شيخنا كنتم متعلقون امثاله فجعلنا نمسح على ارجلنا وان كان الشيخ يريد ان ينصر مذهبا له لا بأس ان نناظرهم في ذلك فنقول ان الله طبعا ابن العربي اه البحث في هذه الله عز وجل امر بيغسل الاعضاء والغسل في اللقوة هو جريان الماء على الشيء والقاعدة ان الامر يقتضي الاجزاء فدل ذلك على اجزاء الوضوء في حق من غسل ولو لم يدلك والقول بوجوب الدرك زائد على ايش على ما في على ما امر به فما جوابكم يا شيخنا ولعل لعل المالكية كما يقولون آآ ان ان الامر يرجع الى اخذوا الترك من من اللغة حيث ان العرب آآ الغسل لا تطلقه الا على الغسل الذي يصحبه دلك واما امرار الماء بدون دلك يقولون ان العربة لا تطلق عليه غسلا هو اقرب الى المسح ما في الا نتحاكم الا العرب لانهم انت تمنع هذه المقدمة ونحن نمنع الدعوة ايضا واظن ابن العربي يعني يتكلم فيها كثير في مم. للاحكام على كل حال لكن كلنا ان شاء الله وكلهم من رسول الله ملتمسون مشي شيخ عبد الكريم احسن الله اليكم قال رحمه الله يقول آآ القحطاني في النونية يقول الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان نعم تفضل مم احسن الله اليك قال وقال البخاري فادركنا وقد فادركنا وقد ارهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا خمسين. اي صفحة خمسين تمام قال وقال البخاري فادركنا وقد ارهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثة وترجم له باب وغسل الرجلين ولا يمسح على القدمين وخرجه في كتاب العلم وترجم عليه باب من رفع صوته بالعلم. وترجم عليه ايضا باب من اعاد الحديث ليفهم وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه استنباطات من الحديث منها انه قال مرتين او ثلاثة فبوب عليه من اعاد الحديث في قوله فنادى باعلى صوته ففي باب من رفع صوته بالعلم فيه دلالة على مشروعيته في ذلك وهل المشروعية هنا مشروعية استحباب او جواز جواز توازن هنا الفعل المتردد هذا فعل كأنه متردد بين الفعل منه السعادة ايوه هذا في الفعل المتردد بين كونه عادة كونه تعبدا تمام؟ اه العادي محمول على الاباحة مثل ما قلت و والفعل منه من يكون في العادة السعادة وهو لمطلق الجواز يقتضيه فحسبنا منه الرضا بما رضي كحول انا اما الفعل المتردد تيقول الشيخ المري شيخ حمزة بالفعل المتردد بين الاباحة والتعبد محتمل المحتمل للعباد عفوا الشغلة تتكلمون يا شيخ ايوه اقول شيخ حمزة ماذا قال الشيخ المري في الفعل المحتمل للتعبد متى ردد نعم اه قال نعم اه وما يواك جلسة استراحة محتميا له فذو اباحة والندب اظهر عفوا نسيت نعم هذا الذي في الكوكب المنير والندب الاظهر في التحرير نعم هذا الذي في الكوكب المنير وندبه الاظهر في التحرير احشمت اذا هذا الفعل يبدو لعله والله اعلم انه من المتردد فيقال ان انه يدل على يعني الاباحة او على الاستحباب واذا قلنا انه دال على الاباحة فهذا لا يمنع الاستدلال اه على استحبابه بكونه وسيلة الى تبليغ ايش العلم واسهام الناس وهذه امور مشروعة والوسائل والاحكام المقاصد لكن الاستدلال بنفس النص يعني على الاستحباب هو احد القولين في الفعل المحتمل ندب والاباحة العادة نعم عفوا شيخنا انا كنت لم يرى ايش قال المراقي قالوا فعله المركوز في الجبل له كالاكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف. والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل ايوا تمام. كضجعة بعد صلاة الفجر جيد جيد فاقول هذا لعله مما يحتمل كذلك والله اعلم عفوا شيخنا اتفضل يا شيخ محمد. انا كنت كنت انظر في بداية المشتهر لان اذكر مسيرة الدلكة ذكرها بيئة المجتهد وتركه في سبب الخلاف اشتراك اسم الغسل نعم. فكأن الغسل في ايه؟ الغسل في اللغة كأنه ينطبق على هذا وعلى هذا نعم ومنهم من يقول هذا هو الاصل ومنهم من يقول هذا هو الاصل او اذا قلنا هو مشترك يعني محتمل نعم مشي احسن الله اليكم قال رحمه الله في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال اريد للاعقاب من النار وفي لفظ ويل للعراقيب من النار واخرجه البخاري عن ابي هريرة ايضا بلفظ تسبغ الوضوء. فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال قيل للاعقاب من النار ولم يقل رأى رجلا لم يغسل عقبه ولا ذكر العراقيب وفي في هذه وفي هذه الاحاديث من الوعيد الشديد ما يفيد وجوب غسل الرجلين ويمنع صحة المسح حيث لا حائل شرعي على القدمين ولا يمسح على النعلين قال وما روي ان وما روي ان بعض الصحابة مسح عليهما ويروى في ذلك حديث مرفوع اخرجه ابو داوود وغيره وغيره فمدفوع بما ذكرنا بما نقل الامام الطحاوي من الاجماع على عدم على عدم اجزاء المسح على الخفين اذا تخرقا حتى يبدو القدمان وكذلك النعلان لا يغيبان القدمين قال الحافظ ابن حجر وهو استدلال لكن مم ايوه ماشي احسن الله اليكم. قال الحافظ ابن حجر هو استدلال صحيح. لكنه منازع في نقل الاجماع المذكور انتهى نعم قطعا ما فيج نعم قطعا ما في اجماع شيخنا الحنفية اصلا يجيزون ثلاث اصابع والمالكية يجيزون اليسير والثور فيما اذكر يجيز مطلقا وهذا الذي رجحه ابن رشد قال يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن شيء وهو شيء موجود عندهم يعني بكثرة يعني ما ما يتصور ان فقط الصحابة كانت كل ما شاء الله الخفاف ما فيها اي خرق فهذا حقيقة هذا قول قوي جدا حقيقة. فدعوى الاجماع هنا فيها اشكال حقيقة المشكلة يا شيخ حمزة انك انت قاعد تتكلم مع الامام الطحاوي الحنفي امام الحنفية وتعترض عليه بمذهب الحنفي ماذا مم يقول وما حكى الامام الطحاوي من الاجماع على عدم اجزاء المسح على الخفين اذا تخرق حتى يبدو القدمين هنا لا تجيب سيرة الحنفية مرة واحدة لك ان تعترض بغير الحنفي اما اذا تعترض من الحنفية على طول انا اقول انه انا مع الطحاوي حتى المالكية لا يمكن ايضا. لانه اذا تخرق حتى يبدوا القدم من يبدو بمعنى انه يبدوها كثيرا وما هذا. لكن يبدوها كثيرا فلا. ولعله والله اعلم هو ولعله والله اعلم المراد ليس منطلق التخرق المراد التخرق الذي يعني يجعلها غير ساترة في العرف والله اعلم لانه مطلق التفرق يا شيخ فيه مشهور بعضهم قيده بالثلث وقال اذا تخرق بحيث لا يستطيع مواصلة المشي عليه على كل حال نحن يعني تحقيق هذه المذاهب يعني على كل حال الامام بن حجر قال لكنه مناز شيخنا اخر شي سمعناه قول ابن حجر وما سمعناه جاني اتصال. اقول احب انبه هنا الى قضية مهمة وهي آآ ان الاجماعات التي تحكى اه لا شك ان منها ما يرد عليه النقد تمام؟ لا شك ان منها ما يرد عليه النقد ويوجد فيه المخالف لكن ننبه الى اه عدة امور ان الاجماع اذا حكي عرفنا ان هناك من يخالف المسألة فيجب ان يحقق امر وهو ان هذا المخالف الذي نعرفه ونسميه تمام انه متقدم فهم معاصرون لعصر الاجماع المدعى واضح يا مشايخ لا لا ما انتم معي مشايخ؟ نعم. هذا امر. اه. الامر الثاني الامر الثاني ان ان يتنبه الى ان الاجماع من اعظم الادلة الشرعية تمام من اعظم الادلة الشرعية و واهمها وهو آآ حصن من حصون الشريعة فوجود بعض الاجماعات التي حصل فيها اه يعني خلل في حكايتها يجب الا يعني اه ينقلنا الى ان نقول والله الاجماعات المحكية ينبغي الا يؤخذ بها لان كثيرا منها دخله ايش الخطأ كما يعني التصرف بمثل هذا كالذي يقول ان السنة لا ينبغي ان يحتج بها لانه قد دخلها كثير من الوضع والاحاديث الضعيفة تمام اه فهذان امران في قضية ايش الإجماع لا شك انه قد وجدت اجماعات حكيت وليست ثابتة كما انه وجدت احاديث نقلت وليست ثابتة وكل هذا لا يعود على ايش عظمة دليل السنة ولا على دليل الاجماع بضرورة ايش؟ الحفاظ على المشي شيخنا اي تفضل احسن الله اليكم قلتم ان ان نعلم ان المخالف كان في زمن الاجماع او قبله هل ونعم هل ننظر في اول من نقل الاجماع يعني نبحث عن اول من نقل الاجماع هذه القضية تحتاج الى قرائن عديدة. يعني اعطيك يعني بعض الاحيان يحكى اجماع مثلا تجد ان الاجماع محكي في قبل الائمة الاربعة وبعدهم خلاص ثم يأتي مثلا باقوال واوجب في المذهب عن بعض المتأخرين تمام؟ مخالفة لذلك. نقول هذه لا تقدح جيد نعم ليس صالح يقدح فيه يقدح به في الاجور وهنا يقول ادخال في ذلك الشيعة فجوزوا مسح القدمين هل خلاف الشيعة يعتبر؟ وش قال في صاحب الملك وان بدا فيه خلاف رافضي او خارجي فهو غير ناقضي احسنت وان الاجماع على اصل متبع بكل دين وبحيث ما يقع وان بدأ فيه خلاف ورافضي او خارجين فهو غير ناقد. نعم. تفضل يا شيخ وقد قال في ذلك الشيعة فتجوزوا مسح القدمين قال ابن خزيمة لو كان المسح مؤديا للفرد ما توعد عليه بالنار وقد تواترت الاخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه انه غسل رجليه كما ستقف عليه ان شاء الله تعالى وهو المبين لامر الله ولم يثبت عن احد من الصحابة خلاف ذلك الا عن علي وابن عباس وانس رضي الله عنهم وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك فقد قال عبد الرحمن طيب يأتي السؤال الان ما دام انه وجد مخالف من الصحابة تمام؟ ما دام انه وجد مخالف من الصحابة فالمسألة ليست اجماعية صح ولا لا؟ يا شيخ لكنها رجعوا يا شيخنا ايوا رجع وش قالت انه في هذه المسألة اذا حصل خلاف سابق ثم اجماع اذا حصل خلاف ولم يكن قبله خلاف احسنت ولم يكن قبله خلاف استقم نعم. نقول الخلاف السابق اذا حصل بعده اجماع لاحق فهل هذا الاجماع اللاحق حجة او لا؟ نقول على تفصيل ان كان الاجماع ان كان الخلاف السابق مستقرا فان الاجماع اللاحق لا يعتبر حجة تمام ومعنى استقراره الا يرجع قائلوه عنه الخلاف ان رجع اصحابه عنه الى الاجماع في قبل انقراض العصر طبعا يعني لابد ان يرجعوا قبل انقراض العصر فا ان الاجماع فان الاجماع اللاحق الذي حصل هذا حجة ومعتبر واما اذا كان الاجماع اللاحق بعد استقرار خلاف سابق فهذا لا يعتبر حجة النظم الصغير قال ولم يكن قبل خلاف استقر يعني من شروط انعقاد الاجماع لا يكون في المسألة خلافا مستقرا طيب ماشي قال فقد قال عبد الرحمن ابن ابي ليلى اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل قدمين رواه سيد بن منصور واما احتجاج بقراءة الجر في وارجل وارجلكم عطفا على وامسحوا برؤوسكم فالجواب عن ذلك مع ما ذكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله المعين الغسل من وجوب الاول انه قرئ وارجلكم بالنصب عطفا على نعم هنا مسألة اصولية وهي وفعله المعين الغسل من وجوه لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه بيانا للواجب نعم اذا قلنا هنا اجمال مثلا في قراءة ارجلكم فيها اجمال نقول فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فعله كونه غسل رجله ومسح على الخف فنقول هذا يفسر الاجمال والفعل اذا كان بيانا لمجمل فما حكمه؟ يأخذ يأخذ يأخذ حكم ذلك المبين حكم هذاك ماذا قال في نشوف ها الشيخ عبد الرحمن الاهدل موجودة في النوم الصغير المسألة نصر الدين نصر الدين اي نعم شيخنا معاكم موجودة في النظم الصغير؟ ايه موجودة موجودة شيخنا ماذا قال آآ بس نسيت البيت لكن اذكر انها موجودة مم وفعله ان كان اقرأ وفعله ان كان للعبادة نعم وجاز مال العادة الا اذا اختص به او كان من مجمل نعم الا اذا اختص به او كان من فعله لمجمل بيانا ايوه ها مين يكمل يا شيخ اه الشيخ جعفر معك انه هو الصغير ولا؟ نعم فالحكم في المختص غير مشكله والحكم في البيان حكم المجمل والحكم الحكم المجمل يكون حكم حكم انتظر شيخ عبدالكريم الله عليكم قال اه وقيل انه معطوف على محل برؤوسكم في قوله تعالى يا جبال اوبي معه والطير بالنصب وفيها جبال اوبي معه والطير بالنصب. الثاني ان المسح في الاية محمول على مشروعية المسح على الخفين فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين وقراءة النصب على غسل الرجلين وقد قرر ذلك ابو بكر ابن العربي تقريرا حسنا فقال ما ملخصه ما ظاهره التعارض ان امكن العمل بكل وجب والا عمل بالقدر الممكن ولا يتأثر الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة لانه يؤدي الى تكرار المسخ لان الغسل يتضمن المسح والامر المطلق لا يقتضي التكرار فبقي ان يعمل بهما في في حالين توفيقا بين القراءتين وعملا بالقدر الممكن وقيل انما عطفت على الرؤوس الممسوحة لانها مظنة لكثرة صب الماء عليها ولمنع الاسراف عطفت وليس المراد انها تمسح حقيقة. ويدل على هذا قوله تعالى الى الكعبين لان المسح رخصة فلا يقيد بالغاية شيخنا هنا قوله والامر المطلق لا لا يكثر التكرار مم عند من يقول به هل هذه القاعدة واردة هنا عند من يقول بايش يعني ان الامر مقصود بالتكرار. هو يقول لو كان الامر يقصد التكرار لقنا نعم يغسل ويمسح لا هو هو الأمر المطلق يقتضي التكرار وهنا ليست واردة لانه ليس امرا مطلقا وفيه يعني اجماع على على صحة الاكتفاء بغسلة واحدة يعني المقصود انه لا لا يرد ان هذا ليس امرا مطلقا. يعني يعني ليس الخلاف الاصولي هنا مؤثرا لان الاصل هذا اصلا ليس امرا والله اعلم والله اعلم مشي. طب شيخ ما يقال هنا انه حتى وان قلنا ان الامر يقيد التكرار هو عندما غسل قد امتثل امر الغسل والمسح في قتله امتثل امر عندما ايش لان الغص متضمن المس اقصد عندما يغسل رجله لا الغسل المتضمن للمسح هذا اذا انت تبغى تنصر مذهب المالكية في وجوب الدلك لان عندهم اذا غسل ودلك يكون غسل ومسح صح اه لكن عندنا ما هو بلازم يدرك لو صب الماء صبا من غير ان يمر يده فلعلك تبغى تنصر مذهب المالكية بس من طرف افترى عليه كلام العربي لعله؟ نعم. شيخنا هنا الا يقصد الامر بالتكرار انه يجب عليك تكرار الغسل كلما نقض وضوءه كمثلا فيجب عليك هذا ليس امرا مطلقا. هذه ليست مسألة الامر المطلق. هذه مسألة الامر المعلق على شرط اذا كان ذلك الشرط علة فهذا لا شك انه يقصد التكرار تكرر العلة لكنه ليس الامر المطلق من عندنا مسألة الأمر يقتضي التكرار لها صور منها صورة الامر المطلق ومنها صورة الامر المعلق على شرط والامر المعلق على شرط اذا كان علة واذا لم يكن علة يقول المري ما الامر ذو تكرار بالصفة والشرطي قد علق عكس العلة ويظن هكذا يقول صح الشيخ حمزة نعم شيخنا وليس تفضل شيخ آآ الشيخ عبد الكريم احسن الله اليكم. فقال وقيل ان انما عطفت على الرؤوس الممسوحة لانها مظنة لكثرة صب الماء عليها فلمنع الاسراف عطفت وليس المراد انها تمسح حقيقة ويدل على هذا قوله تعالى الى الكعبين لان المسح رخصة فلا يقيد بالغاية ثالث ان المسح يطلق عليه كيف شيخ هذا؟ لان المسح لا يقيد للغاية. رخصة لا يقيد بغاية يقول اه ليس ليس المراد انها تمسح حقيقة تمام ما ادري والله ما يبغى له مراجعة كلام الشيخ لا ادري والله اعلم لان الشيخ في رخصة كذلك قضية اتيان الرجل امرأته في ليل رمظان قال حتى آآ يتبين الخيط من الفجر. وانا غاية ورخصة والله مانع انا ما فهمت هذا انه المسح رخصة ولعل مسحة اصلا مبني على التخفيف بارك الله فيكم مم ممكن ممكن ولعله يقصد يا شيخنا ان المسح مسح الخفين لا يكون الى الكعبين لا يشترط في المسح على الخفين ان يصل الى الى الكعبين ممكن لعله يعني كأنه يمنع تفسير الاية المسح على الخفين ربما لا ادري وكان بالمسح رخصة فهو مبني على التخفيف ولا يشترط فيه ان يصل الى الكعبين مم طيب على كل حال بس هذا منع لتفسير المسح بتفسير قراءة الجر بالمسح على الخفين يعني؟ هذا ليس ولي بس ما اظن ان العرب يريد منع ذلك الله اعلم على كل حال نراجع كلام بالعربي اتفضل يا شيخ عبدالكريم مشي قال آآ الثالث ان المسح يطلق على الغسل الخفيف يقال مسح على اطرافه لمن توضأ ذكره ابو زيد اللغوي ابن قتيبة وغيرهما والله اعلم تنبيهات. مم. الاول روي هذا ثلاثة اوجه لدفع يعني لتأويل الاية في قراءة وارجلكم تأويلها بهذه الثلاثة تأويل والداعي لهذا التأويل انها الاجماع انعقد على وجوب غسل الرجلين هنا انه يأتي سؤال نعم تفضل شيخ ايمن هو هو قال وليس المراد انها تمسح حقيقة يعني هو اصلا اه ينفي انها تمسح ينفي ان هذه ان هذه الاية تدل على المسح فقال ويدل على ذلك ثم قال والرخصة لا تقيد بالغاية. والله هو على كل حال لا نستطيع ان نفسر كلامه حتى نرجع لانه هو اه يعني المؤلف قال فقال ما ملخصه لو رجعنا الى كلامه ربما يتضح لنا بشكل اوضح نرجع اليه ان شاء الله مشي شيخ عبد الكريم الله عليكم قال سؤال شيخ مم. نحن نقول للداعي لتأويل اه هزه القراءة من القراءة السبعية متواترة ها تواتر السبع عليه اجمع الداعي لا تأويلها ان الاجماع انعقد على عدم جواز غسل ايه؟ مسح مسح عدم جواز مسح الرجل تمام واذا تعارض الاجماع مع اي دليل من الادلة على وجه لو فرضنا على وجه لا يمكننا الجمع فان المقدم دليل الاجماع هذا مقرر عند اهل العلم يقدم من دليل الاجماع قالوا يقدموا حتى على دليل القرآن ودليل السنة وبعض الناس ربما يستنكر هذا يعني يستنكر اه هذا الامر ثقيل على السمع ان يقال ان القرآن انقطع الصوت يا شيخ رجعها للنص الذي قد اجمع معذرة معذرة ولا شيء نقول قد يستنكر ويثقل على السمع ان يقال ان دليل الاجماع مقدم على دليل القرآن تمام؟ ولذلك انا اقول دائما اذا واحد قال كيف نجمع القرآن الاجماع يقدم على القرآن فاقول له ساصوغ لك هذه المسألة على وجه لا يثقل عليك فاقول انما فهمته الامة من القرآن مقدم على ما تفهمه انت من القرآن بس هذا هو معنى الكلام. يعني معناه قولهم الاجماع مقدم على القرآن معناها لو جاءك محتج واحتج بدليل من القرآن. وانت عندك اجماع فاترك احتجاجه وتمسك بالاجماع يعني حاصلها حاصله ان ما فهمته الامة من القرآن مقدم على ما يفهمه زيد وعبيد هذا المقصود نعم طيب شيخنا عفوا على المداخلة. تفضل شيخ. من جهة الاجماع لا نشك ان الاجماع حجة لا نشك في ذلك ولا شك ان هناك اجماعات محفوظة وهي اجماعات على يعني يعني ما يعلمون بالدين من الضرورة يعني من الصلاة والزكاة الى اخره ولكن يعني انا عندي في قلبي شيء ان يأتي يعني عالم وينقل اجماعا ثم نأخذه مسلما هكذا يعني ما دليله على ان هناك اجماع؟ يعني دعوة الاجماع لابد لها انا اعرف انا قلتم في خلاف يعني هل ولكن يعني ان يأتي شخص في مناظرة يقفل الطرق بان يكون هناك اجماع. يعني هل هذا يصح؟ هكذا فقط نقول طيب عندك الاجماع؟ مع انه اثبات الاجماع في غاية الصعوبة كما ذكر الامام احمد اذا ليس ونقضه في غاية السهولة ونقضه في غاية السهولة ولكن ليس علي انا ان اثبت هو يدعي اتفاق الامة. هذه دعوة تحتاج الى بينة. ليس علي انا ان اتي ان اثبت ان هناك مخالف. يعني هو الان قاعدة وقال اتفق العلماء. طيب ما هو دليلك؟ هل انت استقرأت حتى بالاستقاء يعني يعني هل هذا يكفي؟ الاجماع صعب يعني ما وتم بعدك نقفل كل الطرق نقول ما يصح ان يخالف احد وهاد المسألة ذكر فيها ابن رشد ان ابن داوود خالف فيها في المسح فقال يجوز المسح ويجوز الغسل ليس فقط الشيعة الذين خالفوك لا لا لا عندنا احنا المحكي يا جماعة الصحابة ايه اعرف ولكن الاجماع يعني لابد له من دليل ما هكذا فقط نحكي اجماع هكذا يعني طيب لا بأس. اه انا اقترح ان نخصص اه لهذا القضية يعني درسا تكون وليكن الدرس القادم ما عندي مشكلة لان القضية مهمة اه حتى نشبعها بحثا لان باقي الان ست دقائق فانا ما عندي مشكلة اني اخصصها للدرس القادم ومستعد لكل الاعتراضات التي تورد يعني على مسألة الاحتجاج بالاجماع فلنجعلها مفتتح الدرس القادم ان شاء الله قد قد يقول قائل ان استطراد وكذا وانا اقول هذه ليست استفرادا هذا صلب يعني تقرير حجية الاجماع انا عندي ان نقول ان ان ان هذا وانا قلت ما ادري قلت في هذا الدرس او في غيره انا لو قال لي قائل تم لي قاعدة اصولية ترى انها اهم قاعدة اصولية على الاطلاق ويمكن ان ترد اصول الفقه كلها اليها. قلتها لنا. اقول له ها؟ اقول له حجية الاجماع تمام؟ الاجماع شيخنا لا لا لا انا انا لا اقول انه محل الخلاف. انا اقول لماذا نخصص لها درسا نقول لماذا نخصص لها درسا لانها قضية غاية في الاهمية فإن احببتم خصوصا انا الدرس الدرس القادم. وان احببتم ما تكون الدرس القادم تكون بعد الدرس القادم او تدري يا شيخ حمزة اذا خلصنا هذا الدرس على طول نفتح الزوم مرة ثانية ومن احب ان يحضر فلا بأس لانه موظوع مهم جدا. والله يا شيخنا اذا بعد بعد هذا الدرس اذا انتهى هذا الدرس ترسل لنا الشيخ محمد رابط في الزو. ابشر ابشر ومن احب ان يحضر فلا بأس. شيخ لو نجعلها غدا عشان نجتهد في البحث فيها ونقضها ونتكلم فيها اكثر خلص تغدن عن درسنا يبقى بغير هذه بغير بغير هذا المناقشة ايه خلاص درسنا يبقى وغدا بعد درسنا يكون النقاش في الاجماع. مشي يا شيخ عبد الكريم. الله عليك قال رحمه الله الاول روى هذا الحديث من الصحابة جماعة منهم غير الذي ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى جابر رواه الامام احمد ابن ماجة رواه الامام احمد ايضا وخالد ابن الوليد ويزيد ابن ابي سفيان وشرحبيل ابن حسنة وعمرو ابن العاص كل هؤلاء رضي الله عنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجة وعبد الله ابن الحارث رواه الامام احمد في الدار القطني كما تقدم والحاكم وعن الليث عن عبد الرحمن بن سابق او عن اخي ابي امامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على اعقاب احدهم مثل موضع الدرهم او مثل موضع ظفر لم يصبه الماء. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. قال كان احدهم ينظر فاذا رأى بعقبه موضع لم يصبه الماء اعاد وضوءه رواه البيهقي في سنده فالحديث متواتر كما اشار اليه الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى الثاني وغير صنيع المصنف قدس الله روحه ان الحديث مما اتفق عليه الشيطان من حديث كل واحد من عبد الله بن عمرو وابي هريرة وعائشة الصديقة رضي الله عنهم هو في جانب عبد الله ابن عمرو وابي هريرة حق واما حديث ام المؤمنين لعائشة الصديقة فلم يخرجه البخاري وانما اخرجه مسلم ولفظه السالم المولى شداد قال دخلت على عائشة تزور النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن ابي وقاص فدخل عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن اسبغوا الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار قال الحافظ عبد الحق في الجمع بين بين الصحيحين ولم يخرج البخاري هذا الحديث عن عائشة واخرجه من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه طيب ما شاء الله بقي معنا ثلاث دقائق ولا نسأل شيخنا ولا؟ نعم. اي يسأل يسأل. اللي عنده سؤال يسأل ما في مشكلة احسن الله اليكم في الايمان تعرفون اقول احسن الله اليكم في الامام والتنبيه يقول اذا ترتب الحكم عقب الوصف بالفاء من كلام الشارع وغيره يعني حتى وان كان من كلام الراوي يقولون الحكم عقب الوصف نعم صحيح. طيب لو كان العكس ذكر الوصف ثم عقب الحكم بالفاء مثل هنا عندما قال اسبغوا الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار والله ما ادري لكن يعني اطلاق كلامهم في مسألة الايماء والتنبيه يعني يدل انه ما في مشكلة هذا ولا هذا ماذا عبروا بالاطلاق ثم قال اقتران الحكم بوصفه قالوا اقتران محد عبر بهذا المختصر يقول آآ ترتب حكم عقب وصف بالفعل. يمثلون لها بسهم في الايماء والتنبيه عموما. تعريف الايماء والتنبيه يقول آآ وان قصد وتوقف واقترن واقترن بحكم النعم الاقتران والاقتران يدل على هذا وقد يكون هذا من باب الاغلب ان يأتي هكذا الله اعلم ما هذا فهم يقول ان يقرأ الوصف بحكم لو لم ان يقرن الوصف بحكم لم يكن هي كل غير اجزاء لم يكن يف ان كل غير علة ما قال انا هكذا عن انه الاغلب يكون هذا الترتيب لكنه قد يفهم من غير هذا الترتيب الله اعلم. الاصل ان يكون الشرط متقدما لكن قد يتقدم قد يتأخر الشرط الله اعلم. في المرق قال في باب المرجحات وما به لعلة تقدم يعني العلة تتقدم على الحكم مقدم على العكس التحكم الذي يتقدم على ها هذا المقصود التقدم هكذا في الذكر ولا التقدم في الزمن لو تراجعنا تراجعنا ان شاء الله. والله اعلم انا لازم اظن نقف عشان تحفظ التسجيل. يقول يقول عندي نقرا يقول لان بناء العلة على الاول اظهر زيد زيد طيب هذا نبدأ بهدد السكر بس التسجيل لازم يحفظه الشيخ. جزاكم الله خير اكرمكم الله. وعليكم السلام