استعن بالله الشيخ عبد الكريم يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال رحمه الله الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه نعم بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد من عند هو يعني ينفي هذا الحديث يعني الاصولية من من صيغ العموم نعم من تصيغ الام اه ما الذي يمكنه ان يستفاد منه من مسائل الفقهية اذا عممناها انها تعم الذكر والانثى والذكر والانثى من جد وكذلك وهو فقط المقصود هنا البالغ وغير البالغ نعم يقول شيخنا المميز والبالغ نعم المميز الصامت والمملين هذا هو الحر والعبد نعم طيب وغيره وهو صائم او صفة مفهوم صفة وعليه نسي وهو صائم فاكر او شيء مفهومها انما نسي وهو مفطر فاكره وشربت لا يتم صومه يعني ماشي طيب لا بأس ماشي هنا يا شيخ حدد النسيان في الاكل والشرب مم فلا يدخل فيها الجماع مثلا هذا زين طيب طيب ولكن المشي صعب هيك لو شرب ليتم صومه يدل على اختصاص الحكم بالاكل والشرب دون الجماع هذا زين هذا بيوصل زي قاعدة شيخنا نشطة المفهوم والله اعلم مفهوم ماذا مم ما ادري والله ماذا يعتبر من المفاهيم هذا ممكن تجعله مفهوم الشرط قبل ما يصير تكون الجملة كلها يعني ما ادري والله ما ادري والله اعلم طيب ماشي غيره مسألة اخرى طيب فليتم صومه المضارع مقترن بناوي الامر يصيغ الامر صح ولا لا طيب والعمر يدل على الوجوب ولا يشد عمرك في ظل وجوب؟ نعم هذا الاصل العون يقتضي الوجوب لكنه بلا شك في الصوم النفل ليس بواجب الاكمال لان انا اصلح وليس بواجب فلا يجب اتمامه واضح شيخنا هل هل هذا يدخل في مثلا هم ذكروا في مسألة العموم المشترك لو اطلق اللفظ على الحقيقة والمجاز معا مسلوا لها بي وافعلوا الخير. يدخل فيها الامر الواجب والامر المندوب نعم يرد هنا يرد هنا ان يعني يمثل بهذا فيقال جليل ثم صامه وجوبا في حالة صوم الواجب واستحبابا في حالة الصوم المستحب. هذا يكون من باب حمل المجاز على معنييه وهل هو جائز عند المذهب او حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز على حقيقة انجاز بنعم جائز في المذهب ولا لا؟ نعم نعم اش يقول فين يقول آآ يصح اطلاق جميع المشترك وسناه كمفرده على كل معانيه واللفظ على حقيقته ومجاز الراجح المجازر من باب المجاز نعم هو هذا طبعا يجوز وليس هو يعني وليس بلازم مم طيب شيخنا احسن الله اليك آآ هنا امر بتمام الصوم مم هل يقال هذا من باب الامر بالصفة يعني هذا لو حملناه على الصوم الواجب يعني وعلى كل حال يمكن ان ان يقال هذا لكنه من الناحية الفقهية ما اظنه يفيد كثيرا لكن يصلح للتطبيق مثال فليتم اه احسن الله اليك امر بالصفة فهو امر بالموصوف سواء كان واجبا او مستحبا يعني. نعم ولكن في الحقيقة ظعيف الافادة هنا من الناحية الفقهية لكنه من ناحية تطبيق الوصولي جيد مفيد نقول ايش فليتم صومه. الامر بالاتمام. الصوم هل هو امر باصل الصوم هذي مسألة اصولية والامر بالصفة امر بالموصوف. واصحابنا يقولون ان الامر بالصفة امر بالموصوف ولا لا يا شيخ عبد الكريم نعم احسن الله اليك نعم اي نعم يعني هو اوضح من هذا واتموا الحج والعمرة يدل على هل يدل على وجوب الحج والعمرة فائدتها طبعا في العمرة اقوى. الحج مجمع على وجوبي هم كذا نعم. ان قلنا الامر بالصفة امر بالموصوف يصحح الاستدلال وهو اللي مشاو عليها نعم شيخنا السلام عليكم امين والك قوله فانما اطعمه الله وسقاه هل هو تعليل هنا وتعليل المشاكل عند اقتران الحكم بوصف بالفاء تمام؟ فانه يفيد التعليل ولكن كما قلنا ان التعليم مثل ما قال الغزالي قد يرد بمعنى التعليل بالمعنى الاصولي غادي يكون التعليل بالمعنى العام اللي هو كون الحكم معتبرة كون هذا الوصف معتبرا في هذا الحكم في الجملة اما كون السبب والحكمة والعلة طيب فانما اطعمه الله وشقاه في مفهوم حصر ولا او في حصر مم يعني انما كان هذا ليس من انسان وانما من الله عز وجل امم طيب زين هيا نقرا بسم الله شيخنا تفضل يا شيخ من الحق من الحق الجماع بالاكل والشرب؟ نقول نقول بالقياس بالقياس مع السلامة للجميع. الجميع ما هو النسيان من جامع كونه كل من مفطرا وكل منهما نعم يلا بسم الله يا شيخ عبد الكريم عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه عن النبي يبدو الصوت عنده ينقطع. بسم الله. احسن الله اليكم. عن ابي هريرة رضي الله عبد الرحمن بن صخري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اي شخص ذكر او انثى نسي وهو ايها الحال انه صائم سواء كان الصوم فرضا او نفلا فأكل او شرب سواء كان الاكل او الشرب قليلا او كثيرا سواء كان الصوم من اين استفيدت هذه نكرة في العموم معلش خش النكرة في سياق الشرط انتوا معي؟ نعم قيل انها تعم قيل لا تعم وسواء قلنا انها تعم او قلنا انها لا تعم فالمعنى حاصل قلنا تعم استفيد من جهة العموم ونقول انا لا تعم مستفيدة من جهة الاطلاق انه اطلق واضح فاكل او شرب نفس الكلام هي ايضا نكرة في سياق الشرط وين النكرة الافعال نكرة يعني في اكل في تناولوا كل صورة صور اكل وهذا كذلك. سواء قلنا انها نكرة تعم او قلنا ان النكرة في السياق الشرق لا تعم فانها تفيد الاطلاق الذي يتناول هذا وهذا على سبيل البذل القليل حشومة عليكم شيخنا هنا علاء يقول آآ شيخنا في قوله فليسم صومه هل يستفاد منه وجوب الصوم بالشروع كما يقال في الحج والعمرة بقوله تعالى واتم الحج والعمرة هذا طيب ما شاء الله هذا يصلح دليلنا الحنفي ممتاز جدا هذا مش سدران هذا يصلح دليلا للحنفية على وجوب الاتمام من شرع في نفل ولا دريال عندهم المالكية اظن عندهم ست عبادات آآ يجب اهتمامها بالشروع. طوافنا وحجنا خالد هنا يقول يا شيخ والمالكية كذلك يقولون مثل الحنفية طواف نعمة والنخل ليس بالشروع يجب في غير ما يعظمه قد حكموا اه بان بالابتدائي وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا هذا زين هذا يصلح دليل لمن يقول بوجوب الاتمام يصلح دليل ان يكمله على الوجوب يقول فليتم صومه ايش من صوم الفرض والنفع حديث ما في مشكلة بس انا يعني المقصود اعمال القواعد والاستفادة منها تخصصه يبقى ان ان له دليل يعني هنا جيد نعم لكن آآ المالكية ترى عندهم من اكل ناس ما يتم صومه يا شيخا. هذا ما يصلح للملك مرة يعني لو سيأتي ان المالكي ما ادري يأتي بالشرح او لا ان المالكية عندهم ان الامساك في الصوم ركن فمن اكل او شرب حتى لو كان ناسي لا يستطيع صومه نعم تفضل شيخ عبد الكريم احسن الله اليكم. وقد روى عبد الرزاق عن عمرو بن دينار ان انسانا جاء الى ابي هريرة رضي الله عنه فقال اصبحت صائما فنسيت فطعمت فقال لا بأس. قال ثم دخلت على انسان فنسيت فطعمت وشربت فقط. قال لا بأس الله اطعمك وسقاك. قال ثم دخلت على اخر فنسيت فطعمت فقال ابو هريرة انت انسان لم تتعود الصيام طالب الفروع وانما يفطر اذا فعل شيئا من المفكرات عاملا ذاكرا لصومه مختارا فلا يكثر ناس خلافا لمالك نقله الجماعة ونقله ابن عقيل في مقدمات الجماع وذكر في الاملاء بقبلة او تكرار نظر وانه يفطر بوطئه دون الفرج ناسيا فليتم بفتح الميم ويجوز كسره على التقاء الساكنين صومه مفعول يتم فسماه صلى الله عليه وسلم صوما والظاهر حمل على الحقيقة الشرعية. واذا لحظة يا شيخ سم شيخ كانه فيه عندنا تشويش شوي حلو تحطون الكتم يلاه بسم الله واصل اه فليتم بفتح الميم ويجوز كسره على التقاء الساكنين صومه مفعول يتم فسماه صلى الله عليه وسلم صوما والظاهر حمله على الحقيقة الشرعية واذا هذا من باب اذا وجد لللفظ حقيقة اللغوية والشرعية تقدم الشرايين. نعم من جميع احسنت احسن الله اليكم. واذا كان صوما وقع مجزيا ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء ورواه الدارقوت بمعناه وزاد ولا قضاء عليه وفي لفظ هذا مبني على انه الامر اقتصاد الاجزاء شيخنا في اي في اي جملة لقوله واذا كان صوما وقع مجزيا ويلزم من ذلك هذا كتب الكون نعم صحيح من وجهين هو ذكر وجهين الان الوجه الاول قال فليتم صومه والاصل حمل الكلام على الحقيقة الشرعية يعني نقول لو اراد انسان ان يتأوله يعني يقول فليتم صومه يعني امساكه مراعاة لحرمة الشهر مثلا ها الاصل نقص الحمل على الحقيقة الشرعية ولما حملناه على الحقيقة الشرعية وصار مأمورا باتمامها دل على اجزاء ذلك والله اعلم نعم رضي الله عنكم واحسن اليكم. ورواه الدارقطني بمعناه وزاد ولا قضى عليه في لفظ من افطر يوم من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولكن رواه الدار القدني وقال تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة الاحتجاج بزيادة الثقة وش قال في نظم النخبة يا شيخ ولا ما معنى يوم الشيخ تركي في المختصر هذي يقول تقبل زيادة ثقة ضابط لفظا او معنى ان تعدد المجلس او اتحد وتصورت اخوتنا فيه عادة او اوجهنا الحال فهمتي نعم فالمقصود تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم وللحاكم وقال على شرط مسلم من اكل العراقي صحيح. عراقي ايش قال في زيادة الثقة يقول واقبلوا زيادات الثقة منهم ومن سواهم فعليه المعظم وقيل لا وقيل لا فمنهم وقد قسمه الشيخ فقال من فرد من الثقة ثقة خالفهم في صريح فهو رد عندهم او لم يخالف اقبلا وادعى في خطيبه اتفاق واجمعه يا سلام نعم تفضل الشيخ عبد الكريم احسن الله اليكم وللحاكم وقال على شرط مسلم من اكل في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولكن وعند ما لك يبطل الصوم بالاكل ونحوه ولو ناسيا ويجب القضاء وش يقول في الزيادات الحاكم العراقي يا شيخ اه هو يقول ان عنده تساهل ماذا قال اه مقبل زيادة الصحيح اذ تنص صحته؟ اي نعم اي صحيح صحيح ايوه نصحته مصنفا يخص مجمعين نحب نحب انا الزكي وابن خزيمة على تساهل وقال من فرض وقال منفرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة والحق ان يحكم بما يليق يليق الحاكمة احسنت جزاك الله خيرا وياك يلا بسم الله احسن الله اليكم عند مالك يبطل الصوم بالاكل ونحوه ولو ناس ويجب القضاء والحديث صريح في ربه وقولوا من دقيق الايت قول مالك بوجوب القضاء هو القياس وقول وقول ابن دقيق العيد ولا دقيق العيد؟ الظاهر انها من دقيق العيد وليست ابن دقيق انا هكذا اسمعها لا هو الظاهر انه ابوه كان يلقب بدقيق العيد دقيقة العيد لشدة بياضه يعني دقيق فاخر عرفت وابن دقيق العيد وليش ان ابوه اسمه دقيق والعائلة العيد مم احسن الله اليكم تقول ابن دقيق العيد قول مالك بوجوب القضاء هو القياس فان الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة مالك مذهب مالك يبطل بالاكل والشرب ليش لانه ركن الامساك عنده ركن فاذا فقد بطل سواء كان عندنا او نسيانه مم احسن الله اليكم. صحيح في رده. ايش يقول ابن دقيق اعد؟ يعني المصنف السفاري يقول الحديث صريح في رده قال ابن الدقيق نعم آآ قول مالك بوجوب القضاء هو القياس فان الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات في القاعدة تقتضي ان النسيان لا يؤثر في باب المأمورات منظور فيه لانه قياس في مقابلة نص فوجب طرحه اذ من شرط المصير الى القياس عدو مخالفة النص وهنا النص صرح اتمام الصوم وفي الحديث الاخر بعدم القضاء فما بقي للقياس هنا مدخل القادح من قوادح القياس اللي استعمل هنا الاعتبار فساد الاعتبار وللقياس مفسدات ان بدت فيبطل القياس منها ما ثبت. منها اذا ما خالف الاجماع او خالف النص قضى امتناع وش يقول في المراقي فساد الاعتبار هذا الان قياسي قدح فيه بفساد الاعتبار اللي هو مخالفة النص نعم. نعم يقول ايوه المراقي والخلفل النصيها واجمعين دعاء فساد الاعتبار كله من وعى ماشي احسنتم وطبعا هنا وش يردون المالكية الشيخ علاء جماعتك يردون يقولون ايش؟ انه ليس فيه مخالفة للنص بل بل فيه تمسك بظاهر النص يقولون ان قوله فانما اطعمه الله وسقاه تمام؟ هذا يدل طيب اللي ياكل ويشرب متعمدا. ايضا اطعمه الله وسقاه صح ولا لا فدل على انه آآ الاصل اطعمه الله وسقاه نعم اطعمه وسقاه ويفسد صومه نعم لكن اذا اخذنا طبعا هذا في هذه الرواية اما الرواية الاخرى التي هي لا قضاء عليه هذه خلاص واضحة لكن يبقى المنازعة في البحث فيه كونها ثابتة او مردودة تفضل يا شيخ ثم علل احسن الله اليكم ثم قال صلى الله عليه وسلم كون الناس لا يفطر بقوله فانما اطعمه الله سبحانه وتعالى وسقاه ليس له في قصده قال الطيبي هكذا ما اعرف الا الطيبي انا بس ما ادري لست ادري لا ادري الله اعلم احسن الله اليكم قال الطيبي ان انما للحصر اي ما اطعمه احد ولا سقاه الا الله فدل على ان هذا النسيان من الله تعالى ومن لطفه في حق عباده تيسيرا عليهم ودفعا للحرج وقال الخطابي النسيان ضرورة والافعال الضرورية غير مضافة في الحكم الى فاعلها ولا يؤاخذ فيها والله اعلم تنبيه اختلف العلماء في جماع الناس هل يوجد فساد الصوم ويوجب الكفارة ام لا فمعتمد المذهب ان الناس كالعامد نقله الجماعة واختاره الاصحاب وفاقا لمالك وعنه لا يكفر اختاره اختاره ابن بطة وفاقا لمالك في رواية وعنه لا يقضي اختاره الاجردي وابو محمد الجوزي شيخ الاسلام ابن تيمية ابن تيمية ابن تيمية لابي حنيفة والشافعي وذكر في شرح مسلم انه قول جمهور العلماء قال ابن دقيق العيد ومن اراد الحاق الجماع بالمنصوص عليه اي من الاكل والشرب فانما طريقه للقياس. والقياس مع الفارق متأثر الا اذا بين القائل في سوء ان الوصف الفارق ملغى فان نسيان فان نسيان الجماع نادر بالنسبة اليه ويأتي الكلام على جماع الصائم في الحديث الاتي والله اعلم نعم يقول ان الحاق النادر بالكثير تمام قياس مع الفارق نعم والقياس مع الفارق لا يصح الحاق النادر الذي يحصل من الناس قليلا بالذي يحصل من الناس كثيرا الحق مع الفارق وهذا الفارق وصف غير ووصف مؤثر وليس وصف طرديا فان من المعلوم ان الشريعة تراعي عموم البلوى وكثرة وقوع الشيء من الناس صح ولا لا فليس هذا وصف نادرا بل هو وصفهم معتبر نعم هنا الشيخ ما هو القادح القاضي حلفاء الفرق والفرق اه نسأل الله وش اسمه هذا نعم ايضا اذا نبص النادر الوصف النادر كما او الصورة النادرة هناك من يمنع دخولها في العموم كما قال في المراقي اش قال الشيخ عبد الكريم فهل نادر في ذي العموم يدخل او لا او مطلق او لا خلاف ينقل فما لغير لذة والفيل ومشبه به تناف القيل صاحب مزبوط صحيح. الحمد لله. تم في خلاف اصلا يعني الصورة النادرة هناك من ينازع في دخولها في العموم فلا شك ان انها آآ عند الالحاق بينها وبين الشائع فارق مؤثر نعم يعني شيخنا الذي قال بالحاق الجماع هل نقول هو من باب تنقيح المناط مثلا الذي قال بالحق هذا هذا يسمى تنقيح المناط بالتوسعة مم مثل ما توسيع مجرى الحكم. مم. تمام. مثل ما يأتي في الحديث اللي بعده لتلقيح النقطة نقول والله وصف الاكل والشرب غير معتبر وانما وصف الجمل لكن على كل حال صعب هذا خاصة مع التعليل. التعليل فانما اطعمه الله وسقاه تمام يعني الله اعلم يدل على اختصاص الاكل بالاكل والشرب احسن الله اليكم. طيب بالمناسبة هراء ترى هذا دليل لاصحابنا ولكنه دليل عليهم ايضا ولا مو بدليل عليهن؟ لا مو بدليل عليهن ان عندنا ناسية يجب عليه القضاء ما لا يسقطون عنها القضاء انما يسقطون عنها الكفارة فقط ولا نعم كما قال في او كانت المرأة معذورة مم ما افطر ولا كفار الله اعلم بقي شيء مشايخ الحديث اللي بعده صعب نبدأ فيه لانه يعني طويل اه شيخنا هل يدخل الاكراه مع القياس هنا في القياس مع النسيان يحتمل ان ندخل بالقياس على النسيان ويحتمل ان يدخل العموم في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يتجاوز لي عن امتي مم ما بتجاوز عن امة الخطوة والنسيان ومشترك اللي هو عليه يحتمل والله اعلم جزاك الله خير يا شيخ جزاكم الله خير. بارك الله فيكم حياك. يعني الذي يجامع ناس لا كفارة عليه هذا في النار لا لا على الكفارة على المذهب مم. ان المرأة فقط. مرأة. اه المرأة. ايه رجل الله يجازيكم بخير حياكم الله واياكم الله يجزاك خير