بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله قال ابو هريرة رضي الله عنه فمكث بضم الكاف وفتحها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عيينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس قيل قيل وانما امره بالجلوس بانتظار الوحي في حقه وكان عرف انه سيؤتى بشيء يعينه به فسبينا بغير ميم نحن على ذلك وجاؤوا بنا قولوا اتي النبي صلى الله عليه وسلم بضم الهمزة مبنيا للمفعول ولم يسمى الاتي ايش الشاهد من الامير بابن مشعول الشيخ عامر كيف جاء؟ هو يقول بضم يقول بضم الهمزة مبنية للمفعول اه شسمه ذا ان تسند الفعل للمفعول فات به اه نعم ان تسند فعل مفعول فاتي بهما ايوب المضموم الاولي كيف ويكسره بعين المعتقل. واجعل القبلة له باقي ما اكتمل واجعل قبل الاخر في المضي كشرا احسن الله اليكم. ولكن عند البخاري في الكفارات فجاء رجل من الانصاري بعرق بفتح العين والراء متعلق باوتي فيه اي ذلك العرق تمر ولابي ذر من الفاظ البخاري فيها بالتأنيث ها. على معنى القفة ولا لعله. الله. على معنى القفة. قال القاضي عياض المكتل والقفة والزمبي والزمبيل سواء. او الزمبيل سواء وزاد ابن ابي حفصة عند الامام احمد فيه خمسة عشر صاعا في حديث عائشة عند ابن خزيمة فاوتي بعرق فيه عشرون صاعا وفي حديث عند الشيخين قالت اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت احترقت الى ان قال اجلس فجلس فبين فبينما هو على ذلك اقبل رجل يسوق حمار عليه طعام يا شيخ تذكرت الان حقت تأخير البيع من وقت الحاد كان كان ابن قدامة في المغني قال يعني ليس ليس ذلك واردا يعني في يقصد انه داخل داخل في في الحديث ما فهمتش اللي قلته لو توثقها من كتب الرسول حقت البيان عن وقت الحاجة ايوة اه كان في المقدام في المغني لما رد على هذا الاعتراض قال انه يعني موجود في الحديث الظاهر وكذا مم يعني نفس الكلام اللي قلناه لكن ما قال يعني هذه القاعدة انما ترد كذا لا قال يعني الاصل انه احكام في الرجل الاحكام في الرجل تعم المرأة يعني دل عليه الحديث ايوه هذا اللي قلناه ايه لكن تقصد تنصيصك على انه القاعدة هذي انما يعمل بها كذا والله جيدة لو تفيدنا طيب احسن الله اليكم. قال ابو هريرة المجموعة طيب كلام ابن قدامة؟ ايه زين طيب مفيد احسن الله اليكم. قال ابو هريرة او الزهرية وغيره والعرق المكتل بكسر الميم وفتح الفوقية الزمبير الزنبيل الكبير يسع خمسة عشر صاعا يقال آآ زبيب باسقاط النون وفي النهاية اوتي بعرق من تمر هو هو زنبيل منسوج من نساء الخوص وكل شيء مضفور فهو عرق وعرقة بفتح الراء فيهما وفي المطالع الزميل القفة الكبيرة عندي انه خروج من سعف او حلفاء يحمل على الدابة وهو العرق انتهى وعند مسدد انه صلى الله عليه وسلم امر له ببعضه وهو يجمع بين الروايات فمن قال يسعى عشرين اراد اصل ما كان فيه ومن قال خمسة عشر اراد قدر ما تقع به الكفارة قال صلى الله عليه وسلم وفي لفظ بزيادة الفاء اين السائل؟ زاد في بعض الروايات انفا وسماه سائلا لان كلامه متضمن للسؤال فان مراده هلكت فما ينجيني وما وما يخلصني مثلا قال الرجل انا وفي حديث عائشة رضي الله عنها عندهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين المحترق انفا؟ فقام الرجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا وتصدق به. وفي لفظ خذها فتصدق وفي تتصدق بهذا؟ فقال الرجل اتصدق به على شخص لحظة بس آآ فقال وفي لفظ يقول قال صلى الله عليه وسلم خمس مئة واربعين هل بينهما فرق يعني فقال شنو الفرق بينهم من ناحية الاصولية انه مترتبة على ما قبله يعني فقال اقواف الدلالة على التعليل من اقتران الحكم بالوصف بالفاء اقوى في الدلالة على التعليم من من علوه من الفأر. نعم. امين. فالشيخ ما الفرق بينهما ولا ينبني على حكم وانما لما اوتي به قال كذا ما الفرق لما نقول اوتي به فقال اوتي به قال يعني ان اه يعني قد لا يفيد هنا حكم فقهي ما يفيد هنا فيما يبدو لكن في سياق اخر قد يفيد اه او يقال شيخنا في الاجزاء اللي هو يعني اوتي بعرق في تمر اي ان هذا يكفي فقال صلى الله عليه وسلم اين السائل ان يجزيه ما ادري والله هو في بين نحن فبين نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال اين السائل يعني علة قوله اين السائل؟ كونه قد اوتي بهذا التكفير يعني. لا ما يدل على انه تعرف اصلا هذا عند الاصحاب ليس من اه الكفارة اصلا هذي صدقة على الرجل اه اه احسن الله اليكم آآ زاد في بعض الروايات آنفا وسماه سائلا لأن كلامه متضمن للسؤال فإن مراده هلكت فما ينجيني وما يخلصني مثلا قال الرجل انا وفي حديث عائشة رضي الله عنها عندهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين المحترق انفا؟ فقام الرجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به في لفظ خذها فتصدق في حديث عائشة تصدق به تصدق بهذا فقال الرجل اتصدق بي على شخص افقر مني يا رسول الله بالاستفهام التعجبي وحذف الفعل لذا تصدق به عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها فقال يا رسول الله اغيرنا اغيرنا فوالله انا لجياع ما لنا شيء وفي رواية على افقر من من اهلي فوالله ما بين الابتلاء بغير همز تثنية لعبة. قال بعض الرواة يريد باللابتين حرتين بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء ارض ذات حجارة سود كما يأتي في كلام الحافظ بدا لي مسألة هي وهي جواز اه تصرف الوكيل لنفسه باذن الموكل لانه في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ تصدق بي لم لم يعطه اياه ليتصدق به على سبيل الكفارة عن هذا الرجل كما المذهب واضح ولذلك هذا دليل على ان هذا ها الان النبي صلى الله عليه وسلم مو قال له خذ هذا وتصدق به نعم صح ولا لا ممتاز الان هذا الرجل فقير اليس كذلك طيب لو كان يجوز للوكيل انه يتصرف لنفسه او لاهله ومن لا تقبل شهادته له بدون استئذان من الموكل لا صاغ لهذا الرجل ان يأخذه وان يتصدق به على نفسه بدون بدون اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. اي خلاص ساكت ويروح يتصدق فيها نفسه صح ولا لا والله فلما قال على افقر منا يا رسول الله قال اطعمه اهلك فاخذه الرجل. دل على انه ايش على ان الوكيل لنفسه الا باذن الموكل. يعني هذا هذا من دلالة الاشارة على قول استدلال بالحديث بغير ما سيبقى من اجله والله اعلم احسن الله اليكم وفي رواية على افقر من اهلي فوالله ما بيننا بغير همز بغير همز تتنيه لا به قال بعض الناس يريد باللابتين الحرتين بفتح الحاء المهملة والسيد الراء ارض ذات حجارة سود كما يأتي في كلام الحافظ رحمه الله تعالى والضمير الراجع الى المدينة المنورة على ساكني افضل الصلاة واتم السلام فانها بين حرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي برفع اهل اسم ماء ونصب افقر خبرها ان جعلت ما حجازية وبالرفع جعل التميمية قاله الزركشي وغيره شيقولو صحاب وش قال بن مالك في ما؟ واللي ما عندنا احد من اصحاب الالفية خفيف ايه محايدين نعم. خلاص ايه. وش قال فيها يقول آآ اه في الحقيقة واعتبر يا شيخ يقول خليلي يا لا تكسل ولا تهمل الدرس ولا تعطي طوعا من بطالته النفس ولا تترك التكرار فيما حفظته فمن ترك التكرار لابد ان ينسى عندك شي حامل انا ما يعني من اصحاب الالفية لكنك اذا كان انك حفظت بيئة ماء ولا قدرا يسيرا والله ما اتذكر الصراحة يعني من ترك التكرار لابد ان ينساه وقد نسيت واحد واحد لكن اذا نسينا نتذكر يقول دون ان معبق النفي. اكمل يا شيخ تركي اي نعم ما بقى نفي زكن طيب واصلوا الشيخ عبد الكريم احسن الله اليكم وقال البدر الدمامين وكذا ان جعلناها حجازية ملغاة من العمل النصبي بناء على ان قوله ما بين العبثية خبر مقدم واهل بيت مبتدأ وافقر صفة له. وفي رواية ما احد احق به من اهلي ما احد احوج اليه مني يا رب رسول الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه تعجبا من حال الرجل في كونه جاء اولا هالكا محترقا خائفا على نفسه راغبا في فدائها مهما ما مهما امكنه فلما وجد الرخصة طمع ان يأكل ما اعطيه في الكفارة والانياب جمع ناب وهي الاسنان الملصقة للرباعيات وهي اربعة والضحك غير بصوا وقد ورد ان ضحكه صلى الله عليه وسلم كان تبسما اي في غالب احواله. في بعض الفاضل حديث بيقول له ضحكت التبسم. طبعا هو ما اعطيه في الكثير اقول نعطيه في الكفارة هو حقيقة على الاصحاب تفسيره من هذا لم يعطه كفارة اه تفضل شيخ عبد الكريم. ايه اقول هات اه الشاهد. التوسل ضحكه تبسم وربما ابدا نواجدك در نظم اول البيت ايش ضحكه تبسم وربما ابدان واجب كدر نظم صلى الله عليه وسلم عبد الله السالم نعم تفضل يا شيخ وقيل قول طمع ان يأكل ما اعطيه في الكفارة ممكن تكون في غنى يعني بسبب الكفارة. ممكن جدا صحيح. فلا يكون هذا معارضا. نعم ممكن كيف كيف يعني هو ما يقصد هنا تحقيق المسألة الكفارة وكذا انهم بس يقصد طمع ما اعطيه في مسألة في الكفارة نعم مثل ما قال يعني سبب مسألة الكفارة او شيء من هذا النوع مم لكن هو ناقلها من ابن دقيق والارشاد الساري الظاهر ان المذهب الشافعي هو الان هو ما قصد بيان هذه المسألة اي اقصد يعني كيف نفسر هذه العبارة هكذا ان اولها ويعني هو نقلها عن غيره بس الا انها لم تسق لبيان هذه المسألة لم لم يدقق فيها ويخالف الفقيه ما ذكر في غير بابه فغير معتبر يعني هذه لم تسرق لاجل هذه المسألة ذكرت لمسألة اخرى في باب احسن الله اليكم وقيل اني اضحك وصلى الله عليه وسلم من رحمة الله تعالى الاعرابي وتوسعته عليه واطعامه له هذا الطعام واحلاله له بعد ان كلف اخراجه ثم بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من ضحكه قال له اطعمه اي ما في مثل من التمر اهلك ممن يلزمك نفقته او زوجتك ومطلق اقاربه والابن عيينة في الكفارات بصحيح البخاري اطعمه عيالك وفي رواية فقال كله وفي رواية خذها وكلها وانفقها على عيالك وفي الحديث عند ابي داود باسناد يصبح مثالا الامر المصروف الى الاباحة في قوله كله مم هذا يصرف الى الاباحة والله اعلم. نعم جميل احسن الله اليكم وفي الحديث عند ابي داود باسناد جيد من حديث هشام ابن سعد عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وصم يوما مكانه تنبيهات الاول لقائل ان يقول ان الرواية مشهورة واكثر الروايات لم يذكر فيها هذا فدل على ان الكفارة تجزئ عن القضاء ويمكن ايضا ان يدعى هنا انه تأخير البيان عن وقت الحاجة فيجاب عنه بان القضاء قد عرف باوامر الشريعة العامة. فلا يكون تأخيرا للبيان لان البيان حاصل بالادلة الاخرى جميل احسن الله اليكم تنبيهات الاول قال جمهور الامة بايجاب الكفارة بافطار المجامع عامدا ومعتمد مذهبنا وجوبها على من جامع في صوم رمضان في حال يلزمه فيها الامساك وعليه القضاء بلا عذر وثاق للائمة الثلاثة والمراد بذكر اصلي في فرج اصلي انزل ام لا؟ سواء كان الفرج قبلا او دبرا من ادمي او غيره حي او ميت سواء كان عامدا او ساهيا او جاهلا او مخطئا مختارا كان او مكرا على معتمد المذهب نصا سواء لي على فعله او ذكره او اولجت كم شيخنا عاوتاني باش دقيقتين. بس شغل. اذا عندكم مسائل تناقشونها ولا شي دقيقتين بس وراحتك معليش ما ودنا لكني اذا تحبون نكمل موجود قال لو تقدم ذكر اختلاف الائمة في الناس ومن جامع يعتقده ليلا فبان نهارا وجب عليه القضاء وكذا الكفارة عندنا وعند الثلاثة لا كفارة واما المكروه فعليه الكفارة عندنا كالحنفية والمالكية لكن نقل ابن القاسم للمالكية كل امر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة قال الاصحاب وهذا يدل على اسقاط القضاء مع الاكراه والنسيان انتهى نديرو مدري هذولا اصحاب منو اي اصحاب المفلح. معتمد هذا او يمكن يقصد هذه الرواية يعني ابن القاسم المالكي يمشي ده بس هو ينسب للفروع يمكن آآ ذكر الفروع رواية للمذهب المالكية ثم عاد على الجميع شيخنا ولا عاد على كل المفطرات انا ما ادري العبارة هنا فيها مشكلة يعني ما هي ما هي بمزبوطة الله اعلم الله اعلم طيب مشي احسن الله اليكم قال ويختص وجوب الكفارة برمضان وفاقا بين الائمة لان غيره لا يساوي خلافا لقتادة في ايجابه لهما في جماعهم في قضاياه ومعتمد مذهبنا لا كفارة بغير جماع وفاق للشافعية نعم الانزال بالمستحقة يلحقه في المنتهى بالجماع لكن عند الشافعية لا كفارة الا ان يفطر بنفس الجماع مذهب مالك وابي حنيفة يكفر من اكل وشرب. قال في الفروع مذهب مالك يكفر من اكل وشرب وحكي عنه ايضا في القيء وبلع الحصاة التكفير وعدمه ومذهبه ان ان الكفر هكذا يمنع وجوب الكفارة والقضاء ومذهب ابي حنيفة يكفر الاكل والشرب ان كان بما يتغذى به تصرف حسن من السفاريني رحمه الله ايوه لما اتى عند مسألة المشاحقة ماذا قال ايش قال اقرأ ومعتمد مذهبنا ومعتمد مذهبنا لا لا كفارة بغير جماع وفاقا للشافعية نعم الانزال بالمساحقة تلحقه في المنتهى بالجماع اليس لا مو بانه ليس معتمدا لكنه مثل هذا في وجهة نظري واشوف ان التصرف الشارح يعني فيه دال على ذلك انه لا يقال ومعتمد مذهبنا وجوب الكفارة لا كفارة بغير جماع الا في المصاحبة لا تدقيق انه مثل هذا لا يقال هو معتمد المذهب هكذا باطلاق. قال الا المنتهى يعني اه على التفصيل اللي ذكرته يا شيخنا في ايه يعني اقصد انه انه لا ينبغي ان تعامل المسائل تعاملا واحدا حتى لو قلنا ان الراجح ان المعتمد هو ما في المنتهى لكن لا تعامل النساء اللي فيها خلاف بين الكتب آآ المعتمدة فالمسائل اللي متفق عليها بينهم ايش تكون رتبة الخلاف؟ يعني آآ يعني هل هذا يسوي مسألة للحنبلي انه يروح مثلا يقول الاقناع مثلا او كذا عند يعني في المذاهب الاخرى يستخدمون عبارة قولان مصححان في المذهب زين مثل هذه العبارات تشوفونها هذه المسألة فيها قولان مصححان وعند الشافعية تعرفون قصة ابن حجر والرملي مثل قصة الاقناع والمنتهى عندنا صح ولا لا؟ نعم. ويقول يقول ناظمهم يقول محمد الرملي يكافي ابن حجر اختر اذا تخالف بلا حذر اه اه يعني ما يقال معتمد شيخنا ها؟ يعني يقال معتمد آآ كلمة معتمد هكذا في سياقنا بدون تفصيل ولا بيان فيها شيء من الايمان لا بأس لو قالوا معتمد لا بأس ما نقول الخطأ بس بس الادق ما صنعه الشارع. اصطلحوا عليه يا شيخ يعني مثلا اصطلحوا عليه نحن نتكلم عن الدقة اما على الجواز يدمج لكن صنيع الشارع ادق انه قال ايش قال نعم في المنتهى كذا واضح ابتسام الصنيع هو الادب في مثل هذا. نعم. وش يقول الشيخ؟ يقول والمنتهى ان وافق الاقناع ها؟ يقولون لا لا خلك من هذي الثانية لا هذيك خلاص منسوخة مال الاعتماد المنتهى لا مطلقا بل غالبا يا ذا النوع نعم. كون قلت اه وان يكن خلف فما في المنتهى معتمد عند وصيحة من النوع ولنقول مرجح بالمذهب القديم اه جميل هو لما قال نعم الانسان بمساحة الحقه في المنتهى الا يدل هذا على انه لا يراه لا مو بالضرورة انتشر الظرورة بس انه زي ما قلت لك لاجل انه يعني المسألة فيها خلاف بين الاقتناع والمنتهى فما ما يجزم فيها جزم مثل مسائل المتفق عليه والله اعلم مع الجمال والله هذا لو يا شيخنا في كتاب السفاريني يعني هل الطرف في هذه القاعدة؟ لا جيد السفرين كتابه مفيد جدا جدا ما شاء الله يعني الان مع القراءة البسيطة فيه ما شاء الله انا استفدت فوائد كثيرة نعم. انا وجدت شيخنا نص على مسألة تعرف الخلاف اللي في المال القليل والكثير اللي في باب المياه نعم تشذي يعني النسق المعتمد عند المتأخرين كذا في مسألة بول الادمي وعذرته نعم المتأخرين يطلقون يعني يقول لك اه متقدمين متوسطين ما تجد من يقول هذا هو المعتمد الا للبوتي في الرسل على انه الصحيح عند المتأخرين بس ترى عبارة تصحيح هذا القول عند المتأخرين موجودة من طبقة المتوسطين اصلا يعني يعني هم المتوسطون كانوا يقولون هو المعتمد عند المتأخرين عدم التفريق عند اكثر المتأخرين والمتوسطين مشي احسن الله اليك قالت نعم نذهب ما عليك ولا غير مذهب مالك يكفر من اكل وشرب وحكي عنه ايضا في القي بل للحصاة تكفيره وعدمه مذهبه ان الكفر يمنع وجوب الكفارة والقضاء ومذهب حنيفة يكفر الاكل والشرب ان كان مما يتغذى به او يتداوى به والله اعلم الثانية المرة المطاوعة يفسد صومها وتكفر رفاقا لابي حنيفة ومالك ولاحد قوله الشافعي كالرجل وعنه لا كفارة عليها وفاقا لمعتمدي قول الشافعي وهو الذي استقر عليه مذهبه لعدم امر الشارع لها بها ويفسد صوم المكره على الوطء نص عليه ولو اكره زوجته على الوطء في رمضان دفعته بالاسهل فالاسهل ولو افضى الى ذهاب نفسه كالمار بين يدي المصلي كما كما في الفنون لابن عقيل وجزم به في الاقناع كالفروع الثالث وقع في كتاب المدونة من قول ابن القاسم المالكية ولا ولا يعرف مالك ولا يعرف مالك من غير الاطعام قالوا ابن دقيق العيد وهي معضلة لا يهتدى الى توجيهها مع مصادمتها للحديث غير ان بعض المحققين من اصحابه حمل هذا اللفظ وتأولوا على الاستحباب في تقديم اطعام على غيره من الخصال وذكروا بذلك وجوها لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق ثم بالصوم ثم بالاطعام فلا اقل من دلالة على الاستحباب مع ان دالته للوجوب اظهر والله اعلم الرابع تباينت المذاهب في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي اطعمه اهلك فمن هو دليل على اسقاط الكفارة عنه بعدم امكان صرف كفارته الى اهله ونفسه واذا تعذر ان تقع كفارته ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم له استقرار الكفارة في ذمته الى حين يسار لازم من مجموع ذلك السقوط والكفارة بالاعصار المقارن قالوا علماؤنا منهم صاحب الفروع وتسقط هذه الكفارة بالعجز في ظاهر المذهب نص عليه وفاقا للقديم من قوله الشافع الشافعي وعن الامام احمد رواية لا تسقط اطلاقا لابي حنيفة والشافعي الترمذي مذهبه والشافعي على معتمد مذهبه لانه صلى الله عليه وسلم امر بها الاعرابي لما جاءه الاعراف بعد ما اخبره بعسرته قال بعضهم فلو كفر عنه غيره باذنه وقيل او دونه فله اخذها وعنه لا يأخذها واطلق واطلق ابن ابي موسى منا هل يجوز له اكلها؟ ام كان خاصا بذلك الاعرابي؟ على روايتين قلت الذي استقر عليه المذهب انه ان كفر عنه غيره باذنه فله اكلها وكذا لو ملكه ما يكفر به جاز له اكله مع اهليته اعتمدوا بالاقناع وغيره وغيره واستوجب في الفروع احتمال انه صلى الله عليه وسلم ارخص الاعرابي فيه لحاجته ولم تكن كفارة ولا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز وكذا كفارة الوطئ في الحيض على معتمد المذهب وقال مالك؟ مسألة يا شيخ عبد الكريم لو تقدر ثقة في الاقتناع طيب وهي وموجودة الاحالة خلنا نشوف الاحالة نبغى نشوف هل هذا الكلام في كل الكفارات ولا فقط هنا يقول كم من اول خمسمية ما هو يا شيخنا اللي يشكون الكفارات اللي هو جوازه جواز ان يأكلهم مم قالوا ان كفر عنه غيرهم باذنه وهذا اللقاء اقناع فله اكلها وكذا لو ملك فهما يكفر به انت تقصد هل هي خاصة بالصيام يعني ايه شوف كيف فك الكشاف نشوف اظنها يا شيخ اه في كل الكفارات لانه انا اذكر انه ذكر قبلها الشيخ منصور قاعدة قال وتسقط الكفارات كلها بتكفير غيره عنه باذنه. انتهى نعم هي هذي سؤال علم بس هو هو المراد اكلها جميل جميل هو هل ذكرها ايش تقول الشيخ معليش انا يقول شغلت عنك هو ذكر قاعدة في في كتاب الصيام اللي هو وتسقط الكفارات كلها هذا الشيخ منصور. تسقط الكفارات كلها بتكفير غيره عنه باذنه مم ثم قال وان كفر عنه غيره باذنه فله اجر. هذا لا اشكال. اهلا لها. هذا هذه العبارة هذه لا اشكال فيها تسكن في كفارات كلها بتكفير غيره عنها باذن هذا ما في اشكال نعم مباشرة قال وان كفر عنه غيره باذنه فله كل وان كان اهلا لها ما اظنه ما هذا ما الله اكبر هناك مش صحيح والله انا ما يبدو لي ان هذه العبارة مفيدة في التعميم عموما تشوفوها في الازدهار نراجعها ان شاء الله ترسلها لنا يا شيخ عبد الكريم ابشر ان شاء الله الله يجزيه الخير احسن الله اليكم وقال مالك لا تسقط الكفارة اطرشه يحصل لك وقال مالك لا تسقط الكفارة بالإعساء للمقارن والحاصل معتمد مذاهب الأئمة الثلاثة عدم سقوطها ومعتمد مذهبنا انها تسقط والله اعلم قال الحافظ المصنف رحمه الله ورضي عنه. شيخنا الحرة الان في الان في سقوط الكفارة هل هذا سقوط يعني آآ رخصة؟ ام انه يجوز له انه يتصدق بعد ذلك اذا اراد كفارة هو على كل حال سقطت. بعد كذا اي شيء تصدق جزاه الله خير اما خروجا من الخلاف او صدقة او شيء من هذا القبيل لكن هذه الكفارة سقطت على مذهبنا لكن لو اخرجها خروجا من الخلاف خروج من الخلاف مستحب وش يقول الناظم خروج من الخلاف مستحب اش يقول ما عندكم فيه شي ماشي هذي قاعدة ذكرى ذكرها السيوطي في اذكر شيخنا في شفناها في الفرائض البهية حتى فيما اذكر في نظم عثمان بن سند وللخروج من خراف يستحب كيف قل وللخروج من خلاف يستحب؟ نعم يصلح الكائن يا شيخ وذكره التركي وقوله رجب زيد تضيفها الشيخ عبد الكريم اكرمك الله هذي هذي من اي مؤلف لك يا شيخ زين زين ما شاء الله عليك نظام الشيخ تركي. الله يجزيك خير يا شيخ هلا. فادوك الشناقطة الله اكبر ايوه مشي احسن الله اليكم الحرة الواحدة الحرتين في قوله يريد يعني بلابتي الحرتين هي ارض تركبها حجارة سودا لشدة حرها ووهج الشمس فيها وجمع حرار وحرات. وفي النهاية اللعبة الحرة هي الارض ذات الحجارة السوداء التي قد التي قد البستها لكثرتها وجمعها نبات فاذا كثرت فهي اللاب واللبو مثل قارة منقلبة على الواو والمدينة بين حرتين عظيمتين والله تعالى الموفق الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم يا طويل العمر هذا ومستحب الخروج يا فتاة من الخلاف حسب ما قد ثبت لكن مراعاة الخلاف تشترط لها شروط ولها الاصل ضبط لا يكون في الخلاف موقعا ولم يخالف سنة لمن دعا ضحت وكونه قوي المدركي ذاك خلاف الظاهر اذ حكم. المدرك ولا المدرك المدرك الحكم والمدرك الدليل هاد دليل مدرك ليش الدليل مدرك لانه يدرك منه الحكم كأنها مكانة دليل هذا منين من اين ينظم شيخنا؟ اه الفرائض على كل حال هو القياس مدرك دليل القياس مدرك تمام ولكن ها الدليل اسم اسم فاعل تنفعني تصير مدرك. ما يصير حتى مدرك لو جعلته لو جعلته مدرك يصير آآ اسم مفعول. ايش قال في اللامية اه كان اسمه مفعوله ويمتثل منه ما دام مكانة. كان اسم مفعول. يقول يقول باسم فاعل غيري الثلاثة واسم المضارع لكن اولا جعلان ميم تضم واما قبل اخر فتحت كان اسم المفعول وقد حصل منذ ثلاثة مفعول متزنا يعني لا هو هو شو اسمه ذا على كحال في المفعل والمفعل هذا هذا مدرك بمعناه محل الادراك يمكن والله اعلم. نعم نزل ثلاث ارجع ارجع ارجع اليها في المصباح قال ان القياس مدرك وكثر على السنة الفقهاء مدرك وهو يعني كأنهم ما يعرف له وجها في اللغة موجودة في يقول ان الخراد بالضمان يجب ومن خلاف الخروج يندب هذا منبت سند والله هون من خلاف الخروج ويندم طيب على كل حال الظاهر بيقفل علينا البرنامج باقي دقيق احسن الله اليكم