محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فما زلنا مع هذا الكتاب وهو كتاب ارشاد اولي البصائر والالباب لنيل الفقه باقرب الطرق وايسر الاسباب. للشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي، رحمه الله تعالى ووصلنا الى السؤال الثاني والتسعين وهو ما الفرق بين اليمين والنذر؟ استعن بالله. قال تأكيد ويلتزم المال طاعة لله قاسية من ربه والوصول الى حلفا فلنأتوا عبده لله واليتيم عبدالله. هذا هو الفرق الاول ايها الاخوة الكرام بين اليمين والنذر لخصه المصنف رحمه الله تعالى في قوله ان اليمين عقدها بالله والنذر عقده لله وهذا اه طبعا ماشي على تفريق المصنف يعني كأنه والله تعالى اعلم اراد هنا بالنذر النذر آآ الذي يجب الوفاء به وهو نذر التبرك لان النذر ايها الاخوة الكرام خمسة اقسام ذكرناها في المجلس الماظي الاول منها نذر التبرر. وهو المقصود هنا اصالة التبرر الطاعة التبرر الطاعة ونذر التبرر له صورتان. نذر التبرر المطلق ونذر التبرر المعلق. نذر التبرر المطلق ان يقول مثلا لله علي نذر انا اتصدق بالف ريال. هكذا. دون ان يعلق ذلك على شيء. لله عليه نذر ان يتصدق بالف ريال. فيجب عليه تمام؟ فيجب عليه الوفاء به يتصدق بالف ريال. ونذر التبرر المعلق ان يقول لله علي نذر اذا نجحت في اختبار الدورة انا اتصدق بالف ريال فهنا علق نذره على ايش؟ نجاحه. على النجاح. علقه على شيء قد يحصل وقد لا يحصل ان شاء الله يحصل. طيب. هنا نقول هذا نذر تبرر معلق. يجب الوفاء به اذا حصل الامر الذي علق النذر عليه. تمام؟ هذا هو النذر الاول نذر التبرر. ونذر التبرر حكمه وجوب الوفاء به وجوب الوفاء به. ما تقول اما يوفي او يدفع كفارة يمين. لا. يجب الوفاء به. ما فيه كفارة يمين. ماشي النوع الثاني نذر المباح لله عليه نذر يقول لله عليه نذرا اتغدى اليوم مثلا سمك طيب الثالث نذر المكروه او المحرم رابع نذر يقول لنا المباح والمكروه هذي ثلاثة كذا الرابع ان نذر اللجاج والغضب. نعيد عندنا نذر التبرؤ ونذر المباح نذرا المحرم ونذر المكروه والخامس نذرا للجاج والغضب هذه خمسة اقسام. ما عدا القسم الاول ما عدا القسم الاول تدخله كفارة اليمين. يعني القسم الاول نذر التبرد يجب الوفاء به. نذر المباح نذر المكروه نذرا محرم نذر اللجان للغضب تدخله كفارة اليمين. اما نذر المباح فان شاء تغدى سمك والا كفر كفارة يمين اللي هو المباح. نذر المكروه يكره ان يوفي به فيتركه ويدفع كفارة يمين. وان اتى المكروه فلا كفارة عنه. الرابع نذر المحرم لا يجوز الوفاء به محرم. ويجب عليه ان يكفر كفارة يمين. طبعا هذا محل خلاف بين اهل العلم هل عقد اصلا او لا المعتمد عند الحنابلة ان النذر المحرم ينعقد. ومعنى كونه منعقدا ان الكفارة تجب. والا لا يجوز ان يفعل محرم ولو نذر لكن فيه كفارة بعض اهل العلم وهو مذهب الجمهور يقولون لا كفارة فيه لانه غير منعقد اصلا. الخامس نذرا لجهاز الغضب وهذا الذي ذكره في اه المجلس السابق وانه لا خلاف في المذهب في وجوب الكفارة في واضح؟ المقصود هنا اصالة المقصود هنا اصالة بيان الفرق بين نذر التبرر وايش؟ واليمين. بين نذر التبرك واليمين. اما نذر اللجاج فقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى في السؤال السابق ضمن اقسام اليمين. فليس هو المراد. نعم. اذا الفرق الاول ان النذر عقده لله نذر بر وطاعة اليمين عقدها بالله قد لا لا يكون حلف على طاعة. نعم. الثاني. الثاني ان النذرة الشرعية لابد من فعله سواء اطلقه او علقه على حصول شيء من النذر الشرعي المقصود به هنا نذر التبرر هو الذي لا بد من فعله. اما الاقسام الاخرى قلنا ايش؟ قد يتركها ويكفر عن اليمين بل قد يجب تركه مثل نذر المحرم. لا يجوز الوفاء به نعم. سواء اطلقه هذا ايش؟ نذر التبرؤ المطلق او علقه هذا نذر التبرر المعلق. او علقه على حصول لشيء فحصل او زوال مكروه فزال فلا ينفع فيه ولا غيرها ما ينفع الا انه يجب عليه ان يجب عليه ان يوفي بنذره لا تنفعه الكفارة هنا. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. ومن نذر في الصحيح ان اعد من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. احسن الله اليكم. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. فلا يعصيه. اعرب بشيء. ليش فلا يعصه؟ الياء وين راح مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من اخره. نعم. اذا هذا الحديث يدل على وجوب الوفاء بنذر الطاعة. من نذر ان يطيع الله فليطعه. امر. والامر يقتضي الوجوب. نعم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. هذا نهي وانه يقتضي التحريم. وهنا هل هذا النذر منعقد او غير اللي هو نذر المعصية قلنا لكم الجمهور يرون انه غير منعقد والمعتمد في مذهب الامام احمد رحمه الله انه منعقد في ترك محرم ويكفر عن يمينه. نعم. يكفر عن يمينه. نعم. واما اليمين واما اليمين فتحل فتحله الكفارة ولهذا سماه الله تحية فقال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. الثالث اذا اليمين تحلها الكفارة لكن النذر نذر التبرر لا تحله الكفارة. نعم. الفرق الثالث. الثالث ان عقد الحلف غير غير منهي عنه بل قد يكون واجبا او مسنونا بحسب اسبابه. واما عقد النذر فانه مكروه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. نعم هذا الفرق الثالث من الحكم التكليفي فان الحكم التكليفي للنذر هو المنع. اي انه منهي عنه ولم يصرح رحمه الله تعالى بنوع النهي هنا والمعتمد انه نهي كراهة. وان النذر يكره عقده. نعم. الرابع لا هو صرح به قال واما عقد النذري فانه مكروه نعم مكروه اذا النهي هنا نهي كراهة الله نهي تحريم نعم الرابع ان الوفاء بالنذر محمود بل واجب. والوفاء بموجب اليمين فيه تفصيل تقدمت الاشارة اليه تقدم انتشاره اليه في نهاية السؤال السابق لما تكلم عن الحنف الحنف ضده البر فوفاؤه بيمينه وبره في يمينه قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون خلاف الاولى وقد يكون مكروه وقد يكون محرم. واضح؟ سبق معنا في قوله والحلف قد يكون به وقد يكون منهيا عنه فلو حلف على فعل محرم وجب عليه الحلف. صح ولا لا؟ لو حلف على ترك طاعة مستحبة استحب له الحنف وهكذا نعم. وبهذين الوجهين علما ان من غرائب العلم حيث كان عقده منهيا عنه. ووفاؤه محمودا مأمورا به. والقاعدة في جميع الامور ان الوسائل لها احكام المقاصد الا هذه المسألة. نعم. المصنف رحمه الله يقول النذر مع كونه في الاصل من جهة عقد النذر من هي؟ لكن من جهة الوفاء به فانه مأمور. نعم. تفضل. قال المؤلف رحمه الله مرجع في ايمان الحالفين. هذا السؤال ايها الاخوة الكرام يتعلق بتفسير اليمين. كيف تفسر اليمين يعني اعطيكم مثال رجل طال رأى شخصا يهوديا فقال والله لا اكلم هذا اليهودي. جيد؟ بعد يومين اسلم ما هذا اليهودي؟ اسلم. فجاءه هذا الشخص وسلم عليه وكلمه. هل يحنث؟ وهل تجب عليه الكفارة؟ ولا لا احسنت نقول اول قاعدة يرجع في تفسير الايمان اليها هي النية الايمان مبنية على الاغراظ نقول ماذا قصدت؟ هل قصدت انك لا تكلمه لاجل دينه؟ ولا قصدت لشخصه واضح؟ جيد قال انا قصدت ان لا اكلمه ما انا في ناس يهود كثير غيره ممكن اتعامل معهم لكن هذا الشخص لانه سرق مالي. لن اتعامل معه اذا ما صارت العلة ما صار قصده انه لا يكلمه لكونه يا وليد جيد اذا نقول لو كلمه بعد سمعه لكن لو قال انا قصدت لا اكلمه لانه يهودي فكلمه بعدما اسلم فانه لا يحنث في ذلك. واضح؟ والد قال والله لا اكلم ابني عاق فتاب الابن من العقوق فكلمه والده والوالد قصد ان لا يكلمه لان انه عاق واضح؟ فكلمه بعد توبته وعوده عن عقوقه يحنث لا يحنث لانه قصد انه لا يكلمه ما دام على هذه الحال هذا هو الامر الاول الذي يرجع اليه. قال المصنف رحمه الله نعم. الجواب الاصل في مرجع الايمان الى النية والقصد هذا هو المرجع الاول رقم واحد. فمتى عرف قصد الحالف بيمينه تعلقت يمينه بما قصده واراده. فقد فقدم فقدم على كل احسن الله اليكم فقدم على كل شيء فيقدم على موجبات القاضي على الاسباب. نعم. يقدم على موجب اللفظ وعلى الاسباب. ما معنى الاسباب؟ الاسباب هناك سبب لهذه اليمين النية مقدمة على سبب اليمين. مثال ذلك. نفس قضية مثلا هذا اللي قال والله لا اكلم ابن العاق قال يا ولدي وصلني الى المشوار الفلاني قال ما اوصلك نسأل الله السلامة والعافية. قال والله لا اكلمك ايها الابن البعيد العاق. فتاب وجاء الاب وكلمه وقلنا انت ماذا قصدت؟ قال انا قصدت اني لن اكلمه الى ان اموت حتى لو تاب خلاص ما عاد ابغى اكلم. واضح؟ فكلمه هل عليه كفارة ولا لا؟ عليه كفارة مع ان سبب اليمين يدل على اقتصارها على حالة العقوق. لكن النية مقدمة على ايش على سبب اليمين. واضح يا مشايخ؟ طيب. نعم فقدم على كل شيء. ولهذا قال ولهذا تقع في اليمين التورية والتعريض لغير ظالم فيقصد شيئا ويفهم السامع شيئا اخر. التعريض والتورية ان يقصد شيئا ويكون اللفظ شيء اخر. يكون ظاهر اللفظ شيئا اخر. مثال ذلك. لو قال مثلا قالت له زوجته تمام؟ قالت له زوجته لا تتكلم مع ضرتي خلاص فاراد يطيب خاطرها قالت احلف انك ما تكلمها. خلاص؟ قال والله لا اكلم فلانا ها؟ قال والله لا اكلمها وقصد لا يكلمها يعني لا يجرحها لانه التكليم يكون بمعنى ايش؟ او الكلب. الجرح. واضح؟ كلمه يعني جرحه قصد هذا فهل يحنث؟ لا يحنث. اذا اذا تحدث معها ليش؟ لانه آآ لانه قصد الجرح واضح؟ اذا المقدم هنا هو النية والفقهاء يذكرون في هذا امثلة كثيرا لكن قيد المؤلف ذلك بغير الظالم. اما الظالم فلا تنفعه التورية ذلك اكل اموال الناس بغير حق. اخذ اموال زيد بغير حق سرقها او غصبها او نحو ذلك. فقالوا هذا المال الذي عندك هو لزيد. قال والله ما لزيد عندي شيء والله ما لي زيد عندي شيء. وقصد بما الذي ما تأتي موصولة وتأتي ايش؟ نافية. هو قال والله ما نزلت عندي شيء يقصد والله الذي لزيد عندي شيء هو شيء ولا ما هو شيء؟ فهو قصد ما الموصولة؟ ينفعه هذا وهو سارق للصوم ظالم لا ينفعه واضح؟ نعم. فان عدمت النية او نسيت او الوصول اليها رجع الى اقرب ما يدل عليهم. فيرجع الى السبب الذي هيج اليمين وحمل الحالف على حلفه ثم الى هذا الامر الثاني نسي النية يقول والله ما اتذكر هذي اليمين قبل عشر سنوات حلفت اني ما اكلم فلان خلاص؟ ما اتذكر نيتي. نقول هل تتذكر السبب؟ الذي هيج هذه اليمين الى عقد هذا اليوم قال نعم اتذكر السبب. ولده جاء انه قال لولده وصلني مشوار قال ما اوصلك؟ فقلت والله ما اكلم ولد الولد العاق هذا. جيد؟ فهذا السبب ما دام ما عرفنا النية نأخذ ايش؟ بالسبب فنقول السبب يدل على اقتصار اليمين على هذه الحالة. ما عرفنا السبب ننتقل الى الخطوة الثالثة وهي ايش؟ روج الى اقرب ما يدل عليها. فيرجع الى السبب الذي هيج اليمين وحمل الحالف على حلفه هذا الثاني. الثالث ثم ثم الى مدلول لفظه ثم الى مدلول اللفظ وذلك يختلف باختلاف الاحوال كلها. نرجع الى دلالة اللفظ من جهة العرف. من جهة العرفية والحقيقة الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية. فلو ان رجلا قال مثلا لو ان رجلا قال والله ما اكل العيش اليوم. والله ما اكل عيش اليوم تمام؟ فاكل الرز. يحنت ولا ما يحنث؟ ها قال والله لا اكل عيش اليوم. خبز واكل الرز. يحنث ولا ما يحنث؟ نعم ايوا طبعا نحن نفترض هنا عدم وجود نية ولا اذا فيه نية نعمل بها. واذا فيه سبب نعمل به. ما في سبب او لا يعرف السبب ولا يتذكر النية نرجع الى مدلول هذا اللفظ اولا الى العرف الى حقيقة العرفية طبعا العيش هذا ليس له يعني آآ حقيقة شرعية فيرجع اليها. فيرجع الى الحقيقة العرفية العيش عندنا هنا في المدينة ما هو؟ الخبز. الخبز. لا يطلق على الرز. صح ولا لا؟ فلو ان رجلا من اهل المدينة قال والله ما اكل عيش اكل الرز لا يحمى تمام في المنطقة الشرقية وبعض الدول الخليج مثلا في الكويت وغيرها تمام يطلقون العيش ويريدون الرز اذا قالوا العيش فالمراد هو الرز فلو انه قال والله ما اكل عيش واكل الرز يا حنف واضح؟ فهذا معنى قوله يرجع الى مدلول لفظه وذلك يختلف باختلاف الاحوال. شف نفس اللفظ سأل عنه شخص فافتيناه بشيء جاك واحد يا شيخ قلت والله ما اكل عيش. واكلت الرز احنث. يجيك شخص يقول لا تحنث. شخص اخر تقول له تحلف باختلاف عرفهم في مدلول اللفظ وهذا معنى قوله وذلك يختلف باختلاف الاحوال. يقول وخصصوا رجحوا بالعرف ايضا وهو من سائر المرجحات اقوى وذلك الترجيح بالمجتهد لشر مختص عن المقلد فالعرف ظاهر لكل واحد لم يتأتى جحده للجاحد تمام الى ان قال آآ فكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما دور البدور. لذاك قيل من اتى مستفتيا سئل عن عادته فافتي. بمقتل عادة المستفتي وان يكن خالف عرف المفتي. ماشي؟ ان كان المفتي من اهل المدينة بس هو مستفتي من اهل المنطقة الشرقية مثلا هو عرفه في ذلك مختلف. نعم. كذلك مما يرجع اليه في في مدلول اللفظ الحقيقة الشرعية. فلو ان رجلا قال مثلا والله لا اصلي في بيت فلان قال قلنا له وش نيتك؟ قال ما اتذكر انا هذا اللفظ قلت ما اتذكر انه شيئا ثم دعا عزموا فلان وتغدى عنده بعد الغدا قال بارك الله لكم في هذا الطعام الله ثم اطعم من اطعمنا افطر عندكم الصائمون. الصلاة في اللغة ايش؟ الدعاء. وهو قد دعا. يحنث ولا ما يحنث لا يحنث لاننا نرجع في تفسير اللفظ الذي له حقيقة شرعية الى مدلوله بالحقيقة الشرعية. نعم والحاصل انه يقال ماذا اراد بحلفه ثم اقوى دليل يدل على ارادته والله اعلم. نعم. هذه الامور اللي هي سبب اليمين الرجوع الى الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية هي كلها ادلة للوصول الى ايش؟ نيته بهذه اليمين. وهذا معنى قوله اقوى دليل يدل على ارادته والله اعلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى الكلام عن احكام القضاء والفتوى. فبدأ بسؤال وهو قال ما الفرق بين من القاضي والمفتي وما شروط كل منهما؟ ما الفرق بين الافتاء والقضاء؟ ما الفرق بين القاضي والمفتي يقول وبعضهم من قلة الاحكام قد يحسب الفتوى من الاحكام والفرق ان الحكم ذو الزام وهي لم تلزم بلا التزام. هذا هو ابرز فرق واوضح فرق ان الفتوى ليس فيها الزام بخلاف القضاء. فان فيه الزاما. نعم. قال المصنف قال المصنف الجواب الفرق بينهما ان القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به. نعم. والمفتي يبينه فقط. يشترك الافتاء والقضاء. في كون كل ان منهما بيانا لايش؟ للحكم الشرعي. القضاء والافتاء كله بيان للحكم الشرعي. فان كان جزاك الله خير. فان كان مع الالزام فهذا قضاء. وان كان بلا الزام فهو افتاء. نعم. والفرق الثاني ان المفتي اوسع دائرة من القاضي. لانه يفتي في الامور المتنازع فيها وغيرها. والقاضي وغيرها وغيرها نعم. هذا المفتي يفتي في مسائل المعاملات وفي مسائل العبادات المحضة التي بين العبد وبين ربه تمام؟ المسائل التي فيها نزاع بين شخصين او التي لا نزاع فيها بين شخصين كل هذي داخلة تحت الافتاء بخلاف القضاء فانه مختص بايش قال والقاضي لا يتعلق قضاؤه الا بالمسائل المتنازع فيها بين الناس. في بين الحكم الشرعي به نزاعه. اذا يختص بالفصل بين الخصومات. ولهذا عرفوا القضاء بانه بيان الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات نعم وايضا المفتي يفتي على وجه العموم. والقاضي يحل يحل القضية المعينة رفع فيها اليه. وهذا طبعا ليس دائما لكنه يحصل يعني قد تكون الفتوى على وجه العموم وقد تكون الفتوى في واقعة بعينها بخلاف القضاء فانه لا يكون على وجه العموم. انما يكون في واقعة معينة فقط. واضح؟ نعم. وترتب على هذا انه لا يحكم القاضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ولا على من لا تقبل شهادته عليه. والمفتي خلاف ذلك كله. بخلاف ذلك. المفتي يفتي نفسه ولا لا؟ يفتي نفسه ولا ما يفتي نفسه؟ يفتي نفسه. واضح القاضي لا يقضي لنفسه اذا بينه وبين واحد خصومة يقول خلاص انا بنظر في القضية واحكم فيها لا لا يمكن. ولا يقضي لمن لا تقبل شهادته له. لا يقضي مثلا في قضية فيها والد له او ولد او زوج او زوج او زوجة يعني نعم. والمفتي المفتي بخلاف ذلك ان يفتي زوجته وابنه واباه نعم كل هذا. ومن الفروق ان القاضي اشترطوا فيه عشر صفات. والمفتي ان اشترطوا له العلم بما يفتي به مع ايش هي الشروط العشرة؟ المشترطة في القاضي؟ كونه مسلما بالغا عاقلا ذكرا عدلا سميعا بصيرا ايش؟ آآ سميعا بصيرا متكلما يعني ناطقا مجتهدا ولو في مذهبه هذه عشر صفات تشترط في القاضي ماشي؟ طيب واما المفتي انما اشترطوا له العلم طبعا المفتي لابد يكون مسلما وكذلك البلوغ اشترطوا البلوغ في المفتي ما يستفتى الصغار. وان كان قد يحصل وهذا نادر جدا في التاريخ. ان يبلغ الانسان رتبة الاهلية في الافتاء قبل البلوغ هذا نادر جدا. وقد حصل للشافعي رحمه الله فقد اجيز للافتاء قيل وهو دون البلوغ ولهذا يقول والشافعي اجازه الامام بحال ان تفتي يا غلام ولكن الاصل طبعا انه لا يستفتى الغلام اذا لابد ان يكون مسلما بالغا عاقلا عدلا فانه لا يقبل قول الفاسق في الفتوى وعالم مجتهدا وسنأتي لقضية هل يشترط ان يكون مجتهدا او لا؟ اما اشتراط البصر لا يشترط في المفتي وان اشترطه بعض فقهاء المذهب المشترك في القاضي ان يكون بصيرا طبعا المسألة خلافية. السميع الناطق ان لا تشترط هذه كذلك ذكرا لا تشترط قد حتى المرأة اذا كانت مؤهلة هلا للافتاء فانها تفتي. وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت فقيهة من الفقيهات وكانت تفتي. فتاوى رضي الله تعالى عنها وارضاها. نعم. ولذلك قال الشيخ تقي الدين ان هذه الشروط تعتبر حسب الامكان والقدرة حسب الامكان القدرة نحن ذكرنا عشرة شروط في القاضي. طيب اذا احتاج الناس الى القضاء في بعض البلدان او الاماكن ولم يوجد فيها من تنطبق فيه هذه الشروط العشرة. يعني خاصة مثلا شرط الاجتهاد. الفقهاء متقدمون كانوا يشترطون للقاضي ان يكون مجتهدا ثم لما عز الاجتهاد وقل قالوا مجتهد ولو مجتهد مذهب ثم لما قل حتى مجتهد المذهب الماء وين تلقى واحد مجتهد مذهب متقن للمذهب يستطيع ان يخرج عليه يعرفه وفروعهم قالوا يعين امثل المقلدين. يعني ولو كان مقلدا لكنه افظل الموجود. نعم ماذا قال الشيخ تقييم ان هذه الشروط تعتبر حسب الامكان فانما التكليف بالامكان مشترط في الشخص والمكان. نعم وعماد الشروط التي تشترط في القاف ما اعرف وجه الجر هنا وعماد الشروط ما في وجه للجر والله اعلم. نعم عماد الشروط التي تشترط في القاضي والمفتي العلم وهو اصل لحل القضاء وهو اصل لحل القضاء والفتوى واشتراط الاجتهاد في القضاء فلا يحل لاحد لم يكن من اهل العلم ان يفتي ولا ان يقضي القضاء فتوى مختصة بالعلماء اهل العلم بالشريعة. هذا خاص بهم فقط نعم. ثم ذكرهم تلك الصفات التي تشترط في المجتهد فيها نظر. فان العلم الذي يصلح به الانسان يصلح به الانسان للفتوى هو الذي للقضاء وذكر كأن الشيخ رحمه الله يقول بعض الاصوليين ذكروا شروطا في المجتهد فيها نظر يفصح اه عن مراده ما هو الشرط الذي اه ينتقده؟ رحمه الله تعالى. لكن لعل يقصد بعض الشروط التي ذكرها الاصوليين ولا ادري ما الذي يقصده تحديدا؟ نعم. وحد العلم الشرعي هو معرفة الهدى بدليله. يقول الامام ابن القيم والعلم معرفة الهدى بدليله. ما ذاك والتقليد يستويان. نعم والعلم الذي يحتاج اليه نوعان مجمع عليه بين العلماء وهو اغلب مسائل الدين والاحكام فهذا يكفي يا شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى مجمع عليه بين العلماء وهو اغلب مسائل الدين والاحكام. كثير من الناس يتصور ان غالب مسائل الدين مسائل خلافية. وان الاجماع قليل هذا غير صحيح. نعم هناك اشياء واضحة لا يدونها الفقهاء في كتبهم. يعني لو جئت الى صفة الصلاة كون المصلي يستقبل القبلة. كون المصلي يصلي متطهرا الظهر اربع ركعات كون الفاتحة يشرع قراءتها. كون سورة بعد الفاتحة يشرع قراءتها. كون الركوع يكون بعد القيام. كون الرفع بعد الركوع كونه يقول ربنا ولك الحمد. كونه يقول كذا كذا ستجد انك يمكن تعد في الصلاة مئتين مسألة اجماعية. لكن هذه المسائل الاجماعية ربما حتى كتب الاجماع لا تجدهم يذكرون الماء. ربما اكثر كتب الاجماع لن تجد فيها واجمعوا على ان صلاة الظهر اربع واجمعوا على ان القيام بعد الركوع واجمعوا على ان السجود بعد القيام. واجمعوا على ان الجلوس بعد السجود. لن تجد هذا فليش؟ لان هذه الامور معلومة من الدين بالضرورة. ولا حاجة ان يعني تملأ الكتب والصحائف تلقى مسائل الاجماع مئتين مجلد ماشي فاستغنوا عن ذكرها لانها معلومة من الدين بالضرورة ما ما تخفى على احد. واضح؟ لكن لا يظن الانسان انه اذا قرأ في كتب الفقه يقول لك مسائل كثيرة خلافية معناها ان اكثر مسائل الدين الخلافية لا. انما ذكروا ما يحتاج الى ذكره. اما ما علم من الدين بالضرورة لا يجهله احد من فهذا لا حاجة ان تملأ به الكتب. نعم. وان كان في بعض الازمان صارت الامور التي تعلم من الدين بالظرورة صار يدخل عليها تشويش عند بعض الناس والله المستعان. وهو اغلب مسائل الدين والاحكام فهذا يكفي فيه التصور التام لمسائله مع ادنى التفات الى ادلة او بعضها. او بعضها لان بذلك يحصل له العلم استدلال يعني المسائل مجمع عليها لا حاجة للانسان ان يبحث عن جميع ادلتها. لابد انك تحفظ كل الاحاديث الواردة في الربا وتجمعها ليس بلا زل ترى مسألة اجماعية خلاص واضح. بخلاف مسائل الخلاف والاجتهاد فانه لا يصح للمجتهد ان يجتهد فيها الا بعد ان يستفرغ وسعه في النظر ويجمع جميع الادلة وينظر ويقارن وهكذا. نعم. والنوع الثاني المسائل المختلف فيها فهذه اذا تصورها ذلك التصور التام وعرف نعم وعرف ادلتها عرفة. وعرف ادلتها من الجانبين واجوبة كل منهم متنازعين. فاذا كان يحسن الاستدامة لا لا بان بان كان له نوع ملكه في نوع ملكة. احسن الله اليكم. بان كان نوع ملكة في معرفة اصول الفقه وكيفية الاستدلال بالادلة ومراتبها تمكن بذلك من معرفة من المرجوح بحسب ما عنده من الفطنة والفهم بذلك والفهم بذلك يصلح للفتيا والقضاء نعم المسائل المختلف فيها يقول المصنف رحمه الله تعالى هذه اذا تصورها ذلك التصور التام وعرف ادلتها من الجانب شف عرف ايش؟ بعض ادلتها ولا ادلتها؟ ادلتها. ومعرفته بادلتها لا تكون مجرد سماع لفظ الدليل ليست معرفة الدليل هي سماع لفظه. وانما المعرفة هي سماع لفظه معرفة درجته ثبوتا وعدما. ورتبته نسخا او احكاما. ودلالته نصا او ظاهرا او منطوقا او مفهوما جيد؟ ومعنى هذه الدلالة؟ وهل ورد عليها نسخ او تأويل او لا ماشي؟ ثم المؤلف يقول وعرف ادلتها يعني جميع ادلتها لا يكفي ان والله عرف دليل واحد لهذا القول وعرف دليل واحد لهذا القول ثم يقول هذا هذا ليس من الاجتهاد هذا قصور. نعم. ولا يكفيه ان يعرف ادلتها من الجانبين بل لا بد ان يعرف اجوبة كل فريق على الاخر. قال واجوبة كل من المتنازعين. فبعد تحصيله ذلك وهذا لا يحصل للشخص في بداية تحصيله وبداية طلبه للعلم. هذا لا يحصل الا في رتبة متقدمة في العلم. قال فاذا حصل ذلك وكان يحسن الاستدلال. ومن حصل ذلك وكان يحسن الاستدلال فان عنده نوع وضرب وقدر من الاجتهاد واضح؟ قال فان كان يحسن الاستدلال بان كان له نوع ملكة في معرفة اصول الفقه طبعا عنده عندنا تمام الملكة والمنتهاها وطبعا ما لها منتهى يعني العلم لا بحر لا ساحل له فما حوى الغايات في كل في الف سنة شخص فخذ من كل فن احسنه. يقول فهات من الفية السند ماء. شيخ زبيد قاله فاحكم فان انواع العلوم اه فان انواع العلوم تختلط تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط فما حوى الغايات في الف سنة شخص فخذ من كل فن احسنه. فالمقصود انه عنده يعني قدر من الاجتهاد لا يشترط ان يكون قد بلغ رتبة الائمة الاربعة وآآ اضرابهم لكن عنده قدر من الاجتهاد فهذا يتمكن من معرفة الراجح من المرجوح بحسب ما عنده من الفطرة والذكاء والفهم فهذا يتفاوت والناس تتفاوت فهومومهم. واضح؟ ولهذا اهل العلم يقولون ان المجتهدين ليسوا رتبة واحدة. المجتهد مرتب كما ان المقلدين رتب. واضح؟ نعم. يصلح للفتية والقضاء. نعم. ويحتاج رجل مفتي والقاضي احوج قبل هذا هنا العلم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى رتب ومراتب ليس العلماء كلهم على رتبة واحدة. وحينما يقسم العلماء رحمهم الله تعالى الناس الى قسمين مجتهدين وايش نقلد مجتهد نقلد هذه القسمة تعني بالنظر الى اعتبار معين وهو بالنظر الى حصول اهلية الاجتهاد او انعدامها اما حاصلة او منعدمة ولا يعني هذا ان العلماء المجتهدين كلهم في رتبة واحدة لا بل يتفاوتون تفاوتا كبيرا جدا منهم من يحفظ الف الف حديث مثل الامام احمد رحمه الله منهم من يحفظ دون ذلك منهم من يكون عنده عمق يعني اه عظيم في الفهم ومنهم من يكون عنده عمق دون ذلك. كذلك حتى المقلدين ليسوا رتبة واحدة. عندنا مقلد لا يعرف عربية اصلا اعجمي لا يعني لو اعطيته القرآن لا يستطيع ان يقرأ حروفه ولا الفاظه فضلا عن ان يفهم شيئا من معانيه وعندنا مقلد لكنه يفهم العربية يستطيع ان يقرأ الفاظ القرآن لكنه لا يفهم النص الظاهر لكن لا يستطيع ان يفهم الدقائق واضح؟ وما الى ذلك. المقصود ان المجتهدين رتب ودرجات وكذلك المقلدين. كذلك المقلدون رتب ودرجات والمرداوي رحمه الله تعالى طبعا هنا مسألة هل يشترط في المفتي ان يكون مجتهدا؟ ذكرنا لكم قضية القاضي القاضي هل يكون هل يشترط ان يكون مجتهدا؟ الاصل في القاضي انه لابد ان يكون مجتهدا لانه يبين حكم الشرع. واضح؟ لكن لما عز الاجتهاد قالوا واجتهدوا ولو في مذهبه. يعني مجتهد في مذهب ايمانه فيحكم بمذهب امامه. ماشي؟ فيحكم مثلا يقول والله انا عالم مذهب الامام احمد ويقضي بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى هذا عالم بمذهب الامام بن حنيفة هذا عالم بمذهب الامام مالك رحمة الله عليهم اجمعين فهذا هو المجتهد في مذهب امامه. وذكرنا لكم في حالة الضرورة ينزل في الشرط تنازلوا عن القدر الذي يضطر اليه. المفتي هل يشترط فيه الاجتهاد او لا؟ يقول المرداوي رحمه الله الله تعالى في التحريم تحرير هذا ايش هو؟ في اي علم؟ في اصول الفقه. المرداوي رحمه الله تعالى له كتب في الاصول وله كتب في في الاصول عنده التحرير وعنده شرح التحريم. التحبيب. في الفقه عنده الانصاف وعنده تصحيح الفروع وعنده التنقيح. تنقيح المشبع قال في التحرير اكثر اصحابنا وغيرهم لا يفتي الا مجتهد. ومعناه عن احمد يعني جاء هذا المعنى عن الامام احمد. وجوزه في الترغيب والتلخيص لمجتهد في مذهب امامه للنظر آآ في مذهب الامام ظرورة اذا القول الاول لا يفتي الا مجتهد. القول الثاني يفتي المجتهد في المذهب للضرورة. وين تلقى خلاص يفتي ومجتهد المذهب هذا منزل منزلة امام المذهب. فهو يفتي على مذهب امامه. وعلى قواعد والاكثر بلاء كان مطلعا على المأخذ اهلا للنظر. والقفال قال من حفظ مذهب امامه افتى والجويني يقول يفتي المتبحي وابن حمدان عند عدم المجتهد. وظاهر كلام احمد جواز تقليد اهل الحديث ولعله للحاجة. وظاهر كلام ابن شقلة جواز الجواز. وقاله ابن واختاره في الايضاح والرعاية والحاوية الحنفية ورجح في هذه الازمنة. اللي هو فتوى المقلد. فيكون مخبرا لا مفتيا ذكره ابن الخطاب وابن عقيل الموفق وغيرهم فيخبر عن معين ويعمل بخبر بخبره لا بفتية. الان ايها الاخوة الكرام في قضية هل يفتي غير المجتهد او لا المسألة عندنا فيها اربعة امور. نعم. اربعة امور واربع معطيات. الاول الرتبة العلمية لهذا المفتي المتحدث مجتهد او غير مجتهد مجتهد مطلق مجتهد مذهب حتى مجتهد مذهب درجات سنذكرها بعد قليل. القضية الثانية والرتبة العلمية مدى تحصيله لرتبة الاجتهاد. القضية الثانية مدى وضوح المسألة التي يتكلم فيها ويفتي فيها دقتها في مسألة منصوصة في كتب المذاهب فهنا بعض العلماء يقول لا حاجة هنا ان نشترط ان حتى مجتهد مذهب نص المسألة خلاص يسأل هذا يقول هل سجود السهو يكون قبل السلام ولا بعد السلام؟ هذي مسألة موجودة ومنصوصة ومقررة في كتب المذاهب القضية الثانية مدى وجود الضرورة والحاجة اليه وعدم ذلك. فاذا كان المجتهدون متوافرين فالحاجة الى افتاء المقلد معلومة. واذا انعدم او قل المجتهدون زادت الحاجة الى من دونهم في العلم. واضح؟ اذا هذي ثلاثة امور. المسألة الرابعة قلنا المفتي مدى وضوح المسألة وخفائها مدى وجود الضرورة وعدم وجود الضرورة المسألة الرابعة صيغة الافتاء التي تطلب هل هو يبين الحكم الشرعي؟ يقول حكم الشرع في هذه المسألة كذا او هو يبين حكم عالم من العلماء. فيقول يعني هل هو منشأ مفتي او هو مخبر فالخبر يخفف في ما لا يخفف في ايش؟ في الانشاء او في القضاء او في او في يعني الاستقلال بالقول. واضح؟ نعم. ويحتاج المفتي آآ الطبقات المفتين ايها الاخوة الكرام متعددة. عندنا مفتي مجتهد مطلق كالائمة الاربعة رحمة الله تعالى عليهم وعندنا مجتهد في المذهب وهذا ايضا على رتب ذكرها ابن حمدان ذكر اربع رتب وكما قلت لكم في واحد حافظ للمذهب ممكن يكون هو حافظ للمذهب ليس مجتهدا في المذهب لكنه حافظ للمذهب وفاهم. لكنه لا يستطيع ان يخرج مسألة على مسألة. اذا جاءه نص المسألة اللي يحفظها افتى فيها. هذا لا يخرج عما يحفظه في واحد لا عنده قدر من الاجتهاد ثمان نص المسألة قد يخرج عنه الى مسألة واضح جدا انها تنطبق عليها كما فلو نصوا مثلا على ان الرجل اذا سهى في صلاته فعليه ان يفعل كذا وكذا. طيب والمرأة؟ واضح جدا ان الحكم متحد لا يحتاج في هذا الى قدر عالم الاجتهاد والملكة. واضح يا شيخ؟ ولهذا يقول الناظم طبقات الناس اذ يفتون ثلاثة للرابعة المفتونة. مجتهدان مطلق مقيد بمذهب والاول المؤيد فمثلوا المطلق في المقاسم بمالك والثاني بابن القاسم. وذان نالا غاية العلم وما كان اصح علما من تقدم للفية هذه نعم قال وذاننا لغاية العلم وما كان اصح علم من تقدم والثالث المتقن فقه مذهب ابي مستبحر لكنه في غيهبي اذ لم يحط بجملة المقاصد كسائر الاصول والقواعد. ورابع الاقسام من قد في مذهب على كتاب مختصر في ضمنه مسائل ما شيدت قد خصصت في غيره وقيدت وفيه اقوال ظعفت قد كيفت في غيره وزيفت. هذي اربعة اقسام. ايش حكمها؟ حكم. اللي بمجتهد. قال فذو اجتهاد مطلق فرض عليه لافتى بما ادى اجتهاده اليه. تمام؟ ثم قال والاجتهاد في بلاد المغرب هذا الغلاوز المنظومة اسمها يقول والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عنقى مغربي. فصاحباه اليوم منسيان فذكر له حلفه سياني كذا قال طيب ثم قال القسم الثالث وثالث يفتي بنص النازل اللي هو حافظ للفروع ولكن ليس عنده ملكة يفتي بنص النازلة وثالث يفتي بنص النازلة بعينها ولم يقص مشاكله فان يقص مسألة في المسألة فقد تعدى في جواب المسألة من رتبة القياس ومثله التخريج في القياس. فما على تخريجه تعريج اذ مال والقياس تخريج لفقد الات القياس والفروق. وهل يرى الاعمى بليل من بروق الى اخره. اما الرابع يقول ورابع الاقسام لا تعده. اذ هو اعزل بغير عدة فما لهذا في الفتاوى من شروع لجهل بما سوى بعض الفروع. بعدين يوم يقول خذ صفة المفتي عنيت الممكنة في غابر الدهر بكل الامكنة فانما التكليف بالامكان مشترط في الوقت في الشخص والمكان وكل عام تبذلون ظاهر في كل علم باطن وظاهر قالوا ومن لم يختم المدونة في العام لا يفتى بما قدم دونه. وغير من يختم نص المختصر في كل عام وشروحه حصل مع الاحاطة بكل حاشية فخل فتواه ماشية. والحق ان تفتي بعد ان ترى نفسك اهلا ذاك الورع فمالك اجازه سبعون محنكا للصحب يتبعونه. وقال ما افتيت حتى شهد سبعون شيخا انني على الهدى والشافعي اجازه الامام بحال ان تفتي يا غلام. واليوم اهل البدو والقصور يفتون جرأة مع القصور. وجاء في الرد عليهم بيته عن جعله في النظم ما ابيت لا يقبل الافتاء من كل احد. بل لخواص من كل بلد وربما قضوا بلا استئذان ولا اقامة ولا اذان. والله المستعان. وفي كلا الفعلين قدما لزم منع التصرف من حكم الحسين تفضل يا شيخ. ويحتاج المفتي والقاضي احوج منه الى معرفة احوال الناس ومقاصدهم بالفاظهم واصطلاحاتهم وعرفهم تمييز صادقهم من كاذبهم فانه اعوذ اعظم عون على النهوض بوظيفته. نعم ولهذا ينبغي ان يكون القاضي اذا ذكاء وفطنة كما نصوا على هذا قبل ان انسى هذه الشيخ ابراهيم يقول آآ موعد تكريم طلاب العلم يوم الخميس ستة وعشرين شوال الساعة الحادية عشرة صباحا المكان مكان كرسي الشيخ ابو بكر الجزائري من الله الصحة والعافية. نعم. ولابد للقاضي من سلوك طريق الادب ولا ولا يتمكن من العدل الا بمعرفة الحقوق الثابتة والمنفية. ولا يمكنه ذلك الا بسلوك الطريق الشرعي. اصل القضاء مبني على عدل. حتى قال الفقهاء يجب على القاضي ان يعدل بين الخصمين في لحظ نظره ما يقعد ينظر طول الجلسة واحد والثاني يتركه في لحظه ولفظه ما يكلم واحد بغلظة والثاني يكلمه بلين لا يسوي بينهم. ومجلسه يجلسون على قدر واحد متساويين. ودخولهما عليه يدخلون سوا ما يدخل واحد ويترك الثاني ضرب. لا هذا من صور العدل نعم. واعظم كليات الشريعة في هذا الباب انه حكم بان من ادعى حقا من الحقوق التي لم يتقرر ثبوتها او ادعى الخروج او او ادعى الخروج من حق كان ثابتا انه لا ذلك بمجرد بمجرد دعواه حتى يأتي بالبينة الشرعية المثبتة المثبتة سيأتي بالبينة الشرعية المثبتة للحق او الناقلة له. حتى يأتي بالبينة الشرعية المثبتة للحق او الناقلة لهم فان لم يأت بذلك فاليمين على من انكر ثبوت ما ادعى به او نفى مد من دعا بنفيه من دعا بنفيه بعد الثبوت هذه قاعدة من اعظم قواعد القضاء وهي البينة على المدعي واليمين على المنكر. او اليمين على المدعى عليه. ولهذا من اهم الامور التي يحتاج القاضي ان ينظر فيها في كل قضية تعيين المدعي من المدعى عليه. ومن الذي يكلف الاثبات ومن الذي تكون عليه اليمين؟ واضح؟ نعم. ومن الكليات؟ اعطيكم مثال جاء رجل الى القاضي وش اسمك شيخ؟ حسن قال انا اطلب حسن بدين قدره مئة الف ريال واطلب منك يا شيخ انك تحكم عليه بمئة الف ريال. يحكم القاضي شيخ؟ نعم ايش يقول؟ يقول الك بينة؟ هذا انا المدعي هو الذي يطالب بالمئة فانت مدعي عليك. يقول للمدع الك بينة؟ فان كان له بينة احضرها وسمعها القاضي. والبينة في مثل هذا سيأتي ذكرها بعد في الشهادات ما له بين يطلب من حسن بينة على نقول جيب شهود انك بريء ما عليك مئة الف هل يطالب بالشهود؟ لا نقول للمدعي لك يمين المدعى عليه. فان طلب يمينه حلف وبرئ. واضح؟ وانك عن اليمين قال لا ما احلف انك لعن اليمين يقال له احلف والا يقضى عليك. فان حلف والا قضى عليه بالنكول واضح؟ نعم. ومن الكليات النظر في قرائن الدعاوي والمدعين والمدعى عليهم لعلها الدعاوى. نعم احسن الله اليكم النظر في قرائن الدعاوى والمدعين والمدعى عليهم وشواهد الاحوال التي تعينه على فهم القضية في القضية المعينة. والبحث عن احوال الشهود وعدالتهم. نعم النظر في القرائن لابد لهم لابد منهم والقرائن تختلف في اعمالها بحسب الباب. بحسب الباب. يعني مثلا في ابواب الحدود ينبغي الا يعمل بالقرار قائل تمام لا يعمل بالقرائن يعني مثلا في اقامة حد الزنا لابد اربعة شهود لو قامت القرائن على ان رجلا لا يقام حب الزنا حتى تقوم البينة الشرعية. واضح؟ لكن في حقوق العباد. ليش؟ لان حقوق الله الحدود من حقوق الله عز وجل على المسامحة وينبغي لطالب العلم ان يعرف قاعدة كل باب. فباب الحدود قاعدته على الدرء والاسقاط تمام؟ استدرأ الحدود بالشبهات. بعض الناس يظن ان القاضي ينبغي ان يسعى لاقامة الحدود باي طريقة. لا. ينبغي ان ادنى شبهة تسقط الحد. ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم واضح؟ فمثل هذه الابواب لا يعمل فيها بالقرائن. لكن حقوق العباد مبنية على مشاحة. فاعمال القرائن فيها مطلوب ولهذا مثلا قد يكون عندنا دعوة سرقة سرقة مئة الف ريال طيب لا تقوم بينة كافية للحكم بالحد. حد السرقة لكن تكون البينة القائمة كافية لاثبات الحق المالي الذي هو وحقوق العباد. نعم. واذا كان الشيء مهما وحصلت الريبة من الشهادة فما احسن الاستعانة على احسن فما احسن لو قلت ما احسنوا صر استفهامين. نعم. لكنها تعجبه فوج. احسن الله فما احسن الاستعانة على تحقيق ما شهدوا به ان يستعيدهم صفة ما شهدوا به. وان عند امكان ذلك يعني يدلي الشاهد بالشهادة. الان اذا كان القاضي عنده ارتياب في هذه الشهادة ان هؤلاء الشهود تلقنوا هذه الشهادة عنده ريبة فيه. فيسمع الشهادة منه. ثم يجيب الشاهد مرة اخرى. يقول تعال بالله يقول لي بعد اسبوع بعد شهر بعد يومين بحسب يقول اعد علي الشهادة وش اللي صار؟ تمام؟ فاذا كان تلقن يمكن ينسى بعض الاشياء هو المرة الماضية قايل مئة الف المرة الثانية نسي. قال ايه صحيح اخذ منه سبعين الف تمام فهنا قد يرد القاضي هذه الشهادة. فاذا وجدت الريبة القاضي يتحقق باستعادة الشهادة هذا واحد. بتفريق الشهود ما يجيبهم كلهم جميع وكل واحد يروح يتنقل من الثاني ويعيد نفس ما قاله لا يفرقهم يسمع عن شهادة هذا ثم يسمع شهادة هذا نعم ويسأل كلا على انفراده كيف شهد؟ واين؟ وعلى اي حال ولا يفعل ذلك الا عند الحاجة اليه اذا كان ما في ريبة والشهادة واضحة عدالة الشهود واضحة وصدقهم ظاهر لا حاجة لمثل هذا. ولا يشدد في تعنت الشهود الا عند وجود الريبة. ثم قالوا ويحضر مجلسه ويحضر ويحضر مجلسه. يعني ينبغي للحاضر للقاضي ان يطلب من الفقهاء واهل العلم ان يحظروا مجلس ويشاورهم فيما اشكل عليه نعم وحاجته. وحاجته الى التأني واستيراد كلام كل واحد من الخصمين ان يبدي كل آآ كل جميع ما عنده اعظم من حاجة غيره. لان الخطر عظيم وكل يدعي ان حق له. نعم كم بقي؟ خلاص الاذان؟ طيب نقف على هذا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايه ما عندك؟ لا والله طيب هذا هذا هو موجود ايه موجود بس السلام عليكم. وعليكم السلام