني ولا هو لان شف الشيخ عبد الكريم حينما نقول القبول والصحة مترادفة هذا لمن نقوله في مثل ما قلنا في مثل ما قال ابو اسحاق الشيرازي يعني تقرير الى الاصل كل قواعد الاصول المقصد بيان اصل عندما تجرد من القرائن ابو اسحاق ذكره وذات الاتفاق فلا بأس ان يقول الاصولي ان الصحة والقبول مترادفان ثم يأتي في حديث من يقول لا القبول هنا ليس مراد الفن الصحة ما في مانع واضح فكأنه هذا التفصيل ليس ليس معارضا للقول بان والصحة مترادفة والله اعلم هو وحكاه قولا ثانيا ثم بين ما وجه ذلك يعني محتمل كلامه بعد ما ذكر القولين الاقرب انه تفريع من القول الثاني لكن يقول لكن قد اتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نهي الصحة شوف شيخنا هنا في التحرير يقول والقبول في التحرير يقول والقبول كالصحة مطلقا. هم وقال وقيل توجد صحة توجد صحة بلا قبول فاخر القبول الثواب واثر الصحة عدم القضاء. تمام. ونفي الاجزاء ونفي القبول. حلو هذا هو كله الى الان ما جاءنا شيء. ليس ما قرأناه هذا زيادة على ما قرأناه السؤال الاول. نعم. اقصد غير بينهما. هذا لا اشكال. التغاير بينهما يا شيخ. هذا لا اشكال الذي قرأته لا شك في المغايرة بينهما. احسن الله اليكم صافي انت انا عندي اشكال حل الاشكال هو ابن يفرع على لو قلنا ان الصحة مرادفة هذا مقدم صح ولا لا مقدم القبول الصحة شيء واحد طيب هل هذا يقتضي انه لا يمكن بحال من الاحوال ان ترد في النصوص الشرعية ان يرد القبول ولا يراد به ان ينفي القبول ولا يراد به نفي الصحة هل هذا يقتضيه القول لا قد قد يأتي ما هذا هذا المقصود هذا الموسم شوف يقول يقول لكن قد اتى لكن هذي لكن تدل على الاستدراج لكن البدءة والجميع مسلم الجميع مسلم ما في احد يخالف ان نفي القبول قد اتى في احاديث به ايش؟ نفيه. نفي الثواب نفي الصحة. هذا مسلم فمكن من الاطلاق في القول الثاني لما قالوا انه آآ شوف الان امام التحرير يقول فيكون القبول هو الذي يحصل به الثواب ونحن والصحة قد توجد في الفعل ولا ثواب فيك الصلاة في موضع المقصود عند القائل في الصحة كما تقدم في الصلاة في موضع مغصوب فلا يلزم حينئذ من نفي القبول نفي الصحة. لكن قد اتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي الصحة يعني كون نقول نفي القبول للثواب هذا ليس على اطلاقه احيانا يرد ان في القبول مع انه في الصحة هذا لا شك فيه عند احد ايه اقصد اقصد شيخنا من يفرق بين القبول والصحة عندما لما يقرر هذا يقول لكن هذا ليس على اطلاقه قد يرد القبول بمعنى في الصحة نعم هذي هذا القدر هذا في فهم لا يخالف فيه اصحاب القولين. اصحاب القولين بحثهم اصحاب بحثهم في الاصل الذي نفسره به النص بس اما انه قد يرد بخلاف هذا الاصل كلاهما يسلم بذلك فهذا التنبيه في ظني وارد عمل القولين بعد ما خلصنا الاقوال ترى انتبهوا ترى في قول يقول كذا وقول يقول لكن علك الى القولين قد يريد القبول بمعنى هذا وقد يريد المعنى هذا وهذا لا شك يا اخي. واضح والله اعلم انا اقول هذا فهم وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهم لانه يرجع للتصور فعده قولا من التهور. والله اعلم تفضل الشيخ حسن شيخنا ممكن ربما مما يؤيد كلامك صنيع صاحب المراقي حيث ذكر خلاف الصحة والقبول في موضع فقال والصحة القبول فيها يدخل بعضهم للسواية ينقل ثم قال في موضع اخر الاجزاء والقبول حين نفي لصحة وضدها قد روي مم يعني انا افرق بينهم وما رتب هذا على هذا اه ممكن تجري ما دام انه يؤيد كلامي زين الله المستعان الشيخ عبد الكريم انا اقدم فهمك يا شيخ عبد الكريم على فهمي لا والله استغفر الله انا انما اعرض فهمي عليك الله يجزاك خير يلا بسم الله مشي اذا هذه مسألة مسألة القبول والصحة مشيش الله عليكم قال الوجه الثاني في تفسيره معنى الحدث فقد يطلق بازاءه من اعان ثلاثة حذو الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء يقولون الاحداث كذا وكذا الثاني نفس خروج ذلك الخارج الثالث المنع المرتب على ذلك الخروج. وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث ونويت رفع الحدث فان كل واحد من الخارج والخروج قد وقع وما وقع يستحيل رفعه بمعنى ان لا يكون واقعا واما المنع المرتب على الخروج فان الشارع حكم به ومد غايته الى الى استعمال المكلف الطهور فباستعماله يرتفع ممن فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث اي ارتفع المنع الذي كان ممدودا الى استعمال المطهر بهذا التحقيق يقوى قول من يرى ان التيمم يرفع الحدث انا لما بينا ان المرتفع هو المنع من الامور المخصوصة وذلك المنع مرتفع بالتيمم. فالتيمم يرفع الحدث غاية ما في الباب ان رفعه للحدث مخصوص بوقت ما او بحالة ما وهي عدم الماء وليس وليس ذلك وليس ذلك ببدع وليس ذلك ببدع فان الاحكام قد تختلف باختلاف محالها وقد كان الوضوء في صدر الاسلام واجبا لكل صلاة على ما حكوه ولا شك انه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص ووقت الصلاة ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن ان لا يكون رافعا للحدث ثم نسخ ذلك الحكم عند الاكثرين ونقل عن بعضهم انه مستمر ولا نشك انه لا يقول ان الوضوء لا يرفع الحدث نعم ها هنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء وهو ان الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالاعضاء على مقتضى الاوصاف الحسية وينزلون ذلك الحكمية منزلة الحسي في قيامه بالاعضاء فما نقول انه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الامر الحكمي فيزول المنع المرتب على ذلك الامر المقدر الحكم وما نقول بانه لا يرفع الحدث المعنى المقدر القائم بالاعضاء حكما باق لم يزل والمنع المرتب عليه زائل فبهذا الاعتبار نقول ان التيمم لا يرفع الحدث بمعنى انه لم لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وان كان المنع زائلا هذا هو الناتج هو المذهب ان الفهم ليس برافع واحصله هذا اسأل الله ان يكون حاصل هذا انهم ابدوا للحديث معنا رابعا غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني وجعلوه مقدرا قائما بالاعضاء حكما كالاوصاف الحسية وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على اثبات هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما اضاف انه منفي بالحقيقة والاصل موافقة الشرع لها ويبعد ان يأتوا بدليل على ذلك واقرب ما يذكر فيه ان الماء المستعمل قد انتقل اليه المانع كما يقال والمسألة متنازع فيها فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل ولو قيل بعدم طهوريته او بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع اليه فلا يتم الدليل والله اعلم المهم طبعا هو الان عندنا مسألته طيب ان نقول التم رافع او التيمم مبيح جيد المؤلف هنا رحمه الله يقول الشيخ كانه اصلا معنى الرفع هو هو الاباحة الشيخ رحمه الله يقول معنى رفع الحدث ليس معناها رفع الحدث السابق وانما معناه استباحة الصلاة في المستقبل بعد الحج فما في فرق بين رفع الحدث وبين الرافع والمبيح بهذا المعنى. يا اخوان احسن الله اليكم باقي اقل من تقريبا دقيقة باقي دقيقة وخمسين ثانية عندي. ايه. هذا هو. لكن انا لازم اقفل البث قبل ذلك عشان يحفظ التسجيل اه طيب فما يهمك اه فالشاهد الشيخ يقول ما في فرق بين بين المعنى يعني نحن نقول حتى لو قلنا بهذا لا بأس كما انك اجزت ان يكون رافعا مؤقتا فكذلك في التيمم فلنقل انه رافع ولكن لا يرفع حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى يرفع حتى يأتي الماء. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا