منتظر اجله فالعصر قدرا دون ادنانا. بها نبين دين الله جميعا الحج هنا خرج مخرج الغالب. صحيح؟ قياس السيارة على العريس هنا قياسا اولويا فقياسا آآ جليا بنفي نعم بسم الله الرحمن الرحيم اه هذه قراءة جديدة من سوريا معي احسنت تراها معاصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. فما زلنا مع مدارسة كتاب عمدة الاحكام اه مدارسة اصولية احرصوا على ربط الفروع الفقية باصول الفقه وليس الغرض من ذلك هو الاستنباط بمعنى الاجتهاد وانما هو نوع من آآ السعادة والدرس لتنمية الملكات والاصولية نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم والحديث الذي وقفناه عنده هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى اتوضأ ومر معه انا في هذا الحديث ان العموم في قوله لا يقبل وهو من باب الاجراء في سياق النفي والعمود في قوله صلاته وهو من باب الموت العموم بالمفرد المضاف والعموم في قوله احدكم وهم من باب المفرد المضاف ايضا والعموم في قوله اذا احببت وهم من العموم من باب النكرة في سياق الشرب والعموم في قوله حتى يتوضأ وهو من باب عموم المفهوم فهذه اربعة ولا خمسة من انواع العموم لعلها صلاة احدكم اذا خمس انواع من العموم مرت معنا فيما سبق فلينظر الان وقد نظرنا شيئا ما في المخصصات التي وردت على هذا على هذه العمومات وايضا لله نزيد عليها ايضا اه نزيد عليها ايضا وهو العموم في الاحوال ايضا هذا سادس عموم سادس العموم في الاحوال آآ صار عندنا هذي ست نومات ولننظر الان ببعض المخصصات التي وردته وقد مر معنا لمسألة تخصيص اه تخصيص نعم آآ بالقرآن في التيمم وهذا يخصص لعموم ايش؟ الاحوال انما المستفاد من قوله اذا يعني احدكم احدكم احدكم انه يشمل الواجد للماء والفاقد للماء. ويشمل الذي يضره استعمال الماء الذي لا يضره استعمال الماء وقد خرج الفاقد بالقرآن فكان هذا من باب تخصيصه بالقرآن وتخصيص السنة بالقرآن واما الذي يضره استعماله الماء فيشتمل ان يكون داخلا في عموم الاية فيكون فلم تجدوا ماء انه يتناول لم تجدوا حقيقة او حكما سيكون ايضا من تخصيص السنة للقرآن السنة بالقرآن او يكون من باب القياس فيكون من تخصيص السنة بالقياس او يكون من الحديث الوارد الرجل آآ اللي كان في البرد آآ قتلوه قتلهم الله ايوا فيكون هذا من باب تخصيص السنة بالسنة وبناء على ذلك فقد مر الان معنا مسائل تتعلق بباب العموم ومسائل تتعلق بباب الخصوم ونكمل ما قرأناه من شرح بندق تفضل يا شيخ عبد الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى الوجه الثالث استعمل الفقهاء الحدث عاما فيما يوجب الطهارة فاذا حمل الحديث عليه اعني قوله اذا احدث جمع انواع النواقض على مقتبر هذا الاستعمال لكن لكن ابو هريرة قد فسر الحدث في بعض الاحاديث لما سئل عنه باخص من هذا الاصطلاح وهو الريح اما بصوت او بغير صوت فقيل له يا ابا هر الحدث فقال فساء او ضراط ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص احسن الله اليك شيخنا يشير اشارة بالدقيق العيد رحمه الله يشير اشارة الى ان اطلاق الحدث على جميع النواقض يحتمل ان يكون حقيقة اصطلاحية من الفقهاء فلا يصح ايش اعمالها في تفسير النص الشرعي. ولكن انه مع هذا كانه كلامه ليس جزء من به ايضا لكن فيه يعني كما قلت لكم هذا مشتمل ان يكون تعميم على جميع النواقض فضلا عن التعميم على جميع ايش ما حداش على جميع الاحداث الاصغر والاكبر فهذا محتمل وكنت ما ادري احب بحث في النصوص هل ورد اطلاق الحدث على الحدث الاكبر؟ لفظة الحدث اللي وردت في احد محلها نعم طيب آآ فهذه الاشارة التي متنا ومن القواعد الاصولية المفيدة في هذا قاعدتان القاعدة الاولى ان النص الشرعي يقصر بالحقيقة الشرعية. وبالعرف المقارن للخطاب ولا يفسر بالاصطلاح اللاحق واشرنا الى هذا سابقا وفرقنا بينه الصور الحادثة وبين الاصطلاح الحادث والصور الحادثة لنفس الحقيقة داخلة في العموم واما الحقيقة الحادثة الاصطلاح حادث فلا يفسر به النص بفضل المقاعد الثانية وهي قبول قول الراوي في تفسيره ووجوب الرجوع اليه. وجوب الرجوع الى تفسير الراوي بتفسير بصوت غير واضح هنا مسألة ذات ارتباط وهي ان اه يخصصوا بقول الصحابي من مخصصات العموم تخصيص العموم بقول الصحابي نعم قول الصحابي هل هو متفق على الاخذ به صحابي آآ تحقيق المذاهب فيه يعني آآ فيه بحث وآآ اريد اللي اعتمدته فقط في هاي المذاهب مجاهد ابن ابي بكر ومعنا عبد الحق ولا ما هو معنا؟ لا ما هو معنا الصوت الصوت غير الصوت انقطع ها الصوت عندي الان تسمعوني؟ نعم. الان نعم ما هو موجود عند الحرب ها هو على كل حال ابن ابي قفة في وصول مذهب مالك قال في اصول مذهب مالك وقول صحبه ولاستهسانه وواقتفاء قال الى اخره فقول الصحابي من اصول مذهب مالك آآ وان كان في اختلاف داخل الملعب يسيرا الاعتماد عليها وبالنسبة لمذهب الشافعي رحمه الله المشهور عند الشافعية ان مذهب الشافعي في القديم الاحتجاج بقول الصحابي وان مذهبه في الجديد شيخنا مذهبك الجديد ماذا دجاج وان كان بعضهم اقول عند الشافعية ان مذهب الشافعي عدم الاحتفال ان مذهب الشافعي القديم الاحتجاج بقول الصحابي. وان مذهبه الجديد عدم الاحتجاج بقول الصحابي. يقول يقول اه في نظم الورقات من احد يحفظ البيت حق ناظم الورقات بهذا نعم يقول العمريطي رحمه الله تعالى ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يشتد به مش القديم حجة لما ورد بفضل وضعفوه فليردوه ولكن بعض العلماء يرى ان حتى المذهب الجديد للشافعي يحتج فيه بقول الصحابة واما بالنسبة لمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فواضح جلي انه بقول الصحابي واما بالنسبة مذهب ابي حنيفة فعندهم قولان عندهم قول يرى ان قول الصحابي داخل في تعريف السنة حتى ان بعض الحنفية يعرف السنة بقوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وقول الصحابي وفعله الصوت واضح واضح واضح نعم طيب فالمقصود ان الخلاف مشهور في الاحتجاج بقول الصحابي. نعم ولكن آآ مسألة انقطع الصوت يا شيخ مسألة الصمت شيخ مر بين جبلين العرس عندنا ما كان ينقطع معها نعم نعم اقول اقول حيث قلنا بحجة قول الصحابي فينبغي ان نقول بتخصيصه للعموم هو الطريقة الاكثر نعم. نقول الصحابي وتخصيصه للعموم ام تفسير للحقيقة الشرعية هذا محتمل يعني بس الحقيقة الشرعية بانها كل النواقض مثل ما تردد الان بن دقيق رحمه الله فيصير هذا من باب التخصيص العمومي وقال ولعل ابا هريرة قامت عندهم قرائن وكذا واضح وحيث قلت ان الحقيقة الشرعية آآ لم تفسر بنص اخر يصير هذا تفسير الا لا مانع من هذا ومن طيب مشي شيخ عبد الكريم لكن قضية نزيد هذا الحديث قلنا دخل عليه نصف قرآن بالسنة تخصيص السنة بالقرآن تخصيص السنة بالقياس تخصيص السنة ها آآ تخصيص السنة آآ بالسنة تخصيص السنة بالاجماع ايضا فانه قد اجمع العلماء على ان عازم الماء لا يجب عليه ان يتوضأ نعم ماشي يا شيخ نعم اليس نادرا شيخان نعم الا ليس نادرا تقيس السنة بالاجماع في السنة من الجماعة عفوا ماذا قلت فيه الالم في خلال الامثلة التي الاصوليين كلها منتفضة يقول تخصيص السنة بالاجماع اليس نادرا؟ لانهم ما مثلوا فيه كله انتقد اهل الاسود يمثلون به وينتقدون هذا التمثيل ها لا تخصيص شوف تخصيص اولا ينبغي ان يعلم ان الدليل ان اصلا الاجماع هو في الحقيقة كاشف عن المخصص لان الاجماع لا بد له لا ينصح ولا ينصح الصوت ينقطع واضح واضح. لا لا يا شيخ انا واضح. لا بد له من مخصص الاجماع لابد له من مستند اصلا فالحقيقة للتخصيص بالاجماع هو تخصيص بمستند الاجماع ولكن المستند قد يخفى عليك فالمخصص في حقك هو الاجماع وان كان المخصص في نفس الامر ليس هو الاهمال واضح تفضل بسم الله احسن الله اليكم شيخنا ذكرتم قبل قليل قول الصحابي انه خصص بهذا العموم. ما النتيجة الفقير في هذا؟ هل هو مسلم هذا يعني لا هو ما الذي يمكن ان يستفاد منه قد يستفاد منه مثلا في النواقض الاخرى ان نقول ان الصحابي فهم انه لا يوجد من النقض غير هاتين الصورتين تمام؟ نقول هذا دليل من الادلة الدالة على انها ليست بناقضة لو قال قائل انه من اكل لحم الابل يجب عليه ايش؟ ان يتوضأ خلاص؟ لقائل ان يقول لا هذا لا يتوضأ لان الحديث هذا فسره ابو هريرة من كذا وكذا فدل على ان لحم الابل ليس بناقض للام ثم ننتقل معه الى النقاش في هذا جميل يحصلون هذا اما انه قول الصحابي او من بيان الصحفي. حابب الحقيقة الشرعية لماذا لا يقال ثالثا ان هذا كذلك قد يكون من باب تفسير المعنى بشيء من آآ من معانيه يعني اه ذكر بعض افراد العام اي نعم نعم ممكن ربما لكن هذا خلاف الظاهر لانه لما سأل ايش ايش النطق؟ قال ايش عبد الكريم اقرأه قال لما سئل عنه لكن ابو هريرة قد فسر الحدث في بعض الاحاديث لما سئل عنه باخص من هذا الاصطلاح وهو الريح اما بصوت او بغير صوت. فقيل له يا ابا هريرة ما الحدث؟ فقال فساء او ضراط ولعلهم قالوا ايوا يعني هو ما قال هو فساء او ضلال يعني وحدة من الله اعلم جزاكم الله خير اتفضل يا شيخ السلام عليكم. قال الوجه الرابع استدل بهذا استدل بهذا الحديث على ان الوضوء فلا يجب لكل صلاة وجه الاستدلال به انه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتدا الى غاية الوضوء. وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا نعم هذا عموم المفهوم نعم هذا عموما مفهوم صحيح. حتى ان ما بعدها يخالفها عموما كل الاوقات التي بعدها سواء وقت الصلاة نفسه او الوقت الذي بعده وهكذا هذا استدلال بعموم المفهوم صحيح ماشي صلوا عليه انتهى كلامه على الحديث الثاني نعم في التي تكلم فيها عن قضية رفع الحدث اه كانه ذكر الاجماع على عدم صلاة المحدث او كذا بمسألة ديال التيمم اقرأها مرة اخرى الى نقطة الاجماع على عدم صحة صلاة المحدث لما استدل بها وما استدل بها صح ولا لا هذا امس ولا اليوم لا امس امس هو آآ هل هو ذكر بالادلة على الادلة الدالة على ان التيمم رافع الم يذكر منها اجماع العلماء على ان عدم صحة صلاة المحدث ولا ما ذكر هذان في ذهنه كانه ذكر هذا اقرأ عليك كلامه في هذه المسألة؟ طيب اقرأ هنا قال احسن الله اليكم نعم ها هنا معنى الرابع يدعيه كثير من الفقهاء وهو ان الحدث وصف حكمي مقدر القيام بالاعضاء على مقتضى الاوصاف الحسية وينزلون ذلك الحكم هي منزلة الحسي في القيام بالاعضاء فما نقول انه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الامر الحكمي فيزول المنع المرتب على ذلك الامر المقدر الحكمي. وما نقول بانه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم بالاعضاء حكما باق لم يزل والمنع المرتب عليه زائل فبهذا الاعتبار نقول ان التيمم لا يرفع الحدث بمعنى انه لم يزل ذلك الرسل الحكمي المقدر وان كان المنع زائلا وحاصل هذا انهم انهم ابدوا للحدث معنى رابعا غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني وجعلوه مقدرا قائما بالاعضاء حكما كالوصاف الحسية وهم مطالبون بدين شرعي يدل على اثبات هذا المعنى الرابع الذي دعوه مقدرا قائم بالاعضاء فانه منفي بالحقيقة والاصل موافقة الشرع لها ويبعد ان يأتوا بدليل على ذلك نعم نعم مالك اه في مسألة لا يمكن يستفاد منها الان النقاش في الحصر تمام المطالبة يعني عند البحث في الحصر يقول المري وش قال في الحاصل ما الذي يلزم الحاصل يا شيخ اه حمزة اذا اراد ان يحصل ولا الشيخ حمزة ما هو موجود هنا ماشي موجود شيخنا نعم نعم ايوة وحاصل فيه ان يقول لم اجد سوى هذا او الاصل العدم نعم كانه والله اعلم ان الشيخ بن دقيق تقول هذه المعاني هي التي وجدت تا العدالة الشرعية هذه المعاني الثلاثة تمام ولم اجد غير الادلة الشرعية الاصل عدم والمعنى الرابع فمدعي المعنى الرابع يحتاج ان يقيم الدليل على استعمال الحدث بهذا المعنى في الادلة الشرعية ويقول استبعدني جدودا ليلا على يعني هكذا يعني فالمقصود ربطه بمسألة آآ ما ذكره الشيخ العمري وحاصر يكفيه ان يقول لم تجد سوى هذا او الخصم بوصف اخر ابطاله يلزم ذاك عن ذاك في والتقسيم في العلة ولكنه قد يستفاد منه هنا في احد عنده شيء اخر طيب اقرأ الحديث الثاني يا شيخ عبد الكريم بسم الله طيب احسن الله اليكم قال قال رحمه الله الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار نعم اعد مرة اخرى عن عبدالله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار نعم قالوا ويل للاعقاب من النار. طيب هذا الحديث اولا في ايه الوعيد لمن لم يسبغ الوضوء والقواعد الاصولية التي توصلنا الى هذه النتيجة هي ما يأتي اولا قوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار وارد على سبب خاص وقد ورد في بعض الروايات اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار فكيف نستفيد من هذا الحديث هذا المعنى اللي هو الوعيد على من لم يسبغ الوضوء. نقول استفاد ذلك عبر القواعد الاصولية الاتية فقاعدة الاصولية الاولى عند من يقول العبرة بخصوص السبب هذا واضح جليم يقول هذا الحديث ويل للعقاب من النار ورد على سبب خاص والعبرة بخصوص السبب لا بعموم لهم هذا واضح عند من يقول ان العبرة بعموم الحفظ وهو المعتمد عند الجمهور فانه سيقول هذا العام عام اريد به الخصوص فان قول ويل للاعقاب الاعقاب جمع معرف بان يقتضي العموم لكن العموم غير مراد ولا نقول هنا انه دخله التخصيص. وخرج بعض افراد الاعاقة. فلنقول لا لم يرد للعموم اصلا وانما اريد الخصوص والدليل على ارادة الخصوص الدليل على ارادة الخصوص اولا الاجماع ثانيا وروده على سبب خاص مع معارضة ذلك الادلة الشرعية الاخرى ثالثا ان الذي سيخرج لو جدة عين التخصيص تمام آآ هو اكثر مما يبقى رابعا ان الدالة على ارادة الخصوص هي حالية وليست النظر في الادلة الاخرى اذا استفدنا ذلك بقاعدة ان العام قد يطلب ويراد به الخصوص. ويستدل على ذلك بالادلة التي تدل على منع ارادة العموم يعني من مانع ارادة العموم شيخ غير واضح الاجماع على ان مراد بهذا الحديث هذا المعنى وليس المراد به العموم المراد بهذا الحديث هذا المعنى وليس المراد بالعموم ماذا نعم والعموم للاعقاب عام في عام في العقاب وليس في الاعضاء الاخرى لا لا انا اقصد هو سيأتي الان يعني الشق الاول ان نخص هذا الحديث باعقاب الذين لم يسبغوا الوضوء دون غيرهم اذا هذا بحثنا السابق في تخصيص الحديث بعقاب من سيأتي معنى تعميم الحديث الى الاعضاء الاخرى زد على هذا ايضا مما يدل على ارادة الخصوص العلة فان قوله اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار يدل على اقتران الحكم بالوصف هنا حكم اسباغ الوضوء جيرانه بقوله ويل للاعقاب من النار هذا يدل على ايش يدل على ان العلة عدم الاسباغ ومخالفة الامر بالاسباق فهذا يدل ايضا على ارادة الخصوص. طيب تحديدا هو ايش نعم الكلام هنا سابق انه عندنا شقان الان لما نقول هذا الحديث يدل على الوعيد ها او تحريم هذا الحديث يدل على تحريم ترك الاسباغ ويدل على وجوب الاسباغ يدل على الوجوب الاسباغ وتحريم الاخلال بالاسباغ الدلالة هنا مستفادة من اي عندنا نحن نصل الى هذا بتعميم وتخصيص اما بدأنا بالتخصيص انها هذا الحديث لا يراد به ان اعقاب المسلمين او اعقاب البشر كلها ستدخل النار وانما المراد به خصوصا غير المسبغين. اعقاب غير المسبغين فقط هذا التخصيص الذي مخالف لللفظ اللي هو ويل للاعقاب الاعقاب جمع معرف بان يفيد العموم. من اين جعلناه يراد به الخصوص طبعا ما قلنا قلنا هذا من العام الذي يريد به الخصوص امنة على الخصوص هذا استدللنا عليه. يبقى الاستدلال على الشق الاخر وورد في توصي الاعقاب فكيف تعمم الحكم الى سائر الاعضاء نقول الجواب عن هذا ان تعميم الحكم الى بقية الاعضاء تعميم الحكم الى بقية الاعضاء من باب القياس يكون مما يأتي اولا اولا نريد اول شيء ان ان نمنع دلالة المفهوم في هذا الحديث طبعا هذا مفهوم المخالفة الحديث هذا ورد في الاعقاب. والاعقاب لقب من قال ويل للاعقاب لا يمكن ان يستدل بمفهوم المخالفة عند القائل بعدم حجية مفهوم اللقب هذا واضح يعني لا لو قال قائل الحديث يدل على الوعيد في الاعقاب. ليس في غيرها. اما غير العقاب ما فيها وعيد نقول الاحتجاج هذا بمفهوم اللقب فاما من يمنعه حجية مفهوم اللقب وهو الجمهور فهذا عندهم واظح واما عند من يحتج بمفهوم اللقب وهو الصحيح عند الحنابلة منع ذلك بان ينقال هذا استدلالا بمفهوم مخالفة لم يتحقق شرطه وذلك ان من شرط مفهوم المخالفة لا يكون خرج على واقعة معينة فان كان اللفظ قد خرج على واقعة او حالة معينة فلا يعتبر مفهومه وهذي ايضا خاصة بكم نعم لا هذه ليست خاصة بنا لا اظن ان المراقي اتى بها. هاي حالة هاي خاصة لا اظن جواب على سؤال ما فيه جواب على السؤال موجود او السؤال او نطقي جواب على سؤال او كذا مم. على كل حال هي يعني صورة من من صور ذلك لان الكلام عن الحالة المعينة قد يأتي ابتدائيا وقد يأتيه سؤال فلا ادري هل هم عندكم في لما ذكر السؤال رصد آآ تخصيص هذه الصورة من صورة الكلام عن حالة معينة لعل لا ادري يحتاج تأمل مراجعة اذا عندنا الان عرفنا اه طيب اذا كيف هممنا الحكم اول شي قبل ان نعمم الحكم وننبه انتبهوا الى هذا لما قلت لك انه يمتنع اعمال مفهوم المخالفة. انتبهوا لهذا جيدا لما قلت لكم ان الاعقاب يمتنع اعمال مفهوم المخالفة فيها هل هذا يكفي لتعميم الحديث في سائر الاعواء او لا يكفي؟ لا يكفي لا يكفي ما هو المسألة الاصولية هنا معنونة لهذا الغرض يا صاحب المراقي خل نشوف اخونا صالح الخليفي ما اذكر فيها الشيخ انا انت من اصحاب المرابي ولا؟ من اصحاب المراقي لكن الله المستعان نشوف عبد الرحمن الحسني من اصحاب المراقي او عندنا حسنيان الحسنية الصومالي والحسنية نبغى الحسني الصومالي الان او نميزكم بالمذاهب بالحسني الشافعي والحسني المالكي. عبدالرحمن الحسني الشافعي اهلا اهم الا ذكرت في المراقي هذه اه المفاهيم الصور التي تعتبر شروط المفاهيم لا نحن نقول مجرد ابطالنا لدلالة مفهوم المخالفة لا يصح ان يستدل به على تعميم الحكم في سائر الاعضاء. لا يصحون لا يكفي ان يستدل نقول والله الحديث يعني بعض هذا اسمعه كثيرا مثل الاستدلال يقول لك الحديث يعم جميع الاعضاء لان هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب ليس بحجة. هذا الكلام لا ليس بدقيق لان ابطال حجية مفهوم اللقب لا يعني تعميم الحكم فيما عداه. ولان حتى لو كان مفهوم شرط ابطال مفهوم الشرط لعدم تحقق شرطه لا يكفي لتعميم الحكم فيما عدا الصورة المنطوق بها غادي يبحث عن با مشموس اه مرحبا بشيخنا التخصيص الرئاسي حضوره قيصر وما عرض وليس يشمل احسنت هذا هو هذه هي المسألة قوله وما عرض ليس يشمله وما عرض ليس يشمل. ما معنى هذا معنى هذا ان المسكوت عنه الصوت عندي تقطع ولا زين؟ لا لا واضح جيد جيد. اقول ان هذه المسألة المذكورة في اصول الفقه ان ابطال المفهوم لا يعني تعميم الحكم للمعروف. يعني للمسكوت عنه فان ابطال دلالة المفهوم تعني عدم صحة الاستدلال به في سورة السكوت على انها مخالفة ولا يعني انها موافقة افظال دلالة مفهوم المخالفة لا تقتظي كون اللفظ يفيد في غير المنطوق به دلالة وهو موافقة. بل يرجعه الى انه مسكوت عنه لا يعطى حكما بالايجاب ولا بالسلب الا من دليل واضح اي نعم طيب فاذا نحن نقول هذا الحديث يعم جميع الاعضاء ليس طريق تعميمه في جميع الاعضاء مجرد ابطال المفهوم المخالف. لا. ابطال المفهوم المخالف يمكن ان يكون خطوة للتعميم اذا نحتاج الى قاعدة اصولية اخرى نفزع اليها لنعمم الحكم في غير الاعقاب وهذه القاعدة الاصولية التي يفزع اليها لتعميم الحكم في غير العقاب. ما هي ها يا مشايخ الادنى من الذي عبد العزيز احسنت ايه. هذا جيد صعبة جدا احسنت اذا كان اذا كان في اعقاب وهي صعبة في اسباغ الوضوء فمن باب اولى ان يكون باليد او الوجه سهل يعني اسهل من هذا زين هذا حسن صحيح نعم القاعدة التي نفزعوا اليها هي قاعدة اما قاعدة مفهوم الموافقة او قاعدة القياس الاولوي فنقول تعال لما ثبت الحكم في الاعقاب مع وجود نوعي مشقة في اسباغها وكثرة الغفلة عنها انا انت يثبت الحكم للعضو الذي يشغل الاسباغ فيه من باب اولى الحكم هنا بالقياس الاولوي نعم نعم الحكم يدور مع التي وجودا وعدما احسنت احسنت وهذه طريقة اخرى ان نلجأ الى الرواية التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم اسبغوا حتى لو ما لجأنا الى الرواية الرواية اللي فيها ذكرى السبب انه لما رأى بعض الصحابة لا يسبغون قال ويل للعقاب من النار او اسبغوا الوضوء ويل للعقاب من النار. فهنا اقترن الحكم بوصي لو لم يكن ذلك في الصحراء وهي قاعدة مسلك جيش الايمان والتنبيه وهنا احمد لاحظ قد يقول قد يسأل واحد ويمتص صوتي شيخ لو تعيده النقطة الاخيرة حق المسألة النقطة الاخيرة يقول الشيخ ايمن اننا لجأنا الى قياس العلم ان لو جزئنا الى قياس العلة عبر مسلك الايماء والتنمية وذلك كان الصوت مم ولان الصوت تقطع اشعارا باقتراب الاخت من الانتهاء والله الصوت يتقطع وبقي دقيقة اي نعم اقول لعله الصوت يعني اراد ان يمهد لكم انت يا هالدرس حتى لا يقع عليكم يعني المصاب دفعة واحدة فلعلنا نبدأ بهذه المسألة ان شاء الله في مطلع الدرس القادم ذكرونا بها فرق بين قياس العلة هنا والقياس الاولوي او القياس بنفي الفارق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين