سيارة الحين على حد قول القائل قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة ما شاء الله يلاه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وانفعه وانفع به يا رب العالمين واغفر للحاضرين قال رحمه الله الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في الحجرة يناولها رأسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت الا لحادث الانسان وفي رواية ان عائشة قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة وفيه المريض فما اسأل عنه الا وانا مارة نعم بسم الله الرحمن الرحيم باعد الحديث شيخ عبد الكريم احسن الله اليكم قال عن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض طيب ماذا فيه من المسائل في هنا في فعل نبوي اه قد يقال عادي وهو ترجيل هذا فعل نبوي ما ما اظنه فعلا نبويا. هذا فعل عائشة رضي الله عنها هذا يقال فيه تكرار قرارني هكذا افهم شوف عندنا ترجيل وعندنا ترجل نعم الترجي ليس فعلا نبويا في الحديث الترجيح دلالته والعلم عند الله من باب دلالة الاقرار. والاقرار يدل على جواز الجوازل لكنه طبعا القرار اعلى من من اقراره لغيره تمام؟ واما الترجل اللي هو قبول الترجل فهذا فعل نبوي وهذا يعني تدقيق لا طائلة من ورائه لكن فقط الايش لبيان اه يعني اه تكييف الوصولي والله اعلم طيب غيره هنا وهي حالة لو قلنا لو قلنا حفظك الله تقبيل ترجيل المرأة لزوجها ترجيل المرأة لزوجها حالة اعتكافه. نعم. ماذا نقول يستحب يعني لو لو فرضنا عند من يقول ان الفعل العادي يدل على الاستحباب على قويل في المسألة طيب وان كان الجماهير على انه للاباحة لكن لو جعلناه للاستحباب. فهل يصح لنا ان نستدل بهذا؟ نقول والله المرأة يستحب لها ان ترجل زوجها الجواب لا لا لان هذا في الحقيقة ليس فعلا نبويا وانما هو اقرار والله اعلم واضح نعم احسن الله اليك اقراره قال الناظم اقراره ما احسنت. اذا اقرار المدلع على الجوائز ايوه تفضل شيخ تركي اقول مفهوم الصفة في قوله وهي في قولها وهي حائض او في الحديث نقول مباشرة المرأة لزوجها نعم هذا مفهوم الصلة لو فرضنا انه من باب مفهوم الصفة فانه يدل على ان الغير الحائض ممنوعة ولا من باب اولى يعني مفهومه هنا مفهوم وموافقة ولا مفهوم مخالفة لو جعلناه من باب الصفة فهو موافقة وافقت موافقة نعم وهم طبعا لا يقسمون مفهوم الموافقة الى مفهوم صفة ومفهوم شرط هذه يذكرها في مفهوم المخالفة تمام؟ لكن نقول هذا مفهوم وهو يدل على ان غير الحائض من باب اولى وعندي تردد في اعتبار هذي من دلالة المفهوم انا عندي تردد باعتبار هذا من دلالة المفهوم اه الا عند من يقول ان الافعال لها مفهوم له دليل كدليل الخطاب وهو الذي مختصر التحرير واظن ان الجمهور على خلاف هذا صاحب مختصر التحرير قال وفعله صلى الله عليه وسلم له دليل كدليل الخطاب كذا يا شيخ تركي يا شيخ عبد الكريم هي احسن ملك هي اصلها عبارة باعلى بنصها هو ابو يعلى اللي جاي لها نعم انت افدتني بها جزاك الله خير انا اللي فدتك انها عبارة تبيعلت نعم بحثناها مرة في غزال. مم سبحان الله وفيه من حدث ونفسي راح يحصل لك يعني هون هاد المفهوم يفيدنا في الجواز يعني فانه يجوز للحائض هذا الحديث آآ يدل على الجواز للفائض والجواز لغير الحائض مأخوذ مما مفهوم الموافقة او القياس الاولوي ان اثبتنا ان الافعال لها مفهوم نقول مفهوم موافقة وان لم نثبت ذلك قلنا هو قياس اولوي زوين مشي ايش بعد فيه من المساجد هنا حصل وهي في الحجرة يفهم منه انه لا يجوز ان تكون في المسجد يعني هذا من باب المفهوم والله انا يعني هي قاعدة قاعدة ان الفعل له مفهوم انها قاعدة ليست اه ليست شائعة في العمل تمام وان جعلنا له مفهوم صدق ضعيف ما راح يكون مثل مفهوم الالفاظ هم على مقابلة وهي مسألة ان الفعل هل يعم او لا يعم عفوا شيخ من قطع الصوت قليلا اقول الان كيف الصوت تمام مم اقول فيه مسألة يمكن ان تجعله مقابلة لها في الاستدلال وهي مسألة انه شعر بالفعل هل له عموم او ليس له عموم واضح والله وعلى كل حال يحتاج الى تدقيق اقول يعني اذكروا لنا الان مثلا شيء من افعاله صلى الله عليه وسلم شيء من افعاله صلى الله عليه وسلم يعني حديثنا حديث الاحكام اسمعوني يا شيخ نذكر مثال يعني اي اي شيء من ثبت بالفعل النبوي هم الذين يذكرونه للقاعدة انه صلى على القبر الى الصلاة على القبر نعم. طيب خل ناخذ مثال الصلاة على القبر الى شهر. صح ولا لا طيب اقول يعني لو فرضنا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر الى شهر نعم. ولا كانت في البقيع ولا شيء مثلا كانت في البقيع. كانت في المدينة كانت على قبر شخص معين تمام كل هذه الاشياء آآ كل هذه الاشياء يعني اه هل سنعتبر مفاهيمها او لا يعني صلاه على قبر المفهوم هذا اعمال المفهوم صلى على قبر فلان هل سنعمل مفهوما لقب نقولها للحكومة هذا خاص بفلان مم هو طبعا ذكر بعض الاصوليين خلافا في تعميم الفعل ذكروا مسألته تعميمه في الزمان وتعميمه في المكان موجود تطبقونها في احكام الفصول وغيره تعميم الفعل في الزمان وفي المكان وحاصل المسألة ما هي؟ ان يعني يعني اه اذا فهمنا عدم تعميم الفعل النبوي انه يتضمن عدم اعطاء الحكم لغير الصورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح هذا والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على صلاه في الكعبة هذا الصلاة وقعت في زمان معين ووقعت في اه يوم معين وعلى هيئة معينة واشياء كثيرة احتثت بها هل عدم تعميم الفعل؟ يعني ان اي اختلاف باينة يعني لو واحد صلى نافلة بس ما صلاها في نفس الوقت يعني من نفس الوقت من اليوم نفس اليوم من الشهر نفس الشهر من السنة كل هذه اوصاف واضح اي نعم واظحة مم فمن يعني اذا فهمنا ان عدم التعميم يقتضي اختصاص الحكم بالصورة المذكورة بجميع ما احتف بها تمام؟ هذا مشكل ولكن ليس هو المراد المراد عدم تعميم الذي هو الاستغراق يبقى بعد ذلك ما عدا الصورة المذكورة يلحق بها بالقياس سواء كان قياسا جليا قد يكون القياس جلي واضح وقطعي يعني مثلا القطع بانه لما صلى عليه الصلاة والسلام مثلا في الكعبة في النهار لا فرق بين الليل والنهار يمكن هذا القياس ممكن يكون قطعي لكن قد يقول قائل مثلا هو صلاه عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة. طيب لو صلى واحد في الحجر الذي هو من الكعبة حكما لا حسا هل يجوز ان يصلي مثلا وظهره الى الكعبة تمام؟ مدري وش جابنا اصلا لهذه المسألة ايه انه مسألة تعميم الفعل هي يمكن ان تكون مقابلة لمسألة اعمال مفهوم المخالفة في حكاية الافعال طيب مشي. في هنا شيخنا يناولها رأسه فعل دلع الجهاز مش صحيح هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام يناولها رأسه الصحيح وفي رواية نعم غيره فاشفينا المساعد قلنا مثل الشيخ ناولها رأسه مم قل هذا الحديث فيه دليل على عدم جواز دخول الحائض الى المسجد وفي دلالة اشارة ما وجه دلالته على عدم جواز دخول الحائض الى المسجد وهي حائض وهي في الحجرة كون النبي صلى الله عليه وسلم يناولها رأسه وهي في الحجرة وهو في المسجد نعم عدة ادلة اولا لو لم يكن وصف الحيض مؤثرا ما ذكرته ام المؤمنين رضي الله عنها. كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حائض وهو معتكف في المسجد لو ما في اي ارتباط يعني يصير هذا لغو من الكلام ان تقولوا انها كانت ترجه حائض واضح تدل على ان الحائض لها حكم يختص بها يتعلق بالمساجد وهو المنع لا يوجد غير ذلك. واضح هذه دلالة اشارة الدلالة الثانية كونه عليه الصلاة والسلام يناولها رأسه وان كان هو في الحقيقة لا يضر ناولها رأسه او هي ادخلت يدها الى المسجد كما في الحديث الاخر قال ان حيضتك ليست في يدك ما في مشكلة لكن واظح لما قالت وهو في المسجد وهي في الحجرة وهي حائظ كل هذا يعني سياقه يدل على ماشي بعدم جواز دخول الحيض الى المسجد اذكر مرة احد المشايخ اه من اه علماء الحديث يعني ذكر في درسه انه الحديث الوارد اني لا احل بالمسجد لحائض ولا جنب حديث ضعيف ولذلك اللي يجوز للحائض ان تدخل المسجد لانه لا دليل على عدم جواز دخولها للمسجد فقلت للشيخ حفظك الله اه اولا عندنا القياس على الجنب في قوله ولا جنبا الا عابر سبيل وعندنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ناوليني الخمرة تمام حديث صحيح هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في ايدك قولها اني حائض يدل على انها تفهم ان الحائض ما تدخل المسجد والا ما اعتذرت بهذا ولما رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها فان كنت حائض يعني ما ما استنكر عليها ما استنكرت وانما قال ان حيضتك ليست في يدك وهذا دليل واضح على دلالة اشارة على عدم اه دخول الحائض الى المسجد وايضا منع الحيض من المصلى فاذا كان الحيض يمنعن من المصلى فان يمنعنا من المسجد من باب اولى. الحديث قال وليعتزل الحيض المصلى في صلاة العيد اذا كان هذا في المصلى الذي يختلف في كونه مسجدا فكيف بالمسجد واضح نعم احسن الله اي نعم. وكذلك هذا الحديث ولذلك جمهور العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم على انه آآ لا يجوز للحائض ان تدخل المسجد. قطع الصلاة ايه وفي رواية في المذهب يعني قد تصلح مخرج طوارئ ان صح التعبير ان الحائض اذا توضأت فانها مثل الجنب انه يجوز الجنب اذا توضأ يجوز له دخول المسجد فيه رواية في المذهب ان الحائض اذا توضأت يجوز لها ذلك وهذا يعني من صح التعبير يعني يعمل به عند الاضطرار ليس هو المعتمد احيانا بعض النساء مثلا تصير وظيفتها وما تقدر تتركها لكن من حيث الاصل انه ممنوع. نعم مشي شي احسن الله اليك الاسئلة التي ذكرتموها قبل قليل انه الفعل اه هنا اقول في التحبير وضعف هذه الدلالة بعض اصحابنا وغيرهم واكثر كلام ابن عقيل مثله وجوز ان المستند اصحاب الحال وقال ليس للفعل صيغة تخص ولا تعم فضلا على على ان نجعلها دليل خطاب نعم زين هذا هذا زين ذكرتم قبل ان هذه القاعدة انما يعمل بها في شيء كان اصله الحظر صحيح؟ نعم هذا يؤيد الكلام اللي قلته هذا يعني يؤيد ما ذكرته. الكلام اللي قريته استصحاب الحال مم من شيخنا هو هو ليس من باب اعمال المفهوم وانما من باب تخصيص العموم بالفعل النبوي ويبقى ما عداه على الخصوص يعني لا يكون. لا يكون في الحقيقة اعمال للمفهوم لكن لكن يعني يضعوا يعني يصير ما في خلاف بيننا ما في خلاف قوي بين القولين ما في خلاف مؤثر بين القولين نعم نعم. في حصر في قوله في قولها وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان نعم كان لا يدخل هذا الحصر بالنفي والاستثناء اه ومن اقوى صيغ الحصر وفيه جواز دخول البيت للحاجة من قبل المعتكف ولا ما في دلالة هل فيه دلالة من عمل الصحابة يقول كذا هي تقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان هل فيه جواز دخول ها نعم استثناء من النفي اثبات نعم الشتاء من الاثبات معناها انه كان يدخل لحاجة الانسان الثلاثة اللي يعني في المسألة حنفية معتمد عندهم هذا مدري وخلاف للجمهور بس ما ادري هل هو معتمد ما ادري والله اظن حتى بعظهم قال هذا حتى اللي ينكرون المفاهيم لا ينكرون هذا لكن ما ادري طيب هنا حفظك الله وكان بالمناسبة من فروع هذه المسألة وهي استثناء من النفي اثبات آآ قال بعض المشايخ ان انه لا يجوز قال بعض المشايخ انه لا يجوز تسمية الاحكام الشرعية تكليفية كما يقول البوصوليون منهم من يقول لا يجوز ومنهم من يقول يعني ان هذا استعمال حادث لم يرد في القرآن والسنة مناط مسألة اه عند الشيخ عند بعض من ذكر هذا انه هذا يعني تسمية الاحكام التكليفية الاحكام الشرعية بانها تكليف والتكليف هو الزام ما فيه مشقة وان الاحكام الشرعية لو نظرنا اليها لوددنا انها هي فيها هي التي فيها السعادة وهي التي فيها الراحة تمام ملحظ يعني اه يعني ملحظ تحسين يعني اللفظ وكذا تمام؟ مم بعض المتأخرين بالغ في المسألة وقال اخطأ في هذا وقال انه انه لا يجوز تسميتها تكليفية لان التأثر بقول من يقول انه يجوز التكليف بما لا يطاق وهذا غلط ما له علاقة ومما يدل على فقالوا انه كلمة تكليف لم ترد في القرآن والسنة في وصف الاحكام الشرعية فقلت لهم قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا فيه نفي واثبات. لانه قالوا ما جاء الا في النفي. وهذا غير صحيح بل هذا نفي واثبات فقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها معناها لا يكلف الله نفسا الا وسعها فيكلفها به فيه اثبات التكليف بالوسع وتسمية الحكم الشرعي تكليفه واضح نعم. ماذا؟ اخذا من قاعدة الاستغناء من النفي اثباته اذا هنا فيه اثبات انه كان يدخل البيت لحاجة الانسان. وهذا الفعل النبوي يدل على ايش جواز استنادا الى قاعدة الفعل العادي الدخول للحاجة لا يخلو هل هو في الاقرب الى الجبل كما الدخول لحاجة الانسان اقرب الى الفعل الجبلي وش يقول في الملتقى؟ في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما عندنا اليوم اصحاب ولا ما عنده يقول يقول والفعل منه ان يكن في العادة باقتفائ نهجه السعادة اه وهو لمطلق الجواز يقتضيه فحسبنا منه الرضا بما رضي نعم فعل يبين المجمل وان كان لا يدخل بيته الا لحاجة الانسان والاجمال اين هو يا جمال في اه مفاهيم كثيرة من في الاية الخروج من المسجد معنى الاعتكاف يعني لزومه المسجد. نعم هذا التخصيص من تخصيص ممكن صحيح هو تخصيص ممكن اقرب ممكن يكون تخصيص لانه لانه يعني اذا اخذنا بعموم الاية ممكن نقول عموم الاعتكاف بمعنى الملازمة ممكن والفعل النبوي من المخصصات ولا لا يا شيخ عبدك يا شيخ تركي بلى بلى بلى مخصص وش يقول في النظام الصغير كنطقو المفهوم والاجماعي مم والفجل فعل قول صاحب فرعون هنا الشيخ في عموم كذلك الا لحاجة الانسان احسنت مفرد مضاف الى معرفة فيدخل فيه الافراد اللي ذكروها الحنابلة في جواز خروج المعتكس فيدل ذلك على جوازه لكل حاجة من حاجات الانسان لن يدعى ان هذا اللفظ حقيقة عرفية في آآ حاجة خاصة عليه انه انه بعض بعض الاشياء منعوها الحنابل فيما يتعلق بالمعتكف خروجه فنقول هذا يعني كان مشكل عندي يا شيخ مثل ماذا مم ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يشهد وهنا الشيخ لو تلاحظوا البيت الا لحاجة الانسان فيدخل فيدخل البيت يعني الحاجات التي تتعلق بالبيت صحيح هذا ايوه نعم صدقت الحاجة قضاء الحاجة لا يكون في البيت في زمانهم صحيح وهذا من الاشياء اللطيفة والمهمة هنا التنبيه اليها ان الانسان آآ من المهم جدا ان يتصور حياة الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لفهم النصوص الشرعية فالان انا كنت متأثر بما نعيشه نحن في الحياة المدنية الواحد يدخل البيت لقضاء الحاجة ذهني تبادر الى هذا وفي زمانهم الاغلب انه يخرج من البيت لقضاء الحاجة ولا يدخل الى البيت بقضاء الحاجة والله. اي نعم فهذا ايضا ملحظ يعني مأخذ ينبغي ان يتنبه له الانسان اه حينما يقرأ النص الشرعي يحاول انه يتجرد من مفاهيم التي اه غلبت عليه بسبب المدنية هذا مهم وبعض المساجد سبحان الله العظيم يعني الانسان اذا عاش حالة معينة ربما فهم بعض المسائل الشرعية التي لا يفهمها لو لم يعش تلك الحالة ومنها حياة البداوة. حياة البداوة والبعد عن المدنيين فانها تفهمه وتخليه يعيش بعض المعاني التي يفهم بها النصوص الشرعية آآ منها مثل هذه القضية يعني احنا نفهم الان واحد بيخرج من المسجد يروح للبيت يقضي حاجته هذا غير غير وارد في زمانهم في الاغلب ايضا اه يعني مما اذكره الان من الشام الان في هذه الايام ايضا على قولتهم مع الحجر الصحي يعني كنت آآ مسألة ان يقولون ان ان الكلام اثناء الاذان الكلام اثناء الاقامة تمام يذكرون هذه المسائل ونحن نتصور خلاص واحد فاتح الميكروفون يأذن ويندر اصلا انه يحتاج الى من يكلمه فالان صار الواحد اذا اذن او اقام في البيت يعني يصير احيانا يحوجه الامر الى شيء من الكلام يا ولد قفل تمام جدة يلا يا اولاد الصلاة وهو يقيم احيانا يعني اي نعم اي نعم قد قد الفقهاء رحمهم الله يذكرون سائل واحد ربما عدها نادرة او او لم تخطر بباله انها تكون المسائل يحتاج اليها ولكن غيره يحتاج اليه ليس كل الناس يعيشون نفس الحياة اللي انت تعيشها نعم احمد الحلبي يقول لما عاش في تلك المحضرة يقول فهمت كثيرا من الاحاديث على حقيقتها بعد ما عشت في مثل هذا يا سلام صحيح هذا زين مم يا شيخنا احسن الله اليك التي قبل قليل الاستثناء من نفي اثبات يقول في جمع الجوامع الاستثناء من نفي اثبات وبالعكس خلافا لابي حنيفة قال ابن العراقي الاستثناء بالنفي اثبات ومن الاثبات نفي هذا مذهب الشافعي والجمهور وخالف ابو حنيفة فيهما كما حكاه الهندي وتبعه المصنف. لكن الرازي في المعالم جعل الخلافة الاولى فقط وحكى الاتفاق على ان الاستثناء من الاثبات نفيا مم ماذا جيت لكن لو شفنا برضه المنار احسن السلام عليكم هو علم اصول الفقه سبحان الله الحنفية يعني علم مستقل مم يشوف يقول ان شاء الله راجعوا لانه فيه فيه ما يدل على يمكن لما هو حوار الشروح والمتن قدامي كشف الاسرار خلاص كشفوا الاسرار اشوف عندهم بالاستثناء قالوا الاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى اخر الباب قال فنقول انه اذ انه تكلم بالباقي بوظعه واثبات ونفي باشارته اخر الباب قبل انواع الاستثناء قبل قوله وهو نوعان متصل. يعني يعتبر وسط الباب بالضبط لا لا شوف اول الباب طيب شوف عطني عبارة من المتن شف اول الباب الاستثناء والاستثناء يمنع التكلم بحكمه منع التكلم اي نعم يقول آآ وذكر قول الشافعي انه استثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي ما هو واضح انه مذهبه وفي اخر الباب اشارة كذا. نشوف يقول احسن الله اليك اه اما بيان موجود فوين الاستثناء يمنع التكلم بحكمه اي مع حكمه بقدر المستثنى فيجعل تكلما بالباقي بعد الاستثناء وينعدم الحكم وفي المستثنى لعدم الموجب له مع سورة التكلم به بمنزلة الغاية فيما يقبل التوقيت فان الحكم ينعدم فيما وراء الغاية لعدم الدين الموجب له لان الغاية لا لان الغاية توجب نفي الحكم فيما يراها وعند الشافعي وعند الشافعي رحمه الله موجبه امتناع الحكم في المستثنى لوجود المعارض كامتناع ثبوت حكم العام فيما خص منه لوجود المعارضة صورة هو دليل الخصوص واصل الخلاف في التعليق بالشرط ياك سبحان الله لغات المغرب نعم هو تعرف اصول الفقه يظن يعني بالنسبة للحنفية ليس مذهبا مستقلا في اصول الفقه بل هو علم مستقل يعني انت مهما درست من اصول الفقه عند الجمهور اذا ذهبت تقرأ عند الحنفية كأنك تقرأ في علم اخر ما درسته قبل مم نعم ايوه واصل بعدين دخل في مسألة اخرى شوف يا شيخ وانا كتبت يأتي زيادة توضيح طيب يمنع التكلم بعمومي الحكم ها مهم يعني يقول واليه اشارة الشيخ بقوله كما اختلفوا في التعليق بالشرط فان التعليق عنده لا يخرج الكلام من ان يكون ايقاع بل يمتنع وقوعه لمانع من التعليق او عدم الشرط فكذلك الاستثناء عندنا التعليق يخرج يخرج الكلام من ان يكون ايقاع ويمتنع ثبوت الحكم في المحل لعدم العلة مع صورة التكلم بها فكذا الاستثناء. فاذا قال لفلان علي الف الا مئة صار عنده كأنه قال الا مائة فانها ليست علي فلا تلزمه المئة للدليل المعارض لاول كلامه هذا عند الشافعي طيب تمام. حلو هذا الاستثناء من من الاثبات نفي ها؟ من الاثبات ايه من اثبات مذهبهم يأتي له ايوا لا لانه يصير بالاستثناء كانه لم يتكلم به وصار عندنا كانه قال لفلان علي تسعمئة وانه لم يتكلم بالالف في حق لزوم المئة وكان الغزالي ماله الى هذا القول فانه ذكر في المستصفى ان كل واحد من الشرطي والاستثناء يدخل على الكلام في غيره عما كان يقتضيه لولا الشرط والاستثناء فيجعله متكلما بالباقي لا انه من كلامه ما دخل فيه فانه لو دخل فيه لما خرج. نعم كان يقبل القطع في الدوام بطريق النسخ فاما رفع ما سبق دخوله في الكلام فمحال قال فان قيل قوله اقتلوا المشركين الا اهل الذمة او ان لم يكونوا ذميين يتناولوا الجميع لكن خرج اهل الذمة باخراجه بالشرط والاستثناء قلنا هو كذلك لو اقتصر عليه ولذلك يمتنع الاخراج بالشرط والاستثناء منفصلا. ولو قدر على الاخراج لم يفرق بين المتصل والمنفصل. ولكن اذا لم يقتصر والحق بهم ما هو جزء منه واتمام له غير موضوع الكلام وجعله كالناطق بالباقي ودفع دخول البعض ومعنى الدفع انه كان يدخل لولا الشرط والاستثناء فاذا الحق قبل الوقوف دفع وذكر ابن الحارث في شرح مفصل العقلية الاستثناء يعني معقوليته مشكلة لان في قول الرجل جاءني القوم الا زيدا ان كنا زيد غير داخل في القوم لم يستقم لاجماع اهل اللغة بالاستثناء المتصل انه اخراج ما بعد الا مما قبلها. واجماعه اجماعهم مقطوع به في تفاصيل العربية ولانا قاطعون اذا قال الاعرابي له عندي دينار الا ثمنا ونصف ثمن بان يحسب المذكور بعد الا ثم يخرجه من الدينار ثم يقطع بان القدر بعده هو الباقي وان كنا هو داخل فيهم كذلك لان المتكلم اذا قال جاء القوم وزيد منهم فقد وجب نسبة المجيء اليه لانه منهم فاذا اخرج بعد ذلك فقد نفي عنه المجيء فيصير مثبتا منفيا باعتبار واحد يؤدي الى ان لا يكون الاستثناء في كلام الا وهو كذب من احد الطرفين وهو باطل فان القرآن مشتمل عليه. قال والصواب الذي يجمع رفع الاشكالين ان يقول لا يحكم بالنسبة الا بعد كمال ذكر المفردات في كلام المتكلم. فاذا قال المتكلم قام القوم الا زيدا فهم القيام اولا بمفرده وفهم القوم بمفرده وان منهم زيدا وفهم اخراج زيد منهم بقوله الا زيدا ثم حكم بنسبة القيام الى هذا المفرد الذي اخرج منه زيد فحصل الجمع بين المسالك المقطوع بها على وجه يستقيم وهو ان الاخراج حاصل بالنسبة للمفردات وفيه توقيت باجماع النحويين وتوقيت بانك ما نسبت الا بعد ان اخرجت زيدا فلا يؤدي الى المناقضة المذكورة باستقام الامر في الوجهين مع يقول قوله وقد دل على هذا الاصل اشرح كلامه الى اخره عموما هو يبدو انه انا شيخنا كتبت في الشام الاستثناء ان في اثبات خرج معي عدة مواضع الكشف يسوع ارسلها على كل حال بعدين لكن اه الخلاصة انه هو هو في اخر الباب يقول يقول انه اه تكلم بالباقي بوضعه واثبات انه تكلم بالباقي بوضعه واثبات ونفي باشارته يعني ليس بالمنطوق اه مم وبناء على هذا فان الاصل انهم ما يعملون به. الا اذا دلت ادلة اخرى يعني فهنا يقول لك لما قال لما قال مثلا الف الا عشرة او الف الا مئة عليه تسع مئة لان الاصل برأت ذمته من الزائد لا اعمالا للمفهوم واضح نعم يعني هو الان اقر بتسع مئة هو ما انكر الزائد عليها لكنه اقرب بتسع مئة يؤاخذ بما اقر به فقط. واضح نعم طبعا وناقشوا هنا ناقشوا قال طيب كلمة التوحيد تقولون فيها فقالوا هنا قالوا اما كلمة التوحيد فقد كان المقصود نفي غير الله واما وجود الله فقد كانوا يقرون به لانهم كانوا مشركين يثبتون مع الله الها اخر يعني كأنه دلالة هب لهذا السياق والا ليست دلالة وضعية يعني مم والله اعلم على كل حال احسن الله اليكم اظن نقتصر على هذا وان شاء الله نبدأ الدرس القادم