السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد ما زلنا بارك الله فيكم مع فقه المعاملات ومعنا باذن الله عز وجل في هذا الدرس الاعارة مسائل المتعلقة بها وكذلك الوديعة ثم نواصل ان شاء الله تعالى قال الناظم صوت مسموع واضح يا شباب طيب قال الناظم اعارة اباحة النفع بلا ما لن تسن ثم شرطها انجلى من مالك النفع المباح الممكنه مالك النفع المباح الممكن به انتفاع مع بقاء الاعين وجازت استعارة لا ينتفي ضمانها من جائز التصرف نعيد اعارة اباحة النفع بلا ما لن تسن ثم شرط هنجلة نعم قال الناظم ما لن تسن ثم شرط هنجلاء من مالك النفع المباح الممكن به انتفاع مع بقاء الاعين وجازت استعارة لا ينتفي ضمانها من جائز التصرف مرة ثالثة قال اعارة اباحة النفع بلا مرنتيوس مارينتوسن ثم شرطها من مالك النفع المباح الممكن بالهندفاع مع بقاء الاعين وجازت استعارة لا ينتفي ضمانها من جائز التصرف يقول الناظم الاعارة اعارة بدأ اولا بتعريف الاعارة فقال اعارة اباحة النفع بلا مال اذا هذا هو تعريف الاعارة هي ايش تعريف الاعارة هي ايش اباحة النفع بلا مال اباحة النفع بلا مالك وتلاحظون اننا قلنا هنا كلمة اباحة ولم نقل في الاعارة انها تمليك النفع ليس تمليكا للمنفعة الاجارة الاجارة يا شباب اجارة هي الاجارة تمليك الاجارة تمليك للمنفعة ما الفرق بين تمليك المنفعة واباحة المنفع ما الفرق بين هذا وهذا يعني هنا احنا قلنا ايش الايجارة هذي الاجارة مو الاعارة هذي الاجارة اللي سبقت معنا الاجارة تمليك اما الاعارة هي ايش؟ الاعارة هي ايش ها اباحة ما الفرق بين الامرين شوف ستجدون في شروط الاعارة ان من شروط الاعارة ان تكون من مالك النفع صح ولا لا اذا المستأجر يملك صح ولا لا؟ المستأجر يملك المنفعة اذا المستأجر يجوز له ان يعير لانه مالك للنفع هذا هنا طبعا بس عشان يتوضح هنا الاجارة هذا قلم ترى اشتريته جديد يكتب للجهاز طيب اذا الاجارة تمليك ولا منفعة من حق المستأجر ان يعير؟ نقول نعم لان المستأجر يملك النفع طيب السؤال المستعير يعني اذا انت استعرت شيء استعرت مني السيارة هل تقدر تعيرها انت لاحد اخر؟ نقول لا لا يمكن ان تعيرها لماذا؟ لان الاعارة اباحة للنفع ولا تملك النفع انت يا ايها المستعير لست مالكا المستعير لا يملك النفع وانما يباح له الانتفاع بنفسه فقط هل اتضح لكم الفرق بين تمليك المنفعة وبين اباحة المنفعة ولا ما اتضح اتضح لكم الفرق بين تمليك المنفعة واباحة المنفعة يقول عبد الله لم يتضح ما في مشكلة نعيد مرة اخرى مم نعيده مرة اخرى طيب اسمعوا اسمعوا سنعيده مرة اخرى عندما نشرح شرط ايش عندما نشرح الشرط الاول من شروط الاعارة من مالك سنعيده مرة اخرى ماشي طيب اذا عرفنا تعريف الاعارة بقي معنا معرفة حكم الاعارة تسن للمعير وتباح للمستعير يعني ايش انت عندك شي انت معك سيارة وانا جئت اليك وقلت لك لو سمحت عطني السيارة اعطني السيارة لاستفيد منها هذي الايام ما عندي سيارة سيارتي متعطلة وما عندي سيارة ممكن تعطيني سيارتك استفيد منها انتفع بها هل ممكن تعيرني سيارتك السؤال الان لما انا اطلب منك اعارة السيارة ما حكم اعارة السيارة لما تعطي شخص طلب منك السيارة عدة ايام تعطيها له. هذا الشيء مطلوب وفيه اجر ولا لا؟ الجواب نعم اذا حكمها انهم تسن الاعارة تسن هذا معنى تسن للمعير المعير هو صاحب الملك واما الاستعارة اللي هو انا اللي جيت اطلب منك ما حكم الطلب هذا لما انا طلبت منك ايش الاستعارة هل هذا جائز ولا مستحب ولا محرم؟ قال وجازت استعارة اذا هو جائز يجوز اني اطلب منك ان تعيرني السيارة يجوز. هل انا اؤجر بهذا؟ لا ما اؤجر لكن انت لما تعطيني تؤجر اذا الاعارة مسنونة هذا بالنسبة للمعير الاعارة والاستعارة جائزة واضحة هذي النقطة ولا غير واضحة لما يجي واحد يستعير من قوة ممتازة تفاعلوا معنا يا شباب تفاعلوا معنا بارك الله فيكم النقطة التي بعدها شروط ها شروط ايش شروط الاستعارة ما هي شروط الاعارة ما هي شروط الاعارة الشرط الاول من شروط الاعارة ان تكون الاعارة من مالك النفع يعني لو جيت انت واحد طلب منك سيارة قال لو سمحت عطني عطني سيارتك اعارة واستخدمها بعض الايام خمس ايام برجعها لك انا كنت تارك سيارتي عندك وديعة امانة عندك في القراج حقك هل من حقك ان تعين للشخص سيارتي اللي موجودة عندك ها هل من حقك انك تعير الناس خليني ابلش السيارة كتاب استعرت مني كتاب انا عندي كتاب مثلا كتاب المغني لابن قدامة خليته عندك وديعة امانة قلت خليه عندك امانة قفل عليه الخزنة وانتبه له هل من حقك ان تعيره لاحد الجواب ايش عندنا تسعة وعشرين طالب. نبغى تسعة وعشرين تفاعل ما هو بس اثنين يتفاعلون سبعة وعشرين ساكتين الجواب لا ليس من حقك ان تعير هذا الكتاب لانه امانة عندك لما الكتاب امانة عندك انت تملك منفعة الكتاب؟ الجواب لا طيب سؤال اخر لو انا اعطيتك الكتاب اعارة لك. جيت عندي المكتبة في البيت وشفت والله كتاب التأهيل الفقهي مثلا قلت لي لو سمحت اريد ان استعير هذا الكتاب ادرس منه خمس ايام اذاكر منه وارجعه لك بعد خمس ايام مزبوط سؤال هل من حقك بعد انك اخ هل من حقك انك تعيض لشخص اخر يعني انت ذاكرت منو وخلصت؟ باقي لسه والله يومين رحت اعطيته لشخص اخر قلت يلا يا فلان تبي تذاكر منه خذ اعارة هل هذا يجوز ولا ما يجوز الجواب لا يجوز ذلك. لماذا لانك يا ايها المستعير ها المستعير لا يملك النفع كيف المستعير لا يملك النفع لاننا عرفنا الاعارة بانها اباحة النفع يعني ايش اباحة يعني انه يباح لك ان تنتفع مع انك لا تملك هذا النفع النفع هذا ليس ملكا لك فقط يجوز لك الانتفاع به انت لوحدك لهذا عرفنا الاعارة في الاول بان الاعارة اباحة النفع انتبهوا للفرق بين الاباحة والتمليك اوضح لكم مثال اخر يوضح الفرق بين الاباحة والتمليك لو فرضنا انك جيت عندي البيت ضيف ورحت ذبحت لك ذبيحة ذبيحة وقدامك ذبيحة تفضل الله يحييك كل السؤال هل الان الذبيحة هذي لما اقلطك على الذبيحة اضيفك بذبيحة هل هذه الذبيحة تصير ملكا لك تتملكها هم معنى انك اكلت شوية وبعد ما خلصت اكل قلت شبعت. رحت قلت يلا حمل لي الذبيحة على السيارة باخذها سفري هل هذه الذبيحة الان ملك لك ولا لا الجواب كما قال الشباب هذه الذبيحة ليست ملكا لك طيب هل يباح لك ان تأكل منها ولا لا؟ لما اقلطك عليها لما تجلس عليها لما اضيفك عليها اقول لك تفضل كل هل يباح لك ان تأكل ولا لا الجواب يباح لك ان تأكل هل انت تتملكها؟ لا لاحظت الفرق بين الاباحة والتمليك؟ يعني اباحة اباحة الاكل. الظيافة اباحة الاكل. يجوز تاكل لكن ليس التمليك فما يجوز انك تاخذها وتتصدق بها على غيرك كذلك الاعارة اباحة النفع يباح لك انك تنتفع بالشي اللي استعارته لكنه ليس تمليك للمنفعة فلا يباح لك انك ايش تروح تنفع غيرك منها وتعطيهم السيارة ولا تعطيهم الكتاب اتضح معنا الاباحة الان اتضح معنا اباحة النفع طيب السؤال بالنسبة للاجارة الاجارة هل هي تمليك هانتوما هل هي تمليك للمنفعة او هي اباحة للانتفاع فقط الجواب الاجارة لما تستأجر الشي تدفع فلوس هي تمليك وليست مجرد اباحة ولذلك لو استأجرت سيارة يجوز لك ان تعيرها لغيرك لانك هنا مالك للمنفعة واضح واضح ولا ما هو واظح يا شباب اي نعم بهذا اتضح لنا الفرق بين ايش الاباحة والتمليك اتضح لك يا عبد الله مناور اتضح طيب الشرط الثاني من شروط الاعارة ان يكون النفع مباحا. يعني ايش يعني لا يجوز ان تعير شيئا منفعته لا يجوز ان تعير شيئا منفعته محرمة يقول نايف سؤال اه اجارة البيوت دايما يقولون لازم تستأذن اذا بتسوي شي الان يا نايف لما يجيك ظيف في البيت انت مستأجر للبيت تقدر يجيك ظيف ولا لا تقدر انه يجيك ظيف. تقدر تسكن عندك الضيف عشر ايام اسبوعين تقدر واضح فهذه هي الاعارة الان لما انت سكنت الضيف عندك انت والله مسافر واخوك بيجي ينزل عندك في الشقة مسموح ولا لا؟ مسموح واضح؟ انت الان اعرت لاخوك الشقة واضح؟ لما سكنته ببلاش؟ اعرتها له ما في مانع فيه شرط اختلف العلماء هل هو صحيح او لا انه يشترط عليك يقول لك انت تستأجر الشقة بس ما هو من حقك انك تأجرها للغير انت هذا اللي قصدك انا انه تستأجر الشقة ومو من حقك تأجرها للغير. الحنابلة يقولون لا هذا شرط غير صحيح انابيله يقولون هذا الشرط غير صحيح. طيب نرجع مرة اخرى. الشرط الثاني من شروط الشرط الثاني من شروط الاعارة ان يكون النفع مباحا. يعني ايش ان يكون النفع مباحا؟ يعني غير محرم هل يجوز اعارة مثلا اعارة اه اه يقول لك واحد والله نبي نستعير البيت تبعك عشان نسوي فيه حفلة ها مختلطة بين الرجال والنساء وتكشف ورقص وما الى ذلك. هل يجوز انك تعيره ولا ما يجوز تعيره ها يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لان المنفعة هنا محرمة. ودائما خذها قاعدة. وذكرناها مرارا المنفعة المحرمة لا يجوز بحال من الاحوال ان تبذلها لغيرك لا على سبيل البيع ولا على سبيل الاجارة ولا على سبيل الاعارة ولا على سبيل الجعالة ولا اي وجه من اوجه ها التمليك او الاباحة او غير ذلك. شيء حرمه الله عز وجل لا يستباح باي عقد من العقود واضح يا شباب وهذا معنى قول الناظم اعارة اباحة نفع بلا مال تسن ثم شرطها من مالك النفع هذا هو من مالك النافع المباح هذا هو المباح انه النفع يكون مباحة طيب الشرط الثالث من شروط الاعارة ان تكون الاعارة لشيء يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ان كانوا الانتفاع به مع بقاء عينه يعني ايش؟ السيارة لما الواحد يروح مشوار بالسيارة السيارة تبقى ولا مشوار يستهلك السيارة السيارة عينها تبقى لكن ما رأيك لو ان شخصا جاء اليك وقال والله اشوف عندك رغيف خبز ابي اخذ هذا الرغيف استعارة عشان اكله هل هذا يصح بذله على سبيل الاعارة؟ ولا ما يصح بذله على سبيل الاعارة لا يصح بذله على سبيل الاعارة وانما تبذل صدقة يا اخي بياكله هو. اذا لا يمكن استعارته الاستعارة انما تكون للشيء الذي ينتفع به مع بقاء ايش؟ مع بقاء عينه مع بقاء عينه واضح وهذا معنى قول الناظم ايش قال الممكن به انتفاع مع بقاء الاعين يمكن الانتفاع به مع بقاء الاعين مع بقاء عين هذه الاشياء المستعارة واضح يا شباب ولا ما هو واظح واضح اي نعم طيب الشرط انتقل بعد ذلك الى شرط رابع وهو ان يكون المستعير ها جائز التصرف من هو جائز التصرف؟ قال من جائز التصرف من هو جائز التصرف يا شباب جائزة التصرف من هو سبق معنا بقول الناظم ايش؟ جهاز التصرف وقصدنا بجائز التصرف حر رشيد ايش صيف هبيل مكلف الرشيد مكلف الحر يخرج العبد العبد لا يمكن ان يعير لانه لا يملك اصلا الرشيد خرج السفيه. فالسفيه لا يملك التصرف في ماله. المكلف فرج ايش المجنون والصغير فلا يمكنه ان يعير لو جاه ولد صغير بدأ يعير اغراضه بدأ الصغير هذا يعير اغراضه فلا تصح الاعارة منه واضح؟ لا تصح الاعارة منه لانه ليس بجائز التصرف. هذا ما يتعلق بشروط ايش؟ شروط ايش يا شباب شروط الاعارة الضمان هل المستعير لما انا اعطيك كتاب اقول لك خذ هذي تقول لي انا احتاج هذا الكتاب وابغى اذاكر منه واعطيتك الكتاب بعد كم يوم قلت لي والله معليش كنت قاعد اسوي شاي وبالغلط انحرق الكتاب ولا نكب الشاي على الكتاب وانعدم هل انت ضامن لهذا التلف ولا ما تضمن الجواب المستعير ظامن. الجواب ايش المستعير ظامن يضمن ما تلف في يده سواء تعدى وفرط او حتى لو لم يتعدى ولم يفرط لانه جاء في الحديث بل عارية مضمونة. العارية بل عارية ليش؟ مضمونة. اذا لما تستعير الشيء حط في بالك انه هذا الشيء الذي استعرته اذا خرب حتى لو انت ما انت متعمد حتى لو ما انت مفرط فانك ضامن. خربت لي الكتاب الله يجزيك خير تدفع تعويض عن تلف الكتاب وهذا معنى قول الناظم ايش؟ قول الناظم وجازت استعارة طبعا كلمة وجائزة استعارة هذي اللي ذكرناها هنا انه تباح الاعارة الاستعارة تباح بالنسبة للمستعين لا ينتفي هذه هي لا ينتفي ضمانها لا ينتفي ظمانها اذا ظمان العين المستعارة لا ينتفي بل هو ثابت على الشخص الذي استعار هذه العين وبهذا نكون عرفنا احكام باب العارية يبوب عليه الفقاعة بقولهم باب العارية او العارية كلها بمعنى واحد. العارية هي العين المستعارة خلاص ننتقل بعد ذلك الى الوديعة قال الناظم اما الوديعة لحفظ بان بغير تفريط فلا ضمان. اما الوديعة لحفظ بانت بغير تفريط فلا ضمان. اما الوديعة لحفظ بان بغير تفريط فلا ضمان شوفوا يا شباب اذا اخذت مال غيرك للانتفاع به ورد عينه هذا يسمى ايش هذا يسمى العارية والعارية مضمونة كما سبق قبل قليل. صح ولا لا اذا اخذت مال غيرك مظمونة عينها اه ليش قال عينوها هنا ليش قال عينو مش قادرين لانه العارية انت لما تاخذها انت تاخذها عشان تنتفع بمنافعها صح ولا لا هذي المنافع اللي انتفعت بها هل انت تدفع فلوس مقابل المنافع لا انما تضمن عينها اذا تلفت العين او خربت فانك تظمنها. اما المنافع اللي استنفعت بها ما راح تدفع فلوس مقابلها واضح يا شباب اذا منافعها غير مضمونة لان اصلا البؤة العارية هي حقيقتها بذل ها المال لمن ينتفع به بلا مال واضح يا شباب ولا ما هو واضح ثم معنا في هذا ولا ما انتم معنا واظح طيب الصورة الثانية من اخذ مال الغير اخذه للحفظ وهذه هي التي تسمى بالوديعة الوديعة لحفظ بان اي ظهر بان يعني ظهر فانت لما تاخذ مال غيرك لحفظه هذا يسمى وديعة والوديعة غير مضمونة الا اذا فرطت عطيتك مثلا كتابي. قلت لك تكفى انا مسافر خلي هذي الكتب عندك في البيت عشان ارجع من السفر واخذها خليها في كراتينها يعني انت ما راح تنتفع بها الان فقط تحفظها لي كويس طيب لو فرضنا ان لا سمح الله البيت انسرق وانسرقت الكتب معك مع انك انت محافظ ومقفل على الباب وكل شي ولكن انسرقت من غير تعد منك ولا تفريط هل انت مسؤول عن ضمان الكتب ولا لا؟ الجواب ايش ها جواب الوديعة ايش غير مضمونة انت غير ضامن لهذا التلف او هذه السرقة واضح اذا هذا الاول لكن اذا فرطت يعني ايش فرط مثلا انت حطيت الكتب في مستودع برا عند جنب البيت مستودع وتركت باب المستودع مفتوح. وجات حرامية وسرقت الكتب ها تضمن ولا ما تضمن الجواب تظمن لماذا؟ لانك فرطت في حفظها فاذا فرطت في حفظه او تعديت عليها انت نفسك تعديت عليها لا شك ايضا تظمن واضح؟ اذا انت تفرطت في حفظها او تعديت فانك تضمن هذا معنى الا اذا فرض طيب هناك صورة اخرى وهي اخذ المال قهرا بغير حق اخذ المال قهرا بغير حق تأتي الى مال غيرك فتأخذه بغير حق اصلا تأخذه ايش بغير حق انسان رأى كتاب عند شخص فاخذه بغير اذنه فهذا لا شك انه هذا يسمى الغصب وهذا يظمن العين ويضمن المنافع يعني ايش خلينا نفترضها في السيارة واحد اخذ سيارة غيره بالقوة والقهر بدون اذنه واستخدمها لمدة شهر اذا السيارة خربت تلفت يظمن قيمة السيارة اذا تلفت السيارة يضمن قيمة السيارة هذا ضمان العين طيب اذا لم تتلف السيارة حتى لو حتى لو تلف السيارة بعد شهر افرض انه بعد شهر تلفت السيارة. راح يدفع قيمة السيارة اللي تلفت وراح يدفع ايظا ضمان منافع السيارة كيف ضمان منافع السيارة هو مستخدمها شهر كامل فعليه حينئذ ان يدفع اجرة السيارة لمدة شهر السيارة بكم تتأجر خلال شهر قال لك والله خلال شهر تتأجر بثلاث الاف ريال. يدفع ثلاثة الاف ريال زيادة على ظمان السيارة بكم قيمة السيارة؟ قال قيمة السيارة ثلاثين الف. راح تدفع ثلاثين الف حق تلف السيارة وراح تدفع ثلاثة الاف اجرة استعمال السيارة لمدة شهر واضح يا شباب كيف ان الغصب تضمن العين فيه وتضمن المنافع واضح طيب طيب يا شباب اخر مسألة عرفناها قبل قليل هي مسألة ان الغصب تضمن عينه وتضمن منافعه فنذكر الان اجمالا ما يترتب على الغصب. اول شيء ما معنى الغصب الغصب كما سبق قبل قليل هو ايش اخذ المال بغير حق اخذ مال الغير بغير حق ها ونكتب مال الغير احسن ناخدو ناخدو مال الغير اذا الغصب هو اخذ مال الغير مم بغير حق ملك الغير ولا مال الغين؟ هو على كل حال يعني ما هي فرق كبير الا في مسألة ما في فرق كبير بين مال الغير او ملك الغير لان المال يا شيخ المال لا يختص بالنقود كما بينا هذا اكثر من مرة وهل المال المال هل يختص بالنقود ولا ما يختص بالنقود ها يا شباب هذا المال يختص بالنقود ولا ما يختص بالنقود؟ لا يختص بالنقود طيب الانسان اذا اخذ مال غيره بغير حق يترتب على هذا ستة مسائل سنذكرها في النوم. قال او جيب ضمان الغصب اوجب ردة مع الزيادة واجر المدة كذا تصدق اذا لا يعرف صاحبه ويبطل التصرف نعيد او جيب ضمان الغصب اوجب ردة مع الزيادة واجر المدة كذا تصدق اذا لا يعرف صاحبه وابطل التصرف مرة ثالثة او جيب ضمان الغصب او جيب ردة مع الزيادة واجر المدة كذا تصدق اذا لا يعرف صاحبه ويبطل التصرف يترتب على الغصب يا مشايخ ست مسائل المسألة الاولى وجوب ضمان الغصب وهذا معنى القول الناظم ماشي اوجب ضمان الغصب اوجب ضمان الاصل يعني هذا الشخص الذي اخذ مال غيره بغير حق طبعا اخذ المال بغير حق هو في الحقيقة الشرط انه يكون قهرا عشان يسمى غصب اخذ مالي قهرا اقسمان الغير قهرا. لكن بالنسبة للاحكام اكثر الاحكام المذكورة لا فرق فيها بين من اخذه قهرا او اخذه خفية او غير ذلك. كلهم احكامهم كالغصب طيب اول مسألة مما يترتب على الغصب ضمان الغصب يعني ايش؟ لو انسان اخذ سيارة غيره بغير حق وتالفة هذه السيارة عنده يضمنها ولا ما يضمنها؟ نقول يضمنها يعني يلزم بدفع قيمتها لمالكها. فالمسكينة اللي اخذت منه بالقوة هذا معنى ضمان الرسم شخص اخذ خلونا نذكر المثال خلونا سنذكر الان المثال بشخص اخذ ناقة من غيره افترض ان الشخص اخذ ايش ان الغصب وقع على ناقة غصب ناقة. ليش نجيب ناقة لانه الناقة نستطيع ان نوظح بها جميع المسائل بخلاف السيارة يمكن في بعض المسائل ما تزبط مع السيارة اذا اول شي لو اخذ الناقة افرظ ان الناقة ها تلفت هل عليه ظمانها ولا لا؟ حتى لو تلفت بدون تعدي منه ولا تفرط. ماتت لوحدها كذا بدون سبب منه يدفع قيمة الناقة لصاحبها ولا لا؟ يدفع قيمة الناقة ونفترض قيمة الناقة عشرة الاف ريال نقول ادفع عشر الاف المسألة الثانية وجوب الرد لو كانت الناقة هذه لم تمت موجودة يجب ان يردها لصاحبها ها يجب ان يردها لصاحبها هذا المسألة الثانية المسألة الثالثة اجرى المدة هل ناقة هذه بقيت عند هذا الغاصب مثلا بقيت عنده ثلاثة اشهر. وبعد ثلاثة اشهر ماتت او بعد ثلاثة اشهر سواء ماتت او لم تمت عليه ان يدفع اجرة الثلاث شهور. قالوا والله الناقة هذي تتأجر في الشهر بالف ريال. مثلا للتحميل يعني في زماننا يمكن قليل لكن في نقول الف ريال مثلا بالشهر اذا عليه يدفع عشر الاف زائد ثلاث الاف كم صار المجموع عندنا الى الان ثلطعشر الف صار المجموع كم؟ ثلاطعشر الف الى الان المسألة اللي بعدها التصدق به عن صاحبه اذا جاهله في شيء اه في شيء ما بينه في العرض لانه ذكر ستة اشياء لحظة خلونا نعدلها طيب شوف يا شيخ اذا ما يترتب على غصب اول شيء ضمانه وجوب رده. الامر الثالث الزيادة يعني ايش الزيادة يجب ظمان الزيادة ورد الزيادة سواء ظمان او رد اذا تلفت ظمان اذا ما تلفت موجودة الرد. يعني ايش الزيادة؟ يعني لو فرضنا هذه الناقة ها ولدت جابت اولاد ولدت هل الولد هذا يكون للغاصب ولا لمالك الناقة نقول لمالك الناقة فيجب ردها مع الزيادة اللي هي الولد. الولد هذا يسميه زيادة منفصلة طيب لو كانت الزيادة متصلة مثل لو كان هو غصبها وهي نحيفة وهزيلة ثم سمنت ها وكبرت يجب ردها مع الزيادة ما يقول والله انا اخذتها منك وهي ايش وهي وزنها مدري كم عشرين كيلو ولا مدري كم كيلو والان لما يجي وقت الرد لا والله وزنها اكثر من ذلك نقول بل يردها بايش بما زادت واضح كذلك اجرى المدة اللي هو ثلاث شهور تعمل مثلا ثلاثة الاف ريال قلنا فبيصير عليه ثلاثطعشر الف هنا زائد ولد الناقة يرجع ولده الناقة لانها ولدت خلاص طيب اذا لم يعرف صاحبها افرض انه بعد ما غصبها واستعملها ايام وجابت ولد وما ادري ايش اراد يرجعها وتاب الى الله لكنه لم يستطع معرفة صاحبها ما استطاع ان يصل الى صاحبه ماذا يصنع يتصدق بها عن صاحبها كيف يتصدق بها عند صادق صاحبها؟ يعني يدفعها صدقة وينوي ان الاجر هذا لمن لصاحبها ما هو لك ما هو للغاصب لصاحبها وليس للغاصب واضح الامر السادس مما يترتب على الغصب ان كل تصرفات الغاصب باطلة يعني ايش كل تصرفات الغاصب باطلة؟ يعني لو فرضنا ان الغاصب هذا اخذ هالناقة ذي وباعها نقول البيع باطل تبقى الناقة كما هي ملك لصاحبها ها تبقى ملك لصاحبها ولا يصح بيعه لو اجرها الاجارة باطلة لو جعلها وقف الوقف باطل. كل تصرف يجريه الغاصب على العين المغصوبة فهو تصرف باطل واضح هذا معنى الابيات يقول اوجب ظمان الغصب هذا الاول اوجب رده هذا الثاني مع الزيادة هذا الثالث واجري المدة الرابع كذا تصدق اذا لا يعرف صاحبه هذا الخامس ويبطل التصرف تبطل جميع تصرفات الغاصب في العين المغصوبة واضح يا شباب ولا ما هو واضح طيب ثم ذكر بعد ذلك الناظم مسألة وهي تسمى اللقطة اذا التقط الانسان يعني ايش التقط؟ يعني حصلت لك شي من الاموال ظايع في الارظ كذا مفقود وانت ماشي طالع من المسجد لقيت لك ايش قدام المسجد جهاز لابتوب قدام المسجد جهازه ايباد او لقيت لك مثلا رغيف خبز هل يصح لك ان تلتقطه وان تأخذه وتتملك ولا لا نقول اللقطة هذي على قسمين القسم الاول ما رخص والضابط في الرخص هنا العرف يعني عند اكثر الناس واوساط الناس عند اوساط الناس هذا الشيء يعتبر شيء تافه ورخيص لا تلتفت اليه همة اوساط النفس يعني لو ان واحد من اوساط الناس كيف اوساط النفس يعني لا هو من الاغنياء مرة ولا من الفقراء الوسط واحد من اوساط الناس ظاع له هالشي ما راح يدور وراه خلاص سيبه. لا تلتفت اليه لين اذا كان هذا الشي رخيص فانك اذا وجدته والتقطته تملكه. زي ما قلنا مثال وجدت رغيف خبز قدام باب المسجد وجدت لك قارورة موية ابو نص ريال قدام المسجد تملكها وجدت لك قارورة فاضية وجدت لك مرسان قيمته ربع ريال وهكذا يقول ما في بأس تأخذه وتتملكه بذلك طيب هذا الاول الثاني ما تلتفت اليه همة اوساط الناس اللي غير ما هو رخيص انما هو شيء عند الناس ما يعتبر شي تافه ورخيص وانما هو شيء ايش غالي او وسط تلتفت اليه همة اوساط الناس فهذا اذا اخذته لا تتملكه الا بعد تعريفه والاعلان عنه لمدة سنة كاملة اخذت هالشي مثلا لقيت لك جهاز جوال جهاز لاب توب يصير انت ايش؟ كل يوم بعد الصلاة عند المسجد يا جماعة ترى كان فيه جهاز مفقود من صاحب الجهاز تحط اعلان تحط اوراق وهكذا بما يحصل به اشتهار امره عرفا مرت سنة ولا جا صاحبه ولا احد سأل عنه نقول بعد سنة تتملكه وهذا معنى قول الناظم يملك ما رخص كالرغيف ان يلتقط ان يلتقط يعني اذا اخذت لقطة واللقط كما قلنا اللقطة هي ايش؟ مال ها ضل عن ربه فقده صاحب ضايع من صاحبه. اما الشي اللي صاحبه معروف هذا ما يعتبر لغطاء المال الذي لا يعرف صاحبه واضح خلال السنة هل يجوز استخدامه او لا يجوز ولا انت لا تتملكه الا بعد تمام السنة ما تتملى الا بعد تمام السنة وخلال السنة هل يجوز استعماله او لا يجوز؟ اذا كان استعماله لاجل حفظه بعض الاشياء مثلا تقول سيارة اذا ما شغلتها كل فترة واخذت بها لفة ممكن تتعطل وتخرب استعماله لاجل حفظه لصاحبه هذا لا بأس به لكن لحظة خل نشوف لكن هل يجوز استعماله اكثر من ذلك ونشوف لكم سودان ايوه طيب لا ادري انا اقول نسبة الحالة الثانية لا ادري طيب اذا عرفنا احكام اللقطة اذا كانت اللقطة مما رخص ولا تلتفت اليه من اوساط الناس يملك بمجرد التقاطه. ما تلتفت اليه من اوساط لا يملك الا بعد تعريفه سنة. هذا الذي قاله الناظم يملك ما رخصك الرغيف ان يلتقط والغير بالتعريف الغير يعني غير ما رخص بالتعريف والتعريف يراد به التعريف لمدة انا يملك ما رخصك الرغيف ان يلتقط والغير بالتعريف يملك ما رخص كالرغيف ان يلتقط والغير بالتعريف. هذا ما يتعلق باللقطة واضح يا شباب طيب هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم ان شاء الله الدرس القادم نأخذ الهبة وبعض العقود التي تتعلق او تشابهها في سؤال يا مشايخ