ايوه قالوا الا يكون في جانب الاباحة لا يكون في جانب الاباحة مم هذا من نص عليه هذا في البحر المحيط مم عجيب بس ولم يفرغ عليه موضوع الندب وكذاك كلام مقتضب جدا وقال فيه نظر وكذا بس يمكن في سطرين مم بس تعرف يذكرونهم ان الامر والنهي يرد عليهم المطلوب المقيد نعم تعرف انهم يذكرون ان الامر والنهي يعني يرد عليهم الاطلاق والتقييد يعني فالامر شامل للوجوب لكن ما في تفصيل فقط كلام امرين مم بس انا المهم سبحان الله تطبيقها كثير هذا طفلي كم اقرأها يا شيخ ولا ولا ولم انتبه لها وكنت اظنها يعني مسألة يعني ربما قليلة الفائتة هي مسألة يا مشايخ مسألة حمل المطلق على المقيد في اوامر الندب مثل قوله صلى الله عليه وسلم آآ صيام ثلاثة ايام من كل شهر والحديث الاخر اذا صمت ثلاثة ايام تصوم ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر فهل هنا يقال بحمل المطلق على المقيد واستشكلناها في الدرس ثم وجدنا في كتب الاصول نص وجودنا في كتب الاصول نصا انه قال ان الحملة المطلق على المقيد اذا كانا نهيين فانه يكون من باب التخصيص بالمفهوم. قال وكذا الاباحة والنفي والاباحة والكراهة قالوا وفي الندب نظر. بس هذي الكلمة يعني يبدو التأمل فيها انه حامل المقلق عن المقيد في اوامر النت لانه محل نظر اصل الكلمة ذكرها المسودة نعم بس هذه الفائدة. نستعين بالله يا شيخ عبد الكريم نقرأ احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه وينفعه وينفع به في وقت الحاضرين يا رب العالمين قال رحمه الله الحديث السابع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه بيومين الفطر والنحر وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر اخرجه مسلم بتمامه واخرج البخاري الصوم فقط بسم الله الرحمن الرحيم طيب اولا الحديث من عنده فيهم سائل يفيدنا فيه النهي نقول الصحابي نهى وذلك اني حاصل بقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الرتبة الثانية في نقل النهي رتبا ينقل اللفظ لا تفعلوا مثلا او ان ينقل بقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرتبة الثالثة ان يقول نهينا او نهي عن كذا ذكروها شيخنا قالو هي ترتيب رواية النهي ومذكورة في امره النهي يعني اقسم بالله. بالترتيب يا شيخ زكر في ذكر في المرتقى يا شيخ رتبها في المرتقى ايوة هات قال لفظ الصحابي له حمل جل او ضاحه سمعته وقال لي ومثله حدثني اخبرني فالكل نص في التلقي البين وبعده حدث قال اخبر عن رسول الله مثله يرى. وبعده نهى الرسول او امر وفي التلقي كل ذاك قد ظهر ثم امر نجعله محتملا القاضي ينتج احسنت ممتاز هذا حسن يحصل لك شيخ ان انا اقصد ليس هذا اذكر اقصد اللي ذكرته انتم قلتم ان اه الصحابي اذا نقل نهي عن الرتبة الاولى ان يقول لا تفعلوا. الرتبة الثانية ان يقول نهى نعم هذا اللي ذكره الشيخ حدثنا واخبرنا قال رسول الله صلى الله عليه ثم نهاك ممن هو اذن هي هي الرتبة الثالثة الرتبة الثالثة والاولى فيها مراتب ايضا ان يقول سمعته يقول لا تفعلوا. امين لانه طبعا كل واحدة يدخلها من الاحتمال ما لا يدخل الرتبة التي قبلها والله حنا مثلا نهين يدخلها احتمال ان الناهي غير الرسول مثلا احد الخلفاء الراشدين مثلا هو قال قال فقد يكون فيه ذاك الناهي او عكسه غير رسول الله. الى اخر الابيات يعني. ما شاء الله. احسن. بطل بحث يعني يا سلام وهي ما يحتاج المرتقى سبحان الله يأتي على مباحث فيأتي بها بشكل وافي آآ تكليف الكفار بالفروع ما شاء الله صابهم صياغة بديعة جدا. لخصه تلخيصا من اطرافه هو كل واحد يدخلها من الاحتمال ما لا يدخل التي قبلها نعم صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فالمعتمد ان كلها حجة وكلها تفيد دلالة النهي ما في اشكال ولكن مع اختلاف الرتب طيب هنا عندنا ها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر سؤال الان يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا فيه حمد لللفظ على حقيقته ومجازه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والمحر وعن النهي تحريم وعن الصماء نهي كراهة وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ما هي كرهة وعن الصلاة بعد الصبح والعصر نهي تحريم فنقول النهي هنا حمل على حقيقته ومجازه في بعضه في قوم في بعضه مجاز هكذا افهم يعني ممكن يرد هذا ويرد ايضا ان يقال انه ذكر اصلا النهي وكل واحد منها اصلا وردت بلفظ مستقل تمام انه قال لا تفعل لا تصوموا كذا لا تحتبوا الى اخره بهذا الاعتبار نعم. وشيخنا كما تعلمون في مسألة استشكلها بعض الاصولين وهي انهم يقولون ان المندوبة اه مأمور به حقيقة والنهي والمكروه منهي عنه حقيقة نعم. فبعض ولما يأتون في باب الامر يقولون الامر مجرد القرينة حقيقة في الوجوب والنهي المجرد يعني القرينة حقيقة في التحريم مم فبعضهم لما اراد ان يعني يحل هذا الاشكال قال الصين نعم احسن الله اليك وليست لا تفعل لا تفعل هذه حقيقة في التحريم نعم. امرا فهي حقيقة افعل صيغة افعل حقيقة نعم هكذا رقيب الله اعلم يعني هنا نهى هذه نقول تدل على التحريم والكراهية والاشتراك ممكن ممكن من باب الاشتراك او من باب العموم الحقيقة الشاملة للافراد يدخل في عمومها ليست ليس بالضرورة ان يكون من باب الاشتراك واضح يعني ليس من باب الحمل على القدر المشترك نعم فيعم هذا وهم امم حشومة عليك طيب قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين. ايوه يا شيخنا اخي كرامي السياق الاقتران او ساق مساقا واحدا الاقتران عفوا. مم جيد. هل نقول هنا انه لما ذكر النهي في صوم الفطر والنحر وذكر النهي في الصماء لابد ان يحمل ان يحمل آآ على يعني التحريم هذا طبعا فيه يعني فيه دلالة اقتران وفيه ايضا المبحث اللي ذكرناه انه هل النهي؟ اه يعني النهي عن التحريم هذا حقيقته مستقلة عن النهي بمعنى القراءة سنكون هنا قد حملنا اللفظ على حقيقته ومجازه او هو يعني تجمعهما حقيقة واحدة النهي حقيقة تشمل من باب التعميم يعني التحريم والكراهة فيكون هذا تعميم جيد ماشي طبعا الاصل هنا حمل النهي على التحريم وما قيل فيه بالكراهة لابد فيه من ايش صارف. لا بد انصرف. من قرينة. او صارف. نعم الحنابلة مثلا متمسكون بالتحريم في صوم العيدين وفي اه الصلاة بعد الصبح والعصر ولكنهم لم يقولوا بالتحريم اشتمال الصماء واحتباء الرجل في ثوب واحد فما الصارف هنا يمكن ان يقال يعني انه هذه من باب الاداب ادب اللباس ولكونه مظنة ان ينكشف العورة وهذا امر ليس بمتحقق مثلا وقد يعيقه عن بعض سنن الصلاة مثلا في الصماء فنقول هذا صارف عن التحريم الى الكراهة ربما وننظر في الشرح يمكن نقول شيء تفضل شيخ عبد الكريم. باقي مسألة هنا قوله عن الصلاة معرف العموم سواء كانت سواء كانت ذات سبب او لا نعم صحيح هذا معرف بال فيفيد العموم فيشملوا ذوات الاسباب وغير ذوات الاسباب اسأل الله وادعم في قوله وان يحتبي الرجل ما بال المرأة الظاهر انها ليست داخل يا شيخ ليست داخلة ولا نقول هذا مفهوم موافقة كما في قوله لا يقيم الرجل الرجولة من مجلسه والشيخ الى الله له لباس الاصل اشتراك الرجال والنساء في الاحكام اذا ذق يمكن ان يقال هنا من باب اولى. لان المرأة مبناها على الستر اكثر من الرجل فاذا قال اني احتبي رجل في ثوب واحد من باب اولى المرأة تحتفي في ثوب واحد منها عن ذلك واضح واضح يا شيخ نعم طيب بسم الله احسن الله اليك تفضل الشخص تعمل ايه تيدخل الباب بمفهوم الموافقة يا شيخنا هذا الظاهر والله اعلم مثل من اعتق شركا له في عبد لا يقيم الرجل من مجلسه وهكذا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اه عن ابي سعيد الخدير رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم عن صوم يومي الفطر ويوم النحر. طبعا هنا يا شيخ اه تعرف ان مفهوم الموافقة اختلف فيه هل من شروطه الاولوية او يجوز حتى المساوي قولان للاصوليين والمعتمد عند المختصر التحرير انه مساوي او اولوي صح ولا لا نعم يقول وشرطه فهم المعنى في محل النطق وانه اولى او مساوي. او مساوي. بعضهم منع في المساوي فهنا من يمنع في المساوي نقول لا هذا ليس بمساوي ها هذا اولى ان المرأة كالرجل واولى باعتبار وصف الستر والله اعلم نعم السلام عليكم قال آآ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم عن صوم يومين الفطر ويوم النحر قال في الفروع يحرم صوم يوم يحرم صوم يوم العيدين اجماعا للنهي المتفق عليه ولا يصح فرضا نفاقا لابي حنيفة والشافعي ولا نفلا وفاقا لمالك والشافعي يصح فرضا نقله مهنى في قضاء رمضان لانه انما نهى عنه لان الناس رضيات الله وقد دعاهم في الصوم وترك اجابة الداعي ومثل هذا لا يمنع الصحة ولم يصح حنا في لان الغرض به الثواب تنافته المعصية ومذهب ابي حنيفة وصاحبيه لا يصح صوم العيدين عن واجب في الذمة ويصح عن نذره المعين والتطوع به والتطوع بهم مع التحريم ولا يلزم بالشروع ولا ولا يقضي عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف يلزم ويقضي وعند محمد كقولهما وذكر عندنا في الواضح رواية انه يصح عن نذر معين وجه انعقاده ان النهي لا يرجع الى ذات المنهي عنه وجه عدم الانعقاد النهي المقتضي الفساد وفي مسلم من حديثه ايضا هذه مسألة يا شيخنا انه الحديث لما قال النهي لما قال لها اقصد الفساد نعم السلام عليكم واما بالنسبة لانه اشتمال الصماء فلا يدل على بطلان الصلاة لمن صلى مشتملا الصوم لانه نهي يعود الى شيء خارج ليس ليس ذات المنهي ولا شرعا مم نعم احسن الله اليكم قال وفي مسلم من حديث ابي سعيد لا يصلح الصيام في يومين والبخاري لا صوم في يومين والنهي دليل التصور حسا كما في عقود الربا ونكاح المحارم ومتحقق هنا فان من امسك فيه مع النية عاملا اجماعا مم الصوت انقطع يا شيخ عبد الكريم. لا لا ما انقطع بس ما فهمت فان من امسك فيه مع النية عامدا اجماعا. وبانه لو نادر صوم يوم عيد بعينه فقضى فيه يوم عيد اخر لم يصح ولا نسلم النهي لم يرجع الى علم من هي عنه لان النص اضافة لان النص اضافة الى صوم هذا اليوم اضافته النهي الى الصلاة من حائض ومحدث طبعا هذا بحث اصولي مع الحنفية تمام؟ الحنفية يرون ان النهي يقتضي الصحة ودليلهم في ذلك انه لو كان هذا العمل لا يصح فلا معنى للنهي عنه خلاص هو اصلا من غير متصور الاتيان به تمام؟ فقالوا تصور الاتيان به صورة حسا ماشي والله وايضا تفصيل الحنفية في ان النهي ان رجع الى الصفة ورجعنا ذات المنهي عنه قالوا ان كل شيء يمكن ان نجعله راجعا الى صفة كل شيء يدعى انه راجع الى صفة يمكن ان نجعله راجعا الى العين وهذا مثال الآن نقول صفة اللي هو الزمن او نقول بعين الصوم تمام؟ وهذا انتبه للفرق بين هذا وبين قول اصحابنا اذا كان النهي راجعا الى شيء خارج عن المنهي اللي افهمه من هذا عند الاصحاب ان النظر الى اللفظ وليس الى اه المعنى بمعنى لو ان الشارع قال لا تصلوا في ثوب الحرير خلاص؟ او قال الشارع لا تصلوا في عمائم الحرير ماشي؟ نجد ان النهي تسلط على الصلاة صح ولا لا والله ايه فنقول اذا الصلاة لا تصح بخلاف لو قال لا تلبسوا وعمائمنا الحديد مثلا فان النهي لم يتسلط على الصلاة جا واحد ولبس عمامة الحرير وصلى بها تمام هذا الذي يقال فيه ان النهي راجع الى شيء خارج ليس الى ذات المنهي فلا فلا يظر. لكن لو فرضنا ان الشرع قال لا تلبسوا الحليب ولم يقل لا تصلوا في الحرير وقال لا تلبسوا الحرير فلبسه في ستر العورة طار هنا اتى بالشرق على وجه المنهي عنه فلا تصح العبادة وفي بعض تفاصيل المسائل اشكال بعض تفاصيل المسائل اشكال يخرج عن هذا التقرير كقولهم مثلا من لبس ثوبين احدهما محرما قالوا تبطل الصلاة حتى لو لم يكن الستر العورة حصرا اه بمجموعهما الستر حاصل بواحد منهما قالوا تبطلوا الصلاة لان الساتر للعورة منهما غير متعين زي كذا لكن اجمالا هذا التقصير انتظر شيخ شيخنا يعني قولك او قول الاصحاب ان اعود للتحريم اذا كان لشيء خارج للعبادة اه لا يبطلها هذا ليس على اطلاقه شيء صحيح انا اذكر انه يمثلون لها في مسألة آآ البيع بعد نداء الجمعة الثانية يقول هذا الامر خارج ويفطر البيت لا هذا ليس لا من الخارج انت لو انتبهت في الكلام السابق قلنا حيث تسلط النهي على العبادة او العقد فسدت. واذا جئت في المثال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع هنا جاء النهي تسلط على البيع قال اتركوا البيع واضح وصار البيع منهي عنه جلط النهي عن الليل فهذا يدل على فساده واضح وشيخنا الشيخ القيمي بحث بحثا طويلا في قواعد رخيصة اي نعم هذا الشيء نقرأه ان شاء الله باذن الله نقرأ لك عبارته في الاخير التلخيص ايوه هات يقول له رأيي تقريبي الذي هو طبعا اطال فيه اظن تقريبا اربعين صفحة ثم بعدين قال رأي تقريبي الذي يظهر العلم عند الله ان المناهي من حيث الصيغة الواردة بها لا تخلو منه اول من تأتي في نص خاص من الشارع الحكيم كالنهي عن البيع بعد النداء الثاني من الجمعة طبعا حبل الحبلة او الصلاة بغير طهور او بغير سترة هذي كلها وردت فيها نصوص من الشرع الذي ينبغي ان لا يتوقف في بطلانها ما لم يمنع منه اجماع ونص من الشارع على عدمه ممتاز زين هذا ذكر قبل قليل تمام احسن الله اليكم ونحوها كما في يقول ما الذي ينبغي لا يتوقف في بطلانه ما لم يمنع منه اجماع ونصف من الشارع على عدم البطان كما في المسرات ونحوها وسواء في ذلك العبادات والمعاملات الثانية لا تأتي في نص خاص من الشارع بل جاءت عن طريق اجتهاد كمفهوم مخالفة وقياس ونحو ذلك فهذه ينظر فيها فان كان القياس قياسا جليلا فكذلك بطلان خاصة اذا عرف من الشارع التفات لمثلها او لما هو اقل منها كما كما في بيع السلاح الحربي واذا كان الشرع واذا كان الشرع نهى عن تلقي الركبان لمصلحة الناس بالاسعار فكيف بمن يبيع السلاح لحرب المسلمين ولما في ذلك من التعاون والاثم والعدوان اوكي لذلك يقال في المفاهيم وغيرها من دلالة الالفاظ ان كانت حجة يعمل بها فالنهي الناتج منها يقتضي البطلان وما هذا الرأي الا تقريبي المسألة وقد تقدم التقرير المذهبي فيها وهي من اشكال المسائل يصعب بها ولذلك تباينت فيها مجلس الخبراء والعلماء الكبار واطال في قاعد يتكلم عن وصف المسألة ماذا زين؟ ولكن شوف انا انا اظن الذي قلته هو نفس هذا بس الخصه بتلخيص اخر جميل. المسألة تذكر في موضعين باصول الفقه وفي القواعد الفقهية نعم. اذا تكلمنا عن اصول الفقه فينبغي ان نقول انه يقتضي الفساد ونسكت خلاص طيب الله اكبر نعم صحيح واذا تكلمنا في القواعد الفقهية فينبغي ان نقصر ليش؟ لانه النهي الذين تكلموا عن عنه في اصول الفقه هو دلالة لفظ الشارع نهى عن كذا لما تجي تقول لي نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر خلاص المنهي عنه هو ايش؟ مم الصلاة ما لك يعني لا تنظر بعد ذلك الى انه قضية ايقاعها بعد العصر هل هو صفة ولا ذات ولا شرط ولا خارج هذا لا تبحث فيه لان الشرع نهى سلط النهي عن هذه الصلاة واضح نعم. اما الكلام عن القواعد الفقهية فنحن نتكلم عن مكلف اتى بمنهج في عبادة او عقد واضح المكلفة الشرع ما قال يعني آآ المكلف هو الذي اتى بالمنهي في عبادة او عقد. فهذا الذي ننظر فيه فنقول هذا المنهي الذي اتى به ان كان يرجع الى ذات العبادة تمام فانه يفسدها ان كان يرجع الى شرطها اه الفاتحة الى ما يفعل اي نفسه والشروط يبطله. او كان يرجع الى شر وعود تحريم. الى ما يفعلون ولنفسه او الشروط مبطله. وان كان يرجع الى شرطه فانه يبطل. ان كان يرجع الى شيء خارجي فلا يبطل والشيخ الجيزاني اذكر مرة لخصها وقال اذا الشرع جمعهما في النص رضا الفساد واذا الشرع لم يجمعهما في النص وانما المكلف هو الذي جمعهما في الفعل لم يقتضي الفساد جميل طيب وهذا هو البحث القواعد الفقهية هكذا وبحث الاصول هكذا. يعني للتوضيح ذلك لتوضيح ذلك يعني نعيد المثال السابق نقول نهى عن لبس الحريق جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير صح ولا لا؟ والله وامر بالصلاة عامر بالصلاة كويس نعم ما قال لا تصلوا في ثياب الحديث. ما قال هذا الشرع وقال لا تلبسوا الحريم واضح؟ نعم. وقال صلوا فجمع بينهما المكلف في صورة واحدة فصلى لابسا ثوب الحرير. هنا نقول هذا النهي ان كان راجعا الى شرق العبادة مثل ايش؟ ستر العورة فانه يبطلها ان كان راجعا الى امر خارجي كما لو لبس عمامة تحرير فلا يبطلون ولا يتصور هنا ان يكون ان يأتي بها على وجه ترجعه في الى ذات العبادة لكن يتصور ان يرجع الى ذات العبادة متى؟ مثل مسألة الصلاة في الدار المنصوبة قال لا تغصبوا الاراضي وقال وقال صلوا صح ولا لا الله طيب حيث صلى في الدار المغصوبة فنفس فعل الصلاة هو نفسه غصب فصار المنهي عنه راجع الى نفس ذات العبادة يعني حركته الان اليست غصبا بلى سجوده في نفسه وليس غصبا صارت باطلة صار باطل واضح نعم. كذلك الوضوء الوضوء بالماء المغصوب ما قال لا لا تتوضأوا بالماء المنصوب قال لا تنصبوا قال توضوا خلاص؟ لما جاء انسان وتوضأ بالماء المغصوب اما ان نقول اما ان نقول ان اما ان نقول انه راجع الى الذات او الى الشرط والاقرب رجوعه الى الذات هنا لان الوضوء هو غسل والغسل هنا هو الغصب بعينه واضح؟ او تقول والله شرط الطهارة مثلا طهورية الماء او الماء طهور تجعله شرطا تقول راجع الى شرط لكن في كل حالتين باطل مما راجع الى نفس لان اجراء الماء هو الوضوء لسا شيئا اخر واضح لكن انية الذهب انية الذهب ليست هي ذات الوضوء ولا هي شرط فيه فلو توضأ باناء فيه ذهب او اناء ذهب صح وضوءه لان الاناء ليس شرطا ولا ذات العبادة ولا نهى الشرع. الشرع ما قال لا تتوضأوا بانية الذهب. لو قال لا تتوضأ في انية الذهب قلنا الوضوء باقي واضح الله والله اعلم هذا يعني حاصل لو كان الاله مغصوبا فيه الاناء مغصوب كذلك الوضوء الصحيح الوضوء صحيح اذا كان الاناء منصوبا الاناء وليس الماء الذي فيه. الاناء مبسوط ما في مشكلة الوضوء صحيح. نعم يا شيخ والله اعلم الله يحسن جزاكم الله خير وتقريب تقريب يعني انا اعطي ضابط تقريبي اقول تصور العبادة بدون ذلك الشيء المحرم يعني اخرج هذا الشيء المحرم منها تمام وشوف ايش حكمها تقول رجل توضأ بغير اناء وانت احنا نتكلم عن توضأ بإناء تقول ما حكم من توضأ بغير اناء شو الجواب يصعبهم تحفة ما حكم من توضأ بغير سكب الماء ايضا لم يصح واضح؟ ما حكمهم من توضأ بغير عمامة ان من صلى بغير عمامة ولا تسعده ما الحكم من صلى بدون ثياب على العورة بطلت صلاتهم بطلت صلاته هذا طبعا هذا هذا الضابط الذي يضبط لك ما لم يرد ما لم يتسلط النهي عنه في النص. اما من تسلط عليه النهي في النص خلصنا هذا فاسد الا للصارف لذلك ما حكم من باع بدون سوم مثلا باع بدون بيع نعم واضح وهكذا السلام عليكم الله اعلم قال احسن الله اليكم. قال الامام النووي اجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليوم بكل حال سواء صامهما عن نذر او تطوع او كفارة او غير ذلك ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما فعند الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما وقال ابو حنيفة ينعقد ويلزمه قضاؤهما قال وان صامهما اجزاؤه وخالف الناس كلهم في ذلك انتهى قلت دعوة مخالفته للناس رحمهم الله. نعم والشيخ آآ كان على احد المشايخ قل ينبغي اذا قرأت في كتاب من كتب اهل العلم تعرف على شخصية العالم وتتصوره امامك وتعرف رضاه من غضبه ها تجتحن بعض العلماء بعض العلماء مشاعره واضحة في كتابه العرب مثلا واضح قدامك مشاعره ايه يعني تحس الرجل مغضب تمام؟ وتحس انه والله المسألة ذي مروق تمام؟ وبعضهم لا ما ما تقرأ في كتبه اي مشاعر يعني يقرر المسألة مثل البحوث الاكاديمية يعني جميلة امس شيخ وانا راجع المسألة حقت المطلق والمقيد مر بي في كلام الطوفي لما تعرف الناس يعني يشنعون على رأي ابي حنيفة في عدم اشتراط الولي في النكاح نعم. فقال هو ابو حنيفة جاء الامر بالنكاح مطلقا ثم جاء مقيد بلا نكاح الا بولي فحمل هذا التقييد على الاستحباب نعم. والنكاح بدون ولي على الاباحة يعني حمل الحديث على نفي الكمال ثم قال ولعمري ان لهذا الرأي اتجاها ماشي. ان كان حمله بهذه الصورة نعم ولا يقال انه تعمد خلاف قصد الشرع فيما اعتمده وكذا يقول صاحبكم شيخ اكرامي نعم في المرتقى يا شيخ والذي بعده اجمل منه وش يقول بعدهم وينبغي وينبغي تحسيننا باهل العلم الظن يعني بمعنى وينبغي وواجب لا شوف رواية النظم مشكلات الحكم. نعم. وواجب في الحكم تحسين منظم ما باهل العلم. نعم يا شيخ. احسنت. واجب في مشكلات حكم تحسين الظن باهل العلم. يلا بسم الله احسن الله اليكم قال اه قال قلت دعوة مخالفته للناس كلهم مجردة وهي غير ناهضة ومعتمد مذهبنا ان من نذر صوم يوم العيد ونحوه لا يجوز الوفاء به ويقضي الصوم ويكفر فان وفى به اثم ولا كفارة قال في الفروع وان نذر صوم يوم عيدا يوم وان نذر الصوم يوم صوم يوم عيد قضاءه وفاقا لابي حنيفة القاضي واصحابه وعنه لا وفاقا لمالك والشافعي وعليهما يكفر على الاصح من المذهب خلافا للثلاثة قال ابن شهاب ينعقد ولا يصومه ويقضي وصح منه القربى ولغى منه التعيين ولغى منه تعيينه لكونه معصية والله اعلم هذا ربما يكون سبب الخلاف ترى من مفردات مذهبنا انعقاد النذر المحرم. هذا من مفردات مذهبنا مم اذا نذر محرما انه ينعقد من المفردات يعني لو نزل محرم فان فعله سقطت عنه الكفارة. واضح صارت اليمين هم. وعند الجمهور لا ينعقد نذرا محرم اصلا ما في كفار نعم. فممكن هذا يعني من فروعها والله اعلم عفوا احسن اليك عندنا ايش لو فعله عندنا اذا نذر سقط الصوم في يوم العيد. هذا نذر محرم صح ولا لا؟ ايه لا يجوز له ثوبه ينام لا يجوز ولو وفى به كفر لا سقطت الكفارة كندر المحرم وعندنا نذرا محرم ينعقد منذ انعقدوا في الزاد والمنعقد منه خمسة اقسام نعم المعصية نذر الصمع بدون نحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر. نعم ها شفت هذا هو كصوم يوم العيد فلو ففعله سقطت عنه الكفارة والجمهور يقولون ما ينعقد نعم. احسن الله اليك تفضلوا قال رحمه الله وآآ قال ابن شهاب ينعقد ولا نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء بفتح الصاد المهملة اه وتشديد الميم والمد قال الفقهاء ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من احد جانبيه آآ سيضعه على منكبيه فالنهي عنه لكونه يؤدي الى انكشاف العورة قالوا غير واحد من اهل اللغة وقال الاصمعي هو مثل شفت مثل المحرم الاضطباع مثلا واحنا في الاطباع لكن ثوب واحد يعني يصير الرداء هذا طويل الى تحت خلاص. ويطبع به نعم هذا هو وقال الاصمعي هو ان يشتمل بالثوب الواحد يستره به جميعا يستر به جميع جسده بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده وهذا مطابق للفظ الصماء وحكمة النهي لاحد وجهين احدهما انه اذا تخلل به لا يتمكن من احتراز والاحتراس ان اصابه شيء او نابه مؤذ ولا يمكنه ان يتقيه ان يتقيه بيد ان يتقيه بيديه لادخاله اياهما تحت الثوب الذي اشتمل به. او انه يخاف منه ان يدفعه ان يدفع الى حالة الى حالة سادة لمتنفسه فيهلك فيها حتما اذا لم يكن فيه فرجة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتمي الرجل في ثوب واحد زاد الاسماعيلي لا يواري فرجه بشيء قال في الفتح الاحتباء ان يقعد على اليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا ويقال له الحبوة وكانت من شأن العرب اه قال في الفروع ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء لم يقيده بالصلاة وقرنه بالاحتباء. وظاهر ذلك لا يختص بالصلاة اه قال ويجوز الاحتباء هذا هنا استدلال الاقتران يعني ما هو ما هو استدلال بها انما هو يعني استئناس لان هو اصلا جاءت مطلقة اصلا لم تأتي مقيدة فهو يقول مما يقوي اطلاقه هكذا. والا فهي اصلا مطلقة في الحديث طيب وتقييدها في حديث آآ في حديث ان يستمر الرجل في ثوب واحد في الصلاة من مم هذا يصير نهيين المطلق والمقيد نهيين هنا ايوة. التخصيص بالمفهوم. ها تخصيصه بالمفهوم كأنه هو هذا يذكرها لبيان ان مثلا القيد هناك خرج مخرج التفخيم مثلا في الصلاة يعني كأن فلا اغلط ممكن يكون رد يعني صارف عن الاخذ نعم احسن الله اليك. ولا ولا ادري المذهب وش يقول. المذهب ذكروه في مكروهات الصلاة بس هل هي مكروهة مطلقا؟ الصماء اشتمال الصنع. كل فروض قيدها مم احسن الله اليك خلني اكون للوقت. طيب ويجوز الاحتباء الامام احمد يكره عنه المنع ويحضر مع كشف عورته انتهى ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وتقدم الكلام على هذه الاحكام في محلها اه اخرجه حديث ابي سيد هذا الامام مسلم من الحجاج قال اه بتمامه على هذا بتمامه على هذا النسق واخرجه محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه من الصوم فقط من غير ذكر الصماء والاحتباء وما بعدهما والله اعلم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونكمل ان شاء الله غد