بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال المصنفات شيخنا احسن الله اليك قلت في اخر الدرس الماضي سيتكلمون عن صيام يوم السبت اي نعم حسين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد صح هنا طيب نرجع بس نقرأ كلامه رحمه الله يوم السبت تتم التون يكرهه يقرأها قالت تتمة نيكرو افراد يوم السبت بالصوم عند علمائنا خلافا لمالك لحديث عبد الله ابن مسلم عن اخته اسمه الصماء مرفوعا لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم رواه الامام احمد آآ افترظوا لافترض فرض الله اعلم لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم. رواه الامام احمد باسناد جيد وابو داوود والترمذي وحسنه النسائي وقال هذه احاديث منسوخة. وقال ابو داوود هذا حديث منسوخ وقال مالك هذا كذب وقال الحاكم هو صحيح على شرط البخاري قال في شرح مسلم صححه الائمة قال في الفروع ولانه يوم تعظمه اليهود. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تتمة يكره افراد يوم السبت بالصوم عند العلماء خلافا لمالك لحديث عبدالله بن بسلم عن اخته واسمها الصماء مرفوعا لا تصوموا يوم السبت الا الا فيما افترض عليكم رواه الامام احمد باسناد جيد وابو داوود والترمذي وحسنه النسائي طيب قبل نعم اولا هذا الحديث فيه نهي والنهي هل يحمل على الكراهة ام يحمل على التحريم الاصلحة من اللغة على التحريم لكنه قد يحمل على الكراهة بخارف تمام؟ هذا واحد. اثنين هذا عام هذا عام لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم عام ودليل العموم امران الامر الاول انه نكرة في سياق النفي واين النكرة هنا في سياق النفي اين النكرة؟ في شياطين في في الحديث سياق النهي شيخنا؟ في سياق النهي احسنت نعم في سياق النهي؟ اين هي الفعل نعم الفعل ذكر في البحر المحيط عن بعض اللغويين الاجماع على ان الافعال نكرات الجماعة النحويين على ان الافعال نجرت. فقولوا لا تصوموا يعني لا تصوموا اي صوم بيوم السبت فشمل ذلك الصيام الفرض والنفل ومن كان يصوم والجمع تمام ويحصل لك حتى في الالفية لما قال والمصدر اسمه ماسي والزمان من مم مدلولة الفعل كأمن من امن. لان الفعل اه من مدلولات المصدر والمصدر نكرة نعم استدل به العطار ان لم اهم نعم بعض المسلمين ذكرهم هذا حسن جزاك الله خير اذا هذا الامر الاول مما يدل على العموم والامر الثاني مما يدل على العموم مش هو اه دونك معيار العموم يعتمد صحة الاستثناء من غير عدد نعم احسنت الاستثناء والاستثناء معيار العود دونك معيار العمومي يعتمد صحة استثنائي من غير عدم. تمام اذا هذا بالنسبة للكلام عن الحديث من دون نظر الى المعارض ولكن هذا الحديث معارض وطبعا نبهنا مرارا ان النظر في الحديث مفردا او في النص مفردا حتى لو من القرآن دون جمع ما في الباب من ادلة هذا خطأ وهذا خطأ وان العلم نصفان. نصفه قواعد تعملها في النص الذي امامك ونصفه الاخر معرفة القرائن ومعرفة الادلة الاخرى وان ما نقوم به انما هو فقط مجرد تدرب التمرن وتنمية للملكة لا اكثر وليس من باب الاجتهاد لان المجتهد لا يجوز له شرعا ان يجتهد حتى يجمع الادلة. هذا اذا اصلا كان مؤهله اذا كان مؤهلا بعد تأهله يلزمه استفراغ الوسع اما انه الواحد لا هو مجتهد ولم يستفرغ الوزع بهذا فلا يجوز فليس نحن فلسنا نحن في مقام اصلا الاستنباط. طيب اذا عندنا هذه دلالة الحديث بالنظر فيه ولكن من شروط الاستدلال كما ذكره اه وهذا يعني مبحث لطيف وتفرد به او ما ادري يتفرد به بسهم ما وقفت عليه الا عند اه التلمساني رحمه الله تعالى انه حاول ان يرد اه مباحث الاصول كلها الى شرط يعني يقول شروط الاستدلال تمام في اول كتاب في النفيس اللي هو مفتاح الوصول مم قال اعلم ان ما يتمسك نعم يقول اعلم ان الاصل النقلي يشترط فيه ان يكون الصحيح السند الى الشارع متضح الدلالة على الحكم مستمرة الاحكام راجحا على كل ما يعارضه فهذه اربعة شروط ينبغي ان نعقد في كل شرط باب يعني جعل هذه شروط الاستدلال ثم بعد ذلك فرع منها جل من مباحث الاصول. ان يكون صحيح السند تمام؟ الكلام عن مباحث ايش الاخبار والرواية ان يكون متضح الدلالة يتكلم عن مباحث الدلالات نص الظاهر والمجمل المؤول والامر الثالث ان يكون مستمر الاحكام نبحث ايش النسخ نسخ منسوخة راجحا على كل ما يعارضه ما يبحثش ها؟ التعارض والترجيح واضح نحن نقول هذا الان الدليل يعني عندنا صحة الاول النظر في خل نطبق كلام التلمساني الان الامر الاول النظر في ايش؟ صحتي سندي وكذا قال اربعة اشياء صح ولا لا نعام ا سيدي نكون الصحيح السندي للشارع هذا المبحث الاول وهذا المبحث طبعا فيه بحث انا المؤلف قال رواه الامام احب اسناد جيد وحسنه الترمذي والنسائي وقال هذه الحديث منسوخة طبعا كلمة هذا الحديث منسوخة لا لا تتعلق الان في صحة السند. جيد التعلق باستمرار الاحكام وقال ابو دوود هذا الحديث قال مالك هذا كذب. هذا يتعلق بصحة الاسلام واضح؟ اذا عندنا الشرط الاول وهو صحة الاسناد الى الشرع هذا محل بحث ومحل خلاف بين اهل العلم قال الحاكم هو صحيح على شرط البخاري اذا هذا يصب في انه صحيح السند الى الشارع وقال في شرح مسلم صححه الائمة اذا صار عندنا اولا قضية ها صحة الاسناد وهذه فيها بحث عند العلماء ما بين مصحح ومحسن ومظعف نأتي الى الشرط الثاني وهو ايش متضح الدلالة على الحكم المطلوب. متضح الدلالة على الحكم المطلوب هو الذي بحثنا فيه قبل قليل. احنا قلنا هذا نهي انه يقتضي التحريم ويقتضي الفساد وانه عام واضح؟ هذا النظر في اتضاح دلالته هذه الدلالة بالنظر في نفسه دون النظر الى ما يعارضهم واضح هذا نعم احسن الله الشرط الثالث ان يكون مستمر الاحكام هنا نأتي الى قضية من قال منسوخ قال وهذه احاديث منسوخة النسائي وقال ابو داود منسوخ قال اه غيره اذا عندنا بحث هل هو منسوخ او ليس بمنسوخ في بحث؟ الاصل انه منسوخ ولا الاصل انه محكم وصلنا هو محكم. والاصل انه غير منسوخ انه محكم. والنسخ لا تقل به. ايش يقول بن عاصم معنا اصحاب ابن عاصم اليوم نعم نعم يا شيخ والنصف لا تقل به الا اذا لم تمسي فيه غير ذلك ماخذا احسنت. اذا النسخ هذا ينبغي ان يتأخر القول به التأصيل ايوه بقاء الاصل بقاء للناس. نعم جيد جيد. طيب هذا بالنسبة للشرط الثالث وهو النسخ القائل بالنسخ لا بد ان يتحقق من شروط النسخ والشرط الاول لشروط النسخ ان يكون انسان وهذا حق متحقق وان يتعذر الجمع بين النصين قال في الناظم الصغير واللي ما عندنا اصحاب النظم الصغير اليوم شروط ونسخين كونه تعذر الجمع ترى خنجان ما شاء الله عليك شيخ حسن انت صاحب المراقي لا لا يا شيخ هذا من من الشيخ تركي ما شاء الله قالوا مرتين والحمد لله. اه ما شاء الله عليك جزاك الله خير طيب اذا هذا تعذر الجمع هذا هو الان محل البحث الذي يقول بالنسخ يقول لك يتعذر الجمع بينه وبين الحديث الذي دل على صيام يوم السبت حديث هذا عام يشمل الافراد وغيره الافراد تمام؟ وتعارض مع حديث تمام آآ اخر عام وهو حديث انه النبي صلى الله عليه وسلم اظن ذكر الشاعر انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم السبت والاحد وهو يقول هما عيدان للمشركين فانا احب ان اخالفهم هذا الحديث يدل على ان الصيام هنا في يوم الاحد في يوم السبت ايش وهو جائز او عن ما يكون الحال يعني يعارضه طيب كيف نعرف الآن التراخي بين النصين ما يعرف به التراخي الاجماع فلقائل ان يدعي الاجماع على ان صوم السبت ليس بحرام فان ثبت في هذا اجماع تمام؟ نثبت اجماع في هذا كان دليلا على ان هذاك منسوخ واضح ولا لا يزيد مما يعارضه ايضا الحديث هل تصومين غدا دل على جواز صوم السبت واضح؟ لكن هذا اشكاله انه في الافراد فقط فليس هناك تعارض لا يتعذر الجميع يمكن الجميع واضح مم طيب نأتي الى الشرط الرابع وهو على ما يعارضه اللي هو مبحث الترجيح. طبعا نشوف الترمساني صاغها بطريقة وغيره يصوغها بطريقة اخرى قل مودة واحدة فنقول تعالوا ننظر فيما يعارضه هو الذي يعارضه هو احاديث منها آآ عن الاحاديث الدالة على جواز صيام يوم السبت لمن صام يوم الجمعة تمام؟ والاصل ان ننظر في الجمع باش يقول اه اش يقولوا آآ صاحب المراقي الجمع ايش فيه والقمع معليش اقول صاحب المراطي قال في الجمع ايش والجمع واجب متلاهو كان نعم والجمع واجب متى ما امكن. لدى تعارض الدليل الاجماعي فنقول هذا الحديث لا تصوموا يوم السبت عام في الافراد وفي غيره واضح في الافراد وفي غيره اليس كذلك نعم وحديث ذاك يدل على جواز السبت غير مفرد كويس يجوز له على جواز صوم السبت غير مفرد فنقول الجمع بينهما ان يقال ايش ان يقال يصام يوما ما قبل الا ربع مما ان يقال يحمل الحديث في النهي على النهي عن صيامه مفردا يحمل النهي يحمل الحديث على النهي عن صومه ايش مفرد يعني نسيما ورد في النهي عن الجمعة ان صومي مفردا يدل ان الافراد معتبر في الشريعة نعم ممكن هذا زين طيب هذا آآ يعني ما سلك من المسالك الجمع بين الحديثين واضح؟ يأتي عندنا بحث في صرف هذا النهي عن التحريم للكراهة شيخنا علاء يسأل يقول هل يقال المستمر الاحكام؟ ليس الاحكام لا ادري هو لو هو كلمة الاحكام تغني عن قولنا مستمر مم يعني ما نقول شرطه الاحكام او شرطه استمرار الاحتكاك يعني اذا قلنا استمرار اه انا افهم انه يعني ما في حاجة الى كلمة استمرار مع كلمة جيد يا شيخ؟ اي نعم احسن الله طيب نأتي الى الصارف بالنهي عن التحريم الى الكراهة باستثناء. ينظر ينظر في الصالح الاستثناء الذي في الحديث من قول الا ما الا فيما افترض عليكم قد يقال انها صوم الأيام العيدين هاللي صار الفرض مثل العيدين قد يقال ان هذه قرينة تدل على ضعف رتبة النهي فان النهي نهي التحريم تمام؟ الاصل انه اقوى من الواجب يعني هذه قرائن تعرف هذا الباب بعض الناس يتطلب فيه اللي هو باب الصرف باب التأويل باب التأويل الذي من فروعه صرف النهي عن التحريم الى القراءة ليس رتبة واحدة التأويل قد يكون بعيدا فيحتاج الى نص صريح وقد يكون قريبا جدا فيحتاج الى ادنى قرينه تمام وبينها بينهما رتب تمام؟ تتفاوت ويليق ذلك بالفروع كما قال الغزالي ونقله عنه الموفق تمام في الروضة وهذا مهم جدا ان يدرك. يعني على سبيل المثال آآ تأويل آآ نهي في باب الاداب يعني مسألة من مسائل الاداب والكمال محاسن الاخلاق تمام جاء فيها امر او جاء فيها نهي كويس تجد ان العلماء ربما صرفوه عن التحريم بادنى قديمة اقل شي يكفي لصرفه عن التحريم او صرف الامر عن الوجوب واضح؟ لماذا؟ لان هذا الباب التأويل فيه التأويله الى الندب قريب جدا واضح لكن لما يأتي مثلا اه اشياء اخرى ابواب اخرى تمام؟ ربما تجد انهم ما يصرفونه بمثل تلك القرينة الصارخة هل هو من باب التناقض؟ لا هذا كما قلنا التأويل اذا كان قريبا يكفي فيه ادنى قرينه والقرينة لا يلزم ان تكون دليلا انتبه فالشيء قد لا يصلح ان يكون قرينا قرينه ولا يصلح ان يكون دليلا لاقامة حكم الاستقلال واضح هذا؟ هذا مهم من امثلة ذلك مثلا الامام الشافعي رحمه الله فانه يقول بان المرسل ليس بحجة تمام وقوله الجديد ايضا ان قول الصحابي كما هو مشهور عند علماء الشافعية وان كان ينازع في هذا الله اعلم لكن قوله الجديد فيما اشتهر عنه انه لا يقول بحجية قول صحابي صح ولا لا مزبوط؟ نعم. نعم. طيب مع هذا هو يرى ان قول الصحابي صلحت عاضدا للعمل بالمرسل وقول اكثر العلماء مثلا قول اكثر العلماء ليس حجة عند الشافعي ولا عند غيره في قول اكثر العلماء ليس حجة عند اكثر العلماء تمام؟ ومع هذا مع هذا جعله الشافعي صالحا ليعتضد به المرسل تمام وهكذا فالمقصود انه لن تنتبه الى قضية القرينة هي من باب اه لا يلزم ان يكون من باب الادلة الصالحة للاستدلال يعني ممكن واحد يحتج بقول الصحابي في الصرف عن الوجوب في مسألة لقرب التأويل مع انه لا يحتج بقول الصحابي استقلالا في اقامة الحكم قد احتج بالحديث الضعيف بالصرف الامر عن الوجوب تمام؟ مع انه لا يحتج به استقلالا وعلى هذا الفقش نعم احسن الله اليكم شيخنا هذا كما يقال عمل اهل المدينة وقول الاكثر يعد من المرجحات وليس ديلا مستقلا نعم لا شك انها كل هذه تعتبر تستفاد منها في في النظر الفقهي الدليل تمام الدليل آآ الشيء قد لا يصلح ان يكون دليلا تمام لكنه بالمجموع ربما يعني الدليل ربما يكون مجموع اشياء فرائضها ليست بحجة كما قالوا مثلا في قول الشافعي في المرسل اذا اعترض بمرسل قالوا الحجة في المجموع صح ولا لا هكذا قال الاصوليون في تفسير قول الشعر قالوا الحجة بالمجموع لا بكل واحد واضح فهذا مهم انه يدرك تمام؟ فكذلك قد نأتي الى هذا الحديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. يقول قائل هذا للكراهة ليش للكراهة يقول لك اولا قرينة الا فيما افترض عليكم قول اكثر العلماء بذلك الحديث اصلا ثبوته ليس على اعلى مراتب الصحة التي يعارض به غيره مجموع هذه الاشياء التي ربما تستطيع ان تناقش كل واحد منها يمكن اقول لك الا من فيما افترض عليكم هذه القرينة تقول لي لا قد يخصص الشرع المحرم يقول هذا حرام الا في الحالة الفلانية نقول صحيح تمام؟ نقول القول اكثر اهل العلم تقول القول الاكثر ليس بحجة تمام اقول لك ان الحديث فيه يعني مقال وظعف تقول لكن الاصوب عندك مثلا انه يحتج به لكن نجد ان الصرف الى الكراهة ليس هو ايش؟ انشاء حكم جديد انه يحتاج الى دليل. مثل ما قلنا باكرام ابن المستشفى وابن ابن قدامة رحمه الله. نعم. والله اعلم يلا مشي انت على كل حال هذا حاصل المسألة نجد ان العلماء تعاملوا في التعارض ما بمسرك الجمع تمام واما بمشرق النسخ وما بمسلك الترجيح ايظا هناك من قال هذا الحديث تمام؟ معارض اها الحديث اقوى منه فنرجح الاحاديث القوية ونرد هذا الحديث وطبعا من المرجحات التي قد يعمل بها مثلا عمل اهل المدينة ولا غيره ولذلك تذكر مثلا على سبيل المثال يعني مما يؤيد اللي ذكرناه من فروع ما ذكرناه في قضية الترجيح والقرائن ما ذكره ابن عاصم في عمل اهل المدينة وش قال يا اصحاب الملتقى لما راحوا هناك ومالك تقديمه على الخبر اه اجماع اهل طيبة قد اشتهر ايوة. على الخلاف والوفاق من اوجه الترجيح باتفاق يا سلام شفت احسنت يقول لك وهو مع الخلاف والوفاق من اوجه الترجيح باتفاقه. يقول الترجيح بعمل اهل المدينة النصوص المتعارظة المتساوية. ناخذ ما وافق اهل يقول هذا محل اتفاق ما في احد يقول ان عمل اهل المدينة هذا صفر في المعادلة الفقهية لا الجميع يتفق على انه مرجح واضح الا ان الخلاف الحاصل وفي الاستدلال به فلينتبه لهذه النقطة التي بسببها قد يتحير الانسان تمام؟ امام بعظ اقوال العلماء يقول لك يا اخي هذا حديث نهي لماذا حملوهم على الكراهة ما في دليل نقول ليس بالضرورة ان يوجد دليل ناهض بنفسه لاقامة حكم استقلالا ليس بالضرورة واضح؟ وانما هي قرائن وهذه القرائن الدقيقة شوف القرائن القرائن الواضحة له دليل في القرآن ولا حديث صريح هذه يستوي فيها العالم وطالب العلم تمام؟ لكن مبحث القرائن التي هي ربما لا تكون ادلة صريحة هي هذي اللي تتضح للعالم يعني ملكة العالم وفقه فقه نفسه تمام؟ يجعل منه مدركا لها اللي ما يدركها طالب العلم يعني انت لو تدور قرينة صريحة ما احتجنا الى يعني مزيد فقه ولكن لما كان الامر فرائن هي في الحقيقة اشبه ما تكون بعلل وقضايا ربما تكون غير واضحة تمام؟ هي اللي يعني يختلف فيها العالم عن غيره والله اعلم نسأل الله ان يكون فايز قال رحمه الله الحديث الخامس الحديث الخامس اذا نأخذ المجلد الرابع ها نعم الجلد الرابع يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده نعم الطبقة الكلام سبق عنه وفيه ايضا الاستثناء معيار العموم فانه يدل على بالنهي عن صيام الجمعة الا من صام يوما قبله او بعده اما هي الحالة الانفراد نعم ما عدا حالة الافراد او عفوا حالة الافراد يعني احنا ما عدا حالة تفضلي احسن الله اليكم. قال عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليصومن نهي مؤكد بالنون الثقيلة وبالفتح للحافظ ابن حجر ما نصوا للاكثر يعني من الرواة لا يصوم بلفظ النفي والمراد به النهي وللكشمه وللكشميه بلفظ النهي المؤكد مهنية هنا هكذا والله هذا من رواة البخاري طبعا نعم وللكشمي هنيئ بلفظ النهي المؤكد هكذا جمعة من الشيوخ ولم اضبطها يعني من كتب الانساب والله اعلم. نعم احسن الله اليكم فايدة يفيدنا اهل الحديث كذا تسمعونها من المشايخ يا اهل الحديث هاني سمعتو هكذا نعم مم كلشي هانية تفضل يا شيخ احسن الله اليكم. قال احدكم معشر الامة يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله وهو يوم الخميس. او يصوم يوما بعده وهو يوم السبت وعندهم نبي شيبة باسناد حسن عن علي رضي الله عنه من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فانه يوم طعام وشراب وذكر وعند ابن حزم يحرم صيام يوم الجمعة الا لمن صام قبله او بعده او وافق عادته بظواهر الاحاديث نعم هو امام بن حزب شفتم الكلام اللي احنا نقوله قبل شوية القرائن والاعتظاد وكذا؟ هذا يعني يبدو لي والله اعلم ان طريقة ابن حز من بالجملة عدم اعتباره انه يريد للصرف النهي نص قوي كقوة النص الذي فيهن اه فهو يتمسك دائما بظاهر النهي وظاهر العموم لا يصرف ذلك بدليل قوي والله اعلم وبالمناسبة ترى حتى الدليل القوي يعني لو فرضونا تعالوا فرضنا ان يجعلنا يقول لا تصوم يوم السبت خلاص وحديث اخر يقول صيام السبت ليس بحرام هل هذا نص في صرف الى الجنا نتعامل مع القضية بتعامل ايش نصي محض ما نبغى نصرف النهي عن التحريم الا بشيء صريح هل هذا صريح في صرف النهي عن التحريم لو فرضنا حديث يقول لا تصوم يوم السبت وحديث يقول صيام السبت ليس بحرام كذا هل هذا نص في الصرف لا لا لان المصطلحات ليست هي المصطلحات الاصولية لا هب انه آآ هب ان المصطلحات هي مصطلحات ذات لفظ في الشرع يدل على نفي التحريم لا يعاقب لا صيام السبت لا حرج فيه مثلا مثلا لا حرج فيه اذا ممكن هذا اباحة لانه يعني يصير معاذ. يظلمنا اذا نبغاه انه ليس بحرام. جاء من الشرع اه صيام السبت ليس بحرام. فمن شاء فليصم ومن تركه. انا انا اريد ان اوضح انه ايش؟ حتى لو فرضنا جاء حديث صريح في نفي التحريم لقائنا نقول لا انا اتمسك بالتحريم لان التحريم ناقل عن الاصل والحديث الاخر مبقي على الاصل فنقول انه لا حرام واضح نعم يعني حتى هذا ليس بصريح لكن تعامل الائمة رحمهم الله تعالى ليس على هذا النحو لا تعامل الائمة الاصل اننا نجمع بين النصوصين وان صرف النهي الذي لم يرد فيه تصريح بالوعيد تمام نص واضح جدا انه حرام ان تعاملهم معه انه يصرف عن عن التحريم بالقرائن التي تفيد غلبة الظن تفيد الظن انه هذا يعني احتمال الصرف الى صراحة ليس تأويلا بعيدا يعني شوف تأويل النهي عن التحريم الى الكراهة تأويل قريب تأويل النهي اذ لا معنى اخر غير يخرجه عن عن النهي اصلا تمام؟ هذا بعيد واضح هذا اللي يحتاج تفضل يا شيخ مشي في عبارة للزركشي في البحر المحيط وكله وكل مخصص للعموم اه يصلح صارفا للامر عن دلالته والنهي عن دلالته هذا طيب قاعدة طيبة نعم. ليفهم منه انه لا عكس يعني ليس كل ما يصرف الامر عن ذلك يكون مخصصا له ممكن والله اعلم احسن الله اليكم قال الحديث السادس يا نبي تفضل شيخ اكرامي لو قال قائل لو قال قال يا شيخنا ان النهي الوارد ايضا في الصيام عن يوم العيدين ونفس الالفاظ التي جاءت في النهي عن صيام يوم السبت فما الذي جعلك تحملون هذا على الحرمة وهذا جعلتوه على الكراهة يعني بانه نهى عن صيام يوم العيدين يدخله ايضا الصوارف التي تدخل على هذا الزور نعم اولا لم يأتي له معارض صيام يوم العيد لم يأتي له معارظ صيام يوم السبت جاء له معارض الامر الثاني ان صيام يوم العيدين لم يستثنى منه شيء ما قال والله الا رجل كان يصومه صوما فليصمه او الا آآ ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده. فرض تمام؟ يضاف والى ذلك عمل اهل العلم يعني قول اكثر العلماء يعني كل هذه القرائن تصلح توظف الشغلة. احسن الله اليكم. الحديث السادس عن ابي عبيدة مولى ابن ازهرة واسمه سعد ابن عبيد. قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يوم ان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية بهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسك نعم مشي شيخ باقي شوي بثلاث دقايق الظاهر بس اقرأ. اللي تيسر. احسن الله اليكم. عن ابي عبيد مولى بن يزهران واسم ابن ازهرة عبدالرحمن ابن الازهر ويقال ابن ازهر عوف ابن ابن عبد عوف ابن الحارث ابن زهرة بضم الزاي القرشي الزهري المدني وابن اختي عبد الرحمن ابن عوف قال ابن عبد البر وغيره وقد غلط فيه من جعله ابن عمه مات قبل وقعة الحرة وكانت الوقعة في سنة ثلاثة وستين والغلط ولا غلط غلطان مم تمام قال ايش يقولون مالك يا شيخ ما يقول شي طب ماشي ما تقبل وقعة الحرة وكانت الواقعة سنة ثلاثة هذا هذا يعني ما في الشاهد بعينه انما يحتاج اعمال عدة قواعد حتى نصل الى انا عرفت لاني مشهور الذي اعرفه ويغلط المضارع فخلاص خلص لا يمكن ان اذا كان يغلط في المضارع لا يمكن ان يكون في الماضي غلط ابدا نعم الا اذا كان حلقيا. نعم قال مات قبل واقعة الحرة وكانت الواقعة سنة ثلاثة وستين ولم يخرج له احد من اصحاب الكتب الستة غير ابي داوود واسمه في غريب ابن عبيد سعد ابن عبيد يقال انه هو لعبد الرحمن ابن عوف. روي عن عمر وعلي وعنه الزهري وسعد بن خالد روى له الجماعة قال ابو عبيد مولى ابن ازهر شهدت العيد زاد يونس عن الزهري في روايته في الاضاحي يوم الاضحى مع عمر بن الخطاب امير المؤمنين رضي الله عنهما قال عمر رضي الله رضي الله عنهما هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما ونقول الصحابي نهى نعم صحيح احسن الله اليكم. قال احدهما يوم فطركم من صيامكم يعني من فراغ رمضان وهو اول يوم من شم اليوم الآخر لفتح الخاء المعجمة تأكلون فيه خبر اليوم من نسككم بضم السين مهملة ويجوز سكونها او اضحيتكم قال الحافظ بن حجر فتح فائدة وصف اليومين الاشارة الى العلة في وجوب فطرهما وهي الفصل من الصوم واظهار تمامه وحده بفطر ما بعده والاخر لاجل نسك المتقري بذبحه ليكون ليؤكل منه ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى فعبر عن التحريم اه بالاكل من النسك لانه يستلزم النحر هذا امام وتنبيه شيخنا ونعم هكذا السلام عليكم شيخنا اتفضل يا شيخ الكشك حق الحسن مم. على غلطة ايوة قال وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغني لزوما ونقلا عن بنا فعلا والطبع واللون والاعراض هذي من العرب وهي تعرض على الانسان غلط ووهم مم حسن جزاك الله خير الله يكتب نعم احسن الله اليكم قال وقولوا هذان فيه التغليب وذلك الحاضر يشار اليه بهذا والغايب بذاك فلما ان جمعهما اللفظ قال هذان تغريبا للحاضر على الغائب والله اعلم. سيأتي فيه النهي مرة اخرى ونتكلم فيه عن نفطرو ان شاء الله صيام العيد امين واليكم تفضل شيخ عبد الكريم فيما بقي الظاهر ثواني معدودة. لا بس كنت اريد ان اقول يعني هنا النهي على دلالته على التحريم ها نعم نعم الاصل الحمدلله على التحريم وهو محمول علي نسأل الله خيرا