بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل ما نقرأه ونتعلمه خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم من اتك ففي رواية من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الذي في وسط الشهر فاذا كان من حين من حين تمضي عشرون ليلة وتستقبل احدى وعشرون رجع الى مسكنه ورجع من كان يجاور معه. ثم انه اقام في شهر جاور فيه الحديث وفيه فخطب الناس فامرهم بما شاء الله ثم قال اني كنت اجاور هذه العشر ثم بدا لي ان اجاور هذه العشر الاواخر. فمن كان اعتكف معي اي في العشر اوسطي فليعتكف العشر الاواخر وفي لفظ فليثبت في معتكفه وفي رواية في الصحيحين فاتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال ان الذي تطلب امامك يعني ليلة القدر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب صبيحة عشرين وذكر الحديث بمعناه فقط وفي لفظ بالواو بدل الفاء اريت بضم الهمزة وكسر الراء مبنيا للمجهول هذه الليلة بالنصب مفعول به لا ظرف ان رأيت ليلة القدر ثم انسيتها بضم الهمزة اي انساه غيره اياها وفي لفظ نسيتها بضم النون وتجسيد السين المهملة وهو الذي في اليونانية وغيرها وفي بعضها بالفتح والتخفيف اي نسيها هو من غير واسطة والشك من الراوي والمرأة تعرف اليونانية يا شيخ عبد الكريم هذه نسخة ها ايوا هذا اليوناني ما هو حنبلي ما اعرف والله اعلم اذا احد عنده افادة ماشي على كل حال ماشي احسن الله اليكم قال والمراد انه انسي علم تعيينها في تلك السنة لا رفع وجودها خلافا للرافضة لانه امر لانه امر بالتماس لانه امر بالتماسها قال القفال في في العدة فيما حكاه الطبري ليس معناه انه رأى الليلة عيانا والانوار عيانا ثم نسي اي ليلة رأى ذلك لان مثل هذا قل ان ينسى. وانما رأى انه قيل له ليلة القدر ليلة كذا وكذا ليلت وكذا وكذا ثم نسيك فقيل له وقد رأيتني بضم التاء اي رأيت نفسي اسجد في ماء وطين من صبيحتها يحتمل ان تكون من بمعنى في كما في قوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اي في يوم الجمعة او هي لابتدائي الغاية الزمانية فالتمسوها اي ليلة القدر يعني اطلبوها واقصدوها في العشر الاواخر من رمضان والتمسوها في كل وتر منه قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فمطرت السماء بفتح الميم والطاء تلك الليلة يقال في الليلة الماضية الليلة الى ان تزول الشمس فيقال حينئذ البارحة وكان المسجد النبوي على عريش اي مظللا بجريد ونحوه مما يستظل به يريد انه لم يكن له سقف يكن يكن يكن من المطر يكن من المطر فوقف المسجد اي سال ماء المطر من سقف المسجد لكونه عريشة قال مم ها من اي باب هذي تعالى باب المضاعفة شي ايوة فعل يفعله ولا فعل يفعلون يفعل الظاهر انها يفعله بانها مضاعفة. اه نعم نعم المضاعف اللازم مم مضاعف لازم لا ليش لازم سقف يكن يكنه وضم عينه يكون شبعك وحتشوفها في المصباح طيب ماشي ما في مشكلة اذا تحبوا تراجعوها الان ولا بعدين الامر واحد الحمد لله اكرمكم الله يهديكم الله واصلحوا بالكم الله نعم يقول كننته اكنه من باب قتلة سترته في كنه بالكسر مم تمام احسنت قال يريد انه لم يكن له يا اخي اكرامي آآ اخذتم اللامية في حفظا ولا بس دراسة لم اه انا لم الحق بهم في في اللامية دخلنا من الصرف على طول لكن كانوا كلفوا بها حفظا. آآ الدفعة السابقة الشيخ راشد وما وما قبله زين تمام وانت نجوت منها اه كان كانت المقدمات فقط كده لكن ما مشينا فيها اكتر من خمسين بيت يعني مم الله يفتح عليكم تمام يلا بسم الله احسن الله اليكم قال رحمه الله فوكف المسجد واسال ماء المطر من سقف المسجد لكونه اعيش قال ابو سعيد فبصرت عيناي بضم الصاد المهملة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته الشريفة اثر الماء والطين من السجود ذلك من السجود ذلك في صبح ليلة احدى وعشرين من رمضان تصديقا لرؤياه التي رآها في قوله صلى الله عليه وسلم اريت ليلة القدر من الرؤيا اي علمت بها او من الرؤية اي ابصرتها انما اوذي صلى الله عليه وسلم علامتها وهو السجود في الماء والطين وهذا كونه ليلة القدر هي ليلة احدى وعشرين رجاها عند الامام الشافعي وعبارته كما نقلها البيهقي في المعرفة وتطلب ليلة القدر في العشر الاواخر من شهر رمضان قال وكأني رأيته والله اعلم اقوى الاحاديث فيه ليلة الاحدى وعشرين ولي الثلاث وعشرين ونقل الحافظ ابن رجب في لطائفه عن الامام الشافعي في القديم قالوا ابن رجب وقول اهل المدينة ان ارجاها ليلة ثلاث وعشرين وحكاه سفيان الثوري عن اهل مكة والمدينة ورجح الحسن واهل البصرة كونها ليلة اربع وعشرين والحاصل انها تختص بالعشر الاواخر من رمضان. وارجاها اواتره على ما تقدم. وفي كونها تنتقل نعم احسن الله اليكم ارجاها اوتاره على ما تقدم اه وفي كونها تنتقل فيه ما يجمع بين الاقوال المتقدمة وقد استحسنه ابن دقيق العيد وغيره لان فيه جمعا بين الاحاديث وحثا على احياء جميع تلك الليالي والله اعلم تتمة في فضل الامر في ليلة القدر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري وسننه ابو داوود والنسائي وابن ماجه مختصرا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية للنسائي وما تأخر قال الحافظ المنذري انفرد بهذه الزيادة قتيبة ابن سعيد عن سفيان وثقة ثبت واسناده على شرط الصحيح ورواه الامام احمد بالزيادة بعد الذكر للصوم هذه زيادة الثقة. وش قالوا فيها العلماء المرتقى ذكر زيادة الثقات الشيخ اكرامي ما ذكر يا شيخ مم واصحاب العراق الموجودين لاسحاقنا في المرق يقول والرفع والوصل وزيد اللفظي مقبولة عند امام الحفظ لا يمكن الذهول عنها عادة الا فلا قبول للزيادة اه زين وفي العراقي عراقي يقبل زيادة الثقة منه ومن سواهم فعليهم يعظموا قيل لا وقيل لا منهم وقد قسمه الشيخ الا اخر من قال تمام اتفضل احسن الله اليكم قال قال الخطابي قوله ايمانا واحتسابا هذي طبعا زيادة عظيمة هذي هذي زيادة ما هي سهلة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني هذي زيادة ما هي سهلة عظيمة جدا نعم ونعم فضل الله واسع وفضل الله عظيم سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال الخطابي قوله ايمانا واحتسابا طبعا هذا الذي هذا الذي ذكر من آآ قبول زيادات الثقة هم في الاحكام اما في الفضائل الامر اوسع وش قال اه العراق يا شيخ وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد يعني بالمهديين وغير واحد يعني باب الفظائل امر فيها سهل يا سلام. نعم احسن الله اليكم. قال قال الخطابي قوله ايمانا واحتسابا اي نية وعزيمة وهو ان وهو ان يقومها على التصديق والرغبة في ثوابها طيبة بذلك نفسه غير كاره وقال الحافظ المنذري قوله احتسابا اي طالبا لوجه الله وثوابه قال الحافظ ابن رجب وقيامها انما هو احياؤها بالتهجد فيها والصلاة وقد امر صلى الله عليه وسلم عائشة بالدعاء فيها ايضا. قال سفيان الثوري الدعاء في تلك الليلة احب الي من الصلاة قال وكان يقرأ وهو يدعو ويرغب الى الله تعالى في الدعاء والمسألة لعله يوافق. قال الحافظ ابن رجب ومراده ان كثرة الدعاء افضل من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاء وان قرأ ودعا كان حسنا وقال الشعبي في ليلة القدر نهارها كليلها وقال الشافعي في القديم استحب ان يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها وهذا يقصد استحباب وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع العشر الاواخر ليله ونهاره والله اعلم نعم بسم الله احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الاعتكاف هو طبعا قوله قوله لا يليلها كنهارها معنى هذا يكون النور اه التقييد بالليلة خرج يعني مخرج التفل او مخرج الغالي او اطلاق الجزء واريد به الكل او لان اكثر الاعمال تكون في الليل يعني من يقول ان الليل والنهار كله يدخل فيه الفطر ماشي السلام عليكم. والاصل في مثل هذه الاشياء اللي هي تعبدية او غيبية يعني يصعب فيها القياس والاصل التمسك فيها بما ورد يعني. نعم لان شرط القياس كما يقول العلماء الاصول شرط القياس ايش يكون الحكم معقولة المعنى قال في النوم الصغير وشرت ولص للعقل وللمعاني وش يقول فالمراقي ذكر هذا الشرط المرتقى قال والشرط؟ قال قال والشرط في الاصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات ومن الخروج اختص بالرسول فده وده ليس من المعقول يا سلام جميع المراقي نحنا نسويه تنشيط تنشيط المحفوظات مختصر التحرير الشيخ عبد الكريم اه لما ذكر شوط الاصل قال ولا معدولا به عن سائر القياس. هكذا اكبر كعدد الركعات مم زين تمام يلا بسم الله مشي باب الاعتكاف احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الاعتكاف لغة اللبس والحبس والملازمة على الشيء والاقبال عليه خيرا كان او شرا قال تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وقال فاتوا على قوم يعكفون على اصنام فاتوا على فلان فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم وشرعا لزوم مسجد لطاعة الله تعالى قال ابن سيدا يقال عكف يعكف وعكف كألم عكفا وعكوفا واعتكف لزم المكان والعكوف الاقامة في المسجد ولا يسمى خلوة بل يسمى جوارا لقول عائشة عنه صلى الله عليه وسلم هو مجاور في المسجد متفق عليه وهو سنة اجماع لما في اوسط الطبراني والبيهقي واللفظ له والحاكم. وقال الصحيح الاسناد من حديث ابي هريرة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق ابعد ما بين الخافقين وفي البيهقي عنه مرفوعا من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين ويجب الاعتكاف بالنذر اجماعا واورد الحافظ رحمه الله في هذا الباب اربعة احاديث وانا بس هنا فيه مسألة صرفية مم يقولون المرة من الحج تسمى حجة على غير قياس هانتا زيد اذا كان كحجتين وعمرتين احسن الله اليكم. قال الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل فقلنا احد الوجهين شيخ عبد الكريم في ماذا؟ ويجوز الحج ولا ما يجوز المرة ذكروا انه بالكسر قياس مرت من الحج. وجه واحد يعني القياس حجة قد يكون للمعنى الاخر ليس للمرة يعني كما تقول حجيت حجة الاسلام مثلا هذا من قاله في المصباح وكذلك تاج العروس شوف الان تقريبا نعم يقول الاسم الحج بالكسر والحجة المرة بالكسر على غير قياس مم هذا في المصباح بس خلاص ما في غير كذا ما ذكر الفعل فوق حجة حجة من باب قتلة قصد فهو حاج هذا اصله ثم قصر استعماله في الشرع على قصد الكعبة للحج والعمرة منه يقال ما حج ولكن دج. فالحج القصد للنسك والدج القصد للتجارة. والاسم الحج بالكسر والحجة مرت بالقياس بالكسر على غير قياس مم زين جزاك الله خير والهيئة نفس مم طيب ماشي نعم السلام عليكم نشوف لك تاج العروس لا لا خلاص بعدين في المجموعة. نعم قال رحمه الله اه عن عائشة رضي الله الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيك في العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه بعده وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان اذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه طيب هذا اولا فيه من المسائل قول الصحابي كان يفعل وهي دالة على الدوام ويقوي ذلك يقول حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجهم بعده وهذا واضح آآ اعتكف ازواجه منتكف ازواجه فيه صحة اعتكاف المرأة ومأخوذ من دليل مأخوذ من ايش؟ يعني هذا اللفظ اذا اخذنا منه صحة اعتكاف المرأة هذا استدلال باي دليل قول الصحابي نعم الظاهر انه فعل الصحابي والله اعلم طبعا وقد ورد اقرار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر ما في اشكال لكن المقصود الاستدلال بهذا بعينه وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان اذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه يعتكف في كل رمضان يعني كل ايام رمظان ولا كل الرمظانات ما في قاعدة تبرد هذا شيخنا قال انه دخل عليه التنوين فاصبح نكرة فيدل على انه غير معين يعني كل رمضان يعتكف شيئا منه مم يعني في كل الرمضانات هذا المقصود الله اعلم والشيخ كان لو كان المراد كل الشهر مم حذف الحرف عليه الصلاة والسلام يعتكب كل رمضان اما لما كانت في اه الظرفية هذي تدل انه يعتكف منه نجي في قاعدة تظبط هذا ولا طيب على كل حال ماشي. عندكم شيء اخر في الحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يدل على الاستحباب هنا بالاجماع على عدم وجوب الاعتكاف شيخنا في الاصل عدم اختصاص فعل النبي صلى الله عليه وسلم به كذلك انه الاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم عدم الاختصاص مم وفيه ايضا ان الحكم اذا ثبت في حق الرجال يفوت في حق النساء الا بدليل يعني اخذا من اعتكاف امهات المؤمنين بعده صلى الله عليه وسلم ستين اقتداء به طيب مشي اذا في شيء قلنا اقرأ السلام عليكم قال وفي لفظ عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيك في العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل في هذا الحديث دليل على استحباب الاعتكاف وانه لم ينسخ ولا سيما في رمضان وخصوصا في العشر الاواخر وفيه تأكيد الاستحباب ما اشعر به اللفظ من المداومة بما صرح به في الرواية الاخرى شيخنا احسن الله اليكم في المذهب عندنا يطلقون يقولون يسن وهكذا مم. لكن آآ هل المراد آآ سنة مؤكدة او لا لا ادري اما اصله فليس سنة مؤكدة واما الاعتكاف في العشر في المراقي ما هو ذكر ان السنن المؤكدة اللي داوم عليها الرسول او كذا موجود في المراقي اي نعم ذكر انواع المستحبات عند المالكية ايوا وش قال يقول فضيلة والندب هو الذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب فغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من اجل او دام فعله بوصف النفل والنفلة من تلك القيود يخلي والامر بالاعلى بالثواب فيه نبي رشدي والصواب وسنة ما احمد آآ اه وصلنا ثم احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبة بعضهم ما الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قيد اه مزيان هذا هو وهذا طبعا بعض المالكية عندهم اصطلاحات مختلفة شوية ابواب الندق نعم طيب واصل شيخ عندك هني يعني احسن الله اليكم شيخنا الاسر نقول مؤكدة لا ادري محتمل هذا الله اعلم هم قالوا اكدها العشرون هكذا ان قالوا فقد صدقوا نسأل الله لك يعني من سنة مؤكدة يكون المراد لا ادري احسن الله اليكم ان الله يجزاك خير قال رحمه الله وفيه تأكيد الاستحباب ما اشعر به اللفظ من المداومة وما صرح به في الرواية الاخرى من قولها في كل رمضان وبما دل عليه من عمل ازواجه من بعده قولها ثم اعتكف ازواجه صلى الله عليه وسلم من بعده وقد روى ابو الشيخ ابو ابو الشيخ وقد روى هكذا ابو الشيخ نعم وقد روى عالم له كتب في يعني مسندة اذكر من كتاب العظمة لابي الشيخ وغيره من الكتب نعم احسن الله اليكم وقد روى ابو الشيخ ابن حيان اه من حديث ابن حيان من الحديث الحسين ابن علي رضي الله عنه مرفوعا اعتكاف عشر في رمضان بحجتين وعمرتين وهو ضعيف وكان صلى الله عليه وسلم قد اذن لازواجه في اعتكافه واما انكاره عليهن الاعتكاف بعد الاذن كما في الصحيح فلمعنى اخر قيل خاف ان يكن غير وغير مخلصات في الاعتكاف. بل اردنا القرب منه لغيرتهن عليه. او ذهاب المقصود من الاعتكاف بكونهن معه في المعتكف. او لصديقهن المسجد بابنيته وعند الامام ابي حنيفة انما يصح اعتكاف المرأة. لهذا لم نقل بالنسخ. النسخ لا تقل به ان لا اذا لم تلف فيه غيرها ذاك مأخذا ودل على انه ليس من باب النسخ انهن اعتكفن من بعده وهذا دال على عدم النسخ. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعند الامام ابي حنيفة انما يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو الموضع والموضع المهيأ المهيأ في بيتها لصلاتها وفي نفس الحديث في ايام الحج هذا القول زين قال في عندنا يقول الا المرأة المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها لكني سمعت ان الشافعي عندهم انه هو لو اه وقف سجادة مر على واحد شالح لو عندهم سجادة مثلا في البيت اشتروا سجادة وحطوها في غرفة من الغرف وقالوا وقفنا هذه السجادة مسجدا يقول اه نقل بعضهم من بعض الشافعية ان هذه ان هذا الموضع خلاص تعتكف في هذه السجادة ويأخذ احكام المسجد دون سائر البيت وهذا يعني يعني لطيف بس ما ادري عن مذهبنا كيف يكون فيه وش تقول فيه الشيخ عبد الكريم في مذهبنا يصح الله اعلم الدليل يا شيخ في الدليل قال وشرط صحته ستة اشياء وتذكر منها وكونه بمسجين نعم هو لابد ان يكون الاعتكاف بمسجد بس السؤال عن هذا الفرع الفقهي قال ايوه. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد مما تقام فيه الصلاة. الجماعة يعني هذا انا اقول هذا طبعا اه بعض المسائل يعني من فقه الطوارئ يعني والسؤال الان هذا الفرع الفقهي لو جا واحد ووقف سجادة قالها وقفت هذه السجادة مسجدا. هل يصح ام عندنا وما في اشكال وقف السجاد على المسجد ما في مشكلة لكن هل هل يصح ان تجعل السجاد مسجدا كأنها ارض يعني مستقلة الله اعلم الله اعلم الله اكبر يعني هتدرس هذه في ابواب الوقف يا شيخ انه ذكره في الدليل انه اذا يعني قال هذه الارض وشرعها للناس يدخلون فيها فصارت وقفا لهذه فهل ان يكون وقفا بذلك؟ والله اعلم او تكون وقفا السجادة تكون وقفا لا شك لكن هل تكون مسجدا؟ هذا محل البحث يشكل ايضا آآ عندنا في المذهب يجوز للمستأجر ان يقف ما استأجره يعني عندنا في المذهب لو اه واللي عندنا في المذهب لو استأجر دارا وهذا موجود حتى اسمع انه في الغرب موجود انه يستأجرون بيت فيجعلونه مسجدا الاصحاب صححوا هذا من اصحابنا وصحح ومع مع انه لا يصححون الوقف المؤقت لا يصححونه يعني صححوا اجارة الدارج لتكون مسجدا وايضا آآ عندهم مسألة وهي من استأجر ارضا مستأجر استأجر ارضا فبنى فيها مسجدا ولعله والله اعلم باذن صاحب الارض والله اعلم فانهم قالوا لا يجوز هدمها هدم المسجد بنهاية عقد الاجارة بل تبقى هذه يبقى المسجد الى ان ينهدم ما يجوز يهدم والله اعلم. يعني يكون وقفا الى ان تنتهي مدة الاجارة يعني نعم هم نصوا على انه يجوز استئجار الدار بجعلها مسجدا موجودة حتى في الروض موجودة مع انه لا يصححون الوقت يعني هل الوقف هذا يصبح لازم الى الى اخر الحياة ولا ايش يعني لا الظاهر لا ما يظهر هذا ابدا الذي يظهر انه لا يكون كذلك ما دام انه هو مستأجره ليكون شوفوا ايش يقولون وش عبارتهم نعم قال الثالث الاباحة بنفع عيني المقدور عليه المقصود كاجارة دار يجعلها مسجدا وكتبت عندي تعليق هناك فرق بين استئجار ارض لبناء مسجد واجارة دار لتكون مسجدا انتبه تبني مسجد ها هناك فرق بين استأجرت ارض فاضية قلت ابى استأجر الارض قال وش عندك؟ قلت له ابغى ابني مسجد فيها. انعقد مدة عشر سنوات مثلا وبنيت المسجد فهذه بنهاية عقد الاجارة تمام؟ يبقى البناء وتبقى الاجرة لازمة حتى ينهدم المسجد. فيزول حكم الوقف اوه جيش واما الثانية ان يستأجر دارا ليجعلها مسجد فان عقد الاجارة بانتهائه يزول حكم المسجدية عنه ياخذ الدار وخلاص والله اعلم. على كل حال هذه ممكن من فروعها الان يعني لو ناس بيتهم كبير ولا شي مستأجرين طبعا للسو مالكي يأذنون للناس يأذنون عندهم الاذن بالصلاة في مثل هذه الصورة يبعد ان يكون له حكم صحيح اه من حيث النص يعني يقول وقفت لا اذا قال وقفت هو يعني مثلا لو فرضنا عمارة الرجل قال بستأجر البيت الشقة الفلانية عشان اخليها مسجد بس لمدة شهرين مم فانها تكون مسجدا لهذا ولكن هو طبعا لا يخلو من اشكال هذا لا يخفي من الاشكال نعم تفضل يا شيخ خلص الوقت بابي اربع دقائق يلا اكمل الحديث الشيخ عبد الكريم السلام عليكم قال رحمه الله وفي لفظ من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل شهر رمضان بالتنوين لانه نكرة قد زالت العلمية منه فصرف فاذا وفي لفظ واذا بالواو صلى الغداة اي الصبح جاء جاء وفي لفظ دخل وفي اخر حل مكانه من الحلول الذي اعتكف فيه هو موضع خيمته وتمام الحديث فاستأذنته عائشة رضي الله عنها ان تعتكف فاذن لها فضربت فيه ايه في المسجد قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة اي بعد ان استأذنته كما في رواية في الصحيح وسمعت زينب بهما فضربت قبة اخرى. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم للغد ابصر اربع قباب فقال ما هذا فاخبر اخبرهن فقال ما حملهن على هذا البر انزعوها فلا اراها فنزعت فلم يعتكف صلى الله عليه وسلم في رمضان اي تلاه السنة حتى تكل في اخر العشر من شوال وفي رواية هي عند رواية ايره رواية عند مسلم وابي داوود اعتكف في الاول من شوال. وفي رواية عشرا من شوال. وفي البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة ايام فلما كان العام الذي قبض فيه ارتكب عشرين يوما لهذا الحديث استواء الرجل للمرأة بالاعتكاف وفي قول عائشة فاذا صلى الغداة جاء مكانه الجمهور على انه اذا اراد الانسان الاعتكاف العشر دخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة اوله وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في اول النهار. قال في الفروع وان نذر اعتكاف شهر بعينه دخل معتكفه قبل غروب الشمس من اول ليلة منه وخرج بعد غروب الشمس من اخره نص عليه الامام احمد وفاقا وعنه ان يدخل قبل فجرها الثاني روي عن الليث وابي يوسف وزفر وان نذر اسرى متعينة دخل قبل قبل ليلته الاولى وفاقا وعنه او قبل فجره الثاني وعنه او بعد صلاته قال ومن اراد ان يأتيك في العشر الاخير تطوعا دخل قبل ليلته نص علي الاولى نص عليه يعني الامام احمد لرؤياه صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة احدى وعشرين في حديث ابي سعيد وحض اصحابه رضي الله عنهم على اعتكاف العشرين وليلته الاولى كغيرها وهو عدد مؤنث. وعنه بعد صلاة الفجر اول يوم منه وقاله الاوزاعي والليث هو اسحاق وابن المنذر لحديث عائشة هذا فحمله صاحب المحرم على الجواز وقال القاضي يحتمل انه كان يفعل ذلك في يوم العشرين ببياض يوم يوم زيادة قبل دخول العشر قال ونقل هذا عنه يعني عن الامام احمد رضي الله عنه ثم ذكره من حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال في الفروع ولم اجده في الكتب المشهورة. واول حديث عائشة رضي الله عنها بان الاعتكاف كان موجودا وان دخوله في هذا الوقت لمعتك فيه للانفراد عن الناس بعد لحظات اعد قوله ونقل هذا عنه يقطع يلا يلا على كل حال شوفوا هنا فائدة قال في الفروع ولم اجده في الكتب المشهورة حديث ذكره الامام احمد الامام احمد وعلمه واسع جدا في الحديث تمام فربما وجدت شيئا ذكره ولا تجده في الكتب المنشور خاصة اثار الصحابة نعم بقولها مش مشي اسأل الله ان يكون حديث عائشة رضي الله عنها ان الاعتكاف كان موجودا وان دخوله في هذا الوقت لمعتكفه للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة لانه كان ابتداء دخول المعتكف ودخول المعتكف والمراد بالمعتكف هنا الموضع الذي خصه بهذا واعده له كما جاء انه اعتكف في قبة وان ازواجه ضربن اخفية ويشعر بذلك رواية دخل مكانه الذي اعتكف فيه بلفظ الماظ والله اعلم