كنا كنا ذكرنا ان في مسألة نحتاج ان ان نرجع اليها بس اني نسيت الان ما هي ها سنة الترك. نعم في قوله صلى الله عليه في قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان لا يدخل البيت كونه كان لا يدخل البيت فهذا يفيد حكما الجواب نعم هو مفيد مفيد حكمه هنا هذا اقوى شيء ان ينقل الصحابي ايش مم الترك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل واضح هذا واعي السنة في وبعد ذلك فيه اللي قلنا نستنبط بالاستقراء وما الى ذلك وذكرنا شرطه استنباط ذلك بالاستقراء. يعني هل نصح انه نأتي ونبحث في كتب السنة؟ عن شيء ونقول للرسول عليه الصلاة والسلام هل فعل كذا او لم يفعل؟ نبحث كتب السنة فلا نجد احدا نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء علاش وليصحوا لنا ان ننقل انه لم لم يفعله نقول هذا جديد وصعب وله شروط من شروطه اولا ان يكون المستقرئ اهلا. واحد عالم من علماء الحديث يعني صاحب علم قدرة على الاستقراء الشرط الثاني ان يكون ذلك الفعل الذي استقرأت وحكم بعدم حصوله بناء على الاستقراء هو مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله لا من الافعال التي لا يتحقق فيها هذا. يعني ما يجي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يشرب اه مثلا عصير كذا وكذا من الفواكه من وين جبت؟ قالت والله يا اخي لم ينقذ مم نقول هذا عدم نقله لا يمكن ان ان يؤخذ منه عدم حصوله وقد مر معنا من هذا ايضا اللي هو في حديث الاعرابي لم يرد في الرواية انه امر المرأة بالكفارة صح ولا لا هل هذا عدم النقد يقتضي نقل العدم ان سبق الكلام عليه وانه لا يلزم هذا لان هناك دليل دل على ذلك ما هو بلازم انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له نصا خاصا بالنصوص العامة يلاه بسم الله احسن الله اليكم نقرأ الشرح شيخنا يلا بسم الله احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عائشة ام المؤمنين الصديقة رضي الله عنها انها كانت ترجل اي تمشط وتسرح شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتنظفه وتحسنه وهي ايها الحال انها حائض فيه دليل على طهارة بدن الحائط مم. وفي رواية عنها من باب الاشارة شتيها المهم ممكن ممكن سلام عليكم لا يخفى عليكم دلالة الاشارة قولنا عن دلالة من الدلالات انها دلالة اشارة هذا لا يتضمن قوتها ولا ضعف فقد تكون دلالة الاشارة نصا لا يحتمل ابدا الا هو لا يحتمل غيره ان دلالة الاشارة يعني هي نظر في الدليل لا من جهة قوته وضعفه وانما هي من جهة ايش كون الحديس سيق من رجله او النص سيق من اجره او لم يفسق من اجله واضح احسن الله اليكم. قالوا في رواية عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني اي يمس بشرتي من غير جماع وانا حائض. وكان يخرج رأسه من المسجد اه وهو معتكف فاغسله وانا حائض وهو صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد الشريف النبوي شيخنا احسن الله اليكم هل يقال ان استنباط اقل مدة الحمل هو من قبيل النص لا ادري ولا اخالفه كذلك لانه لا يلزم ان يكون كذلك حمله فصاله ثلاثون شهرا ايصاله في عامين فان من العرب عندهم من الاساليب حذف الكسور في الكلام يعني قوله وحمله افصاله ثلاثون شهرا ممكن اه العرب يقولون ثلاثين وهم يقصدون اثنين وثلاثين. من باب التقريب واضح اه ماتسمعنيش احسن الله اليك عندي ماشي تمام ولا يقطع اه تقريبا اذا تقريبا دقيقة حول على الشبكة ثانيا حسام الشيخ ها؟ بالواصل الواصل. بسم الله. الان زين تحسن طيب يلا احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي رواية عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني اي يمس بشرتي من غير جماع ولا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتد فاغسله وانا حائض. هو صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد الشريف النبوي. وهي اي عائشة رضي الله عنها في حجرتها. اي بيتها والجمع حجر وهي البيوت وكل موضع حجرة عليه بحجارة فهو حجرة والحجار الحائط يناولها اي يناول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة رضي الله عنها رأسه الشريف لترجله وفي لفظ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي بضم المثناة تحت بضم المثناة تحت وسكون تقف على المحرك والحركة ولا من اول؟ الحمد لله. مم. لكن الان لي صرت احذر اكثر. مم شيقول وقف على مم وقفنا على محرك بالحركة نحن نحن باجماع قبيح فاتركوه مشي احسن الله اليكم. قال وفي لفظ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي بضم المثناة تحت وسكون الصاد المهملة وكسر الغين المعجمة ان يدني ويميل الي رأسه منصوب منصوب بيصغي وهو مجاور اي معتكف في المسجد والجملة حالية وعند الامام احمد كان يأتيني وهو معتكف في المسجد فيتكأ على باب حجرتي فاغسل رأسه وسائره في المسجد وفيه ان اخراج البعض لا يجري مجرى الكل وينبني عليه ما لو حلف لا يدخل بيتا فادخل بعض اعضاءه رأسه لم يحنث مم. قال في الفروع وان اخرج يعني المعتكف بعض جسده لم يبطل في المنصوص وفاقا واستدل بحديث عائشة هذا وان اخرج جميعه مختارا عمدا بطلة وان قل وفاقا وان اخرج جميعه مختار عمدا بطل وان قل ووثاقا مم. وصله ابو يوسف ومحمد باكثر من باكثر من نصف يوم فقط والطلب السوري والحسن بن والحسن بن صالح ان دخل تحت سقف ليس مره فيه مم وفي رواية عنها في الصحيحين وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت الا لحادث الانسان ترى الزهري فسرها الزهري راويه بالبول والغائط والتحقيق استثناؤهما كسائر ما لا بد من ما لا بد له من الخروج اليه هذا يرد على ما ذكرناه امس انه يقول فسرها احنا قلنا انها ما تفسر بهذا والزهري فسرها بهذا هو ادرى منا فليحذف كلامنا على اننا يعني قلناه خطأ. نعم سلام عليكم آآ قال آآ والتحقيق فسرها الزهري رويه بالبوري والغائط للتحقيق واستثناؤهما كسائر ما لا بد له من الوصول اليه وفيه دليل على عدم بطلانه دخوله لحاجته تحت سقف خلافا للثوري من وافقه وان قال المعتكف متى مرضت او عرظ لي عارض خرجت فله شرطه وله السؤال عن المريض في طريقه اذا خرج لما لابد منه ما لم يعرج او يقف لمسألة وعليه يحمل ما في رواية ما في رواية في الصحيحين ان عائشة رضي الله عنها قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة التي خرجت لها وفيه الواو للحال اي في البيت المريض فما اسأل عنه اي المريض اي الا وانا مارة من غير وقوف عنده للمسألة وهو ابو داوود من حديث عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم كان لا يعرج يسأل عن المريض قال في الفروع لا يجوز خروج المعتكف الا لما لا بد منه فلا يخرج لكل قربة لا تتعين كعيادة مريظ وزيارة وشهود وشهود جنازة وتحمل شهادة وادائها وتغسيل ميت نصف وعليه الامام احمد واختاره الاصحاب وفاقا للائمة الثلاثة انتهى فلا يخرج لشيء من ذلك الا بشرط او وجوب قال في الفروع كانوا يحبون للمعتكف ان يشترط هذه الخصال قال في الاقناع وان شرط ما له ما له منه ود وليس بقربة كالعشاء في منزله والمبيت فيه جاز له فعله لا انشرط الوطأ او الفرجة او النزهة او الخروج للبيع والشراء او لتكسب في في الصناعة في المسجد انتهى تنبيه ان خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض او غيره ولم يعرج جاز له وفاقا لما سبق وكبيعه وشرائه ولم يقف لذلك اه فاما ان وقف لمسألته بطل اعتكافه وفاقا وللشافعية وجه لا بأس بقدر صلاة الجنازة وعن ما لك ان خرج لحاجة الانسان فلقيه ولده او شرب ماء وهو قائم ارجو ان لا بأس والمعتمد في الخروج لما لابد منه لا يجوز معه ما يزداد به زمانه مما مما منه بد لانه لانه يفوت به جزءا مستحقا مستحقا من اللبس بلا عذر جماله خرج له. ويجوز معه ما لا يزداد به زمانه غير مباشرة لانه لا يفوت به حق حقا والله اعلم. لانه لا يفوت به حقا والله اعلم نعم فيه شي ولا نكملو عنده فائدة ولا نكمل تفضل يا شيخ احسن الله اليكم. قال الحديث الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوم في المسجد الحرام قال ساوفي بنذرك ولم يذكر بعض الروايات بعض الرواة يوما ولا ليلة مم طيب وش فيه من السائل يا مشايخ عندنا هنا اولا تنقيح المنط لابد من تنقيح المنط وما هو تنقيح المناط اش هو تلقيح المناط يا ام شايف وستهذيب الاوصاف مم حذف ما لا عندكم فيها نظم الشيخ اكرامي ولا اصحاب المراقي يقول في المراقي من المناطق ينتهي اوصافه فبعضها يأتي له انحذافه انا اعتباري وما قد بقي ترتب الحكم علي اكتفي زيد المرتقى موجود تنقيح المناطق نعم موجودة شف تنقيح المناطق ماذا يقول فيه وان يك التعيين مما ذكر فده بتنقيح المناط شهر. مم. كمثل ما قد جاء في الكفارة بمفسد الصوم من العبارة وهو اعتبار مقتضى المفهوم من جهة التأثير والعمومي الى اخر نقطة زيد جزاك الله خير. تمام طيب اذا جئنا هنا للحديث قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية وفي رواية يوم في المسجد الحرام قال فاوصي بنذره امره بالوفاء بالنذر ما هو الموجب الوفاء بالنذر كونه نذر في الجاهلية طبعا كونه نذر هذا لا شك انه معتبر لكن كونه في الجاهلية معناها في الاسلام لا لو كان في الاسلام لم يجب نقول لا انا هنا هنا ليس هناك حذف نعم الا يحذف الوصف الجاهلية وصف غير معتبر نعم طيب قوله ان اعتكف الامر بالوفاء والنذر مرتب ومناطه خصوص قربة الاعتكاف عموم القرب عموما كونه اعتكف هذا متضمن لك للعلة وليس هو وليس خصوصه هو العلم كذلك ليلة بس نفس الشيء اقل او اكثر طبعا اذا نذر ان يعتكف اكثر هذا لا اشكال واما اذا لا نذر ان يعتكف اقل فهذا محل خلاف وقال الجمهور لا يفرقون بين الليل وما اقل منها. من بعض العلماء قال اقله يوم او ليلة مر علي هذا القول بالسنة ما ادري وين لكن على مذهب الجمهور ان هذا ايضا كونه عينة الوقت بليلة ايضا هذا ليس مناطا للحكم واضح في المسجد الحرام او يوما طبعا هذه ليلة او يوما طيب قوله في المسجد الحرام هذا مؤثر ولا غير مؤثر والله يا ابنهم اثرت مؤثر في تعينه المسجد المنذور صحيح وغير مؤثر في اصل وجوب الوفاء بالنذر واضح الفرق فهو مؤثر في تعين المسجد المذكور اننا نقرا مسجد اخر غير المساجد الثلاثة لا اجزاءه في اي مسجد نواة طيب فيها امر اخر الامر الامر او في مم هو دال على الوجوب دالون على الوجوه مم هل يمكن ان يستنبط غير الحديث تكليف الكفار بفروع الشريعة الظاهر لا ممكن يقول انه نذر في الجاهلية فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالندم الاسلام مم امرهم بالوفاء في الاسلام ونرى بالوفاء بالاسلام. فيكون هذا من باب من موضع الاتفاق بي خطاب الكفار بالفروع يمكن ان يقال هذا ويمكن ان لا يقال هذا انه من مواضع الاتفاق في خطاب الكفار بالفروع انهم فيما يتعلق احكام الوضعية كالاتلافات ونحوها انهم مخاطبون في غيرهم ذكرها في الملتقى الملتقى اطال في مبحث تكليف الكفار يشفي الابتلاء ونحمي قال وليس ذاك باتفاق ما مثل على مم حشمت وليس من ذلك قال والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع وليس من ذلك باتفاق ما مثل الاتلاف على الاطلاق احسنت وليس من ذلك باتفاقي معناته على الاطلاق. ويمكن ان يقال ان هذا ليس من باب تكليف الكفار بالفروع وانما هو من باب ماشي ربط الاحكام باسبابها وهذا مما لا يختلف فيه الكافر وغيره والله اعلم وملتزمهم في اتلاف وجناية وترتب اثر عقد كمسلم مم وملتزمهم هذا قيد نعم وان كان هذا هو قيد يعني بالنظر الفقهي هاي بالنور الفقيه ايوه يا شيخ الكرامي. قد يقال يا شيخ ايضا ان ان السؤال معاذ ان السؤال معاذ في الجواب من القواعد الفقهية ان السؤال المعادن كأنه كان يسأل فالنبي صلى الله عليه وسلم اي على ما مر من القيود وغير ذلك نعم صحيح وهذا مقتضاه جعل المنط ما ذكر هذا تراجع للمناق ما ذكر بعد التنفيح طيب اه هل لو شفت لنا في القواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام هل هناك قراءة آآ مسألة النذر من الكافر ضمن الفروع المتفرعة من تكليف الكفار لانه هو طول فيها ما شاء الله ذكر فروع كثيرة. ذكر فروعا كثيرة شوف اذا هل ذكرها منها ولا لا ابشر انا ما ادري وين الكتاب اظنه في المسجد يمكن في المسجد هو شيخ رأيته رأيته اه ما ادري والله ما اتذكر مم شوف كذا في كثير النذر مم شوف نعم شيخنا وجدت مم الف جنيه يقول منها اذا نذر الكافر عبادة نص الامام احمد على صحة نذره وهذا يحسن بناؤه على القاعدة ولنا قول بانه لا يصلح مأخذه ان لا يصح لا يصح مأخذه ان نذره للعبادة كالعبادة وليس من اهلها. اه ولا نقول بانه لا يصح نأخذه ان نذره للعبادة كالعبادة وليس من اهلها مم فقط هذا كلام مزيان يعني على كل حال فيه فيه علاقة يعني يعني قال لك يحشم طيب في غيره نقرأه الشر سلام عليكم كيف انا واذا في شيء وانما هل يقال انه ايوه هذه هل يقال ماذا يا شيخ عبد الاعلى الذي يوفى به انا سمعت هل يقال ان نعم وجوب الوفاة بالنذر يعني لا لا هذا طيب هذا هذا سؤال حسن هل يقال ان الحديث نعم قال فاوفي بنذرك يفيد الوجوب والوفاء بكل نذر مم انا سؤالي ليس هذا تحليل للسؤال اه انا لان الصوت يتقطع فاجتهدت انا يعني. الفراغات الله يكرمك ايه تفضل الشيخ علاء لا لا هو سؤالي اعد له ليس كل من يوفى به لانه رتب هذا الامر على المناطق التي الذي ذكر في الحديث زين هذا طيب وهو يعني عكسه عكسه سؤالي عكس ما ذكرت احسنت نحن نقول هذا هذا الجواب ليس مستقلا او في بنذرك لا يقال هنا مثلا انه مفرد مضاف فيعم ايه واضح؟ ايه لا هذا هذا او في بندرك المذكور المعهود. المشار اليه في السؤال نعم يلا بسم الله مش شيخنا الفايدة السؤال الثاني السؤال الثاني اذا جاء اللفظ في جواب او نحمي وكان مستقلا فانه يصح تعميمه واما اذا لم يكن مستقلا فانه لا يصح تعميمه وهذا غير مستقل. فان كلمة او في كلمة غير مفيدة استقلالا دون ان ما قال من نذر يعني شف لاحظ لو قال يا رسول الله كنت نزرت في الجاهلية اعتكف ليله او يوما في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا فليوفي به الجواب عن السؤال هنا ماذا نقول؟ الجواب ايش معاد. مستقل عبارة مستقلة مبتدأ وخبر ما لها علاقة بالسؤال لو حذف السؤال منها لبقي عمومها هذي تعمم اما اذا جاء الجواب على السؤال فلا يصح تعميمه خارج واقعة السؤال واضح وهذي ايش قال فيها يا شيخ ايوا قال في المرتقى يا شيخ قال في المرتقى مم والسبب المخصوص عند الشافعي يخصص العموم في المواقع والواجب العموم عند الاكثر فيما استقل دونه في النظر وغير ما استقل يدفع السبب في كل نعم. وغير ما استقل يتبع السبب في كل حال ذاك امر قد وجد ممتاز هذا زين وش قال اه مختصر التحرير اقول اه والجواب لا المستقل تابع للسؤال في عمومه وفي قول وخصوصه والمستقل ان ساوى السؤال تابعه فيما فيه منه زين محسوب آآ شيخنا حصل اليك هنا قبل قليل نقحنا المناطق وقلنا ان قولنا اعتكف المراد كل قربة فهل نحمل هذا الامر انه امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بكل نذر تبرك هو هذا من باب تنقيح المناط ولعله يدخل في باب القياس والله اعلم فانه يدخل احسن الله اليك نعم. لا من باب تعميم اللفظي التعميم القياسي المعنوي والله اعلم نعم تفضل وفيها الرواية بالمعنى فيه الرواية بالمعنى في الحديث لانه بعض من قال في لفظ اخر يوما وان كان المعنى يختلف لكن الليلة غار اليوم هنا بل يقال في تعارض بين الجهتين ولا هذا من باب المعنى لهزا يستلزم ذلك ايه ما ادري والله هذا تردد لا ادري احسن الله اليكم يا شيخ يلا مشي اشي احسن الله اليكم قال رحمه الله عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وكان سؤاله رضي الله عنه له صلى الله عليه يسلم بالجعرانة لما رجعوا من من حنين اي ومن محاصرة الطائفي اني كنت الجعرانة يظن فيها وجهين ولا وجه واحد الجهة الثانية وجه واحد ولا هنا بس انا ما ادري انا شيخنا الوجهين وكان في ذي القعدة تكراره اعتماره اعتماره واستقراره مم الشيخ سيلوم قال انها وجهان والله كاني اذكر كذا هم في قرة العينين ايه وتتأكد ان شاء الله تفضل يا شيخ احسن الله اليكم في غزوات السيدة قريتوه عليه الشيخ علاء كامل اشياء كثير منها الحمد لله. نعم كثيرا لكن هو طويل ما شاء الله مم الشيخ يقول هنا في المصباح يقول اه وهي بالتخفيف واقتصر عليه في البارع ونقله جماعة عن الاصمعي وهو مضبوط كذلك في المحكم وعن ابن المديني العراقي العراقيون يصفرون الجعرانة والحديبية والحجازيون يخففونهما فاخذ به المحدثون على ان هذا اللفظ ليس في تصريح بان التثقيل مسموع من العرب وليس للتثقيل ذكر في الاصول المعتمدة عن ائمة اللغة الا ما حكم في المحكم تقليدا له في الحديبية مم مجري يعني التخفيف ما في اشكال يعني نعم الحجازيين يقول هو يقول وهي بالتخفيف واقتصر عليه في البارع ثم بعدين قال نقل بعضهم تثقيله يعني مم وفي في معجم البلدان يا شيخ يقول والذي عندنا انهما روايتان جيدتان ايوة هؤلاء كلهم صواب فلعله التسامح الى اخر مقام مم مم الحديبية والجارانة اول سنة كم الجعرانة يا شيخ عبد الكريم وكان في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره وبنته زينب ماتت ثم مولد ابراهيم فيها حتما وآآ وانت وزين ابو ماتت اما مولد ابراهيم فيها حتما فيها مية سنة خنجيب اللي قبلها دقيقة لعلها ثم بنو لحية انا لا ما هي السادسة. نعم نعم هذي الثامنة الثامنة يا شيخ مم طيب تمام يلا على كل حال انا ما ما وجدت بعدين لما تلقاه الشيخ علاء ارسلها لنا في المجموعة تكرما نعم. نعم والكتاب في المدينة ها خلاص توكلنا على الله. بسم الله احسن الله اليكم قال آآ ما حفظت يلا مشي اقول ما حفظت يعني منظومة السيلوم لا وين اليوم بسم الله احسن الله اليكم قال رحمه الله اه وكان سؤاله رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم بالجدنة لما رجعوا من حنين اي من محاصرة الطائف اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكفا ليلة في المسجد الحرام اي حول الكعبة ولم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا ابي بكر رضي الله عنه جدار بل الدور حول البيت وبين ابواب لدخول الناس فوسعه رضي الله عنه بدور بدور اشتراها وذلك سنة خمس عشرة من الهجرة. ومن ابى البيع هدم داره وتركه ثمنها باربابها في خزانة الكعبة. واتخذها للمسجد جدارا قصيرا دون القامة ثم تتابع الناس على عمارته وتوسيعه. منهم سيدنا عثمان بن عفان رضي طبعا سألك عمر في سنة ست وعشرين من الهجرة ثم وسع عبدالله ابن الزبير رضي الله عنهما من جانبه الشرقي واليماني ثم وسع المنصور ثاني خلفاء بني العبد باسم جهة الشمالي والغربي. وكان ما زاده مثل ما كان من قبل وابتدأ في العمل في المحرم سنة سبع وثلاثين ومئة. وفرغ في ذي الحجة سنة اربعين ومئة. ثم ان الخليفة المهدي وهو ابو عبد الله محمد ابن ابي جعفر المنصور العباسي حج في سنة ستين ومئة وجرد الكعبة وطلى وطلا جدرانها بالمسك والعنبر من اعلاها الى اسفلها ووسع المسجد من جانبه اليماني والغربي. حتى صار ما هو عليه اليوم قل الزيادتين فانهما احدثا بعده وكانت الكعبة في جانب المسجد ولم تكن متوسطة فهدم حيطان المسجد واشترى الدور والمنازل واحضر المهندسين وصير الكعبة في الوسط وكانت توسعته الاولى في اول سنة احدى وستين والثانية في سنة والثانية في سنة سبع وستين ومئة وهي السنة التي عمر عمر وفيها مسجد رسول الله وهي السنة التي عمر فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس لاحد من الملوك في عمارة المسجد الحرام مثل مال المهدي واما عبدالملك بن مروان هذا في زمانه ولا عاد ما شاء الله ملوكنا الله يجزيهم الخير اضعاف زيادة المعدة نعم احسن الله اليكم قالوا اما عبدالملك بن مروان فانما رفع جدرانه وسقفه وسقفه بالساج وعمره ابنه ابنه الوليد وسقفه بالساج المزخرف وجعل من داخله وجعل من داخله الرخام وزيد فيه بعد المهدي زيادة دار الندوة بالباب الشامي والزيادة والزيادة المعروفة بزيادة باب ابراهيم بالجانب الغربي وكان انشاء زيادة دار الندوة في زمن المعتضد العباسي وابتدأ الكتابة اليه في سنة احدى وثمانين ومائتين وكان عمل الزيادة التي بباب ابراهيم في سنة ست وسبعين وثلاث مئة كما ذكر ذلك اهل التاريخ ومن اعتنى بامور كما ذكر ذلك اهل التاريخ ومن اعتنى بامور مكة ومسجدها الشريف والله اعلم والله الموفق وفي رواية ايوه وننتهي افضل ونحصل عليه الله يجزاكم خير اذا نكمل ان شاء الله الدرس القادم الله يرحمه