السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد مر معنا ما يتعلق بشروط القاضي وشروط المفتي والفرق بين القضاء والافتاء. وننتقل الان الى السؤال الخامس والتسعين وهو بباب القسمة يبول له الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم باب القسمة قال المصنف رحمه الله تفضل يا شيخ قال المؤلف رحمه الله ما الطريق الى التخلص من شركة الشريك؟ ايش معنى هذا السؤال عندنا شخصان شريكان شركة عقد ولا شركة ملك هنا؟ شركة ملك شركات العقود مرت معاكم في المعاملات العلة الشركة تطلق على معنيين. شركة العقود وشركة الاملاك. شركة العقود مثلا نأتي الاسم شيخ إبراهيم إبراهيم عنده مثلا رأس مال مليون ريال وانا ما عندي فلوس فيعطيني فلوس وانا اشتغل في التجارة على ان يكون الربح بيننا مناصفة او لي مثلا تسعين بالمئة مو لها عشرة بالمئة مثلا على حسب ما نتفق جيد هذه تسمى شركة شركة عقود المال ماله لكن نحن بيننا شريكة العقود اما النوع الثاني فهي شركة الاملاك. مثالها رجل مات وله الورثة ورثته ابنان عنده اثنين اولاد خلاص؟ واشترك اللي عنده تركته ما هي؟ تركته سيارة. هذه السيارة بموت هذا الرجل انتقلت الى هذين الابنين وصارت شراكة بينهما كل واحد منهما يملك منها حصة شائعة قدرها خمسين بالمئة نصف واضح؟ طيب ماذا يصنعان في هذه السيارة هذا بيسوقه الصباح قال لا انا احتاجه يريدان ان يتخلصا من الشراكة ان يتقاسما السيارة. ما يمكن يقسمونها نصين يتقاسمان فيها القسمة على نوعين اذا عندنا شركة املاك فهي على نوعين ما تدخله قسمة الاجبار ما تدخله قسمة الاجبار. وما لا تدخله قسمة الاجبار بل لا يقسم الا بالتراضي ايش معنى قسمة الاجبار قسمة الاجبار مثال عليها خلينا نرجع مثال الرجل الذي مات وله بناني طيب وما هي تركته؟ تركة عشرين كيلو تمر هذا الذي خلفه. يوم مات عنده كرتون في البيت في عشرين كيلو تمر من نوع واحد طيب انت قلت هذه العشرين كيلو الى ابنيه كيف تقسم؟ اذا طلب اي واحد منهما قسمته يجبر الاخر خلاص تقسم هذا ياخذ عشرة كيلو وهذا ياخذ عشرة كيلو وانتهى الموضوع. والقسمة هنا افراز لحق كل واحد وليست بيعا الصورة الثانية اللي هي قسمة التراضي لا تقسم بالاجبار الا بالتراضي وهي مثل السيارة لما مات وترك سيارة لا يمكن اننا نقسم السيارة نقول خذ انت نص وهذا نص طيب ولا يمكن ان نجبرهم على القسمة نقول انت تستخدمها في النهار وهو يستخدمها في الليل. لا مثل هذا يكون بتراض منهما واضح طيب اذا ما حصل بينهما تراضي كلهم يقولون لا انا ابغى استخدمها في النهار كلهم يلقونه في النار ماشي؟ فما العمل حينئذ؟ نقول تباع هذه السيارة اذا لم يتراضيا على شيء. فاذا طلب احدهما بيع السيارة تباع ويقسم الثمن عليهما واضح؟ وهذا اه مثال على يعني قسمة الاجبار وعلى قسمة التراضي. سيذكر المؤلف الان بعض المسائل من جهة الشراكة قد تكون مع وقف شراكة قد تكون مع وقف والاشكال ان الوقف لا يباع صح ولا لا؟ سيبين ما الحكم في الوقف؟ وما الحكم في غير الوقف؟ نعم. الجواب لا يخلو المشترك المشترك اما ان يكون وقفا او ملكا فان كان وقفا فله طريقان مؤقتان احدهما ان يتهايا ويتناوبا الانتفاع قوله مؤقتان يعني غير دائمين ما هو هذا هذان الطريقان ليس فيهما معاوضة مؤبدة لازمة خلاص كيف يكون المشترك وقف طبعا قد يكون الشراكة شخصان شريكان في وقف مثال ذلك ذلك قال هذه السيارة وقف على زيد وعمرو ينتفعان بها خلاص؟ اوقف السيارة على زيد وعلى عمرو لينتفع لينتفعا بها لا يمكن ان نبيعها ليش لان الوقف لا يباع واضح؟ عندنا طريقان مؤقتان ومعنى كونهما مؤقتان ان هذه القسمة ليست قسمة لازمة يعني لو اتفقوا على ان يتناوبا في الانتفاع كل على حسب استحقاقه زمانا مقدرا. قال انا استخدمها اثنعشر ساعة من ستة الصباح الى ستة مساء وانتم من ستة مساء الى ستة صباحا واتفقا على ذلك هذا ليس عقدا لازما ممكن بكرة يغير رأيه ويتفقان على غير ذلك. نعم قال احدهما ان يتهايا. نعم احدهما ان يتهايأ ويتناوب الانتفاع بالموقوف كل على حسب استحقاقه زمانا مقدرا. طيب هذا الطريق الاول يتراضيان على ذلك. اتفقوا مثلا ان هذا له ست ساعة اثنعشر ساعة في الصباح وهذا اثنعشر ساعة في المساء. نعم الثاني ان يؤجراه بينهما لاجنبي او لاحدهما ويقتسم الاجرة قدر الاستحقاق. اذا رفضوا ما كلهم مصرين على الصباح يعني الزيد عمرو السيارة موقوفة عليهما للانتفاع كل منهما يقول انا اريد اثنعشر ساعة الصباحية خذها انت في الليل يقول له انا ما لي حاجة في الليل ما استطاعا ان يتفقا على ذلك. نقول عندنا الحل الثاني وهو ان تؤجر السيارة ان تؤجر السيارة وتقسم الاجرة عليهما والوقف تصح اجارته ولا لا؟ تصح اجارته لكن لا يصح بيعه. يصير خلاص لا انت ولا هو وتؤجر السيارة. كل واحد ياخذ نصف الاجرة. واضح؟ وهذا لا بأس به حتى في الوقف. نعم الطريق الثالث وثم طريق ثالث وهو المهايات بالمكان بان يقتسم الدار او نحوها وكل ينتفع بما صار اليه وهي باقية على شركة الوقف. فمتى مضت هذه المهايات عادت الى حالها؟ هذه مهيئة بالمكان. طبعا ما تتصور في السيارة يعني ما بنقول والله لك المقعد الامامي والثاني الا ان كان عندهم سواق مثلا يمكن لكن يتصور مثلا في شقة لو ان رجلا اوقف قال هذه الشقة وقف على زيد وعمرو سكناها لزيد وعمرو طيب قد يتهايأ بالمكان يقول والله انا باسكن في الغرفة والصالة الحمد لله الشقة لها مدخلين انت لك غرفة وصالة وانا لي الغرفتين الاخرى هنا مهايئة مكانية نعم النوع الثاني الاملاك غير الوقف والطرق المخلصة هنا بس دقيقة. لاحظوا هنا هذه الطريقة الان لما كان انت لك هذا النصف وهذا له هذا النصف هل هذا على وجه اللزوم والمعاوضة لأ لانه لو جعلناه على وجه اللزوم والمعاوضة صار بيعا كانه باع حصته من الغرفتين مقابل ان يشتري حصة الاخر من الغرفة والصالة مثلا والوقف لا يصح بيعه بيعه. ولهذا قال فمتى مضت هذه عادت الى حالها؟ اذا يعني رجعوا مثلا اختصموا مرة اخرى لا يكونوا ذلك الاتفاق السابق لازما الا اذا كان على سبيل الاجرة مثلا تأجير مؤقت ممكن. نعم والطرق المخلصة لضرر الشركة اكثر من الاوقاف. الثاني الاملاك ما في اوقاف يصير عندنا طريق اضافي الطرق السابقة تجري في الوقف وفي غير الوقف. لكن يزيد غير الوقف انه يصح فيه ايش؟ البيع. الوقف لا يصح بيعه اما غير الوقف فيصح بيعهم بتزيد طرق اخرى وهي البيع. ولهذا قال فما يجري في الاوقاف من الطرق الثلاثة تجري في الاملاك عند التراضي منهما يعني نفس الطرق السابقة مهيئة بالزمان نقول انت تستخدمها في الصباح وانا استخدمها في المساء واتفقا على ذلك ما في مانع. مهايئة في المكان على ما سبب او اه الاجرة لاجنبي يأجرونها لاجنبي ويقتسمان الاجرة فكذلك لكن نزيد عليها صحة البيع ولهذا قال ان شاء من شاء اجرى او هايا بالزمان الله اعلم ان شاء ما جرى يعني من الاجارة يؤجر تؤجر او تؤجر لشخص وتكون الاجرة بينهما. نعم او هايأ بالزمان او بالمكان او هايأ بالزمان او المكان والملك على شركته. يعني يبقى الملك على الشراكة لا ينقل الملك في عينها. هذه كلها جائزة. ايضا الطريق الرابع وله طريق رابع وهو ان يبيعا برضاهما برضاهما مطلقا سواء في قسمته ظرر او فاذا تراظيا على بيعه في جميع سواء في قسمته ظرر او او رد عوظ ام لا نعم سواء في قسمته ظرر او رد عوض ام لا. هذا الطريق الرابع وهو القسمة بالبيع بان تباع هذه العين المشتركة بينهما سواء افترضناها سيارة او افترضناها شقة تباع ويقسم الثمن بينهم وما واضح؟ طيب اه قوله مطلقا سواء في قسمته ظرر او رد عوظ ام لا. هذه ايها الاخوة الكرام اللي ذكرناها قبل قليل. الاشياء التي تدخلها قسمة الاجبار هي الاشياء التي لا ظرر فيها في القسمة مثل ما قلنا لكم عنده عشرين كيلو تمر هل فيه ظرر؟ اذا قسمت هذا اخذ عشرة وهذا اخذ عشرة ما فيها ظرر بخلاف مثلا السيارة ما يمكن نقسمها نصين ذهبت فائدتها ذهبت منفعتها ذهبت قيمته فيها ظرر او الشقة مثلا اذا شقة صغيرة هنا في مطبخ وهنا ما في مطبخ وهنا في صالة هنا ما في صالة بخلاف الاراضي الواسعة الكبيرة فيمكن ان تقسم من غير ضرر نقول انت لك مثلا هذي ارض كبيرة كيلو انت لك خمس خمس مئة متر وهذا انت لك النصف هذا له النصف ما في مانع. جيد قال سواء في قسمته ضرر او رد عوظ رد العوظ ان يكون القسمة لا تتساوى في النصفين مثلا الشقة فيها خمس غرف خلاص وصالة ومطبخ اعطينا هذا غرفتين ومطبخ واعطينا هذا ثلاث غرف وصالة قال لا هذه القسمة غير عادلة انا اطالب برد عوض تدفع لي فرق هذا معنى قولي ايش؟ رد عوظ فاذا حصل التراضي في القسمة فان القسمة صحيحة سواء كان فيها ظرر او لم يكن فيها ظرر سواء كان فيها الى رد عوظ او لم يكن فيها حاجة الى رد عوظ ليش؟ لحصول التراظي والحق لا يعدهما فاذا تراضوا على شيء ما حد له عندهم شي واضح؟ نعم قال فاذا تراضيت فاذا تراضيا على بيعه في جميع الاملاك فهي اوسع طريق لازالة الضرر على شيء فالحمد لله رب العالمين بوجه من التراضي حصل صح ذلك. واذا باع اما ان يشتري احدهما او اجنبي اقتسم الثمن على قدر الاملاك البيع اما ان يكون اجنبي زيد وعمرو شريكان في السيارة او شريكان في الشقة. فباعا هذه السيارة او هذه الشقة لبكر اعطاهم بكر مئة الف خلاص عندكم خمسين الف وهذا ياخذ خمسين الف. قد يكون المشتري احد الشريكين. يقول لصاحبه والله يا فلان انا ابغى اشتري خلاص تصير الشقة لي وخذ حصتك خمسين الف ريال تفضل هذي خمسين الف ريال وبعني ايش؟ حصتك فهذا ايضا لا بأس به. نعم وقد يجبر الممتنع منه اقتسم الثمن على قدر الاملاك اذا دفع مئة الف كان هذا يملك خمسين بالمئة وخمسين بالمئة يقسم الثمن على المناصفة قد يقول لا مثلا ابن وبنت مات الرجل وله ابن وبنت لا يرثه غيرهما مثلا فبيصير ملكية الابن ثلثين في الشقة صح ولا لا؟ وملكية البنت ثلث في قسم الثمن بهذه الطريقة ثلثين وثلث. نعم وذلك اذا كان وقد يجبر. هنا قد لا يتراضيا على البيع قد لا يتراضيان على البيع يقول خلينا نبيع الشقة ونقسم الفلوس بيننا قال لا ما ابغى ابيعها انا متمسك بالشقة طيب متمسك فيها خلينا نقسم الغرف انا باخذ الغرفتين قال لا ما تاخذ الصلاة انا احتاج الصلاة فما حصل بينهما تراض على وجه من الوجوه ولم تكن من الاعيان التي تقسم قسمة اجبار التي ليس فيها ضرر ولا رد عوض فما العمل هنا؟ اذا طلب اذا طلب احد الشريكين البيع اجبر الاخر على البيع ولهذا قال وذلك اذا كان في القسمة ظرر او رد عوظ فاذا طلب احدهما البيع البيع فيها بيع المشتري عالمشترك شقة خمس غرف ما يمكن ان تقسمها قسمة مناصفة الا بتراضي لان فيها ظرر او رد عوظ اما تحتاج تدفع فرق او يكون فيها ظرر احدهما يعني قد تنقص قيمتها بهذه القسمة تمام؟ فنقول حينئذ اذا طلب احد الشريكين البيع بيعت. طيب ما ليس فيه ضرر عند قسمته ولا حاجة لرد عوض فطلب احد الشريكين قال نبيعها ونقتسم الفلوس يجبر الاخر ليش ما يجبر؟ تقسم ليس في القسمة ضرر يقول هذي عشرين كيلو تمر انا اطالب بان تباع هذه العشرين كيلو وتقسم ولا ما في حاجة انها تباع اذا ما رضي الثاني بالبيع ما في بيع. خذ انت عشرة كيلو وبعها واضح؟ نعم. الطريق الخامس اذا هذا عرفتم ضابط ضابط ما تدخله قسمة الاجبار وما لا تدخله القسمة الا بالتراضي ما تدخله القسمة بالاجبار هو ما تكون قسمته لا تؤدي الى ظرر بنقص قيمة العين ولا اه ولا حاجة عند القسمة ان يرد احد الشريكين عوضا على الاخر. نعم الطريق الخامس القسمة وهي ايضا نوعان. نوع يتراضيان عليه. فعند التراضي ولو فيما فيه رد عوظ وقيل حتى مع الظرر اذا رظي من عليه الظرر لان الحق له. فاذا رظي به جاز. طيب الاول قسمة التراظي اذا تراضيا على القسمة على اي وجه جاز ولو قال والله انا علي ظرر لكني راظي مسامحك جزاه الله خير يصح ذلك ولا بأس به او قال انا سادفع لك الفرق ورضي الاخر قال انت بتاخذ اقل مني وبيصير عليك ظرر انا ادفع اعوظك ورظي بذلك صح ذلك وتكون هذه القسمة بيع كيف تكون بيع لماذا تكون هذه القسمة؟ لان كل واحد يبيع حصته على الاخر مقابل ان يأخذ الحصة يعني لما مثلا قلنا عندنا شقتين عندنا شقة فيها خمسة غرف شقتين وصالة انا اخذت الشقتين الصالة واعطيتك غرفتين وصالة واعطيتك ايش؟ ثلاث غرف ومطبخ في الحقيقة انا اشتريت حصتك في الغرفتين ودفعت الثمن في ذلك حصتي من الثلاث غرف والمطبخ واضح فتكون من باب البيع. نعم وان لم يتراضيا على القسمة بان امتنع احدهما فان كان لا ظرر على واحد ولا رد ولا رد عوظ من احدهما على الاخر اجبر الممتنع وقدم طيب يجبر الممتنع في حالة عدم وجود ظرر ولا ردع يجبر هذي قسمة اجبار مثل ما مثلنا عشرين كيلو من التمر او ارض واسعة خلاص يمكن قسمتها الى نصفين. نعم اجبر الممتنع وقدم قوله على قول من يريد ابقاء الشركة او يريد البيع او التأجير. واحد يقول لا ما تقسم هذي عشرين كيلو ما نبغى نقسمها نبغى نبيعها خلاص كرتون واحد لا المقدم قول من يطلب القسمة هذي قسمة اجبار واضح كذلك ارض واسعة كبيرة نعم وان كان فيها ظرر او رد عوظ لم يجبر الممتنع هذا تفصيل القول في القسمة. اذا كانت هذه العين لا تقسم الا بظرر اورد عوظ فانه لا يجبر الممتنع على القسمة ما نجبره انه يقتسم الا تاخذ غرفتين وصالة لا ما يجبر على ذلك لكن وش الحل؟ له ان يطالب ببيعه ويتقاسمان الثمن. نعم ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى الشهادة فقال قال رحمه الله ما حكم الشهادة وصفة الشاهد وباي شيء يشهد وعدد الشهود؟ نعم. الجواب اما حكم الشهادة تحملا واداء. تحملا واداء ايش معنى تحمل الشهادة؟ وايش معنى اداء الشهادة؟ تحمل الشهادة اقول لك يا شيخ تعال انا رايح اشتري قطعة ارض اريد منك ان تأتي معي وتحضر عقد البيع تشهد على عقد البيع عشان اذا صار اي مشكلة اي خصومة تكون انت نشاهد لما اطلب منك تحظر عقد البيع انا اطلب منك تحمل الشهادة ولا اداء الشهادة؟ ها تحمل الان اطلب منك التحمل طيب اداءها اذا حظرت العقد وتبايعنا لكن ما افرغنا الارظ بكرة جيت وعدته في كتابة عدل قلت يلا نفرق قال لا ماني انت بعت خلاص قال له ما ما عندك صك ولا عندك شيء فاطلب منك واقول لك تعال معي للمحكمة واشهد انني اشتريت الارض. انا اطلب منك ايش؟ اداء الشهادة. هذا التحمل والاداء. التحمل فرض كفاية الاداء فرض عين على من تحملها اذا لم يكن عليه ضرر. نعم. ولهذا قال فانها فرض اية وتتعين على من لا يوجد وقت الحاجة الى الشهادة الى الشهادة غيره ولا ضرر عليه. وتتعين على من تحملها. طيب اذا التحمل فرض كفاية والاداء فرض عين على من تحمله لهذا القلب وتعين على من تحملها. طيب اذا قلنا التحمل فرض كفاية القاعدة في فرض الكفاية انه اذا لم يوجد غيره تعين عليه ولهذا قال تتعين على من لا يوجد وقت الحاجة غيره ولا ضرر عليه اما اذا وجد عليه ظرر فانه لا يجب عليه ان ينفع غيره بضرر نفسه. نعم. وهذا في حقوق الادميين واما في حقوق الله تعالى ففيها والاصل الاصل في حقوق الله عز وجل الحدود انه لا يجب فيها اداء الشهادة بل قالوا الاولى عدم الاداء ايه الشهادة رأى الانسان شخصا مثلا وقع في حد من الحدود التي هي من حقوق الله عز وجل. فانه لا يشرع له مو لا يشرع له يشرع لكن لا يستحب له ليس الاولى له ان يعني اه ان يؤدي هذه الشهادة نعم واما صفة الشاهد فان يكون مسلما عدلا ظاهرا وباطنا مكلفا ناطقا غير غير معروف بكثرة غلق ولا سهو غير والد للمشهود له. طيب نبدأ به اولا ان يكون مسلما فلا تقبل شهادة الكافر. عدلا فلا تقبل شهادة الفاسد الفاسد قوله ظاهرا وباطنا ما معنى العدالة الظاهرة؟ وما معنى العدالة الباطنة؟ العدالة الظاهرة ان لا يعرف بالفسق انسان ظاهر حاله السلامة الحمد لله لا يعرف عليه كبائر ولا اصرار على الصغائر هذا عدل ظاهرا العدالة الباطنة ان يعرف انه مواظب على الفرائظ وانه تارك للكبائر غير مداوم على الصغائر واظح نعم ولا ولدا ولا زوجا. مكلفا يشمل وصفين التكليف يشمل البلوغ والعقل فلا تقبل شهادة الصبيان ولا تقبل شهادة المجانين ناطقا فلا تقبل شهادة الاخرس قالوا الا اذا اداها بخطه اما اداؤها بالاشارة قالوا هذه محتملة لا تدل دلالة واضحة غير معروف بكثرة غلط ولا سهو. اما كثير الغلط ولهذا يقولون ضابطا. الضابط هو غير معروف بكثرة الغلط والسهام. الشخص الذي يعرف بكثرة الغلط والسوء فلا تقبل شهادته غير وارد هذه الان موانع الشهادة. من الذين لا تقبل شهادتهم؟ لا تقبل شهادة الوالد لولده. ولا الولد لوالده ولا الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها ولا الشريك لشريكه ولا من يجلب بشهادته لنفسه نفعا او يدفع عنها ظررا مثال ذلك مثال ذلك شهد عليه جاب مطالب بدين مئة الف قال عندك شهود؟ هو مطالب بدين هذا الشخص. وجاء شاهدان فشهدا عليه بايش بالدين ايش المخرج قال المخرج اني اروح اشهد عليهم بالفسق وراح ادلى بشهادته مثلا ان هذا فلان الذي شهد علي اشهد انني رأيته يشرب الخمر فلا تقبل شهادته. هل نقبل شهادته في جرح الشهود لا لانه يريد بذلك ان يدفع عن نفسه ظررا حتى لو كان عدلا لكنه متهم في ذلك واضح؟ نعم ولا عدو لمن شهد عليه شخص معروف عند الناس ان زيدا يكره عمرا وبينهما عداوة. يعني اذا اصابت اي واحد منهم مصيبة فرح الاخر وعزم الناس مصيبة على مصيبة الاخر رفعت دعوة على زيد مطالب بمليون يوم سمع قال انا اشهد تبغى شاهد؟ انا حاظر. فشهد على عدوه تقبل لا تقبل شهادته. نعم لاحظ هنا شهادة العدو على عدوه لا تقبل. لكن لو شهد العدو لعدوه يقولون الحق ما شهدت به الاعداء ما في مشكلة. طيب شهادة الوالد لولده لا تقبل لكن على ولده تقبل. لانه اذا شهد لولده لكن غير متهم اذا شهد عليه. والعدو متهم اذا شهد عليه غير متهم اذا شهد له. نعم واما ما يشهد به فلا يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع لصحة الشهادة ان يكون الشاهد عالما بما به والعلم بثلاثة امور اما برؤية يقول رأيت زيدا مثلا والعياذ بالله رأى شخص يقتل شخص فيشهد بالرؤية رأيت زيدا يقتل عمرا يشهد للسماع سمعت مثلا فلان يقذف فلانا هذا قد يكون بالسمع وله صور كثيرة. وقد يكون بالاستفاضة فيما آآ يتعذر علمه بالرؤية والسماع يقولون مثلا يطلبون بينة ان زيدا ابن هذا المتوفى جاء زيد يقول هذا اللي توفي والدي انا اطالب بنصيبي من الميراث تمام؟ انكر بقية الوقت قال لا ما هو اذن ما هو بصحيح قد يكون متواطئين على اسقاطه. ما يبغون غير يسمعون نقول له جيب شاهد انك ابن فلان فاتى باثنين يشهدان انه ابن لفلان هذه الشهادة مبناها على الرؤية هل رأوه وهو يخرج من بطن امه؟ لا مبناها على السماع لا مبناها على الاستفاضة يشهد عند القاضي ان زيدا هذا مستفيض عند الناس ان زيد هذا ابن لعمر مستفيض ومشهور ومحد انكر هذا واضح؟ نعم واما عدد الشهود فيتفاوت المشهود عليه بحسب تقدير الشارع هذا شرط من شروط الشهادة وهو بلوغ النصاب. كل شيء له نصابه في الشهادة. فيه شيء يشدد فيه وهو اربعة شهود. ما هو قال فمن الاشياء ما لا يقبل فيه الا اربعة رجال عدول كالزنا. الزنا لا يقبل فيه الا شهادة اربعة رجال عدول هل يقبل ثلاثة رجال وامرأتين؟ لا مدخل لشهادة النساء واضح لابد من شهادة اربعة رجال عدول نعم الثاني ومنها ما لا يقبل فيه الا ثلاثة كدعوة الاعسار لمن عرف بغنى ليأخذ من الزكاة. شخص ادعى الاعسار مع انه معروف معروف فلان مليونير. وغني يوم رفعت عليه دعوة في المحكمة مطالب بدين قال انا معسر وين الفلوس؟ قال احترقت امس كلها احترقت ضاعت انسرقت اي شيء لا يقبل هنا شهادة شاهدين على المذهب. المذهب يشترطون ثلاثة شهود. لمن ادعى الاعسار بعدما كان معروفا بالغنى. بالغنى. اما من وهو غير معروف بالغنى لا هذا يكفي به شاهدان نعم. ومنها ما لا بد فيه من شاهدين طبعا اه قد يقبل يعني من ادعى الاعصار وهو غير معروف بالغنى قد يقبل فيه شاهدا وقد احيانا قد يكفي اليمين اذا كان منكرا اذا كان منكرا ولم تقم البيان نعم لكن المقصود هنا بيان نصاب الشهادة ومنها ما لا بد فيه من شاهدين عدلين رجلين كبقية الحدود والقصاص والطلاق والنكاح والرجعة ونحوها. ويا سلام ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا هذا ضابطهم الشيء الذي يطلع عليه الرجال غالبا لكنه ليس من الاموال ولا مما يقصد به المال لا يقبل فيه الا شهادة رجلين لا يقبل رجل وامرأته لا لابد من شهادة رجلين. مثال الجنايات الحدود الانكحة الطلاق. هذا لابد فيه من شهادة رجل عدلين نعم ومنها ما يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان. الباقية الان ثلاثة امور اللي بعدها الثلاثة اللي بعدها اربعة وخمسة وستة هي الاموال المال يقبل فيه شهادة رجلين عدلين. يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين. ويقبل فيه شهادة رجل واحد مع يمينه المدعي نعم او رجل اه او رجل ويمين المدعي وذلك كالمال وما يقصد به المال. ومنها ما يقبل في شهادة شف ثلاثة امور هذه المال وما يقصد به المال رجلان او رجل وامرأتان او شاهد او رجل ويمين المدعي. نعم. ومنها ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة كالرضاع والحيض والحمل وما لا يطلع عليه الرجال غالبا. هذا الضابط فيه انه لا يطلع عليه الرجال غالبا. ما لا يطلع عليه الرجال غالبا فيكفي فيه شهادة امرأة واحدة يعني لو جاءت امرأة واحدة وقالت ان فلانا رضع من فلانة ثبت الرضاع لو كان متزوج امرأة يفرق بينهما بشهادة امرأة واحدة. نعم ومنها ما بينته ايمان المدعين وخلفهم آآ وخلفهم على وجه وحلفهم وحلفهم على وجه المبالغة ومنها ما ومنها ما بينت ما بينته مو ما بينته لا ما بينته ايمان المبدعين وحليفهم بالرفع هو حليفهم على وجه المبالغة وهي القسامة. نعم والقسامة هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وشرطها لوث وهو العداوة الظاهرة. يعني مثلا شخص وجد قتيلا وجد قتيلا. جاؤوا اولياء هذا المقتول قالوا الذي قتله هو فلان. عندكم شغل؟ قالوا ما عندنا شغل. لكن هذا فلان هو عدوه معروف. عداوة فلان لهذا المقتول ولا يوجد احد يتهم بقتله الا فلان طيب عندك وجود ما عندنا شهود؟ يحلفون خمسين يمينا على هذا على ما هو مقرر ومفصل على وجهه في باب القسامة. نعم وحلفهم على وجه المبالغة وهي القسامة في دعوى القتل. وجه المبالغة خمسين يمينا. نعم. اذا حصل لوث وقرينة لوث هو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يضرب بعضها بعضا بالثأر ونحو ذلك. حلف المدعون على القاتل خمسين يمينا وثبت موجب القتل حتى القصاص يثبت المذهب انه يثبت بالقصاص بالقسامة. نعم ومنها ما بينته دعوى ما بينته. ومنها ما بينته دعوى المدعي ونقول المدعى عليه عن اليميني في الحقوق المالية اذا نكل المدعى عليه. نحن قلنا اذا جاء المدعي الى القاضي حضر الخصمان الى القاضي فادعى احدهما قال ان زيدا اخذ مني قرض مليون ريال ولم يسدده. يقول له القاضي الك بينة فان اتى بالبينة حكم القاضي بها ان لم يكن له بينة رجع الى المدعى عليه تمام؟ يقول اه طبعا هو اذا قال اه يعني ادعى شخص على اخر يقول هل هل تقر؟ اذا اقر الحمد لله ما اقر؟ يقول للمدعي الك بينة قال ما عندي بينة نقول لك يمين المدعى عليه فاذا حلف المدعى عليه بريء واذا نكل عن الحلف حكم عليه بالنكول لكن ما هو كل الاشياء يحكم فيها؟ بالنقول وانما يحكم في الامور المالية وما الحق بها نعم ومنها ما بينته مجرد الوصفة كالنقطة والاموال التي لا لا يدعيها من هي في يده. شخص التقط لقطة تمام؟ حصل جوال قيمته ثلاثة الاف ريال وجده في رصيف من الارصفة واخذه وعرف صفته وكذا فجاءه شخص قال اه قال اللي فقد مال مثلا في مال فقد في المكان الفلاني اللي فقد شي يجيه فجاءه رجل قال انا فقدت جوال ذاكرة كذا ولونه كذا ونوعه كذا وفي داخله كذا فوصفه وصفا بينا قال له ما اعطيك حتى تأتي حتى تأتيني بشاهد له نقول البينة هنا هي مجرد الوصف حتى ولو مئة حول حتى ولو لم يأتي بالشهود واضح؟ نعم ومنها ما بينته القافة في تنازع الولد. اذا تنازع اثنان ولدا مجهول النسل ولد ولد قال فلان هذا ولدي الثاني قال هذا ولدي ولد مثل اللقيط مثلا وجد ملقى في مكان فجا واحد وادعاه وجاء اخر وادعاه تنازع نعمل هنا القرينة وهي قول القاف فينظر القاف الذين يعرفون الاشفاه ونحو ذلك يقولون لا والله هذا ولد زيد فيلحق به وتكون البينة هنا قول القاف نعم ومنها ما بينته وضع اليد واتصال الشيء بملك الاخر وانواع البينات وهي المرجحات كثيرة انواع البيانات كثيرة طبعا بعضها اقوى من بعض يعني قد لا توجد بينة لاي من الشخصين رجل وامرأة متزوجين وتفرقا خلاص الاغراض اللي في البيت الان بينهم خلاف فيها ليس لاي منهما بينة. ايش نعمل؟ ادعى الرجل ان مثلا الذهب هذا اساور وحلقان قيمتها يمكن مئة الف. قال هذه لي انا يختلف فيها رفع رفع رفع الخلاف رفع الخلاف. نعم. هذا التشكيل نعم رفع الخلاف ولم يبق في حكمه تعلق ولا معارضة. حكم الحاكم يرفع الخلاف جاءت قضية ميراث فيها جد واخوة خلاص فيها ملايين مملينة. قد يأخذ القاضي بحكم في الجد والاخوة بمذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى في ان الاخوة يحجبون بالجد وقد يأخذ بمذهب المذاهب الاخرى في التشريك بينهم. واضح طيب اذا حكم؟ يقول الجد لا مثلا حكم القاضي بمذهب الحنابلة والشافعية في انهم يشتركون الجد قال لا انا مذهبي حنفي انا ارى انكم تسقطون ما لكم شي فاخذ المال هل له ان ينفذ يستحل المال يقول هذي مسألة خلافية وانا اخذ ما اعتقد نقول لا حكم الحاكم يرفع الخلاف. واضح؟ فليس له ان يأخذ نعم على حقنا. ومنها ان حكمه محترم فلا ينقض حكم الحاكم الاهلي حتى ولو تغير اجتهاده فلا ينقذه هو لاحظ فلا ينقض حكم حاكم الاهل المؤهل اما الجاهل والذي ليس باهل القضاء ولهذا يقول من ثم نبذ حكم جاهل وجاء من ثم نبذ حكم جائر وجاء هلين سورة للشرع جاء فالكل لا يرتفع الخلاف بحكمه لو سلمت الافه وهل يقوي الحكم تسليم تسليم بفهم ولا غير ذاك كلا الى اخره. المقصود الحاكم الاهل اما من لا يصلح اصلا القضاء واحد جاهل لا يفهم شيء وحكم فهذا لا يقال انه لا ينقذ حكمه نعم ولا ينقضه غيره ولا يستأنف المدعي او المدعى عليه الدعوة لحاكم اخر. نعم. الحاكم المؤهل هل قاضي الاهل؟ هذا حكم حكمه يرفع الكلام ولا ينقض لا ينقض جاءه قاضي بعده قال واحد رجع رفع الدعوة مرة ثانية. حكم القاضي باستحقاق زيد فرفع الدعوة مرة ثانية عند قاظي اخر والقاضي الاخر له رأي واجتهاد اخر يمكن في المسألة قد تكون مسألة من مسائل الاجتهاد والخلاف فلا يجوز له ان ينقض الحكم الاول. نعم فانه آآ لولا هذا الحكم لولا هذا الحكم لم يثبت حكمه ولا تلاعبت ايدي الشهوات بحسب الاوقات باحكام الحكام. ولكثر النزاع وانتشر من حيث قصد حسمه بالحكم. نعم. اذا المقصود بالقضاء هو رفع النزاع. لو صار اي مسألة خلافية ما يرتفع فيها النزاع بحكم القاضي ما صار للقضاء معنى. نعم ولهذا لو رجع الشهود عن شهادتهم المبنى عليها الحكم لم ينقضوا ورجع الغرب لم ينقض لم ينقض ورجع الغارم على الشهود الراجعين الا اذا هذه مسألة وش صورتها زيد يطالب عمرو رفع دعوة في المحكمة عند المحكمة العامة قال انا طالب عرظ عشرين الف ريال عندك شهود؟ قال نعم عندي شهود تعال يا فلان يا سعيد ويا حسن اشهدوا فشهد سعيد وحسن عند القاضي ان زيدا له عشرين الف حكم القاضي بايش عشرين الف وراح المدعى عليه المسكين دفع العشرين الف وخرج بعد ما خرج من محكمة رجعوا قالوا ترى مو بصحيح رجعوا للشيخ ثاني يوم قال والله يا شيخ ضميرنا ان نبنى نستغفر الله ونتوب اليه. ترى زيد كذاب ما له شي هل ترد الفلوس؟ نعم ها؟ لا وش نعمل؟ نغرمهم هم نقول المدعى عليه يستحق عليه له عشرين عليهم وليس على المدعي فلا ينقض الحكم الاول لكن يرجع المدعى عليه على هؤلاء الشهود. نعم ورجع الغارم على الشهود الراجعين الا اذا خالف الحكم نص كتاب الله ونص سنته ونص سنة رسوله او اجماعا فهذا يتعين نقضه هذا الذي خالف امرا قاطعا ينقض حكم يخالف قطع ينقض. نعم ومنها انه اذا حكم الحاكم بقضية نفذها الحاكم الاخر سواء كان قريبا او بعيدا. هذه ايضا من الامور التي تترتب على قضاء القاضي فقد يكتب القاظي الى قاظ اخر يقول ترى انا ثبت عندي ان فلان آآ عليه دين كذا وكذا وقد قظيت وحكمت بذلك تمام؟ لكن المدعى عليه مثلا هرب الى البلد اللي انت فيها فاطلب منك ان تنفذ الحكم على فلان فقد يكتب القاضي الى قاضي اخر قاضي التنفيذ لينفذ الحكم نعم فيأخذ به قال رحمه الله متى تصح الشهادة على الشهادة الجواب عند تعذر شهود الاصل بموت او او غيبة او عجز او خوف او غير ذلك من الاسباب فالشهادة على الشهادة بمنزلة التيمم بمنزلة التيمم مع طهارة الماء عند الحاجة والاضطرار. وهذا من اعظم فوائد الشهادة على الشهادة انها انه يحتاج الى حفظ الحقوق. وقد يتعذر شهود الاصل الذين يثبت الحق شهادتهم فاحتيج الى شهود الفرع والله اعلم. هذه تسمى الشهادة على الشهادة. قال المؤلف رحمه الله عند تعذر شهود الاصل شهود الاصل هم الذين يشهدون على الواقعة. انسان حضر بيع خلاص ان زيدا باع على عمرو عقار خلاص؟ طيب هذا شاهد يسمى شاهد ماشي شاهد الاصل وادلى بشهادته عند القاضي عند الشيخ انا اشهد ان فلان اشترى هذه القطعة الارض الفلانية تمام من اه عمرو ادلى بشهادته عند القاضي. كان حاضر جلسة القضاء بعض كتاب الظبط ولا بعض الزائرين او غيرهم وسمعوا فلانا سمعوا الشاهدان سمعوا الشاهدين يعني ادلوا بشهادتهم عند القاضي خلاص ثم مات هذا مات هذان الشاهدان ماتوا ولا سافروا انقطعت اخبارهم اي سبب من الاسباب ويمكن القاضي هذا نفسه سافر او عزل قبل ان يصدر الحكم ففتحت القضية عند قاظ اخر وين شهودك يا فلان يا اللي تدعي؟ هذا قال والله الشهود اللي عندي ماتوا كيف نحكم لك؟ ما عندك شهود قال لكن عندي شهود على الشهادة تعال يا سعيد ويا خالد قالوا نعم نحن كنا حاضرين في تلك الجلسة وسمعنا الشاهدين ادلوا بالشهادة عند القاضي فيحكم القاضي هنا بشهادة ايش؟ الفرع الشهادة على الشهادة عند تعذر وشرط ذلك تعذر شهادة الاصل ماتوا او غابوا غيبة منقطعة اما موجودين لا لا يسار الى الفرع مع وجود الاصل. نعم قال رحمه الله ما حكم الاقرار؟ وباي شيء يحصل جرت عادة الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم ان يختموا كتب الفقه بالاقرار وفي ذلك مناسبة ملتمسة قالوا رجاء ان يختم الله عز وجل حياتهم بالاقرار بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله وان يختم لنا بالخاتمة حسنة نعم الجواب حكم الاقرار اذا حصل من مكلف مختار انه يثبت عليه ما اقر به ولا عذر لمن اقر وهو هو من اقوى البينات ولو ادعى بعد ذلك غلطا او نسيانا لم يقبل قوله. هذه قاعدة الباب لا عذر لمن اقر والاقرار يقولون سيد الادلة قرار سيد الادلة وهو بينة صحيحة تثبت اذا اه تثبت الحق اذا حصلت بشرطها. ما هو شرطها؟ قال اذا حصل من مكلف المختار الشرط الاول ان يكون المنقر مكلفا فلا فلا يقبل اقرار الصبي على نفسه مسكين صبي عمره سبع سنوات ابوه مات وترك له تركة ملايين دعي عليه بدعوة انه اتلف شيئا ويطالب بالظمان فاقر قال صحيح اني اتلفت ما في بينة بالشهود في اقرار لا يؤاخذ باقراره واضح الامر الثاني اذا مكلف يشمل يعني بالغ عاقل خرج به الصبي والمجنون مختار خرج به المكره فلو اكره على الاقرار اقر لا يعتد لذلك الاقرار قال ولا عذر لمن اقر وهو اقوى البينات وهو من اقوى البينات ولو ادعى بعد ذلك غلطا او نسيانا لم يقبل قوله. اقر قال طالبه شخص بمليون القاضي سأله هل هذا صحيح؟ عليك دين مليون؟ قال نعم صحيح انا فعلا استدنت منه مليون ريال يوم رفعت الجلسة ورجع هذا المحامي قال له الله يهديك كان المفروض مات ما تقر قال خلاص الجلسة الجاية انا اقول للشيخ اني كنت غلطان وجاء الجلسة الجاية قال لا صح انا تذكرت اني انا ما علي شيء غلطت ها وش رايكم يقبل رجوعه لا يقبل الرجوع الا في حق الله عز وجل الحدود اذا ثبت الحد بالاقرار ثم رجع المقر لا يقام الحقد مبنى الحدود على ايش؟ الاسقاط واضح؟ نعم واما ما يحصل به الاقرار فقد ذكر الاصحاب رحمهم الله الفاظا كثيرة صور الرجوع على الاقرار عن الاقرار صور الرجوع الى الاقرار لو انه قال اقر ان علي مئة الف ريال دين خلاص اقرنا عليه مئة الف ريال سكت المحامي ارسل لو رسالة على الجوال قل الا راسو يعني اذا وقع على الفاس في الراس على الاقل خفف على نفسك ايش؟ الظرر ارسل له قال له قل الا اربعين الف توه قال انا اقر ان عليه مئة الف. شاف الرسالة بعد ما سكت شوي قال الا اربعين الفا شرايكم؟ لا مفصل يا شيخ ها؟ لا يقبل هذا الاستثناء. لا يقبل الاستثناء لان هذا كأنه رجوع عن بعض الاقرار فلا يقبل لا يقبل الا اذا كان الاستثناء متصلا بالكلام ويكون اقل من النصف. نعم فقد ذكر الاصحاب رحمهم الله والفاظا كثيرة بما يحصل به الاقرار كما ذكروا الفاظا كثيرة في ابواب متعددة اه متعددة ويرتبون عليها من الاحكام ما يناسبها. واعلم ان المقصود ذكروا الفاظ الاقرار اذا قال مثلا له اه فص في خاتم هل يلزمه الفص فقط ولا يلزمه الخاتم مع الفص اذا قال له علي اه كتاب في علبة له علي سيف في اضطراب او سكين في جراب فهل يلزمه السكين فقط او ذكروا الفاظا كثيرة في هذا الباب لكن القاعدة فيها ما ذكره ايش يقول واعلم واعلم ان المقصود من الالفاظ ما دلت عليه من المعاني. وان المدار في الحكم انما هو على المعنى المفهوم من اللفظ. وهذا قد يتغير من زمان الى زمان. نعم وعلى هذا فلا ينبغي حصر الالفاظ الدالة على المعاني بالفاظ مخصوصة بل يقال كل لفظ دل على هذا المعنى ترتب عليه الحكم دل على الاقرار فهو اقرار نعم فكل لفظ دل على عقد بيع او ايجارة او نحوها من من المعاوظات انعقد به. كل لفظ يدل على البيع او على الاجارة ينعقد سواء كان لفظ البيع او غيره بل ينعقد البيع بالفعل حتى ومن جهة الالفاظ ومن جهة الالفاظ نقول عندنا اشياء نبدأ بالاضيق نبدأ بالاضيق عندنا اشياء لا تنعقد ولا تصح الا بلفظ معين اشد ذلك ما يتعلق مثلا بصحة الصلاة لا لا تصح الصلاة الا بلفظ الله اكبر لا تصح الصلاة الا بقراءة الفاتحة بلفظها فلا يقبل معناها ولا يقبل ترجمتها. هذا اشد شيء واضح واضح مشايخ بعد ذلك نأتي الرتبة الثانية النكاح المعتمد في المذهب ان النكاح لا ينعقد الا بلفظ التزويج او الانكاح تمام؟ ومن كان لا يحسن العربية لا بد ان يأتي بمعناها الخاص بلسانهم هذه الرتبة الثانية. الرتبة الثالثة ما يشترط فيه اللفظ لكن يصح بكل لفظ يدل مثل التوكيد التوكيل يكون باللفظ. لكن باي لفظ يدل على التوكيد هناك اشياء تصح باللفظ اي لفظ يدل على المعنى وتصح ايضا بالفعل البيع يصح بالمعطاء الوقف يقولون من بنى مسجدا واذن للناس الصلاة في صحة وكان وقفا. كذلك حتى في غير آآ في غير ابواب البيوع الرجعة الرجعة تصح باللفظ وبالفعل الوضع عندهم رجعة. اما الطلاق لا الطلاق من القسم السابق. الطلاق لا يصح الا باللفظ لا يصح بالفعل يعني لو ظرب زوجته قاصدا ان هذا الظرب طلاق قاصد تطليقها بذلك الضرب لا لا تطلق لا يحصل الطلاق الا باللفظ. نعم باي لفظ يدل على المقصود اذا اقترنت به النية على التفصيل الذي مر معكم. نعم. وكل لفظ دل على وقف او وصية او خلع او طلاق او رجعة حصل به. نعم. وكل لفظ دل على اعتراف الانسان بحق عليه انعقد به كل لفظ يدل على الاقرار والاعتراف بصله به. نعم هذا اخر ما يسر الله اتمامه وقد حوى من فظل الله وكرمه مع اختصاره ووظوحه اهم المهمات من الفقه في الدين في ابواب العبادات والمعاملات والمشاركات والتبرعات والمواريث والانكحة وتوابعها والجنايات وتوابع والاقضية وتوابعها. مع التنبيه على وجه الحكم والاسرار التي شرعت التي شرعت الاحكام لاجلها وانبنت عليها. وفيه من الاصول والظوابط وجمع المتفرقات في موضع واحد وردها الى قاعدة جامعة الى قاعدة جامعة ما يهيئ طالب العلم الى الارتقاء الى اعلى درجاته من طريق مختصر سهل ولله الحمد والمنة والفظل وهو الذي يسره وسهله وما توفيقي الا بالله عليه توكلت اليه واليه انيب. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بقي والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اكمل اكمل فرغت من كتابته في السابع عشر رمضان سنة الف وثلاث مئة وثمان وخمسون اعلى يد جامعة جامعه عبدالرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين امين. امين. هذا ما تيسر من تعليق على هذه الابواب وبها يكون ختم هذا الكتاب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون ما تعلمناه علما نافعا خالصا واوصيكم ايها الاخوة الكرام بمواصلة التعلم. الفقه ايها الاخوة لا يكفي فيه ان تدرسه مروا وتنشغل عنهم بغيره. الفقه يحتاج الى مداومة استذكار ودراسة تكرر هذا الكتاب مرة ومرتين وثلاث واربع وخمس وقد وجد في بعض آآ كتب اهل العلم يقول بعضهم قرأت المدونة خمسمائة مرة تمام العلم بالتكرار ليس العلم انك حضرت والله تقول مريت على الفقه في خمس ايام ولا عشر ايام ولا اسبوع دورة علمية وتقول الحمد لله رب العالمين حصلنا الفقه لا العلم بالتكرار ايها الاخوة الكرام وان تقرأ الكتاب عشر مرات ليس بكثير ولا تستقر مسائل الفقه في نفس الانسان الا بكثرة التكرار اكرر العلوم فالتكرار خير معين اذ به يسار الى اكتناز العلم فهو افضل كنز وفيه لذة لا تعدل باي لذة كما قد ورد عن الهمام حافظ ابن احمد اذ قال في لؤلؤه المكنون موجها لحافظ المتون فلا يملنك ما كرر فانه يحذو او لعله يحلو اذا تقرر. فاوصيكم بكثرة المراجعة والتكرار اجعل لك ورد في الفقه دائما تختم وتعيد وتزيد تمام؟ حتى تستقر الاحكام والمسائل في نفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من العلماء المخلصين لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك. هذي بعض الاسئلة يقول هل يشترط في الذبح الصائد الذكور والبلوغ لا يشترط ذلك؟ تصح ذبيحة المرأة والمميز. بارك الله فيكم ما هو حكم ما هو النظم الذي تذكرونه في شرحكم الابيات المتعلقة بالفتوى والمفتي وكذا هذه من منظومة الغلاوي البوتليحية اسمى ابو طليحين يقول وبعد ان رجز الغلاوي من احسن الانظام في الفتاوي طيب هل يوجد شرح لهذا الكتاب لا ادري الله اعلم يقول لاستغناء الناس عن الحمير في المملكة العربية السعودية توجد بكثرة في الجبال وعلى الطرق. فهل هذه فليست مستعملة ولا مركوبة ولا مستأنسة فهل يجوز اكلها؟ اذا كان اصلها مستأنسة ثم توحشت فالعبرة باصلها ولا يجوز اكلها الوالد على طلب هذه للمصائب ليس لديه شيء قلت ان لديه شرط لكتاب الله كتاب اخر. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى له كتب عديدة طيب الرجل اذا قال لامرأته ما ما اوضح السؤال والحمد لله انه واضح لاني ما احب يعني الفتوى في مسائل الطلاق وكذا استدان مني رجل خمسون الف فتنازلت عنه لما قيل انه فقير فتبين انه غني فهل ارجع فاطلب منه المبلغ؟ لا ادري الله اعلم قلت حفظك الله ان حقوق الله لا ينبغي مبادرة في الشهادة فيها ولعله يستثنى من ذلك ما يستدام من حرمة كالرضاع والطلاق والعتاق. فانه يشرع وينبغي على من عنده شهادة ان يؤديها خير الشهداء الذي يأتي بالشهادات قبل ان يسألها. كذلك استثناء المصر على المعصية المجاهر بها فانه ينبغي المبادرة في الشهادة عليه طيب هذه فائدة جزاك الله خير لكن هل الرضاع والطلاق هذه ليست من حقوق الله المحضة لا يتعلق بها حقوق للادميين متى تقبل شهادة غير المسلم؟ لا تقبل شهادة غير مسلم الا في مسألة واحدة المسألة الواحدة عند الحنابلة وهي التي جاءت في سورة اه المائدة نعم يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان اذا وعدني منكم او اخران من غيركم بشروطها المذكورة في تفسير هذه الاية وفي موضعها من كتب الفقه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين