وين وصلنا صفحة كم؟ خمس مئة واربعة وخمسين ابشرك جبت الكتابة الحمد لله ماشي الحمد لله عالسلامة الله يسلمك يجزاك خير يلا بسم الله تفضل الشهر الكريم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل ما نقرأه ونتعلمه خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وانفعه وانفع به يا رب العالمين مم قال رحمه الله الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان بسم الله وش فيه هنا مشايخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ماذا فيه من المسائل تفضلوا شيخ زواج تقديم النافلة على فريضة الصيام جوز تقديم الناس من اين اخذ في الحديث في قولها كان يكون عليه الصوم. الا في شعبان نعم معناها كانت تصوم مثلا عاشوراء وكذا عرفة يعني اه هذا من اين اختي؟ انها كانت تصوم ما ادراك انها كانت تصوم طبعا هذا خلاف مذهبنا مذهبنا ما يجوز انه التطوع قبل القضاء يعني هناك من قال انهم يستبعد ان ام المؤمنين رضي الله عنها ما كانت تصوم النوافل السنة كلها تمام ايه هذا يعني يعني دعوة صحيح او مصادرة على المطلوب. يعني هو هذا مبني على ايش انها ما كانت تصوم النوافد بانه لان اللائق بامكانتها رضي الله تعالى عنها انها ما تفوت النفل لفظله نقول اصلا كونه فاضلا هذا محل كونه فاظلا هذا هو محل البحث ايه انت الان تنطلق من من محل النزاع يعني هذا الدليل هذا الكلام هو منطلق من محل النزاع ايه وهو صحة النفل قبل القضاء. انه لا يكون فاضلا الا بعد بعد ان ننتهي من كونه صحيحا صح ولا لا وهذا يسمونه المصادرة على المطلوب مثل ما يقول بعضهم مثلا في حديث معاذ رضي الله عنه انه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه يقول يدل على صحة اهتمام مفترض بالمتنفل نقول من اين هذا يقول اه لان معاذا رضي الله تعالى عنه كان يصلي الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي متنفلا بقومه من اين لك انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالفرظ ثم يصلي بقومه يقول لانه هذا افضل انه يصلي الفرض مع انه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يصلي يقول هذا يعني كونك تحكم ان هذا هو الافضل هذا فرع عن الحكم بالصحة وهو محل النزاع اصلا واضح ايه يقول لك ما يكون مستحيل معاذ يفوت الفرظ مع الرسول ويجعل الفرظ مع قومه. نقول هذا هو محل البحث هذا فرع عن كونه صحيحا نعم على كل حال لعل مذهب المالكية يجوز ولا ما يجوز؟ لا مالكية مكروهة اصلا ميكرو هات تأخير تنفل لا قبل القضاء. ما زين. لا عندنا ما يكره. عندنا ما يصح اصلا جيد يعني على كل حال نحنا واياكم يعني نجتمع في انه ليس طيب مسألة اخرى انها كانت دايما تفعل هذا كل سنة مثلا في قولها كان يكون ولهذا يدل على الماضي ما يدل بعدين ترى الحديث قولها فما استطيع ان اقضي الا في شعبي يدل على عدم انها ما كانت تنفر قبل ذلك لانه لو كانت تتنفل معناها قد استطاعت قبل ذلك وانا لو كانت تتنفى من قبل المعنى قد استطاعت ما استطيع ان اقضيها الا في شعبي وعدم استطاعتها على استطاعتها للنفل تدل على استطاعتها على القضاء وهي قد نفت استطاعتها للقضاء صح ولا لا مم يقال مثلا جواز تأخير القضاء الى اخر وقته ايوا هذي مسألة وهي مسألة ان الامر على الفور تمام الاصل ان الامر على الفور صح ولا لا فانت نقول دل الدليل هنا على ترك الفورية بدليل خاص ان الفورية هنا غير مطلوبة نعم ولا هذا هذا قضاء طبعا والاصل فيه وجوب المبادرة لكن كل دل الدليل على جواز التأخير الى حد معين ولقائل ان يقول الان يعني خطر ببادية. قد يقول قائل ان هذا اصلا واجب مؤقت فان القضاء قد حدد وقته من رمظان الى رمظان وتأخير وتأخير الواجب المؤقت الى اخر الوقت الاصل جوازه الاصل جوازه. يعني نوادي موسع انه يعني يكون واجب موسع نعم لكن شيخنا احسبه لك هو يستفاد الوجه الموسع من هذا الحديث ام وردت نصوص اخرى في هذا له ما ورد عن بعض الصحابة مثلا الامر بالاطعام لمن اخر بعد رمضان الاخر وهذا يدل ايضا على هذا يدل على التوقيت هذا يدل على التوقيت ما استطيع ان اقويه بالله في شعبانه يعني فيه اشارة الى التوقيت نعم طيب وغيره كنت ستستشهد بشيء يا شيخ يقول اه جواز تأخير اه الواجب الموسع الى اخر الوقت ما شاهده المنظومات مم هي هاتنا نشاهد له ولا مختصرة التحرير وخسروا التحرير آآ برضو آآ والواجب اما بالقدر الفعلي لأ ومضيق فمحال او اقل او اقل فمحال او اكثر فموسع وتتعلق دقيقة الواجب ما يقدر الفعلي في المضيق وهو اقلكم الحال واكثركم وسعوا اه كصلاة كصلاة مؤقتة تتعلق بجميعهم موسعا اداء هذا هو تتعلق بجميع موسع نداء جيد مشي. يلا اتفضل اللي بعده المراقية فيقول شيخنا فجوزوا الاداب الاضطراري في كل حصة من المختار جميل يلا بسم الله الرحمن الرحيم واللي بعده احسن الله اليكم عن ام المؤمنين عائشة بنت الصديقة رضي الله عن الصديقة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان وكررت الكون لتحقيق القضية عظيمها والتقدير كان الشأن يكون كذا والتعبير بلفظ الماظي في الاول والمضارع في الثاني بارادة الاستمرار وتكرر ذلك الفعل منها رضي الله عنها فما استطيع ان اقضي ما فاتني من رمضان بسبب الحيض او غيره من الاعذار المبيحة للفطر الا في شعبان زاد في رواية الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شراح البخاري وغيرهم الشغل بالرفع فاعل لفعل محدود هي قالت عائشة يمنعني الشغل اي اوجب ذلك الشغل او يكون مبتدأ ان احلوث الخبر اي الشغل هو المانع لها من اجل النبي صلى الله عليه وسلم. او بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي البخاري قال يحيى بن سعيد الانصاري الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم او بالنبي لانها كانت مهيئة نفسها له وترسلت باستمتاعه في جميع اوقاته ان اراد ذلك واما في شعبان فانه صلى الله عليه وسلم كان يصومه تتفرغ عائشة فيه لقضاء صومها وفي لفظ مسلم فما تقدر ان تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو نص في كونه من قولها وصرح البخاري بانه مدرج من قول يحيى كما اشرنا اليه واعترض بعضه معه كوني نصا بان ليس لي تصويت لان ليس لي تصريح بانه من قولها الاحتمال باق وقد كان عليه الصلاة والسلام له تسع نسوة يقسم لهن ويعدل فما تأتي نوبة واحدة الا بعد ثمانية ايام فكان يمكنها ان تقضي في تلك الايام اجيب عن هذا بانه صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم واجبا عليه فهن يتوقعن حاجته في كل الاوقات مع ان ظاهر كلام علمائنا انه صلى الله عليه وسلم في وجوب القسم كغيره وهو الصحيح عند الشافعية وقال الامام الحافظ ابن الجوزي لا يجب الظاهر كل كلام علمائنا كلنا الصالحين ما نصوا عليه اصحاب والله لا اتذكر طيب نشوف نعم شيخنا اي نعم شيخ القسم ليس هو في الليل فهو عماده الليل حق الرجل في اليوم والليلة نعم شيخنا موجود يقولون وظاهر كلامهم هذا الكلام اللي قناع مم انه في وجوب القسم والتسويت بين الزوجات والتسوية بين الزوجات كغيره وظاهر الكلام للجوز انه غير واجب اه عشان كذا قال الشيخ يعني مظاهر الكلام يعني هذا الكلام اصلا نص الاقناع وظاهر كلامه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسنت شيخنا ورد في حديث ان حتى في الغاية نفس العبارة ترى مم. هو البوتي قال اي الاصحاب كما اشار اليه في الفروع مم جيد ممتاز هم نعم صلي شيخ يا شيخنا ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه كل يوم عصرا يعني فاذن منهن بغسل واحد كذا كان كان ذاك كان اشبه بالزيارة يعني والله اعلم مم واننا عندما هذا الحديث كيف اجابوا عنه في مسألة وجوب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم اسمها ما وجدت شيئا يعني واضحا لو لو واحد يبحث ويجيب لي يكتب لنا في هالمجموعة جزاكم الله خير طيب يعني القول بوجوب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لماذا يجيبون عن هذه الاحاديث الا يستدل بانه بعض نسائه وهبت ليلتها ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في اي سنة يا شيخ عبد الكريم وهبت ليلتها لعائشة. يقول وهبتنا وهبتها لعائشة سودته ما دامت زمانا عائشة هذا المنبر وغيره مختفي بحجة التام يعني موقفي هذي في السنة التاسعة متأكد ولا الثامنة؟ لا نعم نعم الثامنة ثم تبوك قد ازى في التاسع قبل مم والثامن احسنت يعني هذا لا نستطيع ان ان نجيب عنه ان يطوف على نسائه بغسل واحد كلهن لمثل هذا هذا ما يمكن طيب استئذانه صلى الله عليه وسلم في وفاته ان يمرض عند عائشة مجرد الاستئذان الا يدل على انه كان واجبا عليه هذا مما يدل صحيح الكشاف هنا استدل يقول اللهم هذا لقوله اللهم هذا قسمي فيما املك ثلاثة ثلاثة الامية فيما تملك ولا املك نعم جيد على كل حال يبقى السؤال الجواب عن كيف يجاب كيف يجاب اللي هو انه كان يدور على نسائه شيخ مم اخوك هل كان يدعو عليهم ليلا ام نهارا يا شيخ يمكن ان يحمل اذا نشوف اه في في المنتهى قال وله الجمع بين وطئ نسائه او مع امائه بغش واحد مم لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على سائر غسل واحد فما ادري يعني يقصدون مع الاستئذان يعني ولا ايش ما ادري لعله يراجع نعم شيخ شو ما فهمت شيخنا حق الاستلام الان الان اه الان الجمع بين النساء في غسل واحد لا يعارض واجب القسم هم اطلقوا الجوائز برضه يعني استدلوا بالحديث على جوائز بس ما ادري وش هو طاف عليهن ليلا. بليلة بغسل هذا في الكشاف ما رواه احمد والنسائي يقول نص ساعة الليلة هكذا في الكشاف وشرح منتهى يقول رواه احمد والنسائي انا ما ما رجعت للكتب طيب مشي احسن الله اليكم بس لو واحد توقف على جوابك انت تلقى في كتب الشروح اكيد تلقون الجواب يعني من اه وجد شيئا يفيدنا احسن الله اليكم وقال الامام الحافظ ابن الجوزي لا يجب عليهم مستدلا بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن اليك من تشاء قال فانها نزلت مبيحة لترك ذلك وعلى المعتمد فيحتمل ان يجاب بانها كانت لا تصوم الا باذنه ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه اليها فاذا ضاق الوقت ادنى لها وفي هذا الحديث لو تنظرون لو تنظرون بالنسبة مسألة الخصائص بعظ الناس يظن ان الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد في الناحية الفقهية. شو الفايدة من معرفة الخصائص من الناحية الفقهية؟ نقول لا مفيدة لفهم هذه الاحاديث وتوجيهها وحملها وكذا ولذلك ذكرها الفقهاء لانها تفيد في الاستدلال الله قال وفي هذا الحديث جواز تأخير قضايا رمضان وانه موسع الوقت وقد يؤخذ منه انه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل رمضان ثاني فانخروا بلا عذر الى رمضان انسان حرم عليه وفاقا نص عليه الامام احمد واحتج بهذا الحديث وعليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا وفاقا لمالك والشافعي ورواه سعيد باسناد جيد عن ابن عباس عن ابي هريرة وقال اسناد صحيح رواه مرفوعا باسناد ضعيف فذكره غيره عن جماعة من الصحابة بالبخاري ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وعن ابن عباس انه يطعم قال الماوردي قد افتى من اطعام ستة من الصحابة لا مخالف لهم انتهى فمنهم ابو هريرة وابن عباس كما مر عمر بن الخطاب ذكره عبد الرزاق وان اخر القضاء بعد رمضان ثان فاكثر لم يلزمه لكل سنة فدية لانه انما لزمه بتأخيره عن وقته ولقول الصحابة في ذلك وفعله وللشافعية وجهان. قلت اصحهما عندهم يلزمه والحاصل جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يدركه رمضان ثاني هذا يمكن ان يربط بمسألة اصولية وهي مسألة القياس في الكفارات يمكن ان يقال بان يعني جارية هنا. فمن يقول تتكرر بتكرر التأخير اعمل القياس هو يقول لا تتكرر وتكرر التأخير ومن قال يجلب قياس الكفارات ومنعه هنا يقول لعدم وجود علة او لعدم تحقق العلة اصلا ليست العلة هي عدد الرمضانات والله اعلم نعم تفضل الشيخ محمد اقول شيخنا يؤخذ من الحديث اه بمفهومه ان من كان عليه عذرا آآ هي قالت عائشة رضي الله عنها فما استطيع ان اقضي الا في شعبان فمفهومه انها ان لم تستطع ان تقضي حتى بعد شعبان فلا آآ فلا كفارة عليها ولنقول فلا اثم عليها امم فهمتي جيد وهذا موافق للقواعد الشرعية في ايش في اسقاط الاثم عن العاجز احسن نعم وهذا طبعا اذا فسرنا الاستطاعة بمعناها ها الاصلي ولكن اذا فسرناها بالشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست بالمعنى اه اذا اذا تضايق الوقت لا لا يكون عجزا بل نقول يجب عليه يا شيخنا والا واذا تضايق الوقت نعم يلا بسم الله شيخ احسن الله اليك هنا في الشرح النووي على مسلم يقول واما طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد هو محمول على انه كان برضاهن او برضا صاحبة النوبة ان كانت نوبة واحدة وهذا التأويل يحتاج اليه من يقول كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدوام كما يجب علينا واما من لا يجيبه فلا يحتاج الى تأويل فان له ان يفعل ما يشاء وهذا الخلاف موجود بالقسم هو وجهان لاصحابه والله اعلم هذا شيء طيب جزاك الله خير. انا مشكلتي اني بحثت عن الجواب في كتب الاصحاب فقط. ما ما ابحث في شروح الحديث كتب الفقه جزاك الله خير. نعم. بزاف الله اليكم. قال اه والحاصل جواز التأخير التأخير قبل تأخير قضاء رمضان ما لم يدرك رمضان لكن عند اكثر الشافعية. ان افطر بسبب محرم حرم التأخير قيل واوجب داوود الظاهرين مبادرته في اول يوم بعد العيد وهل يجب العزم على فعله قال ابن عقيم في اصول الصلاة لا ينتفي الا بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت قال وكذا كل عبادة متراخية اه وقال في شرح مسلم الصحيح عند محقق الفقهاء واهل الاصول فيه وفي كل واجب موسع انما يجوز تأخيره بشرط الازمة على فعله وجزم بهذا خاتمة المحققين الشيخ مرعي في غايته وقلت وجزم به فحصل التحذير وعن علي بن عمر والحسن الاصوليين ينصون عليه ويجعلون هذا هو الفرق بين الواجب الموسع وبين جواز الترك مم نعم احسن الله اليك وبه يرد على من انكره اعتبار التوسعة واجب وجعل الوجوب المتعلق باخر الوقت فقط. يقولون يجاوبون عنه قال وعن علي ابن عمر والحسن والشعبي يجب يجب التتابع في قضاء رمضان وكذا قال داوود والظاهرية بيده ولا يشترط للصحة وقال الطحاوي لا فضل للتتابع على التفريق والمعتمد يندب التتابع كالفورية والله اعلم مم اه قال رحمه الله الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها لعل انا ما ادري انت فيكم شدة نقرانة نقراها. اذا تبونا نقف على اساس انه ما تعدى الوقت نوقف ولعلنا نقرا لا يا ابني لا انا ما عندي اشكال في الوجهين نخاف ان بعض الشباب جزاكم الله خير تنتظروا التوني ويعني استعن بالله يا شيخ نقرأ يا شيخ يلا بسم الله واصل احسن الله اليكم. الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام قام عنه وليه واخرجه ابو داوود وقال هذا في النذر وهو قول احمد ابن حنبل نعم عندنا هذا الحديث سيم السائل من يعني من يذكر لنا بعض المسائل العموم في من يا شيخ انا احسن الله اليك والعموم في الصيام كذلك محسن تمن والعموم في الصيام وش العموم في الصيام في صيام يعني النذر وكذلك صيام رمضان اي صيغ العموم صيغ الصيام نكرة نكرة نكرة من سياق شرط اكثر الاصوليين يذكرون انها تفيد العموم. وبعضهم يقول لا تفيده الظاهر والله اعلم ان الخلاف بينهم لفظي ما هو خلاف حقيقي اما خلاف لفظي نعم هذا شيخنا في قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم انا ذكرت في كتابه اللي كتبته انه هو صائم نكر في سياق الشرط عرظت على الشيخ قبيل نعم فقال آآ يقول لا يكون هذا يقول انت اه في هذه الحالة خلاص قد عرف عندما قلت وهو صائم تستغني عن العموم بقولك من اي من الناس مثلا هذا كوني صائما يعني يكون يقيد العموم في من بهذه العبارة مم. ان يكون ما بعده ما بعد من تابعا لها في العموم شوف اقول لك شيء. الشرط الخلاف في افادة هذا العموم وعدم افادة هذه العموم الذي يظهر لي انه خلاف لفظي يعني اعطيك مثال خلنا نطبق في هذا الحديث من مات وعليه صيام هل تقول من مات وعليه كل الصيام صام عنه وليه ولا من مات وعليه اي صيام قام عينه وليه يعني القائل بالعموم هنا هل يقول من مات عليه صوم يعني من مات وعليه كل انواع الصيام كل انواع الصيام هذا الذي يصوم عليه وليه. اما من مات وعليه بعض انواع الصيام فهذا لا يصوم عنه ولي هل هو يقول ان العموم معناه هكذا ايوا زين؟ انما يقول من مات وعلي اي صوم من الانواع اي واحد منها بس يكفي ينطبق ينطبق الحديث ويجب تحقيقه ولو وجدت صورة واحدة صح ولا لا هذا المعنى هو معنى الاطلاق ويكتفى باي فرض وجدام هو لدى الحكم بحيث ورد المطرب والمفيد للماهية من غير قيد يقتضي وصفية ويكتفى باي فرد وجداء منه لدى الحكم بحيث ورد فهو الذي يقول بالعموم والذي هي الاية يقول بالعموم يقول بالاطلاق الذي يظهر لي انهما يريدان معنى واحدا واضح. احسن الله اليك. نعم نأمل بس انا ما ما قصدت هذا احسن الله اليك. هو يقول هذه ليست نكرة في سياق الشرط. يقول انا واثقك انها ممكن لانك ابتدأت جملة جديدة وهو صائم جملة جديدة ليس فيها الشرط جملة معترضة. مم. وهو صائم جملة جديدة فيها مبتدأ وخبر منفصلة عن جملة الشرط قد يقال هذا والله اعلم طيب من صام من مات هنا العموم طبعا في من واصحابنا لا يقولون في العموم بل يقولون انه عام مخصوص تمام؟ ويختص فقط بالنذر ولهذا قالوا اخرجوا ودود وقال هذا في النذر ويقول احمد بن حنبل ووجه التخصيص ما تخصيص قياس والمعنى تمام او تخصيص بالنص جيد من ماء يعني مما يدل على التخصيص بالمعنى اللي هو يعني اذا كان هذا الصوم ليس صوم نذر في عندنا تخصيص بنص له حديث لا يصومه احد عن احد. ولا يصلي احد عن احد تمام ولعله يأتي في الشرح بعض الادلة لان ماني حافظ طيب ماتت وعليها الصوم ادري فاصوم فقال وكان الرئيس لو كان على اي نعم هو طبعا هذا يشكل عليه سيأتي يشكل عليه انه هذا ورد جوابا على سؤال بس بما انه ذكرتهم انه في حديث لا يصومه احدا لاحد خص هذا الحديث بالنذر نعم ممكن احسن ماليك طيب مشي يلا بسم الله قال عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات قالت الفتح عام في المكلفين لقرينة وعليه الصيام الواو للحال صام عنه وليه خبر بمعنى الامر تقديره فليرصم عنه وليه ايش معنى هذا من مات لاحظت هذا من مات قال في فتح عام في المكلفين بقرينته عليه الصيام ده الكلام الخصوص اي نعم. عام لا يراد به عموما اصل صغيرة والكبير يقول لك المكلف وغير المكلف يقول لك لا المراد مكلف فقط وش الضلع ده؟ قال قوله وعليه صيام يعني ووجب عليه الصيام وهذا لا يتحقق الا في المكلف هذا المقصود نعم قال صام عنه وليه خبر بمعنى الامر تقديره فليصم عنه وليه ولو بغير اذنه او اجنبي بالاذن عن الميت قبل موته او من القريب اه باجرة او دونها هذا هذا شيخنا نقول عموم مستفاد لانه سياق الشرط يعني هذا اللي قلناه قبل قليل. نعم. اقصد قوله صام عنه وليه مم قام عنه وليه ولو كان هو عندك هنا حفظك الله صام تمام تحتمل العموم والاطلاق على ما ذكرناه هم اللي ذكرناه في ان النكرة في سياق الشرط هل هي للعموم او للاطلاق والحاصل واحد. العموم سواء كان باذنه او بغير اذن تقول صام عنه وليه؟ تقول ينطبق الامتثال للامر باي صورة وجدت سواء صورة الاذن او صورة عدم اذن ويمكن ان تستفيد التعميم هنا من قوله وليه فهو مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم فتقول يعم في الاشخاص تمام؟ بقي ان ننظر في تعميمه للاحوال وين القاعدة المعروفة عندهم بان عموم الاشخاص يستلزموا عموم الاحوال تمام او يقتضيه على الخلاف المعروف او لا يقتضيه ولا يستلزمه اصلا البحث المعروف عند الاصولين. وش قال فيهم مختصر التحرير وكل عموم الاشخاص يستلزموا عموم الاحوال والازمنة والبقاع والمتعلقات. كنا في التحرير اصلا عام في الاحوال والمتعلقات يقول في ذكرت في المراتب يقول اطلاقه في تلك القرافي البيت اللي قبله ها انت شتيها العموم ويلزم العموم في الزمان والحال للافراد والمكان واللي بعده وعمم الشقي اذا ينافي صحيح اي نعم تمام تمام جيف نعم العموم استفادوا من هذا او ذاك. نعم شيخنا احسن الله اليك الان فليصم عنه وليه اليس فيها كذلك عموم فيما يتعلق فليصم عنه وليه سواء خلف تركة او لا صحيح هذا من عموم الاحوال هذا من عموم الاحوال او سواء جلسة من عموم الاحوال بعد تعميمك للفظة الولي او جعلته من دلالة الاطلاق في قوله فليصم او جعلته من دلالة العموم في قوله صام باعتبار انها نكرة في السياق الشرط المؤدى كله يدل على ذلك لكن شيخنا في مذهبنا اذا خلف تركة يجب كذا يا شيخ ما في اشكال هو هو اذا خلف تركة يجب وهو يعني الحديث عمومه يقتضي وجوب القضاء في الصورتين فنسأل اصحابنا نقول لماذا اخرجتم سورة نعم من لم يخلف تيكة نقول اخرجناها قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه نقول الدليل على اولا هذا ليس على الوجوب. الامر هنا ليس على الوجوب واضح والصارف له عن الوجوب ولا تدر والدته اسرة اخرى يا شيخ ممكن ممكن ولا يصرفه عن الوجوب هنا الرجل هو القضاء فاوجب على غيره يعني القواعد الشرعية تقتضي انه انسان لا يستطيع ان يوجب على غيره شيئا انما يوجب على نفسه لكن هذا صار الشيخ يصرف حتى كذلك اذا وجد قليلا في الدم. اذا وجد اه تركة اذا وجد التركة الدين يجب قضاءه من التركات فهذا كالدين اه جميل اي نعم والله اعلم احسن الله اليكم. امين بسم الله وهذا هذا قول الشافعي في القديم وما لا اليه من علمائنا صاحب نظمه فقال لو قيل لم ابعد صاحب النظم المقصود النظم ابن عبد القوي وليس النظم الصغير. اه سبحان الله اتفضل يا شيخ فقال له قيل لم ابعده وقولوا طاووس وقتلته رواية عن الحسن والزهري ومذهبي ابو ثور وداوود لهذا الحديث ولم يرى ذلك الجمهور بالغ امام الحرمين من الشافعي فمن تبعه ادعوا الاجماع على ذلك مع انها مسألة مختلف فيها حتى ان الامام الشافعي ذهب اليه في القديم واجاز الصيام عن الميت اصحاب الحديث وقال البيهقي في الخلافيات هذه السنة ثابتة لا اعلم بين اهل الحديث بس دقيقة وش هو ما هو مو محل النزاع اللي يذكره المؤلف انا والله ما ادري وش يقول فقال لو قيل لم ابعد هو اخر مسألة هذا نص النظم كذا نص النظم يعني صاحب النوم ممكن يقصد مسألة الاجرة ودونها انا يبدو لي هذا نص الان قافلة النظم دال واظنه يقصد نشوف نص النوم يعني كأنه صاحب النظم مال اليها قال لو قيل بها لم يبعدي او عندك قوي يا شيخ يقول الشيخ وما لا الناظم الى جواز صوم رمضان عنه بعد موته فقال لو قال به لم ابعد اولا مبعدي يقول نذر الصلاة النثر يقضى باوكد ولو قيل يقضى فرزه لم ابعد. لم ابعدي. ونظروا ونظروا صلاة النفل اقضى باوكد ولو قيل يقضى فرضه لم ابعده. هذا نص النوم. فهذا المقصود عندنا هنا تقدمت المسألة جواز جواز ماذا الشطر الاول من البيت شيخنا ونذر صلاة النفل يقضى بابوك يدين هو اللي قبله يقول ويشرع ان يقضى عن الميت نذره كحج وصوم واعتكاف بمسجدي ونذر صلاة النفل يقضى باوكد ولو قيل يقضى فرضه لم ابعد يعني لم اقل لم بعدي لا انه قول بعيد هذا المقصود نعم مشي. باقي في دقيقة والله ما شاء الله رجل نقف على هذا والله اعلم جزاكم الله خير اكرمكم الله يحفظكم السلام عليكم