احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام نعم طبعا اولا اه ماذا في هذا الحديث من مسائل في قوله الشهر هذا جاء في بعض الاحاديث التقية ولا ما جاء جاء ثقيل واطلاق ايش هو الاطلاق آآ حديث عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة ايام من الشهر لا يبالي في اولهن او وسطهن مم زين في الامر ثلاثة اشهر واربعة عشر وخمسة عشر طيب وش العمل في هذا آآ لا ادري يعمل بكريهم او لا او تجعل مراتب قد يقاس في يوم ثلاثة ايام سحب وافضله مثلا آآ ثلاثة عشر واربعة عشر خمسة عشر على كل حال يحتاج الى يعني انا من الناحية الاصولية ونبادي به يعني ايش يعني ما ما عندي الان مسألة في الاصول يعني هو يمكن ان يقال نحمل المطلق على المقيد هو من باب الظاهر صح ولا لا نعم. والظاهر يترك للدليل ايه صح ولا لا يترك للدليل والدليل قد دل على بقاء الاطلاق في هذا الحديث فحينئذ الجمع بينهما ان يقال ايش ان السنية يعني تتحقق بهذا هذا مطلق ويكتفى بأي فرد وجد منه لدى الحكم بحيث ورد فاي ثلاثة ايام يصومها يحصل بها ايش امتثال هذا امتثال اي نعم ومن اراد ان يحصل الفضلين انه يصوم ايش ثلاثة اشهر واربعة اشهر والله اعلم. نعم شيخنا مرحب لو صام مثلا الجمعة من كل اسبوع ففعل في بس نركز في هذا الحديث من بعض الاخوة الذين يحضرون اول مرة نركز فيه على ظبط باصول الفقه تفضل يا شيخ ده هو لو صام الجمعة من كل اسبوع ففعل ثلاث مكروهات هل بقوا العمل بالمستحب ما فهمت اه ما ادري الله اعلم الاصل انه ثلاثة ايام الامر عندهم لا يتناول المكروه يقولون مو كذا في الاصول الشيخ عبد الكريم نعم احسن الله اليكم الامر لا يتناول المكروه وش قال في مختصر التحرير يقول آآ ومطلق الامر لا يتناوله هذا اسمه المكروه مطلق الامر لا يتناوله. الامر لا يتناول الصورة المكروه بمعنى اننا لا نحتاج الى يعني النظر في الجمع وكذا نقول خلاص الصورة المكروهة لا يتناولها الامر وهذا وهذا خلى بعض الاصوليين يقول ان امر الكراهة يقتضي ان نهي الكراهة يقتضي الفساد ولكن المذهب المحقق عندنا انه لا ما يقتضي الفساد. ذكرها في المختصر الشيخ عبد الكريم بالنسبة للكراه ما ما نص عليها ان الصلاة النهي فقط هو لا ننهي اذا جاء حقيقة فيكون دال على الفساد انه كان جاء على التحريم نقصتو بالرجب هو طبعا كثير من يقولون وهنا يقرأها اه سبحان لكن بالرجب الله اعلم انه محققين على ان القراءة لا يقتضي الفساد. وهو بالنسبة للفروع المذهب واضح طيب قال رحمه الله اه هل الاسطورين مر عليه تكلم عن صيغة وسطى او اوصى نادر يابا يمكن يكون ذكرها من العز من اهل السلامة يمكن نشوفه طيب الاستاذ يحصل لك شيخنا هنا في مسألة ممكن دائرة الفقهية وهي دائرة الاقتران يعني ما يقال هنا مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الوصية لابي هريرة في ركعتي الضحى والوتر لا يقال وحاول الوتر يشتري كام مثلا يمكن ان يستدل به على ان الوزن جيت نقول نلزم الحنفية لان القائل بدلالة الاقتران ومول الحنوت تمام جميل جميل نلزمه الحنفية ونقول لهم آآ هذا فيه اقتران اشياء مجمع على انها ليست بواجبة مع ويقتضي ذلك اه عدم وجوب الوتر من باب الالزام ولا ليس من باب الاستدلال لان الجمهور لا يقولون بدلالة الاقتران احسن الله اليك نعم. يلا بسم الله اه قال شي في يحضركم قال في هي موجودة في الاقتران ما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في آآ في سور مذكورة. ولا يساوي في السير المذكورة احسنت ما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور نعم تفضل يا شيخ عبد الكريم احسن الله اليكم قال ايش معنى في سوى المذكور يعني الحكم غير المذكور غير المذكورة الان هنا جاءت الوصية هذا لا شك انها ان الوتر موصا به هذا ما في شك انما البحث ان يعطى حكم غير ما جاء الحديث من اجله وهو قضية الوجوب مثلا تفضل يا شيخ قال آآ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني اوصى وصى بمعنى خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تخللت محبته قلبي فصارت في خلاله اي باطنه. ولا ولا يعرض هذا قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا غير الرب لاتخذت ابا بكر لان الممتنع ان يتخذ هو غيره تعالى خليلا لا ان غيره يتخذه هو بثلاث متعلق باوصى زاد في رواية لا ادعهن بضم العين اي لا اتركهن حتى اموت. صيامي ثلاثة ايام من كل شهر بجر صيام بدل من ثلاث ولم من الايام بل اطلقها وقد روى النسائي وصححه ابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارنب قد شواها فامرهم ان يأكلوا وامسك الاعرابي فقال ما منعك ان تأكل؟ قال اني اصوم ثلاثة ايام من كل شهر قال ان كنت صائما فصوم الغر اي البطء وفي لفظ عند النسائي ان كنت صائما في الصوم البيضاء ثلاثة عشرة او اربع عشرة او خمسة عشر وفي لفظ غيره من حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر وايام البيض ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة اسناد صحيح وفي رواية ايام البيض بغير واو في هذا الحديث استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر اي تكون بدل شيخنا ها ليس حكما اخر بدون الواو اقصد الرواية التي بدون الواو الاعراب يعني شيخ اه اقصد يعني هنا لما في الرواية الاولى لما قال صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدار وايام البيض كأنه يعني يعني جعل الحكم اما ثلاث ايام او ايام البيض. لا ادري والله اعلم احسن الله اليكم قال في هذا الحديث استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر وفي مسلم من ملابس الادوية انها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام قالت نعم فقلت لها من اي ايام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من اي ايام الشهر يصوم قال في الفروع يستحب صوم ثلاثة ايام من كل شهر وايام البيض افضل وفاقا للشافعي نص على ذلك الامام احمد للاخبار الصحيحة في ذلك وانه صوم الدار وفي بعضها كصوم الدهر. قال الشيخ ابن تيمية وغيره مراده ان من فعل هذا حصل له اجر صيام الدهر بتضعيف الاجر من غير حصول المفسدة. وهذا مما قدمناه في شرح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والايام البيض ثلاث عشرة او اربع عشرة او خمس عشرة قال سميت بذلك لبياض لياليه لبياض ليلها وذكر ابو الحسن التميمي ان الله تاب على ادم فيها وبيض صحيفته. وفي الفتح ان اليوم الكامل هو النهار بليلته وليس في الشهر يوم ابيض كله الا هذه الايام لان ليلها ابيض ونهارها ابيض عقب بان اليوم الكامل في اللغة من طلوع الشمس الى غروبها وفي الشرع من طلوع الفجر الصادق وليس لليلة دخل في حد النهار. هذا اللي سبق معانا يعني قلنا الفرق بين المعنى اليوم في اللغة والمعنى الشرعي هذا ذكره الحمد لله هنا السلام عليكم قال عمل اللفظ على من حقيقة الشرعية احسن الله اليكم قال عن مالك يكره صوم ايام البيض قال ما كان ببلدنا ويروى عنه انه كان يصومها وكتب الى الرشيد يحضه على صومها يقول مالك مم تقديمه على الخبر اجماع معنا احد من حفاظ المرتقى شيخ اكرامي طيب يقول في البرتقال ومالك اجماع ومالك تقدير على الخبر يا جماعة لطيبة قد اشتهر نعم احسن الله اليكم قال والذي في الفروع آآ والذي في الفروع انه كره صومها وذكرها في المراقي الشيخ اينا عندك قول فلنضمن معسول قال يحتج في المبني على توقيفي بعمل المدة يشتهيدي قالوا مع الخلاف والوفاق ايوا يعني ذكر من ناحية حجية تعاملهم الايام قال واوجب المدني فيما على التوقيف يأمره بني ممتاز جيد طيب نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال ابن رشد من المالكي. منع نعم ممكن هذا في فيما يرد نجي في التعارض والترجيح ممكن انا في كتاب امس نعم يعني انه يقول انه يقبل خبر الاحاد مطلقا لكن الا اذا عارضه عم المدينة فلا تمام تمام يلا بسم الله احسن الله اليكم قال ابن رشد من المالكية وانما كرهها لسرعة اخذ الناس مذهبه فيظن الجاهل وجوبها والمشهور المذهبي استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر وكراهة كونها البيظة لانه كان يفر من التحديد واستحب بعض العلماء صيام ايام السود الثامن والعشرين وتاليين مم نعم فضيلة الشيخ ناشط احسن الله اليكم. قال وخصت البيض والسود بذلك لتعميم البيض بالنور والسود بالظلمة فناسب صوم الاولى شكرا والثانية والثانية بطلب كشف الظلمة ولان الشهر ضيف قد اجترف على الرحيل فناسب تزويده بذلك ولان الامور بخواتمها. والحاصل من ذلك كله اقوال احدها استحواذ ثلاثة ايام من الشهر غير معينة الثاني استحباب الثالث عشر وتاليه هو مذهب الشافعي كاحمد واحدي رأي ابي حنيفة طبعا هذا هذا الذي يذكر هذا الذي يذكر انما هو من باب الحكمة لا من باب العلة والحكمة لا يدور الحكم معها وجودا وعدلا مشككان في المختصر الحكمة اظنه ذكرها فيكم لانه لا يعلل بها فقط يقول آآ ويعلل بحكمة مجردة فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها جي تفضل يا شيخ بسم الله نسأل الله قال ثاني استحبابك واصحابه الرابعة السبت احد والاثنين من اول كل شهر ثم الثلاثاء والاربعاء والخميس من اول الشهر الذي يليه الخاص احبابه من اخره ومعتمد المذهب استحباب صوم ثلاثة ايام من كل شهر والافضل الكون والايام البيض والله تعالى الموفق وركعتي الضحى عطف على السابق عقاب ابو هريرة رضي الله عنه واوصاني خليل عليه الصلاة والسلام بصلاة ركعتي الضحى وفي لفظ وصلاة الضحى في كل المطلق اذا بقيود متنافية فانه يبقى اطلاقه مش قال في الكوكب يقول آآ وان اختلف سببهما او سبب مقيدين متنافرين ومطلق حمل المطلق قياسا بجامع والا تساوي او سقطا بس في الكوكب مو ذكرها يقول وان يكن القيدان مع تنافي ولا مرجح الغناء وافي واي كل قيدان وان يكن وان يكن وان يكن القيدان ما اعتنى فيه. لا لا ينكسر هكذا وان يكن قيدان بالتنكير قيدان مع تنافي ولا مرجح الغناء وافي قال وفي لفظ وصلاة الضحى في كل يوم كما زاد الامام احمد والركعتان اقل صلاة الضحى ويجزيان عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الانسان في كل يوم وهي ثلاث مئة وستون مفصلا كما في مفصلا كما في حديث مسلم عن ابي ذر بالمفصل والمفصل المفصل اللسان نعم اسمه هذا المفصل اللسان والمفصل آآ المفصل اللسان المفصل اللسان وزن مقودي والمفصل ها اه هو في الشطر الثاني هم وزن مسجدي مدري كيف مم المفصل ما شاء الله والمفصل العضوي كده ما ادري ربما مفصل ومفصل العضو ويفصل العضو وزان مسجدي والمفصل اللسان وزن مقود. نعم هكذا. احسنت احسن لايف تفضل يا شيخ. قال قال آآ وان اوتي رأي اوصاني بالوتر قبل ان انام وليست الوصية وخاصة بابي هريرة فقد وردت وصيته صلى الله عليه وسلم بالثلاثة ايضا لابي ذر كما عند النسائي وابي الدرداء كما عند مسلم وقد قيل في تخصيص الثلاث بالثلاث لكونهم فقراء لا مال لهم فوصاهم بما يليق بهم وهو الصوم والصلاة هما من اشرف العبادات البدنية وفي لفظ ونوم اي اوصاني بنوم على وتر يتمرن ان الخطاب المتوجه لواحد لا يختص به قال التحرير يقول آآ والخطاب المختص به او بالامة لا يختص بالمخاطب الا بدليل. وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الامة مم في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لوحده من امة لا يختص بي لكن عندنا طبعا اه يختصوا بمن اشترك معه في العلم فاذا قلنا هذا الحكم معلل بكونه مثل ما ذكر فقراء لا مال لهم وكذا فيصير هذا الحكم مختص بمن مات لهم في ذلك اه لكن هذه العلة علة مستنبطة ليست منصوصة في الحديث فيعني ينظر في باي مسلك اثبتت وكيف يقدح في تهلاو ليا قال وفي لفظ ما نوم ان يوصاني بنوم على وتر يتمرن على جنس صلاة الضحى كالوتر قبل النوم في المواظبة اذ الليل وقت الغفلة والكسل فتطلب فتطلب النفس فيه الراحة وقد روي ان ابا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على التهجد فامره بالضحى بدلا من قيام الليل. ولهذا امره صلى الله عليه وسلم ان لا ينام الا على وتر ولم يأمر ذلك ابا بكر ولا عمر ولا غيره ولا غيرهما من الصحابة سوى من قدمنا وتقدم الكلام عن الوتر يقول والعلم خير من قد ظل الله من رزق كافله اعد انقطع الصوت والعلم اه في الكوكب الساطع قال والعلم خير من صلاة الناس فقد غزا الله كافلة والله وفي المفاضلة بين العلم والعبادة يقول شيخ شيوخنا الشيخ محمد علي بن عدود يقول قال له انا والعلم من دون العبادة هبى لا يستقر فحر ان يذهب العلم في التمثيل مثل الشجرة اما العبادة فمثل الثمرة ففضله من جهة وفضلها من جهة ثمرة واصلها نعم احسن الله اليكم قال تنبيه صلاة الضحى سنة واقلها ركعتان اتفاقا واقتل من كل وقت النهي للزوال والمراد قبيل والمراد قبيل الزوال قبيل الزوال النهي والافضل اذا اشتد الحر واكثرها ثمان لان امهان روت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات يوما واختار الامام ابن القيم ان الصلاة التي روتها ام هاني صلاة بسبب الفتح شكرا لله. وان الامراء كانوا يصلون اذا فتح الله عليهم. وقيل اكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة جزاء به سيدنا الشيخ عبدالقادر في الغنية. وقال له فعلها بعد الزوال وقال وان اخرها حتى صلى الظهر فضاء ندبا. ونص الامام احمد تفعل غبا واستحب الاجر وابو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وصاحب المحرر وغيرهم المداومة ونقله موسى ابن هارون وفاقا للشافعي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية لمن يقوم في ليله هو ظاهر حديث ابي هريرة وفي الترمذي والنسائي وابن خزيمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان شيخنا ايضا كما في الاقناع استحباب المداومة لمن لم يقم من الليل هذا رأي شيخ الاسلام مم يقول واختاره ويختار المداومة لمن لم يقم في ليله المداومة نعم صحيح قول ابن القيم انها بسبب الفتح هنا في استخدام قضية تنقيح المناط. ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات يوم الفتح ضحى هنا بحث في تنقيح المناط وهذه الركعات الثمان صلاها يوم الفتح ضوحا فمن يقول انها ان ينكح المناط الان من يقول انها بسبب الفتح يلغي وصف الضحى ويبقي وصف الفتح يقولوا انها ضحى يعكس طيب طيب ولابد طبعا لكل واحد منهما من دليل. يعني تلقيح المناط لابد فيه من الدليل فلي قائل انني اقول في الاستدلال على ان المناطق هو الفتح ان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير اه يوم الفتح فهذا دال على ان المناط والفتح ولقائل ان يقول آآ ان وصف الفتح ملغي تمام لدلالة الادلة الاخرى على اصل صلاة الضحى مثلا الله اعلم يعني الشيخ الذي يقول ان ثمان ركائز ضحى يجعل اعراظ ضحى هنا وهنا تمييز وليس ظرفا لا ما هو ما هو بالضرورة انه ليس تمييزا ولا يوم الفتح تمييز كلها ظرف عادل اعرابي اذا عندنا ناس من اهل النحو يفيدونا من ناحية الاعراب لكن آآ لكن وجعلناه تمييز نفسر الثمان ركعات انها صلاة ضحى هذا لابد له من تقدير. والاصل عدم الاظمار. انت تبغى تظمر تقول صلى ثمان ركعات يوم الفتح صلاة ضحى وهو في الحقيقة ما يكون ممكن يكون تم مفعول مطلق محمود تميس. اه ممكن يكون مفعول مطلق اذا فسرته بهذا يقول في المفعول المطلق ايش يقول توكيدنا ونوعا يبين او عدد كسرت سيرتين السيرة ذي رشد هذا ممكن يكون مفعول مطرق لبان النوع لكن هذا لابد له من تقدير والاصل عدم التقدير صح ولا لا في عندنا عشرة اشياء الاصل عدمها عند ادوس الصدر وش هي لا تصور البيت يقول الله يحفظك حقيقة مفراد للعموم اطلاق التأصيل والتقديم فهذي ستة تباين تأسيس الاستقلال هذي تسعة بقاء العرف هذي كم عشرة احدعش بقاء العرف لها الاعمال. حقيقة الاصل عدم المجاز الافراد الاصل عدم ايش الاشتراك اه العموم الاصل عدم التخصيص اطلاق الاصل عدم التقييم تأصيف الاصل ايش هذا ما عدم التوكيد واللام هو التوكيد الزيادة الزيادة عندهم الزيادة. نعم. التقديم الاصل عدم التأخير التباين الاصل لعدم الاشتراك اه لا التباين الاصل عدم التراجع نعم. تأسيس الاصل عدم التأكيد الاستقلال عدم الضمار الاصل عدم الاظمار اي نعم البقاء الاصل عدم النسخ العرف الاصل عندما يعني حمل الكلام على غير عرف المتكلم نعم لما نقول عرابي يا شيخ ظرف من زمان ظرف هذا هو الاصل غير الهدر في الزمان يوم الفتح ضحى والله اعلم سخنة في في المراق يقول كذلك من قابل الاعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس عمومي وبقاء الانفراد ولطلاق مما ينتقى غير هذا هو نفس ما ذكرت هذا في اي باب شيخ في المجال باب المجاز اعد علي البيتين هي بيتين ولا الثلاثة وفي البيت الذي بيتين وقبله بيت يقول فكان يقول آآ واللفظ محمول على الشرعي لم يكن في المطلق العرفي في اللغوي على اللال ولم يجب بحثا عن المجاز الذي انتخب كذلك كما قبل الاحتلال كذلك مقابل الاعتبار من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقاء الافراج والاطلاق كده الافراد والاطلاق ممن ينتقض اي نعم جزاك الله خير كذلك ترتيب الايجابي العمل بما له احسنت جزاك الله خير نعم احسن الله اليكم قال آآ وفي الترمذي والنسائي ابن خزيمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن ان لا انام الا على ومن لا ادع ركعتي الضحى فانها صلاة الاوابين وصيامي ثلاثة ايام من كل شهر وفي ابن ماجة عن ابي هريرة مرفوعا من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر ورواه الترمذي وفي ابن ما لك والترمذي وقال غريب عن النفس مرفوعا من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب وان عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ابن ادم اكفني اولا اخر يومك رواه الامام احمد ابي امامة رضي الله عنه انه متطهرا الى الضحى لا ينصبه في عليين رواه ابو داوود عن ابي الدرداء رضي الله تنتهي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث رواه الطبراني في الكبير فرواته ثقات الا ان من رواة موسى ابن يعقوب ابن يعقوب الجمعي فيه خلاف والله الموفق مم وهو هل هذا يساوي اسناده الصحيح هذا انك اه يعني تصريحا باستواء شرطين من شروط اولى محسن هذا عندنا حديث صحيح وعندنا اسناده صحيح. وعندنا رجاله ثقات ايهما اقوى للدلالة على صحيح يليها اسناده صحيح يبيها ثقات بين اسناده اسناده صحيح يعني ان شروط الصحة كلها متوفرة اكد لكن رواتب ثقات لا يدل على هذا صراحة طب ايش الفرق اذا بين حديث صحيح وبين اسناده صحيح وش يقول العراقي هو يقول الحكم في الحديث بالصحة او اذا ايوا فاهم حكم الحديث بالصحة او ضعف مو كذا والحكم مش صحي ولا مش صحيحي ولا ايوا ايوا والحكم الاستنادي يقول الحكم للاسناد بالصحة او بالحسن ايوه الحكم والحكم يا شيخنا ايوا والحكم الاسناد تمام والحكم الصحة او بالحسن دون الحكم للمتن رأوه مم اكمل واقبله ويقول لهم من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد. هم طيب طيب في موضع يقاله في ظاهر للقطعة والمسلم والمعتمد هذا بداية المنظومة يا شيخ اللي ما قال قال في ظاهر الا القطع لما قال التصحيح والتضعيف انه حكم بالظاهر اش قال الصحيح والضعيف قصدوا. ايوه. في ظاهر القطع والمعتمد. نعم. على كل حال. هو اذا قال حديث صحيح معناها انه قد ضمن لك الشروط الصحة كلها واذا قال اسناده صحيح فقد ضمن لك الشروط المتعلقة بالاسناد فلا يدخل معنا السلامة ومن الشذوذ السلامة من العلة يقول لك الله اعلم ممكن يكون في علة في شي انا ما لي شغل لكن الاسناد هذا الاسناد الصحيح شيخنا باقي دقيقة واضح؟ اذا قال واذا قال رجاله الثقات تمام واذا قال رجاله ثقات معناها سقط حتى من شروط صحة والله اعلم وصلى الله وسلم