بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صخرة ثمانية وثلاثين ثمانية وثلاثين وعنده خمس مئة وثلاثة واربعين. ثلاثة واربعين. يلا ثلاثة واربعين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل ما نقرأه ونتعلمه خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وانفعه وانفع به يا رب العالمين مم قال رحمه الله الحديث الرابع عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم نعم. بسم الله وش في هذا الحديث من مسائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره هنا الابرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ليس من البر الصوم في الصغر يعني ليس خاصة لمن لو قال القائل هذا مختص من من تعب ونحو ذلك وزحاما ورجل قد ظلل عليه فتقول لي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وش يقول فيها الناظم ذي المسألة موجودة في المراقي لانه المراة اكيد انه عندها قول ثاني لان هذي مسألة فيها قبر اخر في مذهب مالك ايش يقول طيب هو حتى يأتي شاهدها نقول انه العبرة بعموم لا بخصوص السبب هذا هو الاصل لكن من طرق الجمع احيانا عند التعارض تمام حمل اللفظ على خصوص سببه اذا لم نجد للجمع الا هذا ما في مشكلة مش يعني مسلك موجود عند اهل العلم يكون قرين الصادق يعني العمل به القاعدة نعم يكون الحديث المعارض هو قرينة صارفة عن اعمال العموم واضح قرينة صارفة عن الاعمال العمومي لان الاصل اعمال العموم ان وان خصوص السبب ليس بمجرده دليلا على التخصيص لكن لما وجد دليل ثاني فلذلك بعض العلماء هنا يحمل هذا الحديث على خصوص السبع وحينما نقول خصوص السبب ليس المقصود خصوص الشخص انما المقصود المقصود خصوص الوصف واضح نعم جميل. والا في الاصل ان الاحكام الشرعية لا تختص بشخص لذاته الا ما ورد الدليل فيه بذلك نعم السلام عليكم شيخ ما في هنا دلالة اه ايمان وتنبيه فيما يتعلق عليه مزيان هذا طيب حشمت قد يقال ان اشي من باب العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وانما التخصيص حاصل بان العلة هنا خصصت الحكم وين العلة اللي اخذت وفرع فرع زحام وردها قد ضل عليه فقال ما هذا القوسان؟ فقال فقال الفاء نعم الفاء اه ايش شاهد ايش تنبيه وش يقول فيه النقل الصغير يقول فقير داج اقتضائي انسان داج امائي فليكثر التقدير في العبارة ما لم ينسق من اجله اشارة باقي نعم ينقل الحكم بوصف جاء كما عن النبي يسميه الامام. نقول هذا نعم هذا هو. ومن ومن صيغه الايماء والتنبيه المقرر عند الاصوليين يعني التعقيب بين الحكم والوصف بالفاء في كلام الشارع او في كلام الراوي وهنا يمكن ان يقال انه قد عقب بين الوصف وهو كونه رجل ظلل عليه وبين الحكم بالفاء تدل على ان علة قوله صلى الله عليه وسلم ليس من اجل الصيام في السفر هو هذا جيد وهذا ايضا يحتاج زيادة على كونه ايمان وتنبيها يحتاج الى تنقيح للمناط عند من يقول اذا قلنا هذه هذه العلة علة الحكم هي هذه لكنها تحتاج تنقيح مناط بالنقص وبالزيادة فما ما هو كيف ننقح المنام ان رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. هذه الثلاثة اوصاف وهو في نعم لا في سفر معتبرة. طيب ممتاز اربعة صف في سفر كونه في سفر مؤثر في قوله ليس من البر ان تصوم في السفر نعم مع مؤثر كونه رأى زحاما لو كانت الدنيا فاضية والرجال بيموت ما في هيك حوله زحمة يثبت الحكم ولا لا نعم يثبت اذا هذا الوصف محذوف ورجلا طيب لوكا كانت امرأة يثبت قد ذلل عليه طب لو ما ضللوا عليه باستجابوا له الاسعاف اصلا كان ليل يعني ما يحتاج يضللون عليه يؤخذ منه انه في مشقة عليه ايوه هذا هو احنا الان اعتبار المشقة هنا زين اعتبار المشقة هو تنقيح مناط ايش بالتوسيع يقول كل من شقة سواء احتاج ان يضلل عليه او ما احتاج ان يضلل عليه في زحام ولا ما في زحام واضح هنا هذا استخدمنا هنا تنقيح المناطق بالحذف بالزيادة واضح انا مر علي في القواعد والفوائد الدستورية اللي قدامك الشاملة يا شيخ علي انه تكلم عن هذا الحديث وكانوا من الرواية الثابتة وكذا ليس من ليس من البر ان تصوموا السفر وليست ليس من البر الصيام ما ادري شوفها بالله معك الشامل الان اه مشكلة في اللاب توب ما ادري تفتح الان وانا فاتح الزوم لا لا خلص طيب طيب الان لفظا احسن الله اليك يعني بعد التنقيح هذا رجع اللفظ عاما ولا لانه رجع له لفظ عام انما صاروا حذفنا الاوصاف كلها بقي السفر لا بقي المشقق صفر والمشقة المظمنة الزحام والتظليل طبعا احنا الان ما ما ليس مقصود آآ الانتصار للمذهب تحديدا لان المقصود اعمال القواعد مرة ممكن نعملها لصالح اه بس بس رخصة شيخنا بمحطة غير واضحة لك اغير واضح قصدك وصف غير منضبط اقصد لما حذفنا الزحام وجعلنا نوع مشقة يعني باقي اشكال يعني انه الوصف غير نعم مثل ما ذكرت غير مظبوط ها الصوت انقطع عندك شيخنا وش قال؟ شيخنا اي نعم صوتك انقطع نقول اشتراط الانضباط ايوا بالعلم. ما به. هل هو هل هو شرط في العلة المنصوصة ولا فقط المستنبطة؟ لانه فيه خلاف بعضهم يقول ان اشتراط الانضباط انما يكون في العلة المنصوصة اه فقط اتصل وذكر هذا ولا ما ذكر شي شوف باش هنا نرجع قاعدة بالسورية هادا هو. ثلاثمية واثنين وعشرين الطبعة الشاملة قال منها ان الافضل عندنا في السفر بس ما ندري منها عند اي قاعدة القاعدة واحد وستين يبدو اذا ورد دليل بلفظ عام ايوه مستقبل ولكن على سبيل الخاص فهل العبرة بالعلوم لفظا من نصوص السبب؟ وانها مستقلة ما ادري الظاهر انها مستقلة. انا عندي الطبعة الجديدة اي فرع رقم كم واحد وستين اذا ورد دليل بلفظ عام كاتب هنا مستقبل اظنها مستقل التحرير نعم ريم مستقلة لان عندها العموم نوعها اللفظ حتى الطبعة الجديدة نعم لهم قد يكون مستقل وقد يكون ايش؟ غير مستقل يعني مثلا في الحديث هنا ليس من البر الصوم في السفر هذا مستقل يعني كلمة مستقلة زين؟ لكن لو قال ليس من البر ان تصوم في السفر يخاطب الشخص بعينه صاحب هذه الحالة فهذا ليس عاما ليس مستقلا عنه تمام تمام؟ او قال له مثلا يا رسول الله هل اكمل صومي؟ قال لا هذا للسلف هو مستقل واضح نعم نفس يعني اذا كان مستقل هو والذي يقال فيه بايش؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اما غير المستقل فلا يقال فيه بهذا واضح نعم طيب يقول من فروعها منها ان الافضل عندنا في السفر الفطر مطلقا سواء وجد مشقة او لم يجد اخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر صيامه ليس من البر الصيام في السفر رواه احمد النسائي وابن ماجة عن كعب ابن عاصم قال بعضهم اسناده جيد وقال النسائي هذا الحديث خطأ لا نعلم احدا تابع محمد ابن كثير عليه والصواب قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر ان تصوموا في السفر اخرجوه في الصحيحين يقول ابن اللحمة وهو عامنا يقول لان ام تصوموا ايضا ان ان تصوموا جملة فعلية والجمل الفعلية نكرات وهي في سياق النفي فيكون عاما شوفوا الكلام الزين هذا هذا كلام طيب حسن واضح هذا الكلام ولا لا؟ نعم نعم بس انا ما اعلق عندك في التخريج طبع المحققة يخرجها في الصحيحين نعم نعم. يعني هل هذا الكلام فعلا ما هي موجودة في الصحيحين هذي اللفظة يقول قول المؤلف اخرجه في الصحيح المحتمل فان كان يقصد هذا اللفظ اللي ذكر انه الصواب اقول هذا ورد عند مسلم برقم كذا والنسائي برقم كذا ولم يرد عندهما عند غيرهما ولم يخرجوا البخاري في الصحيح بهذا اللفظ بل اخرجه بلفظ ليس من البر الصيام في السفر اه عجيب البخاري ومسلم موجود ليس من البر للسنة في السفرة في مسلم ليس البر ان تصوم في السفر مسلم عنده اليس منبر ان تصوموا صح انحاش يا شيخ في نعمة قال ابن قاسم لا لا حاشية الكتاب القواعد لا لا لا الحاشية ما في انا عندي اصلا المعتمدة الشاملة ليست الطبعة المحققة لان هنا المحش يقول واستناد المصنف الى قول النسائي هذا خطأ يرد متن الحديث قال وهم وهم منه النسائية قصدت سندا ثانيا اورده بعد سند الحديث المشار اليه وذلك مقاول الحديث عن هذا اللفظ رواه البخاري زين هذا لانه يعني كأن النسائي اعتراض فقط على علة اسنادية غير قادحة ما هو انه اللفظ ضعيف على سند اخر كذلك اي نعم مم اعرف المحدثين يعللون احيانا حديث صحيح ثابت باصح الاسانيد لكن يأتي يتكلم كلام طويل عن اعلان احد اسانيده ولا الحديث ثابت بغير هذا الاسند ايه صحيح مم مم جزاك الله خير والله انا كنت سبحان الله من زمان قرأتها بس ما عندي الطبعة محققة كان ازمان ما عندي الا كان عندي طبعة دار الكتب العلمية بس اشتريت المحققة ولا قريت بعدين ومحققة يا شيخ كما هي المحققة ثلاث مجلدات رسائل علمية مجلدين مجلدين الثالث لا اشتريتها مجلدين بالفارس ما هي امامي الان ما ادري وين بتصير انت ماخذها يا شيخ كتبنا واحد يا شيخ ها طيب ماشي اذا على كل حال آآ بس خلينا نرجع للفائدة هذه الاصولية وان كان كلامه معترض لكن نشوف الفائدة الاصولية لو عندنا رواية تقول ليس من البر الصوم في السفر ورواية تقول لسة من البر ان تصوموه في السفر الاولى صيغة العموم فيها ما هي؟ ليس من البر الصوم اللي هي عندنا هذي ليس من الصم في السفر اللي قدامنا انت صفة العموم هي ايش بل احسنت والثانية ليس من البر بان تصوموا في السفر النكرة في سياق النفي. طبعا هذا الكلام في تعميم الصوم وليس في تعميم السفر اما السفر فهو في الحديثين صيغة واحدة مفرد معرف بالف وش يقول في صيغ العموم شيخ تركي نعم اه وصيغ العموم كل اجمعوا ومن وما والؤي واسمعوا نكهة في ما نهي او ما نوفيق وهكذا المضاف للمعرفين ونعم الله يجزاك خير شد طيب باقي شيء في الحديث فيه الشيخان عليكم ميرسي يا شيخنا احسن الله اليك بس دقيقة حتى ننتهي من هذه الان هل نعمل قاعدة عبرة بعلم اللفظ ام بالايماء نبطل القاعدة هذي طبعا هذا هذا الحديث شيخ عبد الكريم والمشايخ اه ليس الحديث الوحيد في الباب تمام؟ عندنا احاديث كثيرة في الباب فغالبا اه اعمال القواعد الاصولية فيه هكذا بدون دون نظر الى الاحاديث الاخرى انما هو من باب الدربة يعني والا في النظر في الاخير لمجموع الاحاديث تمام؟ واصحابنا رحمهم الله تعالى تعرف مذهبهم ان الصوم السفر يكره مطلقا في الفرض ولا ادري في النفل النفل نوعان نفل مطلق ونفل مقيد زين وطبعا هذا الحديث آآ يعني من ما هو بمصرح فيه انه رمضان الا في قوله عليكم برخصة لا يمكن يدل على انه رمضان عموما عندك الصوم في السفر في النوافل نوعان نفل مطلق ونفل مقيد يفوت يفوته ولا يقضى مو مثل رمضان نعم. فهذا ما وجدت لهم كلاما صريحا فيه في الكتب المعتمدة لكن ممن تكلم عليه بالرجل. فيما اذكر في لطائف المعارف وش قال ذكر انه يقول نص احمد على استحبابه مم بعاشوراء نعم طيب. نقلها نقلها كمال ابن قاسم بالحاشي هي اصلا في هشة العنقي يا سلام جيد وهو طبعا اصل الكلام هو من ابن رجب ولا بنقدس انشأه بحثا منه آآ والله لا ادري نقلك كمان البيوت في حاشية المنتهى جيد جيد انت متأكد منها ايوه حاصله انه يستحب اذا اي نعم يقول نص الامام احمد على استحبابه هكذا اظن اي نعم هذي الموجودة عندي ينبغي ان ينظر فيه هل مثلا الاثنين والخميس يدخل في يا شيخ انا وجدت قال ابن قدس هذا في رمضان مم وان صيام عاشوراء فنصح من الاستحباب بصيامه ذكره في اللطائف قلت مقياس يوم عرفة انا كاتب عندنا تعليق عن اه عن فيروز قلت لعل قياس ذلك كل ما يفوت بفوات محله لعدم المانع بس متى الاثنين والخميس يدخل ملاحظ هم جايين عاشوراء وعرفة قبل الاثنين والخميس كذلك طيب كنت تقول فائدة جيدة يا شيخ تركي وهي توك قلت في مسلم في رواية نعم اي نعم قوله عليكم صيغ من صيغ الامر شيخنا احسنت اي صيغة الامر الوجوب كذا لا لا هي صيغ الامر عدة صيغ وش هي؟ ذكرها في النظم الصغير او ما اوصي بلا معرفة امرنا محسن باسمه اي نعم نعم مسلم احسنتم احسن الله اليكم هذا اسم فعل امر صح ولا لا؟ بلى نعم صحيح بمعنى الزموا عليكم رخصة طيب هذا امر الاصل حمله على الوجوب وهو كذلك ولا فيه صارف وفي صار نفس الحديث في صارف في حديث اخر ممتاز الصرف في نفس الحديث بصي نعم انه قال عليكم برخصة الله والرخصة لا تكون واجبة صح ولا غلط بلاش يكون واجب تكون واجبة احسنت الرخصة قد تكون واجبة قد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون زائد السيوطي قال وقد تكون مكروهة يقول السيوطي زاد هي من زيادات السقي على حتى على اصله حتى على جمع الجوامع ما ذكره زادها السيوطي في الكوكب جمع ما قال خلاف ممكن اللي قال بس ما قال مكروها ايه ما قالوا ما قال لكن حتى تكون مكروه طيب طيب على كل حال هذا مبحث يعني اصولي لان الرخصة قد تكون واجبة لا يمنع ان تكون واجبة اذا ما الصارف في الحديث نعم يعني ليس ليس صارفا وان يكون هذا الامر على الندب صارفه ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صام السفر هنا مسألة اصولية نعم النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل المكروه لبيان الجواز لا كله يا شيخ لا لا نعم ايش تقولوا وين اصحاب المراتب يقول وربما يفعل المكروه مبين انه التنزيه وربما ربما يفعل للمكروه للمكروه مبينا انه للتنزيه وصار في جانبه من الطرق كالنهي ان يشرب من فم القراءة يا سلام جيد. هل هذا مسلم عند مختصر التحرير ولا المعنى الذي ينفيه غير هذا يا شيخ عبد الكريم؟ لان بعض من نفأه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه يقول نفس الكلام هذا الذي قاله فيقول ان اذا فعله للبيان انتفت الكراهة اصلا وبعضهم يقول لا لا يحمل ابدا فعله صلى الله عليه وسلم على الكراهة وشيخنا يقول يقول ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز بل فعله ينفي الكراهة مم بل فعله ينفي التراه. لما رجعت الشرح اذكره يقول انه آآ هذا كل بيان انه قد يكون لبيان انه خلاف الاولى مم طيب مثلا يكون يكون في امر على فعل شيء ثم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلافه نتبين لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ان هذا خلاف الاول وليس مكروها امم زين اذا قلنا هذا وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام في السفر فلنا احد مسلكين اما مسلك الجمع بان نقول انه صام في السفر مثلا في غير رمضان والكراهة عندنا في رمضان تمام نعم او ان نقول بالجمع او نقول بالنسخ بان نقول والله هذا كان اول الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم من صام في السفر ثم نسخ هذا بهذا الحديث كيف عرفنا تأخره كيف عرفنا تأخرهوش ما ادري ما ورد عن الزهري كان الفطر اخر الامرين الا ورد ورد عن الزجاج لكن الزهري تابع. شوف الحديث يقول موجودة حديث عندي يا شيخ ايوه عندك حديث هات من اول يا شيخ اللي هو الحديث اللي كان فصامه حتى بلغ كراع الغميمة وكذا ايوا نعم نعم التباغى الكديد ثم افطروا وكان الصحابة يتبعون الاحدث والاحدث من عمره صلى الله عليه وسلم. قال الزهري اه وكان الفطر اخر قيل لكن شيخنا بالتابعة هل هل تعتبر ليش اقول كأنه يمسلك اه متأخر وان مسلك الجمع مقدم على القوم لكن لو ادعي عدم امكان الجمع بانه اه يوصل الى نفسه ويكون هذا الدال على التأخر الشروط النسخ يا شيخ آآ تركي يقول شروط تعذر الجميع ترى اخي جاء محشود الشيخ هنا فيه ان من الصحابة من يفطر اذا فارق عامر قريته قال ويذكر ان ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم اليس هذا نادرة من ادلة معرفة التأخر نعم هذه ايضا يمكن ان يستفاد به في الدلالة على النسخ وهو الشيخ اقوى من الزهري لان هؤلاء الصحابة هذا اكيد اقوى من جهة يعني الثبوت والاسناد وذاك اقوى من جهة الدلالة على النسخ وشيخنا يقولون يعرف بالتأخر بقول الراوي لكن هل يقصدون قول الراوي سواء كان صحابيا او تابعيا يعني لا ادري هل قول التابع هنا؟ هو عندنا ما في مشكلة لانه حنا المرسل عندنا حجة الاغلب انه ما في اشكال حتى لو كان التابعين لكن من لا يرى حجية المرسل هذا ينبغي ان يبحث عن والله اعلم وينقط الشرح يمكن نحاول نخلصه في الجلسة هذه ولا مو ضروري اذا خلصنا بركة تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله عن جابر لحظة هنا عليكم برخصة الله التي رخص لكم هذا الحديث يدل على استحباب الاخذ بالرخص دائما ولا فقط رخصة الصيام شيخ نادر سيغلق هم ليش باقي معنا دقيقتين. انا شغال شغال تمام ايش سؤالك شيخنا احسن الله اليك اقول انه عليكم برخصة الله هل يقال المقصود رخصة الصيام والعموم والرخص والله شيخنا في اللفظ عام انه رخصة ما هو؟ ما صيغة العموم المفرد المعرف وروح صنت انت مفرد والمفردة المضافة فيه ذات والمفرد المضاف فيه ذات طيب. وهو يقال معرف الشيخ بالاضافة او بال كذا ده معروف بالاضافة المفرد المضاف المضاف الى معرفة المقصود اي نعم طيب اي نعم على كل حال هذا الموجود الحين تبون نقرأ ولا خلاص نكتفي بهذا يا شيخنا نقول ان الاصل ان الرخص ثم الا ما دل دليل على انها خلاف الاولى وغير ذلك هذا دلالة الحديث اما ان اما ان نقرره قاعدة الست السنا في هذا الميدان لكن نقول هذه دلالة الحجة يبقى هل هذه القاعدة فيما يعارضها عن هذا الصحيح باستنباط انما المقصود يعني المقصود مثل هذه التطبيقات التي نسلكها ليس المقصود بها للوصول الى الحكم الشرعي مقصود اعمال الذهن يقول الشيخ ابن الوزير من الوزير ولا الوزير؟ ابن هبيرة عفوا الوزير ابن هبير الوزير بن هبيرة رحمه الله يقول المناظرة بين ارباب المذاهب تخرج مخرج الاعادة والدرس لا مخرج يعني الحجة والبرهان. ها نقلها يقول وما يقع بين ارباب المذاهب اوفق ما يحمل الامر فيه ان يخرج مخرج الاعادة والدرس. احسنت نعم. ويبغي ينفي الجدال ده هو هو يريد ان ينفي انها من باب اقامة الحجة يعني بمعنى المناظرة بين شافعي وحمدلي زين وانتهت المناظرة والشافعي هو اللي انتصر في المناظر وانقطع الحنبلي عن المناظر ما استطاع يجيب. ايه هل يلزمه شرعا انه يعمل بالقول الذي اقام به الشافعي عليه دليل؟ لا ما يلزمه ذلك مم. انما هو المناظرة هذي ليست مثل المناظرة بين المجتهدين لاقامة الحجة والبرهان وان يرجع عن قوله وكذا لا انما هذه فقط من باب الاعادة والدرس وتنمية الملكة وما الى ذلك واضح الحنبلي انقطع عن قدرته على عن نصرة المذهب هذا لا يجزبه ترك مذهبه لان هذه مناظرة لدرس فقط الدراسة وصلنا عليه العمل بظن نفسه هو المجتهد. اما المقلد فلا يلزمه العمل بظن نفسه ولكن الحنبلي اذا في المناظرة يعني انقطع واقتنع بقول الشافعي له ان ينتقل الى قول الشافعي ولا ليس له ان ينتقل لهم له لا نقول عليه ان ينتقل نقول له ان ينتقل يقول وفي النوازل جواز اجتبي ونقلة من مذهب لمذهبي مع اعتقاد العلم في المقلد ولا ترى الرخصة اصل المقصد ولا يرى في فعله ابتداعا يأتي بما يخالف الاجماع المرتقى من بن عاصم تفضل الشيخ التركي شيخنا هنا في عليكم برخصة الله رخصة الا هذا واحد التي كذلك ليس من صيغ العموم نعم نعم التي لقولكم الشيخ ننظم مثلا وصيغ العموم كل اجمع ومن تقصد بمن؟ مثال الاسم الموصول او ان مثال للموصولات نعم. هذا صحيح وهي اكثر الشرطية او او الموصولة كلها كلها او الاستفهام هي كذلك نعم فهمت احسن الله اليك. لكن اه يعني النظم ما ذكر كل شيء وذكر من وما اشهر شيء في الباب وفي النصوص كغيره ولكن كل الاسماء الموصولة والله اعلم شيخنا في مسألة العبرة بعمام اللفظ لا بخصوص السبب التي قلت ذكرها في ايوة. لا ادري وجدت بيتي اللي هو آآ واجزم بادخال الذوات السبب والروي عن الامام يظن ان تصلي هل هو هذا هذي مسألة اخرى وهي ان سورة السبب قطعية الدخول في العموم لما عندنا عموم وارد على سبب لك ان تخصصه وتخرج الف صورة لكن ليس لك ان تخرج صورة السبب ابدا. هذي قطعية الدخول ومن امثلته مثلا بعض الناس يقول لك المرور بين يدي المصلي يجوز في المسجد النبوي لان المسجد النبوي له خصوصية نقول المسجد النبوي له خصوصية بقطعية دخوله في العموم واضح لانه هو اللي ورد فيه الحديث تمام؟ هذا مثال طورة السبب قطعية الدهون الله يجزاكم خير