النبي صلى الله عليه وسلم على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وانفعه وانفع به يا رب العالمين قالوا المصنف رحمه الله الحديث الرابع المحمد ابن عباد ابن جعفر رضي الله عنهم قال سألت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم زاد مسلم ورب الكعبة نعم بسم الله. وش فيه من المسائل؟ اولا فيه النهي صح ولا نعم آآ والنهي هنا محمول على الكراهة. والاصل حمله على التحريم فلا بد من صارف ما هو الصارف الصالح احسن الله اليك يا كالذي قلناه في لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ورد في حديث هنا انه قليلا ان يكون يصوم صوما او كذا هو ايضا صيام داوود فيه هذا ماشي وايضا قد يقال بالعلة ما في التعليل هم قال بعضهم آآ لا يكون في تشبه بالكفار نعم طايز جيه ماشي الامر الثاني وش فيه من المسائل في الحديث في مسألة ذكرتوها هي الكراهة لا يقتضي الفساد الفساد ما هي موجودة في مختصرة تحريرها لا بس يعني بالمفهوم ممكن تاخذه مم ايضا قول الصحابي نهى من نص عليها اصحاب تقول سليب الرجب امس والله انا مار عليك انه بالرجل نص عليها وانه نسب ذلك للمحققين في ما اذكر طيب زين وش فيه من مسائل ايضا قول الصحابي نهى والصحابي نهى هذه من الصيغ نقل النهي نعم عند الاكثر وهي ثلاث رتب ان ينقل اللفظ ثمان يقول لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هنا ثم ان يقول نهينا. نعم نعم وكلها دالة على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عند اكثر الاصوليين وش فيه بعد المساعد ان السؤال معاد في الجواب قال نعم نعم احسنت وفيها مسألة عند المحدثين ما ادري ذكرها من العراقي ذكرها في الالفية ولا لا جواب المحدث بنعم ما المراد به انه يعني اه تشوف اهل هالحديث ها يا مشايخنا اهل الحديث جابهم دخلوا يا شيخ مرحب بمشايخنا يلا يا شيخنا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اذا قال المحدث نعم فيه مسألة عند المحدثين في هذا ولا شيخنا معلش يقول المحدث قول المحدث نعم شيقول فيه المحدثون قناة تقصد اه عند القراءة والعرض ايوه ايوه ايش قال؟ لا والله لا اذكر انه ذكر هذه المسألة لكن يقولون انه لا يشترط ان يقول نعم يعني حتى تصح حتى يصح الارض مم يذكر انه يذكرها يا شيخ اهل الاصول كأنه مرت علي في بلغة الاصول ذكرها ويش يقول اللي هو انه الاصل لا يشترط وقيل يشترط يقول نعم هو في الحقيقة في القراءة على قراءة في في القراءة للشيخ لكن هذا سؤال وانه يختلف شيخنا احسن الله اليك مم هنا في البحر المحيط يقول الامر الرابع ان محل الخلاف في ان النهي يقصد الفساد او لا انما هو النهي الذي للتحريم لما بين الصحة والتحريم من التضاد اما النهي الذي للتنزيه فقال الهندي في النهاية لا خلاف على ما يشعر به كلامهم وقد صرح بذلك بعض المصنفين انتهى الى خلاف في ايدي مكتوب والفساد ثم ذكر البحر المحيط في الاخير لكن صرح الغزالي في المستشفى بجريانه في نهي الكراهة وهو اللي في جمع الجوامع فيما اذكر هو الذي اختاره السبكي هو اللي ما ذكر غيره فيما اذكر يعني اه والله شوف شوف اللون عند الجوامع او قال والاصح يمكن قال والاصح الله اعلم اه هو طبعا يا شيخ عندنا مسألتان مسألة الامر هل يتناول المكروه او لا نعم حصولك يقول وكذا التنزيه في الاظهر للفساد شرعا امم زيد ليش عبارته ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الاظهر للفساد نعم. مم طيب نبغى بس نص من الوصولية من اصحابنا طيب الان ولا يتناولوا يا شيخنا معذرة مذكورة في المتن هذي المسألة نعم ايوه ايش يقول آآ يقول آآ واختلفوا وان سكت الشيخ ولم يقر يقر لفظا فرآه الصحيح كافيا وقد منع بعض اولي الظاهر منه وقطع غياب الفتح اجي طيب تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال عن محمد طبعا في مسألة ايضا زاد مسلم ورب الكعبة جواز الحلف بالفتوى والقاعدة الاصولية وهي مم الاحتجاج بفعل الصحابي اه جميلنا تمام فعل الصحابي هو قول في الحقيقة لكن هنا يعني هو هنا ليس قولا بمعنى فتوى وانما المقصود ان نظره الى ان الصحابي فعل ذلك او في الرواية لو في الرواية صحيح والرواية ايش الفتوى احسن طيب بسم الله اتفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال آآ عن محمد ابن عباد فتح العين المهملة الموحدة ابن جعفر المخزومي القرشي المكي التابع في الطبقة الثانية ثقة مسمي ابا هريرة وجابر وابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر ابن عباس رضي الله عنهم سمع منه ابن جريج وعمرو ابن عبد المجيد بن جبير وزياد بن اسماعيل رواه الجماعة قالوا ابن سعدين ثقة قليل الحديث قال سلت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انهى بهمزة الاستفهام وفي لفظ بتركها؟ وحينئذ تكون مقدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال اي جابر رضي الله عنه نعم اي نهى عن ذلك؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى زاد مسلم على البخاري ورب الكعبة وهذه الزيادة في هذا اللفظ للنسائي اما زيادة مسلم وربي هذا البيت فاما ان يكون قد وهم او نقله بالمعنى قال البخاري في صحيحه ايضا هنا الرواية بالمعنى ها يا شيخ نعم زيد تقول اه ابن ابن حجر في وش قال في نظم النخبة يا شيخ معنا معنى الشيخ تركي اليوم ولا لا لا يبدو مؤمن وش قال العراقي يا شيخ في الرواية بالمعنى اه يقول ابن حجر صاحبنا يقول لعارف النقل الحديث بالمعنى من هو في النخبة طالع ولا يجوز تعمد تغيير اللفظي بالنقص والمراد فيه الا لعارف بما يحيل المعاني اظن هكذا شحن في المرق يقول نقل الحديث بالمعنى منع ومالك عنوان الجواز وقد سمع لعارف يفهمه معناه جزم وغالب الظن الى البعض ينحتم والاستواء في الخفاء والجلاء عند لدى المجوزين حتم الحصانة طيب بسم الله قال قال البخاري صلى الله عليه وسلم قال البخاري في الصحيح زاد آآ غير ابي عاصم نبيل من الشيوخ وهو وهو يحيى بن سعيد القطان فيما جزا به البيهقي ان ينفرد اي يوم والجمعة بالصوم في لفظ يعني ينفرد بصومه بل ولا لا شيقول العراقي ليش ما سمعت زيادة الثقة هنا يقول زاد مقبل واقبال زيادة الثقة في الهموم من سواهم فعليه المعظم مم. وقيل وقيل منهم وقد قسمه الشيخ فقال له نعم. طبعا هناك من يقول ان المتقدمين لا يرون قبول زيادة الثقة ولا يرون ردها وانما يرون العمل بالقرائن. وهذا كلام يعني اه بدهي اصلا لا احد يقول بانها لا تعمل القرائن انما محل البحث اصلا في هذه القاعدة وفي سائر القواعد الاصولية والحديثية انما هو حيث ايش وجدت انعدمت القرائن وش يقول الشيخ عبد الكريم الناظم والناثر يقول آآ اثبات كل مسائل الاصول المقصد اثبات الاصل عندما تجرد من القرائن ابو اسحاق قرر هو ذاك الاتفاق اي نعم هذا ابو اسحاق الشيرازي فيما نقل عنه في البحر المحيط انه قال وكذلك جميع مسائل الاصول التي نتكلم فيها المقصود اثبات اصل عند التجرد من القرائن. فمن يأتي في مسألة من المسائل يقول القول الاول قبول زيادة الثقة والثاني لا تقبل زيادة الثقة. القول الثالث تقبل ينظر فيها الى القرائب هذا لا ينتبه اصلا او لا يعرف اصلا محل البحث وان محل البحث اصلا انما هو حيث عدمت القرائن وهذا يقع كثيرا يعني بعض الناس يظن يقول والتحقيق في هذه المسألة انه يرجع الى القرائن ليست يعني ليس هناك شيء جديد في هذا الكلام. هذا عرف مستصحب ومعنى المستصحب عند العلماء في كل المسائل فيأتي يظن مثلا يقول والله التحقيق ان الامر لا يعني يحمل على الوجوب لكن اذا دلت القرائن على غير ذلك هذا ليس ليس محل البحث اصلا مش احسن الله لك. هنا يا شيخ انا في الزيادة هذي في قوله آآ وزاد ان ينفرد يوم الجمعة بصوم مس الاصولية وهي ان النهي قد يكون عن الافراد مرت بكم اللي هو المحرم المخير ولا غيره لا يقولن صيغة النهي قد يكون عن عن الهيئة الاجتماعية اي نعم اي نعم قد يكون قد يكون موجودة في جمع الجوامع النص عليها نص عليها مقصر التحرير نعم ذكره. ايش يقول اه يقول اه ويكون عن واحد ومتعدد جمعا وفرقا فرقا هي هذه يمثلون لها بلاد تمشي هنا على الواحدة حديث امم فهمتي احسن الله اليكم. قال والحكمة في كراهة افراد الجمعة بالصوم نزف خوفا ان هذا عكسه الشيخ عبد الكريم هذا عكسه ها انت قصدك على المثال هذا ليس مثال بمسألتنا المشي في نعل واحدة هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افراد الجمعة بالصوم مم ايه طيب صح صح احسن الله اليكم. يعني قد ينهى عن الجمع بين الشيئين ولا يحرم كل واحد بعين في ذاته وقد يكون العكس يكون الحرام هو فعل واحد منهما ولا يحرم جمعهما في الكراهة او في التحريم نعم صحيح احسن لايف قالوا والحكمة في كراهة افراد الجمعة بالصوم خوفا يضعف المرأة اذا صامه عن الوظائف المطلوبة منه فيه ومن ثم خصصه البيهقي والماوردي وابن الصائغ والعمراني نقلا عن مذهب الشافعي بمن يضعف به عن الوظائف وظاهر هذا هذا فيه اه ادارة الحكم مع العلة وجودا مع الحكمة وجودا وعدما ومذهب الجمهور خلافه صح ولا لا نعم اولا الحكمة هنا اه يعني لو جعلناها علة فهل يجوز ان تعود على الاصل بالتخصيص او لا فيه مسألة اصولية معروفة وهي ايش ان العلة لا يجوز ان تعود على الاصل بالابطال. واختلفوا هل يجوز ان تعود عليه بالتخصيص او لا وش قال مختصر التحرير؟ وفي قول ولا بتخصيص ولا بتخصيصه اظنها ما هي موجودة في المراقي موجودة موجودة ايوة اولا وقد تخصص وقد تعمم لاصلها لكنها لا تخرم ما احسنت هذا زين املي علينا وقد تخصصه وقد تعمم وقد تخصص السوء وقد ايوا لكنها لا تخرم جيد يعني هو يقرر جواز ذلك وهو في الحقيقة يعني في ظني ان تصرف الفقهاء جار على هذا وهنا اللي قال هذا مذهب ابن الصائغ والعمراني هذا ما جار على هذا القول تخصيص الحكم تخصيص العلة للاصل وهناك من يمنع منه وهذا لو جعلناها علة اما لو جعلناها حكمة فلا اذ يقال بالتخصيص لا يقارنون السيسي هل لا للأصل ولا لغير الأصل لان في الحكم لا يدور مع العلة وجودا وعدم ايش يقول فيها اقصد شيخنا هنا يعني نقول التعبير بالحكمة من باب ارادة العلة لا هو الظاهر ان المراد حكمة هنا يعني هي الشرع شوف الشرع نهى عن صوم يوم الجمعة لاحظ لكونه مظنة لهذه الحكمة واضح؟ هذا هذا كثير في الشريعة نعم آآ وربما وربما تنزل المظنة بشرعنا منزلة المئنة قاعدة يكتب النظم ايه ايه وآآ هذا يكثر متى في الشريعة حينما يكون الوصف المقصود وصف غير منضبط فيتعلق الحكم فتصير العلة وصف منضبط علة النهي كونه يوم جمعة واضح نعم لا كونه يضعف لان وصف الاضعاف وصف غير منضبط مثل السفر علة القصر السفر علة الفطر السفر وليست المشقة لان وصف المشقة غير منضبط فنجد ان الشرع قد علق الحكم على مظنة هذا الوصف المقصود. المقصود هو ايش المشقة هي الحكمة لكن لما كانت وصفا غير منضبط علق الشرع الحكم علامة المنضبطة قلت لا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لهم فلا يعلل بحكمة مجردة بحكمة مجردة الوصف الضابط ضابط لها. هذا مختصر التحليل ها وقالها في المراقي هذي نسأله ان راقي يقول ومن شروط الوصف الانضباط الا فحكمة بها يناط وهي التي من اجلها الوصف جراء تحكم لجميع من دار هذا كأنه يجيز والله اعلم ولا او والله لا ادري انه يتعرض للحكم. بس يقول اذا لم ينضبط فهو الحكمة يعني الا بحكمة بها يناط وكذا اعد كذا اه ومن شروط الوصف الانضباط منضبط فهو حكمة. حلو الا فحكمة بها وهي التي وهي التي وهي التي من اجلها الوصف جرى آآ علة حكم لجميع من درى والشيخ حسن من شروط الوصف ها؟ بالعكس يعني كانه ما يجيز. يعني يقول ان لم يكن كذلك له حكمة والله صحيح وعلى كل حال الجمهور على عدم جواز تعليق الحكم بالحكمة اظن البيت الشيخ حسن الوصف وليس الاصل ها ايه صحيح الوصفة من شروط الوصف هنا منيح طيب الحكمة فيها يعلن الحكمة المجردة وعندنا طيب مشي البيت ربما تنزل المظنة في شرعنا منزلة المئنة. ها؟ اي نعم. وربما تنزل المظنة في شرعنا منزلة المأنة وفي المراقي يا شيخنا يقول وذاك باعتبار وصف ظاهري المراقي ولا المرتقى يا شيخ اكرامي المرتقى يا شيخ مرحبا بالشيخ اكرامي تفضل وذاك باعتبار وصف ظاهري مناسب منضبط لا نافر وان يكن خفيا او لا ينضبط فلل مضمة الرجوع يرتبط يا سلام زين هذا زين وان يكن املي علينا وان يكن خفيا او لا ينضبط الرجوع يرتبط ففي نوم لا ضبط وبسر فللمظنة الرجوع يرتبط بيني وبين الناس احسنت جزاك الله خير الرجوع يرتبط ها يرتبط نعم يا شيخ. يرتبط ماشي هذا ابن عاصي رحمه الله تمام تمام طيب باقي شي مشي شيخ عبد الكريم احسن الله اليكم قال رحمه الله وظاهر كلام علمائنا ان علة الكراهة تخصيص الجمعة بالتعظيم من بين الايام ولئلا يتشبه باليهود في افرادهم صوم يوم الاجتماع في معبدهم ويرشد الى الاول ما رواه مسلم ان العلة تخصيص الجمعة بالتعظيم بين الايام. هذه اولا علة قاصرة واضح نعم نعم علة قاصرة تفضل يا شيخ اه هو شيخنا عندنا في المذهب العلة القاصرة المستنبطة ولا جا النص الحمد لله انتظرونا استنباطية مم تفضل يا شيخ بسم الله احسن الله اليكم قال ويرشد الاول لما رواه مسلم والنسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يجوز التعليل بالعلة القاصرة ولا لا؟ طبعا عشان نربط المسألة اصولية المستنبطة لا هذا ثالثها اه ماذا تثالثها؟ خلص ايش معنى هذا ثالثها يا مشايخ نقول المستنبط ولا يجوز قلت هذا ثالث ومعناها وتفصيل نعم يجوز لا يجوز وهذا يصنعه كثير من اصحاب المختصرات يقول لك وهل يجوز وفي التعليل بالقاصرة قولان ثالثها يجوز في غير المستنبطة خلاص نعم لا نعم قال ويرشده الاول ما رواه مسلم والنسائي وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم وفي صحيح ابن خزيمة عنه مرفوعا ان يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيد يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله او بعده مم. وعن ام المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال اصمتي امس؟ امسي قالت لا قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري رواه البخاري وابو داوود وعن ابن سيرين قال كان ابو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها فاتاه سلمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بينهما ونام عنده فاراد ابو الدرداء ان يقوم ليلته فقام لي سلمان فلم يدعه حتى نام وافطر فجاء ابو الدرداء الى النبي الحديث آآ يدل على معنى التخصيص السابق. تخصيص الجمعة المقصود تخصيصها بالصوم وليس اعتقاد التعظيم لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا تخصوا يوما يقول لك انا ما خصصته. نقول المقصود تخصه يعني تصومه بدون ان تصوم ما قبله وما بعده وليس المقصود اعتقاد التعظيم وذلك لقاعدة ترك الاستفصال ها في مقام الاحتمال ينزل ايش يقول مزيان اخدت الاستفسار من زينة العموم في الاقوال ونزلنا تركي استفصالي منزلة العموم في الاقوالي بيقول اه الكوكب وان تركه للاستفصالي يجعلك العموم في المقالي وش قال المرتقى يا شيخ اكرامي لو اذكر شيخي قانون المسألة رجاء ان شاء الله زين تمام فهذا ترك الاستفصال دل على عدم الفرق بين من قصه معتقدا فضلا ومن خصه يعني لم يصم قبله ولا بعده نعم احسن الله اليكم. قال وفيه ايضا الماء والتنبيه لانه قالت ايش اتريد ان تصومي غدا؟ قالت له قال فافطري فعلة امرها بالفطر هو انها لن تصوم غدا ولم تصم امس واضح وفي هذا علة مركبة ايضا ويجوز ان تتركب العلة منه بص فيه صح ولا لا يا شيخ عبد الكريم نعم فالعلة هنا مركبة من وصين يعني امرها بالفطر مركب من وصفين كونها لم تصم امس وكونها لم تصح لن تصوم غدا نعم يجمعه وصف واحد وهو الافراد. الافراد الافراد ما في مشكلة ويمكن ان تعبر عن الوصفين بوصف واحد ما في مشكلة نعم قال وعن ابن سيرين اه نعم وعن ابن سيرين قال كان ابو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها يومها فاتاه سلمان وكان النبي للتعليم بالعلة المركبة ولا لا اه بهذا النص ما يحضرني لكن اذكر يقول اه ويتعدد الوصف ويقع اه في المراقي يقول قد يعلل بما تركب قمنا لعلة بما قد اذهب قد يعلل بما تركبه جزاك الله خير نعم واصل الشغل احسن لايف قال اه وعن ابن سيرين قال كان ابو الدرداء يحيي يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها فاتاه سلمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بينهما ونام عنده فاراد ابو الدرداء ان يقوم ليلته فقام لي سلمان فلم يدعه حتى نام وافطر فجاء ابو الدرداء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم عويمر سلمان اعلم منك لا تخص ليلة الجمعة بصلاة ولا يومها بصيام رواه الطبراني في الكبير باسناد جيد قال علماؤنا يكره ان يتعمد يكره ان يتعمد افراد يوم الجمعة بصوم منصة الى الامام احمد في رواية الاثرم قال قيل لابي عبد الله صيام يوم الجمعة كيف ذكر حديث النهي ان يفرج ثم قال الا ان يكون في الصيام كان يصومه وقال ابو حنيفة ومالك لا يكره افراد يوم الجمعة بالصوم لانه يوما فاشبه سائر الايام والاحاديث المارة وغيرها صريحة في النهي فلا اقل من الكراهة. قال الداودي المالكي لم يبلغ الامام مالكا الحديث يعني الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يعني افراد يوم الجمعة بالصوم قال في شرح مسلم. وقد يكون قدم يعني عمل اهل المدينة وعلمائها على الخبر وش يقول ابن عاصي شيخك امين بتقديم عمل اهل المدينة معنا الشيخ اكرامي ما عندي شي لحزة يا شيخ ومالك تقديمه ومالك تقديمه وآآ على الخبر قد اشتهر نعم قد اشتهرنا وشفناهم لازم بنعيد اللياقة ان شاء الله يا شيخ اكرام اشتغلنا بالدليل الله يعين يا ربي يا الله بسم الله تفضل يا شيخ عبد الكريم. السلام عليكم. قال اه قال شلون قال في شرح مسلم الصفحة اللي بعده. قال في شرح المسلم فيه النهي عن تخصيصه ليلة الجمعة بصلاة ومتفق على كراهته انتهى قال في الفروع ويحمل ما روي عن والترغيب فيه على صومه مع غيره فلا تعارض قلت كانه يشير الى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اه من صام يوم الجمعة كتب الله له عشرة ايام عددهن من ايام اخر لا تشاكلهن ايام الدنيا رواه البيهقي عن رجل من جشم عن ابي هريرة وعن رجل من اشجع عن ابي هريرة رضي الله عنه ولم يسمي الرجلين وهذا الحديث على تقدير وجوده محمول على ما اذا صام يوم الخميس قبله او عزم على صوم السبت بعده هذا السلك كمسلك الجمع بينهما ويمكن ان يسلك مسلك الترجيح الاصل طبعا الجمع والجمع وش يقول فيه اي نعم الجمع وش يقول ها واجب متى ما امكن احسنت والجمعة واجب ومتى ما يمكن وممكن يسلك مسلك الترجيح تمام بان يقال ايش بان يقال ان هذا الاول صحيح والنهي صحيح وهذا الفضل ان صح فلا يبلغ رتبة ذلك في الصحة كالترجيه بكون الحديث في الصحيحين وهذا مسلك معروف صح ولا لا والله وش يقول الترجيح بكون الحديث في الصحيحين ذكر عندنا يقول الشيخان على غيرهما نعم وايضا قد يرجح على مذهب مالك الترجيح بعمل اهل المدينة فنعكس وش يقول في المرتقى؟ قال وهو لدى الخلاف والوفاق مع ها يا شيخ اكرامي وهو لدى الخلاف عمل اهل المدينة. قال وهو لدى الخلاف والوفاق من اوجه مع الخلاف معه ومع الخلاف والوفاق من اوجه الترجيح باتفاق. من اوجه الترجيح باتفاقنا ما احسنت. نعم شيخنا تفضل يا شيخ محمد الآن في حديث ابو الدرداء وسلمان رضي الله عنهما اخذوا بالصم ما اخذوا الصلاة يعني نصه على كراهة آآ احياء ليلة الجمعة بالصلاة ما فهمتوش هنا قال في شرح مسلم فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة. وهو متفق على كراهته. هذا النصوص كأنه انتقل الى مسألة جديدة ومسألة هذه يحكي عليها الاتفاق والمسألة الاخرى فيها الخلاف يعني مسألة الصوم كانه ذكر الخلاف ومسألة تخصيص ليلة الجمعة بالصلاة انه متفق عليه فهذا الكلام والله اعلم نعم تتمه احسن الله اليكم تتمة يكر وافراد يوم السبت بالصوم عند علمائنا خلافا لمالك لحديث عبد الله ابن بسر عن اخته واسمها الصمام مرفوعا لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم رواه الامام احمد باسناد جيد وابو داوود والترمذي وحسنه النسائي وقال هذه احاديث منسوخة وقال ابو داودة هذا حديث منسوخ وقال مالك هذا كذب وقال الحاكم هو صحيح على شرط البخاري قال في شرح مسلم قالت شيخ البون الشاس بين هذا كذب وهذا الصحيح على سورة البخاري نعم قال في شرح مسلم صححه الائمة قال في الفروع ولانه يوم تعظمه اليهود ففي افراده تشبه بهم قال الاسرم قال ابو عبد الله قد جاء في حديث الصماء وكان يحيى ابن سعيد يتقيه وابى ان يحدثني به وذكر الامام احمد حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والاحد ويقول هما عيدان للمشركين فانا احب ان اخالفهم رواه الامام احمد والنسائي صححه جماعة اسناد وجيد واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يكره انه قول اكثر العلماء وانه الذي فهمه الاثر من روايته وانه لو اريد افراده لما دخل الصوم يستثنى. والحديث شاد او منسوخ فان هذه طريقة قدماء اصحاب الامام احمد الذين صحبوه كالاثرم وابي داود وقال ان اكثر اصحاب الامام احمد وقال وان اكثر اصحاب الامام احمد الاخذ بالحديث ولم يذكر الاجلاء لغير صوم يوم الجمعة نعم احسن الله اليكم. قال ولم يذكر الاجودي غير صوم يوم الجمعة فظاهره لا يكره غيره انتهى فائدة لو جمع بين الجمعة والسبت بالصوم زالت الكراهة ويلغز بذلك فيقال اي موضع اذا ضممت به بين مكروهين زالت الكراهة فيقال هنا فان افراد كل واحد من يوم الجمعة والسبت مكروه فبضمه ما زالت الكراهة ولكنه لم يبق افراد والله اعلم تنبيه قال علماؤنا وكذا يكره افراد يوم النيروز والمهرجان هما عيدان للكفار وكذا لكل عيد لهم او يوم يفردون بتعظيم الا ان يوافق عادة لما في صيامه من موافقة الكفار في تعظيمه. واختار صاحب المحرر عدم الكراهية لانهم لم يعظموه بالصوم. ولحديث ام سلمة وهو مذهب ذو الثلاثة والله اعلم الله اعلم اظن باقي دقيقة يفصل على كل حال ان شاء الله الدرس القادم نبدأ باش نعلق تعليق تيسير على قضية يوم السبت في مطلع الضرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه