بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى آآ ومنهم عائشة الصديقة رضي الله عنها صفحة خمس مئة وخمسة وثمانين ها نعم ومنهم عائشة الصديقة رضي الله عنها ولفظه كما في الصحيحين قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الوصال رحمة لهم قالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني مسلك يعني فيه بيان علة النهي عن الوصال بيمثلك المفعول له وقلت لنا ان فيها وزيرة المفعول له ها ايه حصلنا لك عدها من الصريح نعم صريح. وعلى كل حال هو يبدو لانه بمسالك الصريح والا فلابد ان يكون مسألته مم احسن ما عليك قال قالوا انك تواصل قال اني لست كهيأتكم اني اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. لم يقل البخاري في حديث عائشة. وش قال في المفعول له بن مالك الفلل هي شيخنا ما نقولوش قال في في المفعول المفعول له وينصر مفعولا له المصدر ان ابان فهمتي تمام تمام بسم الله واصل يا شيخ عبد الكريم احسن الله اليكم. قال ولم يقل البخاري في حديث عائشة ابيت ومنهم انس بن مالك رضي الله عنه ولفظه في اخر الحديث قال فاخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك باخر الشهر فاخذ رجال من اصحابه يواصلون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يواصلون انكم لستم مثلي اما والله لو تماد لو تماد لي الشهر لو واصلت قصارا يدع المتعمقون تعمقهم انكم لستم مثلي او قال اني لست مثلكم اني اظل يطعمني ربي ويسقيني وفي بعض طرق البخاري من حديث انس مرفوعا لا توافقوا قالوا انك تواصل قال لست كاحدكم الحديث قال الحافظ المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم يعني دون البخاري والصواب عكسه وهو للبخاري دون مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فايكم اراد وفي لفظ فايكم اذا اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. وفي لفظ حتى السحر قالوا فانك تواصل يا رسول الله. قال اني لست كهيئتكم اني ابيت لمطعم يطعمني وساق اسقيني واخرجه ابو داوود ولم يخرجه مسلم ونبه عن انفراد البخاري به الحافظ وابن الحق في جمعه بين الصحيحين والضياء المقدسي في المختارة ولم ينبه عليهم ابن دقيق العيد وكان عليه ذلك قال قصرني في شرح البخاري تبعا للحافظ ابن حجر والحافظ والحافظ عبد الغني يقولون انهم يجوز الوصال الى السحر كذا ان يذكره في القناعة وجودها مم مرت بي لكن ما ادري الاقناع يعني ينبغي انه ينظر في معنى السحر من سبق معنا ان السحور نص الليل مش محمود لا لا نعم فهل عندهم انه يزول بالاكل بين اليومين حتى لو قبيل الفجر ولا الى السحر طبعا هنا بعد اعمال مفهوم الغاية. هذا الكلام فرع عن اعمال مفهوم الغاية انه ايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر فمفهوم ذلك فاذا قلنا ان الامر فليواصل للاباحة فمفهومه انه لا يباح بعد السفر ونفي الاباحية هنا معناها الرجوع الى الكراهة يعني شوفي نفس الاقناع يقول ولا يكره الوصال الى السحر قلبه اوتي لحديث ابي سعيد مرفوعا فايكم اراد ان يواصل فليواصل السحر هالمفهوم هذا انه لو اكل قبيل الفجر ان الكراهة لا تنتفي وهو شيخنا هم عبروا بالكراهة للوصال قالوا اه الجمع او الوصال بين اليومين يفهم انه اذا كان ليس بين اليومين تنزل الكراهة نعم هذا في قوله من لا يفطر بين اليومين. ولكن في قوله لا يكره الوصال الى السحر هذا مفهومه يعني انه اذا واصل حتى دخل السحر ان او يقال هو مباحث الاولى هذا يحتاج طبعا هذا فيه ملح مبحثان الاول مفهوم الغاية نعم. المبحث الثاني ان الغاية هل قل فيما قبلها او لا. وش قال في الغاية هل تدخل فيما قبلها اختصر التحرير اه يقول آآ وما بعدها مخالف مم. الا في قطعت اصابعه كلها من خنصره الى الابهام ونحوه فلا هو اذكر منبه في الشرح قال قولنا ان الغاية بسبب المخصصات عفوا مم يعني الاصل انها ذكر في الى في معنى الى مم يقول بمعنى مع وابتداءها داخل لا انتهاؤها بس هاي اذا كان في شيء ابتداؤها داخل لا انتهاؤها. هل اذا كان شيء له طرفان من كذا الى كذا ايه ايه على كل حال يعني يحتاج الى تأمل هنا في هذا والله اعلم المهم انه عندنا مسألتان هنا مسألة دخول الغاية فيما قبلها ومسألة مفهوم الغاية واللي قلت قلت نقلته عن مختصر ان الغاية لا تدخل لمن قبلنا الا في ايش؟ قلت اه هو يقول الا في قطعت اصابعه كلها من الخمسة الى الابهام ونحوي ثلاث. هذي هو قاعد يمثل مثال اذكر في الشرح قال اه قولنا ان الغاية مخصصة هذا فيما لو كان في لفظ فيه عموم او شيء من يقول اما من الخنصر والهم هذا داخل في الاصابع اصلا نعم عندنا هنا نعم تفضل يا شيخ السلام عليكم احنا ما نقول هنا حتى السحرة انه يعني علقه باسم السحر فيشمل جميع وقت السحر ويمكن يقال والله اعلم انه يصير هنا ثلاث مراتب مرتبة الفضلى وهي التأجيل بالفطر والمرتبة الدنيا او يعني ايش هذا عدم الفطر اصلا بين اليومين ثم هناك مرتبة اخرى وهي ان يأكل اول السحر ان يؤخر الى السحر وينظر حينئذ في دخوله هل يعني اول والاخرون يحتاج تأملها نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم. قال قال القسطناني في الشرح بعد ايضا يرجع في ذلك ايضا الى حقيقة السحر من سبق معانا خلاف في حقيقة السحر هذا هو السدس الليل ولا هو النصف في الليل قال اه قالوا قصران في شرح البخاري تبعا للحافظ ابن حجر والحافظ عبد الغني عز ذلك البخاري فقط في عودته الكبرى فلعله وقع له في عهدته الصغرى سبت قلم سلام عليكم. تنبيه مما يؤيد القول بعدم التحريم في الوصال وانه الكراهة فقط اشياء منها قوله في حديث عائشة رحمة لهم اي لاجل الرحمة هو كنهيه لهم عن قيام الصوارف اللي كنا نبحث فيها. نعم السلام عليكم. قال عن قيام الليل خشية ان يفرض عليهم ويؤيدوا ذلك ما روى ابو داوود باسناد صحيح عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمها ابقاء على اه اصحابه وما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد روى ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصريح او عدم التحريم ولم يحرمها وقوله ابقاء ايضا هذا التعليم نعم قال آآ ومنها فعل وما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد روى ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس بشق عليهم فنهاهم ومنها فعل اصحابه الكرام رضي الله عنهم فقد روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما انه كان يواصل خمسة عشر يوما مع ما ثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم واصل باصحابه بعد النهي فلو كان للتحريم لما اقرهم عليه فعلم انه اراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم كما صرحت به عائشة ومنها انه ترك انه ترك مم. الاكل انه ترك الاكل والشرب المباح احسن الله اليكم فلم يكن محرما كما لو تركه في حال الفطر فان قيل فصوم يوم العيد محرم مع كونه تركا للاكل والشرب المباح قلنا حرم ترك الاكل والشرب بنفسه ما حرم ترك الاكل والشرب بنفسه وانما يحرم بنية الصوم ولهذا لو تركوا من غير نية الصوم لم يكن محرما والليل لا اصوم فيه. فظهر عدم التحريم ولا نحن نعلم ان الصحابة لم يفهموا من نهيه صلى الله عليه وسلم التحريم ولو فهموهما وايضا لو كان محرما ما اقرهم على ذلك ولا بين لهم حرمته وتأخير البيان عن وقت الحادث غير جائز وهذا ظاهر لمن تأمله مع خلع رقة التقليد من عنقه والله الموفق شيخنا مرحب بالشيخ الان شيخنا قد يقول قال طيب ان كان ليس للتحريم اه قولكم بالاباحة اولى من قولكم بالكراهة يا شيخ لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتصور انهم يعني مثلا يداومون على فعل مكروه والنهي منسوخ يعني والله ما ادري شي هل الصحابة لا يتم الا ان تكمل وتقول والنهي منسوخ ما ما يتم هذا الكلام لازم تقولوا انهي منسوخ لانه ما يمكن النهي يعني يشبهه ان يكون نصا في الكراهة او التحريم يعني في مثل هذه والا في النهي وفي نفسه قد يأتي يعني من معان اخرى كالتهديد وما الى ذلك. طيب شيخنا لو على او تحمله على الارشاد. ابقاء عليه فتقول هذا للإرشاد. وليس حتى للكراهة. ممكن لكن لا شك ان التمسك حقيقة النهي على سبيل الكراهة اولى من حمده على غير ذلك فشيخنا لو قلنا هذا الحكم آآ بالكراهة معلل بمن لا يطيق اه الوصال ايه يعني هنا نقول لا يوجد علة شيخ يعني نقول الاصل انه للنهي والصارف عنه الاحاديث اللي ذكرها ما في مشكلة والتخصيص وارد تخصيص العلة وارد وهذه مسألة وهي ان العلة هل يجوز ان تعود على الاصل بالتخصيص او لا يجوز ان تعود عليه بالتخصيص. وش يقول في مختصر التحرير الشيخ عبد الكريم اظن قلت لي وفي قول ها نعم. يقول والا ترجع عليه بابطال وفي قول ولا بتخصيص من قوانين ولا بتخشوش. في كل الكتب ما فيها خلاف مطلق خلاف مطلق بدون نسبة حتى في كتب الاصولية الاخرى حتى غير الحنابلة اي شفناه في الحرم اذا تتذكر والله يا اخي شوف اذا تبغى صنيعهم والله اعلم من ناحية تطبيق الفقهي عندهم مشكلة في عودهم ما عندهم مشكلة ان يعودوا على الاصلي بالتخصيص ويبدو لي انه كثير عيد الاباحة يا شيخ لا العلة يعني بمعنى العلة هذي خصصت الحكم. خصصت معلولها فنقول الحديث نهي لمن لا يطيق واما من يطيقها ولا يقع في مشقة ولا عنت فاصلا هو غير منه يصير خصصناه بالعلة هل يجوز هل يجوز تخصيص نشوف عندنا تخصيص العموم بالقياس هو ان تخصص بهذه العلة نصا اخر غير النص الذي جاء ايه نعم الاصل غير النص الاصل تمام هذا هذا محل خلاف والجمهور ينصون على انه يجوز تخصيص العموم بالقياس واما ان تعود العلة على نفس النص الذي جاءت فيه او الذي استنبطت له ان تعود عليه بالتخصيص وهذا محل خلاف مثلا قال لا يقضي القاضي وهو غضبان تمام عيشة الف نقول غضبان يختص بالغضب الكثير طبعا هنا بعضهم يقول غضبان الغضب الكثير من نفس النص لانه يقول ابن عاصم يقول ولا يقاس تافه الاشياء لان فعلان للامتلاء ولا يضر ولا يضره تاكلوا اشيائي لانه فعلانة للامتلاء خلاص؟ او نقول والله غضبان عام يشمل كل غضب ولكن على كل حال انا اقول لك من ناحية الصناعة الفقهية يبدو لان تخصيص النص بعلته كثير لكن النقطة اللي يعني لو جئت مثلا على سبيل المثال آآ قد ذكروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في شرح الكوكب ايه حتى في المتن اللي هي في لا لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة صح ولا لا قالوا ان اختلاف الصحابة اصلا مبني على الخلاف في ايش تخصيص بالقياس نعم صح ولا لا والله لكن في الحقيقة هذا التخصيص لنفس النقص ما هو لنص اخر. يعني ليس تخصيص عموم نص اخر لقياس هذا النص النص نفسه هو بعلته انه الان امامي الا تصنيف المسامع اللي قلت قرأت عليه قبل يكون الخلاف في عودها بالتخصيص ليس هو الخلاف في تخصيص العموم بالقياس كما توهمهم بعضهم لان ذلك في قياس نص خاص اذا قابل العموم نص اخر نعم هو هذا اللي ذكرتموه زين نعم لكن هذا الان عن الصحابة من اي النوعين حديث بني قريظة من اي النوعين؟ تخصيص لنص اخر ولا نفس النص اه لنفس النص. نفس النص نعم معناها صح المثال لا هو في الحقيقة اذا دقق ليس مثالا لتخصيص العموم بالقياس بل هو مثال لتخصيص العلة للحكم الاصل نفسه من ان تعود العلة على الاصل بالتخصيص هذا هو هذا مقتضى الكلام احسن واضح نعم نعم الشرح المذهبي الان لو انت تشرح مثلا وآآ اه مثلا مجتهد المذهب وكذا. هذا الحكم ما نصوا عليه انه اذا انتفت مثلا علة المشقة على الصائم انه يباح له ذلك. هل ممكن اثباتها على انها مذهب او تخريجها مثلا هذا السؤال يوجه الى مجتهد المذهب ذاك ايه الذي سيجتهد؟ اما انا الذي افهمه اذا جينا للفهم وكل ما فهمه مثل يقولون وشرط الاجتهاد وشرط الاجتهاد في الشرح سقط والقدرة القدرة قدرة التوضيح للغير فقط تمام؟ اللي يشرح المذهب لا يشترط ان يكون مجتهدا فيه فانا اقول انه الذي افهمه كلامهم فلا يختص بذلك بل هي ممنوعة يعني الشرع هنا علق الحكم على المظنة لا على يعني علقه على مظنة ايش المشقة مظنة المشقة ولم يعلقوا على المشقة فلا تنتفي بانتفاء في حق شخص انه مثلا ما عليه مشقة نقول والله او الليل احيانا الليل قصير يعني في بعض الدول يمكن الليل في بعض الاحيان ساعة ساعة ونص ساعتين صح ولا لا اهي الظاهر ان الكراهة باقية مم ما شاء الله عليك. تمام وهذا مبني ايضا على مسألة اصولية وهي دخول الصورة النادرة في العموم نقول نهى عن الوصال طيب هل النهي عن الوصال يشمل الناس اللي عندهم الليل مدته ساعة ولا ما يشمل مم. بلي يمكن لان هزول الصيام عليهم اصلا ما يجي الليل الا هو محدود في الصيام فالمسألة متحققة لكن يعني من باب التمثيل هل يدخل الصورة النادرة تدخل في العموم ولا ما تدخل واللي يمثل ايضا على الصورة النادرة في دخول الصورة النادرة في العموم ان من كان عنده النهار ثلاثة وعشرين ساعة هل هم داخلون في عموم الامر بالصيام ولا ما هم داخلين بلش الجواب ما الجواب داخلون يا شيخ داخله تيقول المراقي الشيخ تنافى القيل والله ما ادري وش تنافر كيلو ولا غيرها ايوه ونادرون في ذي العموم يدخلوا ومطلق او لا خلاف ينقل فما لغير لذة يشيل مشبه ومشبه فيه فيه تلافى القيل ايوه اعد البيت الشيخ نادرا النادر في ذي العموم يدخل ومطلق او لا خلاف ينقل فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافى القير نعم لان الفيل مثلا في حديث النهي عن عن كل ذي ناب او او النهي لا سبق الا في نصر او خف او حافر مم طيب طيب واصل يا شيخ وين الشيخة احسن الله اليكم امين ويوريكم شيخنا الان اذا اذا خصصنا اذا خصصنا فان نقول ان فعله مستحب. ام مباح فقط بعض اصداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بس اه فعله اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم نحن سبق معنا ان هذا الفعل مختص والحكم في المختص غير مشكل ومختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعل بن الزبير ان نقول ان فعله خلاف الأولى نقول فعله فعل الصحابي لا يدل على الاباء على الاستحباب يقول فعل الصحابي لا يدل على الاستحباب نعم لو كان هو يراه مستحبا يصير ثبت هذا مذهب للصحابي نطبق عليه قاعدة الاحتجاج بفعل الصحابي وهو انه ما نوافقه غيره ومن لا يعلم له مخالف او ان يخالفه غيره ومن المعلوم ان غيره من الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك. فلا يمكن ان نجعل فعله آآ حجة على الاستحباب صعب يعني ممكن يجعل الحجة على الاباحة الله اعلم شيخنا الا يقال ان هذه العلة عامة سواء في من كان قادرا او لم يقدر لان المذهب يقولون انه ويكره الوصاية قالوا واتمنى لكم قالوا وهو خلاف يقول فرضها خلاف الاولاد بما فيه هو لا شك هو لا شك هو انا قلت ان الظاهر من كلام الاصحاب ان المسألة عامة القادر والعاجز وحينئذ نقول ان الشرع قد نعم ناخذ هذا العموم من قولهم وهو خلاف الاولى نعم صحيح ان حتى التأخير الى السحر خلاف الاولاد لانه في تأخير الفطر وقد سبق معناه ان تعجيل الفطر مستحب فاقل ما في الوصال انه يفوت اه مستحبا وما كان وسيلة الى فوات المستحب فلا شك ان تركه هو المستحب لانه ما لا يتم المندوب الا به فهو من وش يقول في المراقي ذكر قاعدة في الوسائل سائل المحظور ووسائل الواجب سدد ذراعي المحرمين كفتح يا المنحتمي وبالكراهية وندب وردى احسنت زيد يلا بسم الله مشي شيخ اه مشي نعم قال رحمه الله تعالى باب افضل الصيام وغيره بغير يفضل الصيام من صيام ثلاثة ايام من كل شهر والنهي عن افراد يوم الجمعة بالصوم وتحريم صيام العيدين والترغيب في صيام يوم في سبيل الله وذكر الحافظ في هذا الباب ثمانية احاديث الحديث الاول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لاصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بابي انت وامي قال فانك لا تستطيع ذلك فصم وافطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة ايام فان الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر فقلت اني اطيق افضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يومين قلت اني اطيق افضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يوما فذلك صيام داوود عليه السلام وافضل الصيام فقلت اني اطيق اكثر من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك وفي رواية قال لا اصوم فوق صوم داوود شطر الدهر صم يوما وافطر يوما نعم هو طبعا انا بس احب انبه شي ان كل الكلام الذين تكلموا به اظن اني نبهت على هذا لكن اعيد التنبيه اليه كل الكلام الذي نتكلم به من ما سبق وتطويق القواعد الاصولية انما هو من باب الدربة التمرن فقط ليس من باب الاستنباط ولا من باب الاجتهاد. لان هذاك مقام خاص بالمجتهد ونقلت لكم قول الوزير بن هبير المناظرة بين ارباب المذاهب احسن ما تخرج عليه انها تخرج مخرج الاعادة والدرس فنحن هذا من باب الاعادة والدرس والا قد اه نقيم يعني قد نجيب قاعدة اصولية ونطبقها ولكنها ليست في الحقيقة منطبقة لوجود صوارف وهذا مهم جدا العلم والاستنباط والاجتهاد لابد له من امران الامر الاول معرفة القواعد والامر الثاني معرفة القرائن الصارفة والموجب للخروج عن القواعد جيد وقد يكون الانسان يذكر قاعدة وهذه القاعدة لا تعمل بلا شك لان هناك صارف عن اعمال هذه القاعدة ونحن مثلا لقلة علمنا وعدم ادراكنا للنصوص الاخرى. نذكر القاعدة في هذا الموضع. فقط انه الانسان يعني تكون من باب التمثيل على القاعدة يعني ملكة تمثيل فقط خلاص؟ ومثل ما قال في المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال يعني على احتمال عدا وجود صارف فان القاعدة تنطبق بفرض واضح اي نعم. فبس ننبه على هذا والعالم ليس هو من عرف القواعد. معرفة القواعد لا يكون بها الانسان عالما انما يكون العالم بمعرفة القواعد مع معرفة الادلة الجزئية تمام؟ اما واحد عارف قواعده امامه نص واحد يعمل فيه القواعد قد يفضي به ذلك الى الضلال والى خرق الاجماع حتى في نصوص العقائد ممكن يفضي به والعياذ بالله الى الكفر لو جاء اعمل بعض يعني النصوص مع ترك نصوص اخرى لو قالوا قانون اه شسمه؟ مثلا كنت سمعه الذي يسمع به الاقاعد الاصولية تقول الاصل حمل الكلام على الظاهر تمام؟ ونصوص الصفات لا يجوز فيها التأويل والشريعة ليس فيها مجاز مثلا. وجاء واخذ بحمل هذا على الحقيقة. وقال كنت سمعه يعني اه الحلول او الاتحاد هذا يفظي به والعياذ بالله الى الظلال والكفر فبس انا احب انبه على هذا جدا مهم حتى لا يصير انسان يعني مثل ما يقولوا نتعلم شيئا نبني قصرا ونهدم مصرا بصير نحنا قاعدين نتعلم كيف نطبق القواعد ثم يفضي بنا هذا الى الضرر على علينا اولا وعلى الناس فاحب ان انبه على هذا. نعم جزاك الله خير قلتم والدرس للتفهيم اعد اعد والدرس للتفييمي للتحرير تبني بهجة تسني حريري وصاغه في ذلك النظام ابن القثامي ما شاء الله اما انه هنا الحرير ما عنده لا هون حرير ولا هم يحزنون. مشي قدم باقي معنا خمس دقايق اظنها اقرأ الشرح او ننظر في الحديث نعم وقالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال اختي رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لاصومن النهار ولا اصومن الليل ما عشت فقلت له قد قلت بابي انتم. في هنا مسألة هو ان ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه لا يحتج به فانه النبي صلى الله عليه وسلم ما آآ يعني آآ كلم ابن عمر في هذا الا لما اخبر يعني قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول واضح نعم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب خلافا لبعض غلاة الصوفية اللي يقولون يعرف الغيب والعجب اني رأيت كتابا صنفه احد الحنفية متأخرين ما هو قصة حنفي بس هو متصور يعني فقيه حنفي لكن سبحان الله العظيم عندهم مشكلة في هذا الباب اه صنف كتابا يقول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كله وان هذه العقيدة هي عقيدة كل الامة وكل الائمة وان من خالف في هذا فانه يكفر نسأل الله السلامة والعافية ثم سبحان الله بعد انا قرأت هذا الكتاب وهذا قرأت في الطائرة كنت رايح في الطائرة قلت خلني اقرأ كتاب كذا يعني خارج عن المألوف وسمعت عن هذا الكتاب والا الاصل انه ما يجوز قراءة كتب اهل البدع والضلال ولكن استغفر الله واتوب اليه مجرد قرأته وصلت الى البلد اللي نزلت الطائرة فجاني اتصال مباشر. اول ما اول اتصال بعد ما فتحت الجوال اتصل علي وقال يا شيخ اريد اسألك عن مسألة اصولية قلت ما هي قال ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به هل هذا يكون اقرارا؟ فقلت سبحان الله العظيم هذه المسألة كل الائمة يذكرونها في كتب الاصول والحنفية يستدلون بها في مواضع هذا كيف يخفى على هذا الرجل ويدعي ان مذهب الائمة كلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل الائمة يقررون هذه وهو فقيه يعني لذلك سبحان الله انسان حتى الحنفية انفسهم قالوا في حديث اه اسماء انا نحرنا خيلا او فرسا وهذا في المدينة تخيل فرس ينحر في المدينة يقول الحنفية لعله لم يبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج بيته. فرس ينحر في المدينة وهي المدينة كلها صغيرة جدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي تقول والله مثل المدن اللي في ومع هذا الحنفية يقولون لعله لم يعلم كيف هذا الرجل يدعي انه يعلم الغيب كله الى قيام الساعة ويدعي ان هذي عقيدته لان اصحابه نفوسهم الحنفية لا يقولون بهذا. وفروعهم تدل عليه فالمقصود يعني هذا على كل حال ما يزيد هذا كتبه الشيخ آآ الشيخ تميم القاضي رسالة الدكتوراة اصول الفقه العقدي واتكلم فيه عن اعمال المسائل الاصولية للنصوص العقدية نعم على كل حال يعني استطراق والانسان يسأل الله عز وجل دائما لان فان العلم والتوفيق لا يكون بكثرة المعلومات وبالذكاء. الا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى يقول ابن متالي وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل فيحرم الذكي من فهم الجلي. ان لم يكن من حظه في الازلي يعني تلقى مسألة واضحة ورجل ذكي ما هو بقادر يفهمها ولا وتغيب عنه ولا يستوعبها فيسأل الله إنسان دائما يسأل الله والله اعلم اظن ما عاد بقي شي يقف التسجيل