بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احد واجعل في انفه ماء ثم بينتشر واستثمر في اليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنثر نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اولا هذا الدرس يعني استأذنكم ان اخصه بالنظم الصغير اين اذنتم؟ هانتوما شوفو كورون وان لم تأذنوا فبالقهر والقوة وان لم تأذنوا يقولوا لنا تأذنوا فبالقهر والقوة والغلبة. هذا عاد على الاصل بالابطال هاي الاخيرة لا بأس لا بأس. طيب اولا ايها الاخوة الكرام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اذا توضأ احدكم فليجعل فيهم فيه ماء ثم لينتفع آآ قوله اذا توضأ فليجعل اول مسألة هنا اقتران الحكم دي وصفة فان الامر بجعل الانف الماء في الانف قد اقترن بالوضوء وهذا مشعر بالعلية. وهذا مسلك رماء التنبيه للعلة قالت انهما الصغير ان قرن الحكم بوصف جاء عدد به وشمه الدماء ولكننا ننبه ايضا هنا الى كلام الامام الغزالي اه في ان معنى التعليم تمام هنا معناها ان هذا الحكم مؤثر وله ارتباط بهذا الوصف ولا يلزم ان يكون هذا الارتباط هو عين العلة بالمعنى الاصول الخاص بل قد يكون ذلك على وجه السبب ان قلنا بالفرق بين العلة والسبب وقد يكون ذلك على وجه الحكمة تمام قد يكون السبب سبب وقتي او سبب يعني اه معنوي وغير ذلك وفين اختصار التحرير؟ قال السبب اما وقتي او معني المسألة الاولى ان علة الامر هذا هو هو الوضوء المسألة الثانية دم قبل ان انتهي من هاي المسألة ايوة يا اخي كما ذكرنا في المرة الماضية انه العلة اذا تقدمت على المعلول حينئذ تكون اقوى من من من من العلة المتأخرة نعم قال في المراقي الناس تبغى تدخل المراتب القوة يا شيخ لا لا لا الشيخ الشيخ لا يريد يدخل واصل. لا لا وش يقال في المراقي ما به لعلة تقدم مم وما بتوكيد نخاف يعلمون. مم. وابن دقيق العيد ايضا ناقش هذه المسألة والله جيد لو ترسل لنا كلاما طيب. الله يجزيك خير طيب قال اذا توضأ احد يكون فليجعل في انفه ماء قوله اذا توضأ توضأ نكرة في سياق الشرق فتفيد عموم هذا الحكم لكل وضوء سواء كان وضوءا عن حدث او كان الوضوء عنه تجديد ونحو ذلك نعم اذا توضأ احدكم طبعا هنا يمكن ان نقول ان الحكم في قوله احدكم هذا خطاب فيه خلاف هل هو للرجال اصالة وللنساء تبعا للرجال فقط ويكون دخول النساء قياسيا فليجعل هذا امر ذلك ان فعل المضارع اذا اقترن بلام الامر دل على الامر قال في النظم الصغير آآ بفعل امر واسمه او ما وصل بلامه رفق وامرنا تمتثل ومن وهو دال على الوجوب فليجعل في انفه ماء ثم ينتثر فدل على وجوب مم بالنسبة للاستنشاق وجه الدلالة انه امر والامر. قال فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر وفيه دلالة على ما قاله واصحابنا في الفروع انه لا يجب تعميم الانف بايصال الماء فانهم جعلوا المبالغة في الاستنشاق مستحبة ليست بواجبها والواجب فقط هو جذب الماء بالنفس ولا يجب ايصاله الى علم الانف ووجه الدلالة من ذلك وجه الدلالة انه قال فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ان هذا جاء مطلقا والمطلق يتحقق بكل فرد وجد قال في المرتقى والمفرق المفيد للمالية من غير قيد يقتضي وصفية ويكتفى باي فرد وجد منه لدى الحكم بحيث ورد نعم نحمل الأمر هنا على انه للوجوب وهو وهو لم يخلو من القرين التي تحمله على الندب والقرينة زهير هي كما كما يقول علماؤنا ان آآ آآ انه لم يؤثر عن احد من العلماء قديما. مم. آآ ان ان من ترك الاستنذار بطل وضوءه ولذلك كانت هاي قرينة تدل على هذا هذا والله اعلم هذا مصاد اسمه مصادرة على المطلوب لانه نحن ندعي ان يعني هو ما ادري عاد الله اعلم هذا يحتاج الى تحقيق زمن الاجماع يعني اذا فك اجماع لا شك ان الجماع يصرف الامر عن الوجوب لا شك لكن يحتاج ان يكون اجماع اهل المدينة كما يعني هو مذهب الامام مالك اخشى ان يكون كذلك الشيخ عبد الكريم هو يحكي لجماع في الإستنثار ويقول هذا قرينة يريد ان يصرف الاستنثار ولا آآ الاستنشاق شيخ آآ عبد الرحمن. كان كنت اقصد استنشاق والاستنثار معهم هما ايضا لانهم السنة الثانية عند المالكية فقط ايوه لكن الاجماع الذي يذكره هؤلاء قد يكون اجماع اهل المدينة ومالك تقديمه على الخبر يا جماعة اهل طيبة قد اشتهر وهو لدى الخلاف والوفاق من وجه الترجيح الاتفاقي. لكن على كل حال مذهب الحنابلة طبعا النصوص عن الامام احمد الحقيقة ليست دالة دلالة قوية على انه فرض قد يكون فيها دلالة على وجوبه لا على فرضيته لكن يعني اقصد ما هو النصوص النصوص يعني بعض النصوص بعض النصوص عنوانها تدل على انه ليس بفرض لانه يعني توقف حتى لما سألوه فرظ قال لا اقول انه فرض الا ما في كتاب الله وفي هذا مسألتان مهمتان انا اذكرهما او نطويهما ساذكر رأس المسألتين ثم اطويهما ان شاء الله. المسألة الاولى وهي مسألة تحقيق المذهب عند المتأخرين وهل هو يعني في الاغلب او او او يعني هل المراد بالمذهب عند المتأخرين تحقيق ما اراده الامام احمد مذهبا اول شي من اخر ومذهب الامام قوله وما كالقول والفعل وما قد فهم والقول لا المفهوم ان تخالفا وما مش تكملة البيت وما هو هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ لان الامام احمد في بعض الروايات عنه لما سئل ما يعني امتنع ان يسمي الاستنشاق والمضمضة فرضا. على كل حال اتاني مسألة تاني. زكاة الفطر ايضا مم ربما ليس لهم ارتباط مباشر. على كل حال اذا كان عندنا اجماع فانه يصرف عن الوجوب اما اذا لم يكن هناك اجماع فالاصل حمل الامر على ظاهره نعم هناك مباحث اخرى في صرفها عن الوجود لعلنا نعود اليه اه قال ثمن ينتشر الامر والامر دال على الوجوب لكن لا قائل بوجوب الانتثار شيخ عبد الكريم. المذهب عندنا وش هو في الانتثار تحبط الاستحباب فان لم يكن هناك قائل بوجوب الانتثار فان هذا الاجماع يصرفه عن الوجوب نعم ثمان هذا الانتثار ليس غسلا ربما يقال ان انه خارج عن حقيقة الوضوء هذا ايضا يصبح قرينة على الصرف ثم قال بعد ذلك ومن استجمرت فليوتر الاستجمار هنا والاستجمار مشترك لفظي والقاعدة المشتركة هل يشترط البحث عن مرجح في المعاني او يحمل على جميع المعاني المحتملة خلاف الاصولي معروف بحملة المشترك على معنيه والاشتراك هنا بين في الاستجمار بين حمله على ايش؟ استجمار بمعنى المسح بالاحجار عند قضاء الحاجة وبين حمله على معنى البخور استجمار يعني التجمهر بالبخور فان قلنا بحمل مشترك على معنيه نقول لا بأس ان يقال انه مشروع فيهما بدلالة هذا الحديث نعم. لكن والمشترك يحمل على معنيه اذا لم ترشد قرينة اذا لم تجد قرين تصرفه على احدهما وهو القرين هنا واضحة الاستجمار الاستجمار مم انه دائما ومن استثمر فليوتر الايثار في الاستجمار ما هو. دائما يكون الا بالحجارة يكون بالبخور نظن الشراح مختلفون في هذا تطرق لها السفاريني هنا في الشرق. مم لعلها تأتي مم طيب ومن استجمع بليوتر هنا عندنا مسألة ايضا المضارع المقترن ودلالة الامر على الوجوب وش قال في النوم الصغير؟ قالوا وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر الوجوب ثم قال واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء الثلاثة فان احدكم ينادي بين اين باتت يده؟ الحكم المستنبط ما الصارف صارف نعم سيأتي معنا في الشرح من بعض الروايات من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ما بعرف قد احسن ومن لا فلا حرج ايضا عندنا هنا اه اه فليغسل اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل بيده في يديه قبل ان يدخلهم في الاناء ثلاثا فلنحدثه لا يدري اينما تجده هذا فيه عنده يستنبط منه مسألة اثنان المسألة الاولى وجوب غسل الكفين ثلاثا للقائم من نوم الليل. شف هكذا يقول الحنابلة. وجوب غسل الكفين ثلاثا للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء ما علاقة هذه المسألة بما ذكر في الحديث؟ نقول قوله موجوب اخذ من صيغة الامر التي هي المظاعف المقترن بلام الامر ان قرن الحكم بوصف جاء آآ نعم ايش يقول؟ بفعل امر واسمه او ما وصل بلامه يعني نعرفه امرنا هذه صيغة من صيغ الامر والامر يقصد الوجوب وذكر من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر آآ طيب لكن من اين اخذ من نوم الليل نوم الليل اخذ من ان العلة تخصص معلولها وذلك ان كلمة من نومه مفردهم مضاف يفيد العموم قال في النمو الصغير وصيغ العموم كل اجمع وامنوا مع والوكيت نكرته في ماله وماله فيه وهكذا المضاف للمعرف الا ان هذا العموم قد دخله التخصيص بعلة الحكم لانه قال في علة الحكم فان احدكم لا يدري اين باتت يده وهذه العلة طبعا الحكم بوصف اه على وجه يدل على التعليم قرن الحكم بوصف جاء علل به وسمه الاماء والعلة قد ذكر فيها جهله بمبيت يده والمبيت انما هو اه انما يطلق المبيت على الليل فقط دون النهار. فاختص الحكم به وفسرنا المبيت الليل لا بالنهار اخذا من اللغة والنص الشرعي يجب ان يفسر باللغة قال في المرتقى له محمول ويقولو في الملتقى وش يقول يقول اه ومن يروا فهم الكلام يقول ومن يروا فهم كلام الله بغيره اعتد باصل ووالي كذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اه هنا قد يقول قائل ان الحكم ثبت في الليل وينبغي ان يقاس النهار عليه اذ لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار فنقول هذا القياس لا يصح يقدح فيه بقادح وهو ان الحكم في الاصل ثبت تعبديا فلا يصح القيادة عليه ومن شرط اعمال القياس ان يكون الحكم معقول المعنى وهذا الحكم غير المعنى. قال في النوم الصغير وشرط لصل العقل المعاني كيف انا نعم تفضل يا شيخ يمكن ان يقال ان ان الحكم هنا معقول المعنى وهو ما ضنة التنجس مم نعم هو في الحقيقة هذا والسبب في ذلك وان كان الاصل في الاحكام التعديل اذا تعارض القول بالتعبد مع القول بالتعليل القول بالتعليل هو المقدم يا شيخنا فانهم يقولون هذا لا يلزم انه لا يدري قد يكون الشيطان تفضل شيخ حمزة يا شيخنا متى ما دخل عدد في عبادة فالظاهر انه والله ان دايما يكونوا تعبديا لانه العبد لا العدد ليس له يعني ليس له معنى معقول عندنا مم هذا مما يقوي التعبد احسن هذا فعلا يقوم التعب احسنت نعم يعني قد يرد اشياء فيها اعداد لا تكون تعبدية مم النص على حد هذه القاعدة حمزة نعم؟ والله انها قاعدة يعني معقولة المعنى وحسنة لكن ينبغي ان نجيد لو لو ذكرها ابن اوشت يعني ما ذكرها بنصها ولكن دائما يذكرها في اه يعني يذكر مثل هذا في بيئة المشتهي الكثير وهذا الذي ادى به على مذهب الجمهور في مسألة الغسل بالماء. فقال لهم كيف تقولون ان الماء له يعني خاصية وان هو الذي يرفع النجاسة؟ مع انكم تقولون ان هذه ليست عبادة يعني ليس تعبديا. فقال المفروض تقول اذا بقول الحنفية يعني هذا ودع به على مذهب الجمهور من ادلة المالكية على ان غسل التعبدي. هم. لأنه وهنا مسألة وهي الان الشيخ حمزة اتى بهذا الدليل لينصر قولا معروفا عند العلماء. فهو لم يحدث قول لكنه احدث دليلا لو فرضنا يعني انه واحد وثلاثين هل يجوز احداث دليل او تأويل في المسألة قال ها يا شيخ عبد الرحمن ايش قال في المرتقى انا مريم عبدالرحمن الشنقيطي نعم بقرينة ذكرى المرتقى يجوز احداث دليل في مسألة لم لم يستدل بها احد وجائز ان يحدث الدليل. جائز ان يحدث دليله للاكثرين وكذا التأويل يقراو المراقي في اي هذا الى الملتقى المرتقى جائز ان يحدث الدليل للاكثرين او كذا التأويل وهذا مهم لان بعض الناس يأتي ويعترض ويقول لك هذا الدليل من من قال به نقول له ما هو لازم ما دام الذي استدل بس ده اللي بيدليه من وجهي فلا يلزم ان يكون لكن اذا قال قولك القول لابد ان يكون قد قال به قائل الا في النوازل المستجدة قال والله لا ادري تذكر في الإجماع هذا جيد غالبا في الاجماع لعلك ما كتبته في اللوح يا شيخ عبد الرحمن صحيح والله لا علت بالاجماع ايوه معنا الشيخ يوسف موجود. وجاء ايضا يحدث الدليل للاكثرين وكذا التأويل انت حفظت اي نسخة يا شيخ يوسف الشيخ احمد مزيد نعم شيخنا وخلط انا قبل الشيخ محمد مزيد ولذلك البيت الذي استشهدت به عندي رواية اخرى. البيت الذي قبل هذا ومن يرد فهم كلام الله بغيره اغتر باصل واحد ها عند مزيد ها؟ الحق اني حفظت قبل في النسخة التي كانت متداولة ثم بعد ذلك صححت عند شيخنا مزيدا. معي ثمانية نعم مم طيب نعم. اذا نقول هنا عندنا فان احدكم لا يدري اين لا تجده هذا العلة فهذه خصصت معلولها فجعلته مختصا بنوم الليل دون نوم النهار وامتنع القياس لانه حكم تعبدي قال وفي لفظ المسلم فليستنشق بمنخرين من الماء وهذا ايضا هذا ايضا الكفين الكفين مم الكفين اقصد مم قال فليغسل يديه كلمة اليد اذا اطلقت فيراد بها اليد الى الكفين الى الكوع او الى الرسوم نعم ثم قال وهنا مسألة المسألة الثانية نعم المسألة الثانية اصحابنا يقولون ما دام انه قد امر بغسل اليد قبل ان يدخلهما في الاناء دل ذلك على ان ادخالها في الاناء قبل غسلها يؤثر في الماء وهذا التأثير لا يمكن ان يكون تنجيسا لان هذه اليد ليست متنجسة اذ الاصل عدم التنجس فتعين ان يكون التأثير هو سلب الطهورية لا وليس التنجيس ثم قالوا في صلب الطهورية قالوا انه اذا غمس يد اذا قام المسلم من نوم الليل وغمس يده في الاناء اثر فيه. واذا قام الكافر من نومه فغمس يده في الاناء لم يؤثر فيه عجيب هذا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا يجوز. فما دليله؟ الدليل ان يرجع الى ما ذكرناه وهو ان الحكم تعبدي. ايش؟ تعبدي فيقتصر فيه على محل الورود ومحل الورود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام اذا استيقظ احدكم احدكم هذا خطابه للصحابة ولم يكن خطابا للكفار فاذا نفتحنا المنار قلنا احدكم هذا خطاب للصحابة نقول وصف الصحبة غير مؤثر. وانما الوصف الذي يمكن ان يكون مؤثرا هو وصف الاسلام فلا يقاس على المسلم غيره اذا قلنا ان ان الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة. لا هو هذا ليس له هذا ليس من خطاب الكفار بفروع الشريعة لان هذا من ربط الاسباب بمسبباتها ليس خطابا ليس من باب خطاب الكفار بفروع الشريعة وعدم خطابهم احسن اليكم شيخنا الذي استعملته قبل قليل عندما قلت ولا يكون تنجيسا فتعين ان يكون سلب الطهورية. هل هذا سبب وتقسيم هذا سبر وتقسيم لكن هذا السبر والتقسيم ليس في العلة ليس في التعليم هذا الصبر والتقسيم في تعيين الحكم يمكن ان يدخل تحت دليل الاستدلال. من كل دليل ليس بنص ولا ليس قرآن ولا سنة ولا اجماع واضح ما نقول هو ما نقول هو علة سبب يعني كون الغسل قبل الادخال لا هو ليس بحثا في العلة قصدك العلة هل هو لتنجيسه او الا ممكن يكون هذا ممكن صحيح؟ هم. ومن مسالك العلة الصبر والتقسيم قال الناظم آآ وتثبت العلة بالمسالك يجمعنا نص وغير ذلك الصبر والتقسيم والمناسبة وشبه من الدوران المصاحب ثم قال فليستمسكوا من خيريهم انا طيب شفناه عندنا في كلمة الماء بالمناسبة كريم سلمان وقد مرت ايضا قبل كلمة الماء اسم مفرد معرف بال يفيد العموم اعرف ان هو مش صغير والصيغ والعموم كل اجمع مؤمن وما والذ واي فاسمعوا قال اطلقها ويراد بها كل قلب. اللاء العهدية اه ولكن هذا العموم قد دخله التخصيص فيراد خرج منه الماء النجس خرج منه بالماء الطاهر ويمكن ان يقال ان الماء اذا اطلق في نصوص شرعية انما يراد به الماء الطهور. ولذلك حتى المالكية يسمونه الماء المطلق فليستنشق منخريه من الماء وفي لفظ من توضأ في الاستمساك هذا ما عندي وتفضلوا بما عندكم ماء في الحديث الاول بارك الله فيكم. فان كنا قلنا في سياق الشرط نعم هي في سياق الشرطة تفضل شيخ ايمن آآ لماذا شيخنا ادخل آآ الحنابلة آآ المرأة واخرجه الكافر لان قاعدتنا النميمة الجمع يدخل فيها النساء تبعا من غير حاجة الى قياس. كذا يا شيخ عبد الكريم في مختصر التحرير ولا لا التي نعم نعم الصوت ما سمعت الجواب لان ادخال النساء في هذا الضمير ادخال لفظي لا قياسي عندهم لان في خلاف مشهور في ضمائر الجمع وجمع المذكر السالم هل يدخل فيها النساء فان قلناه يدخل هذا المعتمد ومنهم من يقول لا يدخلن فنحتاج الى القياس اما نحن ما نحتاج للقياس. نعم جزاكم الله شيخنا تفضل شيخ حمزة شيخنا في بداية المجتهد في اشتراط النية في مسألة في باب الذبائح يقول ويشبه ان يكون في ذلك قولان. قول بالوجوب وقول بترك الوجوب. فمن اوجب ذلك قال عبادة الصفة فيها والعدد فجعل كونها عبادة ذلك كون فيها صفة وفيها عدد هذا الجيب هذا فائدة طيبة جزاك الله خير. احسنت استدلوا به على انها عبادة وليست يعني قد تكون عبادة معلبة يعني لا يريد ان ينفي بها عدم التعليل اليس كذلك شيخ حمزة يعني هو هذا شيخ اه على كل حال. هذا الذي ذكر هو من القرائن التي يستفاد منها وليست من من القواطع والا فقد يدخل العدد من الخيار ثلاثة ايام يعني وردت اشياء في غير العبادات يعني هي تحديد بالعدد مم. في هذه المسألة جعل القول الاول هو كونها عبادة. والقول الثاني انه فعل معقول المعنى. فجعله يعني قسيم الاخر هذا الصحيح يقولون هذا دليله انه عبادة يريدون الاخر يقول انه معقول المعنى مم هذا مفيد شيخنا. نعم احسن الله الاختلاف عن هذا عن هذا كونه تعبدا ومع كل معنى نتج عنه اختلاف في اشتراط النية. فمن قال انه معقول المعنى لم نعم مذهبنا لابد له من نية نغسل الكفين ثلاثا بنية وتسبيح عندنا نعم الشيخ نعم تفضل يا شيخ عبد الرحمن تفضل كنت ما ما قد ذكرته ان ابن دقيق العودي قاله هو ان آآ التعليل مم اما ان يتقدم على الحكم واما ان يتأخر عنه فاذا تأخر عن الحكم حينئذ يكون ارجح من غيره الكلام الذي قاله لعلي هو وقال قال من القواعد الاصولية اخذ التعليل من الفاء. اما بان يتقدم الحكم على ما دخلت عليه الفتاة وتكون داخلة على العلة لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا دملوهم بكلومهم فانهم يحشرون يوم القيامة واداجهم تشخب دما جميل. واما بان تدخل الفاء على الحكم فتكون العلة متقدمة. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم جميل جميل. ثم قال هذا هذه مسألة مرت الدرس الماضي مفيدة هذه ثم قال بعد ذلك قد اشتركا الامران في في التعليل يعني تقديم الحكم على ما دخلت عليه الفاء. ودخول الفاء على الحكم. لكن الذي تقدم الذي تتقدم العلة الذي تتقدم العلة فيه على الحكم مرجح بالاشعار بالعلية على التي تدخل فيه الفاء فيه على الحكم ها تتقدم هذا ام مرجح وعلل بان اشعار العلة بالمعلول اقوى من اشعار المعلول بالعلة لأن الطرد واجب في العلل والعكس غير واجب فيها مم هذا مفيد نرسله لنا في المجموعة ان شاء الله جزاكم الله خير. طيب من عنده نزيف؟ يا مشايخنا تفضل يا شيخ جعفر. نعم. ما الفرق بين عندنا في المذهب يدخلون نساء؟ طبعا وبعض المذاهب قياسا فما الفرق بين دخول المتابعة والدخول قياسا يستفاد منه في مثل هذه الصورة التي يقال فيها بامتناع القياس لكونه تعبديا ممكن يفيد في مثل هذا كذلك في التراجيح من جهة الترجيح وتقوية الادلة اذا صار في تعارض وكذا شيخنا والا اذا لم يوجد تعارض ولا كان الحكم تعبديا النتيجة واحدة والله اعلم. شيخ انا هنا هل نخرج الاغماء في الليل بهذا الحديث التعبدي هو اذا قلت انه تعبدي لا يمكنك ان تقيس الاغماء اذا قلت انه تعبدي ما يمكنون في الاغماء فقط في النوم مم. هو العذاب التعبدي لا يمكن ان تقيس. الله اعلم هو شرط الاصل العقل للمعاني نعم مم تفضل في قضية اذا ايضا تطرقنا للمرة الماضية وراجعت فيها الالفية مم ووجدت ان اذا ثلاثة وكان اظن انه وما لكن لم اجدد هذا النوم. ثلاث حالات في الاحمرار ولا غيره اظن انه في الاحمرار لكني لم اجده ايضا لم استطع ان اجده انا فتشت عنه لكن لم استطع ان على كل يعني على كل في عند قول عند قول ابن مالك اه والزموا الى اضافة الى جمل الافعال كهن اذا اعتلى هناك هناك يتكلم الشراء عن نوعيات ثلاثة قالوا اذا الفجائية هذه اولى معروفة فهي خاصة بالجملة الإسمية كما تعلمون. نعم بعد اذا فجاءة بعد الى فجاءة او قسمي لا لام بعده بوجهين نميت. هذا في قضية ان هذا ليس ايه نعم والثانية؟ ثانية الارضية الشرقية والثالثة وهاي تختص بالجملة هذه اللي تختص بالجملة والثالثة هي قالوا الأرضية غير المضمنة غير المضمنة لمعنى الشرط وهي قال وتضاف للجملة الاسمية مثل واذا ما غضبوهم يغفرون والجملة الفعلية مثل والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون هذا زين هذا ترسله لنا جزاك الله خير طيب غيره يا مشايخ في احد عنده اضافة اه سؤال شيخنا حفظكم الله اي تفضل شيخ احمد اذا نقل الاجماع وكان معتمد مذهب مخالف لهذا الاجماع يعني التعامل معه انا دخلت متأخرا مثل مسألة وجود تسليمات الان مثلا عندنا في المذهب والاجماع بحكي نقله باغنية اظن؟ لا فغيره ما نقله نقلوا ان ان الواجب تسليمة واحدة. ومعتمد المذهب انهما تسليمتان فمثل هذا كيف؟ هذا نجعله دعاية احنا قلنا في مجلس بعد يناسبك اليوم شيخ حمزة ولا تحب نرجئه والله يناسبكم شيخنا ايه طيب بعد الدرس الان نبدأ في مسائل الاجماع يا شيخ احمد طيب نناقش مجموعة من المسائل الا اي واحد عنده اشكالية ولا شي تكون نفس الانعام. ونفتح بث على طول ان شا الله مم تفضل شيخنا احسن الله اليك اه نحن قلنا ان الحكم اه يعني تعبدي نعم. لهذا التحليل يعني ماذا يفيد هنا هذا يفيد تخصيص هو شف يعني هنا يعني اه بحث في قضية الفرق بين القول بان الحكم تعبدي غير معلل وبين القول بان هذا الحكم معللون مثلا بالاسم تمام تعرفوا ذكروا مثلا العلة قد تكون اسمها نقاش عليها من شاركها في الاسم. وايضا عندك التعليل بالعلة القاصرة تمام؟ يعني على كل حال يحتاج تأمل هذا يعني كيف نقول هو تعبدي ثم نقول العلة خصصت المعلول يحتاج تأمل لو لو نراجع فيها ان شاء الله تفيدنا في والله الله يجزيك الخير والله اعلم. اظن ان البقية دقيقة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نفتح على طول انا سافتح بث حتى لا اكلف عليكم ايها الاخوة مشايخ الله يجزاك خير