بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وينفعه وينفع به يا رب العالمين. امين يا رب العالمين رحمه الله اه الحديث العاشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم طيب بسم الله الرحمن الرحيم انا حقيقة يعني لعلي اختصارا عليكم لا نطول كما طولنا فيما مضى ونقتصر في الاشارة الى يعني القواعد الاصولية التي لم تمر معنا فيما سبق عشان ما ناخذ عليكم الوقت يعني نعم صفحة كم يا شيخ؟ نعم خمس مئة وستة وسبعين قال هذا الحديث فيه ماء وتنبيه لا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار ومن ها هنا فقد افطر الصائم فيه اشارة الى نعم فيه تعقيب بين الحكم والوصف فادل على ان علة الفطر هي الليل وآآ نعم. وفيه ايضا مفهوم الشرط اذا اقبل الليل منها وانا ادبر النهار منها فقد افطر الصائم مفهوم الشرطي ان الصائم لا يفطر عمو عمو ان الصايم لا يفطر قبل هذا تفضل الشيخ عبد الكريم بسم الله واصل واصل. احسن الله اليكم قاعدة لم تمر معنا يعني فيها تنبيه نبدأ عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقوي الليل نساء هنا وادبر النهار هنا اي من المغرب ولا ريب ان اقبال الليل وادبار النهار متلازمان وان كان طبعا هنا فيه امر يعني يمكن ان يقال انه دلالة اقتضاء وهو قوله فقد افطر الصائم في قدر هنا افطر الصائم حكما لا حقيقة تمام؟ افطر الصائم حكما لا حقيقة وسبب هذا التقدير انه يمتنع حمل الحديث على الفطر الحقيقي عقلا نعم شيخنا اظن هذا قول في الحديث ربما يأتيه ربما الذي ذكرته الشيخ هو الذي فسر به السفاري. مم زين قال فقد اكون من باب سيكون من باب دلالة الاختبار الله اعلم شيخنا اي نعم شيخ هل يستدل بالحديث على كراهية الانصات في قوله فليفطر هو ما في الصائم هو بل قد يستدل به على عدم كراهة الوصاية لماذا وطبعا اذا حملناه الخبر بمعنى الامر نعم. ممكن يستدل به على هذا المعنى اللي اذا حملناه على المعنى الذي ذكرته فقد يستدل به على عدم كراهة الوصال لان حقيقة الوصال ان يصوم يومين لا يفطر بينهما فنقول هذه متعذرة اصلا بمجرد غربت الشمس افطر الصائم فان واصل حسه لكن هذا يعني اه هذا لا يمكن ان يعني لا يمكن ان ان نستدل به عدم الكراهة ليش لماذا بفعله جاء النهي عن الوصال فنحمل الوصال على صورة الصيام حتى على صورة الصيام. صورة الوصال يعني. يلا بسم الله جزاك الله خير احسن الله اليكم قال اي من المغرب ولا ريب ان اقبال الليل وادبار النهار متلازمان وان كانا قد يكون احدهما اظهر وللعين في بعض المواضع من الاخر ويستدل بالظاهر على الخافي كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصرة عن ادراك الغروب وكان المشرق ظاهرا بارزا يستدل بطلوع الليل على غروب الشمس والذي في الصحيحين كما رأيت زيادة وغربت الشمس. وفي لفظ عندهما عند ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقبل الليل وادبر النهار وغابت الشمس فقد افطر الصائم اي حكما قالت الفروع فلا يثاب على الوصال كما هو ظاهر المستوعب قال ويحتمل انه يجوز له الفطر. قال والعلامات الثلاث متلازمة ذكره في شرح مسلم عن العلماء وانما جمع بينها لان لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد على غيرها كذا قالوا العلامة ابن مفلح في ورأيت بعض اصحابنا يتوقف في هذا ويقول يقبل الليل مع بقاء الشمس ولعله ظاهر المستوعب انتهى وانما قيد وانما قيد بالغروب اشارة وانما قيد بالغروب اشارة الى اعتبار تحقق الاقبال والادبار والعلامات بواسطة الغروب لا لسبب اخر فالامور الثلاث وان كانت متلازمة في الاصل وقد يتخلف التلازم التلازم ظاهرا فيظن اقبال الليل من المشرق وليس به حقيقة. بل لوجود شيء يغطي الشمس وكذلك ادبار النهار فلذا قيد بالغروب قال ابن دقيق العيد قوله فقد افطر الصائم يجوز ان يكون المراد به فقد حلله الفطر ويجوز ان ان يكون المراد به فقد دخل في الفطر وتكون الفائدة فيه ان الليل غير ان الليل غير قابل للصوم وانه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم فيمتنع الوصال بمعنى الصوم الشرعي وان وجد الامساك الحسي فهو وان امسك حسا فهو مفطر شرعا وفي ضمنه ابطال فائدة الوصال شرعا اذ لا يحصل به ثواب الصوم كما قدمناه وفي رواية شعبة فقد حل الافطار وهي تؤيد كون المراد انه دخل وقت فطره ورجحه ابن خزيمة وقال قوله فقد افطر الصائم خبر ومعناه الانشاء اي فليفطر الصائم قال ولو كان المراد فقد صار مفطرا كان فطر جميع الصوام واحدا ولم يكن للترغيب في تأجيل الافطار معنا زين طيب شوف هنا وقال اه هذا اللي قاله الشيخ تركي قبر واعنام بالفعل اه هنا مسألة اللي ذكرناها في الاول وهو اننا قلنا نفيد بس للكلمة والتنبيه الى العلة صح ولا لا ما الفائدة الفقهية التي يمكن ان نستفيد منها؟ في فائدة جيدة مرة يمكن ان تفيد هنا اذا جعلنا علة الافطار اقبال الليل وادبار النهار وغروب الشمس هو علة الافطار هذا مهم ليش؟ لبيان الفرق الذي يتكلم به الفلكيون كثيرا جدا ويشوشون به وهو انه يقول لماذا تعتمدون الحساب في حساب وقت وغروب الشمس وترفضون اعتماده في الاهلة والجواب ان العلة هنا هي الظاهرة الفلكية وهي غروب الشمس وليست العلة في الصوم والفطر هي ايش هي رؤية الغروب واضح واما في الهلال فان العلة التي علق الشرع الحكم بها هي رؤية الهلال لا حصوله بنفس الامر واضح الشرع قد يعلق بهذا وقد يعلق بهذا ونحن افترضنا فما علقه الشرع على الرؤية اوجبنا فيه الرؤيا وما علقه الشرع على ظاهرة فلكية قلنا باي وسيلة علمت حصل الحكم واضح ولا لا نعم احسن الله اليكم فهذا يفرق فيه نعم علما انه اصلا تفريق تفريق بين الحساب الفلكي في معرفة او مواقيت الصلاة ونحوها وبين حساب الفلكي في دخول الشهر هذا محل اجماع حتى الفلكيين انفسهم لا يخالفون فيه لانه بالاجماع ان الشهر لا يدخل عند الشهر الشرعي لا يدخل مع الشهر الفلكي اللي هو الاقتران. الاقتران ممكن يحصل في واحدة الظهر بالاجماع انه ما يدخل رمظان في وحدة الظهر واننا سننتظر لادخال الشهر الشرعي بعد ذلك يوما على كل حال وهذه مسألة معروفة وما يذكر في الحساب الفلكي من امور انه هو يوحد المسلمين كلها امور غير صحيحة اصلا يعني هذا يجاب عنها بالمنع بمنع الدعوة اصلا وليس يلا على كل حال انا ذهب احسن الله اليكم قال الحديث الحادي عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا انك تواصله فقال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى رواه ابو هريرة وعائشة انس ابن مالك ولمسلم طيب كمل ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر طبعا فيه مسألة اصولية معروفة بمبحث الافعال النبوية وهو ايش المختصة من الافعال المختصة والحكم في المختص وش يقول حنا ومن الصغير الشيخ تركي نقول والحكم في المختص غير مشكلة وين المشكلة ويقول ناظم الورقات يقول افعال افعال طه صاحب افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة فللخصوصيات حيث قام دليله كوصله الصيام فهذا المثال معروف عند الاصوليين في تمثيل الافعال المختصة نعم قاعدة من الاصل النهي هنا للتحريم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاصل حمله على التحريم ولكن الاصحاب يقولون انه مكروه وليس بحرام سيأتي الصارف قد روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الوصال وايضا ان نواصل بهم ليلة حتى السحر اه وايضا النظر الى العلة وهي ان الايصال انما هو لاجل المكلف وعدم تعبه بالصوم المتواصل كل هذه يعني يمكن ان تصلح صوارفا ليش من نعم شيخنا احسن الله اليك اه تفضل امين واليك تفضل اه هنا لم يذكر نص النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكرت فقال نعم رسول الله ما احسنت قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على النهي او نقول ضعيف في الدلالة على النهي عندنا هي يدل على انه عندنا وعند الجمهور خلافا لبعض اهل الظاهر وهو قول يعني. نعم منكر انهم قالوا ان الصحابي قد يفهم ما ليس نهيا نهيا فالمفروض يبلغنا اللفظ ونحن نشوف نتأكد وهذا قول يعني مستنكر عنده هم اهل اللغة وهم ما اعرف نعم بل هذا يمكن يكون اقوى بعد شيخنا يقال قاعدة ان الاصل ما كان في افعالنا بسبب انها ليست خاصة بدليل سؤال الصحابة رضي الله عنهم النبي وسلم صحيح هذا جيد هذا استنباط مسألة اصولية من الحديث استدلال في الحديث دلالة على انه استقر عند الصحابة الاحتجاج بالفعل النبوي وان فعله صلى الله عليه وسلم حجة ولا يختص به الا لدليل صحيح وهذه دلالة اشارة يمكن ان نعتبرها دلالة اشارة لان الحديث لم يسق ببيان ذلك خصوصا منه فهذه دلالة اشارة. الاشارة هي استدلال وش هي الاشارة يا شيخ تركي ما لم يشق من اجله اشارة احسنت طيب وغيره يا مشايخ قوله فليواصل الى السحر فعل مضارع مقترن بلام الامر يدل على الامر والامر هنا محمول على ندبو وجوب اباحة ها ندب الإباحة امران. ما الدليل على حمله على الاباحة امران هما بعد حظر واحد اولا هو امر بعد حظر انه نهى عن الوساوس ثم قال من اراد ان يوصل فليواصل السحر والامر بعد الحظر يدل على الاباحة وش قال في المراقي في العمر بعد الحظر الامر والوجوب بعد الحظل وبعد اتاي الاصل. او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق او يمد السبب الحمد لله احنا الاغلب مذهبنا مذهب الاغلب طيب والمسألة الدليل الثاني على حمله على الاباحة تليق بالمشيئة نعم احسنت انه علقه على الارادة قال ايكم اراد ان يواصل فليواصل والامر اذا علق على المنشية لا يفيد الوجه. نعم يلا بعدوا الشيخ عبد الكريم احسن الله اليكم عن ابي عبد الرحمن عبد الله ابن الامام عمر ابن الخطاب امير المؤمنين رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال بالصوم وهو ان يصوم فرضا او نفلا يومين فاكثر من غير تناوله بالليل مطلوب من عمدا بلا عذر او مشروبا قالت اشكروا الاخوة الوصال وهو الا يفطر بين اليومين لان النهي وقع رفقا ورحمة ولهذا وصل صلى الله عليه وسلم بهم وواصلوا بعده قال صاحب محرم المجد ابن تيمية فلا خلاف بين الوصال لا يبطل الصوم لان النهي ما تناول وقت العبادة. ولانه صلى الله عليه وسلم امر لم يأمر الذين واصلوا بالقضاء هذا فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز في البيان ان يراعى عن وقت حاجة او مؤخرة يعني لانه لم يأمر الذين واصلوا بالفضاء ولو كان هذولا امرهم لانه لا يجوز تقرير البيان عن وقت الحج. نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال في الفروع وتزول الكراهة باكل تمرة ونحوها لان الاكل مظنة القوة. وكذا بمجرد الشرب على ظهر ما رواه المروري عن الامام احمد انه كان اذا واصل شرب شربة ماء خلافا للشافعية وقضية هذا يقول انه تسجيل الكراهة باكل تمرة لان الاكل مظنة القوة هذا نظر الى العلة ان العلة في انه نهي عن الوصال الضعف وذلك يزول بالاكل ولا يزول مثلا بالحجامة او بالجماع لانه لا يفيد القوة وهنا نزلت ونزلت منزلة المعينة وربما تنزل المونة في شرعنا منزلة المعينة نعم يا شيخنا هذا من باب التخصيص بالعلة اي نعم صحيح تخصيص اذا عادت العلة على الاصل للتخصيص كذاب ولا ما هو كذا؟ لا تقصد لا ليس كذلك ليس كذا ليس تخصيصا العلة قصدك. العلة لا اقصد تخصيص الحكم بالعلة نوع هو هو الحكم مطلق آآ يعني آآ افطروا ولا تواصلوا. لكن نقول آآ العلة خاصة المراد بفطر آآ يكون مظنة القوة يمكن هذا يمكن اذا جعلنا نلفظ اصلا مقتضيا للعموم وهذا فيه تأمل. لانه اصلا لفظ الوصال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل وصال يعني على كل حال لفظ الحديث ليس فيه الامر بالافطار على صيغة عامة عموما يحتاج تأمل نعم احسن الله اليكم. وقضية كلامي كغيري انا نحو الجماعة وغيره وغيرهما من من من المفطرات لا يخرج عن الوصال احسن الله اليكم الله يجزاك خير. وقضية كلامي وقضية كلامي كغيري نحو الجماعة وغيرهما من المفطرات لا يخرج عن الوصال يصرح به الشافعية. فهو ظاهر من جهة المعنى لان النهي عن الوصال بالضعف ونحو الجماع لا يمنع حصوله لكن قال الرويان من الشافعية هو يعني المواصل ان يستديم جميع اوصاف جميع الصائمين وقال جرجاني في الشافي ان يترك ما ابيح له من غير افطار وفي الاقناع هو الا يفطر بين اليومين وفي الفروع وقيل يحرم يعني الوصال واختار ابن البناء وحكاه ابن عبد البراء عن الائمة الثلاثة وغيرهم وللشافعية وجهان قال الامام احمد لا يعجبني يعني الوصال واومى الى اباحتي لمن يطيقه وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وعن ابنه عامر وغيرهما ونقل حنبل عن الامام احمد رضي الله عنه انه واصل بعسكر المتوكل ثمانية ايام حتى كلمه في ذلك فشرب السويقة قال ابو بكر يحتمل يعني في مسألة اكمل لكن نعلقها بعدها صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر يحتمل ان الامام احمد فعله يعني الفطر حيث لا يرى ابو حنبل لانه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفروع كذا قال فكأنه لم يرتضي بما قاله هذه مسألة وهي ان في افعال الامام هل تكون مذهبا له او لا؟ وش قال انا قلت لي في مختصر التحرير آآ قال ام مذهب مذهب احمد ونحوه ما قالوا او جرى مجراه من تنبيه وغيره وكذا فعله مفهوم كلامه مم زين هذي نبي واحد ينظمها ان شا الله معلقها الشيخ عبد الكريم عشان من اما فيها نوم ولا شوف من طبعا هنا نسأله قبل وهو وروي عن عبد الله ابن الزبير وفيه فعل الصحابي وهل فعل الصحابي حجة ولا لا الذين يحتجون بقول الصحابي هل يحتجون بفعله الجواب نعم عندنا مذهب الصحابي حج سواء كان قوله سواء كان قوله او فعله كلها يحتج بها والاحتجاج بها هنا يقتضي ايش تضي صرف النهي عن التحريم مثلا او تخصيص العموم فنقول النهي عن الوصال لمن قول صاحب ايه ده ايوا قلت آآ والفعل قول صاحبه قول صالح من فراعي وقلت بعد ذلك اه وقول صاحبي اذا لم يردني عن صاحب خلافه فاعتمدي واياكم بالرأي لا يقال فحكم الرفع على ما قال ايه في اضطر يقول انه لا يختص بالقبول ما شاء الله الله اكبر على كل حال لا يختص بالقول ان قوله او فعله مع ان يعني هو التعبير بالقول شائع في كتب الاصوليين وليس هو احتراز من الفعل احترازا من الفعل. يعني فعل الصحابي يخصص يا شيخنا نعم فعل الصحابي يخصص لكن الاقرار لا يعني قول الصحابي حجة وفعل حجة اما الاقرار فلا نعم نعم تفضل شيخ الامام احمد رحمه الله تعالى يمكن عندما وصل مو لاجل الاصل يمكن لاجل حتى كانوا يتورعون مثلا اكل من من مال السراطين او شي زي كدا مو لاجل الوصال عشان كدا يمكن هو كذا في الفروع كذا قال وكأنه لم يرتظي بما قال من اجل هذا العلم هو قالك قبل ابو بكر يقول لك يمكن انه افطر بس ما شافه هذا حنبل يعني من اكل تمرة يزول به الوصال يا شيخ انا اقول يمكن حتى ما يحتاج لانه ممكن هو كان يتورع يعني لاجل امر اخر رضي الله عنه نعم هذا صحيح؟ هذا صحيح لكن يعني ظاهره والا فلو جاء ما يؤول لا شك انه يقبل. نعم شيخنا الان الان في فعل الصحابي كعبد الله بن الزبير وغيره لا يؤخذ منه اه جواز الاباحة لا لا على ان نقول ان هذا مكروه يعني تخصيصه في هذه السورة نقول تخصيص للاباحة نعم اذا قلت الاباحة بمعنى الاباحة لمن يطيقه. كما كما في لمن لا يضعفه عن صوم اليوم الثاني اي نعم. ان هذا صارف للكراهة. نقول كيف ما هو الوجه والله هذا زين يعني اللي تقولوا لا شك يعني وجيه جدا هذا وجيه المحافظة على دلالة النهي يا شيخ لما يكون لها عن اليسار هو انت ما حافظت على دلالة النبي على الاقل يعني آآ يعني آآ جعلت له يعني هو هو عندك امران او كلاهما يعتبر تأويلا تخصيص العموم ضرب من دروب التأويل وصرف الامر عن التحريم الى الكراهة ضرب من دروب التأويل. حينئذ المجتهد يطلب الترجيح اي تأويلين اقوى واظهر واضح؟ اه اه فمثل ما قال انه مثلا مما يقوي ان نحمله ان نحمله على التخصيص ان نقول ان الصحابي ما راح يتعنى ويعذب نفسه فعلا لشيء مكروه فلابد ان نحمله على الاباحة اه زين ولقائل اخر ان يمنع ذلك ويقول اذا كان مباحا زالت الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه نحن فرض الحديث دال على الاختصاص بالنبي وحده اذا اجزنا لغيره زال الاختصاص صار ما هو مختص فيعني هكذا المجتهد يرجح بين هذا وذاك والله اعلم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم ولا يكره الوصال الى السحر نص عليه الامام احمد وقاله اسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد فايكم اراد ان يواصل فليواصل السحر رواه البخاري لكن ترك لكن ترك الاولى لتأجيل الفطر وذكر القاضي عياض المالكي آآ ان اكثر العلماء كرهه في شرح البخاري للقسطلاني في قوله صلى الله عليه وسلم لاصحابه لا تواصلوا نهي يقصد الكراهة وهل هي للتنزيه او للتحريم؟ والاصح عند الشافعية التحريم. قال الرافعي وهو ظاهر النص الشافعي ها عندكم افادة يا كلية الحديث مم جزاك الله خير ليش هذا السؤال؟ لانه حينما يقول الشافعي اي نعم منين جيت؟ ولما يأتي العالم من اهل المذهب ويقول هذا الاصح لا شك ان هذا القول يعني قول يركن اليه يؤخذ به ولكن اذا كان ما هو من اهل المذهب فيعني يبقى انه يستأنس به وانصح الواقف فيما جئت به باخذ كل مذهب من كتبه رحت كاتب بين القسطلان والحنابلة اه في شرح ارشاد الساري لتحرير معتمد مذهب الحنابلة وعنايات الحنابلة بشرحه هذا الشيخ عبد الله السحيم هذا عبد الله السحيمي ولا ايه الظاهر هو نعم نعم هو هو يجزاه الله خير افادنا بهذا العمل وهو اللي قسطلاني ايضا يحرر المذهب الظاهر من التنقيح للمرداوي ومن كتب معتمدة نعم احسن الله اليكم آآ قال الرافعي هو ظاهر النص الشافعي وكره مالك قال ولو الى السحر واختاروا اللحم واختاروا اللخم جوازه للسحر لحديث من واصل فليواصل الى السحر وقولوا اشهد من واصل اساء ظاهره التحريم وقال علماؤنا منهم الموفق المغني يكره من الطرائف يعني من علماء المالكية ويرمز خليل في الاختيار للحمي بلخني يقول يقول القائل لقد مزقت وقد مزقت قلبي لحاض عيونها اه ما مزق اللخمي مذهب مالك في الغزل يعني شف الرجال يقول تغزل يقول اه وقد مزقت قلبي لحاب عيونها كما مزق اللخم ومذهب مات لكثرة يعني ما يخرج عن المذهب ويرجح ويختار وكذا يعني. نعم. هذا معلق قلبه بالفقه ما شاء الله ما يحتاج تفضل يا شيخ بسم الله اه قال وقال العلماء منهم الامام الموفق في المغني يكره للتنزيه لا للتحريم قالوا يعني الصحابة يعني قال بعضهم انك يا رسول الله تواصل في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فقال رجل من المسلمين ولم يسم ولم يسمى فكان القائل واحد ونسب الى الجميع لرضاهم به. وفيه دليل على استواء المكلفين في الاحكام وان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم ثبت في حكم امته الا مستتني فطلب الصحابة رضي الله عنهم الجمع بين قوله في النهي وبين فعله للوصال الدال على الاباحة فاجابهم باختصاصه به فقال صلى الله عليه وسلم اني لست مثلكم في لفظ اني لست في هيئتكم وفي اخر لست كاحدكم وفي اخر كاحد منكم فاني اطعم واسقى بضم الهمزة فيهما وفي رواية اني ابيت اني ابيت اطعم واسقى حقيقة فيؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صومه كذا قيل. ورد بانه لو كان كذلك لم يكن مواصلا. والجمهور على انه مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة او ان الله تعالى يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب فيحس بجوع ولا عطش. والفرق بينه وبين الاول انه على الاول يعطى القوة من غير شبع ولا ريب. بل مع الجوع والظمأ وعلى الثاني يعطى القوة مع الشبع والريب. ورجح قوم قوم الاول لانه يفوت بالثاني مقصود الصوم والايصال. فان الجوع والظمأ روحه للعبادة بخصوصها قال الامام ابن القيم في قوله ايوه قال الامام ابن القيم زين بعد ما يخلص كلام ابن القيم نعم احسن الله اليكم قال الامام ابن القيم في قوله صلى الله عليه وسلم اني اطعم واسقى يحتمل ان يكون المراد ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه ونعيمه بحبه قال ومن له ادنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني ولاسيما الفرحان الظاهر بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه طبعا هذا فيه حمل الحديث على المجاز وفيه اثبات المجاز الشريعة في الادلة وان كان الخلاف المخالف الذي يقول بان المجاز غير موجود هو لا ينكر مثل هذه الاساليب اصلا ولذلك بعض المشايخ بعض مشايخنا يقولون الخلاف لفظي والله اعلم. نعم احسن الله اليكم ورواه اي هذا الحديث جمعت من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابو هريرة كما في الصحيحين ولفظ ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البصار فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست مثلي واني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال له سخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين ابوا ان ينتهوا هذا مما يدل على الكراهة وليس على التحريم احسن الله اليك فان التعزير لا يكون بمحرم نعم يعني يكون كذلك بالمكروه الكراهة تجوز عند الحاجة كما تعلم مكروه يجوز فعله للحاجة احسن من الحرام فلا يجوز فعله للحاج الله اكبر احسن الله اليكم في بعض الفاظ البخاري كالمنكر لهم بالراء وفيهما من حديث ابي هريرة مرفوعا اياكم والوصال قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال انكم لستم في ذلك مثلي اني يبيت يطعمني ربي ويسقيني تكلف من الاعمال ما تطيقون ولفظ البخاري اياكم والوصالة اياكم والوصال ومنهم عائشة الصديقة رضي الله عنها ولفظها كما في الصحيحين قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نصيغ الامر النهي اللي هو اياكم اياكم شعرابها هي هذا امر ولا نهي؟ اياكم والوصال هو في الحقيقة في خلاف هو اصلا اياكم منصوب بفعل محذوف تقديره احذروا مثلا احذركم واضح او اجتنبوا او نحو ذلك والافعال هذي احذروا واجتنبوا اتركوا ودعوا هذه الفاظ للنهي ولا الفاظ للامر هذي في المراقي موجودة عندكم في تعريف تعريف النهي اول باب انه يظن تقال فيها قول يا شيخ اه غي قول حسن قول ايه تفضل تفضل واقتضاء الكف عن فعل ودع اه وما يضاهيه كدر قد امتنع احسنت هذا هو ان النهي هو في الامر وش قال واقتضاء فعل غير كفي لا عليه لا بنحو كفي كف واترك واجتنب ودع وذر هذه كلها عندهم المرجح عندهم انها من الفاظ الامر. لا من الفاظ النهي كما قال في المرقي قال لا بنحوي كفك فطلب الكف اذا طلب بلفظ كفة وذر فهو من باب الامر لا من باب النهي وفي المختصر التحرير نفس الشيء شيخ عبد الكريم فيه ذكر في الصيغ في صيغ الامر قال وكناهي دع واترك ها كنهيا ايه لكنها مثل النهي يعني في الاحكام في الدلالة يعني في انه طلب كف مم يعني لكنها ليست نهيا كده ما ادري ما الذي يقصده حقيقة؟ هو هو ذكر ان ذكر معاني صيغة افعل بتعرف ثمانية وعشرين صيغة ثم قال وكناهين دعوتك اه فهمت؟ وفي خلاف عند الاصوليين انا لم احقق الخلاف هذا يعني لفظي ولا حقيقي اه في نحو اترك ودع بعضهم يقول هي نهي وبعضهم يقول هي امر يمكن ان يقال في قضية انه اقتضاء التكرار وقضية قضية اقتضاء الفساد وما الى ذلك قد تكون مؤثرة فيها والله اعلم. نعم تفضل يا شيخ ان يأخذ معناها فيها اذا قلنا انه امر يدخل في خلاف الامر يقتضي التكرار او لا. واما اذا قلنا هي نهي فالنهي يقتضي التكرار قولا واحدا كذلك الفساد يلا مشي شيخنا قولكم والتعزير لا يجوز بمحرم هذه قاعدة لا ليست قاعدة فرع فقهي عند الحنابلة في باب التعزير بس شيخنا هم قالوا انه آآ يجوز باللطم على الخد مسلا الزاد ما ذكر المسألة ولا ما ذكره اقصد صور التعزير ذكروا اشياء قد تكون محرمة اصالة لا اعرف هذا الله اعلم نذكر اللطم في الخد في الوجه ما اعرف هذا ما هذاك؟ راجعه تأكد لكن الشيخ الان اذا قلنا هذه القاعدة سيكون حينئذ مصادرة على المطلوب الى هو هو المصادرة على المطلوب اذا كان المخالف لنا يقول الا يجوز التعزير بالمحرم لكن اذا كان المخالف لنا يقول ما يجوز التعزير بالمحرم. ثم جاء وحمل هذا على التحريم ضحى لنا ان نحتج عليه بما ذكر لانه عندنا اصل متفق عليه بين الخصمين نعم والله اعلم شيخنا في المراقي يقول اه ان التعزير اه علامة على المحرم يقول والترك ان جلب للتعزير واسم الاستقرار من البصيري والترك ان جلب للتعزير قسم للاستقرار من البصير. مم يعني كونه عزره مجرد تعزير يعني هنا بس يبقى في تعارض يعني هو لو عزرهم بشيء اخر غير الوصال نقول لما عزرهم دل على ان الاوصال حرام وانما عزرهم على شيء ما هو حرام. صح لكن لما عززرهم بنفس الوصال مم هذا من وجه يدل على التحريم ومن وجه يدل على عدم التحريم نعم والراجح انه ما هو للتحريم يرجحه انه المذهب عند اصحابنا الله اعلم تفضل يا شيخ هذا ممازحة طبعا اي نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال آآ ومنهم عاشت الصديقة رضي الله عنها ولفظه كما في الصحيحين قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم قالوا انك تواصل قوله رحمة التعليم مسلك من مسالك التعليم هل ذكر بعضهم هذا؟ شيخ عبد الكريم آآ نعم يقول المفعول لاجلهم. وزيد المفعول له نام مفعول ولا وحش؟ اسقاط قال وزيدا وجيدة زيد في اي مبحث ذكرها هذا في الصريح كالعلة بما انه هي ملحقة بالفأي اكد وزيد المفعول له مسلك الصيح اه ونزيد المفعول له يلا اذا نقف على هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا