وانفع به يا رب العالمين. نعم. قال رسول الله اه نحن توقفنا مسألة الصيام عن الميتة طيب بسم الله قال واجاز الصيام عن ميت اصحاب الحديث وقال البيهقي في الخلافيات هذه السنة ثابتة لا اعلم بين اهل الحديث في صحتها خلافا فوجب العمل بها ومذهب الشافعي في الجديد كمالك ابن ابي حنيفة لا يصام عن الميت وقال الامام احمد والليث واسحاق وابو عبيد لا يصام عنه الا النذر. ولهذا قال الحافظ اخرجه في حديث عائشة هذا ابو داوود وغيره يعني مع كونه من متفقي الشيخين فقول من دقيق العيد هذا الحديث لما اتفقه الشيخان على انا حقيقة ودي افهم يعني قوله رحمه الله واجاز الصيام عن الميت واصحاب الحديث. وهذه ايضا موجودة عند عند يعني بعض العلماء غيرهم ما ادري هل هذا هذا يراد به بمعنى واضح يرد به معنى يعني حينما يقال ذهب اصحاب الحديث الى كذا. ما المراد مثل هذا ممكن اصحاب الخاتم الستة لا لا لا فما ادري ان ماذا يراد به. انا يبدو لي انه مصطلح غير مستقر يعني كأنه يقول وطائفة من اهل الحديث غير الائمة المتبوعين المعروفين يعني طائفة من اهل الحديث علماء الحديث غير الائمة المتبوعين المعروفين والله اعلم يا شيخ كذلك ينبغي ان يعرف الظرف الزمني الذي قيل فيه هذا هذه العبارة يعني هو ممن نقلها السكري قال اي نعم نعم فاطمة اي تفضل شيخ اه خالد عندك شي لا لا الصوت انقطع مدري عندي ولا جميل. لا بس حطيت شوي نعم بسم الله آآ قال رحمه الله فقول ابن دقيق العيد ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على اخراجه ذهول فقال ابو داوود بعد اخراجه لهذا الحديث هذا عن الميت مختص وجوبه عليه وجوازه منه في صوم النذر فمعتمد المذهب ان من مات وعليه صوم منذور في الذمة ولم يصم منه شيئا مع امكانه ففعل عنه اجزاء عنه فان لم يخلف تركة لم يلزم الولي شيء لكن يسن له فعله عنه بنفسه لتفرغ ذمته كقضاء دينه وان خلف تركة وجب سيفعله الولي بنفس استحباب فان لم يفعل وجب ان يدفع من تركته الى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين. ويجزي فعل غيره عنه باذنه وبدونه. واما مات وقد امكنه صوم بعض ما نذره قضى عنه ما امكنه صومه فقط ويجزئ صوم جماعة عنه في يوم واحد عن لذته من الايام واما لو نذر صوم شهر بعينه فمات قبل دخوله لم يصم ولم يقض عنه قال المجد هو مذهب سائر الائمة ولا اعلم فيه خلافة وان مات في اثنائه سقط باقيه هذا تحرير مذهب قال قال ابو داوود رضي الله عنه وهو اي حمل اي اي حمل حديث عائشة اه اي حمل اي حمل حديث عائشة في وجوب الصوم على الميت على المنذور قول سيدنا الامام احمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وكذا هو مذهب هو مذهب من وافقه من الائمة الليث ابن سعيد واسحاق ابن رضي الله عنهما فحملوا العموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما يأتي في الحديث الاتي يؤيد هذا ان عائشة رضي الله عنها سئلت عن القضاء عن من مات وعليه من رمضان فصيام ايقضى عنه؟ قالت له لا بل يطعم. رواه سعيد باسناد جيد وكذا قال ابن عباس وانه ان نذر قضى عنه وليه في الراوي اعلم بما روى نعم ان هذا فيه مسألتان اصوليتان. المسألة الاولى تخصيص العموم بقول الصحابي وهل قول الصحابي يخصص العموم ايش تقولون مشيت المعتمد يعني لما طول السحاب يخص يخصص العموم والمراقي وش قال النظم الصغير وش قال يا شيخ محمد؟ النظم يقول اه اه وخصص العموم بالخصوصي اه من عقد ونقل من النصوص كالنطقة بالمفهوم الاجماعي والفعلي قول صاحب الفرع نعم صحيح ايوه ايش يقول؟ في مراقي يقول في ذكر المخصصات المنفصلة وذكرى ما وفقهم بمفردي او مذهب الراوي على المعتمد اه زين لانه مذهب الراوي يخصص اه هذا طيب؟ عشان طبعا مذهب الراوي اخص من قول الصحابة. مم يعني اقوى اذا اذا وصف الصحبة كافي لكن وصف كونه راويا اقوى في ذلك اي نعم وقال اه طيب هل يقدح في الرواية ان الراوي روى ما يخالف يعني لو فرضنا ان ان هذا مخالف النص هو طبعا هو لا لا يعتبر مخالفة لانه تخصيص عموم لكن لو روى الراوي ما يخالف مذهبه هل هذا يصلح في الرواية انه يعلم بالنسخ نعم قد نقول ان الراوي يعلم بالنسخ مم اعد السؤال شيخ يقول لي الراوي لما يخالف مذهبه هل هذا ترد به الرواية يعني ان يروي حديث يخالف مذهبه هو يعني لو جينا الحديث قلنا هذا حديث ضعيف وش دليل ضعفه او معلول او كذا؟ وش وجهه؟ نقول ان انما مذهب راويه على خلافه لا لا يا زلمة شفت مم في العراقي ولا في المرارة؟ قلت انا مم موجودة هذي ما هي موجودة في المرافق يا خي لو تصور المسألة ما بتزن سورة المسألة الان مثلا عائشة رضي الله عنها سئلت عن من عن القضاء عن من مات وعليه من رمظان صيام ليه؟ طيب ايقض عنه؟ قالت لا تمام تمام طيب هذا لو ادعى مدع ان هذا يدل على اعلال في الحديث ان الحديث منسوخ او مردود او ضعيف او وظح؟ مم نعم هل هذا مما يقدح في الحديث مم لا في في المحرر ذكر اه اه تضيف حديث لاجل هذه المسألة لكن اه يعني مع مع قليل الضعف السند اه في حديث عائشة رضي الله عنها على ما اظن ان عدة نسيت عدة من بالضبط شهر لكن قدح في هذا الحديث ان اه عائشة تقول غير هذا. فهذا الحديث غير صحيح مم طيب يقول في يقول في المرتقى ابن عاصم كذاك لا يقدح فيما جاء به كون الذي يروي خلاف مذهبه تذاكر لا يقدح بما جاء به فما الذي يروي خلاف مذهبه هذا بحفظتهم من احد الحاج قاسم قرر النظمة المعسول ايه بتعليم الاصول المذهب المالكي من نظم العبد الفقير فقال انه لا ايه قال لا يقدح يعني في هذا النظم كونه جاء من غير مالكي كما قال ابن عاصم كذلك لا يقدح فيما جاء به كون الذي خلاف المذهب طيب مشي احسن الله اليك اه المسألة الثانية انت قلت في مسألتان اصوليتان الاولى تخصيص العموم بقول الصحابي والثانية هذي نعم وحمل المطلق المقيد هذا ممكن هذا في الحديث الاخر قد يقال انه من باب حمل مطلقا احسن الله اليكم. قال في الفروع في من عليه قضاء رمضان ان ان اخر القضاء حتى مات فان كان لعذر فلا شيء عليه نص عليه وفاقا ولغير عذر فمات ولو قبل ان يدركه رمضان اخر اطعم عنه لكل يوم مسكين ولا يصام عنه لان الصوم الواجب الاصل الشرعي لا يقضى عنه. التتمة ابو داوود وهو صاحب السنن اسمه سليمان ابن الاشاث ابن اسحاق البشير بفتح الموحدة الازديان نسبة الى اقليم من خرسان. هو قيم لبلاد الهند. ووهم ابن خلكان فقال قرية من قرى البصرة انتهى. وبكسر السين المهملة وربما ينسب اليها سجزي على غير قياس. او لان الاقليم يسمى سجزن الخلاف في ذلك قالوا البرماوي احد الائمة الاعلى الاعلام بحفاظ الانام مصنفي احد الكتب الستة المشهورة ومصنف احد الكتب الستة المشهورة في الاسلام كثيرة واخباره شهيرة ولد سنة اثنتين ومئتين وقدم بغداد مرارا ثم نزل الى البصرة وسكنها قال ابن فلكان كان ابو داود في الدرجة العالية من النسك والسلاح يطاف البلاد ويكتب على العراقيين والشاميين والمصريين والجزريين وجمع كتاب السنن قديما وعرضه على الامام احمد ابن حنبل رضي الله عنه فاستجاد قال وعده الشيخ ابو اسحاق الشرازي في طبقات الفقهاء من جملة اصحاب الامام احمد ابن حنبل قلت هو احد نقلة مذهب الامام احمد بل من اجل نقلته كحرب الكرمان والاسرم وغيره من الائمة. وقال ابراهيم الحربي لما صنف ابو داود الكتاب السني الين لابي داوود الحديث كما الين لداوود الحديث ابو ذكر ابن ابي اعلى في الطبقات صح والله ما ادري لكن على كل حال حنبلي هذا واضح جدا حتى يعني حتى كتاب السنن حتى خلك من كتاب المسائل هذا ظاهر جدا انه من اصحاب الامام احمد ومن الحنابلة ولكن حتى كتاب السنن يدل على مذهبه الفقهي والله اعلم. نعم احسن الله اليكم وكان ابو داودة يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مئة الف حديث انتخبت منها ما ضمنت هذا الكتاب يعني السنن جمعت فيها اربعة الاف وثمان مئة كيف ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه يكفي الانسان لدينه من ذلك اربعة احاديث احدها قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات والثاني قوله من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه والثالث قوله لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لاخيه ما يرضاه لنفسه والرابع قول الحلال بين والحرام بين حديث وجاءه سهل ابن عبد الله السستري رحمه الله زائرا فرحب به واجلسه فقال يا ابا داود بي اليك حاجة قال وما هي؟ قال حتى تقول قضيتها. قال قضيتها مع الامكان. قال اخرج لي لسانك كالذي حدثت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبله. قال فاخرج لسانه فقبله وذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح ان ابن عبد البر اخرج بسند جيد عن ابي داوود هذا رضي الله عنه انه كان في سفينة سمع عاطفا على الشط حمد فافترى قاربا بدرهم حتى جاء الى العاطس وشمته ثم رجع سئل عن ذلك فقال لعله يكون مجاب الدعوة فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول يا بس اه لحظة بس ودي يعني نرجع لقصة سهل التستري تمام فيه جواز ذلك القاعدة الاصولية لم ينكر يعني؟ شرايكم الزين يعني لو قال انا الان قعد اقول يعني فيه جواز ذلك والدليل القاعدة الاصولية التي تدل تسحب البراءة الاصلية لا انا اقصد امرا اخر مم. اقصد حفظك الله ان هذه افعال غير الصحابة من بعد الصحابة خلاص ما عاد في حجية في فعل احد واضح نعم. انما انما حينما يعني كونه في فعل هذا السهل التستري فعله الامام ابو داوود. هذا لا يصح لاحد ان يحتج به على الجواز يبغى يحتج على الجواز بالاستصحاب بالبراءة الاصلية باي امر اخر هذا هو محل بحث لكن قلت لك الاحتجاج بافعال الائمة التي تذكر في تراجمهم على الجواز انه هذا جائز دليل فعل فلان من الائمة هذا لا يصح. يعني ليس من القواعد الاصولية الصحيحة ماشي؟ لكن الاستدلال بعد ذلك استدل بالبراءة الاصلية بالشيء الثاني هذا امر اخر واضح يا مشايخ انه هذي يعني كثير من الناس يجوا يقولوا يا اخ شيخ احسن الله اليك قرأت في ترجمة فلان كذا وكذا طيب اه فهارون الرشيد كان يسوي كذا هذا يدل على الجواز الى اخره لكن هنا مسألة اخرى وهي آآ افعال الائمة المجتهدين هل تنسب مذاهب اليهم او لا تنسب مذاهب اليهم. هذا فيه قولان للعلماء في المذهب وغيره تمام؟ يعني فاذا فعل الامام احمد فعلا طيب فهل يقال مذهبه جواز ذلك او لا يقال فيه قولان المصحح منهم يا شيخ عبد الكريم. فان الفعل مذهب لهم هذا في مختصر التحرير ذكره نعم في تعريف مذهب الامام ايش قال يقول آآ ومذهب احمد ونحوه ما قاله ونحوه ما قاله وجرى مجراه من تنبيه وغيره وكذا فعله مفهوم كلامه وكذا فعله نعم ومفهوم كلامه تمام نعم تفضل يا شيخ انا حتى لو الافعال اللي سواها مثلا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا لما الامام احمد رحمه الله اعطى الحجام لا اريد ان اترك شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا مذهب ايضا واحد راح يعطي مثلا مقدار دينار او شيء زي كذا هذا يبقى مذهب بس مذهب يعني على الجواز ولا مذهب على الاستحباب هذا امر اخر واضح يعني اذا انت هو يدل على ان مذهبه جواز ذلك على لكن هل يدل على ان مذهبه استحباب ذلك هذا يحتاج الى تحقيق الله اعلم احسن الله اليكم الان الا يقال مثلا في فعل امام من ائمة الكبار واشتهر ولم يعلم له مخالفة كان اجماعا الا يقال بهذا دليلا ممكن هذا باش يحتاج الى تحقيق امرين تحقيق اه الاشتهار وتحقيق عدم المخالفة. اذا تحقق هذان العمران يكون اجماعا لان الاجماع يثبت قول البعض سكوت الباقين ويثبت بفعل البعض وسكوت الباقي كما قال في الورقات موجودة في مختصر التحرير شيخ عبد الكريم بس شيخنا لا الفعل ما ما ذكروه لكن احسن الله اليك مثلا في مثل ويحصل بفعله من باب السكوت الباقي. اي نعم مم اقول احسن الله اليكم كما تعلمون اجماع السكوت اذا كان في مسألة اجتهادية تكليفية فمثل هذه التقبيل اللسان مم. هل يقال انه هذي مسألة شرعية فعلها عالم من العلماء الحكم بالجواز الحكم بالجواز مسألة تكريفية واضح لكن فيه المقصود مسألة غير تكريفية كون مثلا فلان افضل من فلان كون هذا من امور الدنيا يعني لكن جواز ذلك هذا مسألة تكليفي على كل حال ما نطول بس يعني حبيت اني استطرق. تفضل يا شيخ اه قالوا ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح ان ابن عبد البر اخرج بسند جيد عن لكن بس سامحني مع ايش حتى ما دام انك نرجع الى القضية ايضا ان الفعل لا عموم له ان الفعل لا عموم له فلو نسبنا اليه مذهبا بالجواز مثلا فانه يختص بالصورة الموجودة وهو امام يزاهدان متورعان مأمونان الى اخره لما يجون شباب الدشير حركات زي كذا فهذا لا يصح ان يستدلوا بمثل هذا الاصل نعم احسن الله اليك. تفضل يا شيخ قال وذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح عن ابن عبد البر اخرج بسند جيد عن ابي داود هذا رضي الله عنه انه كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط حمد فاقترى قاربا بدرهم حتى جاء الى العاطس بشمته ثم رجع فسئل عن ذلك فقال لعله يكون مجاب الدعوة فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول يا اهل السفينة انها ان ابا داود اشترى الجنة من الله بدرهم قال النووي رحمه الله تعالى اتفق العلماء على وصفه بداود بالحفظ والاتقان والورع والعفاف ومعرفته بعلل الحديث وقال ابو العلاء الحسن بالمناسبة قال وذكر الحافظ بن حجر في كتابه الفتح ان ابن عبد البر اخرج بسند جيد خلاص بسند جيد آآ ليس مضطردا عند اهل العلم النظر في اسانيد مثل هذه القصص تمام؟ ويقول بعظهم اسناد الحكم بالحكمة وجودها لكن احيانا يعني اذا وجدوا اسنادها جيد فهذا يحتفل به واضح؟ لكن لا لو جاءت قصة مثل هذي وما وجدنا لها اسناد في واحد يقول لا لا تروا هذه القصة مروية انهن ابو داوود سوى كذا تراها لا تصح اسنادها ضعيف لا هذا لا يدقق فيه ابدا. وليس من منهج الائمة واهل العلم التدقيق في مثل هذه الاخبار والحكايات وذكر الاسناد فيها احيانا بس من باب التزيين والتحلية ليس من باب النظر في ذلك لانه مهما كان حتى لو كانت على شرط البخاري في اسنادها في الاخير لا تنتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا الى شخص يعني المعصوم يحتج بكلامه واصلا كل ما فيها انه ايش انهم سمعوا مناديا ينادي يعني كلها هذي من باب الاستئناس والرجاء ومثل المنامات والاشياء هذي واضح اي نعم يا شيخ اذكر مرة شيخ شيخنا اذا في درسكم اول درس في الزات لما ذكرت الامام احمد كان يصلي ثلاث مئة ركعة نعم نعم. واحد اعترض عليك. فيمكن للشيخ لو مثلا رأى سند يمكن يطمئن يعني او مثلا اه انه مثلا اذا كان مثلا في سنة زيد الجوزي قبل الاشياء البعض يتم مب محتاجين انه يعني هو شوف خلني اقول لك هب انها جاءت بدون اسناد وصاحبنا هذي مو مطمن لها. السلام عليكم الله يوفقه. يعني يعني لن هو لن يظره شيء في دينه انه لم يعتقد اعتقادا ان الامام احمد كان يصلي ثلاث ما ظره في دينه شيء اه خلاص؟ ولو كانت القصة مكذوبة واحنا صدقنا انه الامام احمد كان يصلي ثلاث مئة ركعة ما ظرنا شي واضح يعني هذا في بعض الاشياء يكون فيه طلب تطلب الصحة فيها قدر من التعنت يعني وش اللي ينبني عليها؟ يعني زي لو قلت لك شيخ خالد والله انا شفت شسمه هذا اليوم شفت في الحارة واحد لابس لبس كذا ولا كذا تقول لي جيب شاهدين عدلين يعني ها باني انا ضحكت عليك قاعد اسولف وش اللي يضر واضح انما يدقق في الاسانيد ولذلك والتواريخ انكار التاريخ بعض الاشياء يعني انك تجي تحط رجل صحيح الطبري مثلا او كذا العلماء تعرف سهلوا في السير وليعلم وليعلم الناظر ان السيرة تجمع ما صح وما قد انكر سهلوا في غير موظوع رووا من غير تبيين اكمل يا شيخ ويترون ورأوا بيانه في الحكم والعقائد الاعضاء دي علمني مهديا وغيره. نعم احسنت. ما يدقق في اشياء وبيبي يقول وهو وهو في التفسير والمغازي وفي الرقاق بين المجازي. اي بين الجواز اللي هو ايش؟ لانه لا تنشأ الاحكام به وفيها شدد الاعلام السيرة نظمه في السيرة نظم في المصطلح عندي امري علي اه يقول وهو في التفسير والمغازي. اه في مبحث الضعيف يعني اي نعم وفي الرقاق بين المجاز وهو وهو في التفسير والمغازي والمغازي وفي الرقاق يبين المجازي في الرقاق يبين ليش ما نقول بينوا الجوازي طيب الظاهر انها كذا لانه لا تنشأ الاحكام ها انت من حفظك تقرأ ها لانه لا تنشأ الاحكام به وفيها شدد الاعلام فيها شدة دونعنها جزاك الله خير يلاه بسم الله احسن الله اليكم آآ اه وقال وقال ابناء الحسن الداودي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال من اراد ان يستمسك بالسن فليقرأ كتاب ابي داود ومناقبه لا تحصى رضي الله عنه توفي بالاسرة يوم الجمعة منتصف شوال سنة خمس وسبعين الى مئتين وعمره ثلاث وسبعون سنة وكان ولده ابو بكر عبد الله بن ابي داوود من اكابر وفحول علماء المذهب عالم ومتقنا ومتفقا عليه اماما وله كتاب المصابيح وشارك اباه في اكثر الشيوخ بمصر والشام وسمع بغداد وخرسان واصفهان وشيراز توفي سنة ستة عشر وثلاث مئة رحمه الله ورضي عنه احسن الله اليكم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال نعم قال فدين الله لو كان انت قاض لو كان على على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله حق ان يقضى وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت عليها صوم نذر افأصوم عنها؟ فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه كان ذلك يؤذن قالت نعم. قال فصومي عن امك طيب ايش فيهن المسائل مشان في ترك الاستفصال هنا في قوله لما اجابه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل هل هل حل وقته او لا هل تركته عمدا عليها صوم شهر على الاطلاق فيغني الاستفسار ايش هو قولها صوم شهر. الشهر هنا مطلق فلا حاجة لاستفسار النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا هو اقصد اقصد في يعني هذا الشهر هل هو مثلا رمضان او نزر يعني هو ترك الاستفصال هو ينبغي ان نعلم ان الشهر هذا الذي تركته ربما يكون رمظان وربما يكون نذرا وربما يكون كفارة واضح ولا لا الى انا راح مم. لكن قد كل رمضان وقد يكون نذر وقد يكون كفارة لكنه لا يمكن ان يكون للجميع صح ولا لا ولا يمكن ان يكون هذا لبس الوجوب اي بس لا يمكن ان يكون هذا الصوم اللي هو صوم شهر هو كفارة وهو نذر وهو واضح مم احسن الله فلا يصح ان يعمم الا من خلال قاعدة ايش ترك الاستفصال واضح اي نعم فلما ترك الاستفسار قلنا دل على انه لا فرق في الحكم بيننا لو كان هناك فرق لاستفسر عليه الصلاة والسلام يا شيخ لماذا لا يقال انه مطلق المطلق هذا من عوارض اللفظ لا من عوارض يعني هذه واقعة معينة هذه امرأة تركت صوم شهره واضح لا يمكن ان نقول والله هذا الصوم يعني اطلاق يستفيد هذا من عمارة الالفاظ. والله اعلم شيخنا في في موطن له جاء عند هذه القاعدة من هو ابن السبكي مم اقول في الاشباه والنظائر قال يعني اه هذي القاعدة لفظها ليس دالا على العموم وانما بالمعنى نعم هو هو ليس العموم من جهة تجلس لك قصدك لفظها لفظ القاعدة ولا لفظ النص يعني؟ لا اقصد لما لما يعني لا احد يأتي هو يقول يعني اورد اعتراض يقول لا احد يعترض ويقول اين اين لفظ العموم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هو هذي ليست من صيغ العموم ولكنها تنزل منزلتها في دلالة العمر جميل هذا زين حتى هم يكونون ينزل منزلة العموم وان تركه للاستفسار يجعل كالعموم في المقال. المراقي ينزلن هكذا السلطان منزلة العمومة في الاقوال ايه هو تنزيل يعني من جهة الافادة وهو شيخنا ممكن مقصد الشيخ تركي انه يقول يعني قولنا ان صوم شهر او صوم شهر نحمله على الاطلاق يعني انه كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال نعم فدين الله حق ان يقضى يعني حتى يدخل فيه آآ من مات وعليه قضاء رمضان لاطلاق آآ فالشهر وعدم الاستفصاص هذا الصحيح من جهة اصل من جهة الاصل يستدل بهذا نعم ولكن كما سبق معنا انه تخصيص العموم بقول الصحابي والنظر في مسألة حمل المطلق على المقيد كذلك يعني آآ شوفوا الان الحديث هذا حديث ابن عباس والحديث السابق حديث عائشة ولذلك الشيخ الشارح فيما سبق ذكر ان فتوى عائشة رضي الله عنها وفتوى ابن عباس على اختصاصه بالندم عين هذا يعني وان كان لا. من حيث الاصل ينبغي ان يعمم ولكن قد وجد ما يخصصه. والله اعلم ما ينعم تفضل احسن الله اليك احسن الله اليكم يا شيخنا في قولها امين في رواية في في وسط الحديث قال ارأيت لو كان على امري؟ هل نقول هنا اشارة الى العلم عشرة جنيه في قوله ارأيتي لو كان علاء منك دين هذا صحيح اشارة الى العلة نعم هذا العلة بمسلك الإيماء والتنبيه ايه وهناك هنا العلة ونام علة مخصوصة عرفت بمسلك الامام والتنبيه فيكون علة القضاء القضاء عنها كونه دينا قالوه في في يقولون تفجير الشارع وصفا لو لم يكن للتعليم كان بعيدا يمثلون بهذا الحديس ومثله ايضا حديث اه اينقص الرطب اي نعم هذا في نظير في نظير السؤال مم شيخنا في قوله آآ رجل ان امي ماتت الا يفهم منه مفهوم الصفة ان اذا لم تمت فانه لا يجوز القضاء هذا اللي هو نعم الاهماء والتنبيه للعلة نقول كل الاصل اعتبار الاوصاف المذكورة كونها ام كونها اما كونها ماتت وكون الصوم صوم نذره الان نجي نحقق لو جينا ننقح المناط اذا اجتمعت اوصاف متعددة وقال صومي افأصوم وانا؟ قال ارأيت لو كان على امك الدين هل قضيت كان ذلك يؤدي عنها؟ قال نعم. قال فصومي عن امك زك جيد فامروها بالصوم. هل امرها بالصوم لان لان هذه ام او لانها ماتت او لان عليها صوم نذر او لمجموع الاوصاف. فالاصل اننا نجمع الاوصاف كلها وقد ننقش المناط فنقول والله كونها اما وصف طردي والدليل على ذلك حديث من مات وعليه صوم قام عنه وليه والولي لا يختص بالابن مع الام واضح؟ فوصف الامومة طرد مثلا ويقول ماتت هذا وصف معتبر لان الحي لا يصام عنه بل بل الوجوب متوجه اليه والحكم متوجه اليه كونه صوم نذر هل الحكم مناط بكونه صوم نذر او بكونه نذر نذرا. ولو لم يكن صوما او بكونه صوما ولو لم يكن نذرا هذا مذاهب للعلماء مذاهب مذهبنا مذهبنا ان الوصف المعتبر كونه نذرا صح ولا لا مم ممكن هذا مما يمكن ان يلتمس منه ان يقال ان الصوم الفرض ليس دينا وقد ينازع في هذا يعني قد يدعي مدعي انه ليس بدين وقد يجيب والاخر بانه دين الاصل اه اه لكن وش قال في السد وان ماتوا عليه صوم صوم صوم او صلاة واعتكاف وصوما صلاة حج او اعتكاف وصلاة اما تعرف صوما اعتكاف او صلاة بنذر مستحبة ليؤريه قضاءه نعم الوصف المؤثر كونه نذر بس اظن حتى ما هو كل منذور فقط هذي الاشياء الاربعة والخمسة والعمرة والعمرة زاد لها ستة هي ولا ستة اشياء. صومنا وحج واعتكاف وصلاة خمسة والعمرة زدها معلومات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة او زيد الخامس العمري يقول مناذر صوما او اعتكافا او حجا او عمرة او طوافا احسنت الطواف نعم نعم ايه يزاد عليها الطواف نعم. زيادة ما هي في المتن يا شيخ اظنها في الروض هذي الطواف موجود في الروضة ولا ربما موجود في طيب على كل حال هنا تنصح المناط بالحذف او بالزيادة يعني بالنقص او بالزيادة اي نعم شيخنا الله ايه تفضلوا يا شيخ هنا يا شيخة لو كان على امك دين. هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم علمها بالقياس آآ نعم لا شك هذا من الادلة اللي تذكر في حجية القياس ولكن عارف يقولون هذا هذا يقولون انه مصادرة على المطلوب لانه يقولون انه انتم تقيسون القياس في غير هذه المسألة على القياس في هذه المسألة واضح؟ كيف يا شيخ؟ يعني نحن اذا اذا قلنا هذه المسألة استخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم القياس في هذه المسألة فيقاس عليها سائر المسائل يصح استخدام القياس فيها اي نعم باقي دقيقة واضح يلا على كل حال نقف ان شاء الله على هذا ونبدأ ان شاء الله الدرس القادم في في الشرح باذن الله. شيخنا الله يجزاك خير. اي نعم شيخ تفضل. في قوله اذا قطع ايوه قال به فدين الله حق بالقاء معنى هنا دليل على تقديم حق الله مع انها مذهب التسوية فكيف نوجه لا ادري الله اعلم الله اكبر. جزاك الله خير الله يجزاك خير