السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فهذا مجلس من مجالس الفقه نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا فيه الاخلاص والسداد في القول. وهذا المجلس هو في شرح كتاب ارشاد اولي البصائر والالباب لنيل الفقه باقرب الطرق وايسر الاسباب. للعلامة شيخ شيوخنا الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد مر معكم في المجالس الماضية مع الاشياخ الكرام ما يتعلق بابواب العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات. واليوم باذن الله عز وجل في هذا المجلس نبدأ القسم الاخير من هذا الكتاب وهو الاطعمة ثم الايمان والنذور ثم ما يتعلق بالقضاء وتوابعه كالشهادة والاقرار ولا حاجة ان نقدم بمقدمات تتعلق بالفقه وبالكتاب وبالكاتب المصنف رحمه الله تعالى فلعل هذا فمر معكم فيما مضى. ولذا نشرع مباشرة في قراءة المقدار المحدد. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. امين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه ارشاد اولي الابصار لمعرفة الفقه ولا الابصار ارشاد اولي البصائر والالباب لمعرفة الفقه باقرب الطرق وايسر الاسباب. قال اسئلة في الاطعمة والاشربة والايمان والنذور والايمان والايمان والنذور ما يحل وما يحرم من الاطعمة والاشربة. قال عما يحل ويحرم من الاطعمة والاشربة. الجواب وبالله التوفيق اذا هذا سؤال عما يحل ويحرم من الاطعمة والاشربة. اطال الشيخ رحمه الله تعالى طبعا السؤال هذا جوابه اه هو باب كامل الاطعمة والاشربة. نعم. قال وبالله التوفيق الاصل في هذا قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف شريعته ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحله ويحل لهم الطيبات ويحرك ويحرم عليهم الخبائث. ها هذا يتناوله جميع اشياء من مطاعم ومشارب وغيرها. فكل ما ليس بخبيث فهو طيب حلال. ولهذا ولهذا ترى الفقهاء هذا الاصل وبنوا عليه فقالوا يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. اذا شرع المصنف رحمه الله تعالى انا ببيان الاصل في هذا الباب. والاصل ايها الاخوة الكرام يطلق على معاني منها الدليل. والدليل على هذا الباب هو قول الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اذا الاصل في الطيبات والمنافع انها مباحة والاصل في الخبائث انها محرمة وهذه قاعدة لهذا الباب في المطاعم والمشارب نعم فدخل فيه انواع الحبوب والثمار طيب قوله رحمه الله تعالى ولهذا ذكر الفقهاء هذا الاصل وبنوا عليه قالوا يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. تضمن هذا اه الكلام قيدين القيد الاول كونه ظاهرا وهذا يخرج ايش؟ من النجس نعم الامر الثاني كونه مما لا مضرة فيه فهذا يخرج ما فيه مضرة فانه يحرم وسيفصل هذا بعد قليل قال فدخل فيه وذكر اصناف كثيرة قال ودخل فيه حيوانات البحر فدخل فيه اولا انواع الحبوب والثمار. وهي اوسع الاصناف حلا. اذا الاصل الحبوب والثمار انها مباحة. وهي اوسع الاصناف حلا لانه لم يأت تحريم لصنف من في النباتات يقال هذا لا يجوز اكله وانما فقط الذي سبق ذكره اللي هو قضية الضرر فلا يستثنى منها الا ما كان مضرا فقط ما عدا ذلك فهو مباح. مثل ايش؟ الحبوب مثل اعطونا امثلة الشعير علاش الشوفان. طيب. الرز. الرز او الارز او الارز. الرز هذا فيه عشر لغات طيب ارز وارز وارز الى اخره. طيب الدخول ماشي الى اخره واعلى هذا فقس ماشي؟ فالاصناف كثيرة والثمار مثل هانتا هالفواكه مثل ايش؟ الموز والتفاح والبرتقال وعلى هذا فقس كثيرة لا حصر لها ماشي نعم فلا يحرم من هذه الحبوب لا يحرم من الحبوب والثمار الا ما كان مضرا. جيد. سموم اشياء يعني ضارة فهذه هي التي تمنع وما عداها فهو مباح. نعم. ودخل فيه حيوانات البحر صيده الذي صيد حيا ما مات فيه. الامر الثاني مما يدخل حيوانات البحر. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالاوسع. تمام؟ ثم الاضيق. تذكر الحبوب والثمار وهي الاوسع. ثم بعد ذلك حيوانات البحر. فهي اوسع من حيوانات البر. تمام؟ ودخل فيها شيئان صيده الذي صيده حيا وهذا بالاتفاق. والشيء الثاني طعامه الذي مات فيه حتف انفه. مثل ما يطفو على البحر او يوجد على الشاطئ او نحو ذلك وهذا محل خلاف لكن المذهب الصحيح من المذهب وعليه جمهور الفقهاء انه مباح واشار الى ان هذا تفسير لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه فان الصيد هو ما صيد يدخل فيه ميتته وقد جاء في الحديث احلت لنا ميتتان ودمان. فذكر من الميتتين الحوت وهو حيوان البحر. نعم والصحيح حل عموم حيوانات البحر وانه لا يستثنى منها شيء كما هو القول الصحيح في مذهب الامام احمد. لان الكتاب والسنة في حله عامة عامة حتى ان حله عامة. تسلم. طيب هي ايش اعرابها يا شيخ؟ لان نصوص الكتاب والسنة في حله عامة نعم ماشي. حتى ان او ان حتى ان حله عام حله حله عام للمحل والمحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى والصحيح حيوانات البحر وانه لا يستثنى منها شيء كما هو القول الصحيح في مذهب الامام احمد. قوله رحمه الله ولا يستثنى منها شيء ما الذي اراده بهذه الكلمة هو طبعا هنا يذكر الصحيح والصحيح معناها ان هناك قول ان هناك قول مقابل وهو القول المرجوح. طيب ما هو قوله لا يستثنى منه شيء اه مقصود حيها وميتها طيب يحتمل كلامه عدة امور. الاحتمال الاول انه لا يستثنى منها شيء اطلاقا. الصحيح في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والمعتمد والمشهور عند الاصحاب استثناء ثلاثة امور من حيوان البحر فانهم يقولون حيوان البحر كله حلال الا الضفدع والحي والتمساح فهل هو اراد التحرز من هذا الظاهر انه لم يرد ذلك والله اعلم. لانه قال والصحيح قال والصحيح حل عموم حيوانات البحر كما هو قول الصحيح في مذهب الامام احمد. والقول الصحيح في مذهب الامام احمد ان هذه مستثناة وانها لا تدخل في الحل. اللي هي ثلاثة امور. الضفدع والحية والتمساح. قال قال المرداوي رحمه الله تعالى في الانصاف واما الضفدع فمحرمة بلا خلاف اعلمه. اذا هذه مستثناة ولا لا يمكن ان يكون لا يمكن ان يكون مراد المصنف التحرز من هذا والله اعلم. جيد؟ اذا لا يريد هذا. اذا عندنا استثناء الضفدع هذا مستثن انه لا يجوز تناول الضفدع. قال قال في الانصاف اما الضفدع فمحرمة بلا خلاف اعلمه طبعا الضفدع هو الضفدع نعم وبعضنا يقول ان الكسر احسن الضفدع. فمحرمة بلا خلاف اعلمه. ونص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى واما الحية فجزم المصنف هنا هذا المرداوي من يقول اما الحية جزم المصنف هنا من هو المصنف الذي جزم هناك ها المرداوي في الانصاف يقول واما الحية فجزم المصنف هنا انها محرمة وهو وهو المذهب وقيل يباح مين المصنف البهوتي مرداوي قبل البهوتي كم ثلاث مئة سنة ما هو الموت ابن قدامة صحيح المراد ابن قدامة رحمه الله تعالى في المقنع لان الانصاف هو شرح على المقنع اذا المراد المصنف هنا ايش؟ آآ ابن قدامة رحمه الله موفق الدين ابن قدامة المقدسي الامام العظيم المجتهد حتى قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ابن قدامة موفق الدين قال ما دخل الشام بعد الاوزاعي افقه من الموفق. واما المرداوي صاحب صاف فهو علاء الدين المرداوي. القاضي منقح المذهب. صاحب الانصاف وتصحيح الفروج والتنقيح المشبع وعليه اعتماد الاصحاب المتأخرين في التصحيح المذهبي. نعم لا بس لحظة يا شيخ. قال واما التمساح اذا صار عندنا الحية محرمة على المذهب وقيل يباح وقول المرداوي رحمه الله تعالى وقيل يباح اشارة الى ان هذا القول ليس هذا الخلاف ليس خلافا قويا في المذهب. وهنا نعلم ايضا ان ان السعدي رحمه الله تعالى ما اراد بقوله لا يستثنى شيء لم يرد عدم استثناء الحية والله اعلم. واما الاستثناء وهو التمساح قال المرداوي واما التمساح. فجزم المصنف هنا انه محرم. وهو الصحيح من المذهب. وعنه يباح اذا لعل المؤلف رحمه الله لم يقصد هذه المسائل الثلاثة اللي هي ايش الضفدع والحية والتمساح ايش هي الحية حيث طبعا نقصد بالحية هنا حية الماء البحر وليس حية البر هذه واضحة المنع منها لكن مقصود حية البحر جيد الضفدع ما في خلاف في المذهب المرداوي قال بلا خلاف اعلمه. فهل يقصد لا خلاف لا في المذهب ولا خارج المذهب او يقصد لا خلاف في داخل المذهب. المرداوي غالبا عنايته في الانصاف هي بالاقوال في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. واذا قال بلا نزاع فمراده بلا نزاع داخل المذهب. لكن هنا قال بلا خلاف اعلمه وهل اراد هذا ولا اراد ما هو اعم من ذلك؟ الله اعلم. لا انت. طيب وانما اراد المصنف رحمه الله تعالى السعدي عليه رحمة الله. اراد احتراز من مسألة اخرى. وهي التي ذكرها المداوي رحمه الله تعالى. اراد الاحتراز من قول النجاد ابي علي النجاد بان النجاد ابا علي رحمه الله لان ليش قلنا ابو علي؟ لماذا قلنا ابو علي النجاد؟ لان النجاد عندنا ابو علي وعندنا ابو بكر النجاد. نعم قال وبالمناسبة من الطرائف هنا ابو بكر النجاد له كتاب مسند يذكر فيه الاحاديث باسناده رحمه الله تعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم. وربما خرج منه الاصحاب بعض الاحاديث فتجد انهم يقولون رواه النجاد. تمام وحصل في بعض الكتب وبعض النسخ تصحيف للنجاد هذي. فتصحفت من النجاد الى البخاري لانه لو لاحظ كتابه بغير النقد. تمام؟ النجاد والبخاء قريبة بس يبغى لها ياء زيادة تمام؟ لهذا تجدونه في الروض المربع مثلا في باب الجمع بين الصلاتين الجمع في المطر في كثير من نسخ الروض آآ لما روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة. وهذا حصل فيه تصحيح الا هو ليس في البخاري وانما رواه النجاد. اراد المصنف رحمه الله تعالى الاحتراز من قول النجاد لا يباح من البحري ما يحرم نظيره من البر كخنزير الماء وانسانه وكذا كلبه وبغله وحماره ونحوها. وحكاه ابن عقيل عن ابي بكر النجاد. وحكاه في التبصرة والنظم وغيرهما رواية. قال في الفروع وذكر في المذهب روايتين ولم اره فيه فلعل النسخة مغلوطة انتهى كلام المرداوي. اذا عندنا قول في المذهب هل هذا القول رواية ولا قول؟ طبعا القول اعم الرواية اذا قيل رواية في المذهب معناها انها منسوبة الى الامام. رحمه الله تعالى. اما القول فانه اعم من ذلك. قد يكون رواية وقد لا يكون رواية قد يكون مخرجا من قبل بعض الاصحاب. ماشي؟ وهناك قول في المذهب قيل انه رواية. لان هنا ذكر قال وحكاهم في التبصرة والنظم وغيرهما رواية. عندنا قول في المذهب يقال انه رواية الله اعلم عن الامام ان ما كان محرما في البر يحرم نظيره من حيوانات البحر. وذكر على هذا امثلة قال كخنزير الماء وانا لا اعرفه ولم يتيسر لي الحقيقة البحث عنه تعرف احد منكم يعرفه خنزير الماء هذا لها الفرس كيف صارت فرس خنزير ما لا لا فرس فرس البر ليس محرما انت مالك يا شيخ؟ عند المالكية اما عند الحنابلة المالكية يمنعون ما ادري عاد هل يمنعونه كراهة او تحريما الله اعلم. طيب على كل حال ذكر خنزير الماء وانسان تعرفون انسان الماء نعم ما رأيته حتى لما رأيته طيب انسان الماء طبعا هذا آآ قيل انه من الاساطير يعني انه فيه آآ حيوان بحري يشبه الانسان. نعم. قال وكذا كلبه كلب البحر وبغله وحماره ونحوها وانا ما اعرف يمكن كلب البحر فقط هو المعروف اما بغله وحماره انا لا اعرفه. الله اكبر ولم يتيسر لي البحث عنه. وهنا فائدة مثل هذه المسائل التي تتعلق بالحيوان يعني قول مثلا حمار البحر إنسان الماء آآ وخاصة في كتاب الأطعمة يمر بك اصنافا كثيرة يمر بك اصناف كثيرة من الحيوانات تحتاج ان ترجع وتعرف عنها فمن افضل الكتب التي تفيدك في هذا كتاب الحياة الحيوان للدمير وهو من فقهاء الشافعي رحمه الله تعالى. وكتابه يعني كتاب يجمع الفقه مع الادب مع التاريخ مع الاحياء سيذكر لك مثلا يأتي الى حيوان من الحيوانات. مثلا الغراب فيذكر لك حكم اكل الغراب وحكمه مثلا من جهة الطهارة والنجاسة ثم يذكر لك ما قاله الشعراء فيه ويذكر لك اذا رؤيا مثلا في المنام فبماذا يفسر ثم يذكر لك خصائصه من الناحية الاحياء وعلم الحيوان ثم يذكر لك بعض القصص والاخبار التاريخية والطرائف والنكات وهكذا. فهذا الكتاب في مثل هذه المواضع يستفاد منه وربما ذكر بعض الاشياء انه يعني ليست هي الا الاساطير احيانا اه نحو ذلك اقرب منها الى العلمية لكنه جمع اشياء كثيرة نعم اذا عرفنا هنا ان المصنف رحمه الله تعالى قرر ان حيوان البحر لا يستثنى او حيوان الماء وقولنا البحر لا يراد لا يراد اذا قالوا حيوان البحر او الحيوان البحري لا يريدون بذلك البحر يعني المالح لا عموما ما كان ايش؟ يعيش في الماء نعم لحظة يا شيخ نعم فمراد المصنف لا يستثنى منه شيء يعني لا يستثنى ما كان محرما في البر لا يحرم نظيره في البحر. هذا الصحيح ان ما كان محرما في البر لا يحرم نظيره في البحر وانما يستثنى فقط الامور الثلاثة التي ذكرناها اللي هي ايش؟ الضفدع والتمساح والحي. احسنت. نعم تفضل يا شيخ ويباح الانعام الثمانية والخيل وانواع الصيود والدجاج والطاووس ويباح الانعام الثمانية اللي هي ايش؟ الثمانية كيف صارت ثمانية تفضل شيخ الابل والغنم والبقر هذي ثلاثة. باقي لك خمسة يعني عندنا ذكر وانثى. جيد. والغنم عندنا فيه ايش؟ ايوا. الماعز وايش والظالم ماشي هذي هي الانعام الثمانية. وهي على وجه الاجمال ترجع الى ثلاثة اجناس بالابل والبقر والغنم. واضح؟ نعم والخيل معروفة ومذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والجمهور على حل اكل الخيل نعم خلافا لبعض الفقهاء الحنفية وانواع الصيود وهذه كلمة عامة يعني ما يصاد مما لم يرد دليل بتحريمه. والدجاج والدجاج ايضا يجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل الدجاج كما في الصحيحين. والطاووس ونحوها من جميع الحيوانات. من يعطينا امثلة اخرى طيب غير ما ذكره المصنف مما يباح واكله. الحمام. جيد. ايضا. الارنب اهي الضب صح والضبع الضبع يجوز الضبع سنأتي بعد قليل اليه ان شاء الله الغزال النعام البطش البط الى اخره ماشي؟ تفضل يا شيخ الضبع يأتي الان بعد قليل في الكلام عن السباع. هل هو مباح او لا بعد قليل نأتي اليه؟ نعم. تفضل يا شيخ. ولا يحرم من الحيوانات البرية الا ما كان خبيثا وخبثه يعرف بامك. اذا لا يحرم الا ما كان خبيثا. كيف نعرف ان هذا الحيوان ان هذا الحيوان خبيث قال لك بعدة امور اولها تفضل اولها اما ان ينص الشارع على عينه كالحمر الاهلية وللاهلية فقد جاء ان النهي عن لحوم الحمر الاهلية. وقوله الحمر الاهلية يخرج الحمر ايش؟ الريش. الوحشي والحمار الوحشي حلال ولا محرم؟ يباح ماشي ما هو الحمار الوحشي؟ الحمار الاهلي ما هو الحيوان الاهلي هو الحمار الذي يستعمل في الركوب ونقل الاشياء وما الى ذلك حمار مستأنس يألف الناس النوع الثاني وهو الحمار الوحشي. وما الفرق بينهما اقرب اشي اقرب لفرس يا شيخ اي هو طبعا الحمار الوحشي وحشي نافر غير مستأنس ينفر من الناس. نعم. لكن ما صفته والمعتمد في هذا ايها الاخوة الكرام المذهب ان المعتمد في ذلك هو اصله لا حاله. بمعنى ان الاهلي لو توحش فهو محرم والوحشي لو استأنس فهو مباح واضح؟ طيب كيف نفرق بين الحمار الوحشي والحمار الاهلي؟ ما صفة الحمار الوحشي الشكل الحمار الوحشي مخطط. هو الحمار الوحشي. طبعا الذي اشتهر الان عند الناس. يعني في الاعلام وكذا يعني يظنون ان الحمار الوحشي هو المخطط وليس الامر كذلك فان المخطط نوع من انواع الحمر الوحشية ماشي. لكن ليس كل الحمر الوحشية مخططة. بل المخطط هذا لا في جزيرة العرب والحمر الوحشية معروفة عند العرب في جزيرة العرب والنبي صلى الله عليه وسلم اكل من حمار الوحش قصة في حجة الوداع وحديث ابي قتادة وغيرها في الصيد من حمر الوحش. والحمار الوحشي هو قريب من الحمار الاهلي في الشكل قريب منه في الشكل الا ان هذا آآ يعني اصله وحشي وهذا مستأنس. نعم. وايضا ارجعوا في هذا الى حياة الحيوان فانه وصفه وذكر انواعا منه ولم يذكر المخطط. ذكر الاخضر والاخيدر وكذا نعم اذا ما نص الشرع على عينه كالحمر الاهلية فانه محرم. وعلم من هذا حل الحمر الوحشي. الثاني الثاني او على حده كما حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. او على حده كما حرم او كما حرم ممكن كمان حرم يعني الشرع كل كل ذي نابل او كل على حرم ولا حرما كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فهذه فهذا حد وضابط وضعه الشرع. ونص عليه يدخل تحته اجناس كثيرة فمن امثلة ما يدخل تحت ذوات الايام من السباع. من يعطينا امثلة؟ الاسد النمل والكلاب والذئب والثعلب على الصحيح من المذهب وايضا الفهد والضبع ايش رأيكم؟ الضبع هو لا شك انه من ذوات الانياب ومن اشد الانياب لكن الصحيح من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الضبع ليس بمحرم وانه يجوز اكله وعندهم في هذا احاديث خاصة لما سئل جابر وغيره عن عن الضبع اصيد هو؟ قال نعم والحديث له روايات متعددة المعتمد والصحيح في مذهب الامام احمد رحمه الله جواز اكل الضب اكلته يا شيخ؟ المذهب عدم جواز اكل الفيل. الصحيح من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الفيل لا يؤكل. اكلت فيل يا شيخ طيب الضبع المعتمد جواز اكله وهذا استثناء من القاعدة لورود النص الخاص نعم وكل ذي مخلب من الطير والمقصود هنا ما له مخلب من الطير يصيد به. وما له ناب من السباع يفترس به مثل ايش؟ ذوات المخالب من الطير الصقر والنسر والعقاب والشاهين والبازي وغيرها. نعم طيب ايش رأيكم الببغاء يجوز اكله ولا لا لا ما له مخلب يصيد به واضح ولهذا الصحيح من المذهب جواز اكل الببغاء يقول واحد طب ما احد ياكل الببغاء ما الفائدة من هذه المسألة؟ هذه المسألة اولا قد يحتاج بعض الناس الى اكل الببغاء هل نقول حلال ولا محرم؟ يحل. الامر الثاني ايها الاخوة الكرام ان الحكم على الحيوان لاكله له ثمرات وفروع غير مجرد الاكل. يعني مثلا فضلات ما يؤكل لحمه طاهرا وفضلات ما لا يؤكل لحمه نجسة. فاللي عندهم ببغاء في البيت. تمام؟ يسألون يقولون والله احيانا ولا يصير على الفراش شيء من فضلاته او على الثياب فيصلي الانسان ثم يكتشف هذا الامر على ثيابه. تصح صلاته ولا لا؟ تصح صلاته لان هذا مما يؤكل لحمه صلاته طاهرة. واضح يا مشايخ؟ نعم. الثالث تفضل. الثالث واما ان يكون خبثه معروفا اما عند العرب باليسار كما هو المشهور عند الاصحاب. اولا او على عبرة بهذا او لا عبرة او لا عبرة بهذا الحد بل عبرة بخبثه بنفسه وذلك كالفأرة والحية والحشرات. طيب هذا هو النوع الثالث. وهو ما كان خبيثا او او ما كان مستخبثا هو المعتمد في المذهب. طبعا تقول كيف مستخبث المعتمد في المذهب ان ما كان مستخبثا يستخبثه ذوو اليسار من العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا محرم تمام؟ ليش؟ لانهم هم الذين نزل عليهم القرآن والاصل ان يفسر النص بالعرف المقارن للخطاب فحينما نزل عليهم يحرم عليهم الخبائث هم يعدون هذا وهذا خبيثا من الخبائث. فيدخل في عموم ايش في عموم التحريم ولا نقول كل ما يستخبزه كل انسان بحسبه لا ما نقول كل ما يستخدمه الانسان كل واحد بيحس به لا لان هذا كما قلنا لكم انما يفسر الخطاب بالعرف المقارن انما يفسر النصب او الخطاب بالعرف المقارن له. لا بما يطرأ بعد ذلك. جيد. طيب. قال عند العرب ذوي اليسار وقول ذوي الاسباب يخرج بعض الناس الذين ربما يكونون من الاعراب والفقراء آآ الذين لا يتنزهون من اكل اي شيء فلا عبرة بايش؟ بهذا مثال على ما يستخبثه العرب ذوي اليسار العيش مثل اللي ذكره المصنف رحمه الله تعالى الفأرة والحية والحشرات الحشرات بانواعها عقرب حية الذباب تمام؟ هذه لا يجوز اكلها. ومثلوا ايضا القنفذ. قالوا القنفذ لا يجوز اكله لانه مما نستخبزه ذوي اليسار من العرب. والقول الثاني في هذه المسألة يقولون لا عبرة بهذا. الخبيث هو ما دل الشرع على كونه خبيثا لا ما استخبثه العرب. هذا هو القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ لتقي الدين. اختيار الشيخ تقي الدين الله تعالى نعم نقل عنه المرداوي في الانصاف انه قال نقل عن الشيخ تقي الدين رحمه الله وعند الامام احمد رحمه الله تعالى الا وقدماء اصحابه لا اثر لاستخباث العرب. وان لم يحرمه الشرع حل. واختاره وقال اول من قال يحرم الخرقي وان مراده ما يأكل الجيف لانه تبع الشافعي رحمه الله تعالى وهو حرمه بهذه العلة هذا هو القول الثاني للمسألة وهو اختيار الشيخ تقي الدين. من هو الشيخ تقي الدين؟ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ولغالب الحنابلة عليهم رحمة الله يذكرونه بهذا اللقب فيقولون قال الشيخ تقي الدين وبعضهم يذكره باسم الشيخ مثل من يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منهم من يقول شيخ الاسلام طبعا كلمة شيخ الاسلام تختلف باختلاف القائل ولهذا تجد عند الشافعية مثلا اذا قالوا شيخ الاسلام بعضهم يريد زكريا الانصاري وبعضهم يريد غيره. غيرهم اه نعم الحنابلة منهم من يقول قال شيخ الاسلام ومنهم من يقول قال شيخنا هذه الفاظ يعبر بها عن شيخ الاسلام. منها شيخ الاسلام. تمام؟ وهذا يكثر عند المتأخرين منهم من يقول الشيخ ويريد به شيخ الاسلام. مثل من؟ هو الموت الكشاف تبعا لصاحب الاقناع اي صاحب الاقناع الحجاوي رحمه الله اذا قال الشيخ فانما يريد شيخ الاسلام ابن تيمية الله تعالى كما نص على ذلك في المقدمة. وبعضهم يقول شيخنا مثل من ابن القيم هو ابن مفلح ابن مصلح من؟ اي ابن مفلح؟ هاي الحنابلة كلهم المفلح كلهم لان اسرة ابن مفلح هذه اسرة عريقة في العلم في مذهب الامام احمد. آآ جدهم هو اول من اشتهر بالعلم هو الذي اه هو تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية محمد ابن مفلح شمس الدين ابن مفلح رحمه الله تعالى. صاحب الفروع فاذا وجدت في الفروع يقول قال شيخنا فالمراد الاسلام ابن تيمية وقد يعبر عن الشيخ الامام ابن تيمية يعبر عنه بقولهم ابن عباس قال ابو العباس وهذا موجود عند اه الزركشي في شرح مختصر الخرقي فانه يذكره بكنيته ويقول قال ابو العباس والمرداوي في الانصاف غالبا يستخدم هذا اللقب اللي هو تقي الدين. يقول واختاره تقي الدين او اختاره الشيخ تقي الدين. رحمه الله تعالى اذا هذه المسألة ذكرنا فيها الخلاف والصحيح من مذهب الامام احمد المعتمد عند الاصحاب عند المتأخرين المعتمد ان ما استخبث انما استخبثه ذوي اليسار والعرب انه يحرم. نعم. الرابع. الرابع واما ان يأمر الشارع بقتله ويسميه فاسقا ما امر الشرع بقتله فلا يجوز اكله. مثل الفأرة الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم. فانه اذا امر بقتلها دل ذلك على النهي عن اكلها. نعم. الخامس او ينهى الشارع عن قتله اذا نهى الشارع عن قتل شيء دل على تحريم اكله لانه لا يمكن ان يؤكل الشيء الا في اذهاب نفسه. نعم هدهد جاء النهي عن قتله. السادس. السادس او كان معروفا باكل الجيف كالنسر والرخم نحويهما النسر والرخم ونحوهما مما يكون معروفا باكل الجيف فانه لا يجوز اكله. نعم او متولدا بين حلال وحرام كالبغل والسمع والعص والسمع والعصبة. اذا تولد الحيوان مما مأكول وغير مأكول. فما الحكم؟ يعني ابوه حلال اكله وامه حرام اكلها او العكس فما الحكم؟ هذا له صور من صوره ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. طبعا الجواب الحكم فيه انه يغلب التحرير اذا اجتمع المبيح والحاضر فانه يغلب الحاظر هنا. مثل له المؤلف بامثلة قال كالبغل. والبغل هو ايش؟ من الحمار و الفرس يعني ابوه حمار ولا ولا حصان؟ ها الغالب في البغل ان يكون ابوه حمارا. وامه فرس من انثى الخيل هذا الغالب. ليش؟ يقولون في الاحياء يقولون ان الحصان ما ما يشتهي يعني ان ينزو على الاتان انثى الحمار ما يشتهي ذلك لكن العكس ممكن الحمار ينزع على ايش تاء الخيل. والعكس قد يوجد لكن بندرة. وكلاهما عند المتقدمين يسمى بغلا لكني وجدت بعض المعاصرين يقول هذا بغل والثاني النادر هذا يسمونه نغل. لكن في كتب القواميس والمعاجم وعند المتقدمين كلها اسمها بغل والغالب فيها ايش؟ ان يكون الاب ها حمارا. هب ابانا كان حمارا. طيب ان يكون الاب حمارا والام من جنس يعني فرس من انثى انثى الخيل. ما اعرف والله اذا كان له اسماء اخرى ما ادري نعم. طيب والسمع ايش هو السمع السمع ولد من ضبع وذئب. وقلنا الضبع يباح اكله ولا لا؟ يباح الذئب لا يجوز صح ولا لا؟ فهذا تولد من ضبع وايش؟ وذئب. امه من الضباع وابوه من الذئاب. يا لطيف طيب فهذا لا يجوز اكله واما الاسبار فهو عكسه. ام ذئبة وابوه من الضباع. كما في شرح المنتهى واظح؟ طيب من يعطينا مثالا اخر على ما تولد من حلال وحرام هاه شرايكم فينا طيب انا بسألكم عن سؤال البغل ما رأيكم في بغل تولد منكم حمار وحشي وفرس يجوز اكله ولا لا؟ ها؟ الصورة حلال. يجوز. يجوز اكله. ليش؟ لانه متولد من حلال حلال تمام؟ الصحيح جواز اكل الخيل فهذا البغل يجوز اكله طيب شرايكم في حمار تولد من حمار وحشي واتان اهلية. الأتان هي انثى الحمار يعني من حمار وحشي وحمارة الله يكرمه. يجوز اكله ولا لا؟ لا يجوز. ليش؟ لانه تولد بين حلال واحرم. طيب لو تولد من حمارين وحشيين؟ هذا واضح انه يجوز اكله لانه وحشي. نعم. الثامن او يعني بعض الفقهاء يذكرون فروع ما ادري هل ممكن تحصل ولا لا؟ الله اعلم. ذكروا ان اذا نزل الذئب على الشاة وجابت ما ادري هذا ممكن ولا لا الله اعلم. فلا يجوز يجوز اكلوه لا يجوز نعم. الثامن او يكون تحريمه عارظا بسبب بتولد الخبائث في بدنه كالجلالة التي الجلالة كالجلالة التي تتغذى بالنجاسة فانها تكون خبيثة اللحم واللبن والبيض وجميع ما تولد منها حتى تمنع اكل النجاسة اكل وتأكل الطاهر ثلاثا نعم هذا ايضا من اسباب التحريم وهو الجلالة وهي التي تتغذى على الناجسة على النجاسات. فما الحكم فيها؟ نقول يحرم اكلها لكن هذه تحريمها ليس ذاتيا وانما عارضا. تحريمها عارض. فنقول تمنع من النجاسات لمدة ثلاثة ايام لا تتغذى النجس ويحل اكلها بعد ذلك التاسع التاسع واما ان يكون محرما لنجاسته كالدهن واللبن المتغير بالنجاسة فلا يجوز تناول الدهن المتنجس ولا الدهن النجس. كيف الدهن النجس؟ وكيف الدهن المتنجس من يمثل لنا مثال دهن نجس ودهن متنجس. مثل دهن الغنم. طيب وقعت فيه نجاسة. نجاسة هذا دهن متنجس لا يجوز تناوله. ولا ادري مر عليكم في كتاب الطهارة او لا. ان المذهب ان الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره. قال في الزاد او تنجس دهن مائع الدهن المائع طبعا. لم يطهر. طيب ومثال على دهن النجس دهن الخنزير. نعم واللبن المتغير بنجاسة او اللبن النجس اللبن النجس مثل ايش؟ لبن الميتة تمام نعم او لبن حيوان غير مأكول اللحم. نعم العاشر العاشر واما ان يكون محرما لضرر البدن انواع السموم كذلك من اسباب التحريم ما فيه ضرر وهذا قدمه المؤلف رحمه الله في الاول فقال في اول شيء قال يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. اما ما فيه مضرة فانه لا يجوز. كانواع السموم والمضرة عند الفقهاء هي المضرة المتحققة لا المضرة المحتملة. المضرة المحتملة او المظنونة يحكمون فيها بالكراهة لكن لا يحكمون بتحريمها. واضح؟ وما السبب في بيان هذا؟ الان كثير من الاصناف يمكن ما ما يكاد يخلو شيء من ناكلها تمام؟ الا ويقول بلاش نقول ما يخلو شيء لكن اشياء كثيرة جدا في زماننا خاصة في زماننا هذا الاطباء يقولون هذه تعتبر ايش مضرة تمام؟ الحلويات والمشروبات فيها كذا وكذا. صح ولا لا؟ فهل نحكم على هذا كله بانه محرم وش تقولون؟ هنا تنبيه ايها الاخوة الكرام. تنبيه منهجي. ينبغي للانسان اذا اراد ان يفسر كلام متحدث او كاتب او مصنف ان يفسره بعرف لا بعرف غيره والعلوم تختلف مصطلحاتها واعرافها. صح ولا لا؟ يعني على سبيل المثال ارسل المثال لو قال نمثل لكم في ابل في العلم الواحد احيانا يعني مثلا الفقهاء يقولون الماء اليسير اذا وقعت فيه نجاسة تنجس اشمع ما ضابط الماء اليسير ما تعرفه هو ما دون القلتين. في كتاب الصلاة يقولون يجوز شرب الماء اليسير في صلاة النافلة على مذهب الامام احمد رحمه الله يسير في صلاة النبي. المال يسير هو ما دون القلتين؟ لا. الدم اليسير ما دون قلتين؟ لا. واضح؟ فالمقصود انه لا بد من تفسير اللفظ بسياقه واصطلاح صاحبه الاطباء مصطلحهم في الضرر ليس هو المراد هنا عند الفقهاء انه يحرم كل ما فيه ضرر حتى عبارات الفقهاء بعضه عمى وكل ما فيه ظرر هل يريدون بهذا تحريم كل ما يحكم عليه الاطباء بالضرر؟ فيه اشياء يقال انها مضرة. ولكن مناعة انسان السوي الصحيح تقاومها فلا يتأثر. صح ولا لا؟ وقد تضعف مناعته بعض الاحيان فيتأثر مثلا وبعضها يكون مضر لكن ليس له اثر ظاهر في الضرر الا على المدى البعيد يعني لو ما اضر كثيره فهل قليل الحرام؟ وش رايك؟ ما اضرك كثيرون فهل قليل الحرام؟ لا الطب لا يخوض يقول حرام الا على المعنى اللغوي لكن نسأل فقهنا الان ما اضر كثيره فهل قليله حرام ولا لا؟ حرام مثل ما اسكر كثير وفي القليل الحرام تفضل يا شيخ. الحلال اذا كفر الماء كثير يضر ولا لا؟ ها الخبز كثير يظر ولا لا؟ تمام؟ لا يقال هذا لا لا يصح ان تقول ما اضر كثيره فقليله محرم لا ابدا. لكن انتبه بعض الاصناف يعلم بالتجربة ان القليل منها لا يمكن الوقوف عنده ما يمكن انسان ياخذ قليل ويقتصر عليهم. ليش؟ لانها مما فيه خاصية الادمان ويصير الواحد خلاص اذا اخذ قليل افظل ذلك الى الكثير والكثير محرم اذا حتى القليل المحرم واظح؟ فينتلى الى هذا اذا ما كان مضرا ضررا محققا فانه محرم عند الفقهاء فان كان الضرر في كثيره فكثير محرم. وان كان قليله مفظل الى كثير فقليله محرم. واما اذا كان قليله غير مفض الى كثير مثل واحد يقول انا بشرب ماء باكل خبز بالاجماع انه يحل فلا يصح ان يقال بهذه القاعدة. واضح يا شيخ؟ نعم الحادي عشر او محرما لضرره العقلي كالخمر والحشيش. كذلك مما يحرم ما يحرم بسبب علة الاسكار والتأثير على العقل. قال او محرما لضرره العقلي والضرر العقلي عند الفقهاء رحمهم الله قال نوعان مفسد ومسكر مفسد ومسكر. الاسكار بالمعنى الخاص عندهم هو الذي يذهب العقل على وجه اللذة والطرب. مثل الذي ذكره المصنف مثل له الخمر والحشيشة فان هذه مذهبة للعقل على سبيل اللذة والطرب وجاء النهي عنها تمام والتأكيد على تحريم هذا الشيء لان النفوس تطلبه وتشتهيه لانه فيه لذة وفيه طرب. بخلاف المفسد الذي لا لذة فيه ولا طرب ولهذا يقولون الوازع الطبعي يغني في بعض الاحيان عن الوازع الشرعي والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران كما ذكر الشيخ السعدي في نظم القواعد الخمر هو المسكر الذي يذهب العقل على وجه اللذة والطرب. هناك اشياء تذهب العقل تفسد العقل او تذهب العقل لا على وجه اللذة والطرب. فهذه لا يجوز تناولها لكن قد استعمالها في مثل البنج اذا كان يذهب العقل مثلا او يذهب الشعور والاحساس فانه يجوز استعماله في موضع الحاجة والتداوي لذلك نعم او محرما لان طيبه وحله شرطه الذكاة الشرعية فيموت حتف انفه. فيموت حتف انفه. طيب هذا الثاني عشر من اسباب التحريم. يقول سبب التحريم هنا هو الميتة يعني عدم الذكاة الشرعية. نحن ذكرنا مثلا مما يحل الانعام. والحمر الوحشية والطيور غير ذوات المخالب من الطير فهذه تحل لكنها لا تحل الا بشرط وهو الذكاة. فاذا ماتت بغير زكاة فانها محرمة. وهذا معنى قوله لان طيبه وحله شرطه الذكاة الشرعية فيموت حتف انفه فانه يكون ميتا والله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة. نعم او يذكى في غير محل التذكير. او يذكى في غير محل التذكية بان يذبح بقطع مثلا بقطعه نصفين يأخذ الشاة يقطعها نصفين فتموت تمام او يأخذ طير من الطيور فيقطعه نصفين بالسكين فيموت فهذه ليست زكاة شرعية لانه ذكى في غير محل التذكير وسيأتي معنا بعد قليل ان محل التذكية هو الحلقوم والمريء لابد من قطع الحلقوم والمريء ويأتي بعد قليل ان شاء الله. فاذا قطع غير ذلك لم يقطع الحلقوم والمريء فانه ميتة. نعم الرابع عشر او بغير الة التي تحله. سيأتي معنا ان الذكاة انما تكون بالمحدد. فلو قتله بمثقل او بالصعق الكهربائي او بالخنق تمام اه بغير اي شيء غير محدد فانه لا يحل ما ذبح به. الخامس عشر او المذكي لا تباح تذكيته كالكافر غير الكتابي او كان الذابح كافرا غير كتابي كالملحد والمجوس والهندوس وغيرهم فانه لا يحل ما ذبحوه. انما حل الذكاء خاص بالمسلم والكتاب اليهودي والنصراني. مسلم ويهودي ونصراني. نعم. الذي لا يصلي مر معكم في كتاب الصلاة نعم اقرأ شوي او يذكي او يذكي او يذكي ويذكر عليه اسمه غير الله. او يذكى ويذكر عليه غير اسم الله. وسيأتي معنا التذكير بعد قليل ان من شرط حل الذكاة التسمية ان يقول بسم الله عند ارسال السهم او الجارح في الصيد وعند الذبح في الذكاة قال فهذه الاسباب وقوله او يذكى ويذكر عليه اسم غير الله. هل هذا يعم حتى ذبيحة الكتاب يعني كتابي ذبح قال باسم المسيح او لم يذكر شيئا فهل تحل ذبيحته؟ لا تحل. المذهب ان الحد الكتابي. المذهب ان التسمية شرط لحل الذكاة حتى لو كان الذبح كتابيا لابد يقول بسم الله. نعم فهذه الاسباب كلها تجعله خبيثا محرما. وما لم يوجد فيه سبب الخبيث فهو حلال. سبب الخبث فهو وما لم يجد وما لم يوجد فيه سبب الخبث فهو حلال. نعم وهذا هو الاصل الذي قدمناه في اول الباب. نعم. واعلم ان الخبز نوعان احداهما الخبيث لذاته كهذه الانواع المذكورة فهذا هو المحرم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة وهي ان الخبيث قد يطلق في النص الشرعي ولا يراد به الخبيث الذي يحرم اكلهم واضح؟ الخبيث الذي يحرم اكله الذي ذكر. لكن قد يطلق الخبث على بعض الاعيان وبعض الاشياء لا بمعنى تحريم الاكل وذكر ثلاثة يعني معاني وهي قال والنوع الثاني الخبيث للرداءة هذا اول رداءته او اثنين او دنائته او ثلاثة او رائحته ثلاثة يعني اطلاقات غير خبث التحريم الخبيث معنى الرديء والخبيث بمعنى الدنيء والخبيث بمعنى خبث الرائحة. فما حكمه قال فهذا النوع لا فهذا النوع لا يحرم وانما يكره بعضه في بعض الاحوال هذا ليس سببا التحريم؟ نعم قد يكون سببا للكراهة. مثل للاول اللي هو الخبيث لردائته الرديء بقوله نعم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فان المراد به الرديء وذلك لا يحرم اكله. يعني لا تقصد الرديء من مالك منه الزكاء تمام الزكاة ما يخرج فيها الرديء من ماله فلا تيمموا الخبيث لا تقصدوا الخبيث يعني الرديء لا انه محرم الثاني اللي هو الدنيء نعم مثلما سمى النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجاج كسب كسب الحجاج كسب الحجام خبيثا لدنائته دناءة مكسبه ولو كان حراما لم يعطي الحجام اجره. لم يعطي الحجام اجره. والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم واعطى الحجام اجره فدل على ان قوله عليه الصلاة والسلام كسب الحجان خبيث ليس المقصود التحريم وانما المقصود يعني انه يتعلق بالدماء واخراج الدماء الفاسدة وكذا فهو من هذا الوجه فيه نوع دناءة اعني الكسر. نعم. والثالث كتسمية الثوم والبطن الشجرتين الخبيثتين ولم يأكل منها وامر ان تقرب لبعض اصحابه. ولو كان حراما لم يقر على اكلها والله اعلم. نعم. فتسمية الثوم والبصل بالشجرتين الخبيثتين ليس المقصود به التحريم. وان ما يقصد به ايش؟ خبث رائحتها فمن اكل منها فلا يقرب المسجد الا يتأذى الناس بخبث الرائحة. والمذهب انه يكره لا يحرم طبعا لكن يكره انتهينا من القسم الاول في الاطعمة. الان المؤلف سيذكر شروط الذكاة وذكر في الثاني عشر ان من ان الحيوانات يشترط فيها التذكير وسيذكر الان ما يتعلق بالتذكية. تفضل. قال ما هي شروط الذكاة؟ الجواب المذكى نوعان مقدور عليه وغير مقدور عليه كصيد اولا هنا ننبه ان الذكاة لا تشترط هو ذكر في الاطعمة ذكر الحبوب والثمار طبعا هذي ما فيها ذكاء. الامر الثاني حيوان البحر وهذا لا زكاة فيه لا يشترط فيه الذكاة. الامر الثالث اللي هو حيوان البر وهذا هو الذي تشترط فيه الذكاء. والحيوان البحر حيوان البر نوعان عليه في المتناول. ومعجوز عنه مثل الصيد او حتى بهيمة الانعام ونحوه واذا ند منها شيء وهرب واحد جايب مثلا اضحية يريد ان يضحي ببعيد ثم هرب البعير يوم العيد وصار يحاول يلحقه يركض وراء ما استطاع ان يدركه. فهنا يأخذ حكم الصيد في جواز تذكيره من اي موضع وسنبينه بعد قليل نعم فقال والثاني اوسع من الاول كما يأتي. اوسع من جهة محل الذكاة لكنه في المذهب اضيق في مسألة وهي مسألة التسمية فان الصيد لا تسقط فيه التسمية عمدا ولا سهوا. بخلاف الذكاء فان التسمية فيها تسقط سهوا. واضح؟ يعني لو وانه يصيد ونسي ان يسمي لا يحل الصين لو جاء يذبح الذبيحة ونسي ان يسمي حلت الذبيحة. نعم الفرق ان الذكاء هي الاصل وهي القياس. والصيد كأنه رخصة. وهم يشددون في الرخصة ويجعلون الرخصة اذا شك فيها يرجع الى الاصل الذكاء اصل الصيد يعني يشبه ان يكون رخصته الله اعلم لعله هذا. نعم. والشروط للزكاة والصيد بعضها في الذابح الصائد. وهو ان يكون عاقلا مسلما او كتابيا وان يكون طيب شروط الذكاة عندنا شروط ترجع الى المذكي وشروط ترجع الى المذكى الحيوان وشروط ترجع الى الة التزكية وشروط ترجع الى فعل الذكاة جيد الفعل والفاعل والالة والمذكى. هذه اربعة يعني اطراف في الذكاء اما المذكي فيشترط فيه ثلاثة اه فيشترط فيه شرطين. الشرط الاول ان يكون عاقلا فلا تحل ذبيحة المجنون الثاني ان يكون مسلما او كتابيا. فلا تحل ذبيحة الوثني والمجوسي والملحد وما الى ذلك والكتابي من هو الكتاب من هو؟ اليهودي او النصراني حتى لو كان النصراني يقول تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا حتى لو كانوا يقولون ان الله ثالث ثلاثة ها؟ ايه حتى لو كانوا يقولون ذلك حتى لو كانوا يقولون ان الله هو المسيح ابن مريم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا حتى لو كانوا يقولون ذلك. واضح؟ فالمقصود والنصارى واليهود لا شك انهم كفار هذا ما فيه شك ولا ريب ان اليهود والنصارى كفار هذا باتفاق اهل القبلة جيد وهنا هذه المسألة نقول باتفاق ايش؟ ما قلت باتفاق اهل العلم ولا باتفاق اهل السنة باتفاق اهل القبلة بجميع طوائفهم ان اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه عليه وسلم اذا لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فانهم كفار. هذا محل اجماع بين جميع المسلمين واضح نعم لان بعض الناس يشكل عليه انه تسميته ما اهل الكتاب هذا ان الذين كفروا من اهل الكتاب فهم كفار والله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. فلا شك في كفرهم. نعم واما بعض الاقوال العجيبة التي لا تمت الى العلم ولا الى الشرع ولا الى فرقة من فرق اهل القبلة التي ظهرت في بعض الازمان في زماننا هذا ظهر من يقول ان اليهود والنصارى ما هم كفار انهم يناجون يوم القيامة ومآلهم يوم القيامة الى الجنة. هذا القول لم يقل به احد من اهل القبلة لا من اهل السنة ولا من اهل البدعة نعم وهو مخالف لشرائح الكتاب والسنة ولما علم من الدين بالضرورة طيب اذا الشرط الاول ما يتعلق بالذابح ان يكون عاقلا وان يكون مسلما او كتابيا. الشرط الثاني قال وان يقول بسم الله عند تحريك في يده بالذبح وعند رمي سلاحه وعند ارسال الجوارح في الصيد. ان يقول بسم الله ما موضع هذه التسمية؟ موضعها في الذبح عند تحريك اليد بالذبح. وفي الصيد ان كان الرمي فعند الرمي او مثلا في بالبندقية عند ظب على الزناد مثلا. وعند ارسال الجارحة لما يرسل مثلا كلبه المعلم ونحو ذلك. الشرط الف وان يكون قاصدا للفعل ان يكون قاصدا للفعل. من يشرح لنا هذه العبارة؟ ان يكون قاصدا للفعل اتفضل يا شيخ وصل القلب جاب الله لكن لو ذهبت بنفسها بدون ارساله له يقول لو استرسل الكلب مثلا بنفسه دون ارسال من صاحبه فاتى بصيد لا يحل هذا الصحيح طيب انتبه يا شيخ وذكيتها ما في مشكلة حلت بالذكاء لا بالصيد ما في مشكلة طيب انا سامثل لكم بمثالين. بينوا لي ما مراد المصنف. اخراج اي مثال واحد كان ينظر في البندقية وظغط الزناد بالغلط ما قصد اصلا ان يضغط الزناد فراحت الرصاصة وصادت طيرا او غزالا او غير ذلك يحل قال بسم الله ايوا ما في مشكلة ونقول ما شاء الله بسم الله ما شاء الله على هذا ها؟ يحل ولا لا لا يحل ما قصد الفعل لا مطلقا حتى حتى في ارسال قال لك ان يكون قاصدا للفعل. طيب هذا مثال ولهذا هذا لم يقصد الفعل اصلا واضح؟ هذا ما قصد اصلا ارسال السهم او الرصاصة طيب مثال اخر رجل وظع امامه شاخص ولا مرمى يتدرب ومسك البندقية واشار الى هذا الشاخص سوى هذا المضمضة. ضغط جات حمامة من امامه فسقطت تصاعدها او انه يعني غشيم يبغى يضرب على الشاخص فذهبت الى جهة اخرى فاصابت حمامة ولا غزالة ولا غير ذلك فما الحكم؟ ما قصد الصيد قصد الشاخص قول المصنف ها المصنف قال ان يكون قاصدا للفعل وهو عندهم اخص من ذلك ليس مجرد قصدا فعل يعني الثاني في مثالنا الان اللي اللي قصد ضغط الزناد وارسال الرصاصة. قاصد للفعل ولا لا قاصد للفعل لكن غير قاصد للصيد واضح؟ والمعتمد انه لا بد ان يكون قاصدا للفعل وقاصدا للصيد لكن لا يشترط ان يكون قاصدا صيدا بعينه شاف ثلاث حمامات خلاص واطلق على واحدة ما اصابت على التي ارادها اصابت على جارتها يحل الجواب نعم يحل هو هنا قصد الفعل وقصد الصيد لكن ما اصاب واصاب صيد اخر يحل ذلك واضح؟ نعم طيب وبعضها في الالة وهو هذه شروط الصائد عرفناها والذابح عرفناه. الان الالة شرطها وهو ان تكون محددة تنهر بحدها لا بثقلها. ان تكون مما يقتل بحده لا بثقله. تنهر يعني تنهر الدم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل طيب اما ما يقتل بثقله في الحجرة اخذ نبل وضع فيه حجر ورمى على حمامة ولا طائر فسقط صريعا قتيلا. فهل يحل اكله ولا لا لا يحل اكله لانه مما يقتل بثقله لا بحده نعم قال ويدخل فيها كل الة لها حد او نفوذ لها حد لها حد او نفوذ كالرصاص ونحوه الا انه يستثنى من هذا من هذا الظفر الظفر ما ادري اذا انكسر الظاء هنا ما ادري وش وجههم؟ الظفر والسن وكذلك جميع العظام على الصحيح كما هو احدى الروايتين وكما دل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم اما السن فعظم فعلله بانه عظم فدل على ان جميع العظام لا يحل الذبح بها. طيب هنا مسألة قال ويدخل فيه كل الة لها حد او كالرصاص مثل المؤلف رحمه الله تعالى بمثال معاصر وهو الرصاص. الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على تكريم ما ذبح مقاصد بالبندق لكن البندق عند الفقهاء ما هو بندق الرصاص. ايوة مثل قطعة من الطين مدببة ومدورة تنشف وتستعمل في رمي الصيد فهذه تقتل بحدها؟ لا لا تقتل بحدها طيب الرصاص الان ما يصاد بالبندقية ما وما ببندق الرصاص صيدا فما حكم اكله الرصاصة حادة ولا مدببة؟ حادة ها اللي له تجربة في هذا الحادة في شيء منها حاد؟ وفي شيء منها مدبب لا بعظها ما فيها بعظها دائرة كرة بعضها كره صح ولا لا؟ الهوائيات وبعضها رأسها مدبب لكنه لا لا يجرح يعني انت لو تمسكه ما يجرحك صح ولا لا فما حكم ما صيد به يحل ما هو محدد ينفذ وينهر الدم. نعم. هذه المسألة طبعا حادثة يعني نازلة تعتبر ليست في عصرنا هي الشوكاني ترى انها في حدود القرن العاشر وصلت الى اليمن انه لما يعني استخدم البارود تمام؟ وبعضهم ذكر انها في القرن الثامن تمام؟ واختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى عند حصول عند حدوثها. فمنهم من قال انها لقوة انطلاقها تخرق كما يخرق المحدد والعلة في اشتراط المحدد هو الجرح وانهار الدم وهذا حاصل بل بعضهم قال هذا ابلغ في النفوذ والجرح ابلغ حتى من ابلغ من المحدد فقالوا بجوازها والحنابلة بحث اللبدي رحمه الله تعالى في حاشيته على نيل المآرب المنع من مصيدة بالرصاص. قال ومن هنا يعلم ان الرصاص الذي يضرب لا يحل ما قتل به لانه لا حد له ولو خرق كالحجر والبندق. وهذا ذكره بحثا يقال ويعلم منه واما اكثر الحنابلة رحمهم الله تعالى فيما وقفت عليه من منهم شيخ شيوخنا الشيخ السعدي رحمه الله كما هنا قد صرح بالرصاص وشيخ مشايخنا ايضا الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى فانه قال ثم استقرت الفتوى بعد ما ذكر الخلاف فيها قال ثم استقرت فتوى على الحاقه بالمحدد بجامع انك كلا منهما يمضي ويشق مثل المحدد بل يلا وهذا الذي اعتمده اه المالكية ايضا الجواز جواز ما اه صيد ببندق الرصاص ونقله الشيخ العنقري رحمه الله تعالى في حاشيته على الروض وكذلك نقله الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض. وكذلك الشيخ الفوزان وغيرهم من المشايخ المعاصرين من قبلهم وممن اجاز آآ مصيدة ببندق الرصاص من الحنابلة العلامة عبد القادر ابن بدران رحمه الله تعالى فله كتاب اه في ما صيد ببندق الرصاص. وفي هذا يقول الناظم وما ببندق الرصاص صيدا جواز اكله قد استفيد. افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع من فتواه ونقلها الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على الروض قال عبد القادر قال عبد القادر وما ببندق الرصاص صيد الى اخره. من هو عبد القادر هانتا كنت اظن عبد القادر ابن بدران خاصة انه له رسالة لكن تبين انه عبد القادر الفاسي من المالكية وليس عبدالقادر بن بدران. نعم ثم ذكر الاستثناء وهو الظفر والسن. فانه يجوز اه اكل ما صيد فانه لا يجوز اه استعمال الظفر والسن في الذكاة. وهذا خاص على معتمد المذهب بالسن فقط دون سائر العظام. والقول الثاني والرواية الثانية هي التي اختارها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ان هذا يعم جميع انواع العظام قال وكذلك جميع العظام على الصحيح كما هو احدى الروايتين. وقوله على الصحيح يريد به الاختيار لا التصحيح المذهبي له ان الصحيح في المذهب هو ايش؟ اختصاص الحكم بالسي لكن المقصود الصحيح هنا قصده الصحيح اختيارا لا مذهبا واضح؟ كما هو احدى الروايتين وكما دل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم اما السن فعظم. والقاعدة ان العلة تعمم معلولها ما دام علل السن بانه عظم معناها كل عظم لا يجوز استعماله في الذكاء قال في الانصاف لمن الانصاف المشايخ للمرداوي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى. قال في الانصاف تنبيه ظاهر قوله الا السن انه يباح الذبح بالعظم وهو احدى الروايتين والمذهب منهما. عندنا مذهب الحلم. قال المصنف في المغني مقتضى اطلاق الامام احمد رحمه الله اباحة الذبح به. قال وهو اصح وصححه الشارح والناضل. صححه من يا شيخ الشارع ومن والناضل من هو السارح ومن هو الناظم ها لأ الان المرداوي يقول المرداوي هو يقول صححه الشارح والناظر لا لأ والناظم نعم الشارح هو ابن ابي عمر المقدسي ابن ابي عمر هذا تلميذ موفق الدين ابن قدامة وابن اخيه ابن اخيه وتلميذه ابن اخيه وتلميذه ابن ابي عمر عبدالرحمن ابن ابي عمر يعني موفق الدين من قدماء عم ابن ابي عمر خلاص؟ طيب وهو تلميذه ايضا فابن ابي عمر شيخه والذي تخرج عليه وتفقه عليه هو موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وابن ابي عمر هذا شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تفقه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على على ابن ابي عمر رحمه الله ويسمى الشارح لانه شرح المقنع صاحب الشرح الكبير. طيب والناظم؟ بالمناسبة هذان الرجلان هما شيخان لشيخ الاسلام ابن تيمية الشارح والناظر من هو الناظم لا ابن قدامة ما هو شيخنا شيخ الاسلام ابن تيمية ابن قدامة الشيخ شيخ شيخي شيخي الاسلام ابن تيمية رحمه شيخ شيوخه هاه الناظم هو ابن عبدالقوي رحمه الله تعالى صاحب النظم المعروف بعقد الفرائض وكنز الفوائد منظومة الفقه الحنبلي دالية باربعطعشر الف بيت. ومنها الف بيت في الاداب الشرعية المعروفة بالفية الاداب الشرعية بالاداب الشرعية التي شرحها السفارين والحجاوي والمرداوي ايضا عليهم رحمة الله تعالى اجمعين طيب يقول الذي صححه الشارح والناظم الاختصاص بايش؟ بالسن وانه يباح ما ذبح بالعظم ماشي؟ والرواية الثانية لا يباح الذبح به قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين في القاعدة السادسة بعد ذكر حديث التذكية بالعظام اما لنجاح بعضها او لتنجيسه على مؤمني الجن. طيب تفضل يا شيخ واصل. ويشارك صيد الذبح في واشتراط التهديد والنفوذ. ويزيد عليه يشارك الصيد الذبح في الاية والارض انا ارى انه ويشارك الصيد الذبح والمقصود هنا بيان حكم الصيد فالاحسن العكس ان تجعل الصيد فاعلا والذبح مفعولا به فالمقصود انه الة الصيد لابد ان تكون محددة هذا المقصود. ونافذة. نعم احسن الله اليكم العكس ما ادري لعلهم طيب ماشي ويشارك الصيد الذبح في الالة لابد تنصب احدى واحد منها منصوب يعني اذا قلت يشارك الصيد الذبح ماشي له وجه نشارك الصيد الذبح ماشي لكن يشارك الذبح الصيد الذبح ما يمشي او يشارك الصيد الذبح منتهي. لازم فاعل وواحد منها فاعل وواحد مفعول. نعم. ويشارك الصيد الذبح في الالة واشتراط التحديد والنفوذ ويزيد عليه ان الاشتراط مجرور اجور اشتراط يعني يشارك الصيد الذبح في الالة وفي اشتراطه. الضمة هنا لا يظهر انها صحيحة التحليل والنفوذ. يعني ان الة الصيد لابد ان تكون محددة ونافذة. نعم ويزيد عليه ان يكون ايضا بالجوارح المعلمة من الكلاب والفهود والصقر ونحوهما مما يصيد بنابه ومخلبه نعم الصيد يجوز ان يكون بالالة المحددة ويجوز ان يكون بالجوارح المعلمة. ما يختص فقط بالالة المحددة ممكن بالجوارح ايش؟ المعلمة سواء من الطيور او من السباع. طيب ما هو ضابط التعليم؟ سيذكره الان؟ قال ويشترط في هذه الالة ان تكون معلمة تسترسل طيب ان تكون معلمة فلابد ان يكون الصيد اذا كان الصيد بالجوارح ان يكون الصيد بالجوارح معلمة ما ضابط المعلم؟ المعلمة يعني مدربة. ماشي؟ معلمة يعني مدربة. وايش معنى التعليم؟ ايش ضابط التعليم هنا قال ثلاثة اشياء واحد تسترسل اذا ارسلت اذا ارسلها استرسلت تسمع كلامه وتروح اثنين وتنزجر واذا دعيت اذا زجرها تنزجر ترجع. نعم. ولا تأكلوا من الصيد اذا كان كلبا. هذا الثالث. والثالث يختص بالكلب يعني الطيور مثلا لو أكلت مما امسكت لا يعتبر هذا اخلالا بكونها معلمة. نعم. وبعض الأصحاب التعليم ما يعد في العرف تعليما وهو اقرب لظاهر الاية ولسهولة الامر. قال بعظهم المقصود ان تكون في عرف الناس ومعلمة ولا يشترط ان ان تنطبق هذه الصفات الثلاثة. رحمه الله تعالى في هذا القول وقال يقول وقال المصنف في المغني لا احسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب. فانه الذي يجيب صاحب فانه الذي يجيب صاحب انه اذا دعاه وينزجر اذا زجره والفهد لا يجيب داعيا وان عد متعلما. فيكون التعليم في حقه ترك فيكون التعليم في حقه ترك الاكل خاصة او ما يعده به اهل العرف معلما. هذا القول الثاني وهو الذي اخذ به السعدي رحمه الله تعالى. نعم. وان يذكر اسم اسم الله عند ارسالها. وان يذكر اسم الله عند ارسالها. عند ارسال الجارحة قل بسم الله. نعم والحكمة في حل صيدها نبه الله عليها بقوله. فانها اذا كانت معلمة انها بمنزلة النائب عن صاحبها. ويصير قصدها المدلول عليه بالتعليم موجب للحلم. يعني كأنه جعل هذه المعلمة كالوكيلة عن الصائد ويذكر بعض اهل العلم هنا يعني آآ فائدة ويقولون اذا كان الكلب ينتفع بالتعليم ويرتفع بالتعليم يرتقي بالتعليم الكلب غير المعلم لا يحل صيده والكلب المعلم يحل صيده فهذا دليل على شرف العلم نعم ومنها شرط متعلق بالمذبوح. ومنها شرط متعلق بالمذبوح. وانه يذبحه فيه حياة مستقرة اذ ان يذبحه وفيه حياة مستقرة. فلو ان الانسان مثلا انسان ماشي بالسيارة وصدم شاة خلاص من شياهه راعي غنم ولا كذا قاعد يرجع بالسيارة ولا يقدم السيارة وصدمه شاة نزل فاذا بها تحتضر ليس فيها الا كحركة المذبوح خلاص يعني الروح تخرج قال خليني جيب السكين بسم الله وذبحها. هل تحل بهذا الذبح؟ لا. لا تحل به. ليش؟ لان ليس فيها حياة مستقرة هذه ليس فيها الا كحياة المذبوح. نعم وان يكون الذبح في عنقه يكون الذبح في العنق ويقطع حلقومه ومريءه فانقطع حلقومه مريض او ويقطع حلقومه ومريئه عندنا في العنق ثلاثة اشياء او خلها اربعة الحلقوم وهو مجرى ايش؟ النفس مجرى الهواء الذي يسمى بالقصبة الهوائية خلاص تبع الجهاز التنفسي في كتاب العلوم الثاني المريء وهو مجرى الطعام. تبع الجهاز الهضمي ماشي؟ والثالث والرابع الوديجان تمام؟ اللي هو العرقاني اللذان يجري فيهما الدم المعتمد في المذهب انه يكفي لحل الذبيحة قطع الحلقوم والمريء. فقط حتى لو لم يقطع احد الودجين لكن الاكمل ان يقطع الودجين او احدهما. ان يقطع الودجين او احدهما. ماشي؟ هذا هو الافضل طيب لو قطع الحلقوم واحد الودجين؟ من غير قطع المريء؟ لا ما يكفي نعم لابد من قطع الحلقوم المريء هذا ما فيه نقاش لابد منه. نعم. على معتمد المذهب. فان كان صيدا او معجوزا ايوه لابد ان تكون حياة مستقرة يعني حياة زائدة عن حياة المحتضر. نعم اتفضلي يا شيخة فان كان صيدا او معجوزا عنه فبان يجرحه في اي مكان من بدنه. الصيد والمعجوز عنه لا يشترط فيه التزكية في العنق او قطع الحلقوم والمريء بل تحصل تذكيته ويحل بجرحه في اي موضع لابد من جرحه لانه قلنا لابد من محدد لا بد من جرحه لكن في اي موضع كان من جسمه ويدخل في هذا امران او صنفان الصنف الاول الصيف وهو الحيوان المتوحش اصلا. حيوان متوحش معجوز عنه او الحيوان المستأنس الذي عجز عنه مثاله كما قلنا لو ند البعير وهرب ما استطاع يدركه ويلحقه. فرماه مثلا بالبندقية او بسهم او شيء من هذا القبيل فجرحه ومات من ذلك حل واضح؟ نعم بحالا وحل حتى الجزء اذا قطع منه شيء نعم لحظة اذا هذا هذان صنفان ما كان متوحشا هذا الصيد. ما كان مستأنسا لكنه عجز عنه سواء لهروبه او لترديه مثلا في بئر في بير سقطت مثلا شاة ولو تركت حاولوا اخراجها ما يستطيعون اخراجها الا بتموت بتغرق مثلا فرموها بالسهام حتى ماتت. حلت لانه معجوز عنها واضح طيب هذا معنى قوله فان كان صيدا او معجوزا عنه فبأن يجرحه في اي مكان من بدنه نعم. فائدة تبين مما تقدم ان الحيوانات ثلاثة اقسام. الاول قسم يحل ذكي او لم ان يذكر وذلك كحيوانات البحر كحيوانات البحر والجراد. اذا ما ما يحل من غير زكاة اللي هو حيوانات البحر وكذلك الجراد فانه يحل من غير ذكاة. الثاني الثاني والجراد يجوز اكله باتفاق. الجراد يجوز اكله بالاتفاق الثاني وقسم لا لا يحل ذكي او لم يذكر وهي الحيوانات المحرم اكلها. المحرم اكلها كما قلنا ذوات الانياب من السباع وذوات المخالب من الطير. فهذه لا يحل اكلها ولو زكيت ثالث باقي الحيوانات المباحة تباح بالتذكية الشرعية وتحرم اذا لم توجد. بقية الحيوانات التي ذكرناها بهيمة الانعام والطيور وما الى ذلك فهذه لا تحل الا بالذكاة الشرعية. ان لم توجد الذكاة الشرعية فانه لا تحل. طيب لو شككنا في وجود الذكاة الشرعية لو شككنا في تحقق هذه الشروط ها يمكن ذبحت ويمكن ما ذبحت الاصل الحلو ولا الاصل التحريم ايوا مثل المستورد تمام؟ طبعا هذا له صور قد يكون مثلا غالب الظن انه تحققت الشروط كذبيحة المسلم فانه تحل واحد ذبيحة ذبحها مسلم ما يجي واحد يقول لا والله يمكن ما سموا يمكن ما قالوا بسم الله يمكن تعمدوا ترك التسمية نقول لا هنا يؤخذ بالظاهر. ويحل اكله جيد لكن اذا تردد الامر صار في شك عندنا احتمالان متساويان ولم تقم القرائن ولا ظاهر الحال يعني عندنا الاصل ايش هو؟ تحريم ولا الحل؟ تحريم التحريم يقول الشيخ السعدي رحمه الله في نظمه القواعد يقول والاصل في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء فافهم رعاك الله ما يمل. فالاصل في اللحوم التحريم. وليس المقصود في قولنا الاصل في اللحوم التحريم ان الاصل في اجناس الحيوان التحريم لا. الاصل في اجناس الحيوان كما ذكرنا الاباحة ماشي؟ لكن المقصود لحم ذبح. لحم وجد جهلت زكاته هل ذكي او هو ميتة؟ الاصل عدم زكاته وتفرع على هذا مسألة معاصرة حصل فيها خلاف بين اهل العلم وهي مسألة اللحوم المستوردة يقول في نظم النوازل في وارد اللحوم من كفار اهل كتاب الخلاف جاري تمام اه ويقول مستورد اللحوم كالابقار ان وردت من بلد الكفار فمذهب الاشياخ في هذا اختلف فبعضهم اجازها والبعض كف هذا اقتباس من منظومة سلم الوصول للشيخ يقول فمذهب الاشياخ في هذا اختلف فبعضهم اجازها والبعض كف فابن العثيم كذا ابن باز فتواهما فيها على الجواز تمام؟ وابن حميد قل مع الفوزاني باكل ذي اللحوم يمنعان. الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله شيخ شيوخنا وتلميذه الشيخ صالح الفوزان الشيخ صالح الفوزان تلميذ الشيخ عبدالله ابن حميد رحمه الله فيذهبان الى عدم الجواز والى لذلك والمسألة لا شك ان فيها يعني بحث وتردد. نعم. هذا ما يتعلق الاطعمة والاشربة كم الساعة يا شيخ؟ ست باقي باقي كثير النظم ايه وهذا احد الفقراء الى الله طيب شيخنا الحين تجيب لنا كاسة موية يا شيخ الله يجزاك خير. طيب اقرأ يا شيخ ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى ما يتعلق بالايمان الايمان باب مهم ايضا فان الايمان يكثر الحاجة اليها والسؤال عنها وكذلك النذور فالكلام عنها الله يجزيك خير بس عشان نبلغ زيك بسم الله نعم قال ما هي اليمين المحترمة التي فيها الكفارة بالحنث؟ الجواب وبالله التوفيق حنف ولا الحنس نعم نعرفه بالكسر نشوفها في المصباح المنير طيب على كل حال آآ الذي اعرفه انا اسمعوا من شيخ الحنت الله اعلم. كنا نقرأ على شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الحسين ابا الخير رحمه الله تعالى. اه زاد فكنت اسأل احيانا عن ضبط بعض الكلمات فكان يقول حنا تسذا نقراها ولا ندري عن ظبطها في اللغة يعني هكذا نقرأها ولا ادري عن يعني ظبطها في اللغة. نعم. الجواب وبالله التوفيق حد اليمين والقصد بها تأكيد الامر بالمحلوف عليه بذكر معظم. ولما كان هذا موظوعها لم يصح الحلف الا بالله تعالى. لا يصح لم يصيح. ولما كان هذا موظوعها لم يصح الحلف الا بالله تعالى. ولم يصح المهر ولم يصح المخلوق صح ولم يصح احسن الله اليكم ولم يصح المخلوق لانه يجب تخصيص بالمخلوق. نعم. ولم يصح بالمخلوق لانه يجب تخصيص الباري بالتعظيم. وان ان تعقد الامور باسمه وما في معناه. وان تعقد انجازنا. نعم. اذا يقول المصنف رحمه الله تعالى ناصب اين؟ ايه؟ احسنت. انا انا قلت جاء ايش؟ جازمة. الى ناصبة جزاك الله خير تنصب انا سبق لساني فقلت جازا جزاك الله خير شيخ ابراهيم. وان تعقد وان تعقد الامور باسمه وما في معناه. اليمين عرفها المصنف الله تعالى بقوله حد اليمين والقصد بها تأكيد الامر المحلوف عليه بذكر معظم. ولما كان هذا موضوعها قوة ذكر معظم لم يصح الحلف الا بالله تعالى. ولم يصح بالمخلوق لانه يجب تخصيص الباري بالتعظيم وان تعقد الامور باسمه وما في معناه قوله وما في معناه ان يحلف بالله عز وجل او باسم من اسمائه او بصفة من صفاته باسمة من اسماءه مثلا وعزة الله وجلال الله وعظمة الله وش رايكم طيب وحياة الله يصح يصح يقولون وحياة الله ما في مانع صفة من صفات الله عز وجل فان الحياة صفة من صفات الله عز وجل. وبيت الله شرايك؟ الاظافة هنا اظافة صفة. لا ليست اظافة صفة لا يجوز وبيت الله ما يجوز. اضافة تشريف. نعم وش رايك ورب الكعبة يجوز؟ نعم يجوز. طيب والكعبة؟ لا والكعبة هذا قسم غير الله واضافة الكعبة الى الله عز وجل كعبة الله او بيت الله هذي اظافة تشريف. نعم. وسيأتي التنصيص على هذا بعد القدر. نعم. والايمان التي بها الناس اقسام احدها محرمة غير محترمة. كالحلف بالمخلوقات والانبياء والكعبة ونحو ذلك. حلف بالمخلوق وحياتك يا فلان هذا لا يجوز. والانبياء سواء المصطفى صلى الله عليه وسلم او غيره من الانبياء. والكعبة هذا اللي سألت عنه يا شيخ. ونحو ذلك قال فهذا محرم. بل شرك شرك اكبر ولا اصغر ها مخرج من الملة ولا ما يخرج من الملة اصغر هذا شرك اصغر. نعم طبعا اذا قام في نفس الانسان تعظيم هذه المخلوقات كتعظيم الله او اشد من هذا حصل الاخلال من جهة الاعتقاد هذا. نعم. لكن من جهة اللفظ القسم بغير الله عز وجل هو شرك اصغر. وقد نص على ذلك المصنف رحمه الله السعدي في شرحه على كتاب التوحيد. نعم. ولا تنعقد به ولا تنعقد به اليمين ولا كفارة. لا تنعقد اليمين بغير الله عز وجل ولا تنعقد ولا كفارة فيها. نعم. لان الكفارة بالايمان المعقدة المعقدة ولان المعقدة مولى عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان او المنعقدة. نعم. ولان القصد بها التكفير عن انتهاك حرمتي وهذه لا حرمة له من من هذا الوجه. هكذا في نسخة لا حرمة له. والظاهر لا حرمة لها والله اعلم. الظاهر لا حرمة لها والله اعلم. نعم. والثاني مشروع وقوله من هذا الوجه يعني من جهة الحلف بها والا فالانبياء لهم حرمة الكعبة لها حرمة. ليس المقصود نفي الحرمة لكن نفي حرمة هذه اليمين لانها عقدت بغير الله عز نعم والثاني مشروعة منعقدة بالاجماع وهي اليمين بالله على امر مستقبل قاصدا لعقدها. لاحظ قال اليمين بالله. اليمين المنعقدة ما هي؟ اليمين. ان يكون المحلوف به هو الله عز وجل. او صفة من صفاته او سموه من اسمائه او صفة من صفاته ان يكون من حبه هو الله عز وجل او اسم من اسمائه وصفه من صفاته. الامر الثاني ان يكون المحلوف عليه امرا مستقبلا لا امرا ماضيا فلو حلف قال والله ما رجع زيد من السفر يظن صدق نفسه فلا شيء عليه. متعمدا للكذب فهذا يأثم. ولكن ليس فيها ايش؟ ليس فيها كفارة لا يعتبر يمين منعقدة. الثالث قاصدا لعقدها وهذا القيد الثالث يخرج لغو اليمين. فلغو اليمين هي التي تجري على لسانه لا يقصد بها عقد اليمين. كقول الرجل لا والله والله والله تتعشى عندنا والله يا فلان تزورنا والله اجيك الليلة ان شاء الله امر عليك وهكذا مما يجري على لسانه لا يقصده. فالمذهب عند الامام احمد رحمه الله ان هذه هي لغو اليمين ولا كفارة فيها. نعم اذا ثلاثة شروط اليمين المنعقدة. طيب ما حكمها؟ قال فهذا اذا فعل المحلوف على تركه او ترك المحلوف على فعله خير ناس ولا جاهله فعليه. فعليه كفارة يمين اما عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوته عشرة مساكين ما يحتاج. نعم نعم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. طيب هذا هو الثاني من الايمان اللي هي اليمين المنعقدة قلنا عندنا ثلاثة شروط يكون الحلف محلوف عنده شرط يتعلق بالمحلوف به. ان يكون الحلف بالله عز وجل او اسم من اسمائهم وصفة من صفاته. وعندنا شرط يتعلق بالمحلوف عليهم يكون امرا مستقبلا. وعندنا شرط يتعلق بالحالف ان يكون قاصدا عقد اليمين. وعندنا شرط اتركه ما حلف على فعله او يفعل ما حلف على تركه عالما ذاكرا. عالم الذاكرون هذا قال المؤلف غير ناس ولا جاهل. فالذاكر يخرج الناس والعامل يخرج الجاهل ولهذا على سبيل المثال لو ان الانسان حلف قال والله العظيم لن ادخل بيت زيد حتى اموت خلاص؟ قاصدا عقد اليمين. اقسم بالله العظيم اني لن ادخل بيت زيدان خلاص ثم اخذه رجلان اقوياء وشالوه وادخلوه الى بيت زيد يحنث هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة لانه غير قاصد. قاصد. غير عمد. او نسي ودخل بيت زيد ناسي او دخل هذا البيت بيت زيد يظنه انه بيت عمرو ما كان يدري انه بيت زيد فدخلوا فلها كفارة عليه في هذه الاحوال الثلاثة واضح؟ نعم ما هي كفارة اليمين اذا حنف؟ اليمين المنعقدة عندنا فيها تخيير بين ثلاثة خصال ان لم يستطع هذه الخصال الثلاثة كلها انتقل الى الخصلة الرابعة. الخصال الثلاثة التي هي على التخيير عتق رقبة والقاعدة دائما عند الفقهاء اذا قالوا عتق رقبة فالمراد الرقبة التي جمعت الاسلام والسلامة مسلمة ومسلمة من العين الذي يضر بالعمل طيب رقبة مؤمنة. طيب الثاني الخيار الثاني اطعام عشرة مساكين. والقاعدة عند فقهائنا عند الحنابل. اذا قالوا اطعام مسكين. فان اطعام المسكين يشترط فيه التمليك. ولابد ان يكون من الاصل هنا في الخمسة المجزئة في زكاة الفطر. ايش هي الاصناف الخمسة؟ الرز الشعير. يا رجل. ها التمر الشعير والشعير والبر والزبيب والاقط خلاص هذي الخمسة الاصناف اللي تجزيء في زكاة الفطر وعند الحنابل. رحمهم الله تعالى فلابد في كفارة اليمين وغيرها من الكفارات اي كفارة نقول فيها اطعام لابد تكون من هذه الخمسة وما مقدارها ان كانت من البر فمد اللي هو ربع الصاع خلاص؟ وان كانت من غيره فانه لابد مدين نصف ساعة. نصف صاع او مد من البرج مد بر او نصف صاع من غيره. واضح؟ طيب. كم يساوي المد؟ وكم يساوي نصف الصاع نعم المد كم يساوي؟ بالمقدار يعني بالكيلو مثلا. المد نعم؟ كيلو ولا؟ كيلو الا؟ ست مئة جرام تقريبا سبع مئة جرام ست مئة جرام تقريبا يمكن. نعم هو الصاع ايها طبعا هنا من المهم اولا ان ندرك ان الصاع والمد وحدات لقياس الحجم لا لقياس الوزن جيد المد يقولون ملء الكفين المجموعتين. طيب ملئ الكفين المجموعتين حط فيها مسامير كم كيلو تطلع؟ تطلع كيلو الكيلوين حط فيها قطن خفيفة حط فيها ماء وسط حط فيها بر يمكن اخف من المال واضح؟ فيختلف الوزن باختلاف الشيء الذي وظع في المد او الصاع. لكن العلماء رحمهم الله تعالى قدروا الصاع والمد بالبر الجيد الرزين تناقله عبر الاجيال فان التناقل عبر الاجيال بالوزن اسهل من تناقل بالحجم. واضح؟ ومن اقرب الاقوال في تحديد للصاع ان الصاع اثنين كيلو واربعين جرام اثنين كيلو وكم؟ واربعين جرام وليس اربع مئة جرام يعني اثنين فاصلة صفر اربعة واضح؟ من الكيلو؟ هذا تقدير الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو من اقرب التقديرات قال الناظم والصاع الفاني باربعين جرام بر جيدا رزينا والصاع الثاني باربعين جرام بر جيدا رزينا والمد كم يصير خمس مئة فاصلة صفر واحد. ربع يعني لا عفوا مو بخمس مئة يصير خمس مئة وواحد. اه خمس مئة صح؟ خمسين واحد خمس مئة وعشرة ايه خمس مئة وعشرة احسنت خمس مئة وعشرة خمس مئة جرام وعشر قرام احسنت صحيح لا خمس مئة وعشرة لانه الصاع اربعة امداد فيه الفين واربعين يصير نقسم على ربع خمس مئة وعشرة مظبوط. نعم. فيصير عندنا نعطيه من البر خمس مئة من البر الجيد الرزين خمس مئة وعشرة جرامات نعم. واذا زاد الواحد الاحتياط فهذا حسن قال اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. والكسوة هنا ما يجزئ في اقلها ما يجزئ في الصلاة. نعم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. واطلق المصنف رحمه الله تعالى ولم يقيدها بالتتابع. والمعتمد في المذهب تقيدها تتابع اخذا بالقراءة الشاذة فصيام ثلاثة ايام متتابعة نسبت القراءة هذه الى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والى ابي ابن كعب. رضي الله تعالى عنهما والقراءة الشاذة حجة ولا ما هي حجة ليست حجة في سورة خلاف والصحيح عند الحنابلة الصحيح عند الحنابلة انها حجة تمام؟ اما الكتاب فتواتر السند قراءة الاحاد فيه مستند. وقراءة الشهادة هي قراءة الاحاد. والحكم عليها ليس كالحكم على الحديث بالشذوذ حديث اذا حكم عليه معناه ضعيف لا يقبل. لا القراءة المحكوم عليه بالشذوذ هي القراءة غير المتواترة. واضح؟ نعم والثالث يمين محرمة محترمة بالكتاب والسنة والاجماع وهي الظهار. هنا يمين هو طبعا تسميته يمين فيه شيء شيء من التجوز اه جعلها المصنف رحمه الله تعالى يمينا وجعلها محرمة ولكن في الوقت ذاته محترمة يعني محترمة يعني ان الكفارة فيها واجبة وهي ايش وهي وهي الظهار. نعم. فانه مع تحريم انه منكر من القول وزور فان يمينه فيه الكف عتق فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. هذه الثالثة وهي الظهار الظهار محرم لكنه لا نقول انه فاسد لا اثر له. هو محرم لكن له اثر. وهو وجوب الكفارة في الذمة. والكفارة ذكرها الله عز وجل في وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا العتق رفناه مسلم ما هو سليمة والشهراء والتتابع في الصيام سواء في الصيام ثلاثة ايام اللي ذكرناه قبل قليل عند من يقول به او التتابع هنا والتتابع هنا ثابت بالقرآن فصيام شهرين للمتتابعين. التتابع ايها الاخوة الكرام الا يفصل بين صيام هذه الايام بغير عذر يعني انسان مثلا عليه كفارة غياب او كفارة قتل خطأ فصام اربعين يوما ثم دعي الى الغداء فافطر فماذا عليه؟ يتصفر العداد. تصفر العداد ويرجع يعيد من الاول واضح؟ فان افطر بعد اربعين يوم اصابه مرض عذر يبيح له الفطر في رمظان فافطر فلما شفي تعافى اكمل الصيام مباشرة هل ينقطع التتابع؟ لا ينقطع التتابع لكن الايام التي افطرها لا يحسبها يعوضها في الاخير لكن اين قطع التتابع ولا يلزمه الاعادة ما يتصفر يعني العداد. ماشي واضح هذا؟ طيب فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع في اطعام ستين مسكينا طيب في سورة ما ما سورة الظهار؟ ما هو الظهار؟ اوظح لفظ في الظهار ايوا علي انت علي كظهر امي هذا لفظ صريح في الظهير اذا قال انت عليك ظهر امي فهذا صريح للظاهر ايوه يا شيخ مثال اخر انت عليك ظاهر امي هنا عندنا مشبه ومشبه به واداة تشبيه هو وجه شبه. هذي يمكن اخذتوها في مئة المعاني طيب المشبه هو الزوجة والمشبه به الله يجزيك خير بارك الله فيك من يحرم عليه الام مثلا ظهر الام قال كظهر امه. واداة التشبيه الكافي ووجه الشبه التحريم يعني انت علي كظهر امي في التحريم صح ولا لا؟ طيب لو اختصرها من الاخر وقال انت علي حرام. ها؟ ليس ظهارا؟ ايش يكون؟ ولا يحتمل طبعا هذي مسألة فيها خلاف انت علي الحرام فيها خلاف لكن المعتمد في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والصحيح في مذهبه ان هذا اللفظ من ظهار لا من كناياته. ولهذا لا يقع به الا الظهار ولو نوى به الطلاق لا يقع الطلاق. اي نعم. موجودة في الزد فهذا ظهار ولو نوى به الطلاق. لانها قالوا هذا من الشرائح. هذا اصرح من لفظة انت عليك ظهر امي. انت عليك ظهر امي. هنا حذف وجه الشباب. هنا جابوا من الاخير. قال انت علي حرام. وبعض اهل العلم لكن المذهب انها ظهار ولهذا لو قال انت عليك ظهري انت علي حرام. فهل عليه كفارة يمين ولى عليه كفارة ظهار ولا تطلق امرأته؟ ولا يرجع الى النية؟ صارت اربع اقوال هذي ها؟ اربع احتمالات المذهب انها كفارة ظهار ولا يرجع في ذلك الى النية خلاص هي ظياع. نعم تفضل يا شيخ. الرابع يمين محرمة وهي لحظة يا شيخ. المشبه به هل يشترط ان يكون الام لا المشبه به هو كل من تحرم عليه. يعني لو قال انت علي كظهر امي. او كظهر اختي او كيد اختي او كرجل حماتي او غير ذلك. ماشي؟ ما دام انه ذكر من تحرم عليه فانه ايش؟ فانه ظهار. واضح يا مشايخ؟ نعم بعضها او كلها. نعم. بعضها او كلها. نعم حتى لو كذلك. نعم. تفضل يا شيخ. الرابع يمين محرمة وهي محترمة على المذهب و وهو الصحيح ويدخل فيه ان يحرم الانسان على نفسه طيبا من من سرية من سريته. من سرية او طعام او شراب سري الكتيبة والجيش والسرية هي الامع التي يتسرى بها سيدها يعني يأتيها والله عز وجل احل قال الا على ازواجكم او ما ملكت ايمانكم. نعم. الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم. نعم. او طعام او شراب مباح او لباس فانه يحرم عليه ان يحرم ذلك كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما الله لكم ثم ذكر بعده بعده الكفارة وهي محترمة فيها الكفارة. وهذه اليمين وان لم تكن باسم الله تعالى فانها تضمنت الزام نفسه بتحريم ما احل الله عليه من المباحات فكأنه عقدها بالله. هذا اذا قال انسان حرم على نفسه شيئا مباحا مثلا قال حرام علي اني اركب السيارة اليوم حرام علي اني اشرب كذا حرام علي اني ازور فلان حرام علي اني يعني افعل شيء من الافعال المباحة فحرم على نفسه شيئا مباحا. نقول لا يجوز للانسان ان يحرم على نفسه لا تحرم طيبات ما الله لكم ولكن مع كونها محرمة فانها منعقدة وفيها كفارة يمين. شو الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى شد لي يا ايها الدليل وجوب الكفارة احسنت. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك ثم قال في الاية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فدل على ان من حرم على نفسه شيئا فانه كاليمين خلاص؟ والمصنف قال من حرم على نفسه طيبا من سرية او طعام او شراب مباح او لباس طيب فيه شيء اوضح من السرية وهي الزوجة صح ولا لا؟ لماذا لم يقل من زوجة او سرية؟ احسنت لان تحريم الزوجة ما يدخل هنا يدخل في القسم السابق وهو الظهار. نعم كفارة يمين التي سبق ذكرها ونظير ذلك اذا قال ان فعل كذا فهو يهودي او نصراني ونحوه فانه محرم جدا ومع محرم جدا يعني غليظ التحريم طيب هل يكفر؟ اذا قال والعياذ بالله اذا فعل كذا فهو يهودي قال لو لو كلمت فلان فهو يهودي يعني على نفسه هو وكلمه هل يكفر بذلك؟ ولا ما يكفر لا يكفر قال السفارين ولا يكفر ونقل الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في حاشية الروض عن ابن القيم انه قال اتفق الناس اتفق الناس انه ان قال ان فعلت كذا فهو يهودي انه لا يكفر ان قصد اليمين واضح؟ نعم. ومع ذلك فاذا حنث فعليه فعليه كفارة يمين وقيل لا كفارة في هذا والله اعلم قولان في مذهب الامام احمد في من قال اذا فعل كذا فهو يهودي ففعله. قال اذا مثلا اذا شربت كذا او اذا اكلت كذا فهو يودع عن نفسه ففعل هذا الشيء قال اذا اذا اكل لحم فهو يموت مثلا واكل اللحم يصير يهودي؟ هو قصد منع نفسه قصد اليمين لا يكفر بذلك. لكن هل يكفر عن يمينه؟ او ليس فيها الكفارة؟ قولان في المذهب والصحيح في المذهب وجوب الكفارة. نعم الخامس ايمان الطلاق التي بصورة التعاليق وهي ايمان يقصد بها الحث على فعل على فعل او على تركه او التصديق او التكذيب هذه المسألة وهي مسألة تعليق الطلاق. عندنا في تعليق الطلاق صورتان. اضافة الطلاق الى مستقبل كأن يقول اذا طلعت الشمس بذلك الزوجة ما لها علاقة لا يريد ان يمنعها من شيء ولا ان يحثها على شيء فهذا اذا تحقق الشرط او جاء الوقت الذي اظاف الطلاق اليه وقع الطلاق. وما دام انه بلفظ صريح فلا يعتبر النية. واضح الثانية في ذلك وهي يمين الطلاق. ان يعلق الطلاق على فعل للزوجة او على ترك. كأن يقول اذا خرجت من البيت فانت طالق. خلاص او اذا ما طبختي اليوم فانت طالق. فعل او ترك فما الحكم في هذا؟ قال اذا خرجت من البيت فانت طالق خرجت من البيت. قال اذا ما طبخت بدأ فانت طالق قالت ما ني طابخة ولا طبخة الغداء. فلها صورتان. الصورة الاولى ان يكون قاصدا الفراق يعني الرجل طابت نفسه من هذه المرأة وجعل خلاص يعني اخر امل لها ان تطيعه في هذا الامر. اذا ما اطعتم لا حاجة له فيها. قال ترى اذا خرجت من البيت ما عاد لي فيك حاجة. انت طالق ان خرجت من البيت. وهو يقصد فعلا اذا خرج من البيت تطلب. فهذه تطلق قولا واحدا لا خلاف في ذلك واضح؟ الصورة الثانية ان يكون غير قاصد للطلاق اصلا وانما يقصد ايش؟ بس تهديد. وسيلة ظغط عليها. هو يعرف ان لو قال لها انت طالق اذا خرجت يعرف انها ما تخرج فاستخدم يعني انه على اساس انه سلاح يعني هذا لا شك انه من الجهل. لكن هل اذا خرجت او لا تطرق ماذا قال الشيخ؟ فالاصحاب اجروها مجرى التعاليق المحظة بحيث وجدت آآ وجدت وقع الطلاق المعلق بها. وهو المفتى به في المذاهب الاربعة. هذا القول المفتى به في المذاهب الاربعة. ومحل اتفاق بين المذاهب الاربعة واتباعهم. ان تعليق الطلاق الصريح على فعل يقع بوقوع شرطه شرطه ان خرجت من الدار انت طالق تطلب بخروجها من الدار قصد الحث ولا قصد المنع لان هذا لفظ من الطلاق والصريح لا يفتقر الى الى نية. وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم سلفا وخلفا من المذاهب الاربعة ومن غيرهم. واضح؟ والقول الثاني تفضل. وشيخ الاسلام ابن تيمية وطائفة من اهل العلم احسن التشديد ابن تيمية رحمه الله. احسن الله اليك. وشيخ الاسلام ابن تيمية. وشيخ الاسلام ابن تيمية درست تمنحه في اول الدورة لو ما درستم نعذركم تفضل نعم وشيخ الاسلام ابن تيمية من اهل العلم ادخلوها في عموم في عموم الايمان. ان عقدها عقد الايمان والقصد بها ما بالايمان فجعلوا فجعلوا فيها اذا حنث كفارة يمين لا وقوع طلاق. واصل؟ وقد نشر هذا المذهب وقد نصر هذا المذهب شيخ الاسلام شيخ الاسلام في كثير مما كتبه وقررها ورد حجج من خالف فيها مجلدان طبع مؤخرا مسألة تعليق الطلاق مجلدين كبار في هذه المسألة. رد فيها على الامام تقييم دين السبكي رحمه الله تعالى لان بينهم ردود تقيد الدين ابن تيمية وتقييد دين رحمهم الله رحم الله الميت منهم خطير. نعم قال السادس نذر اليمين وهو نذر اللجاج والغضب. تفضل وهذا النوع لا يختلف المذهب انه جار مجرى اليمين فيه الكفارة كفارة اليمين. طيب النذر ايها الاخوة الكرام خمسة تقسم نذر التبرر ونذر المباح ونذر المكروه ونذر المحرم ونذر اللجاج والغضب خمسة اقسام نعم هذه خمسة اقسام نذر اللجاج والغضب فيه كفارة يمين هذا يعني قولا واحدا في المذهب. ما هو نذر اللجاج والغضب؟ نذر اللجاج والغضب هو الذي يقصد به المنع او الحث يعني يقصد به معنى اليمين. مثال ذلك يقول على سبيل المثال قد يقصد به المنع او الحث او والتكذيب اما المنع او الحث او التصديق او التكذيب. فمثال المنع مثلا اراد ان يمنع نفسه من زيارة شخص قالوا رح زور فلان. قال ابدا هذا فلان لن ازوره. ولو زرته او دخلت بيته فلله علي نذر ان اذبح مئة بعير وتصدق بها على الفقراء. فهنا عقد النذر لمنع نفسه. وقد يكون لحث نفسه العكس قال تحظر الزواج؟ قال احضر زواجك. ما راح اتخلف عنه لاي عذر. لو تخلفت عن زواجك. فلله علي نذر اني اذبح مئة بعير وتصدق بها على الفقراء. خلاص؟ فهنا جعل النذر ليحث نفسه على الفعل. وقد يكون للتصديق او تكذيب قالوا على سبيل المثال هل فلان رجع من السفر؟ قال ايه ورجع انا متأكد انه رجع قالوا لا مو بصحيح ما رجع وقال انه رجع انا متأكد لو كان كلامي غلط بالله علي نذر ان اصوم مئة سنة خلاص بلاش مئة سنة مئة شهر ماشي فهذا قصد به التصديق او التكذيب ليكذب غيره فكل هذه الصور تدخل في نذر اللجاج والغضب هذا اللي قال اذا زرت فلانا فلله علي نذرا اذبح مئة بعير. وقالوا له يا ابن الحلال روح زور فلان صالح فزاره. هل يلزمه ان يذبح مائة بعير؟ او ينحر مائة بعير؟ لا. يخير بين نحر المئة بعير او كفارة يمين فيه كفارة يمين اذا لم يوف به هذا هو المقصود بندر اللجاج والغضب وتثبيته باللجاج والغضب من باب التغليب يعني الغالب مثل هذا يصدر في حالة لجاج بين الشخصين او غضب. نعم. وكل الايمان المنعقد وكل الايمان المنعقدة لا كفارة فيها الا بالحنث. انا ما ادري لماذا ظبطها بفتح الحاء تحتاج الى مراجعة المواظع شفتها بظبط فتح الحاء الله اعلم. اللي يحفظها بحنث الله اعلم. نعم. اه والحنث قد يكون مأمورا به اذا حلف على ترك ترك البر والتقوى والاصلاح بين الناس. طيب الحنف في اليمين لا تجب الكفارة الا بالحنز جيد الحنف في اليمين الحنث في اليمين ما حكمه؟ هل هو مكروه ولا مستحب؟ يقول لك قد يكون مأمورا به اما امر ايجاب واما امر استحباب. قد يكون امر ايجابي. مثل لو حلف ليفعلن محرما. يجب عليه ان يحنث. واضح يكون مستحب لو حلف على فعل مكروه او على ترك مستحب فيستحب له ان ويكفر عن يمينه قال مأمورا به اذا حلف على ترك البر والتقوى والاصلاح بين الناس. ان كان هذا البر وهذا التقوى من الواجبات فالحنث واجب. ان كان مستحبة حيث مستحب. نعم. وقد يكون منهيا عنه اذا حلف على فعل هذه الاشياء. فحلف على فعل بر قال والله لازورن فلانا. والله لابرن بوالدي. والله لاجيبن دعوة فلان. فالحنث هنا منهي عنه نفس الكلام قد يكون نهي كراهة او نهي تحريم. نعم. وقد يكون مباحا في المباحات. قال والله لاتغدين اليوم في المطعم الفلاني ولا اكل من الصنف الفلاني. انحنف لا بأس وان وفى فلا بأس. فيجوز الحنف لكن بشرط الكفارة نعم هذا بالنسبة للحنث في اليمين. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى الفرق بين اليمين والنذر. قال ما الفرق بين اليمين والنذر؟ الجواب القصد باليمين والنذر تأكيد الامر المعقود عليه يا شيخ متى تتوقفون الساعة كم الستة الستة ونص الان كم؟ اه يعني تأخرنا زيادة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا وبكده نواصل ان شاء الله بعد صلاة المغرب ان شاء الله. بارك الله فيك الله يحييك. حيا الله شيخنا الله يجزاك خير