الافادة شيخ اللام هاي ما زالت فيها اشكالية ايوة. ما هو وجه الاختصاص فيها وهم يقولون انها هي التي تكون بين ذاتين هذا مبحث لغوي نستفيده منكم ومن اهل اللغة. فافيد هو هو الذي ممكن نستفيد شيخنا؟ كأن الشيخ عبد الكريم للاختصاص بالملك للاستحقاق الاستحقاق كانه واضح ولا وعند قول ابن مالك انه قال ان اه لام لملكي. قال ابن بنين وشبهي؟ قال شبهي هو الاستحقاق اقوى الاختصاص فرق بينهما بان اللام اذا كانت بين بين ذاتين او احداهما هذه اللام الاختصاص مم. واذا كانت بين معنى وذات فهي دعم الاستحقاق كما ذكر الاخوة لكن كيف كيف تكون باللام في الحديث هي لام لام اختصاص وهي بين معنى وذات لا لا استحقاق ممكن يكون اقرب وعلى كل حال هو اخونا يوسف جزاه الله خير قد اشار الى معنى حسن وهو ان الاصطلاحات عند المتقدمين ربما لم تكن مستقرة تمام الاستقرار بالتفريقات هذي ربما استعمل انهم يطلقون على الجميع يطلقون عليه الاختصاص ممتاز فعله هذا يعني قد يفسر انه اراد يعني المعنى واصل الدقة والتفصيل عند العلماء هذا لم نجد مخرج ونحن والا فقله اه؟ اقول اذا وجدت مخرجا في هذا المخرج ما في مشكلة اعرف التماسا يعني وعلى كل حال هو مبحث يعني لا احسنه يعني هذا صحيح انه هذي المباحث هذي تذكر في الاصول ولكن النهاية يعني من المسائل التي استفادها الاصوليون من اللغة طيب اذا قال لي وانما لكل امرئ ما نوى طيب وقلنا كل هذه من صيغ العموم وكل امرئ وامرئ قوله صلى الله عليه وسلم امرئ الاصل ان امرئ تقرأ تطلق على الرجل صح ولا لا وفيه هذا عموم طبعا كل الرجال كل واحد من الرجال لهما نوى طيب والمرأة؟ انما لكل امرئ طيب والمرأة كيف استفدنا العمق تدخل بدنا نعوم كل كل امرء اه ليست ميم راعون ونلتقي. مهم لكن طيب فما بال المرأة يا شيخ تذكر وذكر من باب الغلبة نعم نقولها هذا من باب القياس بنفي الفارق لا فرق بين المرأة والرجل تمام؟ وهذا الاصل انه الاحكام اذا ثبتت في حق الرجال ثبتت في حق النساء الا الا بدليل وقد يقع الخلاف احيانا بين العلماء في بعض المواطن يثبت الحكم في حق الرجل فيقع الخلاف هل هو ثابت في حق المرأة او لا والا في الاصل يعني مثل هذه الاحكام العبادات لا فرق فيها بين الرجل والمرأة النية لا فرق فيها بين الرجل والمرأة. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيها لا فرق بين الرجل والمرأة ولكن عندنا مواطن قد اه يفرق بينهما بنص الشرع وفيه مواطن يقع الاجتهاد بين العلماء في الفرق مثل الحديث الذي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي رضي الله عنه ان يتحكم في الوسطى والتي تليها تمام اه هناك من قال الاصل اشتراك الرجال والاحكام اه الرجال والنساء في الاحكام وهنا ابن عاطفة ايوة ماذا قال قال وفي خطاب الناس بالسواء يندرج العبيد كالنساء حسنت هذا في خطاب الناس هذا طبعا لفظة الناس اه مثل قوله يا ايها الناس هذا ما فيش لعبة لكن حيث كان الخطاب للرجال للرجال للرجل فهل المرأة تدخل تبعا او لا تدخل تبعا الخطارات الاخرى بارك الله فيك عندنا عندنا لها صور اه اه عندنا البحث طبعا في امرين البحث في شمول اللفظ للنساء هذا بحث والبحث الثاني في ثبوت الحكم للنساء وهو اعم يعني حينما نقول الاصل اشتراك الرجال والنساء في الاحكام هذا ليس تعميما من جهة اللفظ بالضرورة واضح لذلك قلنا اول شيء انه هذا من القياس بنفي الفارق لا فرق بين الرجل والمرأة تمام. شيخنا هل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال نعم نعم هذا من ادلة هذا هو الدليل الاصلي. نعم احسنت طيب وانما من قوله تعالى في سورة الاحزاب من المسلمين والمسلمات حيث فرق الله من حيث الوقت. نعم هذا هذا طبعا انا قلت لك الان اللفظ الوارد في حق الذكر الرجل تمام فهل هذا آآ فهذا لا يشمل يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس في هذا لا يشمل المرأة بلفظه انما شمل المرأة بمعناه ومن باب القياس الجلي. قياس الفارق واضح لكنها الاستدلال هنا ليس بشمول اللفظ للمرأة اما المسألة التي تذكرها الان تشير الى مسألة اصولية اخرى الله فيها خلاف في تناول اللفظ وهي جمع المذكر وضميره تمام ففي خلاف عند الاصوليين في انه يشمله باللفظ اصل عندنا قولان للاصوليين منهم من يقول ان جمع المذكر تمام السالم لقولنا المسلمين مثلا خلاص؟ منهم من يقول هذا يتناول النساء بلفظه ومنهم من يقول لا يتناول النساء بلفظه بل يكون من باب الالحاق والقياس حينما نقول آآ لا يؤمن الرجل الرجل في بيته او في مجلسه اه هل هذا القياس قياس رفضي او قياس اه اه اه القياس من جهة من جهة المعنى. هل يرد الخلاف الوارد اه بده يذكره في باب اه آآ مفهوم الموافقة كلا هو هو عندنا حفظك الله طبعا اه اولا الدليل هنا ليس بمنطوق خلاص هو ليس بمنطوق. اذا قلت المرأة هل تدخل امرئ ان قلنا ان الدلائل تلفظت امرئ في الشرع او في اللغة تدل على الذكر فان هذا اللفظ لا يتناول المرأة بمنطوفه. خلاص يبقى السؤال عن تناوله بالمفهوم مفهوم الموافقة هذا واحد او تناول لكن حينما اقول امرئ امرئ ايما امرئ ايما امرئ اليس هذا؟ اليس هذا آآ شامل للذكر والانثى لانه هذا محل البحث هذا الذي نتحدث فيه ايه يعني تقصد ان لفظة تطلقه لغة على الرجل والمرأة انا اعرف ان امرئ هذي للذكر وامرأة للانثى فهل عندك ان العرب يجيزون ان يقال هذه امرئ للمرأة لا لا ادري انا اللي اعرفه انه ما تطلق على المرأة على كل حال اذا عندك نقل انها تدرس على المرأة فهمت اذا هو من جهة تناول اللفظ لا لا يتناول المرأة بمنطوفه. خلاص لكن السؤال يتناول المرأة بالقياس بنفي الفارق او يتناولها بمفهوم الموافقة ثم لو قلنا انه يتناولها بمفهوم الموافقة فهل اصلا دلالة مفهوم الموافقة؟ دلالة لفظية او قياسية او قياسية بلا كلام مشهور عند الاصولي وش قال الكوكب في التحرير يا شيخ آآ شيخ عبد الكريم مختصر التحريم دلالة مفهوم الموافقة شيخنا الظاهر اليوم ما جا يا شيخ عبد الكريم ما لم يحضر اه عجيب ايه المسألة المسألة هذه ذكرت عند ابن عاصم اذا يتضمن العموم معنى علة فان فانه يقاس عليه قال وان على العلة حكم علق يعم بالقياس شرعا مطلقا. وقيل لا وقيل بل بالصيغة. والاول الاظهر في القضية اي نعم لكن هذه ليست مسألتنا يا شيخ ليست مسألتنا يا شيخ ذكر ذكر الصحيح ايوه وش قال المراقي؟ لان هذي المسألة اللي ذكرتها الشيخ يوسف هي اذا ذكر العلة. واللفظ هنا لم يذكر العلة فالقياس هنا من باب قياس بنفي الفارق لا فرق دلالة الوفاق القياسي وهو الجلي تعزى لدى اناس مم. وقيل اللفظ مع المجازي وعزوها للنقد ذو جوازي اعد البيت الاول اه قال دلالة الوفاق القياسي وهو الجري تعزى لدى اناس. هذا هو. ان هل هل دلالة مفهوم الموافقة تعزال القياس او تعزاه الى اللفظ مسألة فيها خلاف مشهور. في احد عندنا من اصحاب الكوكب الشاطئ الشيخ حمزة ذكرها المريخ في بداية المأمول ولا ما ذكره غالبا ما يذكره الشيخ كلامتك يا شيخنا طيب على كل حال وانما لكل امرئ ما نوى عندنا لفظة ماء ويبسطها بارك الله فيكم مع حضرتك ما يتفضلش آآ حديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ فان احد سابه او قاتله فليقل اني امرؤ صائم مم. آآ يقال اذا المرأة ان تقول اني امرأة صائمة يعني لا ادري هو فيه بحث عند الشراح في الاذكار مثل قوله اللهم اني عبدك وابن عبدك هل المرأة تقول كذلك والتي تغير لفظ وتقول اني امتك الى اخره فما ادري الله اعلم هل هذا يعامل معاهدة الاذكار؟ ولا هذا فقط تذكير الشخص فتقول اني صائمة اني امرأة صائمة الله اعلم الله ينصره شيخنا كما ثبت في الحديث انه من الاذكار اه تنطق كما ورد لان الصحابي حينما قال نبيك او اه ارسلت او نبيك قال النبي عليه الصلاة والسلام قل نبيك والله ايوا هذا جواب عن السؤال في الاذكار لا ادري. انا لا ادري. اذا كان هذا المترجح عندك ترجح ان انا لا ادري في بحث عن الجراح على كل حال يا شيخ وهو خارج عن اصلا خارج عن حديثنا خروج ايوة تفضل شيخ حمزة حفظكم الله اذا كانت اذا كانت لفظة امرؤ لا تشمل الانثى لغة وهذا الظاهر فانه يعني قطعا لا يراد ان المرأة تقول شيء وهو لا يتناولها لغة يعني هذا ما اظن يعني به محشمت هذا هذا لا شك انه متجه ان يقال انها تقول اني امرؤ صائم هذا الشرع لا يأمرها بالكذب حفظكم الله يا شيخنا صورت الان من لسان العرب يعني مادة المرء فذكر ان المرأة هي تأنيث مريم المرأة مع فائز المرونة للرجل امرؤ وللمرأة امرأة هذا هو احسنت مم ايش يقول؟ اقرأي بنفس لا قرأ ارسله في المجموعة وهذا حاصله وابن ملك شيخنا ابن مالك شيخنا ذكر ايضا قال واثنين وامرئ وتأنيث تبع ما شاء الله عليك احسنت وش شرحه اه ان يعني هو يذكر ان همزة الوصل تكون في اسماء معدودة. فذكر المذكر وقال وتأنيث انتبه. قال وفي اسم نست ابن من واثنين وامرئ وتأنيث تبع فهو ذكر الاسماء المذكرة وقال تأنيثها يتبعها انزين هذا حسن جزاك الله خيرا طيب اذا قوله وانما لكل امرئ ما نوى عرفنا ما في هذه اللفظة من البحث من جهة ادخال المرأة بمفهوم الموافقة وهل ما دلالة مفهوم الموافقة قياسية او لفظية او هو من باب الالحاق بنفي الفارق اللي هو القياس الجلي وعلى كل حال سواء قلنا لفظية فدخول المرأة هنا يعني آآ لا شك فيه وانما لكل امرئ دخولها يعني في الحكم. اما سواء قلنا هي داخلة آآ يعني آآ بدلالة تكون موافقة لفظية ولا قياسية المقصود انها قتلتهم في قال وانما لكل امرئ ما نوى ومان هذه من صيغ العموم مش قال في النظم الصغير يا اصحاب النظر الصغير ومن وما وال واي فاسمعوا نعم ومن وماء؟ احسنت ومن ومن فهذه تدل على وانما لكل امرئ ما نوى وفي هذا ايضا الحصر يعني ليس للمرء الا ما نوى في قوله انما لكل امرئ معنى ومعناها ليس للمرء الا ما نوى تمام آآ والحصر دال على ايش ايوة. اثبات ايوا اقرأ لا الحصر الحصر هو مستفاد من ما انما وانما لكل امرئ ما نوى فيكون دليلا لكل من يدعي في مسألة اثبات الحكم لوجود النية ولكل من يدعي في مسألة نفي الحكم لنفي النية خلاص؟ انما لكل امرئ ما نوى وايضا فيه فيه ان الانسان اذا نوى بعمل واحد نوايا متعددة حصل له ما نواه اخذا من دلالة العموم في قوله لكل امرئ ما نوى كل ما نوى يكون له ويكون هذا اصلا لمسألة اذا كانت تتداخل نعم هذا يكون اصل لمسألة التداخل قال المري في نظم القواعد وان تجانست عبادتان والقصد واحد تداخلان تمام وماشيرت التداخل البحث فيها معروف ومشهور نعم. انما لكل امرئ ما نوى في احد عنده اضافة عما سبق سيدنا سلمكم الله بالنسبة للعموم الم اقترن به شيخنا العلة بيان العلة في قوله انما الاعمال بالنيات هذا هو الحكم الحكم هو الصحة اني الحكم والصحة هو نفي الصحة والعلة والنية ايوه ممكن هذا منه نقول للتعليم انما الاعمال سيكون شيخنا هنا يعني الحق والمرأة من جهة من جهة القياس. هذا ممكن هذا وارد لا شك اذا قلنا ان الباء هنا تفيد التعليم انما صحة الاعمال بالنيات وهذا قد وجد في حق المرأة فهذا وجه صحيح احسنت نعم طيب في آآ قوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هجرته الى الله ورسوله. فيه مسألة اولا انه ذكر العام بعد الخاص الخاص بعد العام وهل ذكر فرد من افراد العام بعد العام يقتضي التخصيص او لا يقتضيه لا يخطو بهم عند الجمهور لا ينقصني. قال في المراقي الله المستعان لا نحن ما نمشي لكن لا تجيب لنا الشاهد كيف شيخ اقول ما نمشي لك الا تجيب لنا الشاهد من المراقي الله المستعان والله اه الله المستعان اذاك ها شيخ حسن نبغاك تغلب الشناقطة يا شيخ حسن. ولا ما في الشيخ حسن اليوم شيخنا ايش المسألة بالضبط معليش ذكر اه بعظ افراد العام بحكم يوافق حكم العام. هل يقتضي التخصيص او لا يذكر انما الاعمال هذا ثم ذكر الهجرة فخصها وقال من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله والله ما ادري هل ذكرها اصلا او لم اذكرها لا ادري صراحة مم ممكن ما اذكره وتفصيل هذه المسألة ايوة عفوا شيخنا هنا ذكر الفاء للتفريع. يعني هو ذكر حكما عاما وحين يوافق الخاص العام لا يكون تخصيصا. التخصيص هو اخراج فرد بحكم مخالف وهذا الذكر اولا ذكر التشريع فهو ذكر يعني مثال. وثانيا ما خالف الحكم حتى نقول تخصيص لا يفيد التخصيص والذي ذكرته ايضا يعني يمكن ان يخرج اصلا الحديث من هذه المسألة لانه كيف نقول ان ذكر بعض الافراد لا يقتضي التخصيص ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص الا اذا كان الباقي وذكر ما وافقه من مفردين ايوة مذهب الرابع والمعتمدين الشيخ قال ابن عاصم وعم معطوف على ما خصص وما عليه عطف ما تخصص وما عليه العطف وما تخصصه ايه زين هذا جميل هذا هذا اجل هو مسألتنا اذا عطفت الخاص فانه لا يقتضي تخصيص العام الاول يعني اخا. نعم صحيح؟ اخراج ناصية والصورة الخاصة. لا يقتضي الا اذا كان الفرد المذكور طبعا في غير سورة العطف يعني اذا ذكر في حديث اخر مسلا اه حديث التيمم وجولة تربتها لنا طهورا. هم نعم تفضل يا شيخ نعم. نقول اذا ذكر فرد من افراد العام بحكم يوافق حكم العام فان هذا لا يقتضي التخصيص لا اذا كان الفرد المذكور له مفهوم مخالفة فانها مسألة تخصيص العموم بالمفهوم وهذا لا ينطبق هنا لما سبق طيب في مسألة ذكرها الشراح هنا في قوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. يقولون انه لابد من تقدير وهو ايضا الرجوع الى دلالة الاقتضاء. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله يقولون ان المبتدأ لابد انه ايش لابد ان يتغير هذي ذكرها ابن مالك في الالفية تغاير المبتدأ والخبر لا عندي تيوطي في الاندية ما ما ذكره شيخنا تيوطي في الفية البلاغة ماذا قال فيها الله اعلم مم بمعنى ترسله لنا ان شاء الله يلا شيخنا احسن الله اليكم هل هذا من باب المبتدأ والخبر ام من الشرط من هذه من كانت هجرته هذي لعلها من الشرط والله تخالف الشرط والجواب هذا هو اللي كنت اه والجواب زين اه هو ذكر في الالفية يا شيخنا تخالف الشرط والجواب قال فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا مسيما وماضيين او مضارعين تلفيهما او متخالفين اه فقط هذا لا اظن لا هذي من ناحية من ناحية اللفظ من اللفظ مضارع لكن من ناحية النعناع اه هذا من ناحية الافعال لكن من ناحية المعنى هو الذي يكره السيوطي انه لابد ان يتخالف الشرعية السيوطي شيخ بو صلاح اه اظن عندي عندي ان شاء الله لو نظرت فيها وافدتنا بهذا يقولون لا يستقيم دلالة الاقتضاء هو توقف الدلالة على مقدر يتوقف عليه ايش صحة الكلام عقلا او شرعا تمام فيقولون هنا الكلام لا يستقيم الا بتقدير وش قال في درجة الاقتضاء انه الصغير؟ ها شيخ تركي المحيذي الشيخ تركي سم شيخا سم وش قال في دلالة الاقتضاء في النظم الصغير آآ قافلة اكتظاظ تقديره في العبارة ما لم ينشق من اجله ان شاء الله. فيقتدى التقدير يقول. نعم. اقتضى التقدير في العبارة لابد من تقدير فقالوا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الى الله ورسوله ثوابا واجرا او يعني او نحو هذا التقدير تمام فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله طيب ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. طبعا هنا فيه لفظ العموم من من كانت هجرته اه ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها اجرته الى ما هاجر اليه يعني وهنا فيه معنى بلاغي وهو اه يذكرون في البلاغة الحرز والاغمار يعني صرح في الاول فقال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله لما جاء الى الدنيا قال فهجرته الى ما هاجر اليه وما هي اغراض ها ما هو الغرض الذي اجله هنا لم لم يصرح وانما ذكر الاحتقار ها للاحتقار وش قال اه صاحب البلاغة ها ما ادري عاد وش محفوظاتكم في البلاغ كوكب ولا الكوكب عقود الجمان ودرتو معانا الجوهر ولا الاخضري للجوهرة المكنون ولا مئات المعاني. عندك شي يا شيخ يوسف طيب غيره في حد لا يا شيخ انا لا لم نتذكره نعرفه لكن لم نتذكره للاسف نص يقول صلة للجهل والتعظيم للشأن والايمان والتفخيم على كل حال هم يذكرون هنا بعض الاغراض ولعلها الغرض المذكور هنا هو التحقير اشار اليه بعض الشراح والله اعلم هذا ما يتعلق يعني التعليق الاجمالي التفصيلي مو الاجمالي على هذا الحديث فمن كان عنده شيء فليضفه ولينفقه بالنسبة للتداخل اتفضل يا شيخ ايمن اه تداخل الاعمال قال الشيخ سعدي في المنظومة وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا اما بالنسبة للتداخل يعني ماشي. او وفيه وهناك مسألة لغوية ايضا وانما لكل امرئ ما نوى آآ هو الاصل ان يقول ما نواه ويذكر العائد على على الاسم الموصول قال ابن مالك والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل ان انتصب فاذا كان العائد منصوب هنا نواه في في محل نصب المفعول به. فيكثر حذف العائد جميل جميل في عائد متصل ينتصب بفعل او وصف كما نرجو يهب جميل هذا حسن نعم. لا تحرمنا من فوائد الالفية يا شيخ ايمن. الله يحفظكم يا شيخنا. نسأل الله ان يجزيك. امين طيب في احد عنده مشكلة. تفضل يا شيخ. نعم اه نعم كنت كنت اقرأ في في اه شيخ الاسلام ابن تيمية مم. فيبدو ان تعامله مع هذا الحديث مختلفة جدا عن عن التعامل الذي اخذناه به واخذه به الفقهاء هو مثلا لا يقبل تقدير دلالة الاقتضاء هذه وانما عجيب يصر على ان الحديث عام ويحاول ان يجعله متسقا مع مع مع قوله صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله عبد الله ابو عبدالرحمن واصدق الاسماء حارث وهمان نعم نعم فمن خلال هذا يريد ان يصل الى ان الحديث هو عامه في كل الاعمال سواء كانت عبادات او غير عبادات. فالانسان لا يتحرك الا بنية. ويقول ان هناك نية هناك سواء كانت نية ملمومة او محمودة. هذا هو المراد من العموم ولذلك اخر الحديث آآ بين هذا فقال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الله ورسوله ثم يؤرخ ثم يؤرخ الى الى هذا التخصيص او هذا التقدير فيقول ان آآ سلب العموم هذا ما وهراء الا بعد بعد القرن الثالث يقول هو بدعة ما ظهرت الناس. بعد القرن الثالث اه عجيب عجيب هذا تفيدنا به ان شاء الله على نص الكلام على المجموعة جزاك الله خير الشوارع جزاك الله خير نعم في احد عنده شيء اخر دلالة الاقتضاء هذه نعم. هل هي تقدر عند قوله انما الاعمال نعم هنا نقدر هنا او او او ينبغي ان نترك تقديرها الى ان نصل الى الجار المزهور بالنيات مم والله انا ما اعرف ما ادري ما الذي ترجح منها لا ادري. لكن هو لا بد من يعني هل تقول انما الاعمال صحيحة؟ او تقول انما صحة الاعمال او تقول انما الاعمال تصح. يعني لا ادري ما الفرق بين هذا شيخنا النقل النقل النقل الذي ذكره الاخ من الشيخ الاسلامي التقدير فمن كانت هجرته الى الله ورسوله في الشيخ من هذا المكان او المكان السابق للغني والاعمال بالنيات هو يقول انما الاعمال بالنيات ولكنه سيرسله لنا على كل حال يرسلون ديروها ان شاء الله الله شنو حاجة لما جاء الى الى تعلق الجار المزور قال قيل تعتبر ولابد من محروم يتعلق بالجار والمجور فقيل تعتبر وقيل تكمل وقيل تصح وقيل تحصل وقيل تستقر ثلاث نناقشها في متعلق الجار والمجرور والله هذا وغيره قد ذكر ايضا التقدير انما صحة الاعمال فما ادري ما الذي يرجح منها يعني غالبا سيكون الترجيح هناك يعني بمعاني لغوية انا لا ادري الله اعلم شيخنا بارك الله فيكم امين ان الهجرة المذكورة في الحديث آآ هي خصوص الهجرة من مكة الى المدينة التي يقصد بها التعبد. آآ اليس كذلك آآ يعني احسنت هنا آآ نأتي الى لفظه هجرته ونأتي الى مبحث الحقائق فنقول ما هو يقول هجرته عندنا الهجرة تطلق بمعنى مفارقة المعاصي خلاص نهاجر من هجر امانها الله عنه تطلق بمعنى مفارقة بلد الاسلام بلد الكفر الى بلد الاسلام وتطلق بمعنى مفارقة مكة الى المدينة تحديدا فما الذي ينبغي ان يختار من هذه المعاني؟ الاصل ما هو العموم عموما اللي هو الاول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه واللام كان مكانا او محفارا بلد الكفر الى بلد الاسلام لكن سبب الورود هنا يا شيخنا الا يخصص بالورود لا يخصص بسبب الورود يمنعوا من خروج هذه مسألة العبرة بعموم اللفظ لا نعم وش قال في المراقي