احسن الله اليكم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ينفعه وانفع به يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى صفحة اربع سنين نعم وفي رواية ان عمر رضي الله عنه قال كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف يوما بدل ليلة في المسجد الحرام المكي زاده الله تشريفا وتعظيما قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه فاوفي بنذرك الذي نذرته ولو كان نذرك له من مدة الجاهلية واستدل بقوله ان اعتكف ليلة على عدم اعتبار الصوم في الاعتكاف لان مم بالبناء نعم السلام عليكم واستدل بقوله ان اعتكف ليلة على عدم اعتبار الصوم في الاعتكاف لان الليل ليس ظرف للصوم فلو كان الصوم شرطا لامره النبي صلى الله عليه وسلم به نعم عند مسلم يوما بدا ليلة كما ذكره الحافظ وجمع ابن حبان وغيره عندنا هنا حفظك الله دلالة اشارة للاستدلال بالنص في غير ما سيق من اجله نعم من انه بلازم لازم جواز لازم جواز الاعتكاف في الليل جوازه بدون بدون صيام. نعم والذي سيق من اجله نص النذر يعني ونعم ماذا اظهر وجوب الوفاء بالنذر. نعم احسن الله اليكم. قال وجمع ابن حبان وغيره من الروايتين بانه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن اطلق ليلة اراد بيومها ومن اطلق يوما اراد بليلته قال الحافظ المصنف طيب الله روحه ولم يذكر بعض بعض الرواة لهذا الحديث يوما ولا ليلة بل قال نافع عن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية ان اعتكف في المسجد الحرام قال عبيد احد رواة هذا الحديث وهو شيخ البخاري او القائل البخاري نفسه اراه بضم الهمزة اي اظنه ليلة زاد البخاري في رواية فاتكف ليلة قال في الفروع ويصح يعني الاعتكاف بغير صوم هذا المذهب وفاقا للشافعي واستدل واستدل بحديث واستدل بحديث قصة عمر هذه وبحديث ابن عباس ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه رواه الدارقطني وقال رفعه ابو بكر السوسي وغيره لا يرفعه قال صاحب المحرر هو ثقة فيقول رفعه وزيادته ولانه لا دليل على اعتبار الصوم في الاعتكاف قد لا يتنبه له بعض المشتغلين في الحديث والان الحديث هذا يقول لك ايش مم ليس على كيفي الحمد لله يرحمكم الله عساكم لابسين كمامات بس الله يجزاك خير اقول حفظك الله نعم نعم ايوة اقول احيانا يرد الحديث حفظكم الله يختلف في رفعه ووقفه. تجد ان اه علماء الحديث يقولون والصحيح انه موقوف ولا يصح مرفوعا فيأتي بعض الناس يقول لك واما الاستدلال بهذا الحدث فلا يصح لانه حديث ضعيف وقد بين الائمة انه لا يصح مرفوعا ولا ينتبه ان الموقوف عندنا حجة اذا لم يوجد ماء اه من يخالفه من الصحابة فالحديث الذي يختلف في رفعه ووقفه اذا لم يوجد مخالف من الصحابة هذا حجة على كلا الاحتمال نعم ولكن هنا قد يكون هناك معارض من الصحة نعم ما لا سبيل الى الى انه مرفوع حكما وايكم بالرأي لا يقال على ما قال نعم هنا الشيخ في مسألة ازداد الثقة مية وعشرين في قوله بعض الروايات لم يذكر يوما وليلة واما بقول هنا قال صاحب المحرر هو ثقة فيقبل رفعه وزيادته اه هذه طبعا مسألة تعارض الرفع والوقف تعارض الرفع والوقف بعضهم قال هي من باب زيادة الثقة. فاذا قلنا بقبول زيادة الثقة فاننا نقبل الرفع اذا تعارض مع الوقف لان فيه زيادة نعم على كل حال هي مسألة يعني تعنون باستقلال ايضا يعني تعارض الرفع والوقف وتعارض الوصف والارسال. بوب له العراقي اذا معنا حفاظ العراقي من العراق بوب لها بالمختصر يقول وان اسند او وصل او رفع ما ارسله او قطعه او وقفه قبل مطلقا وان كان غيره فكزيادة مم زيد نعم ان كان الراوي اخر يعني غيره يعني راوي اخر نعم نعم كيف يقول العراقي يقول العراقي احكم لوصل ثقة في الاظهر وقيل بل ارساله للاكثرين ونسب الاول للنظارين صححوه وقضى البخاري ببسط لا نكاح الا بولي من كون من ارسله كن جبلي وقيل وقيل لاحفظوه عليه وقيل اكثر وقيل احفظوا ثم فما ارسال عدل يحفظ ويقدح في اهلية الوصل او العلاج الصحي ورا او ان الاصح الحكم بالرفع ولو من واحد في ذا وذاك كما حكم نعم مشي احسن الله اليكم قال واما حديث انه صلى الله عليه وسلم قال لعمر اعتكف وصم فتفرد به عبدالله ابن ابن بديل هكذا ما ادري بديل ولا بديل يمكن الله اعلم شفتوا ضبطها بديل بقلمي ولا ادري هل هو قلمي صحيح او لا صلى الله عليه وسلم قال يتفرد به عبدالله بن بذيل وله مناكير ورواه ابو داوود وضعفه وضعف هذه الزيادة ابو بكر تابوري والدارقطني وغيره ثم على فرض ثبوت ذلك فالامر به استحبابا او يكون عمر رضي الله عنه نذر الصوم على الاعتكاف بدليل قوله انه نذر ان يعتكف في الشرك ويصوم قال الدارقطني اسناده حسن تفرد به سعيد ابن بشير واقوال الصحابة مختلفة وعن الامام احمد واقوال الصحابة المختلفة معناها لا يصح الاحتجاج بالموقوف نعم طبعا هو في الاصول عندنا قولان في الاصول الاكثر يقولون ان قول الصحابي اذا خالفه غيره سقط الاحتجاج به وان شرط الاحتجاج به ان لا يخالفه غيره لا يخالفه غيره وبعضهم يقول انه اذا خالفه غيره من الصحابة صار كتعارض الدليلين واظن هو اللي في مختصر التحرير يا شيخ عبد الكريم ولا آآ يقول وقول وقول ان شاء الله نعم نعم ذكرها هي هكذا قال كتاب نعم اختلف الصحابيان فكدليلين نعم هذا القياس والا حمل التوقيف نعم ولكن هو طبعا هذا مذهب وفي وفي واكثر الاصوليين يرون ان قول الصحابي اذا خالفهم غيرك من الصحابة سقط الاحتجاج به ولا يكون كتعارض الدليلين وانما كلا دليل المسألة ونص عليه الامام احمد اذكر الدكتور انه قال نظرنا الى من هو اقرب هذا هذا لا لا تعي انني نكون كتعارض الدليلين مم وربما ايوة قال في المرتقى وخلف اصحاب الرسول ان نقل على تعارض الدليلين حمل وكثرة العدة ترجيح كفى اذا وافق بعض الخلفاء ثم التوخي بدل اللسان معتمد ان يستوي النقلان مم زين يعني ايضا نفس الكلام انك تعارض الدليلي هذا جيد. ماشي ذكر تو لما قرأ انه يرجح بقول الخلفاء كذلك مذكورة هذه في المختصر يعني لا نقول منطلق اذا اختلف الصحابة خلاص نترك ننظر من القائل ومن مما ان الترجيح يقع بالخلفاء نعم نعم زيد هذا طيب طبعا هو يا شيخ اذا وجد عندنا قولان للصحابة لم يشتهرا واضح لم يشتهر مم اذا وقلنا سقط الاحتجاج. واذا قلناه تعارض دليلين. ما الفرق؟ في فرق يعني اذا كنت سقط احتجاج لا يصح باحدهما هو لا يصح تستدل الواحدين لكن تستدل بغيرهما من الادلة ولكن هذا الاستدلال الذي سوف تستدل به سوف تستدل عليه بغيره من الادلة ان انتج قولا يخالف قولهما جميعا فهذا مردود لأن احداث قول ثالث عند الخلاف على قولين لا يجوز يعني لو نفرضنا مسألته في التابعين قلنا المسألة حددت في زمن التابعين ما يقولون فيها كتعارظ دليلين وانما ايش لا يقال فيها انها نقول لا يقال فيها هناك تعرض اليه مم طيب سؤال الان لما اختلفت اقوال التابعين وجاء العالم ونظر بالادلة الاخرى ان انتج نظره قولا ثالثا لا يجوز الاخذ به صح ولا لا نعم وننتج نظره احد القولين وجب الاخذ به لا على انه دليل ولكن على ان الدليل قد اوصل اليه. صح صحيح ولا لا اعد الاخيرة هذي احسن الله اليك. اقول ان انتج نظره الوصول الى صحة احد القولين من قولي التابعين جميل وجب الاخذ به لا على انه لو على ان القول التابعي دليل ولكن على ان السؤال الان بالنسبة لاقوال الصحابة ما الفرق وطبعا كتعارظ الدليلين خلينا نمشي معاك تعارض الدليلين مسالك النظر في التعارض الدليلين المسلك الاول للجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف النسخ غير وارد في اقوال الصحابة يبقى عندنا الجمع والترجيح هل يمكن يقال هذا يعني الجمع هنا ولا نقول اصلا فرض المسألة لما نقول وان اختلف انه فرض المسألة عدم امكان الجمع نعم هو ذلك يا شيخ اذا كانت ذلك فما الفرق بينه وبين اقوال التابعين من الناحية العملية يعني شوفوا لنا في الشرح يا شيخ عبد الكريم بالله التحرير والتحبير ابشر يعني لانه اكيد سيذكر القول الثاني انها تتساقط هل سيبين الفرق بين القولين يا شيخ الكرام هي عندك يعني رأي الشيخ اكرامي او حل نعم يحصل لك يقول فعلى هذا القول؟ ما شئت مم. فعلى هذا القول ايوة ما اختلف الصحابيان فكدليلين تعارضا على ما يأتي وقيل ان انضم الي قياسه تقريبا كان حجة مقدمة على القياس والا فلا والحكاوي الموردة قولا للشافعي وذلك في قول عثمان رضي الله عنه في البيع بشرط البراز من كل عيب ان البائع يبرأ به مما لم يعلم في الحيوان دون غيره مم آآ فقط ما ذكر قول ثالث في التساقط انها ليست في لا قد قال الماء وفي التحرير تحبير هذا. هذا التحبير. مم. نعم المقصود التحبير التحبير يحجب شرح الكوكب حجب نقصان بالجملة للجملة عجيب يعني ما ذكر الا هذين القولين. كذا هذا القول الثاني وقيل انضم اليه ليس قولا في المسألة اذا قرأت عليه هذا تفريع علي هذا تفريع على مسألة الذي هو احجية قول الصحابي اصالة بعضهم قال لا ان انظم اليه قياس قريب نقول حجة ها هذا راجع الى خلاف اصلا في قول الصحابي هو يقول على من؟ يقول ان قول الصحابي حجة فان اختلفا فكديه اليه مم لان بعظهم يعني حتى ايوة مم مم فصلت شي لان بعظهم يجعل صورة اختلاف الصحابة خارجة اصلا عن محل النزاع فيقول قول الصحابي لا يخلو منكم يعني آآ قد خالفه غيره او لا. فان خالفه غيره فلست بحجة باتفاقه مم ايش تقول في الكوكب في البحرين المحيط والمشكلة كلامه طويل بس بشوف خلاصته لكننا نبغى نعرف الفرق بين القولين هذا مهم وانا يعني يوم صرت انه يوم صرنا اننا ما شا الله طولنا في الدرس ما صارت عندي انه ايش نأجل المسألة حتى حتى ننجز خلاص احسن الله اليكم ايوه ذهب اسم ماذا ابو زهبت مصلحة سرعة الانجاز فتعينت مصلحة تحقيق في المسائل ايوه تفضل يا شيخ التونة جزاك الله خير قال وقال ابن القطان من اصحابنا في كتابه لا اختلف الصحابة اذا اختلف قول الشافعي في هذه المسألة فكان يقول في موضع من اختلاف علي ابن مسعود انهما سواء وقال في موضع اخر من جديد انه يصير الى قول ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم ذكر مثيرة الى ان قال آآ قال ابن قدامة في الروضة اذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الاخذ بقول بعض من غير دليل خلافا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين انه يجوز ذلك ما لم ينكر على القائل قوله آآ اخشى ان لا يكون المسألة اصل المقاولين ويكون هذا كله كلها مردها الى شيء واحد. اذا قلنا انه سقط الاستدلال بهما او قلنا وقلنا منها كتعارض الدليلين اخشى يعني بس خلنا نشوف من حقك هذا تخشى ما ما فهمتك تصليها نقول الاخشاه انه انه اصلا هذا كله تعبير عن قول واحد الذي والقول بأنه اذا تعارضت اقوال الصحابة اختلفت الصحابة اخوانهم هم وهذا يكون فراسي لا حجة فيه اخشى ان يكون هذا هو عين قول القائلين بانها كتعارض الذليل مم لكن شوف اذا احد عنده شيء ايضا يفيدنا انا رجعت بحث الشيخ ترحيب الدوسري وجعله من وجعله من في تحرير محل النزاع انه آآ ان خالفه غيره فاننا ننظر في الادلة يؤخذ بالاسعد من الدليلين ولم يشر الى غير هذا لم يقل انه تعارض يعني دليلين لم يذكر هل هي تعارض دليلين ولا هي اه جمع الجوامع اذكر انه ذكرها ما ما ذكر قولا اخر مم هو ذكر قول الصحابي في الاستدلال ولا في اه واللهم انهم في الاستدلال اعذرونا يا من اذا كان بعضكم لا يحب التطوير في هذه المسائل. لا يا شيخنا هذا مهم جدا. هم. الله يجزيك انا اخشى اني هنا هنا احد رسائل الماجستير يا شيخ بعنوان التعارض عند الامام الشاطبي نقل بعض القناة لو تسمح لي اقرأها يعني. ايوة ايوة اقرأها منها النقل عن البحر المحيط الذي ذكره الشيخ عبدالكريم قال وثم بعد ما ذكر قال قال الامام الشيرازي فاما اذا اختلفوا على قولين بنيت على القولين في انه حجة او بنيت على القولين في انها حجة او ليس بحجة فاذا قلنا انه ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولم يجلس تقييد واحد في الفريقين بل يجب الرجوع الى الدليل. واذا قلنا انه حجة فيهما فهما دليلان تعارضا ثم قال وقال الامام الجويني يرجح احدهما؟ انهم فانه حجة في الدنيا فهما دليلان تعارضا قال وقام الامام الجويني والظاهر من المذاهب انهم اذا اختلفوا سقط الاحتجاج باقوالهم مم. ثم قال بينما الامام الشاطبي نظر الى انهم يجب انهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم فضلا عن النظر فيما نظروا فيه وعليه فان الخلاف الاتي عند من قال محجية اقوالهم ثم اه ذكر تعارض قول الصحابة قال رأي الامام لا لحظة لحظة وعليه فان الخلافة الاتي عندما طالب بحجية اقوالهم وفيما يلي بيان لرأي الامام الشاطبي في المسألة ثم ذكر الامام الشطيبي قال صار الامام الشاطبي في هذه المسألة وفق وفق او وفق منهجه السابق في مسائل التعارض وذلك بطلب الترجيح بين الاقوال المتعارضة ان لم يمكن الجمع بينها وعدم الاخذ باي هشاء من غير طلب راجح فاذا تعارض اولاد للصحابة فانه لابد ان يكون احدهما حجة دون الاخر وفي هذا الشأن يقول رحمه الله مستنكرا مذهب المخالفين وطائفة ايضا وطائفة ايضا رأوا ان قول الصحابي حجة وكل قول فكل قول صحابي وان عرضه قول صحابي اخر كل واحد منهما حجة قال وممن وافق الامام الشاطبي الباحث الامام الشافعي وبعض الشافعية كالزركشي والسيوطي والماوردي وبعض الحنابلة كابن قدامة والامام النمري ورجحه العلائي وعده الامام قول الجمهور هذا القول الاول. القول الثاني اذا تعارض قولان عند الصحابة فانه يخير في الاخذ باي ما شاء ولا يلزمه التطبيق ونقل هذا القول عن الامامين القاسم عمر بن عبدالعزيز اما ما يتعلق بالامام القاسم فهو ما روي عنه من قوله لقد وسع لقد وسع الله على الناس باختلاف اصحاب محمد. اي ذلك اخذ لم يكن في نفسه شيء ثم اخذ ينقل مقولاته وذكر في المسألة هذه طبعا هذا هذا لا اشكال انه قول اخر اللي هو انه اذا اختلفوا فان المجتهد يخير بين اقوالهم دون حاجة الى النظر في الدليل. هذا قول اخر ما في اشكال هذا واضح الفرق بينه وبين اقول هناك قول يقول اذا اختلف الصحابة على قولين جاز للمجتهدين ان يتخير من اقوالهم دون نظر في الدليل واضح نعم هذا السؤال هذا لا شك انه قول يعني مقابل لما يذكر من آآ معارضة من تعارض الدليلين يلا من تعارض الدليلين وكذلك من اه من القول بالترجيح بينها تمام يعني شوف جمع الجوامع هم ايوه تفضل. لم يذكروا القول الثالثة انه انه له ان يخرج الى دليل الى قول فعل فلان لا هو اذا اذا ليس له ان يخرج الى قول ثالث حتى في اقوال التابعين وقد سبق لانه هذي مسألة الاجماع اختلف العلماء على قولين فلا يجوز احداث قول ذلك. حتى لو في غير الصحابة من حصر الخلاف في قولين فثالث نحدث غير زيد وانا موجودة بجمع الجوامع المسرح اه الزركشي قال فان اختلف الصحابيان كانا كديين تعارضا فيرجح احدهما بدليل مم فقط هذا هو وقبل قال كل الكلام الذي قاله اه الشيخ اكرامي فازداد عليه قالوا وان قلنا انه حج فيها فهما دينان تعارضا يرجح احدهما على الاخر بكثرة العدد من احد الجانبين او يكون فيهما امام انت هذا نقله عن الشيرازي اعد اعد الاخير يقول وان قلنا انه حجة فيها فهما دليلان تعارضا يرجح احدهما على الاخر بكثرة العدد من احد الجانبين او يكون فيهما امام انت مم والله انا الى الان ما ادري هل هو ما الان حين لو قلنا اه قول الصحابي اذا خالفه غيره من الصحابة يكون حجة هل هذا نفس المعنى الذي يحصل؟ بقولنا انه كتعارض دليليه طيب خلنا نقول الان عندنا قول صحابيا مثلا عام وقول صحابي في فرد من العموم بخلافه واضح؟ يعني لو فرضناه مثلا انه قول صحابي يقول ايش لا تصلوا بعد نفسه. وقال صحابي يقول انه صلى سجد سجود التلاوة بعد العصر مثلا ان نقول يخصص العموم مقتضى قولنا كدليلين هذا هذا هذا مقتضاه لكن ما ادري مراد سيجعل كل حال من وجد فيه شيئا شوف هنا يقول في الغيث الهامئ يقول مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي اخر بالاتفاق هذا واضح لكنه عقب عليه فقال كذا قال وغيره لكن في اللمع للشيخ ابي اسحاق اذا اختلفوا على قولين بني على القولين في انه حجة ام لا؟ فان قلنا انه حجة فهما دليلان تعارضا يرجح احدهما على اخر من كثرة العدد من احد الجانبين او يكون فيه ماء قلت لاحظ يا شيخ هذا من اللي يقول قلته الارادة. ايه العراقي ابن انا قلت ابن العراق ايوه قال قلت كذا نكت به الشارح او نكت به الشارح على نقل الاتفاق وليس فيه تصريح لانهما كدليلين تعارضا في حق الصحابة وانما ذلك في حق من بعدهم لاحظ ايوه يعني الاشكال آآ هذا الاشكال الزركي نفسه يعني هو نفسه يعني وقع في اشكال هنا. اه. في في في مسألتنا يعني جعل قول من قال جعل قول من قال ان اختلاف اقوال الصحابة كتعارض الدليلين مقابل مستدرك به على قول من قال مذهب الصحابي ليس يحج على الصحابي اخر بالاتفاق ولكن من العراق يقول لا هذا ما ينبغي ان يكون مقابله لان المراد بكونه ليس حجة على صحابي اخر بالاتفاق هذا فيه الصحابة بينهم وبين بعض اما قول من قال انه كدليلين هذا على من بعدهم؟ واضح يا شيخ ايه احسن الله اليك نعم طيب. لا ارى. شيخ خالد انا راشد الفوزان كذلك نقل الاجماع ايش يقول؟ قال واما اذا قاله صحابي فهو ليس بحجة بالاجماع فهو اذا كان ليس بحجة هل يعتبر دليل لا خلاص حجة ودليل معنى واحد. اذا قال ليسوا حجة باجماع انا السؤال الان هل كلام الشيخ الفوزان حفظه الله هل هو معارظ لما قرره صاحب مختصر التحرير من قوله كتعارض دليلين انا ما اظنه يعني يروح ربما نقول هما يعني معنا واحد ربما يحتاج تأمل هو هو يكون تقريبا مثل ما قلت لعله معنى يقول الامام احمد ننظر اليهما اقربه لم يترك الاستئناس بهما بالكلية يعني وحتى لو قلنا ليس بحجة لن نترك الاستئناس بها بكل يعني يبقى عندنا انه والله هذا قول اكثر الصحابة مثلا يرجح اذا تعارظت يعني لما اذا وجدنا دليل اخر خلاص ما ادري. الله اعلم احسن الله اليك اللي يحتاج يلا بس مشي ماذا يحتاج مراجعة حقيقة لكن اقرأ في من بقي من الوقت احسن الله اليكم قال وعن الامام احمد انه لا يصح الاعتكاف بغير صوم وفاقا لابي حنيفة ومالك فعلى هذا لا يصح ليلة مفردة. ولا اخفى ان صنيع الحافظ عدم اشتراط صومي وهو المذهب المعتمد في الحديث دليل على صحة النذر من الكافر وجزم به علماؤنا قال في الفروع في النذر ولا يصح الا من مكلف ولو كافرا بعبادة نص عليه عن الامام احمد قال ابن دقيق العيد استدلوا به من يرى صحة النذر من من الكافر قالوا هو قول او وجه في مذهب الشافعي والاشهر يعني يعني عند الشافعية انه لا يصح لان النذر قربة والكافر ليس من اهل القرب ومن يقول بهذا يحتاج الى ان يؤول الحديث بانه امر بانه امر بان يأتي باعتكاف يوم شبيه شبيهة باعتكاف يوم شبيه بما نذر بان لا يخل بعبادة النوى فعلها فاطلق عليه انه منذور لشبهه بالمنظور وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة وعليه اما ان يكون قوله اما ان يكون قوله او بنذرك من مجاز الحذف او مجاز التشبيه. وظاهر الحديث خلافه لعدم الملجأ الى مثل هذا التأويل واجاب بعض من لا يرى انعقاد النذر من الكافر بان المراد انه انه نذر بعد اسلامه في زمن لا يقدر ان يافي بنذره فيه لمنع الجاهلية للمسلمين من دخول مكة ومن الوصول الى الحرم وهذا مردود بما اخرجه الدار القطني من طريق سعيد ابن بشير عن عبيد الله بلفظ نذر عمر ان يعتكف في الشرك فهو صريح في ان نذره كان قبل اسلامه في الجاهلية كما في القسطناني تنبيه الذي جزم علماؤنا في باب الاعتكاف لاعتبار كونه مسلما عاقلا مميزا طاهرا مما يوجب غسلا قال في الفروع ولا يصح من كافر ومجنون وطفل كصلاة فصوم قال صاحب المحرر لا اعلم فيه خلافا وكذا ذكر غيره لخروجه بالجنون عن كونه من اهل المسجد ثم قال ويأتي في النذر نذر الكافر انتهى وحاصل المذهب انعقاد نذر الاعتكاف من الكافر الا انه لا يتأتى صحته منه الا بعد اسلامه والله اعلم وفي الحديث دليل على لزوم نذر القربى وربما استدل بعمومه من يرى وجوب الوفاء بكل منذور. ويأتي الكلام عليه في بابه ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على ان قوله استدل بعمومه هذا قلنا فيه نظر ما نعرف فين عموم صح ولا لا اسأل الله لان هذا الكلام غير مستقل بيننا نستدل بعمومنا راح يحتاج الى تأمس يحتاج الى تعمد الله اكبر. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم